فهرست عامالسورةفهرست قرآن كريم

بسم الله الرحمن الرحیم

آية بعدآية [5161] در مصحف از مجموع [6236]آية قبل

القراءة-60|11|وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

60|11|وإن فاتكم شيء من أزوجكم الی الکفار فعاقبتم





المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (2/ 319)
سورة الممتحنة:
بسم الله الرحمن الرحيم
قرأ عيسى الثقفي: "بِرَاء1"، بكسر الباء، وليس بين الراء والألف همزة، في وزن براع.
قال أبو الفتح: هذا جمع بريء، وفي تكسره أربعة أوجه: بريء وبراء كظريف وظراف، وبريء وأبرياء كصديق وأصدقاء، وبريء وبرآء كشريف وشرفاء، وبريء وبراء -على فعال- كتؤام2، ورباب: جمع شاة ربي: حديثة العهد بالنتاج. وعليه بيت الحارث:
فإنا من حربهم لبراء3
وقال الفراء: أراد برآء، فحذف الهمزة التي هي لام تخفيفا، فأخذ هذا الموضع من أبي الحسن في قوله: إن أشياء أصلها أشيياء، ومذهبه هذا يوجب ترك صرف براء؛ لأنها عنده همزة التأنيث.
ومن ذلك قراءة الأعرج: "فَعَقَّبْتُمْ4" [158ظ] .
النخعي والزهري ويحيى بخلاف-: "فعقبتم"، خفيفة القاف من غير ألف.
__________
1 سورة الممتحنة: 4.
2 التؤأم: جمع توءم.
3 من قول الحارث بن حلزة في معلقته:
أم جنايا بني عتيق فمن يغـ ... ـدر فانا من حربهم لبراء؟
أم جنايا، أي: أم علينا جنايا. ويروى "برآء" مكان "لبراء". وانظر شرح المعلقات السبع للزوزني: 167.
4 سورة الممتحنة: 11.


المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (2/ 320)
مسروق: "فَعَقِبتُهم"، بكسر القاف بغير ألف.
وقراءة الناس: "فَعَاقَبتُم".
قال أبو الفتح: روينا عن قطرب، قال: "فعاقبتم:" أصبتم عقبا1 منهن. يقال عاقب الرجل شيئا: إذا أخذ شيئا، وأنشد لطرفة:
فعقبتم بذنوب غير مر2
جمع مرة، فسروه على أعطيتم وعدتم. وقال في قوله: {وَلَمْ يُعَقِّب 3} : لم يرجع، كذا قال أحمد بن يحيى.
قال أبو حاتم: قرأ مجاهد: "فأعقبتم"، قال: معنى أعقبتم: صنعتم بهم مثل ما صنعوا بكم.
وحكى عن أبي عوانة4 عن المغيرة: قرأت على إبراهيم: "فعاقبتم"، فأخذها علي: "فعقبتم"، خفيفة.
وحكى عن الأعمش، قال: "عقبتم" "عقبتم"، فقد يجوز أن يكون عقبتم بوزن غنمتم ومعناه جميعا. وروى أيضا بيت طرفة: "فعقبتم"، بكسر القاف.
__________
1 جمع عقبة، وهي النوبة.
2 صدره:
ولقد كنت عليكم عاتبا
والذنوب: الدلو، ويقصد به النصيب من العطاء. وروى "غير مر"، بكسر راء غير، وضم ميم مر. ويريد بالعطاء غير المر: العطاء لا مطل فيه، ولا من معه، والمعنى على هذا أن قومه قابلوا عتبة عليهم بعطاء كريم لا يتبعه من أذى. وهو ملاق في النهاية للمعنى على الضبط الآخر. وانظر الديوان: 87.
3 سورة النمل: 10، وسورة القصص: 31.
4 ممن روى الحروف عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري. طبقات ابن الجزري: 2: 25.







التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (9/ 570، بترقيم الشاملة آليا)
قوله تعالى: (وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون(11) يا أيها النبي إذا جاء ك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم(12) يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور(13))
ثلاث آيات.
معنى قوله " وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار " أي إن أعجزكم ومضى شئ من أزواجم إلى كفار أهل مكة ومعنى شئ أحد، فكأنه قال وإن فاتكم احد منكم " فعاقبتم " بمصير أزواج الكفار اليكم إما من جهة سبي او مجيئهن مؤمنات " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم " إلى الكفار " مثل ما انفقوا " من المهور كما عليهم أن يردوا عليكم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجكم.
قال الزجاج: وقد قرئ " فعقبتم " بلا الف مشددا ومخففا، وجاء في التفسير فغمتم ومعناه في اللغة فكانت العقبى لكم أي كانت لكم الغلبة حتى غنمتم، قال " وعقبتم " مشددة أجودها في اللغة، ومخففة جيدة أيضا أي صارت لكم عقبى، والتشديد أبلغ ومعنى " فعاقبتم " أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم أي...




تفسير مجمع البيان - الطبرسي (9/ 409، بترقيم الشاملة آليا)
القراءة
قرأ أهل البصرة و لا تمسكوا بالتشديد و الباقون « و لا تمسكوا » بالتخفيف و في الشواذ قراءة الأعرج فعقبتم بالتشديد و قراءة النخعي و الزهري و يحيى بن يعمر بخلاف فعقبتم ) خفيفة القاف من غير ألف و قراءة مسروق فعقبتم بكسر القاف من غير ألف و القراءة المشهورة « فعاقبتم » و قرأ مجاهد فأعقبتم .
الحجة
حجة من قرأ « لا تمسكوا » قوله فإمساك بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا و أمسك عليك زوجك و حجة من قال و لا تمسكوا قوله و الذين يمسكون بالكتاب يقال أمسكت بالشيء و مسكت به و تمسكت به قال ابن جني روينا عن قطرب قال « فعاقبتم » أصبتم عقبى منهن يقال عاقب الرجل شيئا إذا أخذ شيئا و أنشد لطرفة :
فعقبتم بذنوب غير مر جمع مرة فسروه على أعطيتم و عدتم و قال في قوله و لم يعقب لم يرجع و حكي عن الأعمش أنه قال عقبتم غنمتم و قد يجوز أن يكون عقبتم بوزن غنمتم و بمعناه جميعا و روي أيضا بيت طرفة فعقبتم بكسر القاف و حكى أبو عوانة عن المغيرة قال قرأت على إبراهيم « فعاقبتم » فأخذها على فعقبتم خفيفة و معنى أعقبتم صنعتم بهم مثل ما صنعوا بكم .



تفسير مجمع البيان - الطبرسي (9/ 411، بترقيم الشاملة آليا)
« فعاقبتم » معناه فغزوتم و أصبتم من الكفار عقبى و هي الغنيمة فظفرتم و كانت العاقبة لكم و قيل معناه فخلفتم من بعدهم و صار الأمر عن مؤرج و قيل إن عقب و عاقب مثل صغر و صاغر بمعنى عن الفراء و قيل عاقبتم بمصير أزواج الكفار إليكم إما من جهة سبي أو مجيئهن مؤمنات عن علي بن عيسى « فأتوا الذين ذهبت أزواجهم » أي نساؤهم من المؤمنين « مثل ما أنفقوا » من المهور عليهن من رأس الغنيمة







المصاحف لابن أبي داود (ص: 332)
حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، «أنه كان يكره أن يكتب بالذهب أو يعلم رأس الآي»

المصاحف لابن أبي داود (ص: 392)
حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، " أنه كان يكره اشتراء القرآن وبيعه، وكان يقول: لا يورث المصحف إنما هو لقراء أهل البيت، وكان يكره أن يحلى المصحف أو يعشر أو يصغر، وكان يقول: عظموا القرآن، وكان يكره أن يكتب بالذهب أو يعلم رأس الآي، وكان يقول: جردوا القرآن، ولا تخلطوا به شيئا ليس منه "








تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (3/ 336)
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك، قال: " سألت إبراهيم، عن العمرة، فقال: سنة حسنة " حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، مثله. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، مثله

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 228)
حدثنا عمرو بن علي قال: ثنا عبد الرحمن قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، في قوله: " {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] قال: أجر الرضاع "

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (11/ 189)
حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أصحابه، عن إبراهيم: " {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] قال: كل شيء لله، الخمس للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل " وقال آخرون: معنى ذلك فإن لبيت الله خمسه وللرسول

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (13/ 615)
حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، في قوله: {وخاب كل جبار عنيد} [إبراهيم: 15] قال: «هو الناكب عن الحق؛ أي الحائد عن اتباع طريق الحق»

تفسير ابن أبي حاتم - محققا (2/ 526)
قوله تعالى: من طيبات
[الوجه الأول]

2789 - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم يقول: من أطيب أموالكم وأنفسه. وروي عن الزهري، مثل ذلك.

2790 - حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن أبيه، عن الأشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون، فأنزل الله على نبيه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم

والوجه الثاني:
2791 - حدثنا علي بن الحسين، ثنا محمد بن عباد الكوفي، ثنا سعيد بن خثيم ثنا محمد بن خالد الضبي، قال: مر إبراهيم النخعي على امرأة من مراد، يقال لها:
أم بكر المرادية، فقالت سمعت عليا يقول: من طيبات ما كسبتم يعني: المغزل.

والوجه الثالث:
2792 - حدثنا علي بن الحسين، ثنا مسدد، نثا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، في قول الله: من طيبات ما كسبتم قال: قالت عائشة: إن من أطيب كسب الرجل ولده.

والوجه الرابع:
2793 - حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن إسماعيل الأحمسي، قالا: ثنا وكيع، عن شعبة عن الحكم، عن مجاهد «1»
أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال:
التجارة الحلال.

2794 - حدثنا أبي، ثنا آدم، ثنا شعبة، بإسناده، نحوه وزاد فيه قال: التجارة الحلال.
__________
(1) . تفسير مجاهد 1/ 117.

