بسم الله الرحمن الرحیم

روایت قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام-ثور الرجل قتل حمار الآخر-من یحکم بحکم الانبیاء

فهرست علوم
فهرست فقه
الگوریتم ضمان-متلف-تالف-تلافي
فهرست جلسات فقه هوش مصنوعي
هدر
استناد
تعلق حق به رقبة
جنایة الحیوان-ایجاد شده توسط: حسن خ


در منابع عامه
در فتاوا


متن روایت


****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 25/1/2025 - 10:20

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 352
6- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
7- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع قال: أتى رجل رسول الله ص فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي ص ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي ص فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي ص ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال له النبي ص ائت عليا ع فسله فأتاه فسأله فقال علي ع إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال النبي ص- الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

 

                       

كافي (ط - دار الحديث)، ج‏14، ص: 486
عن ابن رئاب «1»:

عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة «2»، فوطئت رجلا، قال «3»: «الغرم على مولاه «4»». «5»

14385/ 5. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا:

عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته: قلت: جعلت فداك، رجل دخل دار رجل «6»، فوثب كلب «7» عليه «8» في الدار، فعقره؟
فقال: «إن كان دعي، فعلى أهل الدار أرش الخدش؛ و إن كان «9» لم يدع، فدخل، فلا شي‏ء عليهم «10»». «11»

14386/ 6. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي:

عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام: «أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه و آله، فرفع‏
__________________________________________________
 (1). في «بح» و الوسائل: «علي بن رئاب».
 (2). في «ك، م، ن، بن، جت، جد» و الوافي عن بعض النسخ و الوسائل و التهذيب: «دابته».
 (3). في حاشية «جت» و الفقيه، ح 5349 و التهذيب: «فقال».
 (4). لم ترد هذه الرواية في «بح».
و في مرآة العقول، ج 24، ص 169: «القول بضمان المولى مطلقا للشيخ و أتباعه مستندا إلى هذه الرواية، و اشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل، فإن جنايته تتعلق برقبته».
 (5). الفقيه، ج 4، ص 128، ح 5273؛ و ص 155، ح 5349؛ و التهذيب، ج 10، ص 227، ح 893، معلقا عن الحسن بن محبوب الوافي، ج 16، ص 844، ح 16257؛ الوسائل، ج 29، ص 253، ح 35568.
 (6). في التهذيب: «قوم».
 (7). في «بف، جد»: «كلبه». و في التهذيب: «كلبهم».
 (8). في الوسائل: «عليه كلب» بدل «كلب عليه».
 (9). في «بف» و التهذيب:-/ «كان».
 (10). قال الشهيد الثاني: «إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول و عدمه، و لا بين علمهم بكونه يعقر الداخل و عدمه». المسالك، ج 15، ص 378.
 (11). التهذيب، ج 10، ص 228، ح 899، معلقا عن علي بن إبراهيم الوافي، ج 16، ص 849، ح 16267؛ الوسائل، ج 29، ص 254، ح 35570.
                       

كافي (ط - دار الحديث)، ج‏14، ص: 487
ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر، فقال: يا أبا بكر «1»، اقض بينهم، فقال: يا رسول الله، بهيمة قتلت بهيمة، ما عليها «2» شي‏ء. فقال: يا عمر، اقض بينهم «3»، فقال مثل قول أبي بكر. فقال «4»: يا علي، اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه، ضمن أصحاب الثور، و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان عليهما «5»».
قال: «فرفع رسول الله صلى الله عليه و آله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين». «6»

14387/ 7. عنه «7»، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف «8» الإسكاف:

عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «أتى «9» رجل رسول الله صلى الله عليه و آله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلى الله عليه و آله: ائت أبا بكر فسله «10»، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع «11» إلى النبي صلى الله عليه و آله، فأخبره بمقالة أبي بكر «12»، فقال له النبي صلى الله عليه و آله:
__________________________________________________
 (1). في «ن، بف، جت»: «يا با بكر».
 (2). في «ل» و الوافي و الوسائل: «عليهما».
 (3). هكذا في «ك، بف، بن، جت» و الوافي و الوسائل و التهذيب و خصائص الأئمة. و في سائر النسخ و المطبوع: «بينهما».
 (4). في الوافي: «قال».
 (5). في «بف، جت» و الوافي و التهذيب و خصائص الأئمة: «عليهم».
 (6). التهذيب، ج 10، ص 229، ح 901، معلقا عن أحمد بن محمد بن خالد. خصائص الأئمة عليهم السلام، ص 81، بإسناد مرفوع إلى أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السلام الوافي، ج 16، ص 847، ح 16263؛ الوسائل، ج 29، ص 256، ح 35575.
 (7). الضمير راجع إلى أحمد بن محمد بن خالد المذكور في السند السابق.
 (8). في «ك، ن، بح، بف»: «ظريف»، و هو سهو. راجع: رجال النجاشي، ص 178، الرقم 468؛ تهذيب الكمال، ج 10، ص 271، الرقم 2212.
 (9). في «بف»: «قد أتى».
 (10). في «ك، جد»: «فاسأله». و في «ن»: «فأماله».
 (11). في «بف»: «و رجع».
 (12). في «بح، جد»: «بما قال له أبو بكر» بدل «بمقالة أبي بكر».
                       

