اجزاء الندب عن الواجب

فهرست علوم
فهرست فقه
القواعد الفقهیة و الاصولیة
اجزاء امر اضطراری
قاعده التصحیح بقدر الامکان و الابطال بقدر الضرورة
شواهد موافق و مقابل قاعده التصحیح
اجزاء امر اضطراری
اجزاء امر ظاهری


کلام شیخ انصاری ره

موسوعة الشهید الاول، ج ١۵، ص ۴١

الفائدة السادسة: الأصل أنّ‌ كلّاً من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه؛ لتغاير الجهتين،

وقد يتخلّف هذا الأصل في مواضع: منها: إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنه. وكذا لو صام يوماً بنيّة القضاء عن رمضان فتبيّن أ نّه كان قد صامه؛ فإنّه يستحقّ‌ على ذلك ثواب الندب.

وأمّا إجزاء الندب عن الواجب، ففي مواضع: منها: صوم يوم الشكّ‌. ومنها: صدقة الحاجّ‌ بالتمر ما دام الاشتباه باقياً، فلو ظهر أنّ‌ عليه واجباً فالظاهر الإجزاء عنه إذا كان من جنس المؤدّى، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أ نّه منه. ومنها: الوضوء المجدَّد لو بان أ نّه محدث، ففيه الوجهان والإجزاء أقوى. ومنها: لو جلس للاستراحة، فلمّا قام تبيّن أ نّه نسي سجدةً‌، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل، فيجب السجود، ولا يجب الجلوس قبله. ومنها: هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهواً وأتى بها، وكانت الجلسة بقدر التشهّد؛ فإنّ‌ الظاهر إجزاؤه عن جلسة التشهّد وصحّة الصلاة؛ لسبق نيّة الصلاة المشتملة عليها، بخلاف من توضّأ احتياطاً ندباً، فظهر الحدث؛ فإنّ‌ النيّة هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الأمر. ولو جلس بنيّة التشهّد ثمّ‌ ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعاً؛ لأنّ‌ التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب، لا بالوجوب والندب. ومنها: لو أغفل لمعةً‌ في الغسلة الأُولى فغسلها في الثانية بنيّة الاستحباب،  وفيها الوجهان، من حيث مخالفة الوجه، ومن اشتمال نيّة الطهارة عليها. ومنها: لو نوى الفريضة فظنّ‌ أ نّه في نافلة فأتى بالأفعال ناوياً للندب أو ببعضها؛ فإنّ‌ الأصحّ‌ الإجزاء؛ للرواية ، وقد أوضحناه في الذكرى . أمّا لو ظنّ‌ أ نّه سلّم فنوى فريضةً‌ أُخرى ثمّ‌ ذكر نقص الأُولى، فالمرويّ‌ عن صاحب الأمر عليه السلام الإجزاء عن الفريضة الأُولى . والسرّ فيه أنّ‌ صحّة التحريم بالثانية موقوفة على التسليم من الأُولى في موضعه أو الخروج منها ولم يحصلا، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلّقة التي لا تخلّ‌ بصحّة الصلاة، ونيّة الوجوب في الثانية لغو؛ لعدم مصادفته محلّاً، وحينئذٍ هل تجب نيّة العدول إلى الأُولى‌؟ الأقرب عدمه؛ لعدم انعقاد الثانية، فهو بُعْدُ في الأُولى. نعم يجب القصد إلى أ نّه في الأُولى من حين الذكر.

