بسم الله الرحمن الرحیم

ارتباط مس مصحف بدون طهارت با انواع رسم و ضبط مصحف

فهرست مباحث علوم قرآنی
رسم المصحف
خطأ الکاتب في المصحف
اختلاف رسم مصاحف، پشتوانه تعدد قراءات
تعاضد الرسم و القراءات








بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏78 ؛ ص57
و كذا تحريم مس كتابة القرآن على الجنب نقل عليه الإجماع جماعة كثيرة من الفقهاء و نقل في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة و ذكر أنه كثيرا ما يطلق الكراهة و يريد التحريم فينبغي أن يحمل كلامه عليه و المراد بكتابة القرآن الذي ذكره الأصحاب صور الحروف و منه التشديد على الظاهر و في الإعراب إشكال و يعرف كون المكتوب قرآنا بعدم احتمال غيره أو بالنية و المراد بالمس الملاقاة بجزء من البشرة و الظاهر أنه لا يحصل بالشعر و لا بالظفر و في الأخير نظر.
________________________________________
مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط - بيروت)، 111جلد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، چاپ: دوم، 1403 ق.




جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌1، ص: 267
قوله: (و مسّ كتابة القرآن).
(1) المراد بكتابة القرآن: صور الحروف، و منه نحو التّشديد، و المدّ، و هل الاعراب كذلك؟ فيه وجهان. و هل المراد بصور الحروف مطلق رقومها أم الرّقوم المقرّرة في رسم المصحف، و في علم الخطّ، حتّى لو كان شي‌ء يكتب بالألف فكتب بغيره، أو بالعكس، أو كان حرف لا يكتب أصلا فكتب لا يحرم مسه؟ وجهان أيضا.
________________________________________
عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1414 ه‍ ق




مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 279
قوله: و مسّ كتابة القرآن.
(1) المراد بكتابة القرآن صور الحروف، و منه التشديد و المد، لا الإعراب. و يعرف كون المكتوب قرآنا بكونه لا يحتمل إلا ذلك، و بالنية، و إن انتفى الأمران فلا تحريم.
________________________________________
عاملى، محمد بن على موسوى، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، 8 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بيروت - لبنان، اول، 1411 ه‍ ق




لوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام؛ ص: 249
فروع:
الأوّل: المحرّم مسّ الخطّ أي صور الحروف و ما قام مقامها كالمدّ و الشدّة فخروج الإعراب ظاهر و يؤكّده خلوّ الكتابة السابقة عنه و المراد بها رقومها المقرّرة في رسم المصحف و علم الخط دون مطلق الرقوم على الأصحّ فلو كتب ما لا يكتب أو كتب بالألف ما يكتب بغيره أو بالعكس لم يحرم مسّه.
________________________________________
نراقى، مولى محمد مهدى بن ابى ذر، لوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق




معتمد الشيعة في أحكام الشريعة؛ ص: 152
و المحرّم مسّ الخط أي صور الحروف و رقومها دون الإعراب؛ لعدم صدق القرآن عليه. و يؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه.
________________________________________
نراقى، مولى محمد مهدى بن ابى ذر، معتمد الشيعة في أحكام الشريعة، در يك جلد، كنگره بزرگداشت نراقى رحمه الله، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق




مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)؛ ج‌1، ص: 324
و المراد بكتابة القرآن كما في (جامع المقاصد و العزية و إرشاد الجعفرية و الشافية) صور الحروف قالوا و منه التشديد و المد و في الإعراب وجهان لكن في (إرشاد الجعفرية) الميل إلى ترجيح تحريم مس الإعراب و في (الشافية) لم يتعرض للإعراب و في (الروضة) خط المصحف كلماته و حروفه و ما قام‌
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - القديمة)، ج‌1، ص: 325‌
و ما عليه اسم اللّٰه تعالى (1)
[يكره]
و يكره الأكل و الشرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاق (2)
______________________________
مقامها كالشدة و الهمزة و
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - القديمة)، 11 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، اول، ه‍ ق




كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 409
ثمّ إنّ المراد بكتابة القرآن- كما عن جماعة منهم جامع المقاصد «2»-:
صور الحروف، قالوا: و منه التشديد و المدّ، و في الإعراب وجهان.
أقول: الأقوى الدخول، لأنّها نقوش هيئات الألفاظ كما أنّ الحروف نقوش موادّها.
و في الروضة: خطّ المصحف: كلماته و حروفه و ما قام مقامهما كالشدّة و الهمزة «3».
______________________________
[1] في غير «أ» و «ب»: «موهونة».
[2] كلمة «عدا» من «ع».
[3] في «أ» و «ب»: «روايتا».
______________________________
(1) تقدّمتا في الصفحتين السابقتين.
(2) جامع المقاصد 1: 232.
(3) الروضة البهيّة 1: 350.
كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌2، ص: 410‌
أقول: و لا يبعد دخول ما كتب فيه رسما و إن لم يتلفّظ به، كالألف بعد و أو الجمع، و أولى منه همزة الوصل و الحروف المبدلة بغيرها في الإدغام و غيره كالنون المقلوب ميما. و لو كتب هذا الميم أو نون التنوين بالحمرة للدلالة على الملفوظ، ففي دخولهما وجهان: من أنّهما نقش الملفوظ، و من كونهما علامة له لا حاكيا له، و لذا لو كتب متّصلا بالكلمة خرجت عن صورة تلك الكلمة و كان غلطا.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق




البيان؛ ص: 56
و مس خط المصحف و لو نسخ الحكم، بخلاف منسوخ التلاوة و ان بقي الحكم.
و كذا يحرم مس ما عليه اسم اللّٰه تعالى، أو أحد أنبيائه، أو الأئمة عليهم السّلام على الأقرب.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، البيان، در يك جلد، محقق، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق




الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌1، ص: 350
و مس خط المصحف: و هو كلماته و حروفه المفردة و ما قام مقامها كالشدة و الهمزة، بجزء من بدنه تحله الحياة.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق




الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌2، ص: 125
(الخامس)
- الظاهر شمول التحريم لما نسخ حكمه دون تلاوته، لبقاء الحرمة من جهة التلاوة، و صدق المصحف و القرآن و الكتاب عليه، بخلاف ما نسخت تلاوته و ان بقي حكمه، فإنه لا يحرم مسه، لعدم الصدق. و لا اعرف خلافا في ذلك.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق




الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌2، ص: 126
(السابع)
- هل يدخل في الكتابة التشديد و المد و الهمزة و الاعراب؟
احتمالات: ثالثها دخول ما عدا الأخير، و منشأ ذلك الشك في صدق مس الكتاب بمسها و عدمه.
و رجح بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين العدم مطلقا، قال:
«لإطلاق اسم الكتاب عليه قبل ضبطه بالثلاثة المتقدمة، كقوله تعالى: «. كِتٰابٌ أَنْزَلْنٰاهُ مُبٰارَكٌ.» «1» «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلىٰ عَبْدِهِ الْكِتٰابَ.» «2» «حم وَ الْكِتٰابِ الْمُبِينِ» «3» و نحوها، و حمله على المجاز باعتبار ما يؤول إليه خلاف الأصل، و لأن تحريم المس خلاف الأصل، فيقتصر منه على موضع اليقين» و هو جيد.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق




مصابيح الأحكام؛ ج‌2، ص: 101
مصباح [18] [عدم الفرق بين الرسم القديم و الجديد من المصحف‌
] لا يختلف الحكم في الرسم القديم و الجديد، المتّفق و المختلف، و هذا الحكم موضع وفاق.
و الوجه فيه ظاهر؛ فإنّ اسم القرآن و المصحف يقع على الجميع، فيتعلّق به تحريم المسّ، فإنّه عامّ بالنسبة إلى جميع الأعصار و الأقطار، و بالقياس إلى جميع المصاحف، سواء كانت مرسومة بالرسم المعمول أو المهجور.
و ينبّه على ذلك النصوص الواردة عن الأئمّة عليهم السلام من غير تفصيل «1»، مع وجود الرسوم المختلفة في زمانهم.
______________________________
(1). و قد سبق ذكرها في الصفحة 79- 80.
________________________________________
بروجردى، سيد مهدى بحر العلوم، مصابيح الأحكام، دو جلد، منشورات ميثم التمار، قم - ايران، اول، 1427 ه‍ ق




مصابيح الأحكام؛ ج‌2، ص: 105
مصباح [20] [في حكم مسّ المقتبس من القرآن‌
] يحتمل في المقتبس من القرآن وجوه*، ثالثها: الفرق بين التامّ و غيره.
قال السيّد الجليل صدر الدين علي رحمه الله في رياض السالكين: «الاقتباس تضمين النظم أو النثر بعضَ القرآن، لا على أنّه منه، بأن لا يقال: قال اللّٰه، و نحوه، فإنّ ذلك حينئذٍ لا يكون اقتباساً. و قد وقع في خطب أمير المؤمنين عليه السلام و دعاء أهل البيت عليهم السلام كثيراً، و هو يدلّ على جوازه في مقام المواعظ [و الدعاء] «1» و الثناء على اللّٰه تعالى.
و أمّا جوازه في الشعر و في غير ذلك من النثر فلم أجد فيه نصّاً من علمائنا. نعم، قال الشيخ صفيّ الدين الحلّي رحمه الله من أصحابنا في شرح بديعيّته: الاقتباس على ثلاثة أقسام: محمود مقبول، و مباح مبذول، و مردود مرذول.
________________________________________
بروجردى، سيد مهدى بحر العلوم، مصابيح الأحكام، دو جلد، منشورات ميثم التمار، قم - ايران، اول، 1427 ه‍ ق