كافي (ط - دار الحديث)، ج‏14، ص: 488
ائت عمر فسله «1»، فأتاه «2» فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله، فأخبره «3»، فقال له «4» النبي صلى الله عليه و آله «5»: ائت عليا فسله «6»، فأتاه فسأله، فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل «7» على حمارك «8» في منامه حتى قتله، فصاحبه ضامن، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه، فليس على صاحبه ضمان».
قال «فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله، فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه و آله: الحمد لله الذي جعل من «9» أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء». «10»

14388/ 8. علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبيد الله الحلبي «11»، عن رجل:

عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو، فمر برجل، فنفحه «12» برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل، فأخذوه، و رفعوه «13» إلى علي عليه السلام، فأقام صاحب الفرس البينة عند
__________________________________________________
 (1). في «بف، جد»: «فاسأله».
 (2). في «بن»: «فأتى». و في الوسائل «فأتى عمر».
 (3). في «ن»:-/ «فأخبره».
 (4). في «ع، م، جد»:-/ «له».
 (5). في «ن»:-/ «النبي صلى الله عليه و آله».
 (6). في «ك، م، جد»: «فاسأله».
 (7). في «ك»: «إذا دخل».
 (8). في «ن، جت»: «على الحمار».
 (9). في «م»: «في».
 (10). التهذيب، ج 10، ص 229، ح 902، و فيه أيضا هكذا: «عنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ...». الإرشاد، ج 1، ص 197، مرسلا، مع اختلاف يسير الوافي، ج 16، ص 847، ح 16264؛ الوسائل، ج 29، ص 256، ح 35576.
 (11). ورد الخبر في التهذيب، عن يونس، عن عبدالله الحلبي. و المذكور في بعض نسخه المعتبرة: «عبيدالله الحلبي».
 (12). نفحت الدابة: ضربت برجلها. النهاية، ج 5، ص 89 (نفح).
 (13). في حاشية «جت» و الوسائل: «فرفعوه». و في التهذيب: «و دفعوه».

 

 

                       

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 424
1477- و عن رسول الله ص أن رجلا استعدى «4» عنده على رجل فقال يا رسول الله إن ثورا لهذا قتل حمارا لي فقال لهما اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه و ارجعا إلي بما يقول فسألاه «5» فقال ليس على البهائم قود فرجعا إلى رسول الله ص فأخبراه فقال اذهبا إلى عمر فاسألاه و ارجعا إلي بما يقول فسألاه فقال مثل ما قال أبو بكر «6» فأخبرا النبي ص فقال اذهبا إلى علي فاسألاه و ارجعا إلي بما يقول فسألاه فقال إن كان‏
__________________________________________________
 (1). د- تقم.
 (2). حش ى- عور بعين مهملة عير (عور) الركية إذا كبسها فنضب ماؤها، يقال بعج البطن أي شقه و غار الماء غورا بغين معجمة إذا ذهب في الأرض فهو غائر و غارت الشمس و النجوم غيارا إذا غابت.
 (3). حش ى- من الإيضاح أن عليا (رض) قضى في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.
و عن أبي علامة (ع) أنه قال فيمن ضرب بهيمة موضحة قال عليه نصف عشر قيمتها، و عن قاسم بن إبراهيم العلوى أنه سئل عن جنين البهيمة قال فيه حكومة على ما عليه نصف عشر قيمتها، و سئل عن عين الدابة و ذنبها فقال قد قيل في عين الدابة و ذنبها ما نقص ثمنها و قال فيمن قطع فرج بهيمة من ذوات الدر قال عليه ثمن البهيمة، و يؤدب يعنى إن ماتت من ذلك أو بعد أن تدفع إليه إن كانت حية.
 (4). حش ى- أى استنصر.
 (5). المتن ناقص في س، حذ من «فقال ليس» إلى «إن كان الثور».
 (6). ى- فقال: ليس على البهائم قود.
                       

