بسم الله الرحمن الرحیم

اختبار الصبی-بیع الاختبار


القواعد الفقهیة و الاصولیة
مشروعيّة عبادات الصبيّ‌
متن ویرایش شده جلسات درس بلوغ صبی و شرعیت عباداتش
معاملات صبی-روایات باب-ایجاد شده توسط: حسن خ
روایت نهی النبی عن کسب الغلام الذی لا یحسن صناعة بیده-کسب الغلام الصغیر--ایجاد شده توسط: حسن خ
حیازة الصبی-ایجاد شده توسط: حسن خ


المبسوط، ج 2، ص 284
و وقت الاختبار يجب أن يكون قبل البلوغ حتى إذا بلغ إما أن يسلم إليه ماله أو يحجر عليه، و قيل: إنه يكون الاختبار بعد البلوغ، و الأول أحوط لقوله تعالى «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ‌ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ‌ فَإِنْ‌ آنَسْتُمْ‌ مِنْهُمْ‌ رُشْداً » فدل على أنه يكون قبله و لأنه لو كان الاختبار بعد البلوغ أدى إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى أن يعرف حاله و ذلك لا يجوز. فإذا ثبت ذلك فنحن نبين كيفية اختباره فيما بعد، و جملته أن الأيتام على ضربين ذكور و إناث، فالذكور على ضربين: ضرب يبذلون في الأسواق و يخالطون الناس بالبيع و الشراء، و ضرب يصانون عن الأسوق. فالذي يخالطون الناس و يبذلون في الأسواق فإنه يقرب اختبارهم بأن يأمره الولي أن يذهب إلى السوق و يساوم في السلع و يقاول فيها و لا يعقد العقد فإن رآه يحسن ذلك و لا يغبن فيه علم أنه رشيد و إلا لم يفك عنه الحجر، و قيل أيضا: إنه يشترى له سلعة بغير أمره و يواطئ البائع على بيعها من اليتيم و ينفذه الولي إليه ليشتريها منه، و قيل أيضا: إنه يدفع إليه شيئا من المال ليشترى به سلعة و يصح شراؤه للضرورة في حال صغره لنختبره، و إن كان اليتيم ممن يصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء و الأمراء فإن اختبارهم أصعب فيدفع إليهم الولي نفقة شهر يختبرهم بها فينظر فإن دفعوا إلى أكرتهم و غلمانهم و عمالهم و معامليهم حقوقهم من غير تبذير و أقسطوا في النفقة على أنفسهم في مطاعمهم

و مشاربهم و مكاسبهم [محاسبهم خ ل] سلم إليهم المال، و إن وجدهم بخلاف ذلك لم يسلم إليهم. و أما الإناث فإنه يصعب اختبارهن لأنهن لا يطلع عليهن أحد و لا يظهرن لأحد فيدفع إليهن شيئا من المال و يجعل نساء ثقات يشرفن عليهن فإن غزلن و استغزلن و نسجن و استنسجن و لم يبذرن سلم المال إليهن، و إن كن بخلاف ذلك لم يسلم إليهن و إذا بلغت المرأة و هي رشيدة دفع إليها مالها و جاز لها أن تتصرف فيه سواء كان لها زوج أو لم يكن فإن كان لها زوج جاز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها و يستحب لها ألا تتصرف إلا بإذنه و ليس بواجب. إذا بلغ الصبي و أونس منه الرشد و دفع إليه ماله ثم صار مبذرا مضيئا لماله في المعاصي حجر عليه و إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر لماله فالظاهر أنه يحجر عليه لقوله تعالى « وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ‌ أَمْوٰالَكُمُ‌ » و روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: شارب الخمر سفيه، و قال قوم: إنه لا يحجر عليه و إذا حجر الإمام عليه لسفهه و إفساد ماله أشهد على ذلك فمن باعه بعد الحجر فهو المتلف لماله و إنما يراد [ب‍] ‍الاشهاد على حجره لينشر أمره و يظهر و لا يبايعه أحد و إن رأى الإمام أن ينادى به فعل ليعرف بذلك فعله، و ليس الاشهاد شرطا في صحة الحجر لأنه متى حجر و لم يشهد كان الحجر صحيحا


****************

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 11

الفصل الثالث في المتعاقدين‌

مسألة 3: يشترط فيهما البلوغ و العقل‌

، فلا تصحّ عبارة الصبي، سواء كان مميّزا أو لا، أذن له الوليّ أو لا- و به قال الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين «1»- لأنّ العقل لا يمكن الوقوف على حدّه المنوط التصرّف به، لخفائه و تزايده تزايدا على التدريج، فجعل الشارع له ضابطا هو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنّة. و لأنّ المميّز غير مكلّف، فأشبه غيره.

