بسم الله الرحمن الرحیم

بحث طلاق زوجة مفقود، و فروعات طلاق حاکم در تکملة العروة الوثقی

فهرست مباحث طلاق حاکم


بسم الله الرحمن الرحیم
مسائل مربوط به زوجه مفقود را مرحوم صاحب عروه قده در ۲۳ مسأله در بخش ملحقات عروه بیان کردند، از مسأله ۱۱ شروع میشود و تا مسأله ۳۳ پایان مییابد، اما در نهایت در مسأله ۳۳ نظری ابراز میکنند که در سایر کتب به صراحت مطرح نشده است، مثلا در جواهر بحث زوجه مفقود در جلد ۳۲ صفحه ۲۸۸ آمده، اما مسائل نفقه در جلد ۳۱ صفحه ۳۰۱ آمده، اما بحث عدم تمکن از نفقه در بحث کفائت جلد ۳۰ صفحه ۱۰۳ آمده قوله: هل یشترط تمکنه من النفقة؟ ... و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ؟ و ایشان اشاره میکنند که: «و إلزام الحاكم- مع المرافعة و المنازعة و قيام عصاة الشرع و نظره الى المصلحة للقادر الممتنع بالطلاق الذي يحمل عليه ما في الخبرين إن لم يكن ظاهرهما و لو للجمع بينهما و بين ما سمعته من أمير المؤمنين عليه السلام- أمر خارج عما نحن فيه من تسلطها على الفسخ أو تسلط الحاكم عليه، كما هو واضح.»

اما سید قده در پایان مسأله ۳۳ میگویند: «و إذا كان عدم طلاقها و إبقاؤها على الزوجية موجبا لوقوعها في الحرام قهرا أو اختيارا فأولى، بل اللازم فكها حفظا لها عن الوقوع في المعصية، و من هذا يمكن أن يقال في مسألة المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان موجبا للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك»، و این نظر در سایر کتب فقهیه و کلمات سایر فقهاء به نظر نرسیده است، و جا دارد که از دیدگاه سنجش موازین فقه و ضوابط استنباط بررسی شود.

همانطور که واضح است، بناء مسأله ۳۳ بر این است که مراحل لازم در فتوای مشهور نسبت به زوجه مفقود، قابل اعمال نیست، که سید به نبود نفقه مثال میزنند، حال باید چه کرد؟ آیا لازم است صبر کند یا حاکم میتواند طلاق دهد؟ سپس سید سراغ فرع پایانی میروند که اعمال مراحل ممکن است اما خوف عقلایی وقوع زوجه در معصیت است، آیا اینجا حکام میتواند طلاق دهد؟





تكملة العروة الوثقى، ج‌1، ص: 75‌
مسألة 33: في المفقود الّذي لم يعلم خبره و انّه حيّ أو ميت‌ إذا لم يمكن إعمال الكيفيات المذكورة في تخليص زوجته لمانع من الموانع و لو من جهة عدم النفقة لها في المدة المضروبة، و عدم وجود باذل من متبرّع أو من وليّ الزوج، لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها و عدم صبرها، بل و كذا المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر، بل و في غير المفقود ممن علم انّه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبدا، و كذا في الحاضر المعسر الّذي لا يتمكن من الإنفاق مع عدم صبر زوجته على هذه الحالة، ففي جميع هذه الصور و أشباهها و إن كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكها و طلاقها للحاكم لأنّ الطلاق بيد من أخذ بالساق، إلّا انّه يمكن أن يقال: بجوازه لقاعدة نفى الحرج و الضرر، خصوصا إذا كانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها في مشقة شديدة، و لما يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار.
كصحيح: ربعي و الفضيل بن يسار «عن أبى عبد اللّٰه (ع) في قول اللّٰه عز و جل «1» وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و إلّا فرق بينهما».
و صحيح أبى بصير قال: «سمعت أبا جعفر (ع) يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما» و الصحيح عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج «قال: لا يجبر الرجل إلّا في نفقة الأبوين و الولد، قال: ابن أبي‌ عمير قلت: لجميل و المرأة، قال: قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال: إذا كساها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها قامت معه و إلّا طلقها». إذ الظاهر أنّ المراد أنّه يجبر على طلاقها و إذا لم يمكن إجباره لغيبة فيتولى الحاكم الشرعي طلاقها.
و المروي: عن أبى عبد اللّٰه (ع) ان النبي (ص) «قال: أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه «و عليّ» أولى من بعدي، فقيل: له فما معنى ذلك، فقال: قول النبي (ص) من ترك دينا أو ضياعا «1» فعليّ و من ترك مالا فللورثة فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، و ليس له على عياله أمر و لا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة، و النبي (ص) و أمير المؤمنين (ع) و من بعدهما لزمهم هذا فمن هنا صار أولى بهم من أنفسهم» فيستفاد من هذه الأخبار أنّ مع عدم النفقة يجوز إجبار الزّوج على الطلاق، و إذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للإمام أن يتولاه و الحاكم الشرعي نائب عنه في ذلك، و إذا كان عدم طلاقها و إبقاؤها على الزوجية موجبا لوقوعها في الحرام قهرا أو اختيارا فأولى، بل اللازم فكها حفظا لها عن الوقوع في المعصية، و من هذا يمكن أن يقال في مسألة المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان موجبا للوقوع في المعصية يجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك.




مواردی که در این مساله به نظر عروه از مصادیق طلاق حرجی است.

1 مفقودی که خبر از زنده بودن یا فوت او نیست و در زمان ضرب الاجل نه از اموال زوج و نه از ولی زوج و نه از متبرع نفقه ای به او پرداخت نمیشود و زوجه نمیتواند صبر کند و از حاکم شرع مطالبه طلاق می کند.
2 مفقودی که حیات او معلوم هست ولی زوجه اش نمیتواند صبر کند
3 زوجی که مفقود نیست ولی زوج ابدا در جایی که نمیتواند بیاید محبوس است
4 زوج حاضر معسر که نمیتواند نفقه بپردازد و زوجه نمیتواند صبر کند
5 زوجی که مفقود است و تعیین ضرب الاجل و فحص ممکن هست ولی اینها باعث وقوع زوجه در معصیت میشود در این موارد مذکور حاکم شرع زوجه را طلاق می دهد


به عنوان مقدمه 1 تعریف طلاق 2 شرایط مطلق و مطلقه 3 صورتی که زوج مفقود است و نفقه او تامین میشود و زوجه صبر می کند 4 زوج مفقود است و نفقه او تامین میشود ولی رجوع به حاکم می کند تا امرش را روشن کند (تعیین ضرب الاجل 4 سال و ارسال رسل و نامه )




الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌25، ص: 479‌
المقام السادس: في حكم المفقود زوجها‌، و تفصيل الكلام في المقام حسب ما ذكره علماؤنا الأعلام أن يقال: لا إشكال و لا خلاف في أن الغائب إن علمت حياته فهو كالحاضر، و إن علم موته اعتدت منه و جاز تزويجها، و لو علمت الوفاة هي خاصة جاز لها التزويج و إن لم يحكم بها الحاكم، لكن لا يجوز لمن علم بالزوجية و لم يثبت عنده موت الزوج تزويجها، نعم لو كان جاهلا بحالها و عول على إخبارها بعدم الزوج أو وفاته فإنه يجوز له تزويجها لأنها مصدقة في إخبارها كما دلت عليه الأخبار.




الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌25، ص: 489
و من هنا كان بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين يحكم بخروج هذه الأفراد عن حكم المفقود المذكور في هذه الأخبار.
قال- رحمه الله- و نعم ما قال: إن من حصل العلم العادي بعدم حياته فإنه يجوز نكاح زوجته و إن لم ترفع أمرها إلى الحاكم، و مثله يأتي أيضا في قسمة الميراث، لأن المفقود في مثل البحر مع كثرة المترددين من السواحل المحيطة بموضع الغرق يحصل العلم من مجاري العادة بهلاكهم كما هو واضح، و هو أقوى من العلم بالشاهدين. و كذا المفقود في المفاوز «2» في شدة الحر و البرد مع إحاطة الأودان بالأطراف و لم يخبر عنه منها مع كثرة المترددين. و كذا المفقود في المعارك العظام لا يحتاج فيه إلى التأجيل أربع سنوات ليفحص فيها عن حاله في الأطراف لأن ذلك إنما هو في المفقود لا كذلك، و أما هنا فيكفي في مثله حصول المترددين في الأطراف التي يظن بجاري العادة أنه لو كان حيا لكان فيها و أتى بخبره المترددون، و حيث لم يأت له خبره علم هلاكه، انتهى.
و إلى هذا أيضا كان الآخند المولى محمد جعفر الأصفهاني المشهور بالكرباسي صاحب الحواشي على الكفاية و هو من فضلائنا المعاصرين، و قد زوج جملة من النساء اللاتي فقدت أزواجهن في معركة قتال الأفغان مع عسكر شاه سلطان‌
______________________________
(1) أقول: قد اتفق في زماننا من القضايا ما تحقيق هذا المقام و يكشف عنه نقاب الاشكال كما وقع في طريق الهند في غرق مراكب فارس، فان هذه منذ أربعين سنة أو خمسين قد مضت الى يومنا هذا و لا يظهر لأحد منهم أثر بالكلية. و في طريق مكة في نهب الحجاج و قد مضت لذلك ما يقرب من خمسين سنة أو أزيد و لم يظهر لأحد منهم أثر. و في واقعة البحرين و فتح الخوارج لها قد فقد يوم أخذ قلعة البحرين جمع من أهل البلاد و قد مضت خمسون سنة و لم يظهر لأحد منهم أثر بالمرة، و هو أظهر ظاهر في قتلهم أو موتهم كما لا يخفى. (منه- قدس سره-).
(2) المفازة: واحدة المفاوز، و سميت بذلك لأنها مهلكة. (لسان العرب).
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌25، ص: 490‌
حسين في مفازة قرب كرمان.
و بالجملة فإن مورد الأخبار المتقدمة السفر، و أن الفقد حصل فيه فيرسل إلى الفحص عنه في تلك الجهة أو الجهات، و ما ذكره ليس كذلك، و الاشتراك في مجرد الفقد لا يوجب الإلحاق فإنه قياس محض، و أيضا فإن الفحص المأمور به في الأخبار لا يتحقق في هذه الأفراد، فإذا كان الفقد في مفازة كطريق الحج مثلا إذا قطع على قفل الحاج جملة من المتغلبين و قتلوهم و أخذوا أموالهم فإلى من يرسل و ممن يفحص، و هكذا في معركة القتال.
و بذلك يظهر لك ما في دعواه شمول النص لهذه الأفراد فإنه كيف تكون شاملة لها و موردها الفقد في السفر إلى البلدان المعمورة بالناس لتمكن الفحص منهم و السؤال و تحقيق الأحوال. نعم الجميع مشتركون في المعنى و هو الفقد و عدم العلم بالحياة و الموت، و لكن مجرد ذلك لا يكفي في ترتب الأحكام المذكورة.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق





جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌32، ص: 290
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌32، ص: 290‌
عدتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها».
و هي كما ترى بعد الجمع بينها بحمل المطلق على المقيد ظاهرة في عدم الخيار لها مع أحد الأمرين.
بل قد يقال: إن ظاهره هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام عليه السلام، لا حال قصورها، و لعله لذا قال في المحكي عن السرائر: «إنها في زمن الغيبة مبتلاة، و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه» و حينئذ فتسقط ثمرة المسألة في هذا الزمان.
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك نصا و فتوى مبنى على الغالب من القصور في زمن الغيبة، و إلا فمع فرض تمكن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص يتجه قيامه مقام الوالي في ذلك، لعموم ولايته الشاملة لذلك.
بل ظاهر المحدث البحراني تبعا للكاشاني عدم توقف مباشرة هذه الأمور على الحاكم، فإنه- بعد أن حكى عن المسالك قوله فيها: «لو تعذر البحث عنه من الحاكم إما لعدمه أو لقصور يده تعين عليها الصبر إلى أن يحكم بموته شرعا أو يظهر حاله بوجه من الوجوه، لأصالة بقاء الزوجية، و عليه يحمل ما‌
روي عن النبي صلى الله عليه و آله «تصبر امرأة المفقود حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه»‌
و عن علي عليه السلام «1» «هذه المرأة ابتليت فلتصبر»‌
و من العامة من أوجب ذلك مطلقا عملا بهاتين الروايتين»- قال: «و لا يخفى ما فيه من الإشكال و الداء العضال و الضرر المنفي بالاية «2» و الرواية «3»- إلى أن قال-: و هذا مبني على ظاهر ما اتفقت عليه كلمتهم من توقف‌
______________________________
(1) المستدرك الباب- 18- من أبواب أقسام الطلاق الحديث 7 و سنن البيهقي ج 7 ص 446.
(2) سورة البقرة: 2- الآية 232 و سورة النساء: 4- الآية 19.
(3) الوسائل الباب- 12- من كتاب احياء الموات.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌32، ص: 291‌
الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، كما سمعت ما في القواعد من أنه لو مضت مائة سنة و لم ترفع أمرها إلى الحاكم فلا طلاق و لا عدة، بل تبقى على حكم الزوجة، و أن الفحص في ضمن الأربع لا بد و أن يكون من الحاكم و في الحكم بتعينه من الأخبار المزبورة نظر، لما عرفت من أن بعضها «1» و إن دل على الرفع إلى الحاكم إلا أن البعض الآخر «2» خال، و أن الفحص المأمور به لا يتعين كونه من الحاكم، بل يكفي كونه من الولي أو غيره- مؤيدا بما ذكره الكاشاني في الجمع بين النصوص من أنه- إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا فان مضى عليه من حين فقد خبره أربع سنين و لم يوجد من أنفق على امرأته بعد ذلك و لم تصبر على ذلك أجبر وليه على طلاقها بعد تحقق الفحص عنه، سواء وقع الفحص قبل مضي الأربع أو بعده، و سواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما، و عدتها عدة الوفاة- إلى أن قال-: و بالجملة لا ظهور في النصوص في توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم، و أن مبدء الأربع التي يجب عليها التربص فيها من مبدء الرفع، و أن الفحص إنما هو من الحاكم- ثم أطنب في بيان ذلك و قال-: و متى ثبت أن الحكم لا اختصاص له بالحاكم فلا إشكال في أنه مع فقده أو قصور يده لا ينتفي الحكم المذكور، بل يجب على عدول المؤمنين القيام بذلك حسبة، كما قاموا مقامه في غيره، و أما الخبران المذكوران في المسالك فهما عاميان».
و من لاحظ تمام كلامه ينبغي أن يقضي منه العجب، و ذلك لأن جميع النصوص المزبورة ما بين صريح و ظاهر في مدخلية الوالي في ذلك، بل ما في بعضها «3» من إرسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصقع، كالصريح في بسط اليد، و مع فرض عدم مدخلية الحاكم في ذلك لا مدخلية لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع ولايته.
______________________________
(1) الوسائل الباب- 44- من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.
(2) الوسائل الباب- 23- من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5.
(3) الوسائل الباب- 23- من أبواب أقسام الطلاق الحديث 4.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌32، ص: 292‌
بل لو لم نقل بالطلاق توقف اعتدادها بالمدة المزبورة على أمر الحاكم و إن احتمل في المسالك «الاكتفاء بمضيها، لظاهر خبر سماعة «1» أنها تعتد بعد تطلبه أربع سنين، و لإشعار الحال بالوفاة و دلالته عليها» لكن كما ترى «2» ضرورة ظهوره و غيره أن ذلك كله من أعمال الحاكم و مناصبه، فليس لها و لا لغيرها شي‌ء من ذلك بدونه، لا في ضرب الأجل، و لا في الفعل بعده، كما هو واضح، خصوصا بعد ملاحظة الاحتياط، و كون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط.
كما أنه ينبغي أن يقضي العجب بما فيها أيضا من الاقتصار في الحكم المذكور على خصوص المفقود بسبب سفر و غيبة، دون المفقود بانكسار سفينة أو معركة أو نحو ذلك مما لا أثر له في النصوص المزبورة، فتتزوج هذه من دون رفع أمرها إلى الحاكم، و من دون تأجيل، بل بالقرائن الدالة على موته.
ثم أطنب في بيان ذلك، و حكى عن بعض مشايخه المحققين موافقته على ذلك، و كذا حكى عن الآخوند ملا محمد جعفر الأصبهاني الشهير بالكرباسي، قال: «و قد زوج جملة من النساء اللاتي فقدت أزواجهن في معركة قتال الأفغان مع عسكر شاه سلطان حسين في مفازة قرب كرمان».
إذ لا يخفى عليك ما فيه (أولا) من أن مقتضى ما ذكره حرمة التزويج إلى حصول العلم بالموت للمرأة و لمن يريد نكاحها ممن هو عالم بحالها، لا التزويج بالقرائن التي لا توجيه، و مع فرض حصوله بها لا بحث فيه، بل و في مسألة المفقود بالسفر أيضا و إن لم يكن ثم مخبر بذلك و إن توهمه في المسالك، ضرورة أنه ما بعد العلم من شي‌ء.
و (ثانيا) أن العنوان في النصوص المزبورة «المفقود» الشامل لهذه الأفراد،
______________________________
(1) الوسائل الباب- 44- من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 من كتاب النكاح.
(2) هكذا في النسخة الأصلية المبيضة الا أن الموجود في المخطوطة بقلم المصنف طاب ثراه «لكنه كما ترى» و هو الصحيح.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌32، ص: 293‌
و لا ينافي ذلك ما في بعضها «1» من الإرسال إلى النواحي، فإن المدار على التجسس عنه في الوجه الذي نفذ فيه، ليعلم حاله، و ليس هذا من القياس في شي‌ء، بل هو مقتضى إطلاق اللفظ الذي لا داعي إلى تخصيصه بذكر حال بعض أفراده، كما هو واضح.
و من هنا لم أجد أحدا من أساطين الأصحاب تردد في شي‌ء من ذلك، و قد جعلوا العنوان ما في النصوص من المفقود الشامل لجميع الأفراد المزبورة، كما هو واضح بأدنى تأمل.
و كيف كان ف‍
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق







مجمع المسائل (للگلبايگاني)؛ ج‌5، ص: 33
طلاق حاكم، مفقود الاثر و عسر و حرج‌
س 61‌
- آيا عقيم بودن زوج و ثبوت آن در دادگاه شرعى مى‌تواند به نظر مبارك از مصاديق عسر و حرج محسوب گردد كه حاكم شرع با تمسك بدان حكم طلاق صادر نمايد.
ج‌
61- عقيم بودن زوج از مجوزات فسخ و طلاق نيست و مورد سؤال از مصاديق عسر و حرج و رفع حكم وضعى نيست.
س 62‌
- خواهرى است كه به جهت عدم سازش با شوهرش به محضر مراجعه و طرفين در محضر حاضر و كتبا اقرار به طلاق نموده‌اند (مدارك موجود) ولى طلاق صادر نشده و مرد بيش از يك سال است كه از كشور خارج شده و خبرى از ايشان نيست، تكليف چيست؟
ج‌
62- رضايت به طلاق، حكم طلاق ندارد و از عبارت مذكوره، استفاده‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 34‌
وكالت شخص خاصى در طلاق نمى‌شود، اگر هيچ گونه اطلاعى از زوج نباشد، حكم مفقود الاثر دارد كه پس از مراجعه به حاكم شرع، چهار سال تفحص لازم است. بلى اگر در ضمن عقد ازدواج، زن وكيل شده باشد كه در صورت غيبت زوج تا مدت معينى خود را مطلقه نمايد، مى‌تواند با رعايت شرايط صحت طلاق، صيغه طلاق را خودش يا وكيل از طرف او جارى نمايد.
س 63‌
- در مواردى شوهر با رضايت خود زوجه را طلاق قانونى مى‌دهد و در محاكم غير شرعى به ثبت مى‌رسد، ولى به عللى از دادن طلاق شرعى خوددارى نمايند و بلا تكليف ماندن زن موجب مشكلات عديده است. تعيين تكليف در موارد مذكور موجب امتنان خواهد بود.
ج‌
63- در مواردى كه شوهر بدون اكراه و اجبار طلاق قانونى داده است و از طلاق دادن شرعى امتناع مى‌كند (به جهت معتقد نبودن به طلاق شرعى و يا براى اذيت كردن زوجه) و قصد دارد او را كالمعلقه بگذارد و اجبار او به معاشرت به معروف و يا تسريح باحسان ممكن نيست، حاكم شرع يا وكيل مأذون از طرف او در خصوص مورد با رعايت احتياط كامل در تحقق موضوع، مى‌تواند زوجه را مطلقه نمائيد.
س 64‌
- خانمى ازدواج كرده و مدت هفت سال است شوهر او اسير عراق گرديده و گاهى هم نامه مى‌نويسد با توجه به اين كه زن به خانۀ شوهر نرفته بوده و تصرف نشده آيا حاكم شرع در اين مورد مى‌تواند دخالت نموده و زن را طلاق بدهد يا خير و آيا زن حق نفقه دارد يا خير؟ چون حقوق ادارى شوهر را پدر او مى‌گيرد آيا زن مى‌تواند مطالبۀ حقوق همسرش را از پدر او بنمايد و يا به مقدار نفقه‌اش از او بگيرد يا نه؟
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 35‌
ج‌
64- مجرد امور مذكوره موجب جواز طلاق زوجه از طرف حاكم شرع نمى‌شود ولى با حضور زن در تمكين و عدم قدرت مرد، زوجه استحقاق نفقه را دارد و بايد از دارائى او اعم از حقوق و غيره نفقۀ او و هم چنين صداق او در صورت مطالبه پرداخت شود؛ بلى اگر زوج به زوجه وكالت داده باشد كه در صورت غيبت طولانى او مثل مورد مذكور خود را مطلقه نمايد زوجه مى‌تواند طبق وكالتى كه به او داده شده عمل نمايد.
س 65‌
- اين جانبه در سال 1347 با مردى ازدواج كردم پس از چند سال ايشان ترك خانه و زندگى كرد و رفت؛ مدت 15 سال است كه بدون سرپرست و بدون خرجى در اين شهر به سختى زندگى مى‌كنم به دادگاه مراجعه كردم حدود يك سال دوندگى و چند نوبت در روزنامه رسمى آگهى كردم حال كه دادنامه به مرحله نهائى رسيده، دادگاه مى‌گويد چون عقد انقطاع 99 ساله بوده بايد حاكم شرع نيز حكم بدهد- براى تأمين معاشم مجبورم در سن 61 سالگى شوهر كنم كه دادگاه تكليفم را روشن نمى‌كند شما بفرمائيد من چه كنم؟- نه فرزندى دارم- نه ممرّ درآمدى دارم- نه قادر بكار هستم چه كنم؟ آيا قانون اسلام اجازه مى‌دهد كه مردى بى‌عاطفه با زنى كه تقصيرش فقط سادگى و پاكى باشد چنين عملى انجام دهد اگر اين نوع عقد آن قدر نامفهوم است كه يك عمر در صورت ترك مرد از خانه و زندگى هم زنجيرى به دست و پاى زن باشد چرا علماى دين آن را منع نمى‌كنند- در صفحات عقدنامه چند بار تكرار شده چنانچه يكى از زوجين زندگى خانوادگى را ترك كند طرف ديگر مى‌تواند از دادگاه رأى طلاق بگيرد.
اين متن قانون و دفتر نكاحيه است- اضافه مى‌كنم همه مقررات دادگاه از اعلان در روزنامه رسمى و دادنامه حتى شهود و گواهان كه در دادگاه حاضر و 15 سال‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 36‌
غيبت همسرم را تائيد كرده‌اند همه اين مراحل طى شده فقط نظريۀ آن مرجع عاليقدر لازم است كه اين جانب از اين گرداب رهائى پيدا كنم.
ج‌
65- با فرض آن كه از شوهر مفقودتان تفحص شده و نتيجه‌اى حاصل نگرديده و ادامۀ زندگى به اين صورت براى شما حرجى است مجازيد مدت انقطاعى را به خود ببخشيد و پس از انقضاء عدۀ وفات آزاديد و مى‌توانيد شوهر نمائيد.
س 66‌
- اين جانب مدت 26 ماه است كه دخترم را جهت پسرى با عجله و بدون تحقيق عقد شرعى نموده‌ام كه پس از روبرو شدن دخترم با پسر، دخترم بلافاصله ناراحت و پسر را نپسنديد ولى پسر به هيچ گونه حاضر به طلاق نمى‌شود دختر هم به هيچ گونه حاضر به زندگى با اين جوان نيست و جانش در خطر است لذا تقاضا از آن مرجع بزرگوار دارم نظر شرع مقدس را بيان فرمائيد و مسلمانى را از خطر مرگ رهائى فرمائيد.
ج‌
66- در فرض سؤال جدائى محتاج به طلاق است؛ چنانچه زوج راضى به طلاق نشود و زندگى براى زوجه حرجى باشد، زوجه مى‌تواند به حاكم شرع رجوع نمايد و حاكم زوج را راضى به طلاق و لو به نحو خلعى نمايد و چنانچه به هيچ وجه راضى نشود حاكم زوجه را مطلقه مى‌نمايد.
س 67‌
- بين پسر و دخترى، شش هفت سال قبل يا بيشتر، در حال بلوغ آن‌ها عقد نكاح واقع و در طول اين مدت به جهت عدم توافق اخلاقى و فكرى و اختلاف شديد، دختر در خانۀ پدر بوده و غير مدخوله مى‌باشد و تقاضاى طلاق نموده است و وساطت افراد به طور مكرر جهت اصلاح، مؤثر نشده و اقدامات اصلاحى دادگاه نيز به جائى نرسيده است و طبعا لجاجت بستگان طرفين هم‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 37‌
مزيد بر علت مى‌باشد و به نظر افراد بى‌طرف كه مرتبط با آن‌ها هستند ظاهرا قابل اصلاح نيست. على‌هذا الزام دختر به تمكين عملا غير ممكن است و ادامۀ وضع به اين كيفيت مستلزم حرج براى دختر مى‌باشد و چه بسا ممكن است به فساد كشيده شده و يا با فرد ديگرى ازدواج غير مشروع نمايد و چه بسا اقدام به خودكشى كند كما اين كه در مواردى جهات مذكور اتفاق افتاده است.
آيا اگر براى دادگاه عدم امكان اصلاح ظاهر شده و خوف جهات فوق باشد مى‌تواند حكم به طلاق دهد يا خير؟ و همين طور اگر زوجه مدخوله است و وضع مشابه دارد؟
ج‌
67- با حضور زوج جهت معاشرت به معروف، امتناع زوجه از تمكين و ادامۀ ازدواج جايز نيست و طلاق او به اين عنوان غير مشروع است؛ بلى اگر زوج معاشرت به معروف نداشته باشد و الزام او بر آن ممكن نباشد و از طلاق نيز با تكليف حاكم شرعى امتناع نمايد حاكم شرعى مى‌تواند ولايتا زن را مطلقه نمايد.
س 68‌
- شوهرى فاسد است و نمى‌تواند كفو يك زن مؤمنه باشد و در محاكم كفر جدائى زن را از اين شوهر ثبت مى‌كنند و خود شوهر هم امضاء مى‌كند البته شوهر حاضر به طلاق شرعى نيست و هم چنين خانم‌هائى كه چنين وضعيتى را دارند ولى شوهرها در رابطه با مسائل مالى يا حضانت اطفال با آن خانم‌ها اختلاف دارند و مى‌خواهند اذيت كنند و حاضر به طلاق شرعى نيستند و تحمل خانم‌ها موجب عسر و حرج مى‌باشد. و نيز خانم‌هائى كه وضعيت مذكور را دارند ولى شوهرهاى آن‌ها به جاى نامعلومى رفته و بر حسب ادعاى زوجه و شهادت جمعى از آشنايان دسترسى به زوج نداشته و به تشخيص اين جانب‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 38‌
بلاتكليفى خانم‌ها قابل تحمل نيست و موجب عسر و حرج مى‌باشد آيا اين جانب از ناحيۀ حضرت عالى مجاز هستم كه صيغۀ طلاق را در اين گونه موارد اجرا نمايم؟
ج‌
68- در مواردى كه شوهر بدون اكراه و اجبار، طلاق قانونى داده است و از طلاق دادن شرعى امتناع مى‌كند (به جهت معتقد نبودن به طلاق شرعى و يا براى اذيت كردن زوجه) و قصد دارد او را كالمعلقة بگذارد و اجبار او به مباشرت به معروف و يا تسريح به احسان ممكن نيست؛ مجازيد با رعايت احتياط كامل در تحقق موضوع زوجه را مطلقه نمائيد.
س 69‌
- شخصى با دخترى ازدواج نموده و مدتى با يكديگر معاشرت داشته‌اند ولى در اثر برخوردهاى غير معقول و اتهامات بى‌حقيقت مرد، زن حاضر به ادامۀ زندگى با او نشده و افرادى به عنوان مصلح نصيحت كرده‌اند ولى زن مى‌گويد براى من موجب عسر و حرج است مرد هم حاضر به طلاق او نيست و لو طلاق خلع و تجديد ازدواج نموده و عسر و حرج با داشتن همسر ديگر مسلم است آيا زن مى‌تواند از طريق شرعى اقدام به طلاق نموده و مجددا ازدواج نمايد؟
ج‌
69- به طور كلى اگر زوج حاضر به طلاق نباشد و زوجه از راه اقدام اجبارى طلاق بگيرد، طلاق باطل است و اگر مرد نفقۀ او را ندهد و معاشرت به معروف با او نكند حاكم شرع جامع الشرائط مى‌تواند او را مجبور به انفاق و معاشرت به معروف يا بر طلاق نمايد و در صورت امتناع از هر دو امر، حاكم خود طلاق دهد.
س 70‌
- زنى چند سالى را با شوهرش سر كرده، شوهر در اثر حادثه دچار قطع نخاع شده و توانائى جنسى خود را كلا از دست داده است. زن به دادگاه مراجعه و‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 39‌
به لحاظ وجود عسر و حرج ناشى از احتمال خطر ارتكاب فعل حرام تقاضاى طلاق نموده است مستدعى است بفرمائيد كه با فرض ثبوت ناتوانى جنسى فعلى در مرد:
اولا- راه اثبات ادعاى حرجى بودن زن شرعا چگونه مى‌باشد؟
ثانيا- دادگاه به صرف اظهار زن نسبت به عسر و حرج و در معرض ارتكاب حرام بودن او مى‌تواند اجازۀ طلاق حرجى بدهد يا خير؟
ج‌
70- در فرض سؤال جواز دخالت حاكم و طلاق زوجه مشكل است، به نحوى بايد زوج را راضى به طلاق نمود.
س 71‌
- همسر غير مدخوله مفقود الاثرى توسط حاكم شرع طلاق داده شده، مهريه عبارت بوده است از پنجاه هزار تومان و شش مثقال طلا و مقدارى زمين و سهمى از باغ پدر زوج، كه شش مثقال طلا قبل از مفقوديت به قبض همسر درآمده است ليكن پول نقد و زمين و باغ همچنان در ذمه زوج بوده، هم اكنون پس از انشاء صيغه طلاق، در خصوص مهر اختلاف حاصل شده و پدر زوج خواهان استرداد طلا و زوجه سابقه خواهان اخذ بقيه مهر مى‌باشد، با توجه به اين كه پدر زوج در زير قباله نكاحيه امضاء نموده است، نظر مبارك را در اين خصوص بيان فرمائيد.
ج‌
71- به طور كلى چنانچه طلاق طبق شرائط معتبره در مثل مورد سؤال، واقع شده باشد صحيح است و زوجه نصف تمام آن چه مهر قرار داده شده است طلب كار است و لكن به احتياط واجب زوجه و ورثه بايد در نصف ديگر مهريه با يكديگر مصالحه نمايند و به احتياط واجب چهار ماه و ده روز هم عده نگهدارد.
س 72‌
- امام رضوان اللّه عليه در زمان حيات به نماينده خود در بنياد شهيد در مورد طلاق همسران مفقودين عزيز اجازه داده بودند. هم اكنون نيز نماينده ولى‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 40‌
فقيه در بنياد شهيد با استناد به قرائن موجود از احوال مفقودين عزيز مبادرت به طلاق همسران ايشان كرده. لذا با توجه به اين كه غالبا براى همسران ايشان عسر و حرج پيش مى‌آيد چون بعضى از آن‌ها 8 يا 10 يا 11 سال صبر كردند از جانب عالى تقاضامنديم نظر خود را بيان فرمائيد.
ج‌
72- اجازه قبلى فعلا اثرى ندارد و بايد مجددا از مرجع حى استجازه شود چنانچه زوجه مفقود الاثر جوان بوده و صبر كردن براى او حرجى و در معرض خطر باشند مى‌توانند با اجازه از فقيه جامع الشرائط او را طلاق دهند.
س 73‌
- پدرم مرا به يك نفر تزويج كرد شوهرم چند ماه با من زندگى كرد و اكنون مدت پنج سال است مرا در خانۀ پدرم رها كرده بدون خرجى، يك زن جوان به همه چيز نياز دارد چارۀ من چيست؟ همه جاها را پشت شوهرم گشتم پيدا نكردم پدرم هم پيرمرد است و معاش عائله خود را نمى‌تواند تأمين نمايد و من بار دوش پدر هستم يقين دارم كه بقاء من بر اين وضع موجب آلودگى به كارهاى غير مجاز شرعى خواهد شد بفرمائيد وظيفۀ من چيست؟
ج‌
