بسم الله الرحمن الرحیم
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 91
3- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله قوله تعالى زيتونة لا شرقية و لا غربية «2» ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن و ألبسن مقطعات من نار و قمعن بمقامع من نار و سربلن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط و استغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت له أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم
__________________________________________________
(1) أي له شدة و سرعة عند خروجه.
(2) النور: 35.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 92
يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين فقالت له إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج1، ص: 151
«431»- 3- أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم
__________________________________________________
(429- 430- 431)- الكافي ج 1 ص 26.
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج1، ص: 152
هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة فكيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج3، ص: 610
و عنه عن علي بن الحكم عن إسحاق بن حريز قال: سألتني امرأة منا أن أستأذن لها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فدخلت عليه و معها مولاة لها فقالت يا أبا عبد الله قول الله تعالى زيتونة لا شرقية و لا غربية «7» ما عنى بهذا قال ع أيتها المرأة إن الله لم يضرب الأمثال للشجر إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي مع اللواتي ما حدهن فيه قال حد الزناء إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن فألبسن مقطعات من نار و قنعن بمقانع من نار و سرولن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و يقذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغنى
__________________________________________________
(1) الوسائل، الباب 8 من أبواب الاسئار، ح 6.
(2) ل. ام لا تغتسل.
(3) الوسائل، الباب 14 من أبواب الجنابة، ح 1.
(4) الوسائل، الباب 100 من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(5) الوسائل، الباب 100 من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(6) الوسائل، الباب 36 من أبواب الحيض، ح 5.
(7) سورة النور الآية 35.
السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج3، ص: 611
الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن قالت أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد قال ثم هي مستحاضة قالت فإن استمر بها الدم الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت فإن أيام حيضها يختلف عليها فيتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال إن دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ ترينه كان امرأة مرة «1».
الوافي، ج6، ص: 441
4666- 24 الكافي، 3/ 91/ 3/ 1 العدة عن التهذيب، 1/ 151/ 3/ 1 أحمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير «2» قال سألتني امرأة «3» أن أدخلها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة- قالت فإن الدم استمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة- قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل
__________________________________________________
(1). و (التهذيب- 1: 151 رقم 430).
(2). فى التهذيب إسحاق بن جرير عن حريز قال إلخ و الرجل واقفى ثقة و هو المذكور في ج 1 ص 80 جامع الرواة و هذا غير إسحاق بن حريز و هو أيضا مذكور في ج 1 ص 81 جامع الرواة «ض. ع».
(3). فى التهذيب المطبوع امرأة منا إلخ.
الوافي، ج6، ص: 442
ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة- و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
وسائل الشيعة، ج2، ص: 275
«1» 3- باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة و وجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز و مع عدمه إلى الروايات
2132- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ع إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة «3» بارد و إن دم الحيض حار.
2133- 2- «4» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله ع امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض «5» هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط «6» أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول و الله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.
و رواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «7».
2134- 3- «8» و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ع- فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت إلى أن قال فقالت
__________________________________________________
(1)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.
(2)- الكافي 3- 91- 2، و رواه في التهذيب 1- 151- 430.
(3)- في نسخة- المستحاضة. (هامش المخطوط).
(4)- الكافي 3- 91- 1.
(5)- في نسخة- أحيض. (هامش المخطوط).
(6)- العبيط- الطري. (لسان العرب 7- 347).
(7)- التهذيب 1- 151- 429.
(8)- الكافي 3- 91- 3.
وسائل الشيعة، ج2، ص: 276
له ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت «1» بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها «2» به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد «3»
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج2، ص: 7
[الحديث 2]
2 و بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد و إن دم الحيض حار.
[الحديث 3]
3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير عن حريز قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله ما تقول في المرأة تحيض
__________________________________________________
الحديث الثاني: مجهول كالصحيح.
لعل محمد بن إسماعيل هو النيسابوري أو الرازي اللذين ذكرا في الكشي «1» استطرادا، لا ابن بزيع لما يفهم من الكشي إن ابن بزيع من مشايخ ابن شاذان.
قوله عليه السلام: يخرجان من مكان واحد قال الشيخ البهائي رحمه الله: المراد بعدم خروج الدمين من مكان واحد أن مقرهما في باطن المرأة متخالفان، فخروج كل منهما من موضع خاص «2».
الحديث الثالث: موثق.
__________________________________________________
(1) إختيار معرفة الرجال 2/ 18.