و قال أبو حنيفة و أحمد في الرواية الأخرى: يصحّ عقد المميّز بإذن الوليّ، لقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ «2» و إنّما يتحقّق الاختبار بتفويض التصرّف «3».

و الجواب: الابتلاء يثبت بتفويض الاستيام و المماكسة و تدبير البيع ثمّ يعقد الوليّ.

______________________________
(1) المهذّب- للشيرازي- 1: 264، المجموع 9: 155- 156 و 158، روضة الطالبين 3: 9، منهاج الطالبين: 94، حلية العلماء 4: 10، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 15، الوسيط 3: 12، بدائع الصنائع 5: 135، المغني 4:

321، الشرح الكبير 4: 7.

(2) النساء: 6.

(3) بدائع الصنائع 5: 135، المغني 4: 321، الشرح الكبير 4: 7، الوسيط 3:

12، العزيز شرح الوجيز 4: 15، المجموع 9: 158.




*************

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌10، ص: 12‌

و في وجه لنا و للشافعيّة: جواز [بيع] [1] و الاختبار «2».

و في وجه لأبي حنيفة: انعقاد بيع المميّز بغير إذن الوليّ موقوفا على إجازة الوليّ «3».

و في وجه آخر لنا: جواز بيعه إذا بلغ عشرا.

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق




*************

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌2، ص: 136

و يقبل قول الوليّ في الإنفاق بالمعروف على الصبيّ، أو ماله، و البيع‌

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌2، ص: 137‌

للمصلحة، و القرض لها، و التلف من غير تفريط، سواء كان أبا «1» أو غيره على إشكال.

و هل يصحّ بيع المميّز «2» و شراؤه مع إذن الوليّ؟ نظر.

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق




*************

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 275

  1. الرابع: يشترط في المتعاقدين البلوغ،

فلا يصحّ بيع الصبيّ و لا‌

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج‌2، ص: 276‌

شراؤه، و إن أذن له الوليّ، و سواء كان مميّزا أو غير مميّز. و في رواية لنا، صحّة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيدا «1» و لا فرق بين اليسير و الكثير.

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق




*************

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 218

[- يا-] وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز و مع إذن الولي يصح تصرّفه و بيعه

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - القديمة)، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، مشهد - ايران، اول، ه‍ ق

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌10، ص: 12

ب- كما لا تصحّ تصرّفاته اللفظيّة كذا لا يصحّ قبضه،

و لا يفيد حصول الملك في الهبة و إن اتّهب الوليّ له و لا لغيره و إن أمره الموهوب منه بالقبض.

و لو قال مستحقّ الدّين للمديون: سلّم حقّي إلى هذا الصبي، فسلّم قدر حقّه، لم يبرأ عن الدّين، و بقي المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي، لأنّ البراءة تستند إلى قبض صحيح و لم يثبت.

و لو فتح الصبي الباب و أذن في الدخول عن إذن أهل الدار أو أوصل هديّة إلى إنسان عن إذن المهدي، فالأقرب: الاعتماد، لتسامح السلف فيه.

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق




*************

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج-14، ص: 241

و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه بإذن الوليّ؟ الوجه عندي: أنّه لا يصحّ و لا ينفذ- و هو إحدىٰ الروايتين عن أحمد، و به قال الشافعي «4»- لقوله تعالى: «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» «5» و إنّما يُعرف زوال السفه بالبلوغ‌

______________________________
(1) الكافي 7: 28 (باب وصيّة الغلام و الجارية ...) ح 1، الفقيه 4: 145/ 502، التهذيب 8: 248/ 898.

(2) التهذيب 10: 233/ 922، الاستبصار 4: 287/ 1085.

(3) في ص 225، المسألة 421.

(4) المغني 4 321، الشرح الكبير 4: 578، الوجيز 1: 133، العزيز شرح الوجيز 4: 15، روضة الطالبين 3: 9، المجموع 9: 155- 156 و 158.

(5) النساء: 5.

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج-14، ص: 242‌

و الرشد. و لأنّه غير مكلّف فأشبه غير المميّز. و لأنّ العقل لا يمكن الوقوف عليه على الحدّ الذي يصلح به التصرّف و الذي لا يصلح؛ لخفائه و تزايده إلى وقت البلوغ على التدريج، و المراتب خفيّة في الغاية، فجَعَل الشارع له ضابطاً، و هو البلوغ، فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنّة.