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 425
الثور دخل على الحمار في مكانه «1» حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله فليس على صاحبه ضمان فرجعا إلى النبي ص فأخبراه بما قال فقال الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء «2».
1478- و عن علي ع أنه قضى باليمن في فرس أفلت فنفح «3» رجلا فقتله فأهدره علي ع «4» و قال إن أفلت فليس على صاحبه شي‏ء و إن أرسله أو ربطه «5» في غير حقه ضمن فلم يرض اليمانيون بحكمه فأتوا إلى رسول الله ص و قالوا يا رسول الله إن عليا ظلمنا و أبطل دم صاحبنا و أخبروه الخبر فقال رسول الله ص إن عليا ليس بظلام و لم يخلق للظلم و حكم علي كحكمي و قوله قولي و هو وليكم من بعدي و لا يرد قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى بقوله و حكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ص قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي قال رسول الله «6» ذلك توبتكم.
1479- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: في بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة يعني فيما يملكون أو تكون أفلتت منهم.
1480- و عنه ع أنه قال: في بختي «7» اغتلم فخرج من الدار
__________________________________________________
 (1). ط، د، ز، مأمنه. س، ع، ى- مكانه.
 (2). حش ى- هذا حكم به داود عليه السلام في مثل هذه القضية بعينها، من ذات البيان.

 

 

                       

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص: 197
 [قضاء علي ع في قضية خاصة]
 (فصل)
و جاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبي ص في بقرة قتلت حمارا فقال أحدهما يا رسول الله بقرة هذا الرجل قتلت حماري فقال رسول الله ع اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك فجاء إلى أبي بكر و قصا عليه قصتهما فقال كيف تركتما رسول الله ص و جئتماني قالا هو أمرنا بذلك فقال لهما بهيمة قتلت بهيمة لا شي‏ء على ربها.
فعادا إلى النبي ص فأخبراه بذلك فقال لهما امضيا
__________________________________________________
أنصافا لا أثلاثا في الفقيه 4: 125، تهذيب الأحكام 10: 241، و نقله العلامة المجلسي في البحار 104: 393.
 (1) مناقب آل أبي طالب 2: 354، و نقله العلامة المجلسي في البحار 104: 357/ 16.
                       

الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج‏1، ص: 198
إلى عمر بن الخطاب و قصا عليه قصتكما و اسألاه القضاء في ذلك فذهبا إليه و قصا عليه قصتهما فقال لهما كيف تركتما رسول الله ص و جئتماني قالا هو أمرنا بذلك قال فكيف لم يأمركما بالمصير إلى أبي بكر قالا قد أمرنا بذلك فصرنا إليه فقال ما الذي قال لكما في هذه القضية «1» قالا له كيت و كيت قال ما أرى إلا ما رأى أبو بكر.
فعادا إلى النبي ص فخبراه الخبر فقال اذهبا إلى علي بن أبي طالب ع ليقضي بينكما فذهبا إليه فقصا عليه قصتهما فقال ع إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه و إن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها فعادا إلى رسول الله ص فأخبراه بقضيته بينهما، فقال ع لقد قضى علي بن أبي طالب بينكما بقضاء الله عز اسمه ثم قال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء. «2» و قد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير المؤمنين ع بين الرجلين باليمن.
و روى بعضهم حسب ما قدمناه و أمثال ذلك كثيرة و إنما الغرض في إيراد موجز منه على الاختصار
__________________________________________________
 (1) في «م» و هامش «ش»: القصة.
 (2) روي باختلاف يسير في الكافي 7: 352/ 7، مناقب آل أبي طالب 2: 354، و باختلاف في ألفاظه في تهذيب الأحكام 10: 229/ 34، و فضائل شاذان: 167، و نقله العلامة المجلسي في البحار 104: 400/ 2.

 

                       

خصائص الأئمة عليهم السلام (خصائص أمير المؤمنين عليه السلام)، ص: 81
المنتخب من قضاياه ع و جوابات المسائل التي سئل عنها
بإسناد مرفوع إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم «1».
قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء و قال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين «2».

 

                       

الفضائل (لابن شاذان القمي)، ص: 167
و بالإسناد يرفعه عنهم ع قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله ص فرفع ذلك إلى رسول الله ص و كان في جماعة من أصحابه منهم أبو بكر و عمر و الزبير و سلمان و حذيفة فالتفت النبي ص إلى أبي بكر و قال يا أبا بكر اقض بينهم قال بأي شي‏ء تحكم بين الدواب ثم قال يا رسول الله ص بهيمة قتلت بهيمة فما عليها شي‏ء قال فالتفت إلى عمر فقال يا عمر احكم بينهم قال بأي شي‏ء أحكم بين الدواب فالتفت إلى علي ع و قال يا أبا الحسن احكم بينهم فقال أجل يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه فلا ضمان على صاحب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان على صاحب الثور فرفع رسول الله ص يده إلى السماء و قال الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيتك تقضي بقضاء النبيين.

 

                       

الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام (لابن شاذان القمي)، ص: 208
 (175) (حديث في قضاء علي)
بالإسناد- يرفعه- عنهم عليهم السلام، عن الحسن عليه السلام: أن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.
فرفع ذلك إلى رسول الله، و كان في جماعة من أصحابه، منهم: أبو بكر و عمر و الزبير و سلمان و حذيفة.