 

مجمع الفائده، ج ٧، ص ٣٧٧

و اشتراء تمر بدرهم يتصدق به، و دليل استحباب اشتراء التمر بدرهم شرعي يتصدق به صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: يستحب للرّجل و المرأة ان لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا (يتصدقا به) لما كان منهما في إحرامهما و لما كان منهما في حرم اللَّه عزّ و جلّ‌ . و حسنة معاوية و حفص بن البختري عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام قال: ينبغي للحاج إذا قضى نسكه (مناسكه خ ل) و أراد ان يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ‌ أو قملة سقطت أو نحو ذلك. و رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام: إذا أردت ان تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة فيكون لكل ما كان منك (حصل خ ل) في إحرامك و ما كان منك بمكة. و يفهم منها أحكام اجزاء الكفارة من غير نيّة بخصوصها و من غير الشعور بها، لانّ‌ الظّاهر منها اجزاء ما كان عليه ما هو كفارته درهم للصدقة بل ظاهرهما أعمّ‌ فتأمل فيجزي ما يفعل من العبادات احتياطا لاحتمال كون شيء في الذمة و قد كان و ان حصل العلم بعد ذلك و كذا الوضوء و الغسل احتياطا. و يؤيّده تجويز ذلك في الشرع و الغسلة الثانية و تجديد الوضوء. و اجزاء الندب عن الواجب لانّ‌ الظاهر استحباب ذلك كما قاله الأصحاب. و ظاهرها عدم اشتراط الفقر فيما يتصدق عليه و ان أمكن فهمه من لفظ التصدق لكنه غير ظاهر.

 

روض الجنان، ج ٢، ص ٩٢١

و لو شكّ‌ هل جلس أم لا، بنى على الأصل، فيجب الجلوس و إن كان حالة الشكّ‌ قد انتقل عن محلّه؛ لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشكّ‌ قد انتقل عن محلّه؛ لأنّه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشكّ‌ يصير في محلّه، فيأتي به. و مثله ما لو تحقّق نسيان سجدة و شكّ‌ في الأُخرى، فإنّه يجب عليه الإتيان بهما معاً عند الجلوس و إن كان ابتداء الشكّ‌ بعد الانتقال. و لو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب؛ لتوهّمه أنّه سجد سجدتين فنوى الاستراحة، ففي الاكتفاء بها وجهان: أحدهما: العدم؛ لتنافي وجهي الوجوب و الندب، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر. و لقوله عليه السلام: «و إنّما لكلّ‌ امرئ ما نوى» .  و الثاني: الاكتفاء؛ لاقتضاء نيّة الصلاة ابتداءً‌ كون كلّ‌ فعل في محلّه، و ذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل، فلا تعارضها النيّة الطارئة بالاستراحة؛ لوقوعها سهواً، و قد حكم الأصحاب بأنّه لو نوى فريضة ثمّ‌ ذهل عنها و نوى ببعض الأفعال أو الركعات النفل سهواً، لم يضرّ؛ لاستتباع نيّة الفريضة ابتداءً‌ باقي الأفعال، و به نصوص عن أئمّة الهدى: كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو يرى أنّها نافلة، فقال: «هي التي قمت فيها و لها» ثمّ‌ قال عليه السلام: «و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ من أوّل صلاته» . و سأله معاوية عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ‌ أنها نافلة، أو كان في النافلة فظنّ‌ أنّها مكتوبة، قال: «هي على ما افتتح الصلاة عليه» . و دخول هذه المسألة في ذلك ظاهر، بل هو من باب مفهوم الموافقة، كما ذكره الشهيد ، و اختاره في قواعده . لكن يبقى هنا بحث، و هو: أنّه قد سلف في ناسي الركوع و لمّا يسجد أنّه يجب عليه القيام ثمّ‌ الركوع؛ لسبق الهويّ‌ بنيّة السجود، فلا يجزئ عن الهويّ‌ للركوع، و مقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام هنا؛ لاقتضاء نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال، فيقع الهويّ‌ السابق للركوع، و تلغو نيّة كونه للسجود. و لكنّ‌ الجماعة قطعوا بوجوب القيام، مع حكم كثير منهم بالاجتزاء هنا بجلسة الاستراحة. و الفرق غير واضح. فإن قيل: مقتضى العمل استتباع النيّة الخاصّة ؛ لعموم «و إنّما لكلّ‌ امرئ ما نوى» فيجب العمل به إلى أن يقوم الدليل على خلافه، كما في نيّة المندوب؛ للنصّ‌ الخاصّ‌، و نيّة واجبٍ‌ لواجبٍ‌ آخر لا نصّ‌ عليه، فلا يجزئ عن غير ما نواه. قلنا: وقوع مندوبٍ‌ خارجٍ‌ عن الصلاة عن واجبٍ‌ داخلٍ‌ فيها يقتضي إجزاء واجبٍ‌ منها  عن واجبٍ‌ آخر سهواً بطريق أولى؛ لأنّ‌ ما دخل فيها أقرب إلى الحقيقة ممّا خرج، و كذا الواجب أقرب إلى حقيقة الواجب الآخر من المندوب إليه، فمفهوم الموافقة يحصل هنا من وجهين، بخلاف مسألة جلسة الاستراحة؛ فإنّ‌ مفهوم الموافقة التي ذُكرت تحصل من جهة واحدة، و هي إجزاء المندوب الداخل في الصلاة عن الواجب فيها، و هو أقرب من إجزاء المندوب الخارج عنها عن الواجب الداخل فيها، كما هو مورد النصّ‌. و لو كان جلوسه عقيب السجدة الأُولى بنيّة الوجوب لا للفصل، كما لو جلس للتشهّد و تشهّد أو لم يتشهّد، ففي الاجتزاء به الوجهان. و لا تخفى قوّة الاجتزاء بعد ما قرّرناه، و اختاره الشهيد أيضاً.