و قال أبو حنيفة و أحمد في الرواية الأُخرىٰ: يجوز بيع المميّز و شراؤه و تصرّفه بإذن الوليّ؛ لقوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ» «1» أي اختبروهم ليُعلم رشدهم، و إنّما يتحقّق اختبارهم بتفويض التصرّف إليهم من البيع و الشراء و غيرهما ليُعلم هل بلغ حدّ الرشد أم لا؟ و لأنّه عاقل مميّز محجور عليه، فصحّ تصرّفه بإذن الوليّ، بخلاف غير المميّز، فإنّه لا يصلح تحصيل المصلحة بتصرّفه؛ لعدم تميزه و عدم معرفته، و لا حاجة إلى اختباره؛ لأنّه قد عُلم حاله «2».

و قد بيّنّا الخلاف في أنّ الاختبار هل هو قبل البلوغ أو بعده؟ فإن قلنا: إنّه بعد البلوغ، فلا بحث. و إن قلنا: إنّه قبله، قلنا: المراد المساومة و المماكسة، فإذا وقف الحال على شي‌ء، باع الوليّ و باشر العقد بيعاً و شراءً دون الصبي، و بهذا يحصل الاختبار، و العقل غير معلوم السمة له، و إنّما يُعلم بما ضبطه الشارع علامةً عليه، و هو البلوغ، كالمشقّة المنوطة بالمسافة.

________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق




*************

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 537

قوله رحمه اللّٰه: «و هل يصحّ بيع المميّز و شراؤه مع إذن الولي؟ نظر».

أقول: منشأ النظر من حيث إنّ البيع و الشراء مشروطان بالبلوغ، و لم يحصل.

______________________________
(1) في ق، م 1: «سببا».

كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، ج‌1، ص: 538‌

و من صدوره بإذن الولي، فكان كما لو صدر منه.

________________________________________
عميدى، سيد عميد الدين بن محمد اعرج حسينى، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق




*************

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌2، ص: 55

قال دام ظله: و هل يصح بيع المميز و شرائه مع اذن الولي نظر.

(1) أقول: ينشأ من ان البلوغ شرط إجماعا قيل في اعتبار الصيغة و صلاحيتها لترتب الحكم عليها لمساواته النائم و المجنون في رفع القلم للحديث و هو نفى نكرة فيعم (و من) وقوعها بإذن الولي فصار كما لو صدرا منه، و الأقوى عدم الصحة.

________________________________________
حلّى، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، اول، 1387 ه‍ ق




*************
جواهر الکلام، ج 26، ص 108
المسألة الثامنة: يختبر الصبي لمعرفة رشده قبل بلوغه كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا. بل في المسالك هذا مما لا خلاف فيه عندنا، إنما خالف فيه بعض العامة، و نحوه المحكي عن المفاتيح، بل عن ظاهر التذكرة و غاية المراد الإجماع عليه، و لعله ظاهر كل من قصر الخلاف على بعض العامة، فتأمل الأردبيلي فيما حكى عنه في غير محله. نعم قد يقع الاختبار بعد البلوغ إذا اتفق عدمه قبله لعارض، أو أن الواقع منه قبله لم يفد الرشد، أو نحو ذلك، فما عن كنز الفوائد - لعميد الدين - و الفخر في الإيضاح، و الشهيد، و ابن المتوج من حمل ما في القواعد من الإشكال في صحة البيع جواهر الکلام، ج 26، ص 109
الاختباري و عدمه على ما بعد البلوغ لو اتفق ظهور السفه، أو لم يظهر الرشد - ليس خلافا في المسألة عند التأمل. نعم قيل: قد ينافيه المرسل عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال في قوله تعالى «وَ ابْتَلُوا» من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح، و يحتلم، فإذا احتلم و وجب عليه الحدود، و إقامة الفرائض، و لا يكون مضيعا، و لا شارب خمر، و لا زانيا، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال، و أشهد عليه، فإذا كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فليمتحن بريح إبطه أو نبت عانته. و إذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا» الحديث. و فيه أنه يمكن منع ظهوره في مخالفة الأصحاب، لاحتمال إرادة أنه إذا كان قد آنس منه الرشد بالاختبار السابق دفع اليه المال، و الامتحان بريح الإبط لا يقضي بإرادة ذلك من الابتلاء في الآية، و بعد التسليم فليس جامعا لشرائط الحجية، و قد أعرض عنه الأصحاب، فهو حينئذ من الشواذ خصوصا مع مخالفته لظاهر الآية، ضرورة ظهورها في كون غاية الاختبار البلوغ، قيل: لان حتى ابتدائية، إذ ما بعدها جملة شرطية، و الجزاء جملة أخرى شرطية، و هي «فَإِنْ‌ آنَسْتُمْ‌» ، فالفاء الاولى جواب الشرط الأول، و الثانية جواب الثاني. فما عن الأردبيلي - من أن ظاهر قوله «فَإِنْ‌ آنَسْتُمْ‌» إلى آخرها يدل على دفع المال بعد إيناس الرشد بلا فصل، فلو كان الابتلاء قبل البلوغ لزم وجوب الإعطاء بعد الرشد و قبل البلوغ، و هو منفي بالإجماع، على أن المعلوم عدم انتهاء الابتلاء بالبلوغ فكأنه مقيد بعدم الرشد، و عدم صدق اليتيم على البالغ، يدفعه أنه لا يبعد صدق اليتيم على قريب العهد باليتم. لا يخفى عليك ما فيه، و ظهور الآية في تسليم المال بعد إيناس الرشد مسلم، لو لا الشرط الأخر و هو قوله «إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ‌» فإن المراد اختبروهم قبل البلوغ إليه، فإن

