بسم الله الرحمن الرحیم

شهادة المرأة الواحدة

القواعد الفقهیة و الاصولیة
فرق شهادت و خبر-بینة-عدل واحد
قضاء-بيّنة
شهادة المرأة
شهادة المرأة الواحدة
الشاهد و الیمین







الكافي في الفقه؛ ص: 439
و تقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد، و يحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن، و تقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة و الاستهلال، و يحكم بربع الدية أو الميراث.
________________________________________
حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1403 ه‍ ق








غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 438
و لا يقبل شهادة النساء فيما يوجب حدا، لا على الانفراد من الرجال و لا معهم، بلا خلاف إلا في الزنى عندنا على ما قدمناه، و لا تقبل شهادتهن على كل حال في الطلاق، و لا في رؤية الهلال، بدليل إجماع الطائفة.
و تقبل شهادتهن على حال الانفراد من الرجال في الولادة و الاستهلال و العيوب التي لا يطلع عليها الرجال، كالرتق و الإفضاء بلا خلاف.
و تقبل شهادة القابلة وحدها إذا كانت مأمونة في الولادة و الاستهلال، و يحكم لأجلها بربع الدية أو الميراث، و تقبل شهادتهن فيما عدا ما ذكرناه مع الرجال بدليل إجماع الطائفة، و يقوم كل امرأتين مقام رجل بلا خلاف.
________________________________________
حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق





إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 528
و لا تقبل شهادتهن على حال في الطلاق، و لا في رؤية الهلال، و لا في النكاح و الرضاع و العتاق و الخلع و الرجعة و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوديعة، و لا في الشهادة على الشهادة، و تقبل شهادتهن على الانفراد من الرجال في الولادة و الاستهلال و العيوب التي لا يطلع عليها الرجال كالرتق و الإفضاء، و تقبل شهادة القابلة و حدها إذا كانت مأمونة، و في الولادة و الاستهلال، و يحكم لأجلها بربع الدية و الميراث، «3» و تقبل شهادتهن فيما عدا ذلك مع الرجال، و تقوم كل امرأتين مقام رجل.
________________________________________
كيدرى، قطب الدين، محمد بن حسين، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق








النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 333
و أمّا ما تقبل فيه شهادة النّساء على الانفراد، فكلّ ما لا يستطيع الرّجال النّظر اليه، مثل العذرة و الأمور الباطنة بالنّساء.
و تقبل شهادة القابلة وحدها في استهلال الصّبيّ في ربع ميراثه.
و تقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصيّة، و شهادة امرأتين في نصف ميراث المستهلّ و نصف الوصية، ثمَّ على هذا الحساب، و ذلك لا يجوز الا عند عدم الرّجال. و لا يجوز شهادة النّساء في شي‌ء من الحدود سوى ما قدّمناه من الرّجم، و حدّ الزّنا و الدّم خاصّة، لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، غير أنّه لا يثبت بشهادتهنّ القود، و تجب بها الدّية على الكمال.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، دوم، 1400 ه‍ ق




المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 174
يقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب‌ كالرتق و القرن و البرص بلا خلاف، فأما في الرضاع فقد روى أصحابنا أنه لا يقبل شهادتهن، و قال قوم لا تقبل شهادتهن في الرضاع منفردا بل يقبل شهادة رجلين أو شاهد و امرأتين، و كذلك قالوا في الاستهلال و قال آخرون يقبل شهادتهن في الرضاع منفردا.
فإذا ثبت أنهن يقبلن في هذه المواضع، فعندنا لا يقبل أقل من أربع نسوة في جميع ذلك، و به قال جماعة، و قال قوم يثبت بشهادة اثنين منهن، و قال بعضهم يثبت الرضاع بشهادة المرضعة، و قال بعضهم يثبت الولادة في الزوجات بامرأة واحدة القابلة أو غيرها و لا يثبت بها ولادة المطلقات و عندنا يقبل شهادة واحدة في ربع الميراث و في الاستهلال و كذلك في الوصية في ربع الوصية و اثنتين في نصف الميراث و نصف الوصية، و ثلاث في ثلاث و أربع في الجميع.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 266
محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي ع قال كان علي بن أبي طالب ع يقول لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود.
فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة و شرب الخمر و ما يجري مجرى ذلك من الحدود و إنما قصرناه على الرجم و حد الزنا و أما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي و خبر زرارة و محمد بن الفضيل و أبي بصير من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم.
«711»- 116 لا ينافيهن ما رواه- الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج و ابن حمران عن أبي عبد الله ع قالا قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود و إن كان يجوز قبولها في إيجاب الدية و قد نبه أبو عبد الله ع على ذلك بقوله‏
إن عليا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
و الخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم و محمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية و يحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال و إنما تقبل مع كون الرجال معهن.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 267
«714»- 119 و الذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
«715»- 120- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
«716»- 121 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الأخبار.
«717»- 122- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن‏ محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
«718»- 123- عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
«719»- 124 فأما ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب ع لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل و امرأتان و ليس فيه أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له و على هذا لا تنافي بين الأخبار.






الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏3 ؛ ص26
فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي و خبر زرارة و محمد بن الفضيل و أبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه‏
«82»- 14- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و ابن حمران عن أبي عبد الله ع قال: قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا ع كان يقول لا يطل‏ «2» دم امرئ مسلم.
لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بمعنى أن يثبت فيه القود و إن كان يجوز أن يثبت بها الدية و قد نبه أبو عبد الله ع على ذلك‏ بقوله إن عليا ع كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم و الخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم و محمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية و يحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم على الانفراد و إنما تقبل شهادتهن مع كون الرجال معهن و الذي يكشف عما ذكرناه.
«83»- 15- ما رواه‏ يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال و امرأتان‏ «1» فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أ فتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم.
«84»- 16- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله ع قال قال علي ع‏ شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق و قال إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز و قال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
و الذي يزيد ذلك بيانا.
«85»- 17- ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
«86»- 18- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
«87»- 19- فأما ما رواه‏ الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع‏ قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الأخبار.
«88»- 20- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
«89»- 21- عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع‏ في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
«90»- 22- فأما ما رواه‏ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع‏ امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
فلا يعارض الخبرين الأولين لأن راويه أحمد بن هلال و هو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله و لو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل و امرأتان و ليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له و على هذا لا تنافي بين الأخبار.
«91»- 23 و أما- ما رواه‏ أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا ع عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد إلا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا.
فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء و يحتمل‏ الخبران وجها آخر و هو حملهما على التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة.














الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌2، ص: 140
تنبيهات:
ذهب الحسن «1»، و ابن الجنيد «2» إلى قبول شهادة النساء مع الرجل في الطلاق، و هو نادر، مع أنّ في المبسوط «3» ذلك، و فيه: قبول شهادتهن منضمّات في قتل يوجب القود.
و في النهاية «4» يجب بشهادتهن الدية لا القود، و اختاره جماعة و الفاضل «5»، جمعاً بين الأخبار «6»، و بالغ الحلبي «7» فاثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع دية النفس، و بالمرأتين النصف؛ لئلا يطل الدم.
و منع في الخلاف «8» و موضع من المبسوط «9» من قبول امرأتين و رجل في الوديعة، و حمله الفاضل «10» على دعوى الودعي لا المالك. و يشكل بأنّ الودعي ينفي عنه الضمان، و هو مال.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق









جواهر الكلام (41/ 174)
ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك، نعم عن الكافي والغنية والاصباح ثبوت ربع الدية بشهادتها أيضا لخبري (4) ابني قيس والحكم المتقدمين سابقا اللذين لم يجمعا شرائط الحجية، فالاصل حينئذ وغيره بحاله، كما هو واضح.


