بسم الله الرحمن الرحیم

القواعد الفقهیة و الاصولیة

القواعد الفقهیة و الاصولیة

قضاء-بيّنة
فرق شهادت و خبر-بینة-عدل واحد
شهادة المرأة
شهادة المرأة الواحدة
الشاهد و الیمین

علم فقه-القواعد-فرق شهادت و خبر-بینة-عدل واحد





شهادت:
Evidence---Witnesses---observers=====https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_(law)



Snitch---خبر دادن


22825 - Tell - أخبر 22826 - Tellable - يمكن إخباره 22827 - Teller - الراوي 22828 - Tellers - الرواة 22829 - Telling - الإخبار 22830 - Tellingly - بشكل صادق 22831 - Tells - يخبر 22832 - Telltale - الراوي 22833 - Telltales - الرواة








ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم(بقره 282)



وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا(نساء 6)



واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا(نساء 15)



والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما(فرقان 72)



فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا(طلاق 2)



ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام(مائدة 95)




ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين(مائدة 106)






عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام؛ ص: 819
الثالثة [هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا]
مقتضى عموم حسنة حريز، و إطلاق أكثر الأخبار الغير المحصورة المشار إليها بعدها «1»، و غير ذلك، شمول الحكم المذكور- أي أصالة وجوب القبول و الحجية- لشهادة الرجل الواحد أيضا، إلّا أنّ الظاهر أنّه مما لم يقل به أحد إن‌
______________________________
(1) المتقدمة في ص 812.



عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 820‌
جعلت الشهادة مغايرة للخبر، إما لتخصيص متعلّقها بالمعيّن، أو لتخصيصها باستخراج الحقوق مطلقا، أو في مقام التنازع و الترافع.
و إن جعلت هي أيضا من الأخبار، فربما يقال: بأصالة حجية إخبار الرجل الواحد العدل و لو في غير أخبار الأحكام، و حينئذ فيستثنى منها الشهادة مطلقا، أو بأحد المعاني المذكورة، إما لأجل العموم و الإطلاق المذكورين، بناءا على كون الشهادة مطلق الإخبار، أو الإخبار الجازم، أو الإخبار عن الحس، و يخرج عنها ما خرج بالدليل، أو لأجل إطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة «1»، أو لأجل آية النبإ «2»، أو بعض الأخبار، كقولهم عليهم السلام: «المؤمن وحده حجة» «3».
و كصحيحة هشام، و فيها «و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه العزل عن الوكالة» «4».
و موثقة سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة أو تمتع بها، فحدّثه ثقة أو غير ثقة، فقال: إنّ هذه امرأتي و ليس لي بيّنة، قال: «إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل منه» «5». و غير ذلك.
أقول: أمّا عموم حسنة حريز، فلا شك أنه مخصوص بغير ما أخرجه الدليل، مثل الشهادة في مقام المنازعات و المرافعات المشترط فيها التعدد بالإجماع و النصوص.
و مثل الشهادة على الذنوب، المخرجة برواية عرض المجالس المتقدمة «6»، و الشهادة على الميتة، المخرجة بالمروية في الكافي و التهذيب المتقدمة «7».
______________________________
(1) المتقدمة في ص 815.
(2) الحجرات 49: 6.
(3) الخصال 2: 584- 1.
(4) الفقيه 3: 49- 170، التهذيب 6: 213- 503، الوسائل 13: 286 أبواب أحكام الوكالة ب 2 ح 1.
(5) التهذيب 7: 461- 1845، الوسائل 14: 226 أبواب عقد النكاح ب 23 ح 2.
(6): المتقدمة في ص 815.
(7): المتقدمة في ص 815.



عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 821‌
و مثل الشهادة على مطلق أسباب التحريم، الخارجة بموثقة مسعدة السابقة «1».
حيث إنّ البينة إما معناها اللغوي، و هو ما ينكشف به الشي‌ء و يبين، و لا شك أنه لا يحصل بالشاهد الواحد، أو معناها المصطلح في الأخبار و هو الشاهد المتعدد، كما يدل عليه توصيفها في رواية منصور عن الصادق عليه السلام بالجمع، حيث قال: «و أقام البينة العدول» «2».
و مثل جميع الحقوق، الخارجة بمرسلة يونس المذكورة «3».
و مثل رؤية الهلال، الخارجة بالإجماع و الأخبار.
و مثل الشهادة على الشهادة، الخارجة بمرسلة الفقيه المتقدّمة «4»، و بروايتي غياث بن إبراهيم «5» و طلحة بن زيد «6»: إنّ عليّا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على رجل، إلّا شهادة رجلين على رجل.
و مثل الطلاق المشترط فيه العدلان، بالإجماع و الكتاب و السنة.
و مثل الوصية التي هي أيضا كذلك.
و على هذا فلا بد من تخصيص عموم الحسنة، و هو يمكن أن يكون بارتكاب التخصيص في إطلاق الشهادة و تخصيصها بغير ما ذكر و ما لم يذكر من المستثنيات، و إبقاء المؤمنين على العموم، أو يكون بارتكاب التخصيص في المؤمنين بإخراج المؤمن الواحد منهم.
و لو أغمض النظر عن أولوية الثاني بل تعيّنه- باعتبار لزوم الأول لإخراج أكثر‌
______________________________
(1) المتقدمة في ص 814.
(2) التهذيب 6: 240- 594، الإستبصار 3: 43- 143، الوسائل 18: 186 أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 815.
(3): تقدمت في ص: 1015.
(4): تقدمت في ص: 1015.
(5) الفقيه 3: 41- 136، الوسائل 18: 298 أبواب الشهادات ب 44 ح 4.
(6) التهذيب 6: 255- 668، و ص 256- 671، الإستبصار 3: 21- 61، الوسائل 18: 298 أبواب الشهادات ب 44 ح 2.



عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 822‌
الأفراد قطعا، إذ لا يبقى بعد إخراج المخرجات المذكورة ما يجب فيه تصديق الشاهد إلّا أقل قليل- يكون الأول مساويا له، و لا يكون لأحدهما ترجيح، فلا يعلم شمول العموم للشاهد الواحد.
و لا يلزم مثل ذلك في الشاهدين، إذ لو قلنا بالتخصيص الأول يشمل الباقي الشاهدين أيضا، و يثبت الحكم لهما في مواضع التخصيص بثبوت الحكم فيها للشاهدين، بالإجماع و الأخبار المتقدمة.
و مما ذكرنا يظهر ما في إطلاق الأخبار المشار إليها بعد الحسنة.
مضافا إلى أنها لا تدلّ إلّا على كون شهادة الواحد جائزة، أو ممضاة، أو مقبولة، و هي أعم من كونها جزء سبب الحكم أو تمامه، و لذا قال في مرسلة الفقيه المتقدمة: «إنّ شهادة رجل على شهادة رجل مقبولة، و هي نصف شهادة» «1».
و إلى معارضتها بأخبار أخر، كرواية السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر» «2»، و غيرها.
و أما إطلاق صحيحة الحلبي «3»، فهو مقيّد بالمروي في الكافي و التهذيب «4» السابق عليها قطعا، مع أنها مخصوصة بالميتة، فلا يثبت بها الأصل.
و أما آية النبإ، فضعف دلالتها على حجية الخبر الواحد في مواضعه مبيّن.
و أما «المؤمن وحده حجة»، فالرواية غير معلومة الاعتبار، و أيضا معنى «المؤمن وحده»: أي الغير المنضم مع غير المؤمن لا المؤمن الواحد، فلو دلت لكانت بالإطلاق أو العموم المعلوم حالهما مما ذكر، و أيضا المراد من الحجية غير معلوم، و إرادة حجية قوله أو خبره (ممنوعة) «5».
______________________________
(1) تقدمت في ص 815.
(2) التهذيب 6: 286- 790، الوسائل 18: 271 أبواب الشهادات ب 26 ح 5.
(3): المتقدمتان في ص 815.
(4): المتقدمتان في ص 815.
(5) بدل ما بين القوسين في «ج، ح»: غير معلومة.



عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 823‌
و أما صحيحة هشام الواردة في عزل الوكيل «1»، فهي مخصوصة بمورد خاص، إنّ علمنا «2» بها تكون مخصوصة به، فلا تفيد للأصل أصلا.
و أما موثقة سماعة، فغير صريحة في النهي عن قربها لمكان الجملة الخبرية، فتكون للكراهة، احتياطا في أمر الفروج، مع أنها معارضة بموثقة مسعدة الصريحة في أنه لا يقبل بدون البينة.
و بالجملة: لم أعثر على دليل تام على حجية إخبار العادل الواحد على سبيل الإطلاق ليكون أصلا مرجعا في الموارد الجزئية.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق






من لا يحضره الفقيه ج‏1 376 باب الجماعة و فضلها ..... ص : 375
1096- و قد قال النبي ص المؤمن وحده حجة و المؤمن وحده جماعة.



الخصال ج‏2 584 الأمة تفترق على اثنتين و سبعين فرقة ..... ص : 584
و قد روي عن النبي ص أنه قال: المؤمن وحده حجة و المؤمن وحده جماعة.




جامع المدارك في شرح مختصر النافع؛ ج‌6، ص: 155
و أمّا الإشكال في الخبرين من جهة ظهورهما في كفاية شاهد واحد في الفرع مع أنّ المستفاد ممّا ذكر سابقا لزوم شاهدين عدلين بالنسبة إلى كلّ واحد من شاهدي الأصل فقد يجاب عنه بأنّ المراد الجنس لا الرّجل الواحد، و لا يخفى بعده ألا ترى إلى مرسلة فقيه المتقدمة إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل و هي نصف شهادة- إلخ، فالأولى أن يقال: لا مانع من قبول الشهادة نصف الشهادة كما في المرسلة مع الاحتياج إلى النصف و ملاحظة الأعدلية، فتأمّل.
________________________________________
خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق









نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية؛ ص: 519
الخامسة و العشرون: الشهادة و الرواية يشتركان في الجزم‌
و ينفردان في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية كقوله عليه السلام"
لا شفعة فيما لا يقسم‌
" «1» فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، و إن كان لمعين فهو الشهادة كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان. ثمَّ إن كل شرط لهما فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا الطلاق قطعا، و البراءة من ضمان الجريرة على قول، و لا يعتبر الزوال «2» قبل البلوغ و إن صح تحمله. و من العامة من اعتبرها، و فرعوا جواز تدبيره و وصيته و أمانه كافرا و إسلامه مميزا، و قد يقع اللبس بينهما في صور:
(الأولى) رؤية الهلال، فإن الصوم مثلا لا يتشخص لمعين فهو رواية، و من اختصاصه بهذا العام دون ما قبله و ما بعده بل بهذا الشهر «3» فهو كالشهادة، و من أنه اختلف في التعدد.
(الثانية) المترجم عند الحاكم من حيث نصبه عاما للترجمة و من إخباره عن كلام معين، و الأقوى التعدد في الموضعين.
(الثالثة) المقوم من حيث إنه منصوب لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية، و من أنه إلزام لمعين.
(الرابعة) القاسم من حيث نصبه لكل قسمة و من حيث التعيين في كل قضية.
(الخامسة) المخبر عن عدد الركعات أو الأشواط من أنه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية، و من إلزامه لمعين يتعداه.
(السادسة) المخبر بالطهارة أو النجاسة يرد فيه الشبهات. و يمكن الفرق بين قوله طهرته و نجسته لاستناده إلى الأصل هناك و خلافه في الإخبار بالنجاسة، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول.
(السابعة) المخبر عن دخول الوقت.
(الثامنة) المخبر عن القبلة.
(التاسعة) الخارص. و الأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الإخبار بالنجاسة، إلا أن يكون يده ثابتة عليه بإذن المالك. أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، و كذا الحاكم لأنه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق فهو كالراوي، و لأنه وارث النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام الذي هو واحد. و أما قبول الواحد في الهدية و في الإذن في دخول دار الغير فليس، لأنه رواية، إذ هو حكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة لكن اكتفى فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع، و لهذا قيل" و إن كان صبيا". و منه إخ?ار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها. و لو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة و الرواية و إن كان‌
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، ص: 521‌
مشبها للرواية كان قويا و ليس إخبارا، و لهذا لا يسمى الأمر المخبر عن قوله «1» شاهدا و لا راويا مع قبول قوله وحده، كقوله" هذا مذكى و هذا ميتة" لما في يده، و قول الوكيل" بعت" أو" أنا وكيل" أو" هذا ملكي". و لا يرد على الفرق أن من الشهادات ما يتضمن العموم كالوقف العام و النسب المتصل إلى يوم القيامة و كون الأرض عنوة أو صلحا، و من الروايات ما يتضمن حكما خاصا كتوقيت الصلوات بأوقاتها المخصوصة، لأن العموم هنا عارض. و في الحقيقة التعيين هو المقصود بالذات، فإنها شهادة على الواقف و هو شخص واحد، و ليس العموم من لوازم الوقف. و كذا النسب المشهود عليه إلحاق معين بمعين و العموم طرا عليه، و أما أوقا? الصلاة و إن كانت متحدة بحسب صلاة صلاة إلا أنها شرع عام على جميع المكلفين.
________________________________________
حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سيورى، نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية، در يك جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، 1403 ه‍ ق








جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 357
فخرجت هذه النصوص مخرج الإنكار عليهم لا لبيان عدم الاجتزاء بالشاهدين العدلين اللذين قد اكتفى الشارع بهما في جميع الموضوعات التي فيها ما هو أعظم من رؤية الهلال بمراتب كالدماء و نحوها، فلا ينبغي التوقف في ذلك و لا الإطناب في فساد ما يخالفه.
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 11- من أبواب أحكام شهر رمضان- الحديث 10 و 11.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 358‌
و الظاهر من النص و الفتوى الاجتزاء بهما من غير اعتبار لحكم الحاكم بشهادتهما، بل لكل من قامت الشهادة عنده الصوم و الإفطار بعد فرض إحراز العدالة تمسكا بإطلاق الأدلة، بل قال الصادق عليه السلام في‌
صحيح منصور بن حازم «1» «فان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه»‌
و في‌
صحيح الحلبي «2» و قد قال له: «أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم:
قال: لا، إلا ان تشهد لك بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»‌
بل الظاهر من إطلاقهما الاجتزاء بهما و إن ردهما الحاكم لعدم تحقق عدالتهما أو نحو ذلك مما لم يكن كذلك عند غيره ممن شهدوا عنده.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق








جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 360
صحيح هشام «2» فيمن صام تسعة و عشرين يوما «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما»‌
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 362
و لا يثبت الهلال بشهادة الواحد على الأصح خلافا لسلار فاجتزأ في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول الأجل و نحوه بشهادة العدل الواحد، ل‍‌
قول أبي جعفر عليه السلام في خبر محمد بن قيس «1» قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، و إن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما ثم أفطروا»‌
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق





الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 505
الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 505‌
و قد استدل على ما ذكرناه أيضا بأن أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) كن يحدثن و يخاطبن من وراء حجاب مع فقد مشاهدتهن، و قد كانت الصحابة تروي عنهن الأخبار و تسند إليهن ما يروونه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله).
و اعتذار من يخالفنا في هذا الموضع بأن باب الخبر أوسع من باب الشهادة لا يغني شيئا، لأنه لا يحل لأحد أن يخبر عن غيره على سبيل التعيين، لا سيما في رواية عن النبي (صلى الله عليه و آله)، و يعول في ذلك على الظن دون اليقين، و إذا كانت الصحابة تروي عن الأزواج بأعيانهن ما سمعوه منهن من الأخبار، فذلك يدل على أنهم علموهن و ميزوهن بالسماع.
________________________________________
شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، الانتصار في انفرادات الإمامية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق




إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 43
و إسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة، و لو تجرد عن الشهادة لم يقع و إن شهدا بالإقرار أو أحدهما به و الآخر بالإنشاء، و لو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة بالأول و حكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة، و لو قصد الاخبار لم يصح، و لو شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهراً و إن لم يجتمعا.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق





غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج‌4، ص: 142
______________________________
و أفتى في الخلاف فيما عدا مجرّد اليد، لجواز الشهادة له بالملك المطلق و اليد، مستدلا بالإجماع و الأخبار، و بجواز شرائه منه و عند حصوله عند المشتري يدّعي ملكيّته «2».
قال في المختلف:
الفرق بين الشهادة و الشراء موجود، لأنّ الإخبار من المشتري بأنّه ملكه، إنّما كان لوجود سببه، أعني شراءه من مظنون التملّك باليد، و مثل هذا ربما يتساهل فيه المخبر، بخلاف الشهادة فإنّه يجب أن يكون على العلم «3».
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق



























الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 235)
الشهادة:
10 - من معاني الشهادة في اللغة البيان والإظهار لما يعلمه، وأنها خبر قاطع. (3) وشرعا: إخبار عن ثبوت الحق للغير على الغير في مجلس القضاء. وقد اختلفت صيغها عند الفقهاء تبعا لتضمنها شروطا في قبولها كلفظ الشهادة ومجلس القضاء وغيره (4) .
__________
(4) تكملة فتح القدير 6 / 280 ط الأولى، والبحر 7 / 61، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 / 146، والبجيرمي على الخطيب 4 / 359، والجمل على شرح المنهج 5 / 377. وكشاف القناع 6 / 328




الموسوعة الفقهية الكويتية (26/ 214)
شهادة

التعريف:
1 - من معاني الشهادة في اللغة: الخبر القاطع، والحضور والمعاينة والعلانية، والقسم، والإقرار، وكلمة التوحيد، والموت في سبيل الله. يقال: شهد بكذا إذا أخبر به وشهد كذا إذا حضره، أو عاينه إلى غير ذلك.
وقد يعدى الفعل (شهد) بالهمزة، فيقال: أشهدته الشيء إشهادا، أو بالألف، فقال: شاهدته مشاهدة، مثل عاينته وزنا ومعنى (1) .
ومن الشهادة بمعنى الحضور: قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه (2) } .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية: " وشهد بمعنى حضر (3) ".
__________
(1) انظر مادة (شهد) في الصحاح، والقاموس، والتاج، واللسان، والمصباح المنير، ومعجم مقاييس اللغة، ومادة (هشد) في العين 3 / 397 - 398، وتهذيب اللغة: 6 / 72 - 77، ومادة (دشه) في جمهرة اللغة 2 / 270، والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني.
(2) سورة البقرة / 185.
(3) الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 2 / 299 (ط 3 دار القلم بالقاهرة 1387 هـ / 1967 م) وفيه أن الشهر ليس بمفعول وإنما هو ظرف زمان.


ومن الشهادة بمعنى المعاينة: قوله تعالى: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون (1) } .
قال الراغب الأصفهاني في شرح معناها: " وقوله: {أشهدوا خلقهم} ، يعني مشاهدة البصر (2) ".
ومن الشهادة بمعنى القسم أو اليمين: قوله تعالى: {فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (3) } .
قال ابن منظور: " الشهادة معناها اليمين هاهنا (4) ".
ومن الشهادة بمعنى الخبر القاطع: قوله تعالى: {وما شهدنا إلا بما علمنا (5) } .
واستعمالها بهذا المعنى كثير.
ومن الشهادة بمعنى الإقرار: قوله تعالى: {شاهدين على أنفسهم بالكفر (6) }
__________
(1) سورة الزخرف / 19.
(2) المفردات ص 269.
(3) سورة النور / 6.
(4) اللسان مادة (شهد) .
(5) سورة يوسف / 81.
(6) سورة التوبة / 17.


أي مقرين (1) فإن الشهادة على النفس هي الإقرار.
وتطلق الشهادة أيضا على كلمة التوحيد. (وهي قولنا: لا إله إلا الله) وتسمى العبارة (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) بالشهادتين.
ومعناهما هنا متفرع عن مجموع المعنيين (الإخبار والإقرار) ، فإن معنى الشهادة هنا هو الإعلام والبيان لأمر قد علم والإقرار الاعتراف به، وقد نص ابن الأنباري على أن المعنى هو: " أعلم أن لا إله إلا الله. وأبين أن لا إله إلا الله، وأعلم وأبين أن محمدا مبلغ للأخبار عن الله عز وجل (2) " وسمي النطق بالشهادتين بالتشهد، وهو صيغة (تفعل) من الشهادة.
وقد يطلق (التشهد) على (التحيات) التي تقرأ في آخر الصلاة.
جاء في حديث ابن مسعود: أن النبي. صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم القرآن (3) .
__________
(1) المفردات (مادة: شهد) : 269.
(2) الزاهر في معاني كلمات الناس أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق الدكتور حاتم الضامن 1 / 125 (ط 1 دار الرشيد) وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية 1399 هـ / 1979 م، وانظر: لسان العرب (مادة شهد) وقد نقل هذا المعنى عن ابن الأنباري.
(3) حديث " ابن مسعود أنه كان يعلمهم التشهد " أخرجه البخاري (الفتح 11 / 56 - ط السلفية) .


ومن الشهادة بمعنى العلانية: قوله تعالى: {عالم الغيب والشهادة (1) } أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في معنى هذه الآية: " السر والعلانية (2) ".
ومن الشهادة بمعنى الموت في سبيل الله: قوله تعالى: {فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (3) } .
فهو شهيد قد رزقه الله الشهادة، جمعه شهداء.
وفي الاصطلاح الفقهي: استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على النفس، وبيان ذلك في مصطلح (إقرار) .
واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله وبيانه في مصطلح (شهيد) .
واستعملوه في القسم كما في اللعان، (وبيانه في اللعان) .
كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس
__________
(1) سورة الأنعام / 73.
(2) نقل ذلك السيوطي عنه في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 3 / 23، 4 / 46، تفسير الآية 73 من الأنعام وفي تفسير الآية 9 من الرعد.
(3) سورة النساء / 69.