73- در فرض سؤال اگر شما علم به موت شوهر خود داشته باشيد مى‌توانيد بعد از انقضاء عدۀ وفات شوهر نمائيد به شرط آن كه فردى كه مى‌خواهد با شما ازدواج نمايد يا علم به موت شوهر شما داشته باشد يا از اصل قضيه كاملا بى‌اطلاع باشد و اگر علم به موت او نداشته باشيد مجازيد از تاريخ رؤيت اين ورقه تا مدت چهار سال از شوهر خود جستجو كنيد اگر در اين مدت خبرى نشد مجددا به حاكم شرع جامع الشرائط مراجعه نمائيد تا شما را طلاق بدهد و عدۀ وفات گرفته و بعد از عده ازدواج نمائيد و اگر جوانى شما را در فشار قرار دهد و واقعا نتوانيد صبر كنيد مجازيد خود را مطلقه نموده و بعد از طلاق و گرفتن عده‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 41‌
شوهر كنيد و چنانچه پس از ازدواج شوهر اول پيدا شود ديگر حقى به شما ندارد.
س 74‌
- شوهر زنى مدت چهار سال است مفقود الاثر است هر چه تفحص كرده‌اند اثرى از او نيافته‌اند يك دختر دارد كه فعلا سرپرستى او بر عهدۀ زن است و خانواده زن امكانات مالى ندارند كه به آن زن نفقه بدهند و از او و فرزندش سرپرستى كنند و شوهر مفقود الاثر نيز مايملكى ندارد كه از آن زندگى فرزندش اداره شود: اولا- نگهدارى دختر و نفقه آن زن و دختر بر عهدۀ كيست؟
و ثانيا- آيا اين زن مى‌تواند در حال حاضر شوهر ديگر اختيار كند يا خير؟ اگر پاسخ اين سؤال منفى است نفقۀ اين زن از چه طريقى تأمين شود و در چه صورتى و در چه شرايطى مى‌تواند مجددا ازدواج نمايد؟
ج‌
74- در فرض سؤال اگر تفحص مدت چهار سال به اذن حاكم شرع جامع الشرائط يا وكيل او بوده فعلا مى‌تواند به اذن حاكم شرع يا وكيل او خود را مطلقه نمايد و پس از طلاق، عدۀ وفات نگهدارد و پس از انقضاء عده با ديگرى ازدواج نمايد و نفقه او و فرزندش به عهدۀ اقارب نزديك است به نحوى كه در رسائل عمليه ذكر شده و اگر آن‌ها قدرت نداشته باشند يا انجام وظيفه ننمايند بايد از محل زكوات و كفارات مظالم و خيرات مطلقه، مخارج آن‌ها تأمين شود.
س 75‌
- مسئله‌اى است از يك زن جوان همسر مفقود الاثر جنگ تحميلى، قريب 7 سال است كه هيچ‌گونه خبرى از او نرسيده است- اسارت يا شهادت- و همسر او با يك دختر بچۀ 6 ساله در اين مدت صبر كرده آيا مجاز است شوهر كند و اگر نه، شرعا چه تكليفى دارد؟
ج‌
75- در فرض سؤال اگر زوجه يقين به موت زوج خود دارد مى‌تواند بعد از انقضاء عدۀ وفات شوهر نمايد مشروط بر اين كه شخصى كه مى‌خواهد با اين زن‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 42‌
ازدواج كند او هم يقين به موت زوج داشته باشد يا از اصل قضيه كاملا بى‌اطلاع باشد و همين قدر كه زوجه بگويد بى‌مانع هستم كافى است و اگر يقين به موت زوج نداشته باشد بايد صبر كند تا از موت و حيات او قطعا خبرى برسد مگر اين كه جوان باشد و صبر كردن براى او مشقت داشته باشد و در معرض خطر نيز باشد كه در اين صورت به حاكم شرع جامع الشرائط رجوع كند تا حاكم او را طلاق بدهد و پس از انقضاى عدۀ وفات ازدواج او بلا مانع خواهد بود.
س 76‌
- مردى زنش را در افغانستان به مدت ده سال بلا تكليف رها كرده و خودش آمده ايران و در ايران زن ديگرى گرفته و بعد از گذشت مدت ده سال زن قبلى‌اش همراه پدر و مادر خود مى‌آيد ايران نزد شوهرش، شوهر نه حاضر است او را طلاق بدهد و نه با او زندگى كند و نه نفقۀ ده‌ساله‌اش را بپردازد در حالى كه دادگاه ايران، شوهر را محكوم به پرداخت نفقۀ ده‌ساله نموده است.
لطف نموده بيان فرمائيد كه آيا زن حق دارد از نظر شرعى كه نفقۀ ده‌ساله خود را از شوهرش بگيرد يا خير؟ و ديگر اين كه اگر شوهر نه او را طلاق داده و نه با او زندگى كند و كما فى السابق او را بلا تكليف رها كند. حاكم شرع مى‌تواند طلاق او را جارى كند يا خير؟
ج‌
76- بلى در فرض سؤال زوجه حق نفقه زمانى را كه زوج باو نفقه نداده دارد ده سال باشد يا بيشتر يا كمتر، و در صورتى كه اجبار به معاشرت به معروف يا طلاق ممكن نباشد حاكم شرع مى‌تواند زوجه را مطلقه نمايد.
س 77‌
- در مورد طلاق حرجى كه از سوى زوجه تقاضا شده است و زوج هم موافقت ندارد و نيز مورد از مواردى نيست كه زوج از احد الامرين، يعنى طلاق و يا پرداخت نفقه امتناع نموده باشد، بلكه از مواردى مى‌باشد كه زندگى براى زوجه غير قابل تحمل است (و باصطلاح مشقت غير قابل تحمل براى زوجه‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 43‌
است) آيا حاكم مى‌تواند اجازۀ طلاق براى وى صادر نمايد يا خير؟ و بر فرض جواز اجازۀ طلاق آيا نوع طلاق مذكور رجعى مى‌باشد و يا بائن؟
ج‌
77- جواز الزام زوج بر طلاق به عنوان حرجى بودن زندگى زوجه با زوج در صورتى كه زوج قادر بر رفع حرج نباشد مشكل است و در مسأله دوم در موردى كه حاكم شرع جامع الشرائط زوج را مكلف به معاشرت به معروف يا تسريح به احسان نمايد و زوج امتناع كند و حاكم ولاية زوجه را طلاق دهد طلاق بائن است و زوج حق رجوع ندارد.
س 78‌
- بعضى از آقايان كه از مراجع عظام اجازات امور حسبيه دارند در نزاع بين زن و شوهر بدون تحقيقات شرعى و بدون سعي در مصالحه فى ما بين شوهر و زن قبل از استجازه از مراجع، با اين كه زوج راضى به اين طلاق نمى‌باشد اجراى طلاق مى‌نمايند بفرمائيد اين گونه طلاق‌ها صحيح است يا خير؟
ج‌
78- به طور كلى امر طلاق با زوج است و بدون رضايت و اذن صريح زوج، طلاق صحيح نيست مگر در موارد خاصى كه در كتب فقهيه مسطور است كه به مجتهد جامع الشرائط يا مأذون از قبل او و روى حكم و مصالحى مراجعه مى‌شود و در مرحله اول بايد زوج را نصيحت نموده و به يكى از دو امر توصيه كند يا امساك به معروف يا تسريح به احسان، اگر مفيد واقع نشد در مرحله دوم او را بر يكى از اين دو امر اجبار مى‌كند اگر اثر نكرد و تمرد نمود، در مرحله سوم خود اقدام بر طلاق مى‌نمايد و در اين صورت رضايت زوج شرط نيست و طلاق صحيح است و پس از طلاق و انقضاء عده زوجه مى‌تواند با ديگرى ازدواج نمايد ولى اگر مأذون از قبل حاكم شرع جامع الشرائط رعايت جهات مذكوره را ننمايد بر خلاف وكالت و اذن عمل كرده و عملش اثر شرعى ندارد.
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 44‌
س 79‌
- پسر و دخترى را در زمان بچگى آن‌ها پدر طرفين عقد كردند، حالا پسر و دختر بالغ و رشيد شده‌اند دختر 14 ساله شده و پسر 18 ساله و معتاد شده است دختر مى‌ترسد كه اگر زن او باشد از بين خواهد رفت پسر هم كه معتاد (به مواد مخدر) شده اعلام كرده كه من اين دختر را با زور به خانۀ خودم مى‌آورم و بعد از نزديكى به دختر او را خواهم كشت. دختر و پدر اين دختر پريشانند كه چه كار كنند بفرمائيد كه اين دختر چطور از عقد اين پسر خارج شود آيا دختر مى‌تواند فسخ نكاح كند يا خير؟ يا طلاق چگونه خواهد شد؟
ج‌
79- در فرض مذكور اگر اعتياد به نحوى باشد كه عرفا معاشرت به معروف زوج با زوجه ممكن نباشد زوجه بايد امر خود را به حاكم شرع جامع الشرائط يا وكيل او رفع نمايد تا پس از احراز عدم امكان معاشرت به معروف و عدم امكان الزام زوج بطلاق ولاية زوجه را مطلقه نمايد.
س 80‌
- بفرمائيد در مواردى كه طلاق با دستور و اجازۀ حاكم شرع جامع الشرائط انجام گيرد موكل چه كسى است؟
ج‌
80- معلوم است كه اگر طلاق با اذن حاكم شرع جامع الشرائط انجام شود موكل حاكم است.
س 81‌
- رجل سجن لمدة ست سنوات أو اكثر ربما تصل الى العشرين سنة أو نحو ذلك، لمدة كم سنة يحق للزوجة ان تصبر ثم يحكم عليها بالطلاق. أم تبقى فى عصمته مع العلم بحاله و سلامته مهما زادت المدة و طالت الفرقة.
ج‌
81- في مفروض السؤال إن كان للزوج مال ينفق على زوجته او كان من يتبرع بنفقتها يجب على الزوجة أن تصبر الى أن يطلق من السجن او يطلقها اختيارا.
س 82‌
- احتراما براى اين كه زوج به جرم مواد مخدر و اعتياد به چند سال‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 45‌
زندان محكوم گرديده زوجه وى به خواسته طلاق تشكيل پرونده داده است و براى دادگاه ثابت شده است كه زوج عاجز از انفاق و نفقه دادن مى‌باشد در صورت صلاح به حقير اجازه مرحمت فرمائيد تا به جهت عجز از انفاق، نسبت به اجراى صيغه طلاق يك طرفه به نفع زوجه اقدام نمايم؟
ج‌
82- در فرض سؤال، اگر شوهر مال دارد بايد نفقه‌اش از مال شوهر و اگر ندارد از مال خودش و اگر ندارد از بيت المال تأمين شود و اگر به هيچ وجه نفقه تأمين نشود بايد به مجتهد جامع الشرائط مراجعه كند.
س 83‌
- چهار سال قبل شخصى مرا به محضر برد كه صيغه كند و به محضردار گفت بعد مى‌آيم او را عقد دائم مى‌كنم و محضرى هم صحبتى از عقد دائم يا موقت نكرد فقط گفت شما به يكديگر حلال هستيد و او آمد و رفت مى‌كرد تا آن كه از يك سال و نيم قبل رفته و ديگر نيامده و من از او اطلاعى ندارم و بارها هم گفت تو را طلاق مى‌دهم و طلاق نداده و من مدت يك سال و نيم است كه سرگردانم و از آقائى هم كه مرا صيغه كرده اطلاعى ندارم تكليف بنده را روشن فرمائيد.
ج‌
83- به طور كلى اگر عقد دائم بوده، زوجه بايد تا مدت چهار سال صبر كند و از او جستجو نمايد اگر خبرى نشد مجددا بعد از چهار سال به حاكم شرع رجوع مى‌نمايد تا تكليف او را معين كند و اگر عقد منقطع بوده و مدت معلوم بوده بايد تا سر آمدن مدت صبر كند و اگر مدت معلوم نبوده بايد صبر كند تا از او خبرى برسد و در صورت شك بين دوام و انقطاع عقد محكوم به دوام است و شما مجازيد از تاريخ رؤيت اين ورقه تا مدت چهار سال صبر و از او جستجو كنيد و بعد از چهار سال به حاكم شرع رجوع نمائيد كه او احتياطا شما را طلاق‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 46‌
بدهد و شما عدۀ وفات نگه داريد و بعد از عده مى‌توانيد با ديگرى ازدواج نمائيد.
س 84‌
- اين جانبه مدت هجده سال است با همسرم ازدواج و از اولين روزهاى وصلت گرفتار سوء ظن شديد او شده و با برخوردهاى خشن و تند و ضرب و جرح و تهديد و حتى اقدام به قتلم، براى جلوگيرى از متلاشى شدن زندگى با او ساختم تا جائى كه مرا متهم مى‌كرد كه بعضى از فرزندان متعلق به من نيست و اينك با مراجعه به دادگاه حكم طلاقم صادر شده است ولى او حاضر نيست مرا طلاق دهد و عودت به خانه او با روش او برايم مقدور نيست. بفرمائيد تكليفم چيست و آيا تا ابد بايد بسوزم و يا شرعا راهى براى رهائى من از اين زندگى نكبت بار هست؟
ج‌
84- به طور كلى اگر واقعا زندگى با زوج براى زوجه حرجى باشد و سازش با او مقدور نباشد حاكم شرع جامع الشرائط مى‌تواند زوج را مجبور بر طلاق نمايد و اگر امتناع كرد خود حاكم شرع مى‌تواند بدون رضايت زوج اقدام به طلاق نموده و زوجه را مطلقه نمايد و پس از انقضاء عده زوجه آزاد مى‌شود.
س 85‌
- اين جانب دخترم را به عقد دائمى پاسدارى به نام ... درآوردم بعد از عقد و قبل از ازدواج عازم منطقه جنگى و در حمله رمضان در تاريخ 23/ 4/ 61 مفقود الاثر شد، مدت چهار سال سپاه و هلال احمر در جستجوى نامبرده كوشش فراوان نموده و در همين تاريخ به حاكم شرع اليگودرز مراجعه كردم و ما وقع را گفتم. در همان تاريخ دادگاه پرونده‌اى تشكيل و با پرداخت هزينه روزنامه‌هاى كثير الانتشار دادگاه مدتى با استناد بماده 1023 پس از گذشت يك سال يعنى در تاريخ 8/ 2/ 66 مى‌بايست طلاق دخترم را بدهد. چون مدت 5‌
مجمع المسائل (للگلبايگاني)، ج‌5، ص: 47‌
سال است به حرمت دين مقدس اسلام صبر كرده تقاضاى عاجزانه از محضر مبارك مرجع عاليقدر دارد كه حكم طلاق دخترم را با دارا بودن شرايط فوق و انجام مراحل صادر و مقرر فرمائيد.
ج‌
85- در فرض سؤال زوج مذكور حكم مفقود الاثر را ندارد و زوجه بايد صبر كند تا اطلاع از حال زوج حاصل نمايد مگر آن كه يقين به موت شوهر داشته باشد كه در اين صورت مى‌تواند بعد از نگه داشتن عدۀ وفات از زمان يقين به موت، ازدواج نمايد و شخصى كه مى‌خواهد با او ازدواج نمايد بايد علم به موت زوج داشته باشد يا اصلا از قضيه اطلاع نداشته باشد و به قول زوجه كه مى‌گويد بلا مانع هستم اكتفاء كند.
________________________________________
گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، مجمع المسائل (للگلبايگاني)، 5 جلد، دار القرآن الكريم، قم - ايران، دوم، 1409 ه‍ ق