 

 

مجمع الفائده، ج ٧، ص ٢١٨

و أمّا المبيت بالمشعر فظاهر الأكثر وجوبه الى الفجر و نقل في الدروس عدم الوجوب عن التذكرة و يدل عليه فعله صلّى اللَّه عليه و آله مع قوله: خذوا عنّى مناسككم و ما في بعض الروايات المعتبرة من عدم جواز وادي محسّر الا بعد طلوع الشمس . و ما في حسنة معاوية و الحلبي لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة . و الحياض هو حدّ المزدلفة كما سيظهر و يؤيده الأخبار الدالة على فعل الصلوتين فيه و كذا الأخبار الدالة على عدم الخروج قبل الفجر و انه لو خرج يجب عليه الدّم كما سيجيء و الكلّ‌. .......... لا يخلو عن شيء و لا شك أنّه أحوط و لا يدلّ‌ على وجوبه عينا اجزائه عن الوقوف بعد الفجر - حتّى انه لو ترك الوقوف بعد الفجر عمدا بعد ان قام به ليلا صحّ‌ حجّه كما قال في المتن لعدم اجزاء المندوب عن الواجب. لأنّ‌ المندوب قد يجزى عن الواجب، بمعنى أنّه يمنع وجوبه بعد ذلك كما في الطهارة المندوبة قبل دخول الوقت فإنّه لا يجب بعده. و لأنّه قد يكون واجبا مخيّرا فان الواجب المخيّر يقوم مقام واجب آخر. و أمّا النيّة فيه فالظاهر عدم شرطيّتها إذ لم يعلم على تقدير كونه واجبا كونه عبادة مشروطة بها كا

 

ذخیرة المعاد، ج ٢، ص ۵۵٨

و لو حجا أي الصّبي و المجنون ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزأ تردد في هذا الحكم في الصبي المصنف في المنتهى و تردد فيها المحقق في الشرائع و نظر في التحرير و نقل الإجماع على الصحة في التذكرة و نسب القول به إلى الشيخ و أكثر الأصحاب و الذي وصل إلي من الحجة عليه وجهان أحدهما الروايات المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا و أورد عليه أنه قياس مع الفارق و ثانيهما أنه زمان يصح فيه إنشاء الحج فكان مجزيا بأن يجدد نية الوجوب و أورد عليه أن وجوب جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان في بعض الصّور بعض خاص لا يقتضي انسحاب الحكم في غيره مما لا يدل عليه مع أن الأصل يقتضي عدم إجزاء المندوب عن الواجب و على القول بالإجزاء يعتبر تجديد نية الوجوب لباقي الأفعال و في اعتبار كون الصّبي أو المجنون مستطيعا قبل ذلك للحج من حيث الزاد و الراحلة قولان و اختار الشهيدان اعتبار ذلك و نسب إلى الأكثر عدم اعتباره و لعله الأقرب