القضاء، وهو موضوع البحث في هذا المصطلح.
واختلفوا في تعريف الشهادة بهذا المعنى.
فعرفها الكمال من الحنفية بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.
وعرفها الدردير من المالكية: بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه.
وعرفها الجمل من الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد.
وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت (1) .
وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة من المشاهدة المتيقنة، لأن الشاهد يخبر عن ما شاهده والإشارة إليها بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس (2) .
__________
(1) فتح القدير 6 / 2، الشرح الكبير للدردير 4 / 164، حاشية الجمل 5 / 377، نيل المآرب بشرح دليل الطالب بتحقيق د. محمد الأشقر 2 / 470.
(2) حديث ابن عباس: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة " أخرجه الحاكم (4 / 98 - 99 - ط دائرة المعارف العثمانية) ، والبيهقي (10 / 156 - ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي في أحد رواته: " تكلم فيه الحميدي ولم يرو عن وجه يعتمد عليه " وقال الذهبي: " واه ".


وتسمى " بينة " أيضا؛ لأنها تبين ما التبس وتكشف الحق في ما اختلف فيه (1) .
وهي إحدى الحجج التي تثبت بها الدعوى.
__________
(1) المغني 12 / 4، الشرح الكبير (على هامش المغني) 12 / 3.







الموسوعة الفقهية الكويتية (19/ 14)
تقسيم الخبر:
4 - الخبر إما أن يكون عن خاص أو عام. فالخبر عن خاص منحصر في ثلاثة: الإقرار، والبينة، والدعوى؛ لأنه إن كان بحق على المخبر فهو الإقرار، أو على غيره فهو الدعوى، أو لغيره فهو الشهادة.
وضبطها العز بن عبد السلام بضابط آخر، وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو الإقرار، وإن لم يكن ضارا به، فإما أن يكون نافعا له أو لا، والأول هو الدعوى، والثاني الشهادة.
والخبر عن عام هو أن يكون المخبر عنه عاما، لا يختص بمعين، وينحصر أيضا في ثلاثة: الرواية، والحكم، والفتوى؛ لأنه إن كان خبرا عن محسوس فهو الرواية، وإن لم يكن، فإن كان فيه إلزام فهو الحكم، وإلا فالفتوى، وعلم من هذا ضابط كل واحد من هذه الستة (1) .
وينظر شروط كل نوع من أنواع الخبر في مصطلحاتها. انظر (شهادة، وإقرار، ودعوى، وقضاء، وفتوى) .

أحكام الخبر:
الخبر عن النجاسة:
5 - اتفق الفقهاء على أنه إذا أخبر الثقة بنجاسة ماء، أو ثوب، أو طعام، أو غيره، وبين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة حكم بنجاسته؛ لأن خبر الواحد العدل في مثل هذه الأشياء مقبول، وليس هذا من باب الشهادة، وإنما هو من باب الخبر، وكذا لو أخبر عن دخول وقت الصلاة، وعن حرمة الطعام أو حله، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، ولا بين الأعمى والبصير بخلاف الكافر والفاسق فلا يقبل خبرهما في النجاسة والطهارة، وكذا المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يقبل خبرهما في مثل هذه الأشياء بلا خلاف. أما الصبي المميز فقد اختلفوا في قبول خبره.
فذهب الجمهور إلى عدم قبول خبره؛ لأنه لا
__________
(1) المنثور 2 / 116.

*********************

يوصف بالعدالة لصغره، لأن العدل يشترط فيه أن يكون مسلما عاقلا بالغا.
وذهب بعض الشافعية في مقابل الأصح إلى قبول خبر الصبي المميز.
أما إذا لم يبين المخبر سبب النجاسة، ولم يتفق مذهب المخبر (بفتح الباء) والمخبر (بكسرها) فلا يلزمه قبول خبره لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بما لا ينجسه أصلا، أو بسبب لا يعتقده المخبر (بالفتح) .
والتفاصيل في مصطلح: (نجاسة، وصلاة) .
ويجوز للمخبر (بفتح الباء) أن يحكم رأيه في خبر الفاسق، والصبي، المميز، والكافر، فإن غلب على ظنه أنه صادق عمل به، وإن لم يغلب فلا يعمل به.
ويقبل خبر الفاسق والصبي المميز والكافر في الإذن في دخول الدور ونحوها وكذلك في الإخبار عن الهدية من صبي يحملها (1) . لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والتفصيل في (دعوى، شهادة) .

الخبر عن القبلة ونحوها من الأمور:
6 - اتفق الفقهاء على قبول قول من يعتمد
__________
(1) البدائع 1 / 72، حاشية ابن عابدين 1 / 247، 279، الحطاب 1 / 86، الخرشي 1 / 80، حاشية العدوي 1 / 140، المجموع للإمام النووي 1 / 176، روضة الطالبين 1 / 35، 39، حاشية الباجوري 1 / 297، المستصفى للغزالي 1 / 159، المغني لابن قدامة 1 / 64.

*******************

خبره عن القبلة، كأن يكون مسلما، عاقلا، بالغا عدلا، سواء أكان رجلا أم امرأة.
ولا يقبل خبر الكافر في شأن القبلة، ولا خبر المجنون والصبي الذي لم يميز، واختلفوا في الصبي المميز والفاسق.
فذهب الجمهور إلى عدم قبول خبرهما؛ لأن روايتهما وشهادتهما لا تقبل؛ ولأن الصبي لا يلحقه مأثم بكذبه، فتحرزه عن الكذب غير موثوق به، أما الفاسق فلقلة دينه، وتطرق التهمة إليه.
وذهب الشافعية في وجه، وبعض الحنابلة إلى قبول خبرهما (1) والتفصيل في مصطلح: (استقبال) .

الخبر عن رؤية هلال رمضان:
7 - اختلف الفقهاء في قبول خبر الواحد عن رؤية هلال شهر رمضان بسبب اختلافهم في كون هذه الرؤية من باب الأخبار، أو من باب الشهادة.
فذهب الشافعية والحنابلة وأبو حنيفة في رواية عنه إلى قبول خبر ثقة واحد عن رؤية هلال شهر رمضان بشرط أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، عدلا، سواء أكانت السماء مصحية أم لا. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى
__________
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 289، الخرشي 1 / 259، المجموع للنووي 3 / 200، المغني لابن قدامة 1 / 439، 453، كشاف القناع 1 / 306.

****************


الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. (1)
ولما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا (2) ولأنه خبر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر فقبل من واحد، ولا فرق عند هؤلاء بين الرجل والمرأة.
وعند الشافعية وفي قول مرجوح لدى الحنابلة: لا يثبت برؤية امرأة.
وذهب الحنفية إلى أنه إن كانت السماء مصحية، فيشترط لثبوت هلال رمضان رؤية عدد من الشهود يقع العلم القطعي للقاضي بشهادتهم لتساوي الناس في الأسباب الموصلة إلى الرؤية، وتفرد واحد بالرؤية مع مساواة غيره دليل الكذب أو الغلط في الرؤية، أما إذا كانت السماء غير مصحية أو بها علة، فيقبل خبر
__________
(1) حديث ابن عمر: " تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . " أخرجه أبو داود (2 / 756 - 757 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وابن حزم (6 / 236 - ط المنيرية) وقال ابن حزم: " هذا خبر صحيح ".
(2) حديث ابن عباس: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود (2 / 755 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والنسائي (4 / 132 - ط المكتبة التجارية) ، وصوب النسائي إرساله. هذا في نصب الراية للزيلعي (2 / 443 - ط المجلس العلمي) .


********************


الواحد العدل في رؤية هلال رمضان، سواء كان رجلا أم امرأة غير محدود في قذف أو محدودا تائبا بشرط أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، عدلا، لحديث ابن عباس الذي سبق ذكره؛ ولأن هذه العلة تمنع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد فاستتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره.
أما المالكية فيرون أنه لا بد لثبوت هلال رمضان من إتمام شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية عدلين أو أكثر، وهو قول لدى الشافعية، ورواية عن أحمد، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا. (1)
وتنظر التفاصيل في مصطلح: (صوم، شهادة) .
__________
(1) البدائع 2 / 80، جواهر الإكليل 1 / 144، القوانين الفقهية ص 120، مغني المحتاج 1 / 420، وحاشية الباجوري على ابن قاسم 1 / 297، المغني لابن قدامة 3 / 86 - 156 الإنصاف 3 / 273، الفروع 3 / 14. حديث عبد الرحمن بن زيد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجه النسائي (4 / 132 - 133 - ط المكتبة التجارية) والدارقطني (2 / 168 - ط دار المحاسن) وإسناده صحيح.








تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 268
64 باب حكم الساهي و الغالط في الصيام‏
قال الشيخ رحمه الله: و من أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج و ليس عليه كفارة و لا قضاء.
....
«811»- 4- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر و لم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا إعادة عليه و إن كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه أنه قد طلع فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة.
....
قال الشيخ رحمه الله: و إن سأل غيره عن الفجر فخبره أنه لم يطلع فقلده فأكل و شرب ثم علم أنه كان طالعا فعليه القضاء.
«813»- 6- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك و تقضيه أ ما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 268
64 باب حكم الساهي و الغالط في الصيام‏
قال الشيخ رحمه الله: و من أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج و ليس عليه كفارة و لا قضاء.
«808»- 1- الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا قال يتم صومه و ليس عليه قضاء.
809- 2- و عنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول من صام فنسي و أكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه.
«810»- 3- محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان قال يتم صومه فإنما هو شي‏ء أطعمه الله عز و جل.
قال الشيخ رحمه الله: و من أكل أو شرب أو جامع و هو يظن أن الفجر لم يطلع و كان طالعا فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يتيقنه و عليه تمام يومه ذلك فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشي‏ء مما عددناه قبل أن ينظر الفجر ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا وجب عليه تمام ذلك اليوم و لزمه القضاء. يدل على ذلك ما رواه‏
__________________________________________________
(808- 810)- الكافي ج 1 ص 191 و الأول فيه عن سماعة



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 269
«811»- 4- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر و لم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه فلا إعادة عليه و إن كان قام فأكل أو شرب ثم نظر إلى الفجر فرآه أنه قد طلع فليتم صومه و يقضي يوما آخر لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة.
و ليس ينافي هذا ما رواه‏
«812»- 5- الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين فقال يتم صومه ذلك ثم ليقضه و إن تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر أفطر ثم قال إن أبي كان ليلة يصلي و أنا آكل فانصرف فقال أما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان.
لأن القضاء إنما وجب في هذا الخبر لأنه بدأ بالأكل و الشرب و لم ينظر الفجر و من كان فعل ذلك فحكمه ما ذكرناه قال الشيخ رحمه الله: و إن سأل غيره عن الفجر فخبره أنه لم يطلع فقلده فأكل و شرب ثم علم أنه كان طالعا فعليه القضاء.
«813»- 6- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول لم يطلع فآكل ثم أنظر فأجده قد طلع حين نظرت قال تتم يومك و تقضيه أ ما أنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه.
__________________________________________________
(811)- الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 82
(812)- الاستبصار ج 2 ص 116 الكافي ج 1 ص 189
(813)- الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 270
«814»- 7- محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم و ظن بعضهم أنه يسخر فأكل قال يتم صومه و يقضي.
قال الشيخ رحمه الله: و من ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين أنها لم تكن غابت في تلك الحال وجب عليه القضاء. الذي ذكره رحمه الله رواية سماعة بن مهران في رواية محمد بن يعقوب عن سماعة و أبي بصير و لم يرو غيرهما.
«815»- 8- روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن أبي بصير و سماعة عن أبي عبد الله ع في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم إن الله عز و جل يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
فالوجه في هذه الرواية أنه متى شك في دخول الليل عند العارض و تساوت ظنونه و لم يكن لأحدهما مزية على الآخر لم يجز له أن يفطر حتى يتيقن دخول الليل أو يغلب على ظنه و متى أفطر و الحال على ما وصفناه وجب عليه القضاء حسب ما تضمنه هذا الخبر و أما متى غلب على ظنه دخول الليل فأفطر ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن قد دخل الليل فليكف عن الطعام و ليس عليه قضاء و الذي يدل على ما ذكرناه ما رواه‏
«816»- 9- الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح‏
__________________________________________________
(814)- الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ج 2 ص 83
(815)- الاستبصار ج 2 ص 115 الكافي ج 1 ص 190 بزيادة فيه‏
(816)- الاستبصار ج 2 ص 115 الفقيه ج 2 ص 75



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 271
الكناني قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال قد تم صومه و لا يقضيه.
«817»- 10- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع في رجل صائم ظن أن الليل قد كان دخل و أن الشمس قد غابت و كان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال تم صومه و لا يقضيه.
«818»- 11- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضى صومك و تكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا.











شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 67
الثانية إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها‌
فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها قال الشيخ يجوز حبسه لقيام البينة بما ادعاه و فيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حتى يوجب العقوبة.




شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 68
الثامنة الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم ..
و إن عرف فسقهما اطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما و كذا لو عرف إسلامهما و جهل عدالتهما توقف حتى يتحقق ما يبني عليه من عدالة أو جرح و قال في الخلاف يحكم و به رواية شاذة و لو حكم بالظاهر ثم تبين فسقهما وقت الحكم نقض حكمه و لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر.





المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 93
الجواب الثالث يقول: حبست على تعديل البينة لأن المدعى أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتى يعرف ذلك من حالهما فالكلام في أصل المسئلة هل يحبس لهذا أم لا؟ قال قوم يحبس لأن الذي عليه أن يقيم البينة و الذي بقي على الحاكم من معرفة العدالة، و لأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها، و قال بعضهم لا‌ يحبس لجواز أن يكون فاسقا و حبسه بغير حق أو يكون عادلة و حبسه بحق، و إذا انقسم إلى هذا لم يحبسه بالشك، و الأول أصح عندنا فعلى هذا لم يطلقه و من قال بالثاني أطلقه حتى يعرف العدالة.
هذا إذا كان الحاكم حبسه من غير أن يقول حكمت بذلك، و إن كان حبسه و حكم بحبسه فليس لهذا تخلية لأن ذلك ينقض اجتهاد الحاكم الأول و الذي يقتضيه مذهبنا أن له أن يبحث عن الشهود، فان لم يكونوا عدولا نقض ما حكم الأول به من حبسه.




مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌13، ص: 386
قوله: «إذا أقام المدّعي. إلخ».
(1) وجه ما اختاره الشيخ من جواز حبسه ما أشار إليه في المبسوط «2» من الدليل، و هو أن المدّعي قد أقام البيّنة، و الذي بقي ما على الحاكم من معرفة العدالة، و الأصل العدالة إلى أن يظهر غيرها.
و الأشهر عدم الجواز، و هو الذي نبّه عليه المصنف- رحمه اللّه- بالإشكال، لأنه لم يثبت الحقّ المجوّز لعقوبة الغريم بالحبس، ففي حبسه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، بناء على أن شرط قبول البيّنة العدالة، فالجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، فكان الحال قبل ثبوتها بمنزلة عدم البيّنة، بل بمنزلة ما لو ادّعى عليه حقّا و لم يحضر بيّنة، فإن الدعوى جزء علّة الحكم مع البيّنة العادلة أيضا، و لا يجوز الحبس بمجرّد الدعوى إجماعا، و اختلاف الأمرين بقوّة جزء العلّة و ضعفه غير موجب لاختلاف الحكم.
و الأصل في هذا الخلاف البناء على أن العدالة هل هي شرط، أو الفسق مانع؟ فالشيخ «1» و جماعة على الثاني، لقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا «2» أوجب التبيّن- و هو التوقّف عن الحكم- عند خبر معلوم الفسق، و ذكر وصف لو لم يكن علّة لم يكن لذكره فائدة يدلّ على علّيته. فخبر المجهول إن وجب ردّه كان أسوء حالا من معلوم الفسق، و هو باطل قطعا، و إن ساواه لم يبق للتقييد «3» فائدة.
و قيل بالأول، و هو المشهور بين الأصحاب، و إلا لم يتوقّف الحكم بالمال على ثبوت التزكية بالبيّنة، و لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «4».
فالمجهول لو قبل كان مساويا للعدل، فتعيّن الوقف.
فالشيخ بنى «5» جواز الحبس على أصله من ثبوت عدالة المسلم إلى أن‌ يظهر خلافها، فيجوز الحبس، لوجود المقتضي له، و هو قيام البيّنة الشرعيّة بالحقّ. و لا ينافيه التوقّف على طلب التزكية، لأن القائلين بهذا القول يجوّزون البحث عن التزكية عند الريبة، و مع طلب الغريم ذلك، و ربما أوجبها بعضهم «1» في الحدود و القصاص دون الأموال، و آخرون «2» مطلقا استظهارا. فهذا الأصل لا ينافي طلب التزكية عند القائل به. و من لا يجوّز الحبس بناء على أصله من عدم صحّة الاكتفاء في العدالة بذلك، فلم يحصل بمجرّد البيّنة موجب الحبس.
______________________________
(1) من الحجريّتين.
(2) المبسوط 8: 93- 94.
______________________________
(1) انظر الخلاف 6: 217 مسألة (10).
(2) الحجرات: 6.
(3) في الحجريّتين: للتفصيل.
(4) الطلاق: 2.
(5) في «ا، د، م»: في.











المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌8، ص: 254
إذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فأنكر‌
فأتى العبد بشاهدين فشهدا له عند الحاكم بذلك و لم يعرف الحاكم عدالتهما، فقال له العبد فرق بيننا حتى نبحث عن العدالة، قال قوم يفرق بينهما و قال آخرون لا يفرق، و الأول أقوى لأن العبد قد فعل ما يجب عليه، لانه أتى ببينة كاملة، و إنما بقي ما ليس عليه من البحث عن حال الشهود، و لان الظاهر العدالة حتى يظهر الجرح، و لان المدعى قد يكون أمة فإذا لم يفرق بينهما لم يؤمن أن يواقعها، فلهذا فرق بينهما، فإذا فرق بينهما جعل عند ثقة و أوجر و أنفق عليه من كسبه، فان فضل فضل جمع فان صحت حريته سلم الفضل إليه، و إن ثبت رقه رد إلى مولاه و سلم الفضل إلى مولاه.
هذا إذا أتى بشاهدين فان أتى بشاهد واحد و قال لي شاهد آخر قريب و أنا آتيك به‌
المبسوط في فقه الإمامية، ج‌8، ص: 255‌
قال قوم يفرق بينهما، و قال آخرون لا يفرق لانه لم يأت بالبينة التامة و كذلك كل حق لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح و الطلاق و القصاص و نحو ذلك إن أتى بشاهدين حبس له خصمه، و إن أتى بشاهد واحد فهل يحبس خصمه حتى يأتي بآخر؟ على القولين.
هذا إذا كان الحق لا يثبت إلا بشاهدين، فأما إن كان مما يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين، نظرت فان أتى بشاهدين و لم يعرف عدالتهما، و قال احبسه لي حتى يعدلا، حبسناه فان أتى بشاهد واحد، و قال احبسه لي حتى آتى بآخر، منهم من قال على قولين كالقصاص و النكاح، و منهم من قال يحبس لا محالة و هو الأقوى عندي لأن الشاهد مع اليمين حجة في الأموال، لأنه يحلف و يستحق فلهذا حبسناه و ليس كذلك في العتق و القصاص، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة، فلهذا لم نحبسه، فكل موضع حبسناه بشاهدين فلا يزال في الحبس حتى يتبين عدالتهما أو جرحهما، و كل موضع حبس بشاهد واحد لم يحبس أبدا، و يقال للمشهود له إن جئت بعد ثلاث و إلا أطلقناه.
________________________________________
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران - ايران، سوم، 1387 ه‍ ق









تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 270
في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهارا و احتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.
....
«729»- 134- عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: تجوز شهادة المرأة في الشي‏ء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 30
«96»- 28- عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا في الطلاق إلا رجلان عدلان.
«97»- 29- عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن أحدهما ع قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة و النفساء.
«98»- 30- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للإنسان أن يصوم عند شهادة المرأة استظهارا و لا ينوي صوم شهر رمضان بل يصوم على أنه من شعبان فإنه لا يأمن على أن يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال.
«99»- 31- الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن قال نعم في العذرة و النفساء.
«100»- 32- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله ع عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس و قال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
«101»- 33- محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال: تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
«102»- 34- الحسين بن سعيد عن صفوان و محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: تجوز شهادة المرأة في الشي‏ء الذي ليس بكثير و الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.
«103»- 35- عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر و الخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها و هو الربع من ميراث المولود و تحمل الأخبار التي قدمناها من أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالإطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الأخبار و لا تتناقض الأحكام و يزيد ذلك بيانا.
«104»- 36- ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة قلت فإن كانتا امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
«105»- 37- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال: سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها قال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس و العذرة.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية و إن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه.




ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏10، ص: 146
[الحديث 134]
134 عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال تجوز شهادة المرأة في الشي‏ء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.
__________________________________________________
الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: مجهول.
و لم يعمل به أحد فيما نعلم و الله يعلم، و يمكن حمله على أنه يستحب للمدعى عليه أن يعطي لشهادتها.











الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 403
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق «2».



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏24، ص: 261
[الحديث 5]
5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق‏
__________________________________________________
الحديث الخامس: صحيح.
و اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه و لم يعلم منه فسق و لا عدالة، فذهب الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة و ابن الجنيد و المفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة، و هذا الخبر يدل على مختارهم، و الأشهر بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك، بل يلزم المعاشرة الباطنية أو الشهادة على ذلك، و مذهب الشيخ لا يخلو من قوة.




ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏10، ص: 161
[الحديث 164]
164 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
__________________________________________________
الحديث الرابع و الستون و المائة: صحيح.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه و لم يعلم غيره من جرح و لا تعديل، فذهب الشيخ في الخلاف «1» مدعيا عليه إجماع الفرقة و ابن الجنيد و المفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة، و لا يحتاج إلى التفحص، و المشهور بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك، بل يلزم المعاشرة و الشهادة.
و هذا الخبر و كثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ، و منهم من حمل هذه الأخبار على التقية.
__________________________________________________
(1) الخلاف 2/ 624.




ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏10، ص: 179
[الحديث 198]
198 الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحدود على الذين شهدوا عليه و إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق‏
__________________________________________________
الحديث السابع و التسعون و المائة: صحيح.
و تقدم آنفا بعينه. «1» الحديث الثامن و التسعون و المائة: صحيح.
و تقدم بعينه «2»، إلا أنه زيد في أول السند هناك أحمد بن محمد، و كأنه أخذه هناك من كتاب أحمد و هاهنا من كتاب ابن محبوب.
__________________________________________________
(1) تحت الرقم: 194.
(2) تحت الرقم: 164






الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 13
«35»- 3- فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسئل عن باطنه.
فلا ينافي الخبرين الأولين من وجهين أحدهما أنه لا يجب على الحاكم التفتيش‏ عن بواطن الناس و إنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام و الأمانة و أن لا يعرفهم بما يقدح فيهم و يوجب تفسيقهم فمتى تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم لأن جميعها يوجب التفسيق و التضليل و يقدح في قبول الشهادة و الوجه الثاني أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الإخبار عن كونها قادحة في الشهادة و إن لم يلزم التفتيش عنها و المسألة و البحث عن حصولها و انتفائها و يكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الإسلام و لا يعرف فيه شي‏ء من هذه الأشياء فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة فإنه يقدح ذلك في شهادته و يمنع من قبولها و يزيد ما قلناه بيانا.
«36»- 4- ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
«37»- 5- محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال: من ولد على الإسلام و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.





الفصول المختارة، ص: 223
و أما ما تعلق به في إبطال شهادة الصبيان من قوله ممن ترضون من الشهداء و من قوله و أشهدوا ذوي عدل منكم فإن الأمر فيه على خلاف ما توهمه و ذلك أن الله سبحانه أمر بالإشهاد في الديون رجلين أو رجل و امرأتين و لم يبطل الحكم في ذلك و لا في غيره بشهادة من يخالف ما وصفناه و ليس يتضمن قوله و أشهدوا ذوي عدل منكم أن لا تقبلوا إلا شهادة ذوي عدل و قد قبل رسول الله ص شهادة خزيمة بن ثابت وحده و أمضى الحكم بها و قبل شهادة واحد و يمين المدعي و أمضى الحكم بذلك فما نرى إبراهيم إلا طاعنا على رسول الله ص بما اعتمده بل طاعنا على كتاب الله عز و جل و مزريا على أحكامه و ذلك أن الله تعالى قد أمر بقبول شهادة الكفار في الوصية حيث يقول أو آخران من غيركم «1» و الكفار ليسوا من أهل العدالة.




تنزيه الأنبياء عليهم السلام، ص: 164
و أما قبول شهادة الصبيان‏
فالاحتياط للدين يقتضيه و لم ينفرد أمير المؤمنين ع بذلك بل قد قال بقوله بعينه أو قريبا منه جماعة من الصحابة و التابعين روي عن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان في شهادة الصبي يشهد بعد كبره و العبد بعد عتقه و النصراني بعد إسلامه أنها جائزة و هذا قول جماعة من الفقهاء المتأخرين كالثوري و أبي حنيفة و أصحابه و روى مالك بن أنس عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح و روي عن هشام بن عروة أنه قال سمعت أبي يقول يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض يؤخذ بأول قولهم و روي عن مالك بن أنس أنه قال المجمع عليه عندنا يعني أهل المدينة أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح و لا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا و يجيئوا و يعلموا فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا عدولا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا و يوشك أن يكون الوجه في الأخذ بأوائل أقوالهم لأن من عادة الصبي و سجيته إذا أخبر بالبديهة أن يذكر الحق الذي عاينه و لا يتعمل لتحريفه و ليس جميع الشهادات تراعى فيها العدالة و جماعة من العلماء قد أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم و تأولوا لذلك قول الله عز و جل اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم و قد أجازوا أيضا شهادة النساء وحدهن فيما لا يجوز أن ينظر إليه الرجال و قبلوا شهادة القابلة و إنما أردنا بذكر قبول شهادة النساء أن قوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم مخصوص غير عام في جميع الشهادات أ لا ترى أن ذلك غير مانع من قبول اليمين مع شهادة الواحد و بعد فليس قوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم بمقتض غير الأمر بالشهادة على هذا الوجه و ليس بمانع من قبول شهادة غير العدلين و لا تعلق له بأحكام قبول الشهادات.




فقه القرآن ؛ ج‏1 ؛ 417
قال تعالى‏ يا أيها الذين‏ آمنوا شهادة بينكم‏ إذا حضر أحدكم‏ الموت‏ حين‏ الوصية اثنان‏ ذوا عدل‏ منكم‏ أو آخران‏ من‏ غيركم‏ فاللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم ذميان من أهل الكتاب. و قد قرئ‏ شهادة بينكم‏ أي ليقيم شهادة بينكم اثنان كما أن من رفع فنون أو لم ينون فهو على نحو من هذا أي مقيم شهادة بينكم أو شهادة بينكم‏ اثنان‏ ذوا عدل‏ منكم‏ أي ينبغي أن تكون الشهادة المعتمدة هكذا. و قرئ و لا يكتم شهادة الله الله على الوجهين فالقصر بالجر حذف منه حرف القسم و بالمد عوض منه همزة الاستفهام كأنه قال القسم بالله أنا إذا لمن‏







السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏2، ص: 139
باب شهادة من خالف الإسلام‏
لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام، على المسلمين، لا في حال الاختيار، و لا حال الاضطرار، إلا في الوصية بالمال، في حال الاضطرار خاصة، دون سائر الأحكام، لقوله تعالى أو آخران من غيركم «3».
و يجوز شهادة المسلمين عليهم و لهم، و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و يجوز شهادة بعضهم على بعض، و لهم، و كل ملة على أهل ملته خاصة، و لهم، و لا يقبل شهادة أهل ملة منهم لغيرهم، و لا عليهم، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه، فإنه يقبل شهادتهم لهم و على غيرهم، من أصناف الكفار، و تقبل لهم إذا كانوا أهل كتاب، في أحكام المسلمين في الوصية بالمال خاصة، حسب ما قدمناه «4».
و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة خلاف ما ذهب إليه في نهايته، و هو أن قال: لا خلاف أن شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلمين، إلا ما ينفرد به أصحابنا في الوصية خاصة، في حال السفر عند عدم المسلم، قال: فأما قبول شهادة بعضهم على بعض، فقال قوم: لا تقبل بحال، لا على مسلم و لا على مشرك، اتفقت ملتهم، أو اختلفت، و فيه خلاف، قال رحمه الله: و يقوى في‏ نفسي أنه لا تقبل بحال، لأنهم كفار فساق. و من شرط الشاهد أن يكون عدلا «1» قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: و هذا الذي يقوى أيضا في نفسي، و اعتقده مذهبا، أدين الله تعالى به، و اعمل عليه، و أفتي به، لأن الإجماع من المسلمين منعقد عليه، و هو قبول شهادة العدول، و قد بينا أن العدل من لا يخل بواجب، و لا يرتكب قبيحا، و قوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم «2» و فيما عدا هذا خلاف، و دليل الاحتياط يقتضيه، فلو اقتصرنا عليه لكفى، و أيضا فليس على خلاف ما اخترناه دليل من إجماع، و لا سنة مقطوع بها، و لا كتاب، و على ما اخترناه الإجماع، و الكتاب، و السنة، فلا يرجع عن المعلوم الى المظنون، و لا يلتفت إلى أخبار الآحاد، فإنها لا توجب علما و لا عملا على ما ذكرنا القول في ذلك.
و الذمي إذا اشهد على أمر من الأمور، ثم أسلم، جاز قبول شهادته، على المسلمين و الكافرين، إذا كان بشرائط العدالة، و كذلك جميع الكفار.








جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 344‌
الجدة جدة الصغيرة لأبيها أو خال إن كانت جدتها لأمها، أو كلاهما إن كانت لهما و إن كان الأنثى فهي إما عمة لزوجها أو خالة أو هما معا على نحو ما عرفت.
[المسألة الحادية عشر تقبل شهادة النساء في الرضاع]
المسألة الحادية عشر تقبل شهادة النساء في الرضاع على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، إذ هو خيرة المقنعة و
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق



جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص: 347‌
الحق فيه لا يقبل القسمة، فالتحقيق حينئذ ما عرفت.
خلافا للمحكي عن المفيد من الاجتزاء بشهادة الاثنتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء و النفاس و الحيض و الولادة و الاستهلال و الرضاع، بل قال:
«و إذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه» بل عن سلار موافقته على ذلك غير مشترط عدم وجود غيرها، و عن أبى الصلاح الحكم بشهادة الاثنتين فيما لا يعاينه الرجال، و يمكن أن يدخل فيه الرضاع.
و على كل حال فلم نجد ما يدل على الاجتزاء بالاثنتين سوى‌
قول الباقر عليه السلام في خبر أبى بصير «1»: «يجوز شهادة امرأتين في الاستهلال»‌
و ظاهر‌
قول الصادق عليه السلام في المرسل «2» السابق: «لا تصدق إن لم يكن غيرها»‌
و لا ما يدل على الواحدة سوى‌
قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي «3» و قد سأله عن شهادة القابلة، فقال:
«تجوز شهادة الواحدة»‌
و الأول مع أنه في الاستهلال و الثاني بالإطلاق الذي يقيد بما عرفت، على أنه لا جابر له في ذلك، و الثالث في غير الرضاع، يمكن حمل الأول و الأخير على إرادة الاجتزاء بالاثنتين و الواحدة و لو بالنسبة إلى النصف و الربع، بل يمكن حمل عبارة القائل بالواحدة في خصوص المقام على إرادة الندب، كما عساه يومئ إليه عبارة السيد في الناصرية، قال: استحب أصحابنا أن يقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة و احتياطا فيه، و احتج على ذلك بالإجماع و‌
النبوي «دعها كيف و قد شهدت السوداء» «4»‌
حيث إنها وحدها شهدت بالرضاع، و حينئذ فيرتفع الخلاف في الواحد و إن بعد التنزيل، و إن أبيت فلا ريب في ضعفه، كالاجتزاء بالاثنتين، لما عرفت.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق






الخلاف؛ ج‌6، ص: 217
مسألة 10 [كفاية حسن الظاهر في الشهود]
إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما، و لا يعرف فيهما جرح، حكم بشهادتهما، و لا يقف على البحث إلا أن يجرح المحكوم عليه فيهما، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.
و قال أبو حنيفة: ان كانت شهادتهما في الأموال، و النكاح، و الطلاق، و النسب كما قلناه. و إن كانت في قصاص، أو حد لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما «3».
و قال أبو يوسف و محمد و الشافعي: لا يجوز له أن يحكم حتى يبحث‌ عنهما، فإذا عرفهما عدلين حكم، و الا توقف في جميع الأشياء، و لم يخصوا به شيئا دون شي‌ء «1».
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «2».
و أيضا الأصل في الإسلام العدالة، و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل.
و أيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي عليه السلام، و لا أيام الصحابة، و لا أيام التابعين، و انما هو شي‌ء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي «3»، فلو كان شرطا ما أجمع أهل الأعصار على تركه.

______________________________
(3) النتف 2: 776، و اللباب 3: 184، و الهداية 6: 12، و شرح فتح القدير 6: 12، و المغني لابن قدامة 11: 416، و الشرح الكبير 11: 441، و حلية العلماء 8: 128، و بداية المجتهد 2: 451، و الجامع لأحكام القرآن 3: 396، و الحاوي الكبير 16: 179.
______________________________
(1) مختصر المزني: 300، و حلية العلماء 8: 128، و كفاية الأخيار 2: 162، و الوجيز 2: 242، و السراج الوهاج: 594، و مغني المحتاج 4: 403، و المغني لابن قدامة 11: 416، و الشرح الكبير 11: 441، و النتف 2: 776، و اللباب 3: 185، و الهداية 6: 12، و شرح فتح القدير 6: 12، و الحاوي الكبير 16: 179.
(2) انظر الكافي 7: 395 باب ما يرد من الشهود، و من لا يحضره الفقيه 3: 25 باب ما يجب رد شهادته و يجب قبوله، و التهذيب 6: 242 حديث 598، و دعائم الإسلام 2: 509 حديث 1820.
(3) شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، أبو عبد الله الكوفي، القاضي، روى عن زياد بن علاقة و أبي إسحاق السبيعي و عبد الملك بن عمير و غيرهم. و عنه ابن مهدي و وكيع و يحيى بن آدم و جماعة. ولد سنة (90) و مات سنة سبع و سبعين و مائة، كذا أرخه غير واحد. تهذيب التهذيب 4: 333- 337.




الخلاف؛ ج‌6، ص: 218
مسألة 11 [ما يثبت به الجرح و التعديل]
الجرح و التعديل لا يقبل إلا عن اثنين يشهدان بذلك، فاذا شهدا بذلك عمل عليه، و به قال مالك و محمد و الشافعي «4».
______________________________
(1) مختصر المزني: 300، و حلية العلماء 8: 128، و كفاية الأخيار 2: 162، و الوجيز 2: 242، و السراج الوهاج: 594، و مغني المحتاج 4: 403، و المغني لابن قدامة 11: 416، و الشرح الكبير 11: 441، و النتف 2: 776، و اللباب 3: 185، و الهداية 6: 12، و شرح فتح القدير 6: 12، و الحاوي الكبير 16: 179.
(2) انظر الكافي 7: 395 باب ما يرد من الشهود، و من لا يحضره الفقيه 3: 25 باب ما يجب رد شهادته و يجب قبوله، و التهذيب 6: 242 حديث 598، و دعائم الإسلام 2: 509 حديث 1820.
(3) شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، أبو عبد الله الكوفي، القاضي، روى عن زياد بن علاقة و أبي إسحاق السبيعي و عبد الملك بن عمير و غيرهم. و عنه ابن مهدي و وكيع و يحيى بن آدم و جماعة. ولد سنة (90) و مات سنة سبع و سبعين و مائة، كذا أرخه غير واحد. تهذيب التهذيب 4: 333- 337.
(4) الام 6: 205، و مختصر المزني: 300، و المدونة الكبرى 5: 202، و النتف 2: 775 و 776، و بدائع الصنائع 7: 11، و الهداية 6: 15، و شرح فتح القدير 6: 15، و المغني لابن قدامة 11: 422، و رحمة الأمة 2: 191، و الميزان الكبرى 2: 190، و الوجيز 2: 242، و كفاية الأخيار 2: 162، و المجموع 20: 135، و حلية العلماء 8: 129، و الحاوي الكبير 16: 187.



الخلاف، ج‌6، ص: 219‌
و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد، لأنه إخبار «1».
و ذكر الداركي «2»، عن أبي إسحاق «3»، أنه قال: العدد معتبر فيمن يزكي الشاهدين، و لا يعتبر في أصحاب مسائله، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقف في الشهادة، و ان زكاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه، و إذا زكاه اثنان عمل على ذلك «4».
دليلنا: أن الجرح و التعديل حكم من الأحكام، و لا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، و لأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به، و ما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 12: إذا شهد اثنان بالجرح، و شهد آخران بالتعديل،
وجب على الحاكم أن يتوقف.
و قال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل «5».
______________________________
(1) النتف 2: 776، و بدائع الصنائع 7: 11، و الهداية 6: 15، و شرح فتح القدير 6: 15، و المغني لابن قدامة 11: 422، و رحمة الأمة 2: 191، و الميزان الكبرى 2: 190، و حلية العلماء 8: 129، و الحاوي الكبير 16: 187.
(2) أبو القاسم، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي، درس بنيسابور ثم رحل الى بغداد و انتهت إليه رئاسة العلم بها، و كان أبوه محدث أصفهان في وقته، توفي هو ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من شوال سنة خمس و سبعين و ثلاثمائة، طبقات الشافعية: 31، و طبقات الشافعية الكبرى 2: 240.
(3) هو أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد تقدمت ترجمته في المسألة 37 من كتاب الطلاق.
(4) حلية العلماء 8: 129.
(5) الام 6: 205، و مختصر المزني: 300، و الوجيز 2: 243، و المجموع 20: 136، و السراج الوهاج:
595، و مغني المحتاج 4: 405، و الشرح الكبير 11: 452، و المغني لابن قدامة 11: 421.



الخلاف، ج‌6، ص: 220‌
و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران، فيقاس الجرح على التزكية «1».
دليلنا: أنه إذا تقابل الشهادتان، و لا ترجيح لأحد الشاهدين، وجب التوقف.
مسألة 13 [اشتراط التفسير في الجرح دون التعديل]
لا يقبل الجرح إلا مفسرا، و تقبل التزكية من غير تفسير، و به قال الشافعي «2».
و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقا «3»، فيقاس الجرح على التزكية.
دليلنا: أن الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح، فيجب أن يفسر، فإنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح، فإذا فسره عمل القاضي بما يقتضي الشرع فيه من تعديل أو جرح.















تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 291 27 باب صلاة الكسوف ..... ص : 290
- 3- عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل و إن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز و إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف و إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏6 213 86 باب الوكالات ..... ص : 213
- 2- عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع عن رجل وكل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه قال نعم قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشي‏ء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة.




ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏9، ص: 568
سالم عن أبي عبد الله ع عن رجل وكل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل عن الوكالة فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر ماض على ما أمضاه قال نعم قلت له فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشي‏ء قال نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة بالعزل عن الوكالة
__________________________________________________
و قال الوالد العلامة نور مرقده: يدل على أن ما يفعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل، و المشهور بين الأصحاب أن الثقة العدل الضابط، و الظاهر من اللفظ المعتمد عليه في القول، كما ذكره الشيخ في الراوي، و ما ذكروه أحوط.
و هل يكفي الثقة في الفعل؟ ظاهر المساواة ذلك.
و المشهور أن الوكالة لا تثبت إلا بعدلين، و ظاهر الخبر السابق أيضا ذلك، فإن شهادة العدلين مفيد للعلم الشرعي، و الفرق بين الفعل و الترك بين، فإن التصرف في مال الغير يحتاج إلى إذن الشرع، بخلاف الترك فإن بناءه على الاحتياط، و من هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه.
قوله عليه السلام: أو مشافهة في بعض نسخ الفقيه" يشافه" «1» و في بعضها" أو يشافهه".






تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 272
بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.
....
«740»- 145- أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل.
«741»- 146- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
«742»- 147- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له‏ عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال كان رسول الله ص يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين.
«743»- 148- الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.







الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 385 باب شهادة الواحد و يمين المدعي ..... ص : 385
3- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع- عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال كان رسول الله ص يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين.



الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 385 باب شهادة الواحد و يمين المدعي ..... ص : 385
4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.



الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 386 باب شهادة الواحد و يمين المدعي ..... ص : 385
8- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: كان رسول الله ص يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.



الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 264 باب النوادر ..... ص : 260
23- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في رجل جاء به رجلان و قالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و الله لو كان رسول الله ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال يخبره ربه أني بري‏ء فيبرئني ببراءتي فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين و قال اتقيا الله و لا تقطعا يد الرجل ظلما و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين ع من يدلني على هذين أنكلهما.




من لا يحضره الفقيه ج‏3 27 باب الحيل في الأحكام ..... ص : 17
3257 و- قضى علي ع في رجل جاء به رجلان فقالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و الله لو كان رسول الله ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال كان يخبره ربي عز و جل أني بري‏ء فيبرئني ببراءتي فلما رأى علي ع مناشدته إياه دعا الشاهدين و قال لهما اتقيا الله و لا تقطعا يد الرجل ظلما و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطعا يده ضربا الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس و فرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضربا الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لما فرا و لم يرسلاني فقال علي ع من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏6 318 92 باب من الزيادات في القضايا و الأحكام ..... ص : 287
- 83- و قضى أمير المؤمنين ع في رجل جاء به رجلان فقالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و الله لو كان رسول الله ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال كان يخبره ربه عز و جل أني بري‏ء فيبرئني ببراءتي فلما رأى علي ع مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال لهما اتقيا الله و لا تقطعا يد الرجل ظلما و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطعوه ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس و فرا حتى اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لما فرا و لم يرسلاني فقال علي ع من يدلني على هذين الشاهدين أنكلهما.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏10 125 8 باب الحد في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور و الخنق و الفساد في الأرضين ..... ص : 99
500- 117- علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في رجل جاء به رجلان و قالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول و الله لو كان رسول الله ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال يخبره ربه أني بري‏ء فيبرئني ببراءتي قال فلما رأى مناشدته إياه دعا الشاهدين فقال اتقيا الله و لا تقطعا يد الرجل ظلما و ناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده فلما تقدما إلى المصطبة ليقطع يده ضرب الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حين اختلطوا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد علي الرجلان ظلما فلما ضرب الناس و اختلطوا أرسلاني و فرا و لو كانا صادقين لم يرسلاني فقال أمير المؤمنين ع من يدلني على هذين أنكلهما.







ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏10، ص: 146
[الحديث 134]
134 عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال تجوز شهادة المرأة في الشي‏ء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.
__________________________________________________
الحديث الرابع و الثلاثون و المائة: مجهول.
و لم يعمل به أحد فيما نعلم و الله يعلم، و يمكن حمله على أنه يستحب للمدعى عليه أن يعطي لشهادتها.











مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌9، ص: 115‌..........
و هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما حتى لا يصحّ لأحدهما أن يتزوّج بها، أم لا، نظرا إلى حصول شرط الطلاق، و هو العدالة ظاهرا؟ وجهان. و كذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه- حتى تسقط عنه حقوق الزوجيّة و يستبيح أختها و الخامسة- الوجهان. و الحكم بصحّته فيهما لا يخلو من قوّة.