جواهر الکلام، ج 26، ص 110
كان قد بلغوا و قد آنَسْتُمْ‌ مِنْهُمْ‌ رُشْداً بالاختبار السابق فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ‌ أَمْوٰالَهُمْ‌ ، و معلومية عدم انتهاء الابتلاء بالبلوغ لا يقضى بكونه بعده، بل المراد أن هذا محله الذي يتعقبه تسليم المال بعد البلوغ بلا فصل إذا فرض حصول الرشد منه، و صدق اليتيم على قريب العهد مجاز لا داعي إليه، بل قد عرفت وجود الداعي إلى خلافه، من اتفاق الأصحاب ظاهرا كما أنك عرفت تمام الكلام في الآية في البحث عن علامات البلوغ فلاحظ. مضافا إلى ما في تأخير الاختبار بعد البلوغ إلى حصول الضرر بالحجر على مال البالغ، خصوصا إذا طال الزمان، و لا ملازمة بين ابتلائه قبل بلوغه، و بين صحة معاملاته المعلوم اشتراطها بالبلوغ، إذ الاختبار أعم من ذلك قطعا لاحتمال حصوله بالمساومة و المماكسة خاصة، و بالتواطي من الولي و البائع فيما هو مال الطفل، و نحو ذلك بل يحصل الابتلاء بغير العقود، و القول بشرعية أفعال الصبي لا مدخلية له في الصحة، إذ ذاك في العبادات، و إذن الولي - مع أنه غير محقق لما عرفت من أعمية الاختبار من العقد - لا تجدي في غير البالغ، سواء كانت سابقه أو لاحقة كما هو واضح. و على كل حال فمما سمعت يعلم أن ما عن المبسوط و الجماعة من ذكر كيفية الابتلاء لا يريدون به الخصوصية قطعا، قال في الأول: الأيتام على قسمين ذكور و إناث، فالذكور على ضربين ضرب يبذلون في الأسوق و يخالطون الناس بالبيع و الشراء و ضرب يصانون عن الأسواق فالذين يخالطون الناس فإنه يعرف اختبارهم بأن يأمره الولي أن يذهب إلى السوق و يساوم في السلع و يقاول فيها و لا يعقد العقد، فإن رآه يحسن ذلك و لا يغبن فيه علم أنه رشيد، و إلا لم يفك عنه الحجر، و قيل: انه يشترى له بغير أمره و يواطئ البائع على بيعها من اليتيم و ينقذه الولي ليشتريها منه، و قيل: إنه يدفع إليه شيء من المال يشترى به سلعة، و يصح شراؤه للضرورة، فيجيز. و إن كان اليتيم ممن يصان عن الأسواق مثل أولاد الرؤساء فإن اختبارهم أصعب، فيدفع الولي إليهم نفقة شهر يختبرهم فينظر، فإن دفعوا إلى أكرتهم و غلمانهم و عمالهم و معامليهم حقوقهم من غير تبذير، و أقسطوا في النفقة على أنفسهم في مطاعمهم