باب المفقود
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء قال ليس ذلك لها و لا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
2- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بشي‏ء حتى تمضي الأربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها-
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 148
حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج و إن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين فإن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها «1».
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لا يدرى أ حي هو أم ميت أ يجبر وليه على أن يطلقها قال نعم و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فإن قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أ رأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها «2».
4- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها.
__________________________________________________
(1) الظاهر أنه على وجه الشفاعة لا الاجبار، و قال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها و إن خرجت و تزوجت فلا سبيل له و إن خرجت و لم تزوج فقولان، اظهرهما أنه لا سبيل له عليها. (آت)
(2) مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام و الحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق و بين أمر الولى بالطلاق فتعتد عدة الطلاق او حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولى و أخبار عدة الوفاة على عدمه. (آت)





الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 109
باب الحكم في امرأة المفقود [زوجها]
أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ع أنه قضى في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحاقه بالشرك.







وسائل الشيعة ؛ ج‏20 ؛ ص506
«3» 44 باب حكم زوجة المفقود و متى يجوز لها التزويج‏
26213- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع‏ أن عليا ع قال في المفقود لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.
26214- 2- «5» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام ع فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها.
______________________________
(1)- يأتي في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
(2)- يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج.
(3)- الباب 44 فيه حديثان.
(4)- التهذيب 7- 478- 1921، و أورده في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق.
(5)- التهذيب 7- 479- 1923.
وسائل الشيعة، ج‏20، ص: 507
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى‏ نحوه‏ «1» أقول: و يأتي ما يدل على ذلك في المواريث‏ «2» و الطلاق‏ «3».
________________________________________
شيخ حر عاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، 30جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، چاپ: اول، 1409 ق.







«7» 23 باب حكم طلاق زوجة المفقود و عدتها و تزويجها
28264- 1- «8» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة عن‏
__________________________________________________
(1)- التهذيب 8- 94- 320، و الاستبصار 3- 290- 1026.
(2)- تقدم في ذيل الحديث 12 من هذا الباب.
(3)- التهذيب 8- 80- 273، و الاستبصار 3- 307- 1092 و أورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.
(4)- التهذيب 8- 80- 274، و الاستبصار 3- 307- 1093.
(5)- يأتي في الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج.
(6)- يأتي في الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.
(7)- الباب 23 فيه 5 أحاديث.
(8)- الفقيه 3- 547- 4883.
وسائل الشيعة، ج‏22، ص: 157
بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف تصنع امرأته فقال ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة «1»
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله «2».
28265- 2- «3» قال الصدوق و في رواية أخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تزوج «4» إن شاءت.
28266- 3- «5» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن‏
__________________________________________________
(1)- التهذيب 7- 479- 1922.
(2)- الكافي 6- 147- 2.
(3)- الفقيه 3- 547- 4884.
(4)- في المصدر- تتزوج.
(5)- التهذيب 7- 478- 1921.
وسائل الشيعة، ج‏22، ص: 158
بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.
28267- 4- «1» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت: فإنها تقول فإني أريد ما تريد النساء قال ليس ذاك لها و لا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
28268- 5- «2» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها (و لم تدر) «3» أ حي هو أم ميت أ يجبر وليه على أن يطلقها قال نعم و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فإن قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت: أ رأيت إن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة «4» و يأتي ما يدل عليه في المواريث «5».
__________________________________________________
(1)- الكافي 6- 147- 1.
(2)- الكافي 6- 148- 3.
(3)- في المصدر- و لا يدرى.
(4)- تقدم في الباب 44 من أبواب المصاهرة.
(5)- يأتي ما يدل على حكم ميراث المفقود، في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى.





