بسم الله الرحمن الرحیم

طلاق الحاکم

فهرست فقه

مقاله طلاق حرجی حاکم



****************
بحث طلاق زوجة مفقود، و فروعات طلاق حاکم در تکملة العروة الوثقی
حقوق زوجیت و خوف وقوع در معصیت
عجز زوج از نفقه و قاعده نفی حرج








مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌26، ص: 137
[ (مسألة 20): لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع في حرام]
(مسألة 20): لو تتضرر الزوجة من الصبر على فقد زوجها أو تقع في حرام، فهل للحاكم الشرعي الطلاق حينئذ؟ وجهان (62).
______________________________
(62) من إطلاقات أدلة نفي الضرر «3»، و الحرج «4»، و ظاهر قول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيح ربعي في قول اللّه عز و جل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ: «إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، و إلا فرّق بينهما» «5»، و مثله غيره من الأخبار.
و في صحيح أبي بصير قال: «سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، و يطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرّق بينهما» «6»، و غيرهما من الروايات الدالة على صحة الطلاق لو تصدى الحاكم الشرعي به. فيجوز.
و من الجمود على قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» «7»، و انسباق إجبار الحاكم الشرعي الزوج على التطليق، مما مر من الأخبار. فلا يجوز.
و لكن هذه الموارد من الأمور التي يتوقف على تشخيص الموضوع بنظر الحاكم الشرعي، و إحراز ما هو الأهم لديه و قطعه بذلك. و اللّه العالم.
________________________________________
سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه‍ ق





منهاج الصالحين (المحشى للحكيم)، ج‌2، ص: 321‌
(مسألة 9) ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم ان يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال.
و ما ذكره (قدس سره) بعيد [23] و أبعد منه ما ذكره أيضا من ان المفقود إذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية و هو كما ترى.
(مسألة 10) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق‌
فان كانت حاملا فبوضع الحمل و ان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء و إلا فبالشهور و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد [24] أو رضاع أو غير ذلك. اما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا في الحرة.
(مسألة 11) لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة‌
فيجوز لها [25] ان تتزوج و يجوز لزوجها ان يطأها.
______________________________
[23] و لكنه قريب فيما إذا علم بأنه قد أهمل زوجته في النفقة و قصر في ذلك و لم يمكن تحصيله لإجباره على الإنفاق فان حاله حينئذ حال الحاضر الممتنع عن الإنفاق على زوجته مع تعذر إجباره على الإنفاق أو الطلاق.
[24] تقدم منه في محرمات النكاح ان الزوج إذا ارتد اعتدت الزوجة عدة الوفاة و كأن المراد بالارتداد هنا ارتداد الزوجة.
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، منهاج الصالحين (المحشّٰى للحكيم)، 2 جلد، دار التعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق




منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌2، ص: 301
(مسألة 1468):
ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! و ما ذكره قدس سره بعيد. و أبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية! و هو كما ترى؟
(مسألة 1469):
مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و الظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز‌
منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص: 302‌
للزوج الرجوع بها أثناء العدة، و عدتها عدة الطلاق.
(مسألة 1470):
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحين (للخوئي)، 2 جلد، نشر مدينة العلم، قم - ايران، 28، 1410 ه‍ ق