 

                       

عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏3، ص: 626
42 و روي أن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله ص فرفع ذلك إليه و هو في الناس من أصحابه و فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة و ما عليها شي‏ء فقال لعمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين «1» «2».
43 و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل حمل عبده على دابة فوطئت طفلا فقال الغرم على مولاه «3» «4».
__________________________________________________
 (1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب ضمان ما يصيب الدواب و ما لا ضمان فيه من ذلك، حديث: 6.
 (2) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. و أما المحقق فقال: ان كان صاحب الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها، و ان لم تكن منه تفريط لم يضمن. و إليه ذهب العلامة، فكلاهما راعيا التفريط و عدمه، لا الدخول في المقام. و الظاهر أنه لا فرق بين ما اختاروه و بين مضمون الرواية لان التفريط معتبر في الرواية الا انه جعله معللا بالدخول أو عدمه (معه).
 (3) الفقيه: 4، باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا بيدها أو رجلها، حديث: 2 و فيه: (فوطئت رجلا).
 (4) يحمل هذه الرواية على كون العبد صغيرا أو مجنونا، لان المولى فرط حينئذ باركابه الدابة مع علمه بعدم تميزه فكانه السبب التام في الجناية. و أما إذا كان بالغا عاقلا فلا، لان الجناية يلزم المملوك. فوجب حمل الرواية على ذلك جمعا بين الأدلة (معه).
فالتفت النبي إلى أبي بكر، و قال: يا أبا بكر، اقض بينهم، قال: بأي شي‏ء أحكم بالدواب؟ بهيمة قتلت بهيمة، فلا عليها، فالتفت إلى علي، و قال: احكم بينهم، قال: أجل يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مربطه و مستراحه ضمن صاحب الثور، و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان عليه.
فرفع رسول الله يده إلى السماء، و قال:
الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيت وصيي يقضي بقضاء النبيين «2».
__________________________________________________
 (1) عنه البحار: 36/ 296 ح 125، و عن الفضائل: 166، و أخرجه في إثبات الهداة: 2/ 418 ح 280، كشف الأستار: 60، الصراط المستقيم: 1/ 326، الزام الناصب: 1/ 326.
 (2) عنه البحار: 101/ 400 ح 162 و ج 104/ 401 ح 5، و عن الفضائل: 167، رواه المفيد في الأرشاد: 116 و قال جاءت الأخبار أن رجلين إختصما إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم في بقرة قتلت حمارا و ذكره (مثله) المناقب لابن شهر آشوب: 2/ 345، عن مصعب بن سلام، عن الصادق عليه السلام (مثله)، مقصد الراغب: 82 (مخطوط).

 

                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏10، ص: 444
صاحب الدابة ما وطئت بيديها و ما نفحت برجليها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان‏
__________________________________________________
صلى الله عليه و آله و سلم هو توبتكم مما قلتم «1».
و في القوي، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه «2».
و في القوي كالصحيح، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله و قال: إنما نذرت و ليس عليك ذلك- أي كان النذر باطلا.
و في القوي كالصحيح، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله: بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء فقال يا عمر: اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال: فرفع يده رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين عليه السلام.

و في القوي كالصحيح، عن سعد بن ظريف (طريف- خ) الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم ائت أبا بكر فاسأله فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود فرجع‏
__________________________________________________
 (1) الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب إلخ خبر 8 و التهذيب باب ضمان النفوس خبر 33.
 (2) أورده و الخمسة التي بعده في التهذيب باب ضمان النفوس خبر 25- 29- 34 35- 23- 24 و أورد الأربعة الأول في الكافي باب ضمان ما يصيب الدواب إلخ خبر 12- 11- 6- 7.
                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏10، ص: 445
باب ما جاء في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل‏
5354 روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر

__________________________________________________
إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم: ائت عمر فاسأله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه و آله و سلم ائت عليا فاسأله فأتاه فسأله: فقال علي عليه السلام: إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال: فرجع إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء عليهم السلام.

 

                       

الوافي، ج‏16، ص: 847
 [17]
16263- 17 الكافي، 7/ 352/ 6/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 229/ 34/ 1 البرقي عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا با بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر قال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم- قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء فقال- الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
 [18]
16264- 18 الكافي، 7/ 352/ 7/ 1 التهذيب، 10/ 229/ 35/ 1 عنه عن التميمي عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع قال أتى رجل رسول الله ص فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي ص ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي ص فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي ص ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال له مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال له النبي ص ائت عليا
                       

الوافي، ج‏16، ص: 848
فسله فأتاه فسأله فقال علي ع إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال النبي ص الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 256
 «1» 19- باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى‏
35575- 1- «2» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص- فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شي‏ء فقال يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله- إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال فرفع رسول الله ص يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
35576- 2- «3» و عنهم عن أحمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع قال: أتى رجل رسول الله ص فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي ص ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي ص فأخبره بمقالة أبي بكر- فقال له النبي ص- ائت عمر فسله فأتى عمر فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر- فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال له النبي ص- ائت عليا فسله فأتاه فسأله فقال علي ع إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 19 فيه حديثان.
 (2)- الكافي 7- 352- 6، التهذيب 10- 229- 901.
 (3)- الكافي 7- 352- 7.
                       