 

 

مدارک الاحکام، ج ٧، ص ٢٢

قوله: (و لو دخل الصبي المميز و المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما و أدرك المشعر أجزأ عن حجة الإسلام على تردد). - إذا دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل في أثنائه، .......... فإن كان بعد الوقوف بالموقفين أتم تطوعا، و لم يجزيه عن حجة الإسلام إجماعا، قاله في التذكرة ، لأصالة عدم إجزاء المندوب عن الواجب. و إن أدرك المشعر كاملا فقد ذكر الشيخ و أكثر الأصحاب أنه يدرك الحج بذلك و يجزيه عن حجة الإسلام ، و نقل فيه في التذكرة الإجماع، و استدل عليه بالروايات المتضمنة للإجزاء في العبد إذا أدرك المشعر معتقا . و هو قياس مع الفارق. و استدل عليه في المنتهى بأنه زمان يصح إنشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجدد فيه نية الوجوب . و يتوجه عليه أن جواز إنشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوه بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به، خصوصا مع مصادمته لمقتضى الأصل من عدم إجزاء المندوب عن الواجب. و من ثم تردد في ذلك المصنف رحمه اللّه هنا و في المعتبر و هو في محله. ثم إن قلنا بالإجزاء فيجب تجديد نية الوجوب لباقي الأفعال.

 

 

روضة المتقین،‌ج ۵، ص ٢٨٢

«فإذا أتيت المزدلفة» و هي ما بين الجبلين و هي جمع «فأنزل (إلى قوله) من المشعر الحرام» و هو المسجد الذي على جبل قزح بأن تنزل تحته، و الأحوط نية البيتوتة (بأن ينوي أنه يبيت في المشعر الحرام في حج الإسلام حج التمتع قربة إلى الله). و ذهب بعض الأصحاب إلى وجوبها (للتأسي) و (لعدم) فساد الحج بترك الوقوف بالمشعر عملا مع البيتوتة، و لو لا أنها واجبة لما كانت مجزية عن الفريضة (و فيه) أن التأسي فعل ما فعل على الوجه الذي فعل، و الوجه غير معلوم مع أصالة البراءة (و لا استبعاد) في إجزاء المندوب عن الواجب كما في نظائر كثيرة مثل التبرع بالحج عن الميت، بل الصلاة و قضاء الدين عنه، فالأحوط الاكتفاء بنية القربة مع عدم ذكر الوجوب أو الندب.

 

 

الحدائق، ج ١۴، ص ۶٠

الاولى - لو دخل الصبي أو المجنون في الحج تطوعا ثم كمل في أثناء الحج فان كان في أثناء الوقوف بالمشعر أتم تطوعا و لم يجزئه عن حجة الإسلام قولا واحدا كما نقله في التذكرة. قالوا: لأن الأصل عدم اجزاء المندوب عن الواجب. و فيه ما فيه. بل لعدم الدليل على ذلك، و الأصل بقاؤه تحت عهدة التكليف متى حصلت الاستطاعة حتى يقوم الدليل على الاسقاط. و ان كان قبل الوقوف بالمشعر فالمشهور انه يدرك الحج بذلك و يجزئه عن حجة الإسلام، و ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب، و نقل فيه العلامة في التذكرة الإجماع. و استدل عليه بالروايات الآتية في العبد الدالة على اجزاء حجه إذا أدرك المشعر معتقا .