(2) الحبل المتين ص 47.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج2، ص: 8
فتجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد
__________________________________________________
قوله عليه السلام: استظهرت بيوم واحد قال الفاضل الأردبيلي قدس سره: ظاهره مخالف لما هو المشهور عند الأصحاب من الاستظهار بيوم أو يومين بل إلى العاشر، و أنه لا بد للمستحاضة مطلقا من غسل لكل صلاتين، فكأنه محمول كما هو الظاهر على الكثيرة «1». انتهى.
و قال السبط المدقق رحمه الله: ما تضمنه من أن الدم إذا استمر الشهر و الشهرين و الثلاثة تجلس أيام حيضها، ثم تغتسل لكل صلاتين، قد يظن منه أنه لا استظهار على من يستمر بها الدم، إلا أن يقال: بأن أيام الاستظهار داخلة في الحيض، و لا يخلو من شيء.
و مثله استفادة التميز منها، فإن ظاهر قوله عليه السلام بعد السؤال عن اختلاف أيام حيضها حال استمرار الدم دم الحيض ليس به خفاء، يدل على اعتبار لون الدم، و قد ينظر فيه بأن الغرض حصول الاعتياد في الحدث من حيث قول المرأة فتجوز أيام حيضها.
و ما تضمنه من الاستظهار بيوم واحد لا ينافي ما ورد من الاستظهار بأزيد، لإمكان الجمع بالتخيير. نعم فيها تأييد لما تدل عليها الأخبار المعتمدة من أن ما بعد الاستظهار استحاضة، سواء تجاوز العشرة أو انقطع عليها، و إن كان في كلام متأخري الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم القطع بالتفصيل «2». انتهى.
__________________________________________________
(1) الحاشية على التهذيب للمحقق الأردبيلي مخطوط، راجع تنقيح المقال 1/ 81 في الهامش ما يرشد إليه.
(2) الحاشية على التهذيب للمحقق الشيخ محمد العاملى، مخطوط.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج2، ص: 9
ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة فكيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له إن أيام
__________________________________________________
و أقول: نقل في المعتبر «1» إجماع الأصحاب على ثبوت الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة بترك العبادة. و اختلف في وجوب الاستظهار و استحبابه، فالمشهور بين القدماء الأول، و بين المتأخرين الثاني.
و اختلف أيضا في عدده فقال الشيخ في النهاية: يستظهر بيوم أو يومين بعد العادة «2» و هو قول الصدوق و المفيد، و قال المرتضى رحمه الله: إلى العشرة.
و الظاهر من الأخبار التخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة.
و اختاره صاحب المدارك، و قال أيضا فيه: ذكر المصنف و غيره أن الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا، فيجب عليها قضاء صوم العشرة، و إن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة، لتبين فساده دون الصلاة. و إن تجاوز العشرة تبين أن ما تجاوز عن العادة طهر كله، فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان، و يجزيها ما أنت به من الصلاة و الصيام لتبين كونها طاهرا.
و عندي في هذه الأحكام توقف، لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص، و المستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة، و أنه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا «3» انتهى. و هو متين.
__________________________________________________
(1) المعتبر ص 56.
(2) النهاية ص 24.
(3) مدارك الأحكام ص 63.
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج2، ص: 10
حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
[الحديث 4]
4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زياد بن سوقة
__________________________________________________
قوله: إن أيام حيضها تختلف يمكن أن يكون هذه ابتداء حيضها و لم تستقر لها عادة لاختلاف الدم، و أن يكون لها عادة فنسيت للاختلاف.
و اختلفوا في الأولى هل هي كالثانية مضطربة أو الأولى في حكم المبتدئة؟
و لا اختلاف في حكمهما في الأول في أنهما يرجعان أولا إلى التميز مع حصول شرائطه، و هي كون ما شابه الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد على عشرة، و توالي الثلاثة على مذهب من يعتبره.
و هل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر؟ خلاف.
قوله عليه السلام: و هو دم حار قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه دلالة على أن التميز مقدم على العادة فلو جاء في عادتها مختلفا فما هو بصفة الحيض حيض، و ما هو بصفة الاستحاضة استحاضة. و فيه كلام.
و
رواه ابن إدريس في السرائر «4» نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أ ترينه كان امرأة.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج13، ص: 230
الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول و الله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا.
[الحديث 2]
2 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد و دم الحيض حار.
[الحديث 3]
3 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله قوله تعالى زيتونة لا شرقية و لا غربية ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن و ألبسن مقطعات من نار و قمعن بمقامع من نار و سربلن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط و استغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما
__________________________________________________
يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة الحيض أو كان في العادة. انتهى كلامه و لا يخلو من قوة.