وسائل الشيعة، ج‏29، ص: 257
فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال النبي ص الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد «1»
 و كذا الذي قبله و رواه المفيد في الإرشاد مرسلا نحوه «2».

 

 

                       

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏24، ص: 170
 [الحديث 5]
5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش و إن كان لم يدع فدخل فلا شي‏ء عليهم.

 [الحديث 6]
6 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن أبيه ع أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ص فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شي‏ء فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال فرفع‏

__________________________________________________
مستندا إلى هذه الرواية، و اشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فإن جنايته تتعلق برقبته.
الحديث الخامس: مرسل.
و عليه فتوى الأصحاب، و قال الشهيد الثاني (ره): إطلاق النص و الفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول و عدمه، و لا بين علمهم بكونه يعقر الداخل و عدمه.
الحديث السادس: مجهول.
و قال في الشرائع: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا، و ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ و قال في المسالك: التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ و جماعة استنادا إلى رواية مصعب، و هي ضعيفة، فالتفصيل بتفريط مالك الداخل في احتفاظه فيضمن و عدمه فلا يضمن كما اختاره المصنف و أكثر المتأخرين قوي، و أما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا لعدم التقصير من مالكها.
                       

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏24، ص: 171
رسول الله ص يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
 [الحديث 7]
7 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر ع قال: أتى رجل رسول الله ص فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي ص ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبي ص فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي ص ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال له النبي ص ائت عليا ع فسله فأتاه فسأله فقال علي ع إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي ص فأخبره فقال النبي ص- الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

 [الحديث 8]
8 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبيد الله الحلبي عن رجل عن أبي جعفر ع قال: بعث رسول الله ص- عليا ع إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه و رفعوه إلى علي ع فأقام صاحب الفرس البينة عند علي ع أن فرسه أفلت من داره و نفح الرجل فأبطل علي ع دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله ص فقالوا يا رسول الله إن عليا ع ظلمنا و أبطل صاحبنا فقال رسول الله ص إن عليا ع ليس بظلام و لم يخلق للظلم إن الولاية لعلي ع من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله و لا يرد ولايته و قوله و حكمه إلا كافر و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله ص في علي ع قالوا يا رسول الله‏

__________________________________________________
الحديث السابع: مجهول.

 

                       

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏18، ص: 320
 «» 14- باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى‏
22843- «1» دعائم الإسلام، عن رسول الله ص أن رجلا استعدى عنده على رجل فقال يا رسول الله إن ثورا لهذا قتل حمارا لي فقال لهما اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه و ارجعا إلي بما يقول فسألاه فقال ليس على البهائم قود فرجعا إلى رسول الله ص فأخبراه فقال اذهبا إلى عمر فاسألاه و ارجعا إلي بما يقول [فسألاه‏] « (1)» فقال مثل ما قال أبو بكر فأخبر النبي ص بقول عمر فقال اذهبا إلى علي ع فاسألاه و ارجعا إلي بما يقول فسألاه فقال ع إن كان الثور دخل على الحمار في مأمنه حتى قتله فصاحبه ضامن و إن كان الحمار هو الداخل على الثور فقتله‏
__________________________________________________
الباب 13.
 (1)- الجعفريات ص 122.
 (2)- دعائم الإسلام ج 2 ص 421 ح 1464.
الباب 14.
 (1)- دعائم الإسلام ج 2 ص 424 ح 1477.
 (1) أثبتناه من المصدر.
                       

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏18، ص: 321
فليس على صاحبه ضمان فرجعا إلى النبي ص فأخبراه بما قال فقال ص الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء ع.
22844- «2» الصدوق في المقنع، رويت أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب و معه رجل فقال إن بقرة هذا شقت بطن جملي فقال عمر قضى رسول الله ص فيما قتل البهائم أنه جبار و الجبار الذي لا دية له و لا قود فقال أمير المؤمنين ع قضى النبي ص لا ضرر و لا ضرار إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو له ضامن فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد و ربطها على طريق الجمل فأخذ عمر برأيه و أغرم صاحب البقرة ثمن الجمل.
22845- «3» شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل، بالإسناد يرفعه عنهم ع قال: إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله ص و كان في جماعة من أصحابه منهم أبو بكر و عمر و الزبير و سلمان و حذيفة فالتفت النبي ص إلى أبي بكر و قال يا أبا بكر اقض بينهم قال بأي شي‏ء يحكم بين الدواب ثم قال يا رسول الله بهيمة « (1)» فما عليها شي‏ء قال فالتفت ص إلى عمر فقال يا عمر احكم بينهم قال بأي شي‏ء أحكم بين الدواب فالتفت إلى علي ع فقال يا علي احكم بينهم فقال أجل يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان على أصحاب الثور فرفع رسول الله ص‏
__________________________________________________
 (2)- المقنع ص 193.
 (3)- فضائل ابن شاذان ص 176.
 (1) في المصدر زيادة: قتلت بهيمة.
                       

