فهرست عامالسورةفهرست قرآن كريم

بسم الله الرحمن الرحیم

آية بعدآية [2062] در مصحف از مجموع [6236]آية قبل

القرائة-17|33|وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

17|33|وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا


دیشب شب سوم شعبان ۱۴۴۴ حاج آقا منافی در منبر مجلس فاتحه والد حاج اقا محمودی فرمودند فلا یسرف فی القتل یعنی «اسراف نیست»، و این وجه هم در کافی شریف آمده و هم در البحر المحیط در بخش قراءات:



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص370
7- علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن ع إن الله عز و جل يقول في كتابه- و من‏ قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل‏ إنه كان منصورا فما هذا الإسراف الذي نهى الله عز و جل عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت فما معنى قوله- إنه كان منصورا قال و أي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله و لا تبعة تلزمه من قتله في دين و لا دنيا.


الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏8 ؛ ص255
364- عنه عن صالح عن الحجال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن قول الله عز و جل- و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل‏ قال نزلت في الحسين ع لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا.





البحر المحيط في التفسير (7/ 44)
وقال ابن عطية: والسلطان الحجة والملك الذي جعل إليه من التخيير في قبول الدم أو العفو قاله ابن عباس والضحاك. وقال قتادة: السلطان القود وفي كتاب التحرير السلطان القوة والولاية. وقال ابن عباس: البينة في طلب القود.
وقال الحسن القود. وقال مجاهد الحجة. وقال ابن زيد: الوالي أي واليا ينصفه في حقه، والظاهر عود الضمير في فلا يسرف على الولي، والإسراف المنهي عنه أن يقتل غير القاتل قاله ابن عباس والحسن، أو يقتل اثنين بواحد قاله ابن جبير، أو أشرف من الذي قتل قاله ابن زيد، أو يمثل قاله قتادة، أو يتولى القاتل دون السلطان ذكره الزجاج.
وقال أبو عبد الله الرازي: السلطنة مجملة يفسرها كتب عليكم القصاص «1» الآية ويدل عليه أنه مخير بين القصاص والدية
وقوله عليه السلام يوم الفتح: «من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية» .
فمعنى فلا يسرف في القتل لا يقدم على استيفاء القتل، ويكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو ولفظة في محمولة على الباء أي فلا يصير مسرفا بسبب إقدامه على القتل، ويكون معناه الترغيب في العفو كما قال وأن تعفوا أقرب للتقوى «2» انتهى ملخصا. ولو سلم أن في بمعنى الباء لم يكن صحيح المعنى، لأن من قتل بحق قاتل موليه لا يصير مسرقا بقتله، وإنما الظاهر والله أعلم النهي عما كانت الجاهلية تفعله من قتل الجماعة بالواحد، وقتل غير القاتل والمثلة ومكافأة الذي يقتل من قتله. وقال مهلهل حين قتل بجير بن الحارث بن عباد: بؤ بشسع نعل كليب.
وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في فلا يسرف ليس عائدا على الولي، وإنما يعود على العامل الدال عليه، ومن قتل أي لا يسرف في القتل تعديا وظلما فيقتل من ليس له قتله. وقرأ الجمهور فلا يسرف بياء الغيبة. وقرأ الأخوان وزيد بن علي وحذيفة وابن وثاب والأعمش ومجاهد بخلاف وجماعة، وفي نسخة من تفسير ابن عطية وابن عامر وهو وهم بتاء الخطاب والظاهر أنه على خطاب الولي فالضمير له. وقال الطبري: الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده أي فلا تقتلوا غير القاتل انتهى. قال ابن عطية: وقرأ أبو مسلم السراج صاحب الدعوة العباسية. وقال الزمخشري قرأ أبو مسلم صاحب الدولة. وقال صاحب كتاب اللوامح أو مسلم العجلي مولى صاحب الدولة: فلا يسرف بضم الفاء على الخبر، ومعناه النهي وقد يأتي الأمر والنهي بلفظ الخبر. وقال ابن عطية في الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر، وفي قراءة أبي فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصورا انتهى. رده على ولا تقتلوا والأولى حمل قوله إن ولي المقتول على التفسير لا على القراءة لمخالفته السواد، ولأن المستفيض عنه إنه كان منصورا كقراءة الجماعة والضمير في إنه عائد على الولي لتناسق الضمائر ونصره إياه بأن أوجب له القصاص، فلا يستزاد على ذلك أو نصره بمعونة السلطان وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق.
وقيل: يعود الضمير على المقتول نصره الله حيث أوجب القصاص بقتله في الدنيا، ونصره بالثواب في الآخرة. قال ابن عطية: وهو أرجح لأنه المظلوم، ولفظة النصر تقارن الظلم
كقوله عليه السلام: «ونصر المظلوم وإبرار القسم»
وكقوله: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»
إلى كثير من الأمثلة. وقيل: على القتل. وقال أبو عبيد: على القاتل لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر، وهذا ضعيف بعيد القصد. وقال الزمخشري: وإنما يعني أن يكون الضمير في أنه الذي بقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله فإنه منصور بإيجاب القصاص على المسرف انتهى. وهذا بعيد جدا.





معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/ 237)
المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 311هـ)
وقوله: (فلا يسرف في القتل).
القراءة الجزم على النهي، ويقرأ بالياء والتاء جميعا، وتقرأ فلا يسرف
بالرفع. والإسراف في القتل قد اختلف فيه.
فقال أكثر الناس: الإسراف أن يقتل الولي غير قاتل صاحبه....في النار،
ومن قرأ فلا يسرف - في القتل - بالرفع - فالمعنى أن وليه ليس بمسرف في القتل إذا قتل قاتله ولم يقبل الدية.



تفسير البغوي - إحياء التراث (3/ 131)
فلا يسرف في القتل، قرأ حمزة والكسائي: فلا تسرف بالتاء يخاطب ولي القتيل، وقرأ الآخرون بالياء على الغائب أي: لا يسرف الولي في القتل.



تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2/ 664)
وقرأ أبو مسلم صاحب الدولة: فلا يسرف، بالرفع على أنه خبر في معنى الأمر. وفيه مبالغة ليست في الأمر. وعن مجاهد: أنّ الضمير للقاتل الأوّل. وقرئ: فلا تسرف، على خطاب الولي أو قاتل المظلوم.
وفي قراءة أبىّ: فلا تسرفوا، ردّه على: ولا تقتلوا إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً الضمير إمّا للولي، يعنى حسبه أنّ الله قد نصره بأن أوجب له القصاص فلا يستزد على ذلك، وبأنّ الله قد نصره «1» بمعونة السلطان وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق، فلا يبغ ما وراء حقه. وإمّا للمظلوم، لأنّ الله ناصره وحيث أوجب القصاص بقتله، وينصره في الآخرة بالثواب. وإما للذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله، فإنه منصور بإيجاب القصاص على المسرف.



المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر (ص: 218)
12 - قوله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنا قرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار دال" قد" عند الجيم، والباقون بالإدغام.
13 - قوله تعالى: فَلا يُسْرِفْ (1) قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب، والباقون بالياء على الغيبة.
__________
(1) قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب هكذا (فلا تسرف)، والباقون فَلا يُسْرِفْ.
قال الشاطبي: وخاطب في يسرف شهود




إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص: 357)
واختلف في "فَلا يُسْرِف" [الآية: 33] فحمزة والكسائي وخلف بالخطاب للإنسان أو القاتل ابتدأ بالقتل العدوان أو القاتل استيفاء أو ولي القتل بعد نحو الدية, أو يقتل غير القاتل كعادة الجاهلية, وافقهم الأعمش, والباقون بالغيب حملا على الإنسان أو الولي.