سنن سعيد بن منصور (1/ 164)
493 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: قال ابن مسعود: «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوما، لي فيهن طول النكاح، لتزوجت مخافة الفتنة»

سنن سعيد بن منصور (2/ 379)
2916 - حدثنا سعيد قال: نا وهب بن المبارك، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: «كان عبد الله من الذين استجابوا لله»

مسند ابن الجعد (ص: 495)
3449 - حدثنا علي، أنا أبو عوانة، عن المغيرة قال: «كان قميص إبراهيم على ظهر القدم»

مسند أحمد ط الرسالة (22/ 260)
14359 - حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر، قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام، يعني أباه - أو استشهد -، وعليه دين، فاستعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا، فطلب إليهم، فأبوا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، وأصنافه، ثم ابعث إلي "، قال: ففعلت، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس على أعلاه، أو في وسطه، ثم قال: " كل للقوم "، قال: فكلت للقوم حتى أوفيتهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء (1)
__________
"والمعاومة" بيع ثمار النخل أعواما.
"والثنيا" كالدنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/469، والبخاري (2127) ، والنسائي 6/245، وأبو يعلى (1921) من طريق جرير بن عبد الحميد بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2405) من طريق أبي عوانة، عن المغيرة بن مقسم، به.
وأخرجه البخاري (2781) و (4053) ، والنسائي 6/244، وأبو نعيم في "الدلائل" (345) ، والبيهقي في "الدلائل" 6/149، والبغوي (3722) من طريق فراس بن يحيى، عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري (2396) و (2709) ، وأبو داود (2884) ، وابن ماجه (2434) ، والنسائي 6/246، وابن حبان (6536) و (7139) ، والفريابي في=

سنن الدارمي (1/ 629)
882 - أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: " إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، قال: فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء، أنها رأت ما يحرم عليها [ص:630] الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف، فقد خلا أجلها " قال أبو محمد: " سمعت يزيد بن هارون يقول: أستحب الطهر خمس عشرة "
[تعليق المحقق] إسناده صحيح

سنن الدارمي (4/ 1931)
2986 - أخبرنا حجاج بن منهال، أنبأنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: قال عبد الله: «ترث الجدة وابنها حي»
[تعليق المحقق] إسناده ضعيف لانقطاعه إبراهيم لم يدرك ابن مسعود

تاريخ المدينة لابن شبة (3/ 1134)
حدثنا سليمان بن أيوب، صاحب الكرا. . . . .، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن أبي الزبير

تاريخ المدينة لابن شبة (4/ 1149)
حدثنا سليمان بن أيوب قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: انصرف المصريون , فلما أتوا على ذي المروة إذا هم بمولي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه باسط سفرته عليها طعام، فدعا القوم إليها، فنزل بعض وسار بعض، وكان المولى من صوافي أهل المدينة، فإذا على السفرة شنة بالية فيها رأس طومار فنظروا إلى الطومار فقالوا: ما في هذا الكتاب؟ فحلف بالله ما أدري ما فيه، فنظروا فيه فإذا هم بكتاب من عثمان رضي الله عنه إلى عامله على مصر: «إذا أتاك القوم فافعل وافعل» . فأخذوا الطومار وقالوا: الحمد لله الذي أظهر نيته وأظهر منه ما كان يخفي، ارجعوا أيها القوم، فرجعوا فأحاطوا بالدار وائتمروا بقتله، وذكروا الكتاب. فقال شيعة علي رضي الله عنه: هو عمل عثمان، وقال شيعة عثمان رضي الله عنه: هو عمل علي وأصحابه. قال: فأرسل علي رضي الله عنه إليه: إن معي خمسمائة دارع فأذن لي فأمنعك من القوم، فإنك لم تحدث شيئا بعد التوبة يستحل بها دمك. فقال: «جزيت خيرا، ما أحب أن يهراق دم بسببي» . قال: وأرسل إليه الزبير بن العوام رضي الله عنه بمثلها. فقال: «ما أحب أن يهراق دم في سببي»

تاريخ المدينة لابن شبة (4/ 1307)
حدثنا سليمان بن أيوب صاحب الكراء قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة بن زياد الموصلي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتاه القوم فاجتمعوا حوله، فأتاه حبشي منهم فوجأ بين ثديه الأيمن بمشقص أو بمشاقص في يده، وفي حجره المصحف، وكان شيخا كبيرا فمال فقتل

مسند البزار = البحر الزخار (5/ 8)
1562 - حدثنا الفضل بن سهل، قال: نا يحيى بن حماد، قال: نا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات وخرجت حية فابتدرناها فدخلت جحرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وقيتم شرها كما وقيت شركم» ، وهذا الحديث لا نعلم رواه عن المغيرة إلا أبو عوانة

مسند البزار = البحر الزخار (5/ 53)
1614 - حدثنا زياد بن أيوب، قال: نا هشيم، عن المغيرة، قال: ذكره شباك، عن إبراهيم، عن هني بن نويرة، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعف الناس قتلة أهل الإيمان» [ص:54]،

1615 - حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: أنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن هني بن نويرة، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه، قال: ولم يذكر أبو عوانة شباكا

مسند البزار = البحر الزخار (6/ 490)
2524 - حدثنا عبد الله بن إسحاق العطار، قال: أخبرنا خالد بن حمزة العطار، قال: أخبرنا عثمان بن غياث، قال: أخبرنا أبو عثمان، عن سلمان رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجيء الرجل يوم القيامة من الحسنات ما يظن أن ينجو بها [ص:491] فلا يزال يقوم رجل قد ظلمه مظلمة فيؤخذ من حسناته فيعطى المظلوم حتى لا تبقى له حسنة، ثم يجيء من قد ظلمه ولم يبق من حسناته شيء فيؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئاته» .

2525 - حدثنا خالد بن يوسف بن خالد، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم عن علقمة، عن قرثع الضبي، عن سلمان، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

السنن الكبرى للنسائي (2/ 262)
1677 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عفان بن مسلم، ويحيى بن حماد والنسق لعفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي معشر زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع الضبي، عن سلمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتدري ما يوم الجمعة؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «لكني أنا أحدثك عن يوم الجمعة لا يتطهر رجل، ثم يمشي إلى الجمعة، ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينها، وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة»

السنن الكبرى للنسائي (2/ 284)
1737 - أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عفان بن مسلم، ويحيى بن حماد والنسق لعفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع الضبي، عن سلمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتدري ما يوم الجمعة؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «لكني أنا أحدثك عن يوم الجمعة، لا يتطهر رجل، ثم يمشي إلى الجمعة، ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة»

صحيح ابن خزيمة (1/ 145)
288 - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعبد الجبار بن العلاء قالا: حدثنا سفيان قال: عبد الجبار قال: حدثنا منصور - وقال سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام، ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، نا زياد يعني [ص:146] ابن عبد الله البكائي، نا منصور، عن إبراهيم، عن همام، ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، نا أبو أسامة، ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، نا ابن نمير، ح وحدثنا بندار، نا يحيى بن سعيد، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، ح وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، ح وحدثنا نصر بن مرزوق المصري، نا أسد يعني ابن موسى، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، ح وحدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم، ح وحدثنا محمد بن الوليد القرشي، نا عبد الأعلى، نا هشام بن حسان عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود بن يزيد، ح وحدثنا محمد بن الوليد، نا يعلى، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، ح وحدثنا محمد بن يحيى، نا يعلى، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، نا مهدي وهو ابن ميمون، عن واصل، عن إبراهيم، عن الأسود، ح وحدثنا محمد بن يحيى، نا مسدد، نا أبو عوانة، عن المغيرة بن مقسم، وحماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، ح وحدثنا محمد بن يحيى، نا الخضر بن محمد بن شجاع، وابن الطباع قالا: أخبرنا هاشم، أنا المغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، ح ونا محمد بن يحيى، نا أبو الوليد، نا حماد - يعني ابن سلمة -، عن حماد وهو ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، ح وحدثنا يحيى بن حكيم، نا محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، ح وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، نا عبدة، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، ح وحدثنا أبو بشر الواسطي، حدثنا خالد يعني ابن عبد الله، عن خالد وهو الحذاء، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، ح ونا نصر بن مرزوق، حدثنا أسد قال: نا المسعودي، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، ح وحدثنا يحيى بن حكيم، نا أبو داود، نا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، ح ونا بشر بن معاذ العقدي، نا حماد بن زيد، ونا أبو هاشم الرماني، عن أبي مجلز لاحق بن حميد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، ح وحدثنا نصر بن مرزوق المصري، نا أسد بن موسى، نا قزعة بن سويد، نا حميد الأعرج، وعبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، وحدثنا محمد بن يحيى، نا هانئ بن يحيى، نا قزعة، عن ابن أبي نجيح، وحميد الأعرج، عن مجاهد، ح وحدثنا محمد بن يحيى، نا مسلم بن إبراهيم، نا قزعة وهو ابن سويد، حدثنا حميد، عن مجاهد، وحدثنا يحيى بن حكيم، نا أبو داود، وحدثنا عباد بن منصور، أنا القاسم، ونا علي بن سهل الرملي، نا زيد يعني ابن أبي الزرقاء، عن جعفر وهو ابن برقان، عن [ص:147] الزهري، عن عروة، وحدثنا محمد بن يحيى، نا حسن بن الربيع، نا أبو الأحوص، حدثنا شبيب بن غرقدة، عن عبد الله بن شهاب الخولاني كل هؤلاء، عن عائشة، «أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم» منهم من اختصر الحديث، ومنهم من ذكر نزول الضيف بها وغسله ملحفتها، وقولها: وقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم "

صحيح ابن خزيمة ط 3 (1/ 180)
وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود؛ ح وحدثنا محمد بن يحيى، نا مسدد، نا أبو عوانة، عن المغيرة بن مقسم، وحماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود؛ ح وحدثنا محمد بن يحيى، نا الخضر بن محمد بن شجاع وابن الطباع، قالا: أخبرنا هشيم، أنا المغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود.
ح ونا محمد بن يحيى، نا أبو الوليد، نا حماد -يعني ابن سلمة-، عن حماد -وهو ابن أبي سليمان-، عن إبراهيم، عن الأسود؛ ح وحدثنا يحيى بن حكيم، نا محمد بن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، ح وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، نا عبدة، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود؛ ح وحدثنا أبو بشر الواسطي، حدثنا خالد -يعني ابن عبد الله-، عن خالد -وهو الحذاء-، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود؛ ح وأنا نصر بن مرزوق، حدثنا أسد، قال: نا المسعودي، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث؛ ح وحدثنا يحيى بن حكيم، نا أبو داود، نا المسعودي، عن حماد، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث ح وأنا بشر بن معاذ العقدي، نا حماد بن زيد، ونا أبو هاشم الرماني، عن أبي مجلز لاحق بن حميد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ ح وثنا نصر بن مرزوق المصري، نا أسد بن موسى، نا قزعة بن سويد، نا حميد الأعرج، وعبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد؛ وحدثنا محمد بن يحيى، نا هانئ بن يحيى، نا قزعة، عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج، عن مجاهد؛ ح وحدثنا محمد بن يحيى، نا مسلم بن إبراهيم، نا قزعة -وهو ابن سويد- حدثنا حميد، عن مجاهد؛ وحدثنا يحيى بن حكيم، نا أبو داود؛ وحدثنا عباد بن منصور، أنا القاسم؛ ونا علي بن سهل الرملي، نا زيد -يعني ابن أبي الزرقاء-، عن جعفر -وهو ابن برقان-، عن الزهري، عن عروة؛ وحدثنا محمد بن يحيى، نا حسن بن الربيع، نا أبو الأحوص، حدثنا شبيب بن

شرح مشكل الآثار (9/ 432)
3828 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , ومحمد بن سليمان بن الحارث الباغندي قالا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا أبو عوانة , عن المغيرة , عن زياد بن كليب , عن إبراهيم , عن علقمة , عن قرثع , عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تدرون ما يوم الجمعة؟ " قال: قلت: الله ورسوله أعلم , ثم قال: " تدرون ما يوم الجمعة؟ " , قلت: الله عز وجل ورسوله أعلم قال: قلت في الثالثة أو الرابعة: هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم قال: " لكني أخبرك بخبر يوم الجمعة , ما من مسلم يتطهر ثم يمشي إلى المسجد , ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة ما بينه وبين يوم الجمعة التي قبلها , ما اجتنبت المقتلة " [ص:433] قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث الحض على الإنصات بين الخطبة للجمعة , وبين صلاة الجمعة , وقد ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو حنيفة , وقد خالفهم في ذلك أكثر أهل العلم , منهم أبو يوسف , ومحمد بن الحسن , فلم يروا بالكلام بين الخطبة , وبين صلاة الجمعة بأسا , فتأملنا ما روي في هذا الباب سوى هذا الحديث.