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏18، ص: 322
يده إلى السماء و قال الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيتك تقضي بقضاء الأنبياء ع.

 

 

در منابع عامه

المصنف ابن ابی شیبة، ج 5؛ ص 472

٢٨٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، عن عامر، قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حمارا، فقتله فقال علي: «إن كان الثور دخل على الحمار، فقتله فقد ضمن , وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله، فلا ضمان عليه»
 

 

٢٩٩٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حمارا فقتله، فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن، وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه (١).
--------

(١)صحیح
ج 15،ص329 - كتاب المصنف ابن أبي شيبة ت الشثري - في شحمة الأذن - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/333/34318#p1

 

• ابن أبي شيبة [٢٨٦٥٣] حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر قال: اختصم إلى علي في ثور نطح حمارا فقتله فقال علي: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه. اهـ مرسل رجاله ثقات.
--------
ج 32،ص398 - كتاب العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - باب في ما يصاب من البهائم ونحوها - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/103/15898#p1

 

وما رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل: أن ناقة دخلت. فلم يسند أحد قط من هاتين الطريقتين اللتين لو أسند منهما، أو من إحداهما لكان حجة يجب الأخذ بها، وإنما استند من طريق حرام بن سعد بن محيصة مرة عن أبيه - ولا صحبة لأبيه - ومرة عن البراء فقط، وحرام بن سعد بن محيصة - مجهول - لم يرو عنه أحد إلا الزهري، وما نعلم للزهري عنه غير هذا الحديث، ولم يوثقه الزهري - وهو قد يروي عمن لا يوثق، كروايته عن سليمان بن قرم، ونبهان مولى أم سلمة، وغيرهما من المجاهيل، والهلكى. ولا يحل أن يقطع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الدين إلا بمن تعرف عدالته - فسقط التعلق بهذا الخبر؟ قال علي: روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن إدريس الأودي عن حصين بن عبد الرحمن بن عامر الشعبي، قال: اختصم إلى علي بن أبي طالب في ثور نطح حمارا فقتله، فقال علي بن أبي طالب: إن كان الثور دخل على الحمار فقتله فقد ضمن - وإن كان الحمار دخل على الثور فقتله فلا ضمان عليه.
قال علي: فهذا حكم من علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - والقول عندنا في هذا كله هو ما حكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت عنه من أن «العجماء جرحها جبار وعملها جبار» فلا ضمان فيما أفسده الحيوان من دم أو مال لا ليلا ولا نهارا - وبالله تعالى التوفيق. فإن أتى بها وحملها على شيء، وأطلقها فيه: ضمن حينئذ، لأنه فعله ليلا كان أو نهارا.
--------
ج 11، ص199 - كتاب المحلى بالآثار - مسألة جنايات الحيوان - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/767/4750#p2

 

 

در فتاوا

المقنعة، ص 747

و من هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها كان صاحبها ضامنا لذلك و إن دخلت عليها الدابة إلى مأمنها فأصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك و البعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حبسه و حفظه فإن لم يفعل ذلك أو فرط فيه فتعدى ضرره إلى أحد ضمن صاحبه جنايته.


 

المراسم، ص 241

و أي راكب قتلت دابته: ان قتلت بيدها فعليه الدية أو أرش الجناية، فإن قتلت برجلها من غير ان يضربها فلا ضمان عليه، و ان كان ضربها فعليه الضمان بحسب ما تجني، فان هجمت على دابة قوم في مرابطها فجنت عليها فهو ضامن لما تجنيه، فان هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان.

 

النهایة، ص 762

و إذا هجمت دابّة على دابّة غيره في مأمنها، فقتلتها أو جرحتها، كان صاحبها ضامنا لذلك. و إن دخلت عليها الدّابّة إلى مأمنها، فأصابها سبب، لم يكن على صاحبها شيء.

 

المهذب، ج 2، ص 497

و إذا اغتلم [1] البعير، كان على صاحبه حبسه و حفظه. فان جنى جناية قبل ان يعلم به، لم يلزمه شيء. فان علم به و فرط في حفظه، كان عليه ضمان جميع ما يصيبه من قتل نفس أو غير ذلك، فان كان الذي جنى البعير عليه، ضرب البعير، فجرحه أو قتله، كان عليه مقدار ما جنى عليه مما ينقص من ثمنه، يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير. و إذا هجمت دابة على أخرى في موضعها، فجرحتها أو قتلتها، كان على مالكها ضمان ذلك. و ان دخلت الدابة عليها في موضعها، فأصابها شيء لم يلزم فيها ضمان شيء من ذلك. فإذا أصاب إنسان خنزير ذمي، فقتله، كان عليه قيمته، فان جرحه كان عليه ما نقص من ثمنه عند أصحابه. و إذا ركب اثنان دابة فجنت جناية، كان أرش ذلك عليهما بالسوية