ما وراء الفقه؛ ج‌6، ص: 357
الفقرة الثالثة عشرة: قال سيدنا الأستاذ «1»: ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذا الحال و ما ذكره قدس سرّه بعيد.
أقول: إن مقتضى عموم الولاية عن الغائب و إن كان هو ذلك مع فرض تعلق المصلحة في الطلاق و هو أمر مفروض باعتبار عدم صبر الزوجة و خوفها من الوقوع في الحرام و من هذه الناحية لا يكون الأمر بعيدا كما استبعده السيد الأستاذ.
إلَّا أن نص الروايات المعتبرة السابقة على خلاف ذلك ففي صحيحة بريد:
فيسأل عنه فإن أخبره عنه بحياته صبرت و في موثق سماعة إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه.
أقول: و هذا معناه إن كان تقييد القاعدة العامة الدالة على الولاية بهذه الروايات فتكون النتيجة عدم جواز طلاقها في هذا المورد و وجوب الصبر عليها ما لم تقع في عسر و حرج أو في خوف فعلي من الحرام. فإن أدلة العسر و الحرج و الضرر مقدمة على مضمون هذه الروايات. كما أن صورة الخوف من وقوع الحرام مما ينصرف عنه إطلاقها و إنما هي واردة مورد الغالب في عدم وجود مثل هذا الخوف.
و من هنا نعرف أن ما قال عنه السيد الأستاذ إنه بعيد قد قامت الحجة على خلافه إلى حد يمكن الفتوى بمنعه و ليس مجرد الاستبعاد الاحتياطي.
ثم قال السيد الأستاذ «2» و أبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و مقتضى كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا لوقوعها في المعصية. و هو كما ترى.
______________________________
(1) منهاج الصالحين ج 2 ص 328.
(2) نفس المصدر و الصفحة.
ما وراء الفقه، ج‌6، ص: 358‌
أقول: إنه مع وجود ما أشرنا إليه من رافعات التكليف من العسر و الحرج و الضرر أو وجود الخوف الفعلي من الوقوع في المعصية سواء من الناحية الجنسية أو غيرها يكون مقتضى إطلاق الولاية على الممتنع جواز طلاق الزوجة مع إلغاء المقدمات المشار إليها.
و لا يلزم من ذلك عرفا ما نقض به السيد الأستاذ من صورة جواز طلاق الزوج بالولاية حتى مع حضور الزوج و عدم رضاه إذ كون احتمال الوقوع أو خوف الوقوع في الحرام مع وجود الزوج أمر نادر الوقوع جدا و على تقديره فلا مشاحة من عموم الولاية.
و أما أدلة الضرر و الحرج فغير شاملة للمورد قطعا للسيرة المستمرة للمسلمين لأن الزوجة مهما رأت من زوجها من الضرر و الحرج فليس من حق الحاكم أن يطلقها ما لم يدخل الأمر تحت حرمانها من حقوقها الواجبة.
إذن تكون النتيجة مع حضور الزوج، أن للحاكم الشرعي ولاية الطلاق في صورة خوف الوقوع في الحرام و إن كان فرضا نادرا و في صورة رفض الزوج القيام بالحقوق الواجبة للزوجة. و أما غير ذلك مع إشكال الحرج و الضرر فهو مخالف للسيرة و إن كان مقتضى القاعدة الأولية جوازه.
و نحن إلى هنا لم نستوعب فقهيا كل أحكام الزوج المفقود و مداركه إلَّا أن المقصود قد حصل و هو إعطاء صورة واضحة و تفصيلية عن الموضوع للقارئ اللبيب.
ما وراء الفقه، ج‌6، ص: 359‌
فصل الخلع و المبارأة‌
________________________________________
صدر، شهيد، سيد محمد، ما وراء الفقه، 10 جلد، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت - لبنان، اول، 1420 ه‍ ق





منهاج الصالحين (للتبريزي)؛ ج‌2، ص: 377
(مسألة 1468): ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر‌
يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبداً إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! و ما ذكره قدس سره بعيد. و أبعد منه ما ذكره أيضاً من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجباً للوقوع في المعصية! و هو كما ترى؟
(مسألة 1469): مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه‌
رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، و الظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، منهاج الصالحين (للتبريزي)، 2 جلد، مجمع الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق






منهاج الصالحين (للوحيد)؛ ج‌3، ص: 342
(مسألة 1468):
ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! و ما ذكره قدس سره بعيد. و أبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن‌
منهاج الصالحين (للوحيد)، ج‌3، ص: 343‌
إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية! و هو كما ترى؟
(مسألة 1469):
مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و الظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، و عدتها عدة الطلاق.
(مسألة
________________________________________
خراسانى، حسين وحيد، منهاج الصالحين (للوحيد)، 3 جلد، مدرسه امام باقر عليه السلام، قم - ايران، پنجم، 1428 ه‍ ق







منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌3، ص: 187
مسألة 610: ذكر بعض الأكابر أن المفقود غير المعلوم حياته إذا أمكن اعمال الكيفيات المتقدّمة‌
من ضرب الأجل و الفحص لتخليص زوجته و لكن كان ذلك موجباً لوقوعها في المعصية لعدم صبرها عن الزوج يجوز للحاكم الشرعي المبادرة إلىٰ طلاقها تلبية لطلبها من دون اعمال تلك الكيفيات، و كذلك إذا لم يكن لها من ينفق عليها خلال المدة المضروبة.
و ذكر ايضاً ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها استجابة لطلبها، و كذلك المحبوس الذي لا يرجى إطلاقه من الحبس ابداً، و لكن ما افاده (قدّس سرّه) بعيد بل ممنوع.
________________________________________
سيستانى، سيد على حسينى، منهاج الصالحين (للسيستاني)، 3 جلد، دفتر حضرت آية الله سيستانى، قم - ايران، پنجم، 1417 ه‍ ق






منهاج الصالحين (للروحاني)؛ ج‌2، ص: 561
م 3089: ذكر بعض الاكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته، و كذلك المحبوس الذى لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا ( «7») إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال.
______________________________
(1) أى احتمل العثور عليه في أماكن بعيدة غير التى جرى فيها الفحص عنه.
(2) كى يصح طلاقها من قبل الحاكم الشرعى.
(3) بمعنى أنه لا يجب الفحص بعد استمراره لأربع سنين حتى مع احتمال العثور عليه.
(4) أى تكليف شخص للبحث عن المفقود حتى و لو كان نفس الزوجة.
(5) من ولى الزوج المفقود.
(6) كما لو عثر على المفقود بعد الطلاق و لكن قبل مضى 130 يوما على الطلاق.
(7) كالمحكوم بالسجن المؤبد.
منهاج الصالحين (للروحاني)، ج‌2، ص: 562‌
و مثله أيضا القول في أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل و الفحص ( «1») لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية، تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك.
و هذا الكلام و إن كان ليس ببعيد إلا أنه خلاف الاحتياط ( «2») إذ يلزم منه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا عُلم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية، و هذا لا يمكن الالتزام به.
م 3090: مر أن الزوج إذا كان ممتنعاً من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعى فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم و يكون الطلاق حينئذ بائناً لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.
م 3091: عدة الموطوءة بشبهة (
________________________________________
قمّى، سيد صادق حسينى روحانى، منهاج الصالحين (للروحاني)، 3 جلد، ه‍ ق






مباني منهاج الصالحين؛ ج‌10، ص: 438
[مسألة 11: ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته]
(مسألة 11): ذكر بعض الاكابر ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس ابدا اذا لم تصبر زوجته على هذه الحال و ما ذكره قدس سره بعيد و أبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود اذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة الى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة الى طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج اذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية و هو كما ترى (2).
نعم اذا كان الزوج ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها الى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق فان‌
______________________________
(1) لا بد من التفصيل فانه لو طلقت يثبت التوارث اذ المفروض ان الطلاق رجعي و المطلقة الرجعية في حكم الزوجة من جميع الجهات و المورد من مصاديقها.
(2) و لقد أجاد الماتن فيما أفاد في المقام فان هذه التقريبات لا تقتضى التصدي للطلاق مع كونه بيد من أخذ بالساق و على الجملة الولاية على الغير تحتاج الى الدليل فما دام لم يقم دليل عليها لا يمكن القول بها و لو كان هذا التقريب تاما لكان مقتضيا لإمكان تحليل المحرمات كي لا يتحقق الوقوع في المعصية فنحكم بحلية شرب الخمر لعدم وقوع شاربه في المعصية و هكذا و هكذا و هذا خلاف ضرورة المذهب بل خلاف ضرورة الدين و شريعة سيد المرسلين.