شرح مشكل الآثار (12/ 63)
4637 - وحدثنا يزيد بن سنان , حدثنا يحيى بن حماد , حدثنا أبو عوانة , عن المغيرة , عن إبراهيم , عن هني بن نويرة قال: جلست إلى علقمة فقال علقمة: سمعت ابن مسعود يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أعف الناس مثلة أهل الإيمان " قال أبو جعفر: فاختلف شعبة وأبو عوانة على مغيرة في إسناد هذا الحديث، فأدخل شعبة في إسناده شباكا بين مغيرة وبين إبراهيم، ولم يدخل أبو عوانة بينهما فيه أحدا، وقد اختلف على هشيم في إسناد هذا الحديث، عن مغيرة

شرح مشكل الآثار (12/ 290)
حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال: حدثنا عارم بن المفضل قال: حدثنا أبو عوانة , عن المغيرة عن إبراهيم أن عبد الرحمن بن يزيد شهد بشهادة عند يزيد بن أبي مسلم، فقال: أتشهد بشهادة الله عز وجل؟ " قال: " أشهد شهادة نفسي "، فأعاد عليه مرتين كل ذلك يقول: " أشهد شهادة نفسي "

شرح مشكل الآثار (14/ 123)
ما قد حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: " الركعتان قبل المغرب بدعة "

شرح معاني الآثار (1/ 17)
42 - وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا الحجاج قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم في فأرة وقعت في بئر، قال: «ينزح منها قدر أربعين دلوا»

شرح معاني الآثار (1/ 84)
535 - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن عمرو بن الحارث، قال: «سافرت مع عبد الله , فكان لا ينزع خفيه ثلاثا»

شرح معاني الآثار (1/ 368)
2162 - ما حدثنا ابن مرزوق , ومحمد بن سليمان الباغندي , قال: ثنا أبو الوليد , قال: ثنا أبو عوانة , عن المغيرة , عن إبراهيم , عن علقمة , عن قرثع , عن سلمان رضي الله عنه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتدرون ما الجمعة» قلت: الله ورسوله أعلم , ثم قال: «أتدرون ما الجمعة» قلت في الثالثة أو الرابعة هو اليوم الذي جمع فيه أبوك قال: «لا , ولكن أخبرك عن الجمعة , ما من أحد يتطهر , ثم يمشي إلى الجمعة , ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته , إلا كان له كفارة ما بينه وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنب المقتلة»

2163 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، ثم ذكر بإسناده مثله

الطب النبوي لأبي نعيم الأصفهاني (2/ 437)
[119م] باب تكميد البطن ومواضع الأوجاع
396- أخبرنا أحمد بن محمد في كتابه، حَدَّثَنا علي بن محمد بن عامر، حَدَّثَنا محمد بن أحمد بن النضر، حَدَّثَنا مسدد، حَدَّثَنا أبو عوانة، عَن المغيرة، عَن إبراهيم، عَن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم: مكان الكي التكميد ومكان العلاق السعوط ومكان النفخ اللدود.

حجة الوداع لابن حزم (ص: 288)
291 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ

شعب الإيمان (4/ 404)
2724 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن علقمة، عن قرثع، عن سلمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتدرون ما يوم الجمعة؟ " قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: ثم قال: " أتدرون ما يوم الجمعة؟ " قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: قلت في الثالثة أو الرابعة، هو اليوم الذي جمع فيه أبوك أو أبوكم، قال: " إني أخبركم عن يوم الجمعة ما من مسلم يتطهر ثم يمشي إلى المسجد، ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت له كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها ما اجتنبت المقتلة " [ص:405] وهكذا رواه سهل بن بكار، عن أبي عوانة بهذا المعنى، وزاد قال: ولكن أحدثكم عن يوم الجمعة وقد

2725 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس، حدثنا أبو قلابة، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، فذكره بإسناده غير أنه قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: " هو اليوم الذي جمع فيه بين أبويكم لا يتوضأ عبد مسلم فيحسن الوضوء، ثم يأتي المسجد لجمعة، إلا كانت كفارة ما بينها، وبين الجمعة الأخرى، ما اجتنبت المقتلة " " والأول أصح "

المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (9/ 292)
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِلَّا فَرُشَّهُ» (حم) 24064

- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحَى أَنْ يُرْسِلَ بِهَا، وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، قَالَ: فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، لَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي» (حم) 24158

- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا أَصَابَ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (حم) 24207

- حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، صَاحِبِ الرُّمَّانِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْجَنَابَةِ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (حم) 24378

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ النَّخَعِيِّ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَإِذَا رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ، فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَارْشُشْهُ» (حم) 24659

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَغْسِلُ أَثَرَ جَنَابَةٍ أَصَابَتْ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: «مَا هَذَا؟» قُلْتُ: جَنَابَةٌ أَصَابَتْ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا، وَإِنَّهُ يُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِهِ هَكَذَا»، وَوَصَفَهُ مَهْدِيٌّ: «حَكَّ يَدَهُ عَلَى الْأُخْرَى» (حم) 24702

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَذْهَبُ، فَيُصَلِّي فِيهِ» (حم) 24936

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ الْحَكَمُ: أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ، قَالَ بَهْزٌ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ النَّخَعِ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ، فَاحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، قَالَ بَهْزٌ: هَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ، فَقَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، (حم) 24939

- حَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ الْحَارِثِ، كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاه. (حم) 24940

- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ» (حم) 25008

- حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». (حم) 25034

- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُهُ» (حم) 25035

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَخْرُجُ، فَيُصَلِّي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ مِنْ أَثَرِ الْغَسْلِ» (حم) 25098

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (حم) 25293

- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَرَاهُ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنِيَّ، فَأَحُكُّهُ " وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً: فَأَفْرُكُه. (حم) 25612

- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا يَعْنِي فِي فَرْكِ الْمَنِيّ. (حم) 25614

- حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ «أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ» (حم) 25778

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ غَسَلَ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بُقْعَةٍ فِي ثَوْبِهِ، ذَلِكَ مِنْ أَثَرِ الْغُسْلِ " (حم) 25985

- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ شَجَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي وَرْقَاءُ بِنْتُ هُرَامٍ الْهُنَائِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: «رُبَّمَا رَأَيْتُ فِي ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَابَةَ فَأَفْرُكُهُ» (حم) 26186

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (حم) 26024

- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَكَثِيرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ يَرَاهُ فِي مِرْطِ إِحْدَانَا، ثُمَّ يَفْرُكُهُ، يَعْنِي الْمَاءَ، وَمُرُوطُهُنَّ يَوْمَئِذٍ الصُّوفُ. تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (حم) 26264 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.

- حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " قَدْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَا أَغْسِلُ، قَالَ أَبُو قَطَنٍ: قَالَتْ مَرَّةً:، أَثَرَهُ وَقَالَتْ مَرَّةً: مَكَانَهُ ". (حم) 26265 - حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ مَعْنَاه. (حم) 26266

- حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (حم) 26395

- نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، نا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنُ كُرَيْبٍ، نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيُّ غَسَلَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ" وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَثَرِ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ "هَذَا لَفْظُ الصَّنْعَانِيِّ" وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْسِلُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَنِيِّ، فَيَخْرُجُ وَفِي ثَوْبِهِ أَثَرُ الْمَاءِ". وَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَة , (خز) 287

- نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: عَبْدُ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ - وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيَّ، نا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، نا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، نا أَسَدٌ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ اللَّخْمِيُّ التِّنِّيسِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، نا عَبْدُ الْأَعْلَى، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا يَعْلَى، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا يَعْلَى، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، نا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُسَدَّدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ، وَابْنُ الطَّبَّاعِ قَالَا: أَخْبَرَنَا هَاشِمٌ، أنا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ -، عَنْ حَمَّادٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ وَهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، ح وَنا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالَ: نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، ح وَنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَنا أَبُو هَاشِمٍ الرُّمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، نا قَزْعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، نا حُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا هَانِئُ بْنُ يَحْيَى، نا قَزْعَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَحُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا قَزْعَةُ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، أنا الْقَاسِمُ، وَنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، نا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ جَعْفَرٍ وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا حُسْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" مِنْهُمْ مَنِ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ نُزُولَ الضَّيْفِ بِهَا وَغَسْلُهُ مَلْحَفَتَهَا، وَقَوْلُهَا: وَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " , (خز) 288

- أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ - إِنْ رَأَيْتَهُ - أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ". (رقم طبعة با وزير: 1376) , (حب) 1379 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود" (397 - 398): م.

- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبَهِ". (رقم طبعة با وزير: 1378) , (حب) 1381 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح أبي داود" (399): ق.

- أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: "كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ لِيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ". (رقم طبعة با وزير: 1379) قَالَ الْحُلْوَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ , (حب) 1382 [قال الألباني]: صحيح: ق - انظر ما قبله.

- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَتْنِي عَائِشَةُ أَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَثَرُ جَنَابَةٍ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا نَفْرُكُهُ". (رقم طبعة با وزير: 2326) , (حب) 2332 [قال الألباني]: صحيح - "صحيح سنن ابن ماجه" (537): م (1/ 164).
_____________________
- نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، "أَنَّهَا كَانَتْ تَحُتُّ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي" , (خز) 290

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ، بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ". (رقم طبعة با وزير: 1377) , (حب) 1380 [قال الألباني]: صحيح بلفظ: ثم يصلي فيه "الصحيحة" (3172).
_____________________
- نا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى، نا أَبُو قُتَيْبَةَ، نا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْجَنَابَةَ فِي ثَوْبِهِ جَافَّةً فَحَتَّهَا" , (خز) 295 قال الألباني: إسناده حسن
_____________________
- نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَقَدْ كُنْتُ آخُذُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَصَاةِ" , (خز) 289 قال الألباني: إسناده ضعيف جدا اسماعيل بن يحيى متروك
_____________________
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ» (حم) 25201 , قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
_____________________
- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً، فَرَكِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ، فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذَلِكَ الاِحْتِلاَمِ، حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا؟ وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً , بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضِحُ مَا لَمْ أَرَ. , (ط) 125

الجمعة للنسائي (ص: 126)
ابن حماد والنَّسق لعفان قال أبو عوانة عن المغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع الضبى عن سلمان قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" أتدرى ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم " قال: " لكنى (أنا) أحدثك عن يوم الجمعة، لا يتطهر رجل ثم يمشى إلى الجمعة ثم ينصت حتى يقضي الإمام إلا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها (ما اجتنبت المقتلة) ".
78- أخبرنا عمرو بن علي ثنا يحيى ثنا مالك قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغا ".
79- أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل عن الزهري

أحاديث عفان بن مسلم (ص: 69، بترقيم الشاملة آليا)
105 - حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي عياش بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه كتب: لا يقم الصلاة تامر ولا جابي ولا تاجر إنما يقيم الصلاة أصحاب الدار والماء.
حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن سماك، عن إبراهيم في القراءة في الحمام قال: ليست بيت قراءة.
حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم قال: لا بأس بالقراءة في الحمام.