 

کلام شیخ انصاری

کتاب الصلاة ، ج ٢، ص ص ٣۶۴-٣۶٧

ثمّ‌ لو ظهر فساد الصلاة الأولى فهل يسقط الامتثال بالثانية، أم لا؟ أم يبنى على مسألة جواز نيّة الفرض‌؟ وجوه: أقواها الأوّل؛ لهذه الأخبار المذكورة. و يؤيّده: إنّ‌ النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة للأولى، لا صلاة  مستقلّة برأسها، و الفتاوى ناصّة على لفظ الإعادة، فالظاهر أنّ‌ إتيانها كاف في سقوط المطلوب. و كذا لو اعتقد أنّه صلّى أوّلا، فأعادها جماعة و لو بنيّة الندب، فإنّ‌ الظاهر الاجتزاء، و قد يبنى على مسألة إجزاء المندوب. و الظاهر أنّ‌ هذا الكلام جار في جميع ما إذا ورد الأمر الندبي بإعادة عبادة لأجل فوات بعض مكمّلاتها و غير ذلك، فإنّ‌ الظاهر كون المعادة قابلا لترتيب جميع أحكام المبدل عليه؛ لأنّه قد أتى بها ليتدارك بها ما فات في الأولى من الفضيلة، و لا يتحقّق ذلك إلاّ بقيامها مقام الاولى في حكم الشارع حتّى يتحقّق الكمال فيه.

و أمّا الوضوء التجديدي، فهو ليس من هذا القبيل؛ لأنّه ليس إعادة للفعل السابق و إنّما هو تكرير لها، كما يدلّ‌ عليه قوله: «الطهر على الطهر عشر حسنات» ، و إطلاق لفظ التجديد عليه في النصّ‌ و الفتوى ، و ظاهر أنّ‌ التجديد غير الإعادة. نعم، يقوى القول هنا أيضا بكفايته إذا ظهر فساد الأوّل؛ لأنّ‌ الظاهر من التكرير هو كون الأوّل مماثلا للثاني لا يفترقان إلاّ بتعدّد الوجود، و وجوده يسقط المطلوب لو كان باقيا.

و من هذا القبيل ما يعاد احتياطا على وجه الاستحباب، فإنّه مجز عن السابق لو ظهر فيها خلل بغير إشكال. و يمكن الحكم بكفاية الوضوء التجديدي؛ نظرا إلى أنّه ربما يدّعى أنّه يستفاد من بعض النصوص أنّه لتدارك ما فات في الأوّل، فالحكمة في استحبابه الاحتياط، لكن هذه الاستفادة مشكلة، نعم الحكم بكفاية التجديدي من جهة ما تقدّم. و الحاصل: أنّ‌ كلّ‌ موضع أمر بإعادة شيء أو بتكراره ندبا، سواء كان منشأ هذا الأمر تعلّق الغرض بوقوع الشيء على الوجه الكامل كما في مسألة الجماعة، أو لتدارك نقص وقع في العمل كما في قضاء الصوم لوقوع بعض ما ينقص الأداء أو لرفع نقصان حصل في تأثيره كإعادة الوضوء بعد المذي أو لمطلوبيّة تعدّده و مجرّد تكراره، بأن يستفاد من الأدلّة أنّ‌ لكلّ‌ واحد تأثيرا فيكمل الأثر بالتكرار، كما في الوضوء التجديدي على ما يستفاد من قوله: «الطهور على الطهور نور على نور» أو لحصول تيقّن سقوط الامتثال بالأوّل فيعيده لاحتمال خلل في الأوّل كالإعادة احتياطا، فإذا تبيّن الخلل في الفعل الأوّل فالظاهر قيام الثاني مقامه؛ إذ القصود المذكورة لا تحصل إلاّ بعد كون الثاني هو عين الأوّل لا تغاير بينهما إلاّ بحسب الوجود. فإذا كان كذلك، فلو كان المطلوب باقيا في الواقع بعد الفعل الأوّل - لعدم مطابقته له - فيحصل المطلوب بالفعل الثاني الذي قد فرضنا أنّه عين الأوّل في جميع الجهات الملحوظة عند الشارع. 