الموسوعة الفقهية الكويتية (30/ 9)
في الإمامة العظمى والولايات العامة:
15 - اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون عدلا من يتولى الإمامة الكبرى أو ما شابهها من الولايات العامة.
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية، والحنابلة وبعض الحنفية إلى اشتراط كونه عدلا؛ لأن الفاسق متهم في دينه.
وذهب الحنفية إلى أن العدالة ليست شرطا للصحة وأن تقليد الفاسق الإمامة الكبرى جائز مع الكراهة، ونقلت في هذا رواية عن الإمام أحمد وبعض الشافعية.
ومثل الإمام الأعظم في اشتراط العدالة الولاة العامون والوزراء التنفيذيون وأعضاء مجلس الشورى وأمراء الجيوش. . . . (1)
ر: مصطلح: (الإمامة الكبرى ف 11)



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 12
كتاب الشهادات‏
9 باب العدالة المعتبرة في الشهادة
«33»- 1- محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ع بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال أن تعرفوه بالستر و العفاف و الكف عن البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدال على ذلك كله و الساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و غيبته و يجب عليهم توليه و إظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم و مصلاهم إلا من علة و ذلك أن‏
__________________________________________________
(32)- التهذيب ج 2 ص 63.
(33)- التهذيب ج 2 ص 76 الفقيه ص 245.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 13
الصلاة ستر و كفارة للذنوب و لو لا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لأن الحكم جرى فيه من الله و من رسوله ص بالحرق في جوف بيته و قال رسول الله ص لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا من علة و قال رسول الله ص لا غيبة إلا لمن صلى في جوف بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعة المسلمين وجبت غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذره فإن حضر جماعة المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم.
«34»- 2- أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر ع قال: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلى الرجال في أنديتهم.
«35»- 3- فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسئل عن باطنه.
فلا ينافي الخبرين الأولين من وجهين أحدهما أنه لا يجب على الحاكم التفتيش‏
__________________________________________________
(34)- التهذيب ج 2 ص 74.
(35)- التهذيب ج 2 ص 87 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ص 240.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 14
عن بواطن الناس و إنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام و الأمانة و أن لا يعرفهم بما يقدح فيهم و يوجب تفسيقهم فمتى تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم لأن جميعها يوجب التفسيق و التضليل و يقدح في قبول الشهادة و الوجه الثاني أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الإخبار عن كونها قادحة في الشهادة و إن لم يلزم التفتيش عنها و المسألة و البحث عن حصولها و انتفائها و يكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الإسلام و لا يعرف فيه شي‏ء من هذه الأشياء فإنه متى عرف فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة فإنه يقدح ذلك في شهادته و يمنع من قبولها و يزيد ما قلناه بيانا.
«36»- 4- ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.
«37»- 5- محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال: من ولد على الإسلام و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.
10 باب شهادة الشريك‏







مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 81‌
...و يدلّ على ذلك أيضاً عمومات الجماعة و الشهادة، و خصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدلّ بظاهرها على ذلك، سيّما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة و غيرها.
فمن تتبّع تلك الأخبار و الأخبار الّذي ذكرنا هاهنا و لاحظ لزوم العسر و الحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيّما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف «3» يحصل له ظنّ قويّ يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك.
...
مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 86‌
فيبقى من الأخبار صحيحة حريز، و حسنة العلاء بن سيابة الاولى و ما في معناها، و رواية سلمة بن كهيل، و أمّا الآية فقد عرفت حاله.
فهذه الأخبار بظاهرها تدلّ على الاكتفاء بظاهر الإسلام، و الّتي قبلها تدلّ- مضافاً إلى ذلك على اعتبار حسن الظاهر في الجملة، و صحيحة ابن أبي يعفور تدلّ على حسن الظاهر بالتفصيل الّذي ذكرنا، لكنّ الأخبار الّتي تدلّ على اعتبار مطلق الصلاح، و حسن الظاهر فهي في غاية الظهور في إرادة التفصيل المذكور، فإن لم نقل: إنّه المتبادر منها، فلا نقول: إنّ المتبادر خلافها، فلا يجوز للخصم الاستدلال بها، سيّما مع ملاحظة استصحاب اشتغال الذمّة بتحصيل العادل، غاية الأمر الظهور فتكون مطلقات، فتحمل على المقيّد، لاعتضاده بالأصل و الاستصحاب و الشهرة العظيمة، حتّى قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) بعد ما ذكر الاكتفاء بظاهر الإسلام، و أنّ حال السلف يشهد به-: إنّ المشهور الآن بل المذهب خلافه «1»، مع أنّ معلوميّة ذلك من أحوال السلف أيضاً غير معلوم.
....
و يمكن أن يكون مراد الشيخ في الخلاف «6» أيضاً أنّ التفتيش عن الباطن و ترقّب الخلوات لم يكن معهوداً في زمان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و بعده، و أن يكون مراده الطعن على من يعتبر الملكة الباطنيّة و تحصيل العلم بذلك.
....
مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام؛ ص: 87
و إذا عرفت أنّها لا بدّ أن تحمل على الصحيحة، فحمل البواقي عليها أولى.
و ممّا يؤيّد ما اخترناه أنّ توجيه تلك الأخبار أظهر و أقرب من التوجيه في الصحيحة، و ما وجّهها الشيخ في الاستبصار «2» بأنّ المراد منها بيان منافيات العدالة، لا أنّه يجب التفتيش و تحصيل العلم بذلك، و هو لا يلائم سياق الخبر، كما لا يخفى على المتدبّر.
و أيضاً ممّا يضعّف الاعتماد بظاهر الإسلام الأخبار الواردة في الجماعات، منها ما مرّ من أنّه «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته» «3»، و الوثوق لا يحصل إلّا بما ذكرنا، بل فوقه أيضاً، و مثلها غيرها.
ثمّ اعلم أنّ ما ذكر من الأدلّة و الأبحاث أكثرها في الشهادة، و التعدّي إنّما هو بالإجماع المركّب.
هذا، مع أنّ الاكتفاء بظاهر الإسلام و عدم ظهور الفسق سيّما مع ظهور حُسن ما لا يخلو عن قوّة، سيّما مع كون المسلمين محمولة أفعالهم على الصحّة، و لذلك لا يجوز نسبتهم إلى الفسق و الزنا و غير ذلك، فتأمّل.
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق




مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌18، ص: 70‌
...و ظهر ممّا ذكرنا أنّ القول بكون العدالة هي ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ممّا لم يظهر قائل به، و نسبته إلىٰ من نسب إليه غير جيّدة.

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌2، ص: 117‌
و لا يجوز للحاكم أن يقبل إلا شهادة العدل، فأمّا من ليس بعدل فلا يقبل شهادته، لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «4» و العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال، متساويا. و أمّا في الشريعة، فهو كلّ من كان عدلا في دينه، عدلا في مروته، عدلا في أحكامه، فالعدل في الدين، أن لا يخل بواجب، و لا يرتكب قبيحا، و قيل لا يعرف بشي‌ء من أسباب الفسق، و هذا قريب أيضا، و في المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة، مثل الأكل في الطرقات، و لبس ثياب المصبغات للنساء، و ما أشبه ذلك. و العدل في الأحكام أن يكون بالغا عاقلا.









مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام؛ ص: 77
المقام الثاني في ما يُعرف به العدالة و يُكتفى به‌
فاعلم أنّه لا تأمّل في أنّ من عُرف فسقه لا يجوز الاقتداء به و لا تُقبل شهادته، و لا ريب في جواز الاعتماد لو عُلم عدالته، و أمّا لو لم يُعرف عدالته و لا إسلامه، فيجب أيضاً التفتيش و التفحّص، و لعلّه أيضاً وفاقيّ.
إنّما الكلام في من عُرف إسلامه و لم يُعرف عدالته، فالمشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين وجوب تحصيل الظنّ الغالب بحصول العدالة بالبحث و التفتيش.
و ذهب الشيخ في الخلاف «3» و ابن الجنيد «4» و المفيد في كتاب الإشراف «5» إلى كفاية ظاهر الإسلام، مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة، و هو ظاهر الإستبصار «6».
و قال الشيخ في الخلاف بعد اكتفائه بظاهر الإسلام، و ادّعائه عليه الإجماع‌
______________________________
(1) مسالك الأفهام: ج 14 ص 169.
(2) وسائل الشيعة: ج 18 ص 288 ب 41 من أبواب الشهادات ضمن ح 1.
(3) الخلاف: ج 3 ص 217 المسألة 10.
(4) كما في مختلف الشيعة: ج 8 ص 483.
(5) مصنّفات الشيخ المفيد (كتاب الإشراف): ج 9 ص 25.
(6) الإستبصار: ج 3 ص 14 ذيل ح 3.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 78‌
و الأخبار-: إنّ البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيّام النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و لا أيّام الصحابة، و لا أيّام التابعين، و إنّما هو شي‌ء أحدثه شريك بن عبد اللّٰه القاضي، و لو كان شرطاً ما أجمع أهل الأمصار على تركه «1».
و حاصل هذا القول أنّ الأصل في المسلم الإتيان بالواجبات، و الاجتناب عن المحرّمات و عمّا يضرّ بالعدالة حتّى يثبت خلافه، كما قال ابن الجنيد: كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر خلافها «2».
و ربّما نُسب إلى بعض الأصحاب اختيار واسطة بين المذهبين، و هو اعتبار حُسن الظاهر، لا بحدّ يُعرف ما يشترط في العدالة.
حجّة من يكتفي بظاهر الإسلام أو يعتبر الحسن الظاهريّ أيضاً عموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ «3»، و الأخبار الكثيرة.
فروى الكليني و الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في أربعةٍ شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، و لم يعدل الآخران، قال: فقال: إذا كان أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهاداتهم جميعاً، و أُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق «4».
و ما رواه في الصحيح أيضاً عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: فقال: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات، و التناكح، و المواريث، و الذبائح، و الشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يُسأل عن باطنه «5».
و روى ذلك في الخصال في الصحيح عن إبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السّلام)
______________________________
(1) الخلاف: ج 6 ص 217 المسألة 10.
(2) كما في مختلف الشيعة: ج 3 ص 88.
(3) البقرة: 282.
(4) الكافي: ج 7 ص 403 ح 5.
(5) الاستبصار: ج 3 ص 13 ح 3.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 79‌
عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ منها بظاهر الحكم «1». الحديث بأدنى تغيّر.
و روى الصدوق في الحسن لإبراهيم، و الشيخ في الضعيف عن عبد اللّٰه بن المغيرة قال: قلت للرضا (عليه السّلام): رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة و عُرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته «2».
و أيضاً روى الصدوق بذلك الإسناد، و الشيخ عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن الرضا (عليه السّلام) قال: كلّ من ولد على الفطرة «3». الحديث.
و روى الصدوق في الحسن للوشّاء، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة، قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا لم يُعرف بفسق «4».
و روى الشيخ أيضاً بإسناده المتقدّم قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام، و لا بأس بشهادة صاحب السباق المُراهن عليه «5». الحديث.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتّهم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين «6».
و أيضاً في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الّذي يُردّ من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و الخصم، قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: فقال: كلّ هذا يدخل في الظنين «7».
______________________________
(1) الخصال: ج 1 ص 311 ح 88.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 46 ح 3298، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 284 ح 783.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 46 ح 3298، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 283 ح 778.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 48 ح 3303، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 284 ح 784.
(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 284 ح 785.
(6) الكافي: ج 7 ص 395 ح 1، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 242 ح 601.
(7) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 242 ح 602.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 80‌
و في معناهما صحيحة أبي بصير «1» و صحيحة عبد اللّٰه بن عليّ الحلبي «2». و في معناها روايات أُخر.
و ما رواه الصدوق في الحسن للوشّاء، و الكليني، و الشيخ أيضاً عن العلاء بن سيّابة عن الباقر (عليه السّلام) قال: لا تُقبل شهادة سابق الحاجّ، إنّه قتل راحلته و أفنى زاده، و أتعب نفسه و استخفّ بصلاته، قلت: فالمكاري و الجمّال و الملّاح؟ قال: فقال: و ما بأس بهم، تُقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء «3».
و ما رواه الكليني، و الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال: سألتُ أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يُكذب نفسه، قلت: أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تُقبل شهادته؟ قال: نعم «4».
و في معناه صحيحة محمّد بن الفضل عن أبي الصباح عنه (عليه السّلام) «5».
و في معناهما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عنه (عليه السّلام) «6». و كذلك مرسلة يونس رواها أيضاً «7».
و رويا في الصحيح أيضاً ما يؤدّي هذا المؤدّى عنه، نعم في آخرها: كان أبي يقول: إذا تاب و لم يُعلم منه إلّا خير جازت شهادته «8».
و رويا أيضاً عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه، ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته «9».
و ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الحسن لإبراهيم عن أحمد بن محمّد بن‌
______________________________
(1) وسائل الشيعة: ج 18 ص 275 ح 3.
(2) وسائل الشيعة: ج 18 ص 275 ح 5.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 46 ح 3297، الكافي: ج 7 ص 396 ح 10، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 243 ح 605.
(4) الكافي: ج 7 ص 397 ح 1، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 245 ح 615.
(5) وسائل الشيعة: ج 18 ص 283 ح 5.
(6) الكافي: ج 7 ص 397 ح 6، تهذيب الأحكام: ج 6 ص 245 ح 616.
(7) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 245 ح 617.
(8) وسائل الشيعة: ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 2.
(9) وسائل الشيعة: ج 18 ص 282 ب 36 من أبواب الشهادات ح 3.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 81‌
أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السّلام) أنّه قال له: جُعلت فداك كيف طلاق السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّٰه تعالى في كتابه.
ثمّ قال (عليه السّلام) في آخر الرواية: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير «1».
و ما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليّاً (عليه السّلام) يقول لشريح في حديث طويل: و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين «2».
و يدلّ على ذلك أيضاً عمومات الجماعة و الشهادة، و خصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدلّ بظاهرها على ذلك، سيّما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة و غيرها.
فمن تتبّع تلك الأخبار و الأخبار الّذي ذكرنا هاهنا و لاحظ لزوم العسر و الحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيّما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف «3» يحصل له ظنّ قويّ يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك.
حجّة المعتبرين للفحص و التفتيش وجوه:
الأوّل [آية الشهادة]
قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «4» مع قوله وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ «5»، و حمل المطلق على المقيّد واجب، فإن كان يكفي في ذلك الإسلام فلم يبق للتقييد فائدة، إذ ذلك مفهوم من قوله تعالى رِجٰالِكُمْ إذ المخاطَبون هم المسلمون.
______________________________
(1) الكافي: ج 6 ص 67 ح 6، تهذيب الأحكام: ج 8 ص 49 ح 152.
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 225 ح 541.
(3) الخلاف: ج 6 ص 217 المسألة 10.
(4) الطلاق: 2.
(5) البقرة: 282.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 82‌
و يمكن أن يُمنع أوّلًا اتّحاد الموجب في المطلق و المقيّد.
و يجاب ثانياً بأنّ ما اعتبرناه من عدم ظهور الفسوق بل و حسن الظاهر أيضاً شي‌ء زائد على نفس الإسلام، كما لا يخفى، فالعدل هو ما كان كذلك، كما دلّ عليه الأخبار.
و قد يجاب عن ذلك بعد تسليم أنّ العدالة شي‌ء غير ما ذكر بأنّه لا يشترط العلم بوجودها، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم، و العدالة في الآية من قبيل مفهوم الوصف، و ليس بشرط حتّى ينتفي المشروط بانتفائه، فتكون الشهادة بدون ذلك باطلة.
و فيه: أنّ ذلك يوجب انطواء باب التقييد، و قد وقع في ذلك التوهّم غير هذا المجيب أيضاً.
و التحقيق في ذلك: أنّ الحمل على ذلك ليس من جهة مفهوم الوصف، بل من جهة أنّ الحكم إنّما تعلّق بالقيد، و بدونه لا يحصل الامتثال بذلك الأمر المقيّد، فيبقى المكلّف مشغولًا ذمّته بالإتيان بذلك المقيّد.
و مع ذلك، فلا ريب أنّه يحصل الامتثال من جهة المطلق أيضاً؛ لوجوده في ضمن المقيّد، و ليس كذلك العكس.
و حصول الامتثال من جهة المطلق و لو في غير هذا الفرد إنّما هو من جهة إطلاقه، و ظاهره الّذي لا يأبى عن إتيانه في ضمن المقيّد، فيكون المقيّد المانع عن الإتيان في ضمن غيره من أفراد المطلق قرينة على التقييد، مع أنّ المقيّد نصّ، و النصّ مقدّم على الظاهر.
هذا، مع أنّ العلّامة في النهاية «1» ادّعى الإجماع على حجّية مثل هذا المفهوم، و أيضاً التخصيص، و التقييد أولى من سائر أفراد المجاز، مع أنّ حجّية مفهوم الوصف إنّما يجوز منعها لو لم يكن هناك قرينة على حجّيته، و شاهد الحال و المقال، سيّما بملاحظة الآية الأُخرى، يحكمان بذلك.
______________________________
(1) نهاية الوصول الى علم الأُصول: ص 98 س 25.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 83‌
الثاني [آية النبإ]
قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا «1»، مع قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ «2»، و مفهومه أنّه لا بدّ أن يكون عدلًا ليؤخذ خبره، إذ لا واسطة في نفس الأمر بين الفسق و العدالة، و الشهادة من أقسام الخبر، و التقريب ما مرّ.
و يمكن الجواب عنه بمثل ما مرّ، لكنّ العلّة المنصوصة يشكل معها الاكتفاء بمثل حسن الظاهر بهذا المقدار.
و لا يرد عليه ما أورده المجيب هاهنا، إذ هو من قبيل مفهوم الشرط.
و أمّا ما يقال من أنّه يدلّ على أنّ من لم يُعلم فسقه يجب قبول خبره و شهادته فهو مدفوع بما ذكرنا أوّلًا.
الثالث: أنّ العدالة معتبرة في الإمام و الشهادة، بالإجماع و الآيات و الأخبار.
و لا ريب أنّ المراد من ذلك ليس معناها اللغويّ، بل هي أمر شرعيّ، فلا تحصل براءة الذمّة من هذا التكليف إلّا بملاحظة ذلك، و التفتيش و التفحّص حتّى يحصل العلم بذلك، أو الظنّ الغالب.
و يمكن دفعه بأنّ البراءة اليقينيّة غير لازمة، بل يكفي الظنّية، و قد عرفت أنّ الأخبار يحكم بذلك.
الرابع: ما رواه الصدوق (رحمه اللّه) في الصحيح عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور‌
قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): بِمَ تُعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تُقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يُعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّٰه عزّ و جلّ عليها النار، من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك. و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك، و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في‌
______________________________
(1) الحجرات: 6.
(2) البقرة: 282.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 84‌
الناس، و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، و حفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين، و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة، فإذا كان كذلك؛ لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سُئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلاة، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين، و ذلك أنّ الصلاة ستر و كفّارة للذنوب، و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه، و يتعاهد جماعة المسلمين، و إنّما جُعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يُعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، و من يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يُضيع، و لو لا ذلك لم يكن لأحدٍ أن يشهد على آخر بصلاح، لأنّ من لا يصلّي لإصلاح له بين المسلمين، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور بجماعة المسلمين و قد كان منهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، و كيف تُقبل شهادة أحد أو عدالته بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّٰه عزّ و جلّ، و من رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، و قد كان يقول (صلّى اللّه عليه و آله): لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة «1». و رواها الشيخ أيضاً مع تفاوت «2».
أقول: و الّذي يتحقّق لي من جملة أدلّة الطرفين هو أنّ المعتبر في إجراء حكم العدل هو أن يكون معروفاً عند الناس بظاهره بترك الكبائر، و فعل الواجبات.
و لعلّ المراد من مراعاة الحضور في الجماعات و الصلوات هو حصول العلم بكونه مصلّياً و غير تارك للصلاة، فلو علم ذلك منه و لم يحضر الجماعات من غير جهة التهاون فلا يضرّ.
و بالجملة: المعتبر أن يعرف بكونه مطيعاً للّٰه مجتنباً عن معاصيه، و يكتفي في ذلك بالظاهر، و لا يجب تفتيش باطنه، و ترقّب خلواته.
______________________________
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 38 ح 3280.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 12 ح 1.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 85‌
فعلى هذا لا يجوز الاكتفاء بمجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و لا بظهور عبادة أو عبادتين، أو نحو ذلك مع ذلك، بل لا بدّ من كونه مع ما ذكر معروفاً باجتناب الكبائر و مداوماً على الواجبات.
و يأتي على القول بالملكة مع وجوب التفتيش أن لا يكتفي بظاهر الحال، و أن يجب تفتيش الباطن حتّى يحصل العلم بتلك الملكة، و هذا ممّا لم يدلّ عليه الأخبار، بل دلّ هذه الصحيحة على خلافه.
فحينئذٍ، المعيار في ما اخترناه هو صحيحة ابن أبي يعفور.
و الأخبار الّتي ذكرناها في حجّة الأوّلين منها ما يوافق ذلك أو أعمّ من ذلك و منها ما يفهم خلاف ذلك.
فصحيحة يونس يوافق ما ذكرنا، إذ كونه مأموناً لا يحصل إلّا بما ذكر، فإنّ الأمانة أمر وجوديّ، و المراد هنا أعمّ من الأمانة في أُمور الدين و الدنيا و لا يحصل العلم بوجوده أو الظنّ به إلّا إذا كان الرجل معروفاً بما ذكر.
و كذلك حسنة عبد اللّٰه بن المغيرة و ما في معناها، إذ الصلاح لا يتحقّق ظاهراً إلّا بما ذكر، فلا بدّ أن يكون معروفاً به.
و أمّا صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و ما في معناها فلعلّه يمكن أن يقال: إنّ رفع التهمة أيضاً لا يحصل إلّا بما ذكر، و لا تنحصر التهمة فيما عرض الشبهة في حاله لعارض، بل قد يكون لعدم العلم بحاله، فتأمّل.
و أمّا حسنة العلاء بن سيّابة فأيضاً مثل ما ذكر، لأنّ الصلاح هو ما ذكرنا.
و أمّا رواية أبي الصباح الكناني و ما في معناها صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و مرسلة يونس اللتين ذكرتا بعدها، و كذلك حسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و هذه الأخبار إمّا مساوقة لما ذكرنا و مؤدّية مؤدّاها، أو أعمّ منها، فإن كان الأوّل فهو، و هو الظاهر، و إن كان الثاني فيحمل على صحيحة ابن أبي يعفور، حملًا للمطلق على المقيّد و العامّ على الخاصّ، مع أنّ الخاصّ أقوى دلالةً و أكثر اعتضاداً لما ذكرنا، و سنذكر.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 86‌
فيبقى من الأخبار صحيحة حريز، و حسنة العلاء بن سيابة الاولى و ما في معناها، و رواية سلمة بن كهيل، و أمّا الآية فقد عرفت حاله.
فهذه الأخبار بظاهرها تدلّ على الاكتفاء بظاهر الإسلام، و الّتي قبلها تدلّ- مضافاً إلى ذلك على اعتبار حسن الظاهر في الجملة، و صحيحة ابن أبي يعفور تدلّ على حسن الظاهر بالتفصيل الّذي ذكرنا، لكنّ الأخبار الّتي تدلّ على اعتبار مطلق الصلاح، و حسن الظاهر فهي في غاية الظهور في إرادة التفصيل المذكور، فإن لم نقل: إنّه المتبادر منها، فلا نقول: إنّ المتبادر خلافها، فلا يجوز للخصم الاستدلال بها، سيّما مع ملاحظة استصحاب اشتغال الذمّة بتحصيل العادل، غاية الأمر الظهور فتكون مطلقات، فتحمل على المقيّد، لاعتضاده بالأصل و الاستصحاب و الشهرة العظيمة، حتّى قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) بعد ما ذكر الاكتفاء بظاهر الإسلام، و أنّ حال السلف يشهد به-: إنّ المشهور الآن بل المذهب خلافه «1»، مع أنّ معلوميّة ذلك من أحوال السلف أيضاً غير معلوم.
فالصدوق أورد صحيحة ابن أبي يعفور في باب العدالة، ثمّ ذكر باب من تردّ شهادته، فعلم أنّ من تقبل شهادته عنده من كان متّصفاً بما فيها، و هو المنقول عن عبارات أكثرهم، كالمفيد «2» و الشيخ في النهاية «3» و المبسوط «4» و ابن البراج «5»، حيث نقل عن كلّ منهم: أنّها أن يُعرف بالستر و الصلاح و اجتناب الكبائر، و أن يكون معروفاً بالورع عن محارم اللّٰه.
و يمكن أن يكون مراد الشيخ في الخلاف «6» أيضاً أنّ التفتيش عن الباطن و ترقّب الخلوات لم يكن معهوداً في زمان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و بعده، و أن يكون مراده الطعن على من يعتبر الملكة الباطنيّة و تحصيل العلم بذلك.
و يؤيّد ما ذكرنا ما نقله المحقّق في المعارف «7» عن الشيخ في أنّ عدم السعي‌
______________________________
(1) مسالك الأفهام: ج 13 ص 402.
(2) المقنعة: ص 725.
(3) النهاية: ج 2 ص 52.
(4) المبسوط: ج 8 ص 217.
(5) المهذّب: ج 2 ص 556.
(6) الخلاف: ج 6 ص 217 المسألة 10.
(7) هكذا في الأصل، و لعلّه من سهو القلم، و العبارة موجودة في المعارج: ص 200.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 87‌
في تحصيل أُصول الدين بالقطع خطأ موضوع عن المكلّفين معفوّ عنه واضح باتّفاق فقهاء الأعصار على الحكم بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلّة القاطعة.
لا يقال: قبول الشهادة إنّما كان لأنّهم يعرفون أوائل الأدلّة، و هو سهل المأخذ.
لأنّا نقول: إن كان ذلك حاصلًا لكلّ مكلّف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة، فيحصل الغرض و هو سقوط الإثم، و إن لم يكن معلوماً لكلّ مكلّف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفاً على العلم بحصول تلك الأدلّة للشاهد منهم، لكن ذلك محال «1»، انتهى.
و لا يخفى وجه التأييد، و في كلامه محلّ تأمّل ليس هنا موضع بيانه.
و إذا عرفت أنّها لا بدّ أن تحمل على الصحيحة، فحمل البواقي عليها أولى.
و ممّا يؤيّد ما اخترناه أنّ توجيه تلك الأخبار أظهر و أقرب من التوجيه في الصحيحة، و ما وجّهها الشيخ في الاستبصار «2» بأنّ المراد منها بيان منافيات العدالة، لا أنّه يجب التفتيش و تحصيل العلم بذلك، و هو لا يلائم سياق الخبر، كما لا يخفى على المتدبّر.
و أيضاً ممّا يضعّف الاعتماد بظاهر الإسلام الأخبار الواردة في الجماعات، منها ما مرّ من أنّه «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه و أمانته» «3»، و الوثوق لا يحصل إلّا بما ذكرنا، بل فوقه أيضاً، و مثلها غيرها.
ثمّ اعلم أنّ ما ذكر من الأدلّة و الأبحاث أكثرها في الشهادة، و التعدّي إنّما هو بالإجماع المركّب.
هذا، مع أنّ الاكتفاء بظاهر الإسلام و عدم ظهور الفسق سيّما مع ظهور حُسن ما لا يخلو عن قوّة، سيّما مع كون المسلمين محمولة أفعالهم على الصحّة، و لذلك لا يجوز نسبتهم إلى الفسق و الزنا و غير ذلك، فتأمّل.
______________________________
(1) معارج الأُصول: ص 200.
(2) الإستبصار: ج 3 ص 13.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 266 ح 75.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 88‌
تذنيب: إذا ظهر منافيات العدالة فهل يرجع العدالة بمجرّد التوبة؟ الظاهر أنّه كذلك.
قال بعض الأصحاب، لا أعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب. قال: و كذلك من حُدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته و قُبلت شهادته، و نقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على ذلك «1». و نقل عن بعض العامّة اعتبار إصلاح العمل ستّة أشهر «2».
و على القول باعتبار الملكة لا بدّ من زمان يعود فيها الملكة و ترسّخ في النفس، إلّا أنّ الظاهر من المعتبرين لها أيضاً الوفاق في ذلك، كما ذكره بعض الأصحاب «3».
و المعتبر في التوبة، هو التوبة الصحيحة شرعاً، و لا يكفي مجرّد الإظهار، و قد مرّ في الأخبار ما يشعر بذلك، فتأمّلها.
و مطلقاتها في هذا الباب محمولة على الصحيحة الشرعيّة.
و نقل عن الشيخ قوله بكفاية مجرّد الإظهار «4»، و لعلّ نظره إلى بعض تلك الإطلاقات، و المعتمد ما ذكرنا.
و تمام التفصيل في هذه المسألة وظيفة كتاب الشهادات، و لعلّ فيما ذكرنا هاهنا كفاية إن شاء اللّٰه تعالى، و اللّٰه وليّ التوفيق، و بيده أزمّة التحقيق.
و أمّا طهارة المولد:
و فسّر ذلك بعدم العلم بكونه ولد الزنا «5»، و قيل: يكره خلف من تناله الألسن، و ولد الشبهة، و من لم يعلم أبوه، لنفرة النفوس عنه «6».
و اشتراط هذا الشرط أيضاً لعلّة اتّفاق الأصحاب، و يظهر ذلك من جماعة منهم حيث نسبوها إلى مذهبهم «7».
و يدلّ عليه أيضاً الأخبار، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال‌
______________________________
(1) ذخيرة المعاد: ص 305 س 26 و 27.
(2) ذخيرة المعاد: ص 305 س 26 و 27‌
(3) كنز العرفان: ج 2 ص 384.
(4) ذخيرة المعاد: ص 305 س 29.
(5) جامع المقاصد: ج 2 ص 372.
(6) مدارك الأحكام: ج 4 ص 70.
(7) مدارك الأحكام: ج 4 ص 69، ذخيرة المعاد: ص 307 س 6.



مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، ص: 89‌
خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي «1».
و صحيحة محمّد بن مسلم «2».
و ما رواها في الكافي عن محمّد بن مسلم بإسقاط السند، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال: خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابي حتّى يهاجر، و المحدود «3».
و حسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود و ولد الزنا، و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين «4». و رواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) «5».
من
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن،


مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق











الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 236)
القضاء بالشاهد واليمين:
14 - اختلف الفقهاء في القضاء باليمين مع الشاهد:
فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون إلى أنه يقضى باليمين مع الشاهد في الأموال وما يئول إليها دون غيرها.
وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يقضى باليمين مع الشاهد في شيء.
وقد استدل الإمام مالك ومن معه بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. (1)
15 - والقائلون بالقضاء باليمين مع الشاهد اختلفوا في اليمين مع المرأتين:
فقال المالكية يجوز؛ لأن المرأتين قامتا مقام الواحد مع الشاهد الواحد، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تقبل اليمين مع شهادة امرأتين؛ لأن شهادة المرأتين إنما اعتبرت فيما لو كانت شهادتهما مع شهادة رجل. وفي القضاء باليمين مع الشاهد في الحدود التي هي حق الناس خاصة كحد القذف قولان في مذهب مالك (2) .
__________
(1) حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين " أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد " (نصب الراية 4 / 96)
(2) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 507 ط مكتبة الكليات الأزهرية، وتبصرة الحكام 1 / 268 ط الحلبي، ونهاية المحتاج 8 / 330 ط المكتبة الإسلامية، والمغني والشرح الكبير 12 / 10، 13





الموسوعة الفقهية الكويتية (1/ 237)
واستدل المانعون من القضاء باليمين والشاهد بالكتاب والسنة:
فأما الكتاب فقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} وقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (1) فقبول الشاهد الواحد واليمين زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وهو لا يجوز إلا بمتواتر أو مشهور. ولم يثبت واحد منهما.
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه وقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2) ومن قوله لمدع شاهداك أو يمينه (3)
فالحديث الأول جعل جنس اليمين على المنكر. فإذا قبلت يمين من المدعي، أو وجهت إليه، لم يكن جميع أفراد اليمين على المنكرين.
وكذلك الحديث الثاني جعل جميع أفراد البينة على المدعي، وجميع أفراد اليمين على المنكر. وتضمن مع هذا قسمة وتوزيعا. والقسمة تنافي اشتراك الخصمين فيما وقعت فيه القسمة.
والحديث الثالث خير المدعي بين أمرين لا ثالث لهما: إما بينة أو يمين المدعى عليه. والتخيير بين أمرين معينين يمنع تجاوزهما والجمع بينهما. (4)
اليمين:
16 - من معاني اليمين في اللغة القوة والقدرة، ثم
__________
(1) سورة الطلاق / 2.
(2) الحديثان سبق تخريجهما.
(3) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود (فيض القدير 4 / 153)
(4) البدائع للكاساني 8 / 3923 وما بعدها ط الإمام.


موقع الإسلام سؤال وجواب (9/ 128، بترقيم الشاملة آليا)
وقال شريك القاضي: احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه دينا.
وشريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، قاضى الكوفة، من أقران الثوري وأبي حنيفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة، وهذه شهادته فيهم.






جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 278
و على كل حال بناء على الجواز اعتبار ما يشبه العدالة في إمامة الطفل بأن يكون متجنبا كبائر البالغين و الإصرار على صغائرهم و كل ما يجب على الولي منعه منه مما فيه فساد النظام وجه قوي، و الله أعلم.




تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 193
615. الثالث: لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد و المسلم العارف،
و لو أفاده الظنّ فالأقرب القبول، و كذا الفاسق.
و لو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم، ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردّد.
و لو أخبره مسلم لا يعرف عدالته و لا فسقه، فالأقرب القبول، و لو لم يعلم حال المخبر و شكّ في إسلامه و كفره، لم يقبل قوله بدون الظّنّ، بخلاف الشك في عدالة المسلم، لأنّ حاله يبنى على العدالة، أمّا الصبيّ فلا يقبل قوله، و يقبل من المرأة و الواحد.









روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 334)
فصل: [في حكم خبر مجهول الحال]
ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط، في إحدى الروايتين1.
__________
1 عن الإمان أحمد -رضي الله عنه-.




الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 78)
[المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية]
المسألة الأولى
مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أن مجهول الحال (1) غير مقبول الرواية، بل لا بد من خبرة باطنة بحاله ومعرفة سيرته، وكشف سريرته، أو تزكية من عرفت عدالته وتعديله له.
وقال أبو حنيفة وأتباعه: يكتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهرا، وقد احتج النافون بحجج:





شرح مختصر الروضة (2/ 147)
الْمَسْأَلَةُ «الرَّابِعَةُ: لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ» عَنْ أَحْمَدَ، «وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَتُقْبَلُ فِي» الْقَوْلِ «الْآخَرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ» ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْحَالِ، فِي الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ الْأُخَرِ، وَهِيَ: الْإِسْلَامُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالضَّبْطُ.





فان هاهنا تهمة التزكية، لأن إليه تزكية العدول، فأما إن اعترف فإنه يرثه فإنه ليس بمتهم «7». قال أبو حامد: و هذان ليسا بشي‌ء.



و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران، فيقاس الجرح على التزكية «1».



لا يقبل الجرح إلا مفسرا، و تقبل التزكية من غير تفسير، و به قال الشافعي «2».و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقا «3»، فيقاس الجرح على التزكية.دليلنا: أن الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح، فيجب أن يفسر، فإنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح، فإذا فسره عمل القاضي بما يقتضي الشرع فيه من تعديل أو جرح.




و قال أبو يوسف و الثوري: لا تسمع هذه الشهادة، لأنهما لم يتركا تزكية الأصل إلا لريبة «3».

















بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 164‌
..........
______________________________
[أربعون حديثا في العدالة]
[الحديث الأوّل]
1- صحيحة عبد اللّه بن أبي يعفور «1»، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: «بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و عليهم؟
فقال عليه السّلام: أن تعرفوه بالستر و العفاف، و كفّ البطن و الفرج، و اليد و اللسان، و تعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد اللّه عزّ و جلّ عليها النار: من شرب الخمور، و الزنا، و الربا، و عقوق الوالدين، و الفرار من الزحف و غير ذلك.
و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و تفتيش ما وراء ذلك. و يجب عليهم تزكيته، و إظهار عدالته في الناس، و يكون معه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، و أن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلّاهم إلّا من علّة.
فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته، و عدالته بين المسلمين،
______________________________
(1) وقعت المناقشة من البعض في سند هذا الحديث الشريف بالرغم من التعبير عنه بالصحيح في كلماتهم- كما في التنقيح: ج 1، ص 263- ففي مفتاح الكرامة: «الظاهر أنّ الخبر غير مصحّح لا في التهذيب و لا الفقيه» و وجه المناقشة وجود «محمّد بن موسى الهمداني» في طريق التهذيب و الاستبصار، و «أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار» في طريق الفقيه. و بقيّة أفراد السندين جيّدون لا إشكال فيهم. و هذان الرجلان يمكن الدفاع عنهما، و إن كان أحدهما كافيا في تصحيح العبارات المشتركة- و هي أكثر الحديث- من السندين كما لا يخفى. أمّا محمّد بن موسى الهمداني فالغمز فيه من جهات: و منها: أنّه ممّن استثني من رجال «نوادر الحكمة».
و غير ذلك ممّا ذكر في محلّه.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 165‌
..........
______________________________
و ذلك أنّ الصلاة ستر و كفّارة للذنوب، و ليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلّاه و يتعاهد جماعة المسلمين، و إنّما جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، و من يحفظ مواقيت الصلوات ممّن يضيّع، و لو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فإنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلّم همّ بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، و قد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من اللّه عزّ و جلّ و من رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيه الحرق في جوف بيته بالنار؟ و قد كان صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة» «1».
[الحديث الثاني]
2- الصحيحة الآنفة نفسها رواها الشيخ في التهذيب و الاستبصار باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، و عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن علي عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن اكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، نحوه.
إلّا أنّه أسقط قوله: «فإذا كان كذلك لازما لمصلّاه» إلى قوله «و من يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع».
و أسقط قوله: «فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم همّ بأن يحرق» إلى قوله «بين المسلمين».
و زاد: «و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا غيبة إلّا لمن صلّى في جوف بيته، و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين، و جبت غيبته، و سقطت‌
______________________________
(1) الفقيه: ج 3، ص 38، باب العدالة، ح 3280.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 166‌
..........
______________________________
بينهم عدالته، و وجب هجرانه، و إذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره، فإن حضر جماعة المسلمين و إلّا أحرق عليه بيته، و من لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم» «1».
أقول: لا يبعد حمل هذه القطعات الّتي فيها هذا التأكيد البالغ على صلاة الجماعة و حضورها و إنّ من لم يحضرها حلّت غيبته و سقطت عدالته و نحو ذلك على التقيّة، و قرينة ذلك: عدم حضور المعصومين عليهم السّلام خصوصا الإمام الصادق عليه السّلام الّذي رويت هذه الرواية عنه للجماعات، و عدم معهودية إقامتهم إيّاها في بيوتهم أو في المساجد تقيّة من الظالمين و الطغاة الذين عاصروهم، و أمّا بالنسبة لما نقل هنا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فإنّ التقية في التطبيق إذ لا مانع من كون عدم حضور الجماعة أيّام النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم علامة النفاق، و اللّه العالم.
[الحديث الثالث]
3- و معتبرة يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سألته عن البيّنة إذا أقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟
فقال عليه السّلام: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم:
الولايات، و المناكح، و الذبائح، و الشهادات، و الأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه» «2».
قال في الوافي: «بيان: يعني، أنّ المتولّي لأمور غيره إذا ادّعى نيابته مثلا أو وصايته، و المباشر لامرأة إذا ادّعى زواجها، و المتصرّف في تركة الميّت إذا‌
______________________________
(1) الاستبصار: كتاب الشهادات، باب العدالة، ح 1.
(2) الفقيه: ج 3، ص 16، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم، ح 3244.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 167‌
..........
______________________________
ادّعى نسبه، و بائع اللحم إذا ادّعى تذكيته، و الشاهد على أمر إذا ادّعى العلم به، و لا معارض لأحد من هؤلاء تقبل أقوالهم، و لا يفتّش عن صدقهم حتّى يظهر خلافه، بشرط أن يكون مأمونا بحسب الظاهر» «1».
رواه المشايخ الثلاثة قدّس سرّهم في الكتب الأربعة بأسانيد عديدة.
[الحديث الرابع]
4- و في الفقيه و التهذيب و الاستبصار بأسانيد عديدة، منها: اسناد الصدوق قدّس سرّه الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام:
رجل طلّق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين، قال عليه السّلام: كلّ من ولد على الفطرة، و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» «2».
[الحديث الخامس]
5- و معتبرة العلاء بن سيّابة «3» قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال عليه السّلام: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق» «4».
رواها الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب و الاستبصار.
______________________________
(1) الوافى: ج 9، ص 150 القضاء و الشهادات، باب عدالة الشاهد.
(2) الفقيه: ج 3، ص 46، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم، ح 3298.
(3) السند هكذا: «الصدوق عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن العلاء بن سيّابة و الكل ثقات إلّا أبان فهو موثّق لكنّه من أصحاب الإجماع- على الأصحّ- و إلّا العلاء بن سيّابة ففيه نقاش.
(4) الفقيه: ج 3، ص 48، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم، ح 3303.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 168‌
..........
______________________________
[الحديث السادس]
6- صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لو كان الأمر إلينا، لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» «1».
[الحديث السابع]
7- و موثّقة عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في الرجل يشهد لابنه، و الابن لأبيه، و الرجل لا مرأته؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيّرا» «2».
[الحديث الثامن]
8- و موثّقة أبي بصير بعثمان بن عيسى العامري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» «3».
[الحديث التاسع]
9- و معتبرة إبراهيم الكرخي عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال: «من صلّى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة، فظنّوا به خيرا، أجيزوا شهادته» «4».
[الحديث العاشر]
10- و صحيحة علقمة قال: «قال الصادق عليه السّلام- و قد قلت له: يا بن رسول‌
______________________________
(1) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 8.
(2) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 9.
(3) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 10.
(4) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 12.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 169‌
..........
______________________________
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أخبرني عمّن تقبل شهادته و من لا تقبل؟- فقال يا علقمة: كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته.
قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟
فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب، لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء و الأوصياء عليهم السّلام، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا، و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللّه داخل في ولاية الشيطان» «1».
[الحديث الحادي عشر]
11- و في الخصال عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد بن محمّد، عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، و ظهرت عدالته، و وجبت أخوّته، و حرمت غيبته» «2».
[الحديث الثاني عشر]
12- و في الخصال أيضا عن أبيه، عن علي بن موسى الكمنداني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثلاث من كنّ فيه أوجبن له أربعا على الناس. من إذا حدّثهم‌
______________________________
(1) الوسائل الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 13.
(2) الخصال: باب الأربعة، ح 28.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 170‌
..........
______________________________
لم يكذبهم، و إذا خالطهم لم يظلمهم، و إذا وعدهم لم يخلفهم، وجب أن تظهر في الناس عدالته، و تظهر فيهم مروءته، و أن تحرم عليهم غيبته، و أن تجب عليهم أخوّته» «1».
[الحديث الثالث عشر]
13- و عن الشيخ في كتاب الحديث باسناد صحيح عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان، و لم يعدل الآخران فقال عليه السّلام: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، و أقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا، و على الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق» «2».
[الحديث الرابع عشر]
14- و موثّقة السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السّلام: «إنّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا و معه شاهد آخر» «3».
[الحديث الخامس عشر]
15- و عن التهذيب و الاستبصار، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد عن أحمد بن الحسن بن فضّال، عن أبيه عن علي بن عقبة و ذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أخيه‌
______________________________
(1) الخصال: باب الأربعة، ح 29.
(2) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 18.
(3) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 19.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 171‌
..........
______________________________
عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم» «1».
قال في الوافي: «بيان: من أهل البيوتات يعني: من الأشراف و ذوي المروّات، فإنّ البيت جاء بمعنى: الشرف، و البذاء: الفحش، و التبرّج: التكلّف في إظهار ما يخفى و خصّ بكشف المرأة زينتها و محاسنها للرجال، و الأندية جمع النادي- و هو: المجلس ما دام فيه القوم» «2».
[الحديث السادس عشر]
16- و عن تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السّلام: «عن أمير المؤمنين عليه السّلام في قوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ قال: «ممّن ترضون دينه و أمانته، و صلاحه و عفّته، و تيقّظه فيما يشهد به، و تحصيله و تمييزه، فما كلّ صالح مميّزا و لا محصّلا، و لا كلّ محصّل مميّز صالح» «3».
[الحديث السابع عشر]
17- و حديث سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «أنّه قال لشريح في حديث: و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه، أو معروفا بشهادة الزور، أو ظنينا «4»» «5».
______________________________
(1) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 20.
(2) الوافي: ج 9، ص 144، كتاب القضاء و الشهادات، باب شهادة النساء.
(3) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 23.
(4) سيأتي إن شاء اللّه تعالى تفسير: «الظنين» من الصدوق قدّس سرّه في ذيل الحديث المرقّم برقم «24».
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 15، كتاب القضايا و الأحكام، ح 3243.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 172‌
..........
______________________________
[الحديث الثامن عشر]
18- الكليني، باسناده إلى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يقبل شهادة فحّاش، و لا ذي مخزية في الدين» «1».
و المخزية: ما يوجب الخزي.
[الحديث التاسع عشر]
19- و باسناده إلى العلاء بن سيّابة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان و الصلاة الأجر، و لا تقبل شهادته» «2».
[الحديث العشرون]
20- محمّد بن الحسن باسناده إلى سماعة، قال: «سألته عمّا يردّ من الشهود، قال: المريب، و الخصم، و الشريك، و دافع مغرم، و الأجير، و العبد، و التابع، و المتّهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم» «3».
[الحديث الواحد و العشرون]
21- الصدوق باسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول: لا آخذ بقول عرّاف، و لا قائف، و لا لصّ، و لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» «4».
«العراف» هو: الكاهن و «القائف» هو: الّذي يعرف الآثار و يعرف شبه‌
______________________________
(1) الوسائل: الباب 32 من كتاب الشهادات، ح 1.
(2) الوسائل: الباب 32 من كتاب الشهادات، ح 2.
(3) الوسائل: الباب 32 من كتاب الشهادات، ح 3.
(4) الوسائل: الباب 32 من كتاب الشهادات، ح 4.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 173‌
..........
______________________________
الرجل بأخيه و أبيه.
[الحديث الثاني و العشرون]
22- و باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال: «لا تقبل شهادة ذي شحناء، أو ذي مخزية في الدين» «1».
قال في الوافي: «بيان: الشحناء: العداوة، و المخزية: ما يوجب الخزي» «2».
[الحديث الثالث و العشرون]
23- قال الصدوق: و في حديث آخر قال عليه السّلام: «لا تجوز شهادة المريب، و الخصم، و دافع مغرم، أو أجير، أو شريك، أو متّهم، أو تابع، و لا تقبل شهادة شارب الخمر، و لا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد، و لا شهادة المقامر» «3».
[الحديث الرابع و العشرون]
24- و في معاني الأخبار، قال قال النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة، و لا ذي حقد و لا ذي غمز على أخيه، و لا ظنّين في ولاء، و لا قرابة، و لا القانع مع أهل البيت لهم».
قال الصدوق قدّس سرّه: «الغمز» الشحناء و العداوة و أمّا «الظنين» في الولاء و القرابة، فالّذي يتّهم بالدعاوة إلى غير أبيه، أو المتولّي غير مواليه- إلى أن قال:-
______________________________
(1) الوسائل: الباب 32 من كتاب الشهادات، ح 5.
(2) الوافى: ج 9، ص 148، باب ما يردّ من الشهود من كتاب القضاء و الشهادات.
(3) الوسائل: الباب 32 من كتاب الشهادات، ح 7.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 174‌
..........
______________________________
و الظنّين أيضا المتّهم في دينه، و أما «القانع» مع أهل البيت لهم فالرجل يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم و التابع و الأجير و نحوه «1».
[الحديث الخامس و العشرون]
25- الصدوق قدّس سرّه باسناده الصحيح عن عمر بن يزيد: «أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف، غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الّذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟
قال عليه السّلام: لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّا قاطعا» «2».
[الحديث السادس و العشرون]
26- الكليني في المعتبرة بسهل بن زياد عن أبي على بن راشد، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه» «3».
[الحديث السابع و العشرون]
27- الكليني قدّس سرّه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال عليه السّلام: «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و واعدهم فلم يخلفهم، كان ممّن حرمت غيبته، و كملت مروّته، و ظهر عدله، و وجبت أخوّته» «4».
______________________________
(1) معاني الأخبار: باب معنى القانع و المعترّ، ح 3.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1.
(3) الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 8.
(4) الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 9.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 175‌
..........
______________________________
[الحديث الثامن و العشرون]
28- الطوسي قدّس سرّه باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: «قلت للرضا عليه السّلام: رجل يقارف الذنوب و هو عارف بهذا الأمر، أصلّي خلفه؟ قال: لا» و رواه الصدوق أيضا «1».
[الحديث التاسع و العشرون]
29- السرائر، من كتاب أبي عبد اللّه السياري صاحب موسى و الرضا عليهما السّلام قال: «قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلّي بهم جماعة، فقال عليه السّلام: إن كان الّذي يؤمّ بهم ليس بينه و بين اللّه طلبة فليفعل» «2».
[الحديث الثلاثون]
30- الشهيد الأول قدّس سرّه في الذكرى مرسلا عن الصادق عليه السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة، و لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته، و وجب هجرانه، و إن رفع إلى إمام المسلمين أنذره و حذّره، و من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته، و ثبتت عدالته» «3».
______________________________
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10.
(2) الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 12.
(3) الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 13.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 176‌
..........
______________________________
[الحديث الواحد و الثلاثون]
31- الاحتجاج عن الرضا عليه السّلام قال: «قال علي بن الحسين عليهما السّلام: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته و هديه، و تماوت [تمارت] في منطقه، و تخاضع في حركاته، فرويدا لا يغرنّكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا، و ركوب المحارم منها، لضعف قيمته [بنيّته] و مهانته، و جبن قلبه، فنصب الدين فخّا لها، فهو لا يزال يخيل [يحيل] الناس بظاهره، فإن تمكّن من حرام اقتحمه.
و إذا وجدتموه يعفّ عن المال الحرام فرويدا لا يغرنّكم فإنّ شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام و إن كثر، و يحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرّما.
فإذا وجدتموه يعفّ عن ذلك فرويدا لا يغرنّكم حتّى تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر ممّا يصلحه بعقله.
و إذا وجدتم عقله متينا فرويدا لا يغرنّكم حتّى تنظروا مع هواه يكون على عقله، أو يكون مع عقله على هواه، و كيف محبّته للرئاسات الباطلة، و زهده فيها، فإنّ في الناس من خسر الدنيا و الآخرة بترك الدنيا للدنيا، و يرى أنّ لذّة الرئاسة الباطلة أفضل من لذّة الأموال و النعم المباحة المحلّلة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة.
إلى أن قال: و لكن الرجل كلّ الرجل، نعم الرجل: هو الّذي جعل هواه تبعا لأمر اللّه، و قواه مبذولة في رضاء اللّه، يرى الذلّ مع الحقّ أقرب إلى عزّ الأبد من العزّ في الباطل.
إلى أن قال: فذلكم الرجل نعم الرجل، فيه فتمسّكوا، و بسنّته فاقتدوا،



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 177‌
..........
______________________________
و إلى ربّكم به فتوسّلوا، فإنّه لا تردّ له دعوة، و لا تخيب له طلبة» «1».
و رواه الإمام العسكري عليه السّلام في تفسيره عن علي بن الحسين عليه السّلام نحوه.
[الحديث الثاني و الثلاثون]
32- الكليني في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: يكذّب نفسه. قلت:
أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم» «2».
[الحديث الثالث و الثلاثون]
33- دعائم الإسلام عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: «لا تجوز شهادة المتّهم و لا ولد الزنا، و لا الأبرص، و لا شارب المسكر، و لا الذين يجلسون مع البطّالين المغنّين و أهل المنكر، في مجالس المنكر مع العواهر، و الأحداث في الريبة، و يكشفون عوراتهم في الحمّام و غيره، و ينامون جميعا في لحاف واحد، و لا الذين يطفّفون الكيل و الوزن، و لا الذين يختلفون إلى الكهّان، و لا الذين ينكرون السنن، و لا من مطل غريما و هو واجد، و لا من ضيّع صلاة، و لا من منع زكاة، و لا من أتى ما يوجب عليه الحدّ و التعزير، و لا من آذى جيرانه، و لا الذين يلعبون بالكلاب و الحمام و الديوك، ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه» «3».
[الحديث الرابع و الثلاثون]
34- دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «القاذف إذا تاب و كان‌
______________________________
(1) الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 14.
(2) الوسائل: الباب 36 من كتاب الشهادات، ح 1.
(3) دعائم الإسلام: الباب 2 من كتاب الشهادات، ح 1836.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 178‌
..........
______________________________
عدلا جازت شهادته و قد قال اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ لا وجه لردّ شهادة من أحبّه اللّه و كان عدلا، و قد استثنى اللّه عزّ و جلّ في ذكر رد شهادة القاذف من تاب، فقال عزّ ذكره: وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً ثمّ استثنى اللّه عزّ و جلّ فقال: إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا «1».
[الحديث الخامس و الثلاثون]
35- صحيح الجعفريات- على الأصحّ- باسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليهم السّلام: «إنّ رجلا قطع في قطع الطريق، فشهد عند علي عليه السّلام شهادة، فسأل عنه قومه، فقالوا فيه خيرا، فأجاز علي عليه السّلام شهادته، حين تاب و علمت منه التوبة» «2».
[الحديث السادس و الثلاثون]
36- فقه الرضا عليه السّلام قال: «و لا تصلّ خلف أحد، إلّا خلف رجلين:
أحدهما من تثق به و تدين بدينه و ورعه، و آخر من تتّقي سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه ...» «3».
[الحديث السابع و الثلاثون]
37- الصدوق قدّس سرّه في المقنع: عن رسالة والده إليه: «و اعلم أنّه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد، إلّا خلف رجلين: أحدهما من تثق بدينه و ورعه، و آخر تتّقي‌
______________________________
(1) دعائم الإسلام: الباب 2 من كتاب الشهادات، ح 1835.
(2) المستدرك: الباب 31 من كتاب الشهادات، ح 1.
(3) المستدرك: الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة، ح 3.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 179‌
..........
______________________________
سوطه و سيفه و شناعته على الدين» «1».
[الحديث الثامن و الثلاثون]
38- الصدوق قدّس سرّه في الخصال و الفقيه، و الشيخ قدّس سرّه في التهذيب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثلاثة لا يصلّى خلفهم: المجهول، و الغالي و إن كان يقول بقولك، و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا» «2».
[الحديث التاسع و الثلاثون]
39- حسنة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام- في حديث- أنّ عليا عليه السّلام قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه» «3».
[الحديث الأربعون]
40- عن تفسير الإمام العسكري عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذا تخاصم إليه رجلان- إلى أن قال:- و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شرّ قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان. أين سوقكما؟ فيصفان. أين منزلكما؟ فيصفان.
ثمّ يقيم الخصوم و الشهود بين يديه، ثمّ يأمر فيكتب أسامي المدّعي و المدّعى عليه و الشهود، و يصف ما شهدوا به، ثمّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار، ثمّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه، ثمّ يقول: ليذهب كلّ واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالّهما‌
______________________________
(1) المستدرك: الباب 9 من أبواب صلاة الجمعة، ح 2.
(2) الوسائل: الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 4.
(3) الوسائل: الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 7.



بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 180‌
..........
______________________________
الربض الّذي ينزلانه، فيسأل عنهما.
فيذهبان و يسألان، فإن أتوا خيرا و ذكروا فضلا، رجعوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبراه، أحضر القوم الّذي أثنوا عليهما أحضر الشهود، فقال للقوم المثنين عليهما: هذا فلان بن فلان، و هذا فلان بن فلان، أ تعرفونهما؟ فيقولون:
نعم، فيقول: إنّ فلانا و فلانا جاءني عنكم فيما بيننا بجميل و ذكر صالح، أ فكما قالا؟ فإن قالوا: نعم، قضى حينئذ بشهادتهما على المدّعى عليه.
فإن رجعا بخبر سيئ و ثناء قبيح، دعا بهم، فيقول: أ تعرفون فلانا و فلانا، فيقولون: نعم، فيقول: أقعدوا حتّى يحضرا، فيقعدون فيحضرهما، فيقول للقوم:
أ هما هما؟ فيقولون: نعم، فإذا ثبت عنده ذلك لم يهتك سترا بشاهدين و لا عابهما و لا وبّخهما، و لكن يدعو الخصوم إلى الصلح، فلا يزال بهم حتّى يصطلحوا، لئلّا يفتضح الشهود و يستر عليهم، و كان رءوفا رحيما عطوفا على أمّته.
فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون، و لا قبيلة لهما، و لا سوق، و لا دار، أقبل على المدّعى عليه فقال: ما تقول فيهما؟ فإن قال: ما عرفنا إلّا خيرا غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ أنفذ شهادتهما، و إن جرحهما و طعن عليهما، أصلح بين الخصم و خصمه، و أحلف المدّعى عليه، و قطع الخصومة بينهما» «1».
[الأقوال الخمسة و أدلّتها]
و حيث انتهينا من سرد الروايات الّتي هي المرجع للأقوال المختلفة في العدالة نعرّج إلى بيان أدلّة الأقوال.







شهادت: مقبول، مشروط، مردود.

شروط و موانع رفتاری و وصفي، و شروط لازم و مکمل، و موانع عزیمتی، تضعیفی، تنزیهی، تنبیهی هشداری، عند التمکن، در حوزه و موارد خاصه و

تعابیر واردة در شروط قبول:

عدل، خیر، ساتر عیوب، عفیف، صائن، مجتنب کبائر، حاضر در جماعت، صالح، ممیّز، محصّل، مرضيّ، ثقة بدینه، مأمون الظاهر، معروف الصلاح، ولد علی الفطرة،

تعابیر واردة در موانع قبول:

فاسق، مجاهر بفسق، مجهول، غالي، مریب، ظنین، متهم، ولد زنا، سائل به کف، سابق الحاج، آخذ اجرت برای اذان و صلاة، اجیر، معروف الفسق، مجلود فی حد بلا توبة، معروف بشهادة الزور، فحاش، ذو مخزیة فی الدین، خصم، شریک، دافع مغرم، عبد، تابع، عرّاف، قائف، لصّ، ذو شحناء، مقامر، لاعب شطرنج و نرد و شاهین و اربعةعشر، شارب الخمر او المسکر، خائن، ذو حقد، ذو غمز علی اخیه، ظنین فی ولاء او قرابة، القانع مع اهل البیت لهم، عاقّ قاطع، مجذوم، فالج، ابرص، و بقیه حدود ۱۵ مورد مذکور در روایت دعائم، صبي،

اصالت عدم ردّ خبر یا شهادت (نه اصالت قبول آن):

۱- امر به تبين در خبر فاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (حجرات ۶)


۲- تعلیل قبول شاهد و یمین به لا یردّ شهادة مؤمن، و جمع بین عدم ردّ و تکمیل به یمین:

بصائر الدرجات-صفار ج‏1 ص534
...و كان رسول الله ص يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي و لا يبطل حق مسلم و لا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ يمين المدعي و شهادة الرجل قضى له بحقه و ليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده و لم يكن شاهد غير واحد فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه و لم يقضوا فيها بقضاء رسول الله ص كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم و يأجره الله و يجي‏ء [يحيي‏] عدلا كان رسول الله ص يعمل به

و کذا نقله فی وسائل الشيعة ج‏27 ص339 عن بصائر الدرجات سعد بن عبد الله



۳- امر به اشهدوا نفی اصل عدم ردّ نیست:

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 385
...دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر ع فسألاه عن شاهد و يمين فقال قضى به رسول الله ص و قضى به علي ع عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال و أين وجدتموه خلاف القرآن فقالا إن الله تبارك و تعالى يقول- و أشهدوا ذوي عدل منكم فقال لهما أبو جعفر ع فقوله و أشهدوا ذوي عدل منكم هو أن لا تقبلوا شهادة واحد و يمينا




۴- قطع خصومت به صلح نه ردّ شهادت مجهول الحال:

...و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر قال للشهود أين قبائلكما .... فإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون و لا قبيلة لهما و لا سوق و لا دار أقبل على المدعى عليه فقال ما تقول فيهما فإن قال ما عرفنا إلا خيرا غير أنهما قد غلطا فيما شهدا علي أنفذ شهادتهما و إن جرحهما و طعن عليهما أصلح بين الخصم و خصمه و أحلف المدعى عليه و قطع الخصومة بينهما.




۵- جمع بین عدم ردّ و عدم قبول به حمل بر استحباب:

جواهر الكلام ج‌29، ص: 347‌
...عبارة السيد في الناصرية، قال: استحب أصحابنا أن يقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة و احتياطا فيه، و احتج على ذلك بالإجماع و‌ النبوي «دعها كيف و قد شهدت السوداء»




مسند أحمد ط الرسالة (26/ 70)
قال: تزوجت فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني تزوجت امرأة فلانة ابنة فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: إني أرضعتكما (2) وهي كاذبة (3) ، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، فقلت: إنها كاذبة، فقال (4) : " كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك


مسند أحمد ط الرسالة (26/ 72)
فقلت: يا رسول الله إنما هي سوداء، قال: " فكيف وقد قيل؟



صحيح البخاري (7/ 10)
قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: «كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك» وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب



المعجم الكبير للطبراني (17/ 353)
فقلت: إنها كاذبة فقال: «وما يدريك أنها كاذبة وقد قالت ما قالت، دعها عنك»


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 334)
فقلت: إنها كاذبة قال: «فكيف تصنع بقول هذه؟ دعها عنك» قال معمر: وسمعته يقول: «كيف بك وقد قيل»




۶- جمع بین عدم ردّ و عدم قبول به حمل بر احتیاط و استظهار:
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏6 270 91 باب البينات ..... ص : 241
في حديث طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الإنسان بشهادة النساء استظهارا و احتياطا دون أن يكون ذلك واجبا.


الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏3 30 17 باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ..... ص : 22
- 30- فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للإنسان أن يصوم عند شهادة المرأة استظهارا و لا ينوي صوم شهر رمضان بل يصوم على أنه من شعبان فإنه لا يأمن على أن يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال.






۷- به جهت عدم ذهاب حق أحد، قبول عند عدم التمکن من الغیر:

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 4
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.



۸- جمع بین عدم ردّ با عدم قبول مطلق به قبول در بعض مشهودبه:

الف: قبول شهادت مرأة واحدة در ربع وصیت:


الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 4
4- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن أبي عبد الله ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

5- محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله ع أنه قال: في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الربع من الوصية بحساب شهادتها.





تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏6 268 91 باب البينات ..... ص : 241
- 124 فأما ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب ع لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏3، ص: 28
«88»- 20- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في وصية لم تشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
«89»- 21- عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
«90»- 22- فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
فلا يعارض الخبرين الأولين لأن راويه أحمد بن هلال و هو ضعيف فاسد المذهب لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله و لو سلم لجاز أن نحمله على أنه لا تجوز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل و امرأتان و ليس في الخبر أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له و على هذا لا تنافي بين الأخبار.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 279
765- 170- يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل هلك و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر قال تجاز شهادته في نصيبه و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
767- 172- عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.
768- 173- أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال: لا يقبل الشهود متفرقين فإن كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.






جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌28، ص: 352‌
و كيف كان فلا خلاف في أنه تقبل في الوصية بالمال شهادة العدل‌ ال‍واحد مع اليمين بل و لا إشكال لإطلاق دليله، بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصة عليه فما في نافع المصنف من التردد في ذلك في غير محله أو شاهد عدل ذكروا مرأتين ثقتين، بلا خلاف و لا إشكال، لإطلاق ما دل على ذلك الشامل لما نحن فيه بل هو أخف و لذلك اختص بأنه تقبل فيه شهادة الامرأة الواحدة العادلة لكن في ربع ما شهدت به، و شهادة اثنتين في النصف و شهادة الثلاث في ثلاثة الأرباع و أما شهادة الأربع في الجميع فهو مشترك بين المقام و غيره، من الأموال من غير خلاف في شي‌ء من ذلك أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، فضلا عن محكيه و الأصل فيه المعتبرة المستفيضة منها‌ قول الصادق (عليه السلام) في خبر ربعي «1» «في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال: يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها»‌ و منها‌ قول أبي جعفر (عليه السلام) «2» «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها»‌
و لا يعارضها‌ خبر عبد الرحمن «3» سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس، و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل»‌
و مضمر عبد الله «4» «سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس و العذرة»‌
ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام) «امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها، و منهم من يتهمها فكتب: لا، إلا أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها»‌
لقصورها عن المقاومة من وجوه، فلا بأس بطرحها، أو حملها على إرادة عدم نفوذها في الجميع، و الأول منها على إرادة قبولها فيما هو أعظم من الوصية، و الثاني على الاستفهام الإنكاري و نحو ذلك.
نعم الظاهر قصر الحكم على مورد النص فلا يتعدى منه إلى غيره، كقبول شهادة الرجل‌ الواحد في النصف باعتبار كونه بمنزلة شهادة امرأتين و إن احتمل، لكنه في غير محله، بل قد يقال: بعدم ثبوت الربع به فضلا عن النصف، و إن اختاره الفاضل و ثانى الشهيدين و غيرهما، لابتناء الحكم على مصالح يقصر العقل عن إدراكها.
و من ذلك يعلم أن الخنثى المشكل لا يثبت بشهادتها وحدها شي‌ء لعدم العلم بكونها امرأة، و أما الخنثيان فيثبت الربع فقط، و الثلاثة ثلاثة أرباع، و الأربعة تمام المشهود عليه كما هو واضح بأدنى تأمل.