مصابيح الأحكام؛ ج‌2، ص: 108
مصباح [21] [في حكم مسّ حروف المصحف‌
] العبرة بالمكتوب صحيحاً مطابقاً لرسم المصحف و إن لم يتلفّظ به، كالألف الفاصلة، و الواو الفارقة.
و المراد بالألف الفاصلة هي التي تكتب بعد واو الجمع لتفصل بين الواو و ما بعدها «1»، فإنّها تكتب و لا تلفظ.
و أمّا الفاصلة بين نون علامة الإناث و النون الثقيلة، كألف «إفْعَلنانِّ» «2»، فهي مكتوبة و ملفوظة «3».
و أمّا الواو الفارقة، فهي واو «أُولئك» و «أُولي» لئلّا يشتبه ب‍ «إليك» و «إلى». و مثل الواو الفارقة واو الهمزة في مثل: «ثناؤك»، فإنّها مكتوبة غير ملفوظة.
أمّا مثل «كفؤ» و «هزؤ» ممّا يكتب بالواو و الهمزة، و يلفظ بأحدهما تارةً و بالآخر أُخرى، فهو داخل في الملفوظ.
______________________________
(1). مثل: فعلوا.
(2). في بعض النسخ: «افعلان»، و هو خطأ. و الألف في هذا اللفظ فصّلت بين نون علامة الإناث و النون الثقلية لكراهة اجتماع ثلاث نونات.
(3). لمزيد الاطّلاع حول أقسام الألف و الألف الفاصلة، راجع: لسان العرب 1: 37، باب الهمزة، الألف.


مصابيح الأحكام، ج‌2، ص: 109‌
فلو بدّل حرفاً أو زاد في الرسم ما التزم تركه، كألف «اسحاق» و واو «داود»، لم يحرم مسّه؛ و الوجه في المبدل ظاهر.
و كذا المزاد في الرسم؛ لأنّ حكم المسّ يتعلّق بالمكتوب، فيتبع رسم كتابة المصحف، و المبدل و الزائد خارجان عنه، و إن تلفّظ بالزائد، كألف «اسحاق» و واو «داود»، فإنّه داخل في القرآن الملفوظ دون المكتوب.
و احتمل في جامع المقاصد تحريم المسّ فيما يخالف الرسم «1»، و الوجه ما قلناه.
______________________________
(1). جامع المقاصد 1: 267.


مصابيح الأحكام، ج‌2، ص: 110‌
مصباح [22] [في حكم مسّ الإعراب و العلائم‌
] اختلف كلام المتأخّرين من الأصحاب في المدّ و التشديد و الهمزة و الإعراب.
ففي جامع المقاصد: دخول نحو التشديد و المدّ، و أنّ في الإعراب وجهين «1».
و في فوائد الشرائع: خروج الإعراب قطعاً و دخول المدّ و التشديد و الهمزة على الظاهر «2».
و في المدارك و منهج السداد: القطع بدخول المدّ و التشديد، و خروج الإعراب «3».
و في الروضة: دخول الحروف و ما قام مقامها، كالشدّة و الهمزة «4».
و في عيون المسائل و شارع النجاة: دخول المدّ و التشديد و الهمزة قطعاً، و خروج الإعراب على الأظهر «5».
و في الذخيرة و البحار: دخول التشديد على الظاهر و التردّد في الإعراب «6».
______________________________
(1). جامع المقاصد 1: 267.
(2). حاشية شرائع الاسلام (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره 10:) 53.
(3). مدارك الأحكام 1: 279، منهج السداد (مخطوط): 3.
(4). الروضة البهيّة 1: 92.
(5). عيون المسائل (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): 24، شارع النجاة (المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة): 41.
(6). ذخيرة المعاد: 52، السطر 24، بحار الأنوار 81: 57، أبواب الأغسال و أحكامها، الباب 3. و فيه: «و منه التشديد على الظاهر».


مصابيح الأحكام، ج‌2، ص: 111‌
و في الطالبيّة: الميل إلى تحريم مسّ الإعراب «1».
و حكى في الحدائق عن بعض المتأخّرين: عدم تحريم شي‌ء من الأربع؛ لتجدّد الضبط بها، و استجود ذلك «2».
و الأجود اختصاص المنع بالملتزم «3» في الرسم مطلقاً أو في رسم خطّ المصحف؛ لأنّ التحريم منوط بالكتابة، فيتبع الرسم المقرّر، و على هذا فيخرج الإعراب و النقاط؛ لأنّهما من المحسّنات الغير الملتزمة «4»، و يدخل المدّ و التشديد و الهمزة في الرسم الجديد دون القديم، و يختصّ بالمصحف دون المكتوب خارجاً عنه.
و المراد بالمدّ المدّ المتّصل دون المنفصل، فإنّه غير ملتزم في شي‌ء من الرسوم.
و الأحوط الاجتناب في الجميع؛ لاحتمال دخولها في القرآن، مع ثبوتها فيه عرفاً.
______________________________
(1). المطالب المظفريّة (مخطوط): 82، السطر 1، قال فيه: «و أفتي في الإعراب لا بنفي و لا إثبات».
(2). الحدائق الناضرة 2: 126.
(3). في «ن» و «ل»: بالمستلزم.
(4). في «ن» و «ل»: المستلزمة.


