بسم الله الرحمن الرحیم
الخاتم فی الوضوء و الغسل-تحوّله من مکانه-فلا آمرک ان تعید
فهرست علوم
فهرست فقه
موانع وضو-ما یشک فی مانعیته-ایجاد شده توسط: حسن خ
الوضوء-ایجاد شده توسط: حسن خ
کیفیة الغسل-الغسل-الجریان-الاستیلاء-ایجاد شده توسط: حسن خ
غسل البشرة-من ترك شعرة من الجنابة-ایجاد شده توسط: حسن خ
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 143
171- قال و ذكر الخاتم قال إذا اغتسلت فحوله من مكانه و إذا توضأت فحوله من
مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 144
مكانه «1» و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد
الصلاة «2».
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 45
14- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله ع عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه و قال في الوضوء تديره و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
15- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده «1».
16- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.
17- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله ع عما تصنع النساء في الشعر و القرون «2»
فقال لم تكن «3» هذه المشطة
__________________________________________________
(1) يمكن أن يكون المنع لاجل التنبيه على أن المعصوم لا يسهو و للتعليم بالنظر الى غيره. (آت)
(2) القرن: الخصلة من الشعر، يقال: للرجل قرنان أي ضفيرتان.
(3) أي في الزمان السابق.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 46
إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل «1»
من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 51
فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره «2» في الوضوء و يحوله عند الغسل.
107- و قال الصادق ع و إن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد «3».
المقنع (للصدوق)، النص، ص: 18
و إذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، و إن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله «1»، و إذا اغتسلت من الجنابة فحوله، و إن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده «2» «3».
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج1، ص: 165
فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء و يحوله عند الغسل.
__________________________________________________
«فإذا كان مع الرجل خاتم إلخ» رواه الكليني في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه، و قال: في الوضوء يديره
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج1، ص: 166
107 و قال الصادق ع و إن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد
__________________________________________________
و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة «1» و الظاهر أن الأمر في هذا الخبر أعم من الوجوب و الاستحباب، بأن يحمل الوجوب على عدم العلم بالوصول و الاستحباب على صورة العلم و يمكن حمله على الوجوب أيضا لأن السائل فاضل و هو الحسين بن أبي العلاء و لا يسأل عما إذا علم الوصول فالظاهر أن سؤاله في صورة عدم العلم. أو الأعم منه و من العلم بالعدم باعتبار صدق الغسل و لو لم يجر الماء تحته فأجاب عليه السلام بالوجوب و يحمل كلام الصدوق على الأخير و إن احتمل الأول أيضا، و الظاهر أن مراده من التحويل الإدارة، و التغيير لتفنن العبارة (و لا ينافيه) ما رواه الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع! إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته، أو تنزعه و عن الخاتم الضيق لا تدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع. قال: إن علم أن الماء لا تدخله فليخرجه إذا توضأ «2» و روى الشيخ في الصحيح عنه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته أم لا كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ «3» (لأن) ظاهر الخبرين أنه إذا لم يعلم أنه يدخل الماء تحته لا يجب عليه التحريك لتغليب الظاهر على الأصل.
و الذي يظهر لي أن الجزء الأول من الخبر الأول يدل على وجوب التحريك أو النزع مع الشك في وصول الماء تحته و الجزء الأخير من الخبر الأول و الخبر الثاني لما كان السؤال عن الخاتم الضيق و الغالب فيه العلم بالعدم قاله عليه السلام بلفظ الشرط المراد به الواقعة فلا يدل المفهوم كما في قوله
تعالى
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج1، ص: 167
و إذا استيقظ الرجل من نومه و لم يبل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده.
__________________________________________________
«و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا «1»» فاندفع السؤال عن الخبرين و ارتفع الخلاف من البين و الحمد لله الذي ذكره الصدوق طبقا للخبر من عدم الإعادة فإن مرجعه إلى الشك بعد الفراغ و لا يعتبر للأخبار الصحيحة، مع أن هذا الخبر بانفراده أيضا يصح مستندا للحكم ولأن الصدوقين حكما بصحته، مع أن الحسين من وجوه أصحابنا، و زكاه السيد بن طاوس، و له كتاب يعد في الأصول، و لهذا حكم بصحة أخباره جماعة من أصحابنا، مع احتمال العبارة التي ذكرها النجاشي في شأنه التوثيق أيضا، لأنه ذكر في ترجمته، و قال:
أحمد بن الحسين رحمه الله و هو ابن الغضائري الذي جرح أكثر الأصحاب، هو مولى بني عامر و أخواه علي و عبد الحميد روى الجميع عن الصادق عليه السلام، و كان الحسين أوجههم: و قال النجاشي في ترجمة عبد الحميد أنه ثقة، و الوجاهة عند أرباب الحديث كثرة اختلاف الأصحاب إليه، و ما لم يكن الاعتماد عليه كثير لا يتطرق إليه، لأنه لم يكن في ذلك الزمان جاه دنيوي، و لا تقرب الملوك حتى يكون أحد بسببه وجيها كما في زماننا هذا و الله هو العالم بحقائق الأحوال.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج13، ص: 137
الحديث الرابع عشر: حسن.
و يحتمل أن يكون المراد من التحويل هو الإدارة و ظاهره المغايرة لما في
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج13، ص: 138
تعيد الصلاة.
__________________________________________________
الغسل من المبالغة، وعلى التقديرين الظاهر الاستحباب لعدم الأمر بالإعادة مع النسيان.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج10، ص: 249
باب 17 ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى ع بغير رواية الحميري نقلناها مجتمعة لما بينها و بين أخبار الحميري من اختلاف يسير و فرقنا ما ورد برواية الحميري على الابواب
1- أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى و ثمانين و مائتين قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع عن علي بن جعفر بن محمد «1» عن أخيه موسى بن جعفر ع قال:
...
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج10، ص: 265
قال و ذكر الخاتم قال إذا اغتسلت فحوله من مكانه و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج78، ص: 66
50- كتاب المسائل، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن الخاتم قال إذا اغتسلت فحوله من مكانه و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة «4».