«5» 6 باب حكم ميراث المفقود و المال المجهول المالك‏
33030- 1- «6» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ع و أنا جالس فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة «7» ففقدناه و بقي من أجره شي‏ء (و لا يعرف «8» له وارث) «9» قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال‏
__________________________________________________
(1)- الكافي 7- 159- 1 ذيل 1.
(2)- إرشاد المفيد 113.
(3)- في المصدر على.
(4)- في المصدر أمير المؤمنين (عليه السلام).
(5)- الباب 6 فيه 12 حديث.
(6)- الكافي 7- 153- 1.
(7)- في المصدر بالأجر.
(8)- في المصدر نعرف.
(9)- في نسخة من المصححة و لا نعرف له وارثا.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 297
مساكين و حرك يده «1» قال فأعاد عليه قال اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلا فهو كسبيل مالك حتى يجي‏ء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.
33031- 2- «2» و بالإسناد عن يونس عن أبي ثابت «3» و ابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع في رجل كان له على رجل حق ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أ حي هو أم ميت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا (ولدا) «4» قال اطلب قال فإن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.
و رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون عن معاوية بن وهب نحوه «5».
33032- 3- «6» و بالإسناد عن يونس عن نصر «7» بن حبيب صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح ع- لقد وقعت عندي مائتا درهم (و أربعة دراهم) «8» و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج.
__________________________________________________
(1)- في المصدر يديه.
(2)- الكافي 7- 153- 2، التهذيب 9- 389- 1388، و الاستبصار 4- 196- 737.
(3)- في الاستبصار ابن ثابت (هامش المخطوط).
(4)- في المصدر بلدا.
(5)- الفقيه 4- 331- 5710.
(6)- الكافي 7- 153- 3، التهذيب 9- 389- 1389، و الاستبصار 4- 197- 740.
(7)- في نسخة من التهذيب قيصر، و في الاستبصار فيض. (هامش المخطوط).
(8)- في التهذيب و أربعون درهما (هامش المخطوط).
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 298
33033- 4- «1» و بالإسناد عن يونس عن الهيثم بن أبي روح «2» صاحب الخان قال: كتبت إلى عبد صالح ع إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة و لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به و لمن ذلك المال قال «3» اتركه على حاله.
و رواه الشيخ بإسناده عن يونس «4»
و كذا كل ما قبله.
33034- 5- «5» و بالإسناد عن يونس عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن ع المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم.
و رواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن «6»
أقول: هذا محمول على أنه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء «7» فإذا جاء صاحبه ردوه عليه لما يأتي «8» فهو في معنى حفظه لصاحبه أو على كون ذلك بعد طلب الإمام له في الأرض أربع سنين لما يأتي «9».
33035- 6- «10» و عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجي‏ء قلت فقد الرجل فلم يجئ قال إن‏
__________________________________________________
(1)- الكافي 7- 154- 4.
(2)- في الكافي و التهذيب الهيثم أبي روح، و في الاستبصار الهيثم بن روح.
(3)- في المصدر فكتب (عليه السلام).
(4)- التهذيب 9- 389- 1390، و الاستبصار 4- 197- 738.
(5)- الكافي 7- 154- 5.
(6)- الفقيه 4- 330- 5707.
(7)- ملاء جمع ملي‏ء و هو الغني. (الصحاح ملأ- 1- 73).
(8)- يأتي في الحديث 6 و 8 من هذا الباب.
(9)- يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.
(10)- الكافي 7- 154- 7.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 299
كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم (فإن هو) «1» جاء ردوه عليه.
و رواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله «2» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع مثله «3».
33036- 7- «4» و عنهم عن سهل عن علي بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني ع عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر «5» و ماتت المرأة فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا «6» منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوف أن لا يحل شراؤها و ليس يعرف للابن خبر فقال لي و منذ كم غاب قلت منذ سنين كثيرة قال ينتظر به غيبة «7» عشر سنين ثم يشتري فقلت إذا انتظر به غيبة «8» عشر سنين يحل شراؤها قال نعم.
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار «9»
و
رواه الصدوق كذلك إلى قوله ثم يشتري «10».
أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته لجواز
__________________________________________________
(1)- في المصدر فاذا.
(2)- التهذيب 9- 388- 1384.
(3)- الكافي 7- 154- ذيل 7.
(4)- الكافي 7- 154- 6.
(5)- في الفقيه في البحر (هامش المخطوط).
(6)- الاشقاص جمع الشقص و هو القطعة من الأرض. (الصحاح شقص- 3- 1043).
(7)- في المصدر غيبته.
(8)- في المصدر غيبته.
(9)- التهذيب 9- 390- 1391.
(10)- الفقيه 3- 241- 3883.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 300
بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا «1».
33037- 8- «2» و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط و عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم «3» يدر أين هو و مات الرجل فأي شي‏ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجي‏ء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجي‏ء قلت فإذا جاء يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده فقلت فقد الرجل فلم يجئ قال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردوه عليه.
و رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله «4» و رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار نحوه «5».
33038- 9- «6» و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: المفقود يحبس ماله على الورثة «7» قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة فإن «8» كان له ولد حبس المال و أنفق على ولده تلك الأربع سنين.
__________________________________________________
(1)- منهم العلامة في المختلف 749، و العاملي في مفتاح الكرامة 8- 94، و الشيخ محمد حسن في الجواهر 39- 65.
(2)- الكافي 7- 155- 8.
(3)- في المصدر و لم.
(4)- التهذيب 9- 388- 1385.
(5)- الفقيه 4- 331- 5709.
(6)- الكافي 7- 155- 9.
(7)- في المصدر زيادة على.
(8)- في المصدر و إن.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 301
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله «1».
33039- 10- «2» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله ع و أنا حاضر فقال كان لأبي أجير و كان له عنده شي‏ء فهلك الأجير فلم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك كيف أصنع قال رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت إني «3» ضقت بذلك (ذرعا قال) «4» هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته.
33040- 11- «5» قال الصدوق و قد روي في خبر آخر إن لم تجد له وارثا و عرف الله عز و جل منك الجهد فتصدق بها.
33041- 12- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن ع في رجل كان «7» في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن هو يعني نفسه.
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك في ولاء الإمامة «8» و في اللقطة «9» و غير ذلك «10» و لا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من الإمام ع‏
__________________________________________________
(1)- التهذيب 9- 388- 1386.
(2)- الفقيه 4- 330- 5708.
(3)- في المصدر زيادة قد.
(4)- في المصدر كيف أصنع؟ فقال.
(5)- الفقيه 4- 331- 5711.
(6)- التهذيب 9- 390- 1393، و الاستبصار 4- 198- 741.
(7)- في التهذيب صار.
(8)- تقدم في الحديث 13 من الباب 3 من أبواب ضمان الجريرة.
(9)- تقدم في الباب 7 من أبواب اللقطة.
(10)- تقدم حكم طلاق المفقود في الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و في الباب 23 من أبواب اقسام الطلاق.
وسائل الشيعة، ج‏26، ص: 302
حيث إنه وارث من لا وارث له أشار إليه الشيخ «1» و غيره «2».
«3» 7 باب أن الحمل يرث و يورث إذا ول






«» 40 باب حكم زوجة المفقود و متى يجوز لها التزويج‏
17152- «1» الجعفريات، أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب ع: أنه قضى في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحاقه بالشرك‏
17153- «2» دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه‏
__________________________________________________
(1) الطلاق 65: 4.
2- فقه الرضا (عليه السلام) 32.
الباب 39
1- دعائم الإسلام ج 2 ص 236 ح 890.
الباب 40
1- الجعفريات ص 109.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 238 ح 896.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏14، ص: 418
عن علي ع أنه قال: إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته‏





مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص: 335
طلقها في حال الإضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه‏
«» 18 باب حكم طلاق زوجة المفقود و عدتها و تزويجها
18424- «1» الجعفريات، بالسند المتقدم عن علي بن أبي طالب ع: أنه قضى في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاقه أو لحاقه بالشرك‏
18425- «2» دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قال: إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته‏
18426- «3» و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت فإن هي رفعت « (1)» أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين و كتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه فإن لم يخبر عنه بشي‏ء حتى تنقضي الأربع سنين دعا ولي المفقود فقال هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال قال للولي أنفق عليها من ماله [فإن فعل‏] « (2)» فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها و إن أبى وليه أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين باقيتين و إن انقضت عدتها قبل أن يجي‏ء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل لأحد عليها
__________________________________________________
الباب 18
1- الجعفريات ص 109.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 238 ح 296.
3- المصدر السابق ج 2 ص 238 ح 897.
(1) في الحجرية: «رفع» و ما أثبتناه من المصدر.
(2) في المصدر: فان لم يكن للمفقود مال و انفق عليها الولي من ماله.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص: 336
و إن قال الولي أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان قيل له يا ابن رسول الله أ رأيت إن قالت المرأة أنا أريد ما تريد النساء و لا أستطيع أن أصبر قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها وليه‏
18427- «4» كتاب سليم بن قيس الهلالي، عن أمير المؤمنين ع: عند ذكر بدع عمر قال و قضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج فإن جاء زوجها خير بين امرأته و بين الصداق فاستحسنه الناس و اتخذوه سنة و قبلوه عنه جهلا و قلة علم بكتاب الله و سنة نبيه ص‏
18428- «5» الشيخ المفيد في كتاب الإختصاص، عن يعقوب بن زيد عن ابن أبي عمير قال" قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل « (1)» فقال يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي فقال إن كان قد دخل بها فهو أحق بها و إن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها و هذا حكم لا يعرف و الأمة على خلافه و قضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إن شاءت و الأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها
18429- «6»، و عن أبي عبد الله ع أنه قال: المفقود ينتظر أهله أربع سنين فإن عاد و إلا تزوجت فإن قدم زوجها خيرت فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني و رجعت إلى الأول و إن اختارت الثاني فهو
__________________________________________________
4- كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 139.
5- الاختصاص ص 110.
(1) في المصدر: أبو كيف العائذي.
6- المصدر السابق ص 17.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص: 337
زوجها
18430- «7» ابن شهرآشوب في المناقب، روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا ع حكم بأنها لا تتزوج حتى يجي‏ء نعي موته و قال هي امرأة ابتليت فلتصبر و قال عمر تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر و عشرا ثم رجع إلى قول علي ع‏
18431- «8» الصدوق في المقنع،" و اعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فأجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع « (1)» الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن أخبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة و لا موت حتى [تمضي أربع سنين‏] « (2)» دعي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج و إن لم يكن لها ولي طلقها السلطان فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت عدتها قبل أن يجي‏ء الزوج فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها
__________________________________________________
7- المناقب ج 2 ص 365.
8- المقنع ص 119.
(1) الصقع بتشديد الصاد و ضمها: البلد، أو المحلة (مجمع البحرين ج 4 ص 359).
(2) في الحجرية: «يمضي» و ما أثبتناه من المصدر.
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏15، ص: 338
«» 19 باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و إن كان المطلق حرا
8432