جواهر الکلام، ج 26، ص 111
و مكاسبهم سلم إليهم المال. و أما الإناث فإنه يصعب اختبارهن فيدفع إليهن شيئا من المال و يجعل عليهن نساء ثقات يشرفن عليهن، فإن غزلن و استغزلن و نسجن و استنسجن و لم يبذرن سلم المال إليهن، فإن كن بخلاف ذلك لم يسلم إليهن» و زاد بعضهم أنه لا بد من تكرار ذلك مرارا يحصل بها غلبة الظن، ليعلم الاتصاف بالملكة، و لعله مراد المبسوط أيضا، إذ من المعلوم عدم إرادة الخصوصية، بل لعل غير الفقيه أعرف منه في طرق الاختبار المفيد ذلك، و من هنا لا ينبغي مناقشة في ذلك، و لا في ذكر الغزل و الاستغزال للإناث، مع أن ذلك غير واجب في الرشد، و بنات الرؤساء ليس ذلك طريق اختبارهن. و بالجملة البحث في ذلك ليس وظيفة الفقيه، و لذا خلت عنه النصوص و بعض الأصحاب إنما ذكره على طريق التنبيه كما هو واضح، قال في القواعد: «و يعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات، فإن عرف منه جودة المعاملة و عدم المغابنة إن كان تاجرا أو المحافظة على ما يتكسب به، و الملازمة إن كان صانعا و أشباه ذلك في الذكر و الاستغزال و الاستنساج في الأنثى إن كانت و أشباهه حكم بالرشد،» إلى غير ذلك من عباراتهم التي ربما يوهم بعض ما فيها ذلك، لكن التأمل الصادق قاض بإرادة ما ذكرنا، و قد سمعت فيها تقدم عبارة المصنف فتأمل جيدا، و أما ما حكاه من القول بصحة بيعه للضرورة و الأمر بالابتلاء، فمع انك قد عرفت ما فيه و لم نتحققه لأحد من أصحابنا عدا ما يحكى عن التحرير من الحكم بها.
نعم قد يظهر من قول المصنف و هل يصح بيعه‌؟ الأشبه أنه لا يصح بيعه نوع تأمل فيه. بل قيل: إن الحكم بها هنا أولى منها في مطلق بيع المميز الذي أفتى به بعضهم، و تردد فيه الفاضل في القواعد، و من هنا حمل ما فيها في المقام من قوله بعد العبارة السابقة التي حكيناها عنه «و في صحة العقد حينئذ إشكال» على ذلك، فيكون وجه الإشكال حينئذ معلومية اشتراط البلوغ في الصحة، و الضرورة مع الأمر بالابتلاء، و كونه أولى من المميز، لكن جماعة قد استبعدوا الإشكال في ذلك، على وجه لم يرجح، فحملوا العبارة على ما بعد البلوغ، فظن بعض الناس أن

جواهر الکلام، ج 26، ص 112
ذلك حينئذ خلاف من العلامة، و منهم في محل الاختبار، و أنه عندهم بعد البلوغ، و قد عرفت عدم ذلك عندنا، و إنما هو لبعض العامة. و التحقيق ما ذكرناه سابقا من أنه لو حملت على ما بعد البلوغ يمكن أن لا يكون خلافا، بل يكون وجهه حينئذ فيما لو اتفق وقوع الاختبار بعد البلوغ لعارض من العوارض التي قدمناها سابقا، و يكون الإشكال حينئذ فيما لو صادف التصرف ظهور سفهه أو عدم ظهور رشده، فقد يقال بالصحة حينئذ لأصالتها، و إطلاق الأدلة، و الأمر بالابتلاء، و الاضطرار إلى الاختبار، و لأن الفرض وقوع الاختبار بإذن الولي، فتكون عقوده حينئذ مصاحبة للاذن، و لغير ذلك، و قد يقال: بالفساد، لمعلومية اشتراط الرشد في البيع و العلم بانتفائه بل الشك فيه كاشف عن تزلزل العقد السابق، و إن كان قد وقع مع الجهل بالحال. نعم لو صادف الرشد واقعا اتجه الصحة، و لإطلاق ما دل على بطلان معاملة السفيه المنصرف إلى الواقع، بل عن الشهيد أن الأقوال في الفرض ثلاثة: الصحة مطلقا لأمر الشارع بذلك، و البطلان مطلقا، لاعتبار الرشد، و الثالث إن ظهر الرشد ظهرت الصحة، و إن ظهر السفه ظهر البطلان. قلت: قد عرفت وجه الثالث بل و الأول الذي هو قوي بناء على حصول الإذن من الولي في ذلك، و إن كان للاختبار، أما الثاني فهو واضح الفساد، و كيف كان فحمل العبارة على ذلك ممكن و إن كان بعيدا، بل ربما نوقش فيما سمعته من وجوه الاشكال، و أنه يتعين الصحة حينئذ للإذن من الولي، و الأمر سهل بعد ان اتضح لك تحقيق الحال، و الله هو العالم.

****************











فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است