الحديث الثاني: مجهول كالصحيح.
و قال الشيخ البهائي (ره): المراد بعدم خروج الدمين من مكان واحد أن مقرهما في باطن المرأة متخالفان فخروج كل منهما من موضع خاص.
الحديث الثالث: موثق.
قوله عليه السلام:" إنما ضرب الأمثال" ورد في روايات أخر كما مر بعضها أن هذا التمثيل للأئمة عليهم السلام و أنه عليه السلام أجابها هنا مجملا و أعرض عن التفصيل لعدم قابليتها للفهم كما قيل في قوله تعالى" قل هي مواقيت." الآية. و في الصحاح
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج13، ص: 231
فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت له أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين فقالت له إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة
[الحديث 1]
1 علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد و رواه أحمد أيضا عن محمد بن أسلم عن
__________________________________________________
المقمعة واحدة المقامع من حديد، و قد قمعته إذا ضربته بها. و قال: السربال القميص و سربلته فتسربل أي ألبسته السربال.
قوله عليه السلام:" تختلف عليها" يمكن أن يكون هذا ابتداء حيضها و لم تستقر لها عادة لاختلاف الدم، و أن تكون لها عادة فنسيت للاختلاف، و اختلفوا في الأولى هل هي كالثانية مضطربة أو الأولى في حكم المبتدئة، و لا اختلاف في حكمهما في أنهما ترجعان أولا إلى التميز مع حصول شرائطه و هي كون ما تشابه الحيض لا ينقص عن ثلاثة و لا يزيد على عشرة و توالي الثلاثة على مذهب من يعتبره، و هل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر خلاف.
باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة الحديث الأول: صحيح.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج78، ص: 101
و قال شراح ذلك الكتاب إن هذا غير منطبق على ما اصطلح عليه أهل الحساب و إن الموافق لذلك الاصطلاح أن يقال و عقد تسعة و خمسين انتهى.
و قال في النهاية فيه فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذه و عقد بيده تسعين عقد التسعين من موضوعات الحساب و هو أن يجعل رأس الأصابع السبابة في أصل الإبهام و يضمها حتى لا يتبين بينهما إلا خلل يسير انتهى قوله ع مليا أي وقتا طويلا.
15- المحاسن، عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر ع في رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها قال تمسك الكرسف معها فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة فتغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي و إن خرجت القطنة منغمسة في الدم فهو من الطمث فتقعد عن الصلاة أيام الحيض «1».
بيان: المراد بالغسل غسل الجنابة و إمساك القطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة و قال الشيخ البهائي قدس سره يمكن أن يستنبط وجوب عصب الجروح و منع دمها من التعدي حال الصلاة إذا لم تكن فيه مشقة.
16- السرائر، من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
__________________________________________________
الأصابع على الكف مائلة أنا ملها إلى جهة الرسغ، و للخمسين تجعل السبابة منتصبة و تضع الإبهام على الكف محاذيا للسبابة، فيحصل من ثلاثة و خمسين هيئة من يشير بيده للشهادة و بسط الانامل الثلاثة على الكف أنسب بها، فلهذا حملوا الخبر عليه.
هذا هو الموافق لما وجدناه في كتب الحساب، و قال الآبي: و اعلم أن قوله «عقد ثلاثة و خمسين» شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، و ليس ذلك مرادا هنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة، و يكون على صورة يسميها أهل الحساب تسعة، منه، كذا بخطه قدس سره في نسخة الأصل.
(1) المحاسن ص 307.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج78، ص: 102
علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة منا أن أستأذن لها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فدخلت عليه و معها مولاة لها فقالت أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فيجوز أيام حيضها قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي استحاضة قالت فإن استمر بها الدم الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قال فإن كان أيام حيضها تختلف عليها فيتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال إن دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها أ ترينه كان امرأة مرة «1».
توضيح يدل على الاستظهار و هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ثم الغسل بعده و اختلف في أنه على الوجوب أو على الاستحباب و الأخير أشهر و الأول أحوط و اختلف أيضا في قدر زمانه فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين و هو قول الصدوق و المفيد و قال في الجمل إن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى و قال المرتضى في المصباح تستظهر إلى عشرة أيام و الأحوط عدم التعدي عن الثلاثة و يدل على أن المضطربة ترجع إلى العادة ثم إلى التميز كما ذكره الأصحاب.