الوافي، ج‏22، ص: 635
باب حكم نكاح المفقود زوجها
[1]
21870- 1 (الكافي 6: 147) الخمسة، عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المفقود قال" المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية «1» التي هو غائب فيها، فإن لم يجد له أثر أمر الوالي وليه‏
__________________________________________________
(1). قوله «بعث الوالي أو يكتب الى الناحية» الظاهر أن هذا ليس من وظائف الحاكم الشرعي من جهة منصبه بحيث لا يكون لغيره الفحص و إنما أمر بالوالي لبسط يده و قدرته عليه، و على هذا فإن تصدي الفقيه الجامع لشرائط الفتوى للفحص مع عدم بسط يده بمقدار ما يكون للولاة و يكون فحصه ناقصا جدا بحيث لا يدل عدم وجدانه ظنا على عدم الوجود كان خارجا عن مورد الروايات، فإن فحص الولاة القادرون عليه و حصل من فحصهم الظن القوي بعدم وجوده في تلك النواحي لعدم الوجدان جاز للحاكم الشرعي الاعتماد عليه و طلاق المرأة، و عندنا كتاب في شرح الشرائع و المسالك معا لبعض أفاضل الفقهاء المتأخرين المعاصر للوحيد البهبهاني و هو الأمير سيد حسين بن محمد إبراهيم القزويني الحسيني، و نسختنا هي المجلة السابع في شرح كتاب الطلاق استشكل في أصل هذا الحكم، و قال: هو مخصوص بزمان حضور الإمام و بسط يده كالجهاد و ليس من الوظائف التي يمكن لغيره عليه السلام أن يتصدى لها لا الفقيه-
الوافي، ج‏22، ص: 639
أن ينفق عليه، فما أنفق عليها فهي امرأته"، قال: قلت: فإنها تقول: فإني أريد ما تريد النساء، قال" ليس ذلك لها و لا كرامة، فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها و كان ذلك عليها طلاقا واجبا".
[2]
21871- 2 (الكافي 6: 147) الثلاثة (التهذيب 7: 479 رقم 1922) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه 3: 547 رقم 4883) ابن أذينة، عن العجلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال" ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت، و إن لم يخبر عنه بشي‏ء حتى يمضي الأربع سنين دعي ولي‏
__________________________________________________
- و لم يجوز للمرأة التزوج مطلقا بل يجب عليها الصبر عنده الى أن يجي‏ء الزوج أو يثبت موته، و لما كان أصل هذه الفتوى عن عمر توهم واضع كتاب سليم أنه يجب على الشيعة انكارها مع أن مذهب الشيعة في هذه المسألة موافق لقول عمر و ليس جميع ما قاله مما يجب إنكاره.
كذلك الأمر في مناظرة مؤمن الطاق و أبي حنيفة، حيث علم أن مذهبه مخالف لمذهب عمر أخذ بعض المسلمات من خصمه و عارضه به على ما هو طريقة أهل الجدل، و هذا صحيح لا يستلزم كون فتوى مؤمن الطاق مخالفا لقول علمائنا، و يجوز لأصحاب الجدل أن يحتجوا على خصمهم بما لا يعتقدون به هم أنفسهم، و كذلك هنا لما رأى أبو حنيفة مخالفا لعمر في الفتوى احتج به و إن لم يكن المخالفة حقا. «ش».
الوافي، ج‏22، ص: 640
الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر، فيصير طلاق الولي «1» طلاق الزوج، فإن جاء من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين، فإن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها".
[3]
21872- 3 (الفقيه 3: 547 رقم 4884) و في رواية أخرى" أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تتزوج إن شاءت".
بيان‏
" الصقع" بالضم الناحية.
[4]
21873- 4 (الكافي 6: 148) محمد، عن ابن عيسى، عن المحمدين، عن الكناني، عن أبي عبد الله ع في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لا يدري أ حي هو أم ميت، أ يجبر وليه على أن يطلقها قال" نعم و إن لم يكن له ولي طلقها السلطان"، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها، قال" فلا يجبر على طلاقها"، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أريد ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا قال" ليس لها
__________________________________________________
(1). الوالي- خ ل.
الوافي، ج‏22، ص: 641
ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها".
[5]
21874- 5 (الكافي 6: 148) العدة، عن البرقي و علي، عن أبيه جميعا، عن عثمان، عن سماعة (التهذيب 7: 479 رقم 1923) الحسين [عن الحسن‏]، «1» عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال" إن علمت أنه في أرض فهي تنتظر له «2» أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و إن لم تعلم أين هو من الأرض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر، فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للرجال، فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة، و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها".
[6]
21875- 6 (التهذيب 7: 478 رقم 1921) ابن محبوب، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا ع قال في المفقود" لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك".
بيان‏
ربما يوجد في صدر أسناد هذا الحديث محمد بن يعقوب مكان ابن محبوب‏
__________________________________________________
(1). أثبتناه من التهذيب المطبوع.
(2). في الكافي و التهذيب: منتظرة له بدل تنتظر له.
الوافي، ج‏22، ص: 642
و هو سهو من النساخ و إن أردت أن يتضح لك ما تضمنته هذه الأخبار بحيث تتلاءم و تتطابق فاستمع لما يتلى عليك:
فنقول و بالله التوفيق: إذا فقد الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا فإن مضى عليه من حين فقد خبره أربع سنين و لم يوجد من أنفق على امرأته بعد ذلك و لم تصبر هي على ذلك أجبر وليه على طلاقها بعد تحقق الفحص عنه سواء وقع الفحص قبل مضي الأربع أو بعده و سواء وقع من الولي أو الوالي أو غيرهما و عدتها عدة الوفاة غير أنه جاز له الرجعة فيها إن قدم قبل انقضائها، فقوله ع في الخبر الأول إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب يعني إذا لم يقع الفحص عنه قبل ذلك، و قوله في الخبر الثاني" فإن هي رفعت أمرا إلى الوالي أجلها أربع سنين" يعني مع ما مضى من حين فقد خبره حتى يتم الأربع يدل على الأول قوله ع في الخبر الثاني" فإن لم يخبر عنه بشي‏ء حتى مضى الأربع، و قوله في خبر سماعة فإن لم يوجد له أثر حتى يمضي أربع سنين" فإن العبارتين صريحتين في ذلك، و قوله ع" ثم يكتب" يعني بعد ضرب الأجل لا بعد مضيه و إنما يحتاج إلى الكتابة إذا لم يقع الفحص قبل ذلك، و يدل على الثاني قوله ع في الخبر الأول المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي و في الخبر الثالث غاب عنها زوجها أربع سنين من دون ذكر أن ذلك من حين المرافعة بل ظاهرهما أنه من حين الفقد، و قوله في استقبال العدة أي في استئنافها يعني في عدة مستأنفة لا تكتفي بما مضى من المدة، و قوله ع في الخبر الأخير أو طلاق يشمل طلاق الولي و الوالي أيضا فلا تنافي بين الأخبار بوجه و لا اشتباه فيها و لله الحمد.






دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 238
9 فصل ذكر المفقود
896- روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ع أنه قال: إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته.
فهذا بيان أمر المفقود لأنه إذا علم مكانه لم يكن مفقودا و إنما المفقود الرجل الذي يخرج من بيته فلا يعلم أين توجه و لا ما صنع و يخفى خبره و أمره و أما من خرج مسافرا فليس بمفقود علم مكانه أو لم يعلم و هذا لا تتزوج امرأته حتى يأتيها موته أو طلاقه و تعتد
897- و عن جعفر بن محمد ع أنه قال: يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجل لها أربع سنين و كتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه فإن لم يخبر عنه بشي‏ء حتى تنقضي الأربع السنون دعا ولي المفقود فقال هل للمفقود مال فإن كان للمفقود مال قيل للولي أنفق عليها من ماله فإن لم يكن للمفقود مال و أنفق عليها الولي من ماله فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها فإن أبى وليه أن ينفق عليها جبره «1» الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال عدتها و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين باقيتين و إن انقضت عدتها قبل أن يجي‏ء أو يراجع حلت للأزواج و لا سبيل لأحد عليها و إن قال الولي أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها و إن لم يكن له ولي طلقها «2» السلطان قيل له يا ابن‏
__________________________________________________
(1). ط- أجبره الوالى.
(2). س- طلقه.
دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 239
رسول الله أ رأيت إن قالت المرأة أنا أريد ما تريد النساء و لا أستطيع أن أصبر قال ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها وليه.
898- و عن أبي جعفر محمد بن علي ص أنه قال: إذا جاء نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت ثم جاء زوجها بعد فهو أحق بها من الذي تزوجها دخل بها أو لم يدخل فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها.




من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 547
باب طلاق المفقود
4883- روى عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه «1» فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين- دعي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها «2» فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج «3» فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء و يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها.
4884 و- في رواية أخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تتزوج إن شاءت «4».
4885 و- روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن زرارة عن أبي جعفر ع و موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها
__________________________________________________
(1). الصقع- بالضم-: الناحية.
(2). بطريق الشفاعة و السؤال لا الحكم.
(3). أي بمنزلة طلاق الزوج هنا، و في بعض النسخ «طلاقا للزوج».
(4). لم أجده مسندا.
من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 548
بعد فإن الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الآخر أو لم يدخل و لها من الآخر المهر بما استحل من فرجها و زاد عبد الكريم في حديثه و ليس للآخر أن يتزوجها أبدا «1».
4886 و- روى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول و مولى السرية فقال يأخذ امرأته فهو أحق بها و يأخذ سريته و ولدها أو يأخذ رضا من ثمنه «2».
4887 و- في رواية إبراهيم بن عبد الحميد «3» أن أبا عبد الله ع قال: في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد الزوجة و ترجع إلى زوجها الأول «4».
4888 و- روى موسى بن بكر عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن المرأة نعي إليها زوجها فاعتدت و تزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس فقال ثلاثة قروء و إنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم.
قال زرارة و ذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر ع و قال تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال «5».
__________________________________________________
(1). هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما في الكافي و التهذيب لا في رواية عبد الكريم، و كأن السهو من المصنف- رحمه الله-
(2). رواه الكليني في الحسن كالصحيح، و يدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية و يجب فكه بالقيمة. (م ت).
(3). في الكافي في الموثق كالصحيح عنه عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4). لا بد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو الظاهر و الحد محمول على التعزير. (المرآة).
(5). المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة و النكاح الصحيح و تعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثاني- رحمه الله- اتفاق الاصحاب على ذلك، و لكن ظاهر الخبر أن تعدد العدة مذهب العامة. (المرآة).






من لا يحضره الفقيه ج‏3 441 باب حق المرأة على الزوج ..... ص : 440
4529 و- روى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما.



وسائل الشيعة ج‏21 509 1 باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم و الملبوس و المسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق ..... ص : 509
. 27715- 2- و بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال سمعت أبا جعفر ع يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما.



النوادر(للأشعري) 108 23 باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
266 عبد الله بن بحر عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتزوج امرأة في عدتها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا.
النوادر(للأشعري) 108 23 باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا
267 النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها قال يفرق بينهما و لا تحل له أبدا و يكون له صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه إن لم يكن دخل بها.



الكافي (ط - الإسلامية) ج‏5 410 باب الرجل يدلس نفسه و العنين ..... ص : 410
3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابن بكير عن أبيه عن أحدهما ع في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال فقال يفرق بينهما إن شاءت المرأة و يوجع رأسه و إن رضيت به و أقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.



الكافي (ط - الإسلامية) ج‏6 164 باب اللعان ..... ص : 162
أبي عبد الله ع قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها قال و سئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته قال و سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها و هو مملوك قال يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا فإن أقر على نفسه بعد الملاعنة جلد حدا و هي امرأته قال و سألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال يلاعنها قال و سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن و يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.












الكافي (ط - الإسلامية) ج‏6 125 باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليه عنه ..... ص : 125
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال و لم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.



الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 125
باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليه عنه‏
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال و لم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
2- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل يعرف رأيه مرة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ما له هو لا يطلق قلت لا يعرف حد الطلاق- و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي.
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و محمد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع أن الموله «1» ليس له طلاق و لا عتقه عتق.
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله ع عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أ يجوز طلاقه قال لا و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها أو صدقتها قال لا.
5- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله ع المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة قلت فإن جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
__________________________________________________
(1) الوله زوال العقل و التحير من شدة الوجد (النهاية).
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 126
6- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكروه «1».
7- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله ع في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام.
باب طلاق السكران‏



«1920»- 128- ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل هاجر إلى دار الإسلام و ترك امرأته في دار الكفر ثم إنها بعد لحقت به أ له أن يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه قال يمسها و هي امرأته.
1921- 129- محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال: في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.
__________________________________________________
(1918)- الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخره‏
(1920)- الاستبصار ج 3 ص 181 الكافي ج 2 ص 38
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 479
«1922»- 130- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله ع عن المفقود كيف تصنع امرأته قال ما سكتت و صبرت فخل عنها و إن هي رفعت أمرها إلى السلطان أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه فإن خبرت عنه بخبر صبرت و إن لم تخبر عنه بشي‏ء حتى تمضي أربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له للمفقود مال فإن كان له مال أنفق حتى يعلم حياته من موته و إن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ما أنفق عليها فإن أبى أن ينفق عليها أجبر الولي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين و إن انقضت العدة قبل أن يجي‏ء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها.
«1923»- 131- الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل للأزواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة و إن قدم و هي في عدتها أربعة أشهر و عشرا فهو أملك برجعتها.
«1924»- 132- أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن‏
__________________________________________________
(1922- 1923)- الكافي ج 2 ص 125 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 354
(1924)- الكافي ج 2 ص 47 الفقيه ج 3 ص 297
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏7، ص: 480
سماعة قال: سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم أنسي حتى واقعها أ يجب عليه الحد حد الزاني قال لا و لكن يتمتع بها بعد النكاح و يستغفر الله مما أتى.
«1925»- 133- الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد «1» بن إسحاق عن أبي إبراهيم ع قال: قلت له





اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية؛ ص: 194
وَ إِمَّا وَاجِبٌ وَ هُوَ طَلَاقُ الْمَوْلَى وَ الْمُظَاهِرِ. وَ إِمَّا سُنَّةٌ وَ هُوَ الطَّلَاقُ مَعَ الشِّقَاقِ وَ عَدَمِ رَجَاءِ الاجْتِمَاعِ وَ الْخَوْفِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمَعْصِيَةِ.
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، در يك جلد، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت - لبنان، اول، 1410 ه‍ ق







الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 268)
الأحكام المتعلقة بالمفقود:
يتعلق بالمفقود أحكام متعددة منها:

أ - زوجة المفقود 4 - من الثابت شرعا أن الفقدان لا يؤثر في عقد الزواج، لذلك فإن زوجة المفقود تبقى على نكاحه، وتستحق النفقة في قول الفقهاء جميعا، ويقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، وترثه ويرثها، ما لم ينته الفقدان (4) .
ولكن إلى متى تبقى كذلك؟ لم يأت في السنة إلا حديث واحد هو قوله عليه الصلاة والسلام: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر (5) ".
__________
(1) الكافي 2 / 568.
(2) الدر المختار 4 / 292.
(3) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 / 155، ومواهب الجليل 4 / 155.
(4) المبسوط 11 / 38، 39، والبناية على الهداية 6 / 60، والفتاوى الهندية 2 / 300، والمدونة 2 / 451، ومواهب الجليل 4 / 156 - 157، والأم 5 / 239 - 240، دار المعرفة، ومغني المحتاج 3 / 398، والمغني 8 / 104.
(5) حديث: " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر ". أخرجه الدارقطني (3 / 312) عن المغيرة بن شعبة، وضعفه الزيلعي في نصب الراية (3 / 473) .



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 268)
وهذا النص المجمل جاء بيانه في قول علي رضي الله عنه: بأن امرأة المفقود تبقى على عصمته إلى أن يموت، أو يأتي منه طلاقها (1) .
وبه قال ابن مسعود رضي الله عنه والنخعي، وأبو قلابة، والشعبي، وجابر بن زيد، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة وعثمان البتي، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وبعض أصحاب الحديث (2) .
وإليه ذهب الحنفية (3) ، والشافعي في الجديد (4) .
وذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت حلت للأزواج (5) .
وبهذا القول قال عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، هو رواية عن ابن مسعود، وعلي رضي الله عنهم (6) ، وهو قول الشافعي في القديم (7) .
__________
(1) أثر علي في امرأة المفقود أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7 / 90) بلفظ: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق.
(2) المغني 8 / 95، وفتح الباري 11 / 352.
(3) المبسوط 11 / 35، وبدائع الصنائع 6 / 196.
(4) الوجيز للغزالي 2 / 99، ومغني المحتاج 3 / 397.
(5) مصنف ابن أبي شيبة، 4 / 237، ونصب الراية 3 / 472، والمحلى 7 / 164، وفتح الباري 11 / 352.
(6) فتح الباري 11 / 352.
(7) مغني المحتاج 3 / 397.



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 269)
وعن سعيد بن المسيب أنه إذا فقد في الصف عند القتال تربصت امرأته سنة، وإذا فقد في غيره تربصت أربع سنين (1) .
وذهب المالكية إلى أن المفقود في بلاد المسلمين تتربص امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم تحل للأزواج، وأما المفقود في بلاد الأعداء، فإن زوجته لا تحل للأزواج إلا إذا ثبت موته، أو بلغ من العمر حدا لا يحيا إلى مثله، وهو مقدر بسبعين سنة في قول مالك وابن القاسم وأشهب، وقال مالك مرة: إذا بلغ ثمانين سنة، وقال ابن عرفة: إذا بلغ خمسا وسبعين سنة وعليه القضاء، وذهب أشهب إلى أنه يعتبر كالمفقود في بلاد المسلمين.
أما المفقود في قتال المسلمين مع الكفار فقد قال مالك وابن القاسم بأنه يعتبر كالمفقود في بلاد الأعداء، وعن مالك: تتربص امرأته سنة، ثم تعتد، وقيل: هو كالمفقود في بلاد المسلمين.
وأما المفقود في قتال المسلمين بعضهم مع بعض فقد قال مالك، وابن القاسم: ليس في ذلك أجل معين، وإنما تعتد زوجته من يوم التقاء الصفين، وقيل: تتربص سنة ثم تعتد، وقيل: يترك ذلك لاجتهاد الإمام (2) .
__________
(1) فتح الباري 11 / 350، ومصنف عبد الرزاق 7 / 189.
(2) المدونة 2 / 451، 452، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 / 156، 160، 161، وحاشية الدسوقي 2 / 479، 483.



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 269)
وأما الحنابلة فعندهم في المفقود الذي ظاهر غيبته السلامة قولان:
الأول: لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته.
الثاني: أن زوجته تنتظر حتى يبلغ من العمر تسعين سنة في رواية، وفي رواية أخرى أن المدة مفوضة إلى رأي الإمام والرواية الأولى هي القوية المفتى بها، وهذا هو الصحيح في المذهب.
ومن الحنابلة من قدر المدة بمائة وعشرين سنة.
وأما المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك، فإن زوجته تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، وهو المذهب (1) .

بدء مدة التربص
5 - تبدأ مدة التربص من حين رفع الأمر إلى القاضي، وهو قول عمر رضي الله عنه، وعطاء وقتادة، وعليه اتفق أكثر من قال بالتربص (2) ، وهو المذهب عند المالكية، وفي رواية عن مالك تبدأ من حين اليأس من وجود المفقود بعد التحري عنه، وهو القول الأظهر للشافعي بناء على مذهبه القديم، ورواية عند الحنابلة (3) .
__________
(1) المغني 6 / 366، 8 / 95 - 96، وكشاف القناع 4 / 515، 6 / 487، 489.
(2) مصنف عبد الرزاق 7 / 86، 90، وفتح الباري 11 / 352.
(3) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 / 156، والمهذب 2 / 146، والمغني 8 / 98.



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 270)
وقيل: تبدأ المدة من حين الغيبة، وهو قول للشافعي بناء على مذهبه القديم، والرواية الأصح والصواب عند الحنابلة (1) .
وهناك نصوص نقلت عن عمر، وعثمان وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، جاء فيها ذكر مدة التربص دون تحديد متى تبدأ (2) .
وذهب عمر، وابن عباس، وابن عمر، رضي الله عنهم، وعطاء وإسحاق إلى أنه لا بد من أن يطلق ولي المفقود زوجته (3) ، وهو رواية عند الحنابلة (4) .
وفي رواية عن ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم أنه لا حاجة لطلاق الولي، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة والصحيح عندهم والمتفق مع القياس (5) ".

ما يجب على زوجة المفقود بعد التربص
6 - يجب على زوجة المفقود بعد مدة التربص أن تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا قول عمر والصحابة والعلماء الذين أخذوا
__________
(1) مغني المحتاج 3 / 397، ومطالب أولي النهى 5 / 568.
(2) فتح الباري 11 / 352، ومصنف عبد الرزاق 7 / 85، 89.
(3) مصنف عبد الرزاق 7 / 86 - 90، ونصب الراية 3 / 472.
(4) المغني 8 / 97 - 98، والفروع 5 / 545 - 546.
(5) المغني 8 / 98، وكشاف القناع 6 / 488.



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 270)
بقوله (1) .
ولا تحتاج الزوجة بعد مدة التربص لحكم من الحاكم بالعدة، ولا بالزواج بعد انقضائها في قول المالكية والحنابلة (2) .
وأما عند الشافعية، فعلى القول القديم عندهم فيه وجهان، والأصح أنه لا بد من الحكم (3) .

ما يترتب على حكم الحاكم بالتفريق:
7 - إذا حكم الحاكم بالتفريق بين المفقود وزوجته فإن الحكم ينفذ بالظاهر دون الباطن، وهو الأصح عند الشافعية (4) .
وقيل ينفذ ظاهرا وباطنا، وهو قول الحنابلة (5) ".
ولهذا نتائج في أثر ظهور المفقود حيا في نكاح الزوجة غيره (ر: ف 25 - 26) .
فإن تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس لها أن تتزوج فيه فنكاحها باطل، لأن حكم الزوجية بينها وبين زوجها الأول على
__________
(1) مطالب أولي النهى 5 / 569، وفتح الباري 11 / 352.
(2) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 / 157، والشرح الكبير 2 / 480، وكشاف القناع 6 / 488، ومطالب أولي النهى 4 / 631، 5 / 569.
(3) المهذب 2 / 146، ومغني المحتاج 3 / 397.
(4) المصادر السابقة.
(5) المغني 8 / 99، ومطالب أولي النهى 5 / 569.



الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 271)
حاله (1) .
ولو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي الزمان المعتبر للتربص والعدة، ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه كان قد طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح لأنها ممنوعة منه فأشبهت الزوجة، وهو قول للشافعية، وأما القول الأصح عندهم فإن نكاحها صحيح (2) ، وبالقول الأول للشافعية أخذ الحنابلة (3) .
ولو ادعت امرأة أنها زوجة للمفقود، وأقامت بينة على ذلك لم يقض لها به عند الحنفية، خلافا للمالكية (4) ، ومبنى المسألة قائم على جواز الحكم على الغائب وعدمه.

ب - أموال المفقود:
للفقدان أثر ظاهر في أموال المفقود القائمة، وفي اكتسابها بالوصية، والإرث، وفي إدارة تلك الأموال.

أولا: في بيع مال المفقود
8 - ذهب الحنفية إلى أنه ليس للقاضي أن يبيع عقار المفقود، ولا العروض التي لا يتسارع إليها الفساد، وأما ما يتسارع إليه
__________
(1) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4 / 158، والمهذب 2 / 146، والمغني 8 / 103.
(2) شرح المحلي 4 / 51، ومغني المحتاج 3 / 398.
(3) مطالب أولي النهى 5 / 570، وكشاف القناع 6 / 488.
(4) المبسوط 11 / 45، ومواهب الجليل 4 / 156.