الشكر لابن أبي الدنيا (ص: 24)
58 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: «الشُّكْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، وَالْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ»

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (3/ 63)
قال وحدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما فمات أحد الأخوين وترك ولدا قال كان شريح يقول من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده قال وكان علي وعبد الله وزيد يقولون الولاء للكبير قال أبو عمر على قول علي وعبد الله وزيد جمهور فقهاء الأمصار وأكثر أهل العلم يقولون إن الولاء لا يجوز في الميراث إلا لأقرب الناس للمعتق يوم يموت الموروث المعتق وأنه ينتقل أبدا لهذه الحال قال اسمعيل حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة أن شريحا قال في رجل ترك جده وابنه ومولى قال للجد السدس من الولاء وما بقي فللابن قال قتادة وقال زيد الولاء للابن كله قال أبو عمر وعليه الناس اليوم وقال اسمعيل وحدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال سألت إياس بن معاوية عن رجل ترك جده وابنه ومولاه فقال الولاء للابن وقال كل إنسان له فريضة مسماة فليس له من الولاء شيء قال اسمعيل يعني إياس لا يكون له شيء من الولاء في هذه الحال التي له فيها فريضة مسماة لأنه لم يرث في هذا

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 171)
قال صيام شهر قال فعددت أياما فقال صيام شهر هكذا قال معمر عن قتادة وهي رواية مفسرة وأظنه ذهب إلى التتابع في الشهر لا يخلطه بفطر كأنه يقول من أفسده بفطر يوم أو أكثر قضاه كله نسقا والله أعلم وروى هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يفطر يوما من رمضان متعمدا قال يصوم شهرا ولم يزد وكذلك رواية سعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الذي يفطر يوما من رمضان متعمدا قال يصوم شهرا وذكر ابن أبي شيبة عن عبدة عن عاصم قال أرسل أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب في رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا فقال سعيد يصوم عن مكان كل يوم أفطر شهرا وهذه الرواية عندي وهم عن سعيد والله أعلم والصحيح عنه ما تقدم وذكر معمر أيضا عن أيوب عن ابن سيرين قال يقضي يوما ويستغفر الله وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير وروي عن إبرهيم النخعي روى بكار بن قتيبة حدثنا هلال بن يحيى بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبرهيم في رجل أفطر يوما من رمضان قال يستغفر الله ولا يعد ويصوم يوما مكانه وروى حماد بن أبي سليمان عن إبرهيم أنه قال من أفطر يوما من رمضان

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ 404)
روى يونس بن بكر عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين قال نزلت في بني قريظة وهي محكمة وذكر وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قالا إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى بن معاوية قال حدثنا وكيع فذكره حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا إن شاء حكم وإن شاء أعرض وقد مضى القول فيمن تابعهم على هذا القول ومن خالفهم فيه من العلماء في صدر هذا الباب والوجه عندي فيه التخيير لئلا يبطل حكم من كتاب الله بغير يقين لأن قوله وأن احكم بينهم محتمل للتأويل يعني إن حكمت وآية التخيير محكمة نص لا تحتمل التأويل وذكر عبد الرزاق وأبو سفيان ومحمد بن ثور عن معمر عن الزهري في قوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال مضت السنة أن يردوا في حقوقهم ومواريثهم إلى أهل دينهم إلا أن يأتوا راغبين في حد ليحكم

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 241)
352 / 3 - رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا روح، عن كهمس بن الحسن، عن أبي نضرة قال: "قلت: لأبي سعيد أكتبنا، فقال: لن أكتبكم، خذوا عنا كما كنا نأخذ عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان أبو سعيد يقول: تحدثوا، فإن الحديث يذكر بعضه بعضا".
353 - قال مسدد: وثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "أطيلوا ذكر الحديث حتى لا يدرس ".
هذا إسناد رجاله ثقات.
354 - وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا آبوخيثمة، ثنا الحسن بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا حيي، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة والصريح ".
هذا إسناد ضعيف؟ لضعف عبد الله بن لهيعة.
لهذا الحديث شاهد يوضحه، وهو ما رواه عقبة بن عامر قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن! قالوا: ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير تأويله، ويحبون اللبن فيتركون الجماعات والجمع، ويبدون ".
وسيأتي بطرقه في كتاب فضائل القرآن في باب من تعلم القرآن، وتأوله على غير ما أنزل.
355 - قال أبو يعلى الموصلي: وثنا ابن عبد الله بن بدر بن واصل بن عبد الله بن سعد الأطول- بصري- حدثني عبد الله بن بدر بن واصل بن عبد الله بن سعد الأطول قال: "كان عبد الله بن سعد يخرج إلى أصحابه بتستر يزورهم فيقيم يوم دخوله والثاني، ويخرج في الثالث، فيقولون: لو أقمت، فيقول: سمعت أبي يقوله: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن التناوة،،

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3/ 305)
وله شاهد من حديث ابن مسعود، ومن حديث أبي موسى، رواهما ابن ماجة في سننه والدارقطني والحاكم.

24- باب الصرف
2781 - قال أبو داود الطيالسي: ثنا الربيع بن صبيح، عن محمد بن سيرين، عن عبادة بن الصامت وأنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الورق بالورق، والذهب بالذهب، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح عينا بعين- أو قال: وزنا بوزن. وقال أحدهما، ولم يقل الآخر- ولا بأس بالدينار بالورق اثنين بواحد يدا بيد، ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد يدا بيد، ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدا بيد". هذا إسناد حسن، الربيع بن صبيح مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وحديث عبادة بن الصامت رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق شرحبيل، عن عبادة، وإنما أوردته لانضمامه مع أنس بن مالك.
2782 - وقال مسدد: ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: "إذا لم يقدر أن يزايل الذهب من الفضة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة".

2783 - قال مسدد: وثنا المعتمر، عن عاصم الأحول، حدثني شرحبيل، أنه سمع أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر يحدثون أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب وزنا بوزن، من زاد فقد أربى. قال: إن لم أكن سمعته منهم فأدخلني الله النار". هذا إسناد رجاله ثقات.

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (ص: 328)
إلى مواليه وما بقي فلعصبته.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/394) وابن أبي شيبة في "المصنف": (كما في "الجوهر النقي" لابن التركماني: 10/331) من طريق سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى علي يسأله عن مسلمين تزندقا، وعن مسلم زنى بنصرانية، وعن مكاتب مات وترك بقية من كتابته وترك ولداً أحراراً، فكتب إليه: أما اللذان تزندقا فإن تابا وإلا فاضرب أعناقهما، وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية إلى أهل دينها، وأما المكاتب فأعط مواليه بقية كتابته، وأعط ولده الأحرار ما بقي من ماله.
وإسناده لا بأس به.
وأخرجه عبد الرزاق: (8/410) ومن طريقه ابن حزم: (9/ 239) من طريق معمر عن قتادة: أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب: يورث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويعتق بقدرما أدى، وتكون ديته بقدر ما أدى.
وإسناده منقطع.
وقال ابن حزم (9/239) : وروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانه عن المغيره بن مقسم عن إبراهيم النخعي والشعبي كلاهما عن علي بن أبي طالب قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى ويعتق منه بقدر ما أدى. انتهى.
وهو منقطع أيضاً.
وروي معناه عن علي من أوجه أخرى يأتي بعضها.

الأصل للشيباني ط قطر (7/ 301)
محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن (1) حبيب (2) بن أَرْدَك (3) أو ابن حبيب بن أَرْدَك (4) عن ابن أبي رباح (5) عن يوسف (6) بن ماهك (7) عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة" (8).
محمد قال: وذكر أبو عوانة عن (9) المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز (10).
محمد قال: وذكر أبو بكر ابن عياش قال: حدثنا حُصَين عن الشعبي قال: إذا أجبر السلطان على الطلاق فهو جائز، وإن كان لصاً فلا شيء (11).
محمد قال: حدثنا أبو معاوية المكفوف عن الأعمش عن إبراهيم عن عَابِس (12) بن ربيعة قال: قال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (13). قال محمد: فيدخل في هذا طلاق المكره وغيره.
__________
(1) ف ز: بن.
(2) م ف ز: جندب. والتصحيح من كتب الرجال.
(3) ز: أردل.
(4) ز: أردل. هو عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، وقيل: حبيب بن عبد الرحمن. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، "عبد الرحمن بن حبيب"؛ وتقريب التهذيب لابن حجر، "عبد الرحمن بن حبيب".
(5) م: رياح.
(6) م ف ز: عن يحيى. والتصحيح من كتب الرجال.
(7) ز: ماهل.
(8) سنن ابن ماجه، الطلاق، 13؛ وسنن أبي داود، الطلاق، 9؛ وسنن الترمذي، الطلاق، 9. وحسنه الترمذي. وصححه الحاكم. انظر: المستدرك، 2/ 216.
(9) م + ابن.
(10) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 83.
(11) روي عن الشعبي في الرجل يكره على أمر من أمر العتاق أو الطلاق قال: إذا أكرهه السلطان جاز، وإذا أكرهته اللصوص لم يجز. المصنف لعبد الرزاق، 6/ 410؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 83. كما روي عن سيار قال: قلت للشعبي: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئاً. قال: إنهم يكذبون علي. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، الموضع السابق.
(12) ز: عن عباس.
(13) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 409.

المدونة (1/ 564)
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ فِي جَارِيَةِ ابْنِهَا إنْ وَطِئَهَا فَأَنَا أَحْمِلُهَا إلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَوَطِئَهَا ابْنُهَا. قَالَ: تَحُجُّ وَتَحُجُّ بِهَا وَتَذْبَحُ ذَبْحًا لِأَنَّهَا لَا تَسْتَطِيعُ حَمْلَهَا.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ خِلَافَ قَوْلِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا قَالَ أَنَا أُهْدِي فُلَانًا عَلَى أَشْفَارِ عَيْنِي. قَالَ: يُحِجُّهُ وَيُهْدِي بَدَنَةً.

[الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ]
ِ قُلْتُ: أَرَأَيْت مَنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي، أَوْ إلَّا أَنْ أَرَى خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ، وَلَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ هَذَا بِشَيْءٍ، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ لَا اسْتِثْنَاءَ فِي الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ.
قُلْتُ: أَرَأَيْت إنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إنْ شَاءَ فُلَانٌ؟
قَالَ: هَذَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ فُلَانٌ. وَلَيْسَ هَذَا بِاسْتِثْنَاءٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الطَّلَاقِ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ امْرَأَتِي طَالِقٌ إنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ غُلَامِي حُرٌّ إنْ شَاءَ فُلَانٌ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ فِي طَلَاقٍ وَلَا فِي عَتَاقٍ وَلَا فِي مَشْيٍ وَلَا صَدَقَةٍ

[فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَيَنْوِي مَسْجِدًا]
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَنَوَى مَسْجِدًا مَنْ الْمَسَاجِدِ، أَتَكُونُ لَهُ نِيَّتُهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ: عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَلَيْسَتْ لَهُ نِيَّةٌ مَا عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ وَلَمْ يَقُلْ إلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ: إنْ كَانَ نَوَى مَكَّةَ مَشَى، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَنَوَى مَسْجِدًا مَنْ الْمَسَاجِدِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الَّذِي يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ وَيَنْوِي مَسْجِدًا مِنْ الْمَسَاجِدِ أَنَّ لَهُ نِيَّتَهُ. وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ مِثْلَ قَوْلِ رَبِيعَةَ وَقَالَ اللَّيْثُ مِثْلَهُ

المدونة (1/ 588)
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَصِلَ رَحِمَهُ. قَالَ: يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَيَصِلُ رَحِمَهُ.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

[الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَوْ لَيَفْعَلَنَّهُ]
ُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَضْرِبَنَّ فُلَانًا وَلَمْ يُوَقِّتْ لِذَلِكَ أَجَلًا أَوْ وَقَّتَ فِي ذَلِكَ أَجَلًا.
قَالَ: أَرَى إذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي ذَلِكَ أَجَلًا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَضْرِبُ فُلَانًا، وَإِنْ وَقَّتَ لِذَلِكَ أَجَلًا فَلَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ، لِأَنِّي سَأَلْت مَالِكًا عَنْ الَّذِي يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك. فَأَرَادَ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً وَيَرْتَجِعُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلِأَنِّي سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِي الَّذِي يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك إلَى شَهْرٍ.
قَالَ مَالِكٌ: هُوَ عَلَى بِرٍّ فَلْيَطَأْهَا، فَإِذَا كَانَ عَلَى بِرٍّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْنَثَ نَفْسَهُ قَبْل أَنْ يَحْنَثَ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْنَثُ حِينَ يَمْضِي الْأَجَلُ، وَإِنَّ الَّذِي لَمْ يُوَقِّتْ الْأَجَلَ إنَّمَا هُوَ عَلَى حِنْثٍ مِنْ يَوْمِ يَحْلِفُ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لَهُ كَفِّرْ

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَضْرِبُ فُلَانًا قَالَ: هَذَا لَا يَحْنَثُ حَتَّى يَضْرِبَ فُلَانًا. وَأَصْلُ هَذَا كُلِّهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ لَيَفْعَلَنَّهُ فَهُوَ عَلَى حِنْثٍ حَتَّى يَفْعَلَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَيَفْعَلُهُ أَمْ لَا. قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَدْخُلْ دَارَ فُلَانٍ أَوْ إنْ لَمْ أَضْرِبْ فُلَانًا فَإِنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيُقَالُ لَهُ: افْعَلْ مَا حَلَفْت عَلَيْهِ وَإِلَّا دَخَلَ عَلَيْك الْإِيلَاءُ، فَهَذَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّهُ حَنِثَ حَتَّى يَبَرَّ لِأَنَّا لَا نَدْرِي أَيَفْعَلُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَمْ لَا. قَالَ: وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَهُوَ عَلَى بِرٍّ حَتَّى يَفْعَلَهُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ أَنَّهُ لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّهُ عَلَى بِرٍّ حَتَّى يَحْنَثَ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ

[الرَّجُلُ يَحْلِفُ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ]
َ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُ قَالَ لِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَهُ: وَاَللَّهِ لَا أُجَامِعُكُنَّ فَجَامَعَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَيَكُونُ حَانِثًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ لَهُ: فَلَهُ أَنْ يُجَامِعَ الْبَوَاقِيَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟
قَالَ: قَدْ كَانَ لَهُ أَنْ يُجَامِعَهُنَّ كُلَّهُنَّ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ فِي جِمَاعِهِنَّ كُلِّهِنَّ أَوْ فِي جِمَاعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ

المدونة (1/ 595)
شَرِبَ نَاسِيًا؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ صَامَتْ امْرَأَةٌ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَحَاضَتْ؟
قَالَ: تَبْنِي عِنْدَ مَالِكٍ

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ صَامَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟
قَالَ: لَا يُجْزِئُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَصُومَ آخِرَ يَوْمٍ مِنْهَا فَعَسَى أَنْ يُجْزِئَهُ وَمَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَصُومَهُ، فَإِنْ صَامَهُ أَجْزَأَ عَنْهُ، لِأَنِّي سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ فِيمَنْ نَذَرَ صِيَامَ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ نَذَرَ صِيَامَ أَيَّامِ النَّحْرِ فَلَا يَصُمْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْتَدِئَ صِيَامًا وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
قَالَ مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُبَيَّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ " فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ".
قَالَ سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُلُّ صِيَامٍ فِي الْقُرْآنِ مُتَتَابِعٌ إلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ " فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ صِيَامِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ: تُفَرَّقُ. فَقَالَ مُجَاهِدٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ - " فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتِ "، قَالَ: فَهِيَ مُتَتَابِعَاتٌ.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِتَفْرِيقِهِنَّ بَأْسًا.
وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إذَا كَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَأَفْطَرَتْ مِنْ حَيْضٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَيْضِ فَإِنَّهَا تَقْضِي مَا أَفْطَرَتْ

[كَفَّارَةُ الْمُوسِرِ بِالصِّيَامِ]
ِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا عَنْهُ أَيُجْزِئُهُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِالصِّيَامِ؟
قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يَتَسَلَّفُ.
قُلْتُ: أَتَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ فَأَرَادَ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَيُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا. وَلَكِنْ إذَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ مِثْلُ جَمِيعِ مَا فِي يَدَيْهِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا أَوْ خَادِمٌ أَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ. فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟
قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ وَلَهُ دَارٌ أَوْ خَادِمٌ أَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ أَمْ لَا؟
قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ وَإِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الصَّوْمَ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ كَمَا جَعَلَ الصِّيَامَ فِي الظِّهَارِ لِمَنْ يَجِدُ رَقَبَةً.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ وَلَهُ رَقَبَةٌ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا قَالَ: يَعْتِقُهَا

المدونة (1/ 601)
إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَيْئَيْنِ فَأَكَلَ أَحَدَهُمَا أَوْ قَالَ: لَا أَفْعَلُ فِعْلَيْنِ فَفَعَلَ أَحَدَهُمَا حَنِثَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي قَالَ: لَا آكُلُ خُبْزًا وَزَيْتًا أَوْ خُبْزًا أَوْ جُبْنًا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَقَدْ حَنِثَ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ أَنْ لَا يَأْكُلَ خُبْزًا بِزَيْتٍ أَوْ خُبْزًا بِجُبْنٍ وَإِنَّمَا كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَهُمَا لَمْ يَحْنَثْ

[الَّذِي يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامًا فَذَاقَهُ أَوْ أَكَلَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ]
ُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامًا فَذَاقَهُ، وَلَا يَشْرَبَ شَرَابَ كَذَا وَكَذَا فَذَاقَهُ، أَيَحْنَثُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ لَمْ يَكُنْ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَحْنَثْ

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَكَلْت مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ بُسْرًا أَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَكَلْت بُسْرَ هَذِهِ النَّخْلَةِ فَأَكَلَ مَنْ بَلَحِهَا أَيَحْنَثُ أَمْ لَا؟
قَالَ: لَا يَحْنَثُ

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا آكُلُ لَحْمًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَأَكَلَ حِيتَانًا. قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَانِثٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: 14] . قَالَ مَالِكٌ: إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ فَلَهُ مَا نَوَى

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ حَلَفَ أَنْ يَأْكُلَ رُءُوسًا فَأَكَلَ رُءُوسَ السَّمَكِ أَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ بَيْضًا فَأَكَلَ بَيْضَ السَّمَكِ أَوْ بَيْضَ الطَّيْرِ سِوَى الدَّجَاجِ أَيَحْنَثُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنَّمَا يُنْظَرُ إلَى الَّذِي جَرَتْ يَمِينُهُ مَا هُوَ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِلْأَيْمَانِ بِسَاطًا فَيُحْمَلُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَمِينِهِ كَلَامٌ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى مَا أَرَادَ بِيَمِينِهِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ لَزِمَهُ فِي كُلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الِاسْمُ الْحِنْثُ وَقَدْ أَخْبَرْتُك فِي اللَّحْمِ أَنَّهُ إنْ أَكَلَ الْحِيتَانَ حَنِثَ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَإِنَّمَا اللَّحْمُ عِنْدَ النَّاسِ مَا قَدْ عَلِمْت

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا أَيَحْنَثُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا فَأَكَلَ شَحْمًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ.
قُلْتُ: فَشَحْمُ الثُّرُوبِ وَغَيْرُهَا مِنْ الشُّحُومِ سَوَاءٌ فِي هَذَا؟
قَالَ: الشَّحْمُ كُلُّهُ عِنْدَ مَالِكٍ مِنْ اللَّحْمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ أَنْ يَقُولَ إنَّمَا أَرَدْت اللَّحْمَ بِعَيْنِهِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ اللَّحْمَ فَأَكَلَ الشَّحْمَ حَنِثَ فَلَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ لِأَنَّ الشَّحْمَ مِنْ اللَّحْمِ.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ الشَّحْمَ فَلْيَأْكُلْ اللَّحْمَ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ اللَّحْمَ فَلَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ لِأَنَّ الشَّحْمَ مِنْ اللَّحْمِ

المحلى بالآثار (2/ 391)
قال علي: المعنى في كلا اللفظين واحد، لأنه متى ألقى بعض الثوب على عاتقه فلم يصل في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء، بل صلى في ثوب على أحد عاتقيه منه شيء. حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة - عن «عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر بن عبد الله أنا وأبي فحدثنا في حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له يا جابر، إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك» يعني ثوبه. وهذه الأحاديث تقضي سائر الأخبار في الصلاة في الثوب الواحد وروينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال في الثوب: إذا كان واسعا فتوشح به، وإن كان قصيرا فاتزر به. وعن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: إذا لم يكن عليك إلا ثوب واحد، إن كان واسعا فتوشح به، وإن كان صغيرا فاتزر به وعن طاوس بنحو هذا وعن محمد بن الحنفية: لا صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة

[مسألة ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو مشتمل الصماء الرجل والمرأة سواء]
427 - مسألة: ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو مشتمل الصماء، وهو أن يشتمل المرء ويداه تحته، الرجل والمرأة سواء -: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين وعن لبستين فذكر الحديث وفيه: عن اشتمال الصماء»

[مسألة الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال]
428 - مسألة: ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعا لا أكثر، فإن زادت على ذلك عالمة بالنهي بطلت صلاتها

المحلى بالآثار (3/ 77)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: «إنما أنا بشر، فإذا نسيت فذكروني، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين» قال علي: فهذا نص قولنا في إيجاب السجود في كل زيادة ونقص في الصلاة، وكل وهم، ولا يقال لمن أدى صلاته بجميع فرائضها كما أمره الله تعالى: أنه زاد في صلاته، ولا نقص منها، ولا أوهم فيها، بل قد أتمها كما أمر، وإنما الزائد في الصلاة، أو الناقص منها، والواهم: من زاد فيها ما ليس منها، أو نقص منها ما لا تتم إلا به على سبيل الوهم - وبالله تعالى التوفيق.
وقد قال بقولنا طائفة من السلف - رضي الله عنهم -: - كما روينا عن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن: أن أبا زيد الأنصاري قال: إذا أوهم أحدكم في صلاته فليسجد سجدتي الوهم؟ وعن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: لا وهم إلا في قعود، أو قيام، أو زيادة، أو نقصان، أو تسليم في ركعتين؟ ومن طريق معمر عن قتادة عن أنس: أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في التطوع، ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة، ثم سجد سجدتين وهو جالس؟ قال علي: ما نعلم لأنس في هذا مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم - وعن ابن جريج - قلت لعطاء: فإن استيقنت أني صليت خمس ركعات؟ قال: فلا تعد ولو صليت عشر ركعات، واسجد سجدتي السهو؟ وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري إذا زدت أو نقصت: فاسجد سجدتي السهو

[مسألة ما عمله المرء في صلاته سهوا من كلام أو إنشاد شعر]
؟ 468 - مسألة: قال علي: وكل ما عمله المرء في صلاته سهوا من كلام أو إنشاد شعر، أو مشي أو اضطجاع، أو استدبار القبلة أو عمل أي عمل كان، أو أكل أو شرب، أو زيادة ركعة أو ركعات، أو خروج إلى تطوع - كثر ذلك أو قل - أو تسليم قبل تمامها، فإنه متى ذكر - طال زمانه أو قصر، ما لم ينتقض وضوءه -: فإنه يتم ما ترك فقط، ثم يسجد سجدتي السهو، إلا انتقاض الوضوء، فإنه تبطل به الصلاة، لما ذكرنا قبل؟ برهان ذلك -: ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه متصلة بها.

المحلى بالآثار (3/ 348)
وأما عمر بن شقيق فلا يدرى في العالم من هو ومعاذ الله أن يستشير عمر - رضي الله عنه - في إحداث فريضة بخلاف ما فعل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو للمنع من بعض ما فعله - عليه السلام -، ومات وهو مباح، فيحرم بعده، لا يظن هذا بعمر إلا جاهل بمحل عمر من الدين والإسلام، طاعن على السلف - رضي الله عنهم -؟ وذكروا أيضا ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن ثنا أحمد بن زهير ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عمر قال: كل ذلك قد كان، أربعا وخمسا، فاجتمعنا على أربع، يعني التكبير على الجنازة؟
وبه إلى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: جاء رجل من أصحاب معاذ بن جبل، فصلى على جنازة، فكبر عليها خمسا، فضحكوا منه، فقال ابن مسعود، قد كنا نكبر أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا، فاجتمعنا على أربع؟
ورويناه أيضا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي نحوه -: ومن طريق غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب: كل ذلك قد كان: أربع، وخمس يعني التكبير على الجنازة. قال سعيد: فأمر عمر الناس بأربع؟ قالوا: فهذا إجماع؟ -: قال أبو محمد: هذا الكذب؟ لأن إبراهيم لم يدرك ابن مسعود. وعلي بن الجعد ليس بالقوي وسعيد لم يحفظ من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر فقط، فكل ذلك منقطع أو ضعيف؟

المحلى بالآثار (4/ 318)
وليس إلا قولنا أو قول من أوجب الكفارة والقضاء على كل مفطر، بأي وجه أفطر، بعموم رواية مالك، وابن جريج، ويحيى، وبالقياس جملة على المفطر بالوطء وبالقيء.
وأما الحنفيون، والمالكيون، والشافعيون: فلم يتعلقوا بشيء من هذا الخبر أصلا، ولا بالقياس، ولا بقول أحد من السلف لأنهم أوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء فتعدوا ما رواه جمهور أصحاب الزهري، وأسقطوا الكفارة عن بعض من أفطر بغير الوطء، مما قد أوجبها فيه غيرهم، فخالفوا ما رواه مالك، ويحيى، وابن جريج؛ فخالفوا كل لفظ خبر ورد في ذلك جملة وخالفوا القياس؛ إذ لم يوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير الوطء وبالوطء، ولم يتبعوا ظاهر الآثار؛ إذ أوجبوها على بعض من أفطر بغير الوطء على ما نذكر من أقوالهم بعد هذا؛ فلا يجوز إيهامهم بأنهم تعلقوا في هذا الموضع بشيء من الآثار، أو بشيء من القياس -: على من نبهناه على تخاذل أقوالهم في ذلك وبالله تعالى التوفيق.
قال أبو محمد: وقد اختلف السلف في هذا، فنذكر إن شاء الله تعالى ما يسر الله عز وجل لذكره من أقوالهم، ثم نعقب بأقوال الحنفيين، والمالكيين، والشافعيين، التي لا متعلق لها بالقرآن ولا بشيء من الروايات، والسنن، لا صحيحها ولا سقيمها، ولا بإجماع، ولا بقول صاحب، ولا بقياس، ولا برأي له وجه، ولا باحتياط، وبالله تعالى نتأيد؟ فقالت طائفة: لا كفارة على مفطر في رمضان بوطء ولا بغيره -: روينا بأصح إسناد عن الحجاج بن المنهال: ثنا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم - عن إبراهيم النخعي، في رجل أفطر يوما من رمضان، قال: يستغفر الله ويصوم يوما مكانه؟ وعن الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، وحبيب بن الشهيد، وهشام بن حسان، قال حماد: عن إبراهيم النخعي، وقال أيوب، وحبيب وهشام كلهم عن محمد بن سيرين. ثم اتفق إبراهيم، وابن سيرين، فيمن وطئ عمدا في رمضان: أنه يتوب إلى الله

المحلى بالآثار (4/ 331)
وممن قال بقولنا في أنهما لا يجزئان: أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق.
وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا؛ ولأنه يعتق عليه سائرهما بحكم آخر ولا بد؛ فإذا لم يكن معتق - رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به؟ وأما المعتق إلى أجل - وإن قرب - أو بصفة فعتقهما وبيعهما جائز؛ أما المعتق فلا خلاف منهم نعلمه فيه.
وممن أجازهما في الكفارة: الشافعي وغيره، ومعتقهما يسمى: معتق رقبة.
741 - مسألة: وكل ما قلنا: أنه لا يجزئ؛ فإنه عتق مردود باطل لا ينفذ، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولأنه لم يعتقه إلا بصفة لم تصح، فلم يصح عتقه - وبالله تعالى التوفيق

[مسألة صام في كفارة الفطر فقطع صومه عليه رمضان أو ما لا يحل صيامه]
742 - مسألة: ومن كان فرضه الصوم، فقطع صومه عليه رمضان، أو أيام الأضحى، أو ما لا يحل صيامه فليسا متتابعين، وإنما أمر بهما متتابعين؟ وقال قائل: يجزئه؟ قال علي: وهذا خلاف أمره - صلى الله عليه وسلم - وليس كونه معذورا في إفطاره غير آثم ولا ملوم بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع.
وروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم: من لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطر فإنه يبتدئ صومهما؟
743 - مسألة: فإن اعترضه فيهما يوم نذر نذره: بطل النذر وسقط عنه، وتمادى في صوم الكفارة، وكذلك في رمضان سواء سواء، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق» .
فصح أنه ليس لأحد أن يلتزم غير ما ألزمه الله تعالى، ومن نذر ما يبطل به فرض الله تعالى: فنذره باطل؛ لأنه تعد لحدود الله عز وجل؟
744 - مسألة: فإن بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولا بد، كاملين كانا أو ناقصين، أو كاملا وناقصا لقول الله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله} [التوبة: 36] فمن لزمه صوم شهرين لزمه أن

المحلى بالآثار (7/ 298)
قالوا: فإن استثنى الفخذ، أو الكبد، أو البطن لم يجز.
فإن استثنى الرأس والسواقط؟ قال: إن كان مسافرا جاز، وإن كان غير مسافر لم يجز - فكانت هذه أعاجيب، لا نعلم تقسيمها عن أحد قبله، وأقوالا متناقضة لا يعضدها قرآن، ولا سنة، ولا قول متقدم، ولا قياس.
وأجازوا بيع الجزر، والبصل، والفجل: المغيبة في الأرض؟ قال أبو محمد: واحتج بعضهم علي في ذلك بقول الله تعالى: {يؤمنون بالغيب} [البقرة: 3] فقلت: فأبح بهذه الآية بيع الجنين في بطن أمه دون أمه؛ لأنه من الإيمان بالغيب - وهذا احتجاج نسأل الله السلامة من مثله في تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه إلى ما ليس فيه منه شيء؟ روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا الصوف على ظهور الغنم ولا اللبن في ضروعها.
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا ملازم بن عمرو نا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن عن أبيه وكان من جلساء أبي هريرة قال: سألت أبا هريرة عن بيع اللبن في ضروع الغنم؟ فقال لا خير فيه - وسألته عن الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا إلا يدا بيد. ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يشترى اللبن في ضروع الشاة - وكرهه مجاهد، وطاوس - وروي عن طاوس أنه أجازه بالكيل فقط.
وروي عن سعيد بن جبير إجازة بيع اللبن في الضروع، والصوف على ظهور الغنم - وروي عن الحسن أنه أجاز بيع لبن الشاة جملة أشهر. ولم يجزه أبو حنيفة، ولا الشافعي، ولا أحمد، ولا إسحاق، ولا أبو سليمان - فهذان صاحبان لا يعرف لهما من الصحابة - رضي الله عنهم - مخالف أصلا، وإبراهيم يذكر ذلك عمن أدرك، وهما أكابر التابعين، وهم يعظمون مثل هذا إذا وافق آراءهم.
واحتجوا في هذا بجواز إجارة الظئر للرضاع؟

المحلى بالآثار (7/ 545)
ومن طريق وكيع أنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى سألت عبد الله بن يزيد، ومسروقا، وشريحا، عن بيع المصاحف؟ فقالوا: لا نأخذ لكتاب الله ثمنا.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان أن ابن جريج ذكر عن عطاء عن ابن عباس قال في المصاحف: اشترها ولا تبعها.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا عبد الله بن إدريس الأودي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال في المصاحف: اشترها ولا تبعها.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن ليث عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه كره شراء المصاحف وبيعها.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم النخعي قلت لعلقمة: أبيع مصحفا؟ قال: لا.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لحس الدبر أحب إلي من بيع المصاحف.
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: لا يورث المصحف: هو لأهل البيت القراء منهم.
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا يزيد بن زريع أنا خالد - هو الحذاء - عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني، قال: كان يكره بيع المصاحف وابتياعها.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا ابن علية عن خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني أنه كره بيع المصاحف وابتياعها، ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا مهد بن ميمون سألت محمد بن سيرين عن كتاب المصاحف بالأجر؟ فقال: كره كتابها واستكتابها وبيعها وشراءها.
ومن طريق ابن أبي شيبة أنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم هو بن عبد الله بن عمر - قال: بئس التجارة بيع المصاحف

المحلى بالآثار (8/ 243)
ولا يرثه أب حر، ولا أم حرة، ولا أولاد أحرار، ولا إخوة أحرار، أصلا، كان معه في الكتابة أحد من هؤلاء أو لم يكن.
قال: فإن كان معه في الكتابة من لا يعتق على المرء إذا ملكه، كالعم وابن العم، وابن الأخ، فلا شيء لهم، والمال كله لسيده. واختلف قوله في الزوج والزوجة: فمرة قال: يرثان إذا كانا معه في كتابة واحدة - ومرة قال: لا يرثانه. ولم يختلف قوله: أنهما لا يرثان إذا لم يكونا معه في الكتابة - ولا نعلم هذا القول عن أحد من خلق الله تعالى قبله، وهذه فريضة ما سمع بأطم منها، وهي خلاف القرآن، والسنن، والمعقول، وقول كل أحد يعرف قوله. وقالت طائفة: كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي، والشعبي، كلاهما عن علي بن أبي طالب، قال: المكاتب يرث بقدر ما أدى، ويحجب بقدر ما أدى، ويعتق منه بقدر ما أدى. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن علي بن أبي طالب قال في المكاتب: إنه يرث بقدر ما أدى، ويجلد الحد بقدر ما أدى، ويكون دينه بقدر ما أدى. ومن طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال علي بن أبي طالب: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى.
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي: أنه سئل عن المكاتب؟ فقال: إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم، وإن مات أدى عنه بقية مكاتبته، وورث ولده بقدر ما عتق منه، وورث مواليه بقدر ما رق منه. قال أبو محمد: أما قول مالك فتخاذله أشهر من أن يشتغل به، ويكفي منه أن لا يعرف عن أحد قبله، وأنه لم يأت به نص، ولا رواية فاسدة، ولا قياس، ولا يعقل. وقال بعضهم: لما كان المكاتب ليس له حكم العبيد، ولا حكم الأحرار: وجب أن يكون لميراثه حكم آخر غير حكم العبيد في ميراثهم، وغير حكم الأحرار. قال علي: فقلنا: فقولوا هكذا في حدوده، وأخرجوا له حدودا طريفة، وقولوا

المحلى بالآثار (9/ 91)
وصيف ولا بيع بيت ولا بيع خادم غير معين بشيء من ذلك ولا موصوف وهذا كما ترى - ونعوذ بالله من التهوك في الخطأ في الدين.

[مسألة كل ما له نصف قل أو كثر جاز أن يكون صداقا]
1851 - مسألة: وجائز أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك، وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك - وورد في هذا اختلاف.
كما روينا من طريق وكيع عن داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه - قال: لا يكون صداق أقل من عشرة.
ومن طريق عبد الرزاق عن حسن صاحب له عن شريك عن داود بن يزيد الأودي عن الشعبي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم -: وبه إلى حسن المذكور أخبرني المغيرة عن إبراهيم النخعي قال: " أكره أن يكون المهر مثل أجر البغي، ولكن العشرة دراهم والعشرون " وبه يقول أبو حنيفة، وأصحابه.
وعن إبراهيم روايتان غير هذه صحيحتان -:
إحداهما: رويناها من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال: لا يتزوج الرجل على أقل من أربعين.
والأخرى: رويناها من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال: السنة في النكاح الرطل من الفضة.
وروينا من طريق شعبة عن أبي سلمة الكوفي قال: سمعت الشعبي يقول: كانوا يكرهون أن يتزوج الرجل على أقل من ثلاثة أواق.
ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا حسام بن المصك عن أبي معشر عن سعيد بن جبير: أنه كان يحب أن يكون الصداق خمسين درهما.
قال أبو محمد: أما الرواية عن الشعبي فساقطة، لأنها عن أبي سلمة الكوفي - ولا يدرى من هو - ولو صحت لكانت هي والروايتان عن إبراهيم في الأربعين: إما درهما، وإما أوقية، وإما دينارا.
والرواية عن سعيد بن جبير قول بلا برهان، وما كان هكذا فهو باطل.

المحلى بالآثار (9/ 463)
فناشدها الله تعالى فأبت، فطلقها، فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له؟ فقال له عمر: ارجع إلى امرأتك، فإن هذا ليس بطلاق.
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: أن علي بن أبي طالب كان لا يجيز طلاق المكره.
ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج، قال: سألت ابن عمر، وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا: ليس بشيء.
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا هشيم نا عبيد الله بن طلحة الخزاعي نا أبو يزيد المدني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطر طلاق.
ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عباس أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.
وصح عن الحسن البصري: طلاق المكره لا يجوز - وهو أحد قولي عمر بن عبد العزيز - وصح أيضا عن عطاء، وطاوس، وأبي الشعثاء جابر بن زيد وعن الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال: الطلاق ما عني به الطلاق - وهو قول مالك، والأوزاعي، والحسن بن حي، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابهم - وأحد قولي الشافعي.
وروي خلاف ذلك عن عمر -: كما روينا عن سعيد بن منصور نا فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني؟ فطلقها ثلاثا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأمضى طلاقها.
وعن ابن عمر روينا عنه أنه سأله رجل فقال له: إنه وطئ فلان على رجلي حتى أطلق امرأتي، فطلقتها، فكره له الرجوع إليها - وهذا يخرج على أنه لم ير ذلك إكراها - وروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز.
وروينا عن علي بن أبي طالب كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وقد روينا عنه قبل إبطال طلاق المكره وروي أيضا عن إبراهيم - وصح عن أبي قلابة، والزهري، وقتادة، وسعيد بن جبير -.

المحلى بالآثار (10/ 57)
روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، قال: جاءت امرأة إلى علي بن أبي طالب قد طلقها زوجها فادعت أنها حاضت ثلاثة حيض في الشهر؟ فقال علي لشريح: قل فيها؟ فقال شريح: إن جاءت ببينة - ممن يرضى دينه، وأمانته - من بطانة أهلها أنها حاضت في شهر ثلاثا: طهرت عند كل قرء وصلت، فهي صادقة؟ وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون - يعني: أصبت بالرومية.
- ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة قال: إن امرأة طلقت فحاضت في نحو من أربعين ليلة ثلاث حيض، فاختصموا إلى شريح فرفعهم إلى علي بن أبي طالب؟ فقال علي: إن شهد أربعة من نسائها أن حيضها كان هكذا أبانت منه، وإلا فلتعتد ثلاث حيض في ثلاثة أشهر.
ومن طريق الحجاج بن المنهال أنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في امرأة حاضت في شهر أو أربعين ليلة ثلاث حيض؟ قال: إذا شهدت لها العدول من النساء أنها قد رأت ما يحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطموث المعروف، فقد خلا أجلها قال أبو محمد: هذا كله قولنا - وقد رويت رواية نذكرها - إن شاء الله تعالى -: روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة - قال سفيان الثوري: عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق، وعن أبي بن كعب - وقال ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير، قالا جميعا: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها.

المحلى بالآثار (10/ 204)
الحولين لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيئا، وقال: فإن تمادى رضاعه ولم يفطم قبل الحولين، فإنه ما كان في الحولين، فإنه يحرم، وما كان بعدهما، فإنه لا يحرم وإن تمادى الرضاع. وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء -: كما روينا من طريق سعيد بن منصور أنا سفيان - هو ابن عيينة - عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي عن أبي هريرة قال: لا رضاع إلى ما فتق الأمعاء.
وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في ثلاثة أعوام، وأما ما رضع بعد الثلاثة الأعوام فلا يحرم - وهذا قول زفر بن الهذيل.
وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلى ما كان في عامين وستة أشهر فما كان بعد ذلك فإنه لا يحرم - وهو قول أبي حنيفة.
وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في عامين وشهرين، فما كان بعد ذلك لم يحرم - وهذا قول مالك.
وهذه الأقوال الثلاثة -: قول أبي حنيفة، وزفر، ومالك: ما نعلم أحدا من أهل العلم قال بشيء منها قبل المذكورين، ولا معهم، إلا من قلدهم اتباعا لهواهم - ونعوذ بالله من الفتنة.
وقالت طائفة: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، وأما الرضاع بعدهما فلا يحرم -: كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال أنا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال: لا رضاع بعد حولين. ومن طريق أبي عبيد: أنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا في الحولين.

المعرفة والتاريخ (1/ 320)
سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا [1] .
قتادة بن النعمان
ابن زيد بن عامر بن سواد بن كعب بن الخزرج الظفري، وظفر هو كعب بن الخزرج. حدثنا أبو يوسف حدثنا عمرو عن ابن لهيعة عن [أبي] [2] الأسود عن عروة بذلك.
حدثنا أبو يوسف حدثني محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أخبرني أخي قتادة بن النعمان قال: قام رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في السحر، فجعل يقرأ بقل هو الله أحد السورة كلها يرددها لا يزيد عليها، فلما أصبحنا قال رجل:
يا رسول الله إن رجلا قام الليلة يقرأ في السحر فجعل يقرأ قل هو الله أحد 112: 1 السورة كلها يرددها لا يزيد عليها كأن الرجل يتقللها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن [3] .
سلمان الفارسي أبو عبد الله
حدثنا أبو يوسف حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان
__________
[1] أخرجه أحمد في مسندة من هذا الوجه ولكنه قال «الكلمات السبع» بدل «الكلمات من التسع» ويلاحظ تكرر التعوذ من الهرم في الحديث عند الفسوي وأحمد معا، (انظر المسند 3/ 427) .
[2] ساقطة من الأصل. وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل (انظر تهذيب التهذيب 9/ 307، 5/ 374) .
[3] أخرجه مالك في الموطأ من هذا الوجه من حديث أبي سعيد الخدري ولم يذكر قتادة (1/ 211) . وهو عند الفسوي أطول. وأخرجه ابن ماجة من طرق أخرى (سنن ابن ماجة 1244- 1245) .

التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع (2/ 152)
2020 - تميم بن حذلم أبو سلمة الضبي كوفي كناه أبو عوانة عن المغيرة عن أبي الخير بن تميم وقال لي عبد الله بن محمد العبسي قال ثنا ابن أبي عبيدة قال ثنا أبي عن الأعمش عن العلاء بن بدر عن تميم عن حذلم قال: أدركت أبا بكر وعمر وأصحاب محمد عليهم السلام فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أحب إلي أن أكون في مسلاخه مثل عبد الله بن مسعود (1) ، وقال عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ركين الضبى وليس بابن الربيع: سمعت تميم بن حذلم وكان من أصحاب عبد الله.

2021 - تميم بن حذيم أبو حذيم (2) كوفى، كناه لى عبيد بن
__________
(1) بهامش كو " ح س - منك يا عبد الله بن مسعود " (2) كذا افرده، وغيره
يقول انه هو الاول اختلف في اسم ابيه وفى كنيته قال ابن ابى حاتم " تميم بن حذلم..روى عن عبد الله بن مسعود روى عنه ابراهيم النخعي والركين وأبو الخير ابنه " وفى الثقات " تميم بن حذلم الضبى كنيته أبو سلمة..وقد قيل كنيته أبو حذلم " وقال ابن ماكولا في الاكمال " تميم بن حذلم..سمع ابا بكر وعمر بن الخطاب قرأ على عبد الله بن مسعود روى عنه أبو الخير وإبراهيم النخعي..وقد يقال فيه ابن حذيم " وقال المؤلف في صحيحه في ابواب سجود القرآن " باب من سجد لسجود القارى وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة.." قال الحافظ في الفتح " حذلم بفتح المهملة واللام بينهما معجمة ساكنة " ولم يذكر نسخة اخرى لكن بهامش المتن المطبوع الاشارة إلى انه وقع في بعض النسخ " حذيم " وفى التهذيب (1 / 512) " تميم بن حذلم الضبى أبو سلمة الكوفى من اصحاب ابن مسعود وأدرك ابا بكر وعمر رضى الله عنهما روى عنه ابراهيم النخعي ... وابنه أبو الخير ... قلت ينبغى ان يرقم له تعليق = [*]

التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل (2/ 152)
2020- تميم بن حذلم، أبو سلمة، الضبي، كوفي.
كناه، أبو عوانة.
عن المغيرة، عن أبي الخير بن تميم.
وقال لي عبد الله بن محمد العبسي، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن العلاء بن بدر، عن تميم، عن حذلم، قال: أدركت أبا بكر، وعمر، وأصحاب محمد، عليهم السلام، فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا، ولا أرغب في الآخرة، ولا أحب إلي أن أكون في مسلاخه مثل عبد الله بن مسعود.
وقال عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن ركين الضبي، وليس بابن الربيع، سمعت تميم بن حذلم، وكان من أصحاب عبد الله.

المتفق والمفترق (1/ 459)
حدث عن أبي هلال الراسبي وأبي عوانة وعمر بن عمر بن معدان الأزدي روى عنه علي بن نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن شعبة بن جوان وأحمد بن منصور الرمادي.
(237) أخبرني الحسن بن علي بن محمد التميمي حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا أيوب بن سليمان صاحب الكراء وكان من الثقات حدثنا أبو عوانة عن المغيرة بن زياد الموصلي عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله الأنصاري أن عليا رضي الله عنه أرسل إلى عثمان رضي الله عنه أن معي خمسمائة دارع فأذن لي أمنعك من القوم فإنك لم تحدث شيئا يستحل بدمك قال جزيت خيرا يا أبا الحسن ما أحب أن يهراق دم بسببي.

تاريخ دمشق لابن عساكر (39/ 398)
سمعت يحيى بن سعيد يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول كنت مع عثمان في الدار فقال أعزم على كل من رأى أن لنا (1) عليه طاعة إلا كف يده وسلاحه فإن أفضلكم عندي غناء من كف يده وسلاحه ثم قال قم يا ابن عمر فاجر بين الناس فقال ابن عمر وقام معه رجاله من بني عدي (2) وابن سراقة وابن مطيع ففتحوا الباب وخرج ودخل الناس (3) فقتلوا عثمان قال ونا خليفة (4) نا ابن مهدي نا سعيد بن عبد الرحمن عن محمد بن سيرين قال قال سليط بن سليط نهانا عثمان عن قتالهم ولو أذن لنا لضربناهم حتى نخرجهم من أقطارنا (5) هو سليط بن سليط بن عمرو أبوه من أهل بدر قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن أبي بكر الخطيب أخبرني الحسن بن علي (6) التميمي نا عمر بن أحمد الواعظ نا أبو بكر بن أبي شيبة نا أحمد بن منصور الرمادي نا أيوب بن سليمان صاحب الكرا (7) وكان من الثقات نا أبو عوانة عن المغيرة بن رباح الموصلي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن عليا أرسل إليه يعني إلى عثمان إن معي خمسمائة دارع فأذن لي فأمنعك من القوم فإنك لم تحدث شيئا يستحل به دمك قال جزيت خيرا ما أحب أن يهراق دم في سببي أخبرنا أبو الحسن الخطيب أنا أبو منصور النهاوندي أنا أبو العباس أنا أبو القاسم بن الأشقر أنا أبو عبد الله البخاري (8) حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي نا حصين بن نمير (9) حدثني جهيم الفهري قال أنا شاهد الأمر كله فقال عثمان ليقم أهل كل مصر كرهوا صاحبهم حتى أعزله عنهم
_________
(1) تاريخ خليفة: أن عليه سمعا وطاعة
(2) تاريخ خليفة: رجال من بني عدي بن سراقة وابن مطيع
(3) تاريخ خليفة: رجال من بني عدي بن سراقة وابن مطيع
(3) تاريخ خليفة: ودخلوا الدار
(4) تاريخ خليفة بن خياط ص 173
(5) كذا بالأصل وفي م و " ز " وتاريخ خليفة: أقطارها
(6) في المطبوعة: الحسن بن علي بن محمد التميمي
(7) كذا بالأصل وم و " ز "
(8) التاريخ الصغير للبخاري 1 / 84
(9) في التاريخ الصغير: ثنا حصين بن نمير ثنا جبير حدثني جهيم الفهري

أنساب الأشراف للبلاذري (13/ 379)
فبكى مسمع بن مالك، فقال له الحجاج: أجزعا عليهم؟ فقال:
لا ولكن جزعا لهم من النار.
وقال الأخطل في عبد الملك والحجاج:
فعليك بالحجاج لا تعدل به ... أحدا إذا نزلت عليك أمور
فلقد علمت وأنت أعلمنا به ... أن ابن يوسف حازم منصور [1]
حدثني عبد الله بن صالح عن حمزة الزيات أنه سمعه يقول، وذكر الحجاج أنه أرسل إلى مطرف بن المغيرة بن شعبة، وكان يتأله، فقال له:
يا مطرف أرسولك أكرم عليك أم خليفتك في أهلك؟ فقال: بل خليفتي أكرم. قال الحجاج: فإن عبد الملك خليفة الله في عباده فهو أكرم عليه من محمد وغيره من الرسل. فوقرت في نفس مطرف واختبأها، وقال: جهادك والله أولى من جهاد الروم، فخرج عليه.
وقال أبو نميلة: صلى جابر بن طلحة اليامي مع المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل، وهو خليفة الحجاج على الكوفة، فكان يرفع يديه في كل تكبيرة، فأتى جابر إبراهيم فأخبره بذلك، فقال: أصاب وأحسن.
وروى أبو عوانة عن المغيرة أن إبراهيم خرج مع المغيرة بن عبد الله للاستسقاء فصلى المغيرة ورجع إبراهيم ولم يصل.
وقالوا: كان المغيرة إذا كني أبا صفية غضب، وكان بخيلا فقال ابن همام السلولي فيه:
__________
[1] ديوان الأخطل ص 117.

عيون الأخبار (2/ 325)
حدّثني محمد بن داود قال: حدثنا أبو الربيع الزّهرانيّ قال: حدّثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم: في الرجل يرى الضوء بالليل؛ قال: هو من الشيطان، لو كان هذا فضلا لأوثر به أهل بدر.
الموت
حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثني عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب قال: نظرت إلى عمر بن عبد العزيز فأدمت النظر إليه؛ قال:
ما تنظر يا محمد؟ قلت: أنظر إلى ما ابيضّ من شعرك، ونحل من جسمك، وتغيّر من لونك؛ فقال: أما والله لو رأيتني في القبر بعد ثالثة؛ وقد سالت حدقتاي على وجنتيّ، وسال منخراي صديدا ودودا، لكنت أشدّ نكرة «1» .
وقال الأصمعيّ: دخلت بعض الجبابين «2» ، فإذا أنا بجارية ما أحسبها أتت عليها عشر سنين، وهي تقول: [متقارب]
عدمت الحياة ولا نلتها ... إذا كنت في القبر قد ألحدوكا
وكيف أدوق لذيذ الكرى ... وأنت بيمناك قد وسّدوكا
قال الأزديّ: بلغني أنّ داود الطائيّ مرّ بامرأة تبكي عند قبر وهي تقول:
يا أخاه! ليت شعري: [سريع]
بأيّ خدّيك تبدّى البلى ... وأيّ عينيك إذا سالا
فصعق مكانه ثم تعبّد.
حدّثني محمد بن مرزوق قال: حدّثنا محمد بن نصر المعلّم قال:

العقد الفريد (3/ 148)
فأسفر نورهم من نوره.
وكان بعضهم يصلي الليل حتى إذا نظر إلى الفجر، قال: عند الصباح يحمد القوم السّرى.
وقالوا: الشتاء ربيع المؤمنين؛ يطول ليلهم للقيام، ويقصر نهارهم للصيام.
وقال صلّى الله عليه وسلم: «أطعموا الطعام، وأفشوا السّلام، وصلّوا بالليل والناس نيام.
وقال الله تبارك وتعالى: وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
«1» .
وهذا يوافق الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغيث فأغيثه» .
المغيرة والنخعي:
أبو عوانة عن المغيرة قال: قلت لإبراهيم النّخعي: ما تقول في الرجل يرى الضوء بالليل؟ قال: هو من الشيطان، لو كان خيرا لأريه أهل بدر.
البكاء من خشية الله عز وجل
قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «حرّم الله على النّار كلّ عين تبكي من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله» .
وكان يريد الرقاشي قد بكى حتى سقطت أشفار «2» عينيه.
وقيل لغالب بن عبد الله: أما تخاف على عينيك من العمى من طول البكاء؟ فقال:
شفاءها أريد.
وقيل ليزيد بن مزيد: ما بال عينك لا تجف؟ قال: أي أخي، إن الله أوعدني إن عصيته أن يحبسني في النار: ولو أوعدني أن يحبسني في الحمّام لكنت حريّا أن لا تجف عيني.