فإن قلت: إنّ‌ الأمر الوجوبي لا يسقط إلاّ بإتيان الشيء لأجل إطاعته، و لم يحصل. قلت: الإطاعة أمر عرفي فكما أنّه تحصل عرفا بإتيان الفعل بداعي الأمر الوجوبي كذلك تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك فضيلة فاتت في الأوّل، أو نقص كان فيه، أو لتحصيل أثر مثل الأثر الأوّل، أو لاحتمال عدم صحّة الأوّل .




کتاب الصلاة، ج ٢، ص ۵٣۶-۵٣٨

الرابع: إذا ظهر فساد الأولى فهل تجزي الثانية في الامتثال أم تبطل  أيضا أم يجزي لو نوى الوجوب كما عن حواشي الشهيد قدّس سرّه ؟ وجوه: من أنّ‌ الشارع أمر به لمجرّد تدارك فضيلة فاتت في الأوّل، و لم يأمر ثانيا بامتثال الأمر، فالمأتيّ‌ به فعل لا يترتّب عليه إلاّ تدارك ما فات في الأولى، فإذا تبيّن بطلانها و عدم قابليّتها لتدارك فضيلتها وقعت الثانية في غير محلّها. و من أنّ‌ الظاهر من أخبار المسألة - خصوصا قوله عليه السلام في رواية هشام بن سالم: «يجعلها الفريضة» و قوله في رواية أبي بصير: «يختار اللّٰه أحبّهما» و في مرسلة الفقيه: «يحسب له أفضلهما و أتمّهما» - اتّحادهما في قابليّة حصول الامتثال بهما، فتكون الإعادة لتحصيل الامتثال بالفرد الأكمل، لا أمرا تعبّديا يترتّب عليه أثر واحد و هو تدارك ما فات في الاولى لو كانت قابلة للتدارك. و نظير هذا يجري في كلّ‌ فعل أمر الشارع بفعله ثانيا لتدارك نقص وقع في الفعل الأوّل، كما إذا أمر بإعادة الغسل لتدارك المضمضة و الاستنشاق، و إعادة الصلاة المأتيّ‌ بها مع التيمّم بالنسبة إلى بعض الأشخاص، أو لنقص في تأثيره حدث بعده كما إذا أمر ندبا بالوضوء عقيب المذي، أو لاحتمال زوال أثر الأوّل كوضوء مستصحب الطهارة احتياطا، أو لتكميل أثر الأوّل و تقويته كالوضوء المجدّد بناء على أنّ‌ له أثرا كأثر الأوّل على ما يقتضيه قوله عليه السلام: «الطهور على الطهور نور على نور» .  و أمّا ما حكي عن الحواشي، فالظاهر أنّه مبنيّ‌ على عدم إجزاء المندوب؛ لأنّ‌ المحكيّ‌ عنه أنّه ذكر الإجزاء من ثمرات نيّة الوجوب، و يحتمل أن يكون وجه البناء أنّه إذا نوى الصلاة المفروضة عليه فيسقط الامتثال به و إن كان الأمر بذلك ندبيّا، بخلاف ما إذا لم ينو ذلك فإنّه على ما عرفت لا يتدارك بها إلاّ فضيلة الجماعة، فافهم.

 

 