جواهر الكلام (41/ 164)
نعم هي متعارضة في الدم كما سمعته في النصوص السابقة، مضافا إلى ما في خبر محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة وعن الصدوق روايته باسقاط قوله: " بحساب " وفي خبر عبد الله بن الحكم (3) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، فقال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة " وما في خبر محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا تجوز شهادة النساء في القتل " وما في خبر غياث (5) عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " وما في خبر موسى بن اسماعيل بن جعفر (6) عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) ولا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ". وعن الشيخ الجمع بينها بعدم قبول شهادتهن ولو مع الرجال في القصاص، أما الدية فتثبت بشهادتهن، ونسبه المصنف في كتاب القصاص إلى الندرة، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير وإن كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية، وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى، وإلا كان الترجيح للنصوص النافية قبول شهادتهن فيه، وأما الجمع بينها بحمل النافية على شهادتهن منفردات والمثبتة على صورة الانضمام مع رجل فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها. هذا وفي المسالك " واعلم أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال، أما على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعا، وشذ قول أبي الصلاح بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح والمرأة الواحدة في الربع " قلت: وهو كذلك إذا كان المراد بالانفراد حتى عن اليمين " أما معه فالظاهر قبول المرأتين في ما يوجب الدية كالرجل مع اليمين، لما عرفته سابقا وتعرفه عن قريب إن شاء الله.







الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)؛ ج‌14، ص: 260
أمّا ما جاء في خبر تحف العقول المرسل عن أبي الحسن الثالث «عليه السلام» قال: و أمّا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضا، فإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة، لأنّ الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها فهو من الأخبار المشكلة، حيث لا عامل به و لا بما اشتمل عليه من القيود، و حمله محدّث الوسائل على القبول في الربع و المراد بالرضا العدالة، و المرأتين في النصف أو مع يمين أو رجل لما مرّ في الأخبار السابقة و لا بأس به.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع (للفيض)، 6 جلد، مجمع البحوث العلمية، قم - ايران، اول، ه‍ ق





رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج‌15، ص: 343‌
و تقبل شهادتهن في الجراح و القتل لكن لا منفردات، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات بأن يشهد رجل و امرأتان.
و لا خلاف في عدم القبول مع الانفراد إلّا من الحلبي؛ حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس و العضو و الجراح، و المرأة الواحدة في الربع «1».
و استغربه في المختلف «2»، و شذّذه في المسالك «3»، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه، و لعلّه كذلك، فلا عبرة به و إن دلّ عليه الصحيح و غيره.
ففي الأوّل: «قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» «4».
و في الثاني: عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات، قال: «على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة» «5».
لمخالفتهما مع قصور سند الثاني الإجماع الظاهر و المحكي، و الأصل، و خصوص النصوص الآتية المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً، و المجوّزة له بشرط الانضمام إلى الرجل، و عموم النصوص المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً، إلّا في الديون مع الرجال، و المجوّزة له في خصوص ما لا يطّلع عليه الرجال خاصّة.
و بالجملة: فهذا القول في غاية من الضعف.
______________________________
(1) الكافي في الفقه: 439.
(2) المختلف: 714.
(3) المسالك 2: 414.
(4) الفقيه 3: 31/ 96، التهذيب 6: 267/ 714، الإستبصار 3: 27/ 85، الوسائل 27: 357 كتاب الشهادات ب 24 ح 26.
(5) الفقيه 3: 32/ 98، التهذيب 6: 267/ 715، الإستبصار 3: 27/ 86، الوسائل 27: 359 كتاب الشهادات ب 24 ح 33.
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق






جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌6، ص: 134
و في قبال ما ذكر من عدم قبول شهادة النساء فيما ذكر مع الانفراد الصحيح و غيره ففي الأوّل و هو خبر محمّد بن قيس «1» عن أبي جعفر عليهما السّلام قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه في غلام شهدت عليه امرأة إنّه دفع غلاما في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرء، و عن الصدوق روايته بإسقاط قوله بحساب- إلخ، و في الثاني و هو خبر عبد اللّه بن حكم «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة شهدت على رجل إنّه دفع صبيّا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبيّ بشهادة المرأة «2»».
لكن المشهور عدم العمل بهما بل ادّعي الإجماع على خلافهما.
________________________________________
خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق











مباني تكملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 165‌
و إذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع (1)، و في ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل، و نصفها بشهادة امرأتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث، إشكال و إن كان الأقرب الثبوت (2).
______________________________
(1) يظهر الوجه في ذلك ممّا تقدّم.
(2) خلافاً للمشهور، و ذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» «1».
و مقتضى إطلاق الصحيحة عدم الفرق بين أن تكون الشهادة على القتل متعمّداً أو غير متعمّد، كما أنّ مقتضى قوله (عليه السلام): «بحساب شهادة المرأة» ثبوت النصف بشهادة امرأتين، و ثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة. و أمّا ثبوت تمام الدية فقد تقدّم الكلام فيه «2».
ثمّ إنّ هذه الصحيحة رواها الصدوق في الفقيه و أسقط قوله: «بحساب شهادة المرأة»، و لكن ذلك لا يضرّ، فإنّ عدم ذكر هذه الجملة لا يدلّ على عدم وجودها، على أنّه لا بدّ من حملها على ذلك، إذ لا شكّ في عدم قبول شهادة المرأة الواحدة في تمام الدية.
و يؤيّده ما رواه عبد اللّٰه بن الحكم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات «قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة» «3».
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، 2 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق




تنقيح مباني الأحكام - كتاب القصاص، ص: 185‌
نويسنده: تبريزى، جواد بن على‌ تاريخ وفات مؤلف: 1427 ه‍ ق‌
[و أمّا البينة]
و أمّا البينة فلا يثبت ما يجب به القصاص إلّا بشاهدين و لا يثبت بشاهد و امرأتين (1)، و قيل يثبت به الدية و هو شاذ، و لا بشاهد و يمين، و يثبت بكلّ منهما‌ ما موجبه الدية (و يثبت بذلك ما يوجب الدية خ ل) كقتل الخطأ و الهاشمة و المنقّلة و كسر العظام و الجائفة.
______________________________
(1) قد ذكرنا في بحث الشهادات أنّ الأخبار الواردة في ثبوت القتل بشهادة النساء على طوائف ثلاث:
منها: ما يدلّ على قبول شهادتهن في القتل، كصحيحة جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده انّ عليّا عليه السّلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم» «1».
و منها: ما تدلّ على عدم ثبوت القتل بشهادتهنّ كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل» «2».
و طائفة ثالثة: تدلّ على عدم ثبوت القود بشهادتهنّ كمعتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السّلام قال: «لا تجوز شهادة‌ النساء في الحدود و لا في القود» «1».
و قلنا بأنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الالتزام بعدم ثبوت القصاص بشهادة النساء منفردات أو منضمّات كشهادة رجل و امرأتين، فيحمل الدالّة على عدم قبول شهادتهنّ على عدم ثبوت القصاص بشهادتهنّ و أنّه لو شهدن منفردات أو منضمّات بموجب القصاص يثبت الدية خاصة كما يقتضيه التعليل في صحيحة جميل و محمد بن حمران فإنّ مقتضى عدم ذهاب دم المسلم هدرا أنّه لم يثبت القصاص بل انتقل إلى الدية بل قلنا إنّه إذا شهدت امرأة واحدة بالقتل و لو عمدا ثبت ربع الدية على المشهود عليه كما يدل على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة» «2».
و يدلّ على ذلك أيضا رواية عبد اللّه بن الحكم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة» «3».
و قد ظهر مما ذكرنا أنّ ما ذكر الماتن (قدس سره) من نسبة القول الذي ذكره الشيخ و جماعة إلى الشذوذ و عدم الرضا به ضعيف.
لا يقال: على ذلك لو شهد رجل واحد على القتل عمدا يثبت به‌ نصف الدّية أخذا بما دلّ على عدم ذهاب دم امرئ مسلم هدرا، و لفحوى صحيحة محمد بن قيس.
فإنّه يقال: التعليل المزبور وارد في قبول شهادة النساء في القتل مع ورود أنّه لا يثبت القود بشهادتهنّ و لم يثبت قبول شهادة رجل واحد على القتل عمدا من غير ضمّ شهادة رجل آخر أو شهادة النساء ليحمل عليه ثبوت الدية و ما ورد في صحيحة محمد بن قيس مورده شهادة المرأة الواحدة و قبول شهادتها في ربع الدية حكم على خلاف القاعدة لا يمكن التعدّي عن موردها و ما هو المفروض فيها.