مباني منهاج الصالحين، ج‌10، ص: 439‌
امتنع عن كليهما طلقها الحاكم كما مر (1) و الظاهر ان الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة و عدتها عدة الطلاق (2).
[مسألة 12: عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق]
(مسألة 12): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق (3) فان كانت‌
______________________________
(1) لجملة من النصوص منها ما رواه ربعي و الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قال: ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرق بينهما «1».
و منها: ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما 2.
و منها: ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قال: اذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة و الا فرق بينهما 3.
(2) يمكن الاستدلال على المدعى ب
________________________________________
قمّى، سيد تقى طباطبايى، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه‍ ق





المعلقات على ملحقات العروة الوثقى ؛ ص22
المسئلة 33 هذا يمكن ان: فيه اشكال بل منع (لصراحة روايات المفقود فى انه مع وجود الانفاق لا اثر لاحتياجها الى ما تريد النساء فكانّ الامر فى المقام حيث كان لرفع الاضطرار اختصّ باهم درجة الاضطرار و هو سدّ الجوع و الكساء لا اكثر من ذلك، و ذلك لاحترام البيئة مهما امكن، و نظير المقام مسئلة الاحتكار فان حرمته فى اهم الضرورات و هو منابع التغذية الاصيلة لا كل شى‏ء حتّى لوازم البناء او كل ما يوجب عدمه الحرج، خلافا لما صرّح به بعض الاعلام فى الاحتكار، فان رعاية جهة مالكية الناس امر مهم لا يرفع اليد عنه الّا فيما له اهمية كاملة، و المقام ايضا كذلك.
فلا وجه لما فى المتن و لما قاله السبزوارى فى المهذب فى المسئلة: ... وجهان ...» اذ ما استدل به لوجه جواز الطلاق عنه مربوط بجهة الانفاق، و هذا و امثاله فى الفقه يوجب القطع بعدم جريان قاعدة الحرج فما يتعلق بحق الغير خلافا لما ابدعه بعض مقامات الحكومة فى اجرائها فى محل الاجارة اعاذنا اللّه تعالى من الهوسات.
گرامى،محمد على، المعلقات على ملحقات العروة الوثقى، 1جلد، دار الفكر - قم، چاپ: اول، 1324 ق.المعلقات على ملحقات العروة الوثقى ؛ ص22


موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌5، ص: 295‌14- مدّة انتظار الزوجة في غيبة الزوج:لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته و لم تصبر المرأة عليه و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه ( «1»). (انظر: غيبة)








****************
ارسال شده توسط:
طلاق حرجی
Sunday - 28/8/2022 - 6:45


شارع مقدس بر طبق حکمت و مصلحت، امر طلاق را به دست زوج داده است، و در مواردی خاص مثل مفقود شدن زوج و نفقه ندادن زوج, زوجه می تواند از حاکم شرع مطالبه حق خود کند، و در مواردی که زوجه در عسر و حرج قرار بگیرد طبق عناوین ثانویه مثل عسر و حرج، به زوجه این اختیار داده می شود که با درخواست از حاکم شرع عادل، زوج را وادار کند تا رضایت همسرش را جلب کند، آن­چه که این نوشتار به آن توجه دارد تحلیل نظر مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در ملحقات عروه الوثقی است مبنی بر این که اگر خوف وقوع زوجه در معصیت و فساد باشد حاکم می تواند به درخواست زوجه جواب مثبت دهد گر چه زوجه در عسر و حرج عرفی نباشد، و حتی با این فرض، در غایب مفقود الاثر هم تربص لازم نیست، و همچنین هر جا که نشوز زوج ثابت شد حاکم می تواند به در خواست زوجه احقاق حق او کند، و این نظر از اختصاصیات مرحوم سید یزدی رحمه الله است