****************

بهجة الفقیه، ص ۴٢۴-۴٣۵

[الثالث] ستر الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة و أمّا الصبية البالغة في الأثناء بغير المبطل، فحكمها في «الشرائع» معطوف على «المعتقة» في الأثناء، و يقال: إنّ‌ التشبيه في لزوم الاستئناف مع الفعل الكثير مع إمكان التصحيح في غيره كما عن «المبسوط» و «السرائر» و «المعتبر» و «المنتهي»، للاشتراك في عدم التمكن في أوّل زمان البلوغ، أو الاطلاع عليه على التستّر، و ضعف الشرطية فيه؛ و أنّ‌ «لا تعاد» تعمّ‌ الأبعاض؛ و أن الوجوب غير لازم في العمل بالمأمور به مع أنّه لو كان لازماً لكان كذلك مع دوام الستر أيضاً، لعدم إجزاء المندوب عن الفرض عندهم، مع أنّه في محلّ‌ التأمّل أو المنع في عمومه و أنّ‌ الواجب الأعم من الإتمام للصلاة الصحيحة لولا الإيجاب بنفسها، لا بجميع شروطها؛ فإنّ‌ الطهارة المستحبة من البالغ يؤدّي بها الفرض، مع أنّ‌ بُعد لزوم القطع هنا ممّا يناسب الارتكاز، و كذا استبعاد عدم لزوم الصلاة عليها رأساً لو لم تتمكّن من القطع و الاستئناف مع الساتر مع أداء ركعة. و من الغريب دعوى عدم جواز الإتمام و الإعادة، حتى في صورة عدم توقّف الستر على المنافي، لا لعدم وجوب ما سبق، و لا لعدم الستر في زمان ما.

 

 

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج ۶، ص ٢۶٧-٢۶٨

قاعدۀ عدم إجزاء المندوب عن الواجب: از قواعد فقهى. قاعدۀ ياد شده كه به آن در برخى ابواب عبادات استناد كرده‌اند، عبارت است از كفايت نكردن عمل عبادى مستحب از واجب. از آن در بابهاى طهارت، صلات، صوم و حج سخن گفته‌اند. مفاد قاعده: به جا آوردن عمل عبادى مستحب كفايت از عمل واجب نمى‌كند. بنابر اين، حجى كه فرد نابالغ و يا غير مستطيع انجام داده، كفايت از حجة الاسلام نمى‌كند (1) و چنانچه پس از بلوغ مستطيع شود، واجب است حج بگزارد. (2) اگر كودك يا ديوانه در اثناى حج بالغ يا عاقل شود، در صورت انجام ندادن يكى از دو وقوف (وقوف در عرفات و مشعر الحرام) پس از بلوغ يا عاقل شدن، حج او كفايت از حج واجب نمى‌كند؛ بلكه حج مستحب محسوب مى‌شود و حج مستحب كفايت از واجب نمى‌كند. (3) همچنين كودكى كه در اثناى نماز بالغ شده، به تصريح برخى، با بقاى وقت بايد نمازش را اعاده كند؛ زيرا مستحب از واجب كفايت نمى‌كند. (4) موارد استثنا: مواردى از قاعدۀ ياد شده استثنا شده است، از جمله: روزه يوم الشك به نيّت روزه مستحب ماه شعبان كه پس از اينكه روشن شد آن روز اول رمضان بوده، از روزه واجب ماه رمضان كفايت مى‌كند؛ (5) وضوى مستحب قبل از دخول وقت، از وضوى نماز كه واجب است، كفايت مى‌كند؛ بدين معنا كه مانع وجوب آن مى‌شود. (6) برخى كفايت وضوى تجديدى را - از سوى كسى كه بعد از دخول وقت، به نيّت استحباب وضو گرفته، سپس معلوم شده كه هنگام تجديد، وضو نداشته است - از وضوى واجب نماز قوى دانسته‌اند؛ (7) و كسى كه نماز واجبش را فرادا خوانده، با بر پا شدن نماز جماعت، مستحب است آن را اعاده كند. در اين صورت، اگر معلوم شود نماز نخستش باطل بوده، به قول برخى، نماز دوم كفايت مى‌كند؛ هرچند آن را با نيّت استحباب به جا آورده باشد. (8) مستند قاعده: مستند اين قاعده - بنابر مستفاد از كلمات فقها - آن است كه مستحب و واجب دو عنوان مستقل و متفاوت‌اند و مصلحت موجود در هر يك غير از مصلحت موجود در ديگرى است؛ در نتيجه با عمل به مستحب، مصلحت عمل واجب حاصل نخواهد شد.

 

 

 


























فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است