بسم الله الرحمن الرحیم
العروة الوثقی(جامعه مدرسین)، ج 1، ص 356
[(مسألة 8): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء] (مسألة 8): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ (1) آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.
(1) إذا وجد شيء شكّ في مانعيّته، و أمّا إذا شكّ في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة. (الجواهري). يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي. (الشيرازي).
دلیل العروة الوثقی، ج 1، ص 75-76
الثالثة - ما ذهب اليه الشيخ الطوسي - قده - و تبعه المحقق صاحب الشرائع و غيره من أن الذرات الصغار من الدم التي هي بمقدار رأس إبرة لا تنجس الماء إذا ألقيت فيه، مستندين إلى رواية علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل رعف، فامتخط، فصار ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه؟ فقال - عليه السلام -: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بينا، فلا تتوضأ منه» و الاستدلال بها على المدعى يتم فيما إذا قرئت كلمة (شيء) منصوبة، و اسم يكن ضمير يعود إلى الدم، فكان وجود الدم في الماء أمرا مفروغا عنه. و لكن المدار على الاستبانة و عدمها. أما لو قرئت مرفوعة، فيكون أصل الوقوع غير معلوم. و أجيب عنها: بأن مفادها التردد بين داخل الإناء و خارجه الذي هو خارج عن مورد الابتلاء، كما أفاده الشيخ الأنصاري - قده - و عليه المحقق النائيني في أصوله بناء على شمول إطلاق كلمة الإناء للداخل و الخارج. و حينئذ ينحل العلم الإجمالي بسبب خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. و لكن لو سلمنا الدلالة فهي لا تقاوم الأدلة الدالة على التنجس في ملاقاة القليل للنجاسة، و لو بمقدار رأس ابرة، إلا أن يقال: إنها أخص بناء على الاقتصار على موردها بما فيه من الخصوصيات. و ربما يظهر من بعضهم التوسعة لكل نجاسة و لكل ما تلاقيه حتى مثل الثوب و البدن. بل ربما يظهر من قول بعضهم بمثل رءوس الابر: أن المطلب على القاعدة و أن الذرات الصغار التي لا يدركها الطرف لا تسمى دما. و فيه تأمل. بل ربما جعلت بمنزلة ذرات الماء عند ما يستحيل بخارا على وجه يكون ذلك من قبيل الاستحالة أو الانقلاب. و كل ذلك محتاج إلى التأمل. و الخلاصة أن هذه التجزئة إن كانت خارجية فهي غير مخرجة للجزء و إن كان لا يتجزأ خارجا عن كونه دما، كما ذكرنا ذلك في مسألة الاستهلاك. و لعل هذا ناش مما ذكره في الاستهلاك من الانعدام عرفا مع البقاء دقة. و إن كانت تجزئة كيمياوية بتحليل الشيء إلى عناصره، فمضافