بسم الله الرحمن الرحیم

عصیر عنبي-زبیبی-تمری

فهرست فقه
عصیر عنبي-زبیبی-تمری


بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏63 ؛ ص85
22- و منه، عن أبيه عن النضر عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله ع يعجبه الزبيبة «4».
23 الدعائم، عن جعفر بن محمد أنه قال: كان رسول الله ص يعجبه العسل و تعجبه الزبيبة «5».
6 و عنه ع‏ أنه كان يشتهي من الألوان النارباجة و الزبيبة و كان يقول أعطينا من هذه الأطعمة و الألوان ما لم يعطه رسول الله‏ «6».
بيان الزبيبة كأنها الشورباجة التي تصنع من الزبيب المدقوق فيدل على عدم وجوب ذهاب الثلثين في عصير الزبيب و يحتمل أن يكون المراد ما يدخل فيه الزبيب فيدل على جواز إدخال الزبيب في الطعام.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏22 ؛ ص141
7 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن أبي بصير قال‏ كان أبو عبد الله ع تعجبه الزبيبية
______________________________
الحديث السابع‏: صحيح.
و ظاهره عدم حرمة عصير الزبيب بالغليان كما هو المشهور فتفطن.


بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏63 ؛ ص501
باب 3 العصير و أقسامه و أحكامه‏
1- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة قال لا بأس قال و سألته عن رجل يصلي للقبلة لا يوثق به أتى بشراب فزعم أنه على الثلث أ يحل شربه قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا «2».





المحاسن ؛ ج‏2 ؛ ص401
7 باب الألوان‏
88 عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي ع قال: الألوان يعظم عليهن البطن و يخدرن المتنين‏ «2».
89 عنه عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال: أعطينا من هذه الأطعمة أو من هذه الألوان ما لم يعط رسول الله ص‏ «3».
90 عنه عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله ع بقديرة فيها نارباج فأكل منها ثم قال احبسوا بقيتها علي قال فأتي بها مرتين أو ثلاثة ثم إن الغلام صب فيها ماء و أتاه بها فقال ويحك أفسدتها علي‏ «4».
91 عنه عن أبيه عن سعدان عن يوسف بن يعقوب قال: إن أحب الطعام كان إلى رسول الله ص النارباجة «5».
92 عنه عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله ع يعجبه الزبيبة «6».
______________________________
(1- 2- 3- 4- 5- 6)- ج 14، «باب الثريد و المرق و الشورباجات و ألوان الطعام»، (ص 830، س 8 و 12 و 13 و 14 و 15) قائلا بعد الحديث الأول: «بيان- «الالوان» كأن المعنى أكل ألوان الطعام. «يخدرن الاليتين» أي يضعفن و يفترن، و يمكن أن يكون كناية عن الكسل قال الجزري:
«فيه أنه رزق الناس الطلا فشربه رجل فتخدر أي ضعف و فتر كما يصيب الشارب قبل السكر» (انتهى) كذا في أكثر نسخ الكافي و في بعضها و في بعض نسخ الكتاب بالحاء المهملة أي يسمن قال الجزري: «حدر الجلد يحدر حدرا إذا ورم و فيه: غلام أحدر شي‏ء أي أسمن و أغلظ؛ يقال حدر يحدر حدرا فهو حادر و الاحدر هو الممتلئ الفخذ و العجز الدقيق الأعلى و في بعض نسخ المحاسن «و تخدرن المتن» أي الظهر». و قال في الباب: «دعوات الراوندي قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله النارباحة: «بيان- «النار باجة» معرب أي مرق الرمان و قال في بحر الجواهر: «النار باجة طعام يتخذ من حب الرمان و الزبيب» و قال أيضا في الباب بعد نقل الحديث الأخير: «بيان- الزبيبة كأنها الشورباجة التي تصنع من الزبيب المدقوق فيدل على عدم وجوب ذهاب الثلثين في عصير الزبيب و يحتمل أن يكون المراد ما يدخل فيه الزبيب فيدل على جواز إدخال الزبيب في الطعام».



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏6 ؛ ص316
5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال: إن أحب الطعام كان إلى رسول الله ص النارباجة «4».
6- محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله ع بقديرة فيها نارباج فأكل منها و قال احبسوا بقيتها علي فأتي بها مرتين أو ثلاثا ثم إن الغلام صب فيها ماء فأتاه بها فقال له ويحك أفسدتها علي.
7- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن النضر بن سويد عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله ع تعجبه الزبيبية.
______________________________
(4) النار باجة: مرق من الرمان معرب يعنى آش أنار.



الكافي (ط - دارالحديث) ؛ ج‏12 ؛ ص442
11813/ 7. عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد «6»، عن أبي بصير، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام تعجبه‏ «7» الزبيبية «8». «9»
______________________________
(6). الخبر رواه أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن، ص 401، ح 92 عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن رجل، عن أبي بصير. و هو الظاهر من طبقة النضر بن سويد؛ فإن المتكرر في الأسناد روايته عن أبي بصير بواسطة واحدة أو واسطتين. راجع: معجم رجال الحديث، ج 9، ص 473- 475. و انظر أيضا على سبيل المثال: الكافي، ح 626 و ذيل ح 759 و 1525 و 2884 و 4550 و 4699 و 8556 و 14935 و 15169.
(7). في «م، ن، بف، جد» و الوافي: «يعجبه». و في «بن» بالتاء و الياء معا.
(8). في الوسائل و المحاسن: «يعجبه الزبيبة» بدل «تعجبه الزبيبية». و في الوافي: «الزبيبة: طبيخ يتخذ من الزبيب».
(9). المحاسن، ص 401، كتاب المآكل، ح 92، عن أبيه، عن النضر بن سويد الوافي، ج 19، ص 388، ح 19640؛ الوسائل، ج 25، ص 62، ح 31183.



دعائم الإسلام ؛ ج‏2 ؛ ص110
360- و عنه أنه قال: كان رسول الله يعجبه العسل و تعجبه الزبيبة.


وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص62
«4» 27 باب طبخ الزبيبة و الألوان و النارباج‏
31183- 1- «5» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد «6» عن النضر بن سويد «7» عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله ع يعجبه الزبيبة.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏63 ؛ ص506
8- كتاب زيد النرسي، قال: سئل أبو عبد الله ع عن الزبيب يدق و يلقى في القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث فإن النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو يلقى في القدر و يصب عليه ثم يطبخ و يصفى عنه الماء فقال كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء و صار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم و كذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد.
9- الخرائج، عن صفوان قال: كنت عند أبي عبد الله ع فأتاه غلام فقال أمي ماتت فقال ع لم تمت قال تركتها مسجى عليها فقام أبو عبد الله ع و دخل عليها فإذا هي قاعدة فقال لابنها ادخل على أمك فشهها من الطعام ما شاءت فأطعمها فقال الغلام يا أماه ما تشتهين قالت أشتهي زبيبا مطبوخا فقال له ائتها بغضارة مملوءة زبيبا فأتاها بها فأكلت منها حاجتها «1».
10- المحاسن، عن أبيه عن النضر بن سويد عن رجل عن أبي بصير قال: كان أبو عبد الله ع يعجبه الزبيبية [الزبيبة «2»].



بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏63 ؛ ص515
و قال رحمه الله في المسالك و الحكم مختص بعصير العنب فلا يتعدى إلى غيره كعصير التمر ما لم يسكر للأصل و لا إلى عصير الزبيب على الأصح لخروجه عن اسمه و ذهاب ثلثيه و زيادة بالشمس و حرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية علي بن جعفر و هي مع أن في طريقها سهل بن زياد لا يدل على تحريمه قبل‏ ذهاب ثلثيه بوجه و إنما نفى ع البأس عن هذا العمل الموصوف و إبقاء الشراب عنده يشرب منه و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه و لا بالمفهوم الذي ادعوه و إنما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته فيصلح للمكث عند المدة المذكورة كما يبقى الدبس و لو سلم دلالتها بالمفهوم فهو ضعيف لا يصلح لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل.
6 و روى أبو بصير في الصحيح قال: كان أبو عبد الله ع يعجبه الزبيبة «1».
و هذا ظاهر في الحل لأن طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب كما لا يخفى انتهى.
و أقول القول بعدم تحريم عصير الزبيب و التمر لا يخلو من قوة لما مر من عمومات الحل و عدم ورود ما يصلح لتخصيصها و رواية علي بن جعفر مع ضعفها على المشهور بالمفهوم و هي ضعيفة خصوصا إذا كان في كلام السائل على أن مفهومه وجود البأس قبل ذهاب الثلثين و هو أعم من الحرمة و رواية عمار أيضا ضعيفة سندا و متنا فإن قيل الروايات الدالة على تحريم العصير بعد الغليان أكثرها عامة أو مطلقة شاملة لكل عصير خرج عنه ما حل بالإجماع كعصير الرمان و أشباهه فيبقى عصير الزبيب و التمر داخلين تحت عموم التحريم قلت شمول العصير حقيقة لما ينفصل عنهما ممنوع إذ لا ينفصل منهما شي‏ء إلا بعد نقعهما في الماء فلا يسمى عصيرا إلا مجازا بل هو نقيع و ما ينفصل عن التمر بلا نقع فهو دبس لا يطلق عليه العصير بل قيل يحصل الظن القوي بعد تتبع الأخبار و كلام الأصحاب بشيوع استعمال العصير بما يختص بالعنب و يؤيده ما مر في المقنع‏
و فقه الرضا ع و ذكره الصدوق في الفقيه أيضا حيث قال: و لها خمسة أسامي العصير و هو من الكرم و النقيع و هو من الزبيب.
و نحوه ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج‏ «2» و إذا كان كذلك تعين حمل العصير في الأخبار المطلقة عليه و إن كان مجازا حذرا من‏ ارتكاب التخصيص البعيد الذي قد منع صحته جماعة من الأصوليين فإن صدور مثل هذه الكلية عنهم ع مع خروج أكثر أفراد الموضوع عن الحكم بعيد جدا.
قال المحقق الأردبيلي رحمه الله المشهور أن التحريم بالغليان مخصوص بالعصير العنبي و لا خلاف في حلية عصير غير التمر و الزبيب مثل عصير التفاح و الرمان و إن غلا ما لم يكن مسكرا و كذا سائر الربوبات و الأصل و العمومات و حصر المحرمات مؤيدات و يدل عليه أيضا بعض الروايات‏
7 مثل رواية جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن ع أسأله عن السكنجبين و الجلاب و رب التوت و رب التفاح فكتب حلال و في رواية أخرى له عنه ع و زاد رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف و هي تباع في أسواقنا فكتب جائز لا بأس بها «1».
. و فيها مع الغليان خلاف و المشهور الحل و يؤيده الأصل و العمومات و حصر المحرمات في الآية و الأخبار الكثيرة و قيل بالتحريم بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من الذكرى و الظاهر الطهارة و لا ينبغي النزاع في ذلك و قياسهما على الخمر و العصير العنبي باطل مع عدم ثبوت الحكم في الأصل و الحل لما مر و لعدم دليل صالح للتحريم إلا ما مر من عموم العصير و الظاهر أنهما ليسا بداخلين فيه فالمراد فيه العصير العنبي كما يفهم من كلامهم و من ظاهر الأخبار و لهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل و ما استدل القائل بعدم إباحتها بتلك العمومات و ما استدل له بها أيضا فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني فتأمل.
ثم قال رحمه الله و يؤيده أن النبيذ الذي يؤخذ من التمر و النقيع الذي يؤخذ من الزبيب إنما يحرمان مع السكر و قد مر أنه لو فعلا بحيث لا يسكران يحلان و ما يدل عليه بالمفهوم و يدل عليه أيضا ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر و صحيحة أبي بصير في الزبيبة انتهى.
و أما الأخبار المتقدمة الواردة في كيفية الشراب الحلال و إن كانت مشعرة باشتراط ذهاب الثلثين في الحل لكن ليس فيها خبر صحيح على مصطلح القوم و لا في شي‏ء منها دلالة ظاهرة إذ قوله ع في رواية عمار حتى يصير حلالا يحتمل أن يكون المراد به حتى يبقى على الحلية و لا يصير نبيذا مسكرا حراما كما قال في خبره الآخر حتى يشرب حلالا و كما قال في رواية الهاشمي هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي و إن احتمل أن يكون هذا علة لوجوب ذهاب الثلثين و قد يقال معناه بقرينة روايته الأخرى و غيرها في هذا الباب حتى يصير نبيذا حلالا أي يكون مثل النبيذ المسكر في النفع دون الحرمة.
أقول و كأنه لاحتمال هذه الوجوه في تلك الأخبار احتمالا ظاهرا لم يتمسك بها القائل باستواء ماء الزبيب و عصير العنب في وجوب ذهاب ثلثيهما لحصول الحلية كما تمسك بمفهوم رواية علي بن جعفر و رواية إسحاق‏ «1» يشعر بأنه ما دام حلوا لم يتغير فهو حلال لا سيما على ما في طب الأئمة قال المحقق الأردبيلي رحمه الله بعد إيرادها بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله ع أ ليس حلوا فافهم انتهى و أما رواية النرسي فهي و إن دلت على تحريم ماء الزبيب بعد الغليان أو النشيش لكن إثبات مثل هذا الحكم بمثل هذه الرواية مشكل و لا ريب أن الأحوط الاجتناب عن عصير الزبيب بعد الغليان و لا يبعد الاكتفاء بخضب الإناء و علوقه به كما ورد في بعض الأخبار أو بتسميته دبسا و أما ذهاب الثلثين فلا يتحقق فيما يعمل في هذا الزمان غالبا إلا بعد انعقاده و خروجه عن الدبسية و أحوط منه اجتنابه قبل ذهاب الثلثين مطلقا.
الخامس الحق جماعة من الأصحاب بالعصير ماء العنب إذا غلا في حبه و هو غير موجه لعدم صدق العصير عليه فالأدلة العامة تقتضي حله قال المحقق الأردبيلي رحمه الله الظاهر اشتراط كونه معصورا فلو غلا ماء العنب في حبه لم يصدق عليه أنه عصير غلا ففي تحريمه تأمل و لكن صرحوا به فتأمل و الأصل و العمومات و حصر المحرمات دليل التحليل حتى يعلم الناقل انتهى.
______________________________
(1) راجع الحديث بالرقم 15 آخر الباب.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏63، ص: 519
و أقول بعض من قارب عصرنا ألحق به الزبيب المطبوخ في الطعام فحكم بحرمته لأنه يغلي ماؤه في جوفه و تابعه بعض من لم يشم رائحة العلم و الفقه من المعاصرين و هو وهن على وهن و ربما يستدل له بخبر النرسي و قد عرفت حاله مع أنه لا يدل على مدعاهم إذ الظاهر أنه إنما يحرم إذا أدى الحلاوة إلى الماء حتى صار بمنزلة العصير و معلوم أن ما يوضع من الزبيب تحت الأرز في القدور ليس بهذه المثابة و لا يحلى الماء بسببه كحلاوة العصير و كذا ما يلقى في الشورباجات قلما يصير بهذه المنزلة نعم ما يدق و يدخل فيها قد يكون قريبا من ذلك و كأنه الزبيبة و قد مرت الرواية بحلها و بالجملة الحكم بالحرمة في جميع ذلك مشكل و إن كان الاحتياط في بعضها أولى.
السادس



مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج‏16 ؛ ص352
«» 21 باب طبخ الزبيبة و الألوان و النارباج‏
20137- «1» دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع: أنه كان يشتهي من الألوان النارباجة « (1)» و الزبيبة و كان يقول أعطينا من هذه الأطعمة و الألوان ما لم يعطه رسول الله ص‏
20138- «2»، و عنه ع قال: كان رسول الله ص يعجبه العسل و تعجبه الزبيبة
20139- «3» القطب الراوندي في دعواته، قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله ص النارباجة



الوافي ؛ ج‏19 ؛ ص388
19640- 6 الكافي، 6/ 316/ 7/ 1 العدة عن أحمد عن محمد بن خالد عن النضر عن أبي بصير قال‏ كان أبو عبد الله ع يعجبه الزبيبية
بيان‏
الزبيبية طبيخ يتخذ من الزبيب‏



الطراز الأول و الكناز لما عليه من لغة العرب المعول ؛ ج‏2 ؛ ص101
(كانت تعجبه‏ الزبيبية) «7»
هي مرارة «8» أو طعام آخر يطبخ‏ بالزبيب‏.