مصابيح الأحكام، ج‌2، ص: 112‌
مصباح [23] [في حكم مسّ الكتب السماويّة و منسوخ التلاوة و غيرها‌
] لا يحرم مسّ غير القرآن من الكتب المنزلة، و منسوخ التلاوة، و تراجم الآيات، و الأحاديث القدسيّة، و غيرها، و إن كانت متواترةً باللفظ.
و هذا كلّه موضع وفاق بين الأصحاب، و يدلّ عليه: الأصل، و اختصاص دليل المنع بمسّ القرآن و هو غير متحقّق في شي‌ء من ذلك حتّى منسوخ التلاوة؛ لسلب الإطلاق عنه بالنسخ، و لو لا الإجماع لأمكن القول بالمنع فيه استصحاباً للتحريم الثابت قبل النسخ إن ثبت تأخيره عن نزول آية المسّ، كما هو الظاهر.
و قد يتوقّف في ثبوت منسوخ التلاوة من أصله، لعدم وروده بطريق يوثق به؛ لكنّ الأصحاب قطعوا بذلك و قسّموا آيات الكتاب باعتبار نسخ الحكم و التلاوة على أربعة أقسام، و حكموا بجواز المسّ في منسوخ التلاوة دون الحكم «1»، و هو فرع وجود الموضوع. و يؤيّده قوله تعالى: «مٰا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهٰا» «2»؛ فإنّ الظاهر أنّ الإنساء المقابل للنسخ هو نسخ التلاوة.
______________________________
(1). منتهى المطلب 2: 156، البيان: 56، روض الجنان 1: 145.
(2). البقرة (2): 106.
________________________________________
بروجردى، سيد مهدى بحر العلوم، مصابيح الأحكام، دو جلد، منشورات ميثم التمار، قم - ايران، اول، 1427 ه‍ ق





العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌1، ص: 189
6 مسألة لا فرق بين أنواع الخطوط‌
حتى المهجور منها كالكوفي و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس‌
7 مسألة لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة‌
بل‌



العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 190‌
و الحرف و إن كان يكتب و لا يقرأ كالألف في قالوا و آمنوا بل الحرف الذي يقرأ و لا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين و كالألف في رحمن و لقمن إذا كتب رحمان و لقمان‌
8 مسألة لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب‌
بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا‌
9 مسألة في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره‌
المناط قصد الكاتب.
10 مسألة لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوب‌
بل و بدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أولا ثمَّ الوضوء‌
11 مسألة إذا كتب على الكاغذ بلا مداد‌
فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطأ نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي‌


العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 191‌
على النار‌
12 مسألة لا يحرم المس من وراء الشيشة‌
و إن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته و كذا المنطبع في المرآة نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا‌
13 مسألة في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف‌
كالحاء أو العين مثلا إشكال أحوطه الترك.
14 مسألة في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال‌
و لا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس و أما الكتب على بدن المحدث- و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره.
15 مسألة لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس‌
إلا إذا كان مما يعد هتكا نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم و لو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه- بناء على الأقوى من صحة‌


العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌1، ص: 192‌
وضوئه و سائر عباداته.
16 مسألة لا يحرم على المحدث مس غير الخط‌
من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه و حمله‌
17 مسألة ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت‌
فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
18 مسألة لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن‌
و إن كان يابسا لأنه هتك و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة و إن كان الأولى تركه‌
19 مسألة إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز‌
لا يجوز للمحدث أكله و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء أو التبرك‌
ف
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، 2 جلد، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت - لبنان، دوم، 1409 ه‍ ق



منهاج المؤمنين؛ ج‌1، ص: 63
6- و لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي و الحميري و الطغراوي و الريحاني و نحوها.
7- و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو بالعكس.
8- و لا فرق في القرآن الكريم بين الآية أو الكلمة بل الحرف، و ان كان يكتب و لا يقرأ كالألف في قالوا، بل الحرف الذي يقرأ و لا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين.
9- و لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في الكاغذ، بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا.
منهاج المؤمنين، ج‌1، ص: 64‌
10- كما لا فرق بين ما كان غلطا كتابة أو صحيحا على الأقوى للصدق العرفي و هو الملاك.
11- و لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الجلد و الأرض و الجدار و الثوب و بدن الإنسان إذا كان بنحو الكتابة لا بنحو الوشم.
12- و إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسه، لانه ليس خطاء، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته، كماء البصل و الليمو الحامض، فإنه لا أثر لهما إلا إذا احميا على النار، و حرمة اللمس لمكان وجوده الواقعي فيشمله الدليل و ان لم يظهر أثره الابتماس النار و الحرارة إياه.
________________________________________
مرعشى نجفى، سيد شهاب الدين، منهاج المؤمنين، 2 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1406 ه‍ ق



تاج العروس من جواهر القاموس؛ ج‌7، ص: 144
طُغْرَى، بالضَّمّ مقصوراً: كلمة أَعجميّةٌ استعملتها العربُ، و يَعْنُونَ بها العَلَامَةَ التي تُكْتَب بالقَلمِ الغَلِيظِ في طُرَّةِ الأَوامِر السُّلطانية، تقوم مَقَام السُّلطانِ، كما نقله شيخُنَا عن الصّلاحِ الصَّفَدِيّ، و أَطالَ بَسْطَه في شرح لاميّة العَجَم لمَّا ترجم ناظِمَها الطُّغْرَائِيّ.
قلت: و أَصلها طُورْغاي، و هي كلمة تَتَرِيَّةٌ استعملها الرومُ و الفرسُ.
________________________________________
واسطى، زبيدى، حنفى، محب الدين، سيد محمد مرتضى حسينى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1414 ه‍ ق





التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الطهارة3، ص: 527
(مسألة 6) لا فرق بين أنواع الخطوط (3) حتى المهجور منها كالكوفي و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة (4) من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
______________________________
(1) لشمول النهي عن مسها للمس ابتداء و استدامة بالارتكاز.
(2) لأنه محو بالمس حيث يمسه فيمحيه و المس من دون طهارة حرام.
(3) لأن الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن النازل على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله سواء أ كانت مكتوبة بالخط الكوفي أو النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة و كذلك يحرم مسها و إن كانت مكتوبة بغير الخط العربي.
(4) أنحاء الكتابة ثلاثة:
«إحداها»: الخط الباز و هو الذي يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما.
«ثانيهما»: الخط العادي و هو الذي لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابلة للكتابة عليها- عند النظر- و هذا هو المتعارف الغالب في الكتابة.
«ثالثها»: الخط المحفور و هو الذي يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما أما القسمان الأولان فلا ينبغي الاستشكال في حرمة مسهما لأنهما من الكتابة القرآنية القابلة للمس و هو حرام على غير المتطهر.
التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 528‌
(مسألة 7) لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف (1) و إن كان يكتب و لا يقرأ (2) كالألف في (قالوا، و آمنوا) بل الحرف الذي يقرأ و لا يكتب إذا كتب (3) كما في الواو الثاني من (داود) إذا كتب بواوين، و كالألف في (رحمان، و لقمن)، إذا كتب كرحمان و لقمان.
______________________________
و أما القسم الثالث فقد يستشكل في حرمته كما عن شيخنا الأنصاري «قده» نظرا إلى أن الكتابة بالحفر غير قابلة للمس لقيام الخط فيها بالهواء و لا يصدق عليه المس عرفا. و الصحيح أن المحفور كغيره و لا فرق بينهما بوجه و ما ادعاه «قده» لو تم فهو من التدقيقات الفلسفية التي لا سبيل لها إلى الأحكام الشرعية و الوجه فيما ذكرناه أن العرف يرى الخط في هذا القسم عبارة عن أطراف الحفر المتصلة بالسطح و هو أمر قابل للمس.
(1) لما تقدم من أن الحرمة إنما ترتبت على مس القرآن النازل على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله آية كانت أو كلمة أو حرفا.
(2) لأنه جزء من كتابة القرآن و ان لم يكن مقروا.
(3) الصحيح أن يفصل بين ما يعد صحيحا حسب قواعد الكتابة فلا يجوز مسه لأنه جزء من كتابة القرآن كالألف في رحمان و لقمن إذا كتب كرحمان و لقمان و انما كتب في القرآن على غير تلك الكيفية تبعا للخليفة الثالثة حيث أنه كتب رحمان و لقمن و احتفظ بكتابته إلى الآن كما أنه كتب «ما لهذا هكذا: مال هذا «1» و هو غلط. و بين ما يعد غلطا بحسب القواعد لأنه إذا كان غلطا زائدا لم يحرم مسه لخروجه عن كتابة القرآن.
______________________________
(1) كما في سورة الكهف 18: 49 حيث كتب هكذا مٰا لِهٰذَا الْكِتٰابِ لٰا يُغٰادِرُ صَغِيرَةً وَ لٰا كَبِيرَةً .. و في سورة الفرقان 25: 7 حيث كتب مٰا لِهٰذَا الرَّسُولِ ..
التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 529‌
(مسألة 8) لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب (1).
______________________________
(1) لما مر من ان الحرمة حسب ما يقتضيه الفهم العرفي إنما ترتبت على القرآن النازل على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله سواء انضم إلى باقي حروفه و آياته كما إذا كان في المصحف أم انفصل بان كان في كتاب فقه أو لغة أو غيرهما هذا و عن الشهيد «قده» التصريح بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها شي‌ء من الكتاب مستدلا على ذلك بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: اي اني و اللّٰه لأوتى بالدرهم فآخذه و إني لجنب «1» و ذكر أن عليه سورة من القرآن. و بما أنا لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصية في الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالرواية على جواز مس كتابة القرآن في غير المصحف مطلقا.
و يرد عليه أن الرواية ضعيفة السند و ذلك لأن البزنطي من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام، و محمد بن مسلم من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام فليسا من أهل طبقة واحدة حتى يروي البزنطي عن محمد بن مسلم من غير واسطة و يؤيده أن البزنطي ليس في ترجمته انه يروي عن محمد بن مسلم إذا في البين واسطة و حيث لم تذكر في السند فالرواية مرسلة لا اعتبار بها و لعله لذلك عبر الشهيد عنها بالخبر و لم يوصف في كلام صاحب الحدائق «قده» بالصحيحة أو الموثقة و عبر عنها المحقق الهمداني بالرواية هذا و يمكن أن يضعف الرواية بوجه آخر و هو أن الرواية نقلها المحقق «قده» عن كتاب جامع البزنطي و لم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا الكتاب هذا.
ثم إن دلالة الرواية أيضا قابلة للمناقشة و ذلك لأنها إنما دلت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدرهم المكتوب عليه شي‌ء من الكتاب و أما أن الجنب‌
______________________________
(1) المروية في ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل.
التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 530‌
بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ، أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا (1) (مسألة 9) في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب (2)
______________________________
يجوز أن يمس تلك الآية المكتوبة عليه فلا إذ ليست في الرواية أية دلالة عليه فمن الجائز أن تكون الرواية ناظرة إلى دفع توهم أن الجنب لا يجوز أن يأخذ الدرهم الذي فيه شي‌ء من الكتاب حيث قال عليه السلام أي إني و اللّٰه لأوتى بالدرهم فأخذه و إني لجنب فهذه الرواية ساقطة. و أما ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال:
لا بأس «1» فهي و إن دلت على أن الجنب و الطامث يجوز أن يمسا الدراهم إلا أنه لم تثبت اشتمالها على شي‌ء من الكتاب. بل الظاهر اشتمالها على اسم اللّٰه سبحانه على أنها معارضة برواية عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّٰه «2» مع الغض عن سندها لاشتماله على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و هو ممن لم يوثق في الرجال.