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌41، ص: 173
و تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل و في ربع الوصية و الاثنين في النصف و الثلاثة في الثلاثة أرباع و الأربعة في تمام المال بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف و السرائر الإجماع عليه، و قد تقدم في الوصية «1» النصوص الدالة على ذلك فيها.
و في صحيح عمر بن يزيد «2» «سألته عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض‌ فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام»‌
و في رواية ابن سنان «1» عنه (عليه السلام) قال: «و إن كانتا امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»‌
و عن الفقيه بعد ما حكى صحيح عمر بن يزيد قال و في رواية أخرى «2»: «إن كانت (كانتا خ ل) امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، و إن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، و إن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله»‌
و عليه يحمل ما سمعته في النصوص «3» من قبول شهادة القابلة وحدها في المنفوس. لكن عن ابن إدريس و ابن حمزة اشتراط عدم الرجال، و إطلاق النص حجة عليهما.
و لا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك، نعم عن الكافي و الغنية و الإصباح ثبوت ربع الدية بشهادتها أيضا لخبري «4» ابني قيس و الحكم المتقدمين سابقا اللذين لم يجمعا شرائط الحجية، فالأصل حينئذ و غيره بحاله، كما هو واضح.
و قد تقدم الكلام في كتاب الوصية «5» في قيام الرجل مقام المرأة أو الاثنتين أو لا يثبت بشهادته شي‌ء، و أن أضعف الوجوه الأخير على ما هو الظاهر من بعضهم، بل في القواعد لم يذكره احتمالا، و الثاني لا يخلو من قوة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه و إن لم نجد به قائلا، و لكن الإنصاف أن الأخير أقواها بعد حرمة القياس و الاستحسان و عدم‌ إحاطة العقل بمصالح الأحكام، كما ذكرناه في الوصية.



ب: قبول شهادت بر شهادت مرد واحد به اندازه نصف مرد:

من لا يحضره الفقيه ج‏3 69 باب الشهادة على الشهادة ..... ص : 69
3351- قال الصادق ع إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.


مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج‏17 442 37 باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور و إن كان حيا بالبلد و أنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل و عدم قبول شهادة الفرع على الفرع ..... ص : 442
21811- فقه الرضا، ع: فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد و إن كان الذي شهد عليه معه في مصره:



مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج‏17 443 39 باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع ..... ص : 443
21814- الصدوق في المقنع،" و إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل و هي نصف شهادة و إن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد و إن كان الذي شهد [عليه‏] معه في مصره و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر و أنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما"





۹- جمع بین عدم ردّ و عدم قبول به انتقال به بدل مثل دیه:

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 266
محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي ع قال كان علي بن أبي طالب ع يقول لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا قود.
فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به أنه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم لأنا لم نثبت شهادة النساء في حد السرقة و شرب الخمر و ما يجري مجرى ذلك من الحدود و إنما قصرناه على الرجم و حد الزنا و أما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي و خبر زرارة و محمد بن الفضيل و أبي بصير من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم.
«711»- 116 لا ينافيهن ما رواه- الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج و ابن حمران عن أبي عبد الله ع قالا قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده إن عليا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
لأن الوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن شهادتهن لا تقبل في الدم بأن يوجب بشهادتهن القود و إن كان يجوز قبولها في إيجاب الدية و قد نبه أبو عبد الله ع على ذلك بقوله‏
إن عليا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.
و الخبران اللذان ذكرناهما عن غياث بن إبراهيم و محمد بن محمد بن الأشعث يؤكدان أيضا ذلك لأنه إنما نفي بشهادتهن فيهما القود دون الدية و يحتمل أن يكون المراد بذلك أن شهادتهن لا تقبل في الدم إذا لم يكن معهن رجال و إنما تقبل مع كون الرجال معهن.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص: 267
«714»- 119 و الذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه- الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
«715»- 120- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله ع عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
«716»- 121 فأما ما رواه- الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الأخبار.
«717»- 122- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن‏ محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.
«718»- 123- عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
«719»- 124 فأما ما رواه- محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب ع لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها.
فالوجه في هذا الخبر أنه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية بل لا يجوز في ذلك إلا رجلان أو رجل و امرأتان و ليس فيه أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له و على هذا لا تنافي بين الأخبار.





۱۰- جمع بین عدم ردّ با عدم قبول به قبول شهادت فاسق بر علیه خودش:

الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 395 باب ما يرد من الشهود ..... ص : 395
5- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.


من لا يحضره الفقيه ج‏3 50 باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته ..... ص : 40
3306 و- روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لا آخذ بقول عراف و لا قائف و لا لص- و لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.





۱۱ جمع بین عدم ردّ با عدم قبول به قبول در شیء یسیر:

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏6 270 91 باب البينات ..... ص : 241
- 134- عنه عن صفوان عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: تجوز شهادة المرأة في الشي‏ء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.


الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ج‏3 31 17 باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ..... ص : 22
- 34- الحسين بن سعيد عن صفوان و محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: تجوز شهادة المرأة في الشي‏ء الذي ليس بكثير و الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.





جامع أحاديث الشيعة (للبروجردي) ؛ ج‏30 ؛ ص432
- 547- 45793- (7) تهذيب 6/ 244: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشي‏ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا.


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏6 244 91 باب البينات ..... ص : 241
611- 16- و عنه عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشي‏ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا.



تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏6 250 91 باب البينات ..... ص : 241
- 45- الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين و الشي‏ء اليسير.




تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏6 252 91 باب البينات ..... ص : 241
650- 55- الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الصبي و المملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون و لا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد و سألته عن الذي يشهد على الشي‏ء و هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء.



۱۲- جمع بین عدم ردّ و عدم قبول کمتر از نصاب به تجویز عمل حاکم به علم خودش:

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌40، ص: 88
هذا كله في الإمام (عليه السلام) و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعا و في حقوق الله تعالى على قولين: أصحهما القضاء و في الانتصار و الغنية و محكي الخلاف و نهج الحق و ظاهر السرائر الإجماع عليه، و هو الحجة.














شروط کمّي و شروط وصفي في الجملة:



واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء(بقره 282)

فاستشهدوا عليهن أربعة منكم(نساء 15)

حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم(مائدة 106)

وأشهدوا ذوي عدل منكم(طلاق 2)

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء(نور ۴)

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين(نور ۶)

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء(نور ۱۳)

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏7، ص: 361
...سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول الله ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت الأنصار إن فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله ص للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيدوه برمته فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقيدوه برمته...







مجهول:


من لا يحضره الفقيه ج‏1 379
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 31
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏3 282
الخصال ج‏1 154 ثلاثة لا يصلى خلفهم ..... ص : 154
193- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن رجل من أصحابنا نسي الحسن بن علي اسمه عن أبي عبد الله ع قال: ثلاثة لا يصلى خلفهم المجهول و الغالي و إن كان يقول بقولك و المجاهر بالفسق و إن كان مقتصدا.



الوافي، ج‏8، ص: 1182
بيان‏
أريد بالمجهول المجهول في مذهبه و اعتقاده و كذا بالمقتصد المقتصد في الاعتقاد غير غال و لا مقصر





الوافي / ج‏16 / 921 / بيان ..... ص : 920
وسائل الشيعة / ج‏27 / 239 / 6
التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام 673
.. و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر، قال للشهود: أين قبائلكما فيصفان، أين سوقكما فيصفان، أين منزلكما فيصفان.










من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 16 / باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ..... ص : 16
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 283 / 91 باب البينات ..... ص : 241
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 288 / 92 باب من الزيادات في القضايا و الأحكام ..... ص : 287
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار / ج‏3 / 13 / 9 باب العدالة المعتبرة في الشهادة ..... ص : 12
الكافي (ط - الإسلامية) ج‏7 431 باب النوادر ..... ص : 421
15- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.





من لا يحضره الفقيه / ج‏3 / 46 / باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته ..... ص : 40
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏6 / 284 / 91 باب البينات ..... ص : 241
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‏8 / 49 / 3 باب أحكام الطلاق ..... ص : 25
الكافي (ط - الإسلامية) ج‏6 68 باب تفسير طلاق السنة و العدة و ما يوجب الطلاق ..... ص : 64
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين فقال ليس هذا بطلاق فقلت جعلت فداك-كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز و جل في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز و جل فقلت له فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته فقلت فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.













آقای حسن خدامي:

بسم الله الرحمن الرحیم
جمع بندی روایات باب شهادت وسائل الشیعه با عنایت به اصاله عدم الرد.
مسئله تحمل الشهاده
موانع تحمل شهادت
عدم تناسب با قالب محتوایی مقبول قضات
نسیان
جواز تصحیح محتوایی شهادت بدون اخلال به محتوا
33824- 1-1 سمعت أبا عبد الله ع يقول‏ إذا أشهدت‏2 على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت و رتبها و صححها بما استطعت حتى يصح الشي‏ء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه و لا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق فإنما الشاهد يبطل الحق و يحق الحق و بالشاهدين يوجب الحق و بالشاهد يعطى و إن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ و المعاني و التفسير في الشهادة ما به يثبت الحق و يصححه و لا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.


جواز اعتماد برامارات از قبیل خاتم و شهادت شاهد ثقه دیگر
33839- 1-3 قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشهدني على‏ شهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة و معه‏4 رجل ثقة فاشهد له.




اداء الشهاده
افرادی که نصاب تام حجیت را ندارند یا احتمال عدم وجود نصاب در مورد آن ها می رود:
صبی،امراه،ولد الزنا،خصی
عبد،عبد مکاتب،
کافر،ذمی،محدود،قاذف،فاسق،لص،ظنین،متهم
جمع بین این موانع و اصاله عدم الرد:
1.تاخیر اداء به زمان صلاحیت و رفع عذر
1/1صبی:33885- 2-5 قال أمير المؤمنين ع‏ إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.6
1/2کافر:34020- 1-7 عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن الذمي- و العبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي و يعتق العبد أ تجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.8
1/3عبد:مورد سابق
1/4مجلود: 34009- 2-910 عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه إلا خير أ تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه و بين الله و لا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلا خير جازت شهادته.
2.قبول شهادت به تناسب اهمیت مورد
2/1قبول شهادت صبی در قتل:
33888- 1-11 عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله ع تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.12
2/2قبول شهادت مملوک در قتل
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص348
33902- 9-13 و عنه عن ابن أبي عمير و فضالة جميعا عن جميل قال: سألت أبا عبد الله ع عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده.14
3.اخذ به قول اول و عدم اعتنا به رجوع شاهد
3/1صبی
33888- 1-15 عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله ع تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه.16
3/2اصم:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص400
34057- 3-17 و عنه عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الأصم في القتل فقال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني.18
4.تفکیک بین سن بلوغ و سن تمیز و تناسب سنجی سن با شهادت:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص344
33890- 3-19 و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخراز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قلت و يجوز أمره قال فقال إن رسول الله ص دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته.20
5.تقیید به امور دون:
5/1.صبی :
5/2مملوک:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص344
33892- 5-21 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن‏شهادة الصبي و المملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون و لا تجوز في الأمر الكبير22 الحديث.
5/3ولد الزنا:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص376
33987- 5-23 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن‏24 عيسى بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشي‏ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا.25
6.تقویت عدم الحفظ به شهادت شاهد دیگر(در مورد نساء)
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص335
33871- 1-26 الحسن بن علي العسكري ع في تفسيره عن أمير المؤمنين ع‏ في قوله تعالى‏ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى‏27- قال إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقامتا في أداء الشهادة عند28 الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن و دينهن ثم قال معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشهادات فإن الله يعظم ثواب المتحفظين و المتحفظات في الشهادة و لقد سمعت رسول الله ص يقول ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق و تنفيا الباطل إلا و إذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا.29
7.تقیید شهادت زنان به موارد اختصاصی آن ها که دیگران اطلاع نمی یابند:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص351
33912- 4-30 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء فقال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر31 إليه‏32
8.تفکیک بین حکم الزامی و غیرالزامی:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص360
33942- 34-33 و عنه عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ع- امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها فكتب لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها.34
9.اختصاص به موارد اضطرار(مشابه با مورد 7)
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص365

33958- 50-35 و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده إلى محمد بن سنان‏36 عن الرضا ع‏ فيما كتب إليه من العلل و علة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية و محاباتهن النساء في الطلاق فلذلك لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب- إذا لم يوجد غيرهم و في كتاب الله عز و جل‏ اثنان ذوا عدل منكم‏ مسلمين‏ أو آخران من غيركم‏37 كافرين و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.38
9/2قبول شهادت کتابی در صورت فقدان مسلم با رعایت ترتیب کتابی سپس مجوسی:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص390
34029- 2-39 و بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله عز و جل‏ ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم‏40 قال اللذان منكم مسلمان- و اللذان من غيركم من أهل الكتاب- فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس- لأن رسول الله ص قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب- و ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.41
10.تسهیم
10/1تسهیم در مورد امراه واحده
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص355
33924- 16-42 و عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله ع‏ في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.43
10/2در مورد عبد مکاتب
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص349
33907- 14-44 و بإسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه أنك إن عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن أنه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.45
11.تقیید شهادت اهل ملل به شهادت بر ملت خود:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص386
34018- 2-46 و عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى‏47 عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم الحديث.48
12.تقیید به حفظ:
12/1صبی: 33885- 2-49 قال أمير المؤمنين ع‏ إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.50
12/2اعمی
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص400
34055- 1-51 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر ع عن الأعمى تجوز شهادته قال نعم إذا أثبت.52
در برخی از روایات باب نیز به عدم مانعیت ما یتوهم مانعیته عن اداء الشهاده اشاره شده است که باز هم مناسب اصل است.ازجمله روایات عدم مانعیت خصی بودن:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص406
34073- 1-53 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد54 عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله ع‏55 في حديث‏ أن عمر قال لعلي ع فهل تجوز شهادة الخصي فقال ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه.56

ب.شرائط قبول شهادت به صورت پله کانی:
صرف الاسلام
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص395
34044- 13-57 و عن أبيه عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن علقمة قال: قال الصادق ع‏ و قد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام- جازت شهادته‏58
صرف الاسلام و الصلاح فی نفسه
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص393
34036- 5-59 و بإسناده عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا ع رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.60
تساهل در شهادت به حسب مورد شهادت و اکتفا به حسن ظاهر
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص392
34034- 3-61 و بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على‏ الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة فقال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و الأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه.62
اماریت صلاه برای جواز شهادت
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص395
34043- 12-63 و في الأمالي عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد ع قال: من صلى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته.64
تقیید مانعیت از شهادت به فسق در گفتار
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص394
34037- 6-65 و بإسناده عن العلاء بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله ع عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث‏66
مانیعت معروفیت به فسق
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص397
34049- 18-67 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخراز عن حريز عن أبي عبد الله ع‏ في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.68
اطافه شاهد زور که شاهد سیره بر عدم رد شهادت است
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص333
33868- 1-69 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: شهود الزور يجلدون حدا و ليس له وقت ذلك إلى الإمام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعودوا قال قلت: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد قال إذا تابوا تاب الله عليهم و قبلت شهادتهم بعد.70


ج.مواردی که توهم مانعیت شده است از جهت ذی نفع بودن شاهد و تدبیر آن در شریعت
جواز شهاده الرجل لامراته من دون ضمیمه
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص366
33960- 1-71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.72
جواز شهاده الاخ لاخیه مع ضمیمه
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص397

34050- 19-73 و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه ع‏ أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان‏ مرضيا و معه شاهد آخر.74
مراعات جنبه عقوق و تقدم آن بر شهادت
وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 369
33968- 6-75 محمد بن علي بن الحسين قال في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده.76
تفکیک بین شهادت شریک در ما له نصیب و ما لا نصیب له
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص370
33971- 3-77 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضالة عن أبان قال: سئل أبو عبد الله ع عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شي‏ء له فيه نصيب.78
کراهت قبول شهادت اجیر
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص372
33976- 3-79 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال و يكره شهادة الأجير لصاحبه و لا بأس بشهادته لغيره (و لا بأس به له بعد مفارقته)80.81
جواز قبول شهادت بعد از مفارقت اجیر از موجر
همان مورد سابق
قبول شهادت وصی برای میت به انضمام یمین به قول شاهدین
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص371
33973- 1-82 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد ع- هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين و كتب أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا (و هو القابض للصغير)83 و ليس للكبير بقابض فوقع ع نعم و ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة و كتب أ و تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع نعم من بعد يمين.84





از جمله شاهد دیگر این باب می توان به موارد زیر اشاره کرد
اطلاقات وجوب اداء شهاده که شامل شهادت شاهد واحد نیز می شود:
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص309
33806- 2-85 و عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع‏ في قوله تعالى‏ و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا86- قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها.87
عدم تکذیب شهادت شاهد فرع به صرف تکذیب شاهد اصل
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص405
34070- 1-88 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع‏ في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال إني لم أشهده قال تجوز شهادة أعدلهما و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.89
قبول شهادت شاهد چهارم زنا مفترقا عن الثلاثه
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص410
34078- 2-90 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى‏91 عن إسماعيل عن خراش عن زرارة قال: لا تقبل الشهود متفرقين فإن كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.92
تقدیم شهادت بر زندقه بر نفی آن (ولو متعدد باشد)به خاطر مکتوم بودن زندقه
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص410
34080- 1-93 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع‏ أن أمير المؤمنين ع كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين و يبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.94
تسهیم شهادت بعض ورثه نسبت به عبدی که بر متعق بودن آن شهادت داده است به نسبت سهمش
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص411
34082- 1-95 محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل هلك و ترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال تجاز شهادته في نصيبه و يستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.96
این مجموعه محصول بررسی روایات باب الشهادات وسائل الشیعه بوده صرفا و شامل ابواب دیگر نمی شد.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حدس می زنم شکل پیشرفته اصاله عدم الرد و انعکاس کامل آن در دیدگاه فقهی امامیه بوده و اساسا عامه با ساده اندیشی به صرف فقدان شرائط مبادرت به رد روایت می کردند در حالی که در روایات متعدد حضرات با نقد کلام عامه طریقه ای وسط بین الرد و الاثبات اتخاذ کرده اند و موارد آن از قبیل شهاده محدود و عدم مانعیه النسب و امثال آن می باشد.
عرض معذرت بابت تصدیع و تکراری بودن مطالب.خواستم عرضه کرده باشم محضرتان.








وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص281

5166- 1-1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع‏ في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال يعيد صلاته.2

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص281

5167- 2-3 محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن (أحمد بن عبد الله القزويني)4 عن أبيه قال: دخلت على الفضل بن الربيع- و هو جالس على سطح فقال لي ادن مني‏5 فدنوت منه‏6 حتى حاذيته ثم قال لي أشرف إلى البيت في الدار فأشرفت فقال لي‏7 ما ترى في البيت قلت ثوبا مطروحا فقال انظر حسنا فتأملته و نظرت فتيقنت فقلت رجل ساجد إلى أن قال فقال هذا أبو الحسن موسى بن جعفر ع- إني أتفقده الليل و النهار فلم‏8 أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي أخبرك بها إنه‏

وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 282
يصلي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس و قد وكل من يترصد له الزوال فلست أدري متى يقول الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوءا9 فأعلم أنه لم ينم في سجوده و لا أغفى و لا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر فإذا صلى العصر سجد سجدة فلا يزال ساجدا إلى أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس وثب من سجدته فصلى المغرب من غير أن يحدث حدثا و لا يزال في صلاته و تعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثم يجدد الوضوء ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلي الحديث.10

وسائل الشيعة ؛ ج‏5 ؛ ص378

6841- 1-11 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد الله ع‏ صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شي‏ء مواظبة على الوقت.12

وسائل الشيعة ؛ ج‏5 ؛ ص380
وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 380
6847- 7-13 و بإسناده عن عبد الله بن علي عن بلال في حديث قال سمعت رسول الله ص يقول‏ المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لا يسألون الله عز و جل شيئا إلا أعطاهم و لا يشفعون في شي‏ء إلا شفعوا.14

وسائل الشيعة ؛ ج‏5 ؛ ص380

6849- 9-15 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعيد الأعرج قال: دخلت على أبي عبد الله و هو مغضب و عنده جماعة من أصحابنا و هو يقول تصلون قبل أن تزول الشمس قال و هم سكوت قال فقلت أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس الحديث.16

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص433
17 97- باب ثبوت الوصية بخبر الثقة
24894- 1-18 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير و كان مريضا فقال لي إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخي بقية الدنانير فمات و لم أشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين و لم يعلم أخوه أن عندي شيئا فقال أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير19.
و رواه الكليني عن محمد بن يحيى‏20 و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن‏

وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 434
عبد الله بن حبيب عن إسحاق بن عمار21.22

وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص89
26600- 1-23 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع‏ في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث.
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله‏24.
26601- 2-25 و عنه عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مست‏26 قلت أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فمسها و قال إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.27

وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص90
وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 90
26602- 3-28 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح ع قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
26603- 4-29 و عنه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشتري الجارية و هي طاهر و يزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال إن ائتمنته فمسها.
26604- 5-30 و عنه عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن ع عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أ يجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها قال يستبرئها بحيضتين قلت يحل للمشتري ملامستها قال نعم و لا يقرب فرجها.
أقول: حمله الشيخ و غيره على الاستحباب و يمكن حمله على عدم كون البائع ثقة لما مر31.
26605- 6-32 محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال روي‏ أنه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها و كان صادقا في ظاهره مأمونا.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان‏33.34

وسائل الشيعة ؛ ج‏22 ؛ ص133
35 11- باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت و حللت نفسها صدقت إن كانت ثقة مع الاحتمال‏
28203- 1-36 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله ع‏ في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري فقالت له قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي أ يصدق قولها و يراجعها و كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.37

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص138
33419- 4-38 و عن محمد بن عبد الله الحميري و محمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن ع قال: سألته و قلت من أعامل (و عمن)39 آخذ و قول من أقبل فقال العمري ثقتي‏ فما أدى إليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون قال و سألت أبا محمد ع عن مثل ذلك فقال العمري و ابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان و ما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان الحديث و فيه أنه سئل العمري عن مسألة فقال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك و لا أقول: هذا من عندي فليس لي أن أحلل و لا أحرم و لكن عنه ع.
40

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص122
33374- 41-41 و عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله ع قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم ع فترد إليه‏42.43

وسائل الشيعة ؛ ج‏2 ؛ ص358
2357- 1-44 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏45.
2358- 2-46 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول‏ العدة و الحيض إلى النساء.
أقول: قيده الشيخ بعدم التهمة لما يأتي‏47 و بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله‏48.
49

وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص310

5232- 1-50 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الذين يوجهونه.
5233- 2-51 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال: قلت أصلي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدده و كان أفضلهم.52

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص312

53 55- باب قبول دعوى المالك في الإخراج‏
12102- 1-54 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال: كان علي ع إذا بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه.55

وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص414

12364- 4-56 و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله ع‏ أنه سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو فقال أعط من وقعت في قلبك له الرحمة57 فقال أعط دون الدرهم قلت أكثر ما يعطى قال أربعة دوانيق.58

وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص118

13003- 1-59 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى‏

وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 119
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل خرج في شهر رمضان- و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر60 فكف بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل فقال يتم‏61 و يقضي.62

وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص288
13435- 6-63 و عنه عن يوسف بن عقيل‏64 عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قال أمير المؤمنين ع‏ إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه بينة عدل من المسلمين الحديث.
و بإسناده عن علي بن حاتم عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف بن عقيل‏65 و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس‏66 أقول: العدل يطلق على الواحد و الكثير كما نص عليه أهل اللغة67 فيحمل على الاثنين فصاعدا ذكره بعض علمائنا68 بناء على سقوط لفظ بينة و مع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه.69

وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص291
13443- 14-70 و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله ع قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال أن يجي‏ء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق.71
از مویدات روایات وصیت به حج که بدون تقیید به
وسائل الشيعة ؛ ج‏12 ؛ ص19
15531- 1-72 الحسن بن محمد الطوسي في المجالس عن أبيه عن المفيد عن محمد بن محمد عن أبي الطيب الحسين بن محمد التمار عن علي بن ماهان عن الحارث بن محمد بن داهر73 عن داود بن‏

وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 20
المحتر74 عن عباد بن كثير عن سهيل بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم ص يقول‏ استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا.75

وسائل الشيعة ؛ ج‏12 ؛ ص24

15546- 1-76 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران (عن محمد بن الصلت عن أبان عن أبي العديس)77 قال: قال أبو جعفر ع‏ يا صالح اتبع من يبكيك و هو لك ناصح و لا تتبع من يضحكك و هو لك غاش و ستردون على الله جميعا فتعلمون.78

وسائل الشيعة ؛ ج‏12 ؛ ص43
15597- 8-79 و عن أحمد بن نوح عن شعيب النيسابوري عن عبيد الله الدهقان عن أحمد بن عائذ عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: قال: إن المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها و إلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا و الثانية أن يكون حرا متدينا و الثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا و الرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ثم يسر80 ذلك و يكتمه فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته و إذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك و إذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه و إذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة و كملت النصيحة.81

وسائل الشيعة ؛ ج‏15 ؛ ص67
19998- 2-82 و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع‏ أن عليا ع أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنين.83

وسائل الشيعة ؛ ج‏16 ؛ ص267
21531- 1-84 محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن الحسين‏85 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال: قال رسول الله ص‏ إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام- و يحذرهم الناس و لا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات و يرفع لكم به الدرجات في الآخرة.
86

وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص98
22076- 3-87 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته.
22077- 4-88 و عنه عن أحمد الميثمي عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد الله ع‏ في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به.
22078- 5-89 عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله ع قال: سأله سعيد الأعرج السمان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج و أما الأكل فلا و أما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك و إن كان جامدا و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به و العسل كذلك إن كان جامدا.
90

وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص344
22712- 3-91 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه‏92 عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه يأخذ البقية بغير كيل فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه و إما أن يكيله كله.93

وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص345
22713- 4-94 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله ع اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.95

وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص346

22717- 8-96 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله‏ أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله و أصدقه فقال لا بأس و لكن لا تبعه حتى تكيله.97

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص59

23140- 1-98 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‏ في الرجل يبيع الشي‏ء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقل مما قال البائع فقال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‏ء قائما بعينه.99

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص59

23141- 2-100 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: قال رسول الله ص‏ إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا.101

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص77

23189- 1-102 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع‏ في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتى يبين له‏103 أنما قومه.104

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص111
23262- 1-105 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن ع جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشتري و رضيه و لم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا و أنه لم يعلم بها فيقول المنادي قد برئت منها فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها أ يصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن.106

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص277

23663- 2-107 عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل و إن لم يعلم فلا بأس.108

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص281

23671- 1-109 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله الكاهلي قال: قلت لأبي عبد الله ع كان لعمي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمي ثم رجع فقلت له ما صنعت يا عم في غلامك قال بعته فمكث ما شاء الله ثم إن عمي مات فجاء الغلام فقال أنا غلام عمك و قد ترك عمي أولادا صغارا و أنا وصيهم فقلت إن عمي ذكر أنه باعك فقال إن عمك كان لك مضارا و كره أن يقول لك فتشمت به و أنا و الله غلام بنيه فقال صدق عمك و كذب الغلام فأخرجه و لا تقبله‏110

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص283
23672- 1-111 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض.112

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص284
23674- 3-113 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.114

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص401
23931- 2-115 و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال في حديث‏ فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر و اختلفا فقال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو وديعة قال على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن.
و رواه الصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان عن أبي عبد الله ع‏ مثله‏116 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله‏117.
23932- 3-118 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله ع عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكاه‏119 و الآخر يقول هو رهن-

وسائل الشيعة، ج‏18، ص: 402
قال فقال القول قول الذي يقول إنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.120

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص404

23937- 1-121 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع‏ في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد الله ع القول قول صاحب المال مع يمينه.122

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص406
23940- 1-123 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد124 عن سليمان بن حفص المروزي‏ أنه كتب إلى أبي الحسن ع في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا و أن عنده رهنا فكتب ع إن كان له على الميت مال و لا بينة له‏125 فليأخذ ماله بما في يده و ليرد الباقي على ورثته و متى أقر بما عنده أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و أوفى حقه بعد اليمين و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.126

وسائل الشيعة ؛ ج‏18 ؛ ص432

23988- 1-127 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل كفل لرجل بنفس رجل و قال إن جئت به و إلا عليك‏128 خمسمائة درهم قال عليه نفسه و لا شي‏ء عليه من الدراهم فإن قال علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه قال تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.129

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص29

24080- 1-130 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه كان يقول‏ من يموت و عنده مال مضاربة قال إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و إن مات و لم يذكر فهو أسوة الغرماء.131

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص80

24202- 7-132 و في المقنع قال: سئل الصادق ع عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم و لا يمين عليه.133

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص85

24212- 1-134 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما كانت لي عليك قرضا فقال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.135

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص175
24386- 1-136 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ع- في الوقف و ما روي فيه‏137 عن آبائه ع فوقع ع الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله‏138.139

وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص326
وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 326
24701- 6-140 و بالإسناد قال: قال علي ع‏ من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميراث معهم.
و رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد141 و كذا الذي قبله و رواه الصدوق مرسلا142.
24702- 7-143 ثم قال الصدوق و في حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين ألزما ذلك في حصتهما.144

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص98

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 98
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال: إنما جعلت البينات للنسب و المواريث.
25130- 2-145 قال و في رواية أخرى‏ و الحدود.146

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص98

25132- 4-147 و عنه عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع‏ في الرجل يتزوج بغير بينة قال لا بأس.148

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص296

25666- 1-149 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى و أنا أختك من الرضاعة و أنا على غير عدة قال فقال إن كان دخل بها و واقعها فلا

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 297
يصدقها و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.150

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص297
25667- 1-151 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته و أقرت أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك و رب رجل لو أتيت به لضربته.152

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص302

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 302
أيوب عن عمر بن أبان عن ميسر153 قال: قلت لأبي عبد الله ع ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها أ لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها.154

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص506
26213- 1-155 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع‏ أن عليا ع قال في المفقود لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك‏156

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص506

26214- 2-157 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام ع فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها.158

وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص563

وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 564
إسحاق يعني إبراهيم بن هاشم عن صفوان قال: سألت‏159 عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي فتقول إني لأشتهي الإسلام و أخاف أبي و لكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قال يجوز أن يتزوجها قلت فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي و رأيت عليها الزنار و رأيتها تشبه‏160 بالمجوس- قال إن شئت فأمسكها و إن شئت فطلقها.161

وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص325
27199- 2-162 و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا و يرخي عليها سترا و يزعم أنه لم يمسها و تصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شي‏ء دون شي‏ء قال إن أخرج الماء اعتدت يعني إذا كانا مأمونين صدقا.163

وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص350
27266- 2-164 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ع عن قول الله عز و جل‏ و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا165- قال إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له أمسكني و أدع لك بعض ما عليك و أحللك من يومي و ليلتي حل له ذلك و لا جناح عليهما.166

وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص497
27687- 2-167 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض‏

وسائل الشيعة، ج‏21، ص: 498
أصحابه عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال: أتى رجل رسول الله ص فقال يا رسول الله- إني خرجت و امرأتي حائض فرجعت و هي حبلى فقال له رسول الله ص من تتهم قال أتهم رجلين فجاء بهما فقال رسول الله ص إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا و كذا فخرج كما قال رسول الله ص- فجعل معقلته على قوم أمه و ميراثه لهم و لو أن إنسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.168

وسائل الشيعة ؛ ج‏21 ؛ ص499

27690- 2-169 و عنه عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة (نفى ولدها)170 و قذفها هل عليه لعان قال لا.171

وسائل الشيعة ؛ ج‏22 ؛ ص134

28205- 1-172 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر و إنما جعل ذلك لمكان الميراث.
28206- 2-173 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع‏ في الذي يراجع و لم يشهد قال يشهد أحب إلي و لا أرى بالذي صنع بأسا.174

وسائل الشيعة ؛ ج‏22 ؛ ص156

وسائل الشيعة، ج‏22، ص: 157
بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف تصنع امرأته فقال ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها.175

وسائل الشيعة ؛ ج‏22 ؛ ص222

28439- 1-176 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: العدة و الحيض للنساء إذا ادعت صدقت.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب‏ مثله‏177.
28440- 2-178 الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق ع‏ في قوله تعالى‏ و لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن‏179- قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض و الطهر و الحمل.180

وسائل الشيعة ؛ ج‏23 ؛ ص184
29341- 1-181 محمد بن علي بن الحسين في كتاب صفات الشيعة عن محمد بن الحسن (عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن العطار)182 عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.183

وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص293

31939- 3-184 و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه.185

وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص293
31940- 4-186 و عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه‏

وسائل الشيعة، ج‏25، ص: 294
على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه قال نعم.187

وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص294

31942- 6-188 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله ع في حديث‏ أنه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال إن كان مسلما ورعا مؤمنا189 فلا بأس أن يشرب.190

وسائل الشيعة ؛ ج‏25 ؛ ص449

32330- 1-191 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن سعيد بن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكة- و أنا من أشد الناس حالا فشكوت إلى أبي عبد الله ع- فلما خرجت من عنده وجدت على بابه كيسا فيه سبعمائة دينار فرجعت إليه من فوري ذلك فأخبرته فقال يا سعيد اتق الله عز و جل و عرفه في المشاهد و كنت رجوت أن يرخص لي فيه فخرجت و أنا مغتم فأتيت منى- فتنحيت عن الناس و تقصيت حتى أتيت الماورقة192- فنزلت في بيت متنحيا عن الناس ثم قلت من يعرف الكيس فأول صوت صوته إذا193 رجل على رأسي يقول أنا صاحب الكيس فقلت في نفسي أنت فلا كنت قلت ما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته إليه قال فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها ثم عد منها سبعين دينارا فقال خذها حلالا خير من سبعمائة حراما فأخذتها ثم دخلت على أبي عبد الله ع- فأخبرته كيف تنحيت و كيف صنعت فقال أما إنك حين شكوت إلي أمرنا لك بثلاثين دينارا يا جارية هاتيها فأخذتها و أنا من أحسن قومي حالا.194

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص137

33417- 2-195 و عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل راوية لحديثكم إلى أن قال فقال الراوية لحديثنا (يشد به)196 قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد197

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص138

33420- 5-198 و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله ع عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج- فسله‏

وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 139
عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي‏199 شيئا كثيرا في استحلالها و كان فيما روى فيها ابن جريج- أنه ليس لها وقت و لا عدد إلى أن قال فأتيت بالكتاب أبا عبد الله ع فقال صدق و أقر به.200

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص139
33421- 6-201 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله ع إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى‏202 في شي‏ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا203 إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا204 قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا و إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.205

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص142
33428- 13-206 محمد بن الحسن في كتاب الغيبة عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي ع‏ أنه سئل عن كتب بني فضال- فقال خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا207

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص251
33698- 4-208 و عنه عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا209 بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين ع بينهما.210

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص253
33704- 10-211 و عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني‏212 عن أبي عبد الله ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما213 شاهدين و الآخر خمسة فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمين.214

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص273

33758- 1-215 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال:

وسائل الشيعة، ج‏27، ص: 274
قلت عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا و قال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه.216

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص276
33761- 3-217 و عنه عن عبد الرحمن بن أحمد218 عن محمد بن يحيى النيسابوري عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن عبد الله بن أحمد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه‏ أن النبي ص ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع ليقضيه‏219 ثمن فرسه فأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس و لا يشعرون بأن النبي ص ابتاعها حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم فنادى الأعرابي فقال إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه و إلا بعته فقام النبي ص حين سمع الأعرابي فقال أ و ليس قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبي ص و بالأعرابي و هما يتشاجران فقال الأعرابي هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك و من جاء من المسلمين قال للأعرابي إن النبي ص لم يكن يقول إلا حقا حتى جاء خزيمة بن ثابت- فاستمع لمراجعة النبي ص للأعرابي فقال خزيمة إني أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي ص على خزيمة- فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله- فجعل رسول الله ص شهادة خزيمة بن ثابت شهادتين و سماه ذا الشهادتين.
220

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص290
33777- 1-221 محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي يعني الأسدي عن محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن يعني علي بن محمد ع- المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أ تقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه بلا بينة222 فكتب إليه يعني علي بن محمد يجوز بلا بينة223
وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص291

224 24- باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله‏225

وسائل الشيعة ؛ ج‏27 ؛ ص291

33778- 1-226 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى- يشرف على المسعى- إذ رأى أبا الحسن موسى ع- مقبلا من المروة على بغلة فأمر ابن هياج رجل من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه و يدعي البغلة فأتاه فتعلق باللجام و ادعى البغلة فثنى أبو الحسن ع رجله و نزل عنها و قال لغلمانه خذوا سرجها و ادفعوها إليه فقال و السرج أيضا لي فقال‏227 كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي- و أما البغلة فإنا اشتريناها منذ قريب و أنت أعلم و ما قلت.228
وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص110
34340- 1-229 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال: إن عليا ع أتي بامرأة مع رجل فجر بها فقالت استكرهني و الله يا أمير المؤمنين- فدرأ عنها الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لا تصدق و قد و الله فعله أمير المؤمنين ع.230

وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص110

34341- 2-231 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع‏ في امرأة زنت و هي مجنونة قال إنها لا تملك أمرها و ليس عليها رجم و لا نفي و قال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها قال هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ليس عليها جلد و لا نفي و لا رجم‏232

وسائل الشيعة ؛ ج‏28 ؛ ص112

وسائل الشيعة، ج‏28، ص: 112
السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إلى عمر- فقالت يا أمير المؤمنين إني فجرت فأقم في حد الله فأمر برجمها و كان علي ع حاضرا فقال له سلها كيف فجرت قالت كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي و ذهب لساني فلما بلغ مني أتيته فسقاني و وقع علي فقال له علي ع- هذه التي قال الله عز و جل‏ فمن اضطر غير باغ و لا عاد233- هذه غير باغية و لا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر لو لا علي لهلك عمر234




























****************
ارسال شده توسط:
سیدمرتضی
Tuesday - 28/11/2023 - 23:37

طریقیت بیّنه

٥-قب ،، [المناقب ]،لابن شهرآشوب حِلْيَةُ‌ الْأَوْلِيَاءِ وَ نُزْهَةُ‌ الْأَبْصَارِ :أَنَّهُ‌ مَضَى عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حُكُومَةٍ‌ إِلَى شُرَيْحٍ‌ مَعَ‌ يَهُودِيٍّ‌ فَقَالَ‌ يَا يَهُودِيُّ‌ الدِّرْعُ‌ دِرْعِي وَ لَمْ‌ أَبِعْ‌ وَ لَمْ‌ أَهَبْ‌ فَقَالَ‌ الْيَهُودِيُّ‌ الدِّرْعُ‌ لِي وَ فِي يَدِي فَسَأَلَهُ‌ شُرَيْحٌ‌ الْبَيِّنَةَ‌ فَقَالَ‌ هَذَا قَنْبَرٌ وَ الْحُسَيْنُ‌ يَشْهَدَانِ‌ لِي بِذَلِكَ‌ فَقَالَ‌ شُرَيْحٌ‌ شَهَادَةُ‌ الاِبْنِ‌ لاَ تَجُوزُ لِأَبِيهِ‌ وَ شَهَادَةُ‌ الْعَبْدِ لاَ تَجُوزُ لِسَيِّدِهِ‌ وَ إِنَّهُمَا يَجُرَّانِ‌ إِلَيْكَ‌ فَقَالَ‌ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ وَيْلَكَ‌ يَا شُرَيْحُ‌ أَخْطَأْتَ‌ مِنْ‌ وُجُوهٍ‌ أَمَّا وَاحِدَةٌ‌ فَأَنَا إِمَامُكَ‌ تَدِينُ‌ اللَّهَ‌ بِطَاعَتِي وَ تَعْلَمُ‌ أَنِّي لاَ أَقُولُ‌ بَاطِلاً فَرَدَدْتَ‌ قَوْلِي وَ أَبْطَلْتَ‌ دَعْوَايَ‌ ثُمَّ‌ سَأَلْتَنِي الْبَيِّنَةَ‌ فَشَهِدَ عَبْدٌ وَ أَحَدُ سيد [سَيِّدَيْ‌] شَبَابِ‌ أَهْلِ‌ اَلْجَنَّةِ‌ فَرَدَدْتَ‌ شَهَادَتَهُمَا ثُمَّ‌ ادَّعَيْتَ‌ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا يَجُرَّانِ‌ إِلَى أَنْفُسِهِمَا أَمَا إِنِّي لَأُعَاقِبَنَّكَ‌ إِلاَّ أَنْ‌ تَقْضِيَ‌ بَيْنَ‌ اَلْيَهُودِ ثَلاَثَةَ‌ أَيَّامٍ‌ أَخْرِجُوهُ‌ فَأَخْرَجَهُ‌ إِلَى قُبَاءَ فَقَضَى بَيْنَ‌ اَلْيَهُودِ ثَلاَثاً ثُمَّ‌ انْصَرَفَ‌ فَلَمَّا سَمِعَ‌ الْيَهُودِيُّ‌ ذَلِكَ‌ قَالَ‌ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ‌ جَاءَ إِلَى الْحَاكِمِ‌ وَ الْحَاكِمُ‌ حَكَمَ‌ عَلَيْهِ‌ فَأَسْلَمَ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌ الدِّرْعُ‌ دِرْعُكَ‌ سَقَطَتْ‌ يَوْمَ‌ صِفِّينَ‌ مِنْ‌ جَمَلٍ‌ أَوْرَقَ‌ فَأَخَذْتُهَا.