بسم الله الرحمن الرحیم

روند تاریخی قرائات

فهرست مباحث علوم قرآنی

نحوه قرائت مردم در زمان رسول الله ص

نحوه قرائت مردم در زمان رسول الله ص
نحوه قرائت مردم از سال ۱۱ هجری تا ۲۸
نحوه قرائت مردم از سال ۲۸ هجری تا زمان حجاج
نحوه قرائت مردم از زمان حجاج تا سال ۱۵۰
نحوه قرائت مردم از سال ۱۵۰ تا ۲۰۰
نحوه قرائت مردم از سال ۲۰۰ تا ۳۰۰
نحوه قرائت مردم از سال ۳۰۰ به بعد






المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌4، ص: 273
و هل يجب تعيين القراءة و هي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين، أحدهما لا يجب، و هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعين على الرجل و الوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.



جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌13، ص: 344
و وجهه ان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يعيّن على من عقد له على تعليم شي‌ء من القرآن، و لو كان شرطا امتنع الإخلال به، فعلى هذا إذا أطلق العقد على تعليم سورة صح و بري‌ء بتعليمها الجائز من القراءات دون ما كان شاذا، و في قول نقله جمع من الأصحاب- و لا نعرف القائل به- انه يشترط تعيين قراءة من القراءات الجائزة، لأنها متفاوتة في السهولة و الصعوبة، فلو لم يعين لزم الغرر، و ضعفه ظاهر، و المذهب الأول.



مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 180
(2) المراد بالحرف القراءة المخصوصة، كقراءة عاصم و غيره. و وجه وجوب التعيين اختلاف القراءات في السهولة و الصعوبة على اللسان و الذهن.
و الأقوى ما اختاره المصنف من عدم وجوب التعيين، و يجتزئ بتلقينها الجائز منها، سواء كان إحدى القراءات المتواترة أم الملفّق منها، لأن ذلك كلّه جائز أنزله اللّه تعالى، و التفاوت بينها مغتفر. و النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لمّا زوّج المرأة من سهل الساعدي على ما يحسن من القرآن «2» لم يعيّن له الحرف، مع أن التعدّد كان موجودا من يومئذ. و اختلاف القراءات على ألسنة العرب أصعب منه على ألسنة المولّدين.
و وجه تسمية القراءة بالحرف ما روي من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» «1» و فسّرها بعضهم بالقراءات «2».
و ليس بجيّد، لأن القراءات المتواترة لا تنحصر في السبعة، بل و لا في العشرة، كما حقّق في محلّه. و إنما اقتصروا على السبعة تبعا لابن مجاهد «3» حيث اقتصر عليها تبرّكا بالحديث. و في أخبارنا أن السبعة أحرف ليست هي القراءات، بل أنواع التركيب من الأمر و النهي و القصص و غيرها [1].



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص: 31
و قيل و القائل الأكثر كما في كشف اللثام لا يجب للأصل و عدم تعيين النبي صلى الله عليه و آله ذلك على سهل «3» مع أن التعدد كان موجودا في ذلك الزمان












‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