(1) لإطلاق موثقة أبي بصير لان المنع عن مس الكتاب يشمل الآية و الكلمات بل الحروف اللهم إلا أن يخرج عن القرآنية بحيث لا يصدق عليه عنوان الكتاب كما إذا قطعت حروفه و انفصل بعضها عن بعضها الآخر فان كل واحد من الحروف المنفصلة حينئذ لا يطلق الكتاب عليه و لا يقال انه قرآن بالفعل. بل يقال: انه كان قرآنا سابقا و معه لا موجب لحرمة مسه.
(2) كما هو الحال في غير الكلمات القرآنية من المشتركات كاعلام الأشخاص- مثلا- لفظة «محمد» تشترك بين اسم النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و غيره من المسمين بها و لا تتميز إلا بقصد الكاتب بحيث لا يترتب عليها أثارها إلا إذا قصد بها النبي صلّى اللّٰه عليه و آله‌
______________________________
(1) المروية في ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل.
(2) المروية في ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل.
التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 531‌
(مسألة 10) لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، و اللوح، و الأرض و الجدار، و الثوب، بل و بدن الإنسان (1) فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء. بل يجب محوه أولا ثم الوضوء (2).
(مسألة 11) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد (3) فالظاهر عدم المنع من مسه، لانه ليس خطا. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا اثر له إلا إذا احمي على النار.
______________________________
فجملة «قال موسى»- مثلا- انما يحرم مسها إذا كتب قاصدا بها القرآن، و اما لو قصد بها شي‌ء غيره أو لم يقصد بها شي‌ء أصلا كما إذا قصد بكتابتها تجربة خطه فلا مقتضى لحرمة مسها بوجه و هذا بخلاف الكلمات المختصة بالكتاب لأنها محرمة المس مطلقا قصد بكتابتها القرآن أم لا هذا.
(1) لحرمة مس الكتابة مطلقا سواء كانت الكتابة على القرطاس- أو على شي‌ء آخر.
(2) أو يتوضأ بصب الماء على بشرته أو برمس يده في الماء من دون مس لأن مسها مس لكتابة القرآن من غير وضوء و هو حرام.
(3) اعني الكتابة من غير أن يظهر أثرها على القرطاس و هي أحد أقسام الكتابة و لا إشكال في عدم حرمة المس حينئذ لأنه من السالبة بانتفاء موضوعها حيث لا خط و لا كتابة كي يحرم مسهما.
«القسم الثاني»: من الكتابة ما إذا كتب بالمداد اعني ما يظهر أثره على القرطاس بالكتابة و هذا لا إشكال في حرمة مسه كما عرفت.
«القسم الثالث»: ما إذا كتب بما لا يظهر أثره بالكتابة و إنما يظهر بالعلاج كما إذا كتب باللبن أو بماء البصل إذ لا يظهر أثر الكتابة بهما إلا إذا احمي على النار فهل يحرم مس هذا القسم من الكتابة قبل أن يظهر بالعلاج؟
التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 532‌
(مسألة 12) لا يحرم المس من وراء الشيشة (1) و إن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته. و كذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (2) خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طردا.
(مسألة 13) في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين- مثلا- إشكال أحوطه الترك (3).
(مسألة 14) في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، و لا يبعد عدم الحرمة (4) فإن الخط يوجد بعد المس.
______________________________
استظهر الماتن حرمته و هو الصحيح لأن الكتابة موجودة قبل العلاج لوضوح أن الحرارة ليست من أسباب تكونها و إنما هي سبب لبروزها و كونها قابلة للإحساس و الحرمة إنما ترتبت على مس الكتابة سواء أ كانت بارزة أم لم تكن.
(1) لضرورة أن المحرم انما هو مس الكتابة و مس الشيشة ليس مسا للكتابة- حقيقة- لوجود الحائل على الفرض.
(2) لأن الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن من دون فرق في ذلك بين الكتابة المقلوبة و غيرها فان الخط الظاهر في الجانب الآخر من الخطوط القرآنية فيحرم مسها مع الحدث، و أظهر من ذلك ما إذا كتب مقلوبا فظهر من الطرف الآخر طردا لأنه كتابة قرآنية بلا ريب.
(3) و الأقوى جوازه لعدم كون الممسوس كتابة القرآن.
(4) علله «قده» بأن الخط يوجد بعد المس فلا يقع المس على الكتابة.
و فيه أن الخط و إن كان معلولا للمس و يوجد المس فيوجد الخط إلا أن تأخره رتبي لا زماني، و لا أثر للتقدم و التأخر الرتبيين بوجه لأن الموضوع للأحكام الشرعية إنما هو الأمور الواقعة في الزمان و ليس التقدم و التأخر زمانيا في المقام‌
التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 533‌
و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته (1) خصوصا إذا كان مما يبقى أثره.
______________________________
لوضوح أن الخط غير متأخر عن المس بحسب الزمان و انما هما متقارنان و يوجدان في زمان واحد و لا مناص معه من الحكم بالحرمة في المسألة لدلالة الموثقة المتقدمة على عدم جواز مس الكتابة مع الحدث سواء أ كان مقارنا مع الخط أم كان متأخرا عنه في الزمان.
(1) للكتب على بدن المحدث صورتان: إذ قد يبقى أثر الكتابة و قد يزول كما إذا كتب بالماء- مثلا- لأنه يرتفع بعد الكتابة و يجف و قد حكم «قده» بالحرمة في كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز في الفرع المتقدم على ما نحن فيه. و يا ليته عكس الأمر في المسألتين و حكم بالحرمة في الفرع المتقدم و بالجواز في الصورتين. و ذلك لأن الوجه فيما صنعه الماتن من الحكم بالتحريم في الصورتين أن المس بعد الحكم بحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشرة. و الكاتب في مفروض المسألة و إن لم يرتكب المس المحرم بالمباشرة، لأنه متطهر على الفرض إلا أنه بكتابته أوجد المس في بدن المحدث فان مس المحدث للكتابة مسبب عن فعل الكاتب و قد عرفت أن إيجاد المس محرم مطلقا سواء أ كان بالمباشرة أم بالتسبيب.
و يتوجه عليه أن الحرمة- على ما دلت عليه الموثقة- إنما ترتبت على مس كتابة القرآن مع الحدث و المس انما يتحقق إذا كان هناك جسمان لاقى أحدهما الآخر. و لا يتحقق هذا في المقام و ذلك لأن المراد بالكتابة ليس هو الخطوط و النقوش في نفسهما كيف و هما من الأعراض و المس انما يقع على الجواهر بما لها من الطواري و الاعراض و لا يقع على العرض نفسه. بل المراد بها هو الخطوط مع معروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديد أو غيرها من الأجسام‌
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، 6 جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق



موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌8، ص: 68
سادساً- مسّ علامات الإدغام‌
: المشهور بين الفقهاء حرمة مسّ كتابة القرآن على غير طهارة، و ألحق بعض الفقهاء العلامات الدالّة على بعض الحروف كعلامة الإدغام.
قال الشيخ الأنصاري: «لا يبعد دخول ما كتب فيه [/ في القرآن] رسماً و إن لم يتلفّظ به ... و أولى منه همزة الوصل و الحروف المبدلة بغيرها في الإدغام» ( «4»).
______________________________
(1) العروة الوثقى 3: 176، م 31.
(2) بحوث في الفقه (الاصفهاني): 194.
(3) مستند العروة (الصّلاة) 2/ 5: 355.
(4) الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 410.
________________________________________
جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، 11 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1423 ه‍ ق



صراط النجاة (للتبريزي)؛ ج‌9، ص: 63
س (152)
هل كتاب اللّٰه المنزل على قلب نبيه المرسل صلى الله عليه و آله و الذي اليوم نشهده بين أيدينا و هو ما بين الدفتين و الذي يطلق عليه لفظ الرسم العثماني أو الخط العثماني معرض لأخطاء إملائية، أم أن هناك موضوعات اخرى لتفسير ما يخالف اللغة كالقراءات- مثلًا- و نحوها؟
توجد في الكتاب الكريم بعض الأخطاء الإملائية، إلّا إن الكتّاب لم يغيّروا فيها خشية أن تمدّ إليه يد التحريف؛ و لذلك أبقوها كما هي، و اللّٰه العالم.






الموسوعة الفقهية الكويتية (37/ 276)
الأحكام المتعلقة بالمس:
مس المحدث والجنب المصحف
4 - اتفق الفقهاء على أنه يحرم مس المصحف لغير الطاهر طهارة كاملة من الحدثين الأصغر والأكبر (4) ، لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتفصيل.


الموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 201)
ولأجل الأمن من أي تحريف أو تغيير في كلام الله تعالى التزم جمهور علماء الأمة رسم خط المصحف العثماني دون تغيير فيه، مهما تغير اصطلاح الكتابة في العصور اللاحقة. قال الزركشي: ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق، بل على أمر عندهم قد تحقق. وقال أبو البقاء في كتاب اللباب: ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها، إلا في خط المصحف، فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في المصحف الإمام. وقال أشهب: سئل مالك رحمه الله: هل تكتب المصحف على ما أخذه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة


الموسوعة الفقهية الكويتية (10/ 201)
أما التغيير في القراءة بما يخرج عن رسم المصحف فلا يجوز أيضا بوجه من الوجوه، ولا يجوز التغيير عما صحت به الرواية من الوجوه ولو احتملها رسم المصحف الإمام.
ويحصل الأمن من تحريف ألفاظ القرآن بالتلقي من أفواه القراء العالمين بالقراءة، ولا ينبغي الاكتفاء بتعلمها بمجرد النظر في المصحف.


الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 5)
الأحكام المتعلقة بالمصحف:
تتعلق بالمصحف أحكام منها:

لمس الجنب والحائض للمصحف



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 14)
النقط والشكل ونحو ذلك في المصاحف
19 - نقل عن بعض السلف من الصحابة والتابعين كراهة إدخال شيء من النقط ونحوه، وأمروا بتجريد المصحف من ذلك، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا المصحف ولا تخلطوه بشيء، وكره النخعي نقط المصاحف، وكره ابن سيرين النقط والفواتح والخواتم.
وكان المصحف العثماني خاليا من النقط حتى إن الباء والتاء والثاء مثلا كانت بصورة واحدة لا تتميز في الكتابة، وإنما يعرفها القارئ بالمعنى.
والنقط كان أولا لبيان إعراب الحروف، أي حركاتها، وهو الذي عمله




الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 14)
إصلاح ما قد يقع في كتابة بعض المصاحف من الخطأ
18 - ينص الحنفية والشافعية على أن إصلاح ما قد يقع في بعض المصاحف من الخطأ في كتابتها واجب، وإن ترك إصلاحه أثم، حتى لو كان المصحف ليس له بل كان عارية عنده، فعليه إصلاحه ولو لم يعلم رضا صاحبه بذلك، وقال ابن حجر: لا يجوز ذلك إلا برضا مالكه، وقال القليوبي: محل الجواز إذا كان بخط مناسب وإلا فلا (1)



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 12)
اتباع رسم المصحف الإمام:
16 - ذهب جمهور فقهاء الأمة إلى وجوب الاقتداء في رسم المصاحف برسم مصحف عثمان رضي الله عنه، لكونه قد أجمع الصحابة عليه (2) .
سئل الإمام مالك: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم، أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى، وروي أنه سئل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل الواو والألف، أترى أن تغير من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ فقال: لا، قال الداني: يعني الواو والألف الزائدتين في الرسم المعدومتين في اللفظ قال: ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمة، وقال أحمد: تحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك (1) .
وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوا شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق لسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم (2) .
ومن هنا صرح الحنابلة وغيرهم أنه لا ينبغي أن يقرأ في الصلاة بما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه وغيرها، لأن القرآن ثبت بالتواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنا، واختلفوا في صحة صلاته إذا قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية، كبعض ما روي من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (3) .
وصحح المحققون من أئمة القراءة بأن القراءة الصحيحة لا بد أن توافق رسم مصحف عثمان رضي الله عنه ولو احتمالا (1) .
والخلاف في هذه المسألة منقول عن عز الدين ابن عبد السلام فقد نقل عنه الزركشي قوله: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير الجهال. وتعقبه الزركشي بقوله: لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدي إلى دروس العلم، وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل الجاهلين، ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة (2) .
ونقل عن أبي بكر الباقلاني مثل قول ابن عبد السلام (3) .




الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 15)
التعشير والتحزيب والعلامات الأخرى في المصاحف
20 - التعشير: أن يجعل علامة عند انتهاء كل عشر آيات، والتخميس: أن يجعل علامة عند انتهاء كل خمس، والتحزيب أن يجعل علامة عند مبتدإ كل حزب.
ومن أول العلامات التي أدخلت في المصاحف جعل ثلاث نقاط عند رءوس الآي، قال يحيى بن كثير: ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث عند رءوس الآي، وقال غيره: أول ما أحدثوا النقط عند آخر الآي، ثم الفواتح والخواتم، أي فواتح السور وخواتمها، وقد أنكره بعض السلف (انظر: تعشير ف 3) ، ورخص فيه غيرهم واستقر العمل على إدخال تلك العلامات لنفعها لقراء القرآن، وأدخلت أيضا علامات السجدات والوقوف وأسماء السور وعدد الأجزاء وعدد الآيات وغير ذلك، لكن بوضع يميزها عما هو كلام الله تعالى (1) .




الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 9)
مس غير المتطهر المصحف المكتوب بحروف أعجمية وكتب ترجمة معاني القرآن
11 - المصحف إن كتب على لفظه العربي بحروف غير عربية فهو مصحف وله أحكام المصحف، وبهذا صرح الحنفية ففي الفتاوى الهندية وتنوير الأبصار: يكره عند أبي حنيفة لغير المتطهر مس المصحف ولو مكتوبا بالفارسية، وكذا عند الصاحبين على الصحيح.
وعند الشافعية مثل ذلك، قال القليوبي:
تجوز كتابة المصحف بغير العربية لا قراءته بها، ولها حكم المصحف في المس والحمل.
أما ترجمة معاني القرآن باللغات الأعجمية فليست قرآنا، بل هي نوع من التفسير على ما صرح به المالكية، وعليه فلا بأس أن يمسها المحدث، عند من لا يمنع مس المحدث لكتب التفسير (1) .