 

الوسیلة، ص 428

و إن جنى على حيوان آخر و قد دخل عليه مأمنه لزم الضمان و إن دخل المجني عليه المأمن لم يلزم

 

اصباح الشیعة، ص 497

و من هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك، و إن كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 13، ص 73

و البعير إذا اغتلم وجب على صاحبه حفظه، فإن لم يفعل ذلك أو فرّط فيه، فتعدّى ضرره إلى أحد ضمن صاحبه جنايته، فإن لم يعلم بهيجانه أو لم يفرّط في حفاظه و أفلت بعد الحفاظ له فلا ضمان على صاحبه. قال شيخنا في نهايته: فإن كان الذي جنى عليه البعير بعد هيجانه، و علم صاحبه به و بتفريطه في حفظه ضرب البعير فقتله أو جرحه، كان عليه بمقدار ما جنى عليه ممّا ينقص من ثمنه، يطرح من ديّة ما كان جنى عليه البعير . قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه: هذا غير واضح، و الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّه لا ضمان عليه بضرب البعير، لأنّه بفعله محسن و قد قال تعالى: مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ‌ مِنْ‌ سَبِيلٍ‌ . و من هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها، كان ضامنا لذلك، هذا مع تفريطه في حفاظها و علمه باغتلامها. فإن دخلت الدابة إلى مأمنها فأصابتها بسوء لم يضمن صاحبها ذلك.

 

 

شرائع الاسلام، ج 4، ص 239-240

الحادية عشرة لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها و لو جنت المدخول عليها كان هدرا و ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ.

 

المختصر النافع، ج 2، ص 306

و لو هجمت دابة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، و لم يضمن صاحب المدخول عليها. و الوجه اعتبار التفريط في الأول .

 

کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 2، ص 647-648

«قال دام ظلّه»: و الوجه اعتبار التفريط في الأولى. يريد تفريط مولى الدابة في حفظها، و الشيخ أطلق في النهاية، تبعا للفظ الرواية ، و التقييد حسن، و هو في الرواية مراد.

 

قواعد الاحکام، ج 3، ص 657

و لو هجمت دابّة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرّط ، و لا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة .

 

مسالک الافهام، ج 15، ص 376-377

قوله: «لو هجمت دابّة على أخرى. إلخ». (1) التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ و جماعة ، استنادا إلى ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «أن ثورا قتل حمارا على عهد النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله، فرفع ذلك إليه و هو في أناس من أصحابه منهم أبو بكر و عمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم. فقال: يا رسول اللّه بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء. فقال: يا عمر اقض بينهم. فقال مثل قول أبي بكر. فقال: يا علي اقض بينهم. فقال: نعم يا رسول اللّه، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم. فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يده إلى السماء و قال: الحمد للّه الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين» . و الرواية ضعيفة السند بجماعة. و التفصيل بتفريط مالك الداخل في احتفاظه فيضمن و عدمه فلا يضمن، كما اختاره المصنف و أكثر المتأخّرين ، قويّ‌. أما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا، لعدم التقصير من مالكها.

 

مفتاح الکرامة، ج 26، ص 123-124

و لو هجمت دابّة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرّط، قوله قدّس اللّه تعالى روحه: (و لو هجمت دابّة على اخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرّط) كما هو خيرة «السرائر و الشرائع و النافع و كشف الرموز و التحرير و الإرشاد و اللمعة و التنقيح و المقتصر و المسالك و الروضة و مجمع البرهان و كشف اللثام و الرياض ». و في «المسالك» نسبته إلى أكثر المتأخّرين ، و في «الرياض» إلى سائر المتأخّرين. و في «المسالك و الروضة»: أنّه أطلق الشيخ و جماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه من دون تقييد بالتفريط. و لعلّه أراد المفيد و الديلمي و القاضي و ابن حمزة، لقضيّة أمير المؤمنين عليه السّلام في زمن النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله في جناية الثور على الحمار، قال: إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، قال: و إن كان الحمار قد دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم . و نحوه خبر آخر في هذه الواقعة مع اختلاف يسير. و ضعف و لا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة. و لو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا و إن دخل بغير إذن فلا ضمان. سندهما يمنع من العمل بهما على إطلاقهما مع مخالفة الأصل و القاعدة. فلو لم يفرّط في حفظها كأن انقلتت من الاصطبل أو حلّها غيره فلا ضمان عليه، للأصل و عدم تقصير يوجب الضمان. و لا بدّ من تنزيل الخبرين على ذلك، و كذا كلام العامل بهما كما احتمله «كاشف الرموز» و غيره، مع أنّ‌ الشيخ في «النهاية» الّتي أطلق فيها قال في البعير المغتلم: فإن علم به و فرّط في حفظه كان ضامنا ، و قد سمعته فيما سلف. و في مرسلة الحلبي: بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليّا عليه السّلام إلى اليمن، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ‌ عليه السّلام، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ‌ عليه السّلام أنّ‌ فرسه أفلت من داره و نفح الرجل، فأبطل عليّ‌ عليه السّلام دم صاحبهم ... الحديث. و فيه دلالة على المشهور.

 

رسائل فقهیة(بروجردی)، ج 2، ص 166-168

ومنها: ماورد في جناية الدابّة، ولابدّ من ذكره في طيّ‌ مسائل: مسألة: لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها، وإن جنت المدخول عليها كان هدراً، فقد روى الكليني والشيخ عن مصعب بن سلام التميمي عن أبي عبداللّٰه عليه السلام: «أنّ‌ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيّ‌ صلى الله عليه و آله و سلم فرُفع ذلك إليه وهو في اناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال صلى الله عليه و آله و سلم: يا أبا بكر! اقض بينهم. فقال: يا رسول اللّٰه! بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: يا عمر! اقض بينهم. فقال مثل قول أبي بكر، فقال صلى الله عليه و آله و سلم: يا عليّ‌! اقض بينهم. فقال: نعم يا رسول اللّٰه! إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما. قال: فرفع رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم يده إلى السماء فقال: الحمد للّٰه‌الّذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين» . ونحوه رواية سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام . ولكن لابدّ من حملهما على صورة تفريط المالك في حفظ الدابّة جمعاً بينهما - على فرض جبران ضعف سندهما - وبين ما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: بعث رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم عليّاً عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن، ومرّ يعدو فمرّ برجل فبعجه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل، فأخذوه فرفعوه إلى عليّ‌ عليه السلام، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ‌ عليه السلام أنّ‌ فرسه أفلت من داره وبعج الرجل، فأبطل عليّ‌ دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم فقالوا: يا رسول اللّٰه! إنّ‌ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ‌ عليّاً عليه السلام ليس بظلّام ولم يُخلَق عليّ‌ للظلم، إنّ‌ الولاية لعليّ‌ عليه السلام من بعدي والحكم حكمه، والقول قوله، لا يردّ حكمه وقوله وولايته إلّا كافر» . الحديث.

 

 

جواهر الکلام، ج 43، ص 132-133

[المسألة الحادية عشر لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن مالكها] المسألة الحادية عشر: لو هجمت دابة على أخرى فجنت الدابة الداخلة فعن الشيخين و الديلمي و القاضي و ابن حمزة ضمن مالكها، و إن جنت المدخول عليها كان هدرا بلا خلاف و لا إشكال للأصل و غيره، أما الأول فل‍ خبر معصب بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام «إن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فرفع إليه و هو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر و عمر فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم فقال: نعم، يا رسول الله، إن كان الثور دخل الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور و إن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، فرفع رسول الله صلى الله عليه و آله يده إلى السماء و قال: الحمد لله الذي جعل لي من يقضي بقضاء النبيين»

و نحوه خبر سعد بن طريف  الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام مع اختلاف، إلا أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على الإطلاق. و لذا قال المصنف و غيره من المتأخرين ينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ بل يمكن إرادة ذلك من الخبرين، بل و من الشيخ و من تبعه خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان أما مع عدمه فلا ضمان للأصل و النبوي و مرسل الحلبي «بعث رسول الله صلى الله عليه و آله عليا عليه السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن و مر يعد و فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى على عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت في داره و نفح الرجل فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا: يا رسول الله إن عليا عليه السلام ظلمنا و أبطل دم صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: إن عليا عليه السلام ليس بظلام و لم يخلق للظلم إن الولاية لعلي عليه السلام من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله، و لا يرد ولايته و قوله و حكمه إلا كافر، و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه إلا مؤمن، فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه و آله في علي عليه السلام، قالوا: يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: هو توبتكم مما قلتم» .  و منه يستفاد الضمان مع التفريط الذي قد عرفت إجماع المتأخرين عليه، بل قد يستفاد منه أيضا الحكم بالضمان بجناية الدابة ما لم يثبت المالك عدم التفريط، و لعله لذا أطلق في الخبر المتضمن قضاء علي عليه السلام بل و من أفتى بمضمونه، و إن كان الذي يظهر من المصنف و غيره اعتبار ثبوت التفريط في الضمان و إلا فلا ضمان، للأصل و إطلاق «جبار القحماء» و غير ذلك، و المسألة غير محررة و إن كان الأخير لا يخلو من قوة لعدم جابر للحجية للخبرين بالنسبة إلى ذلك كما أنه قد يشهد للأول إطلاق النص في ضمان البختي المغتلم من دون اعتبار للعلم بتفريطه، و لكن ظاهر الفتاوى خلافه. و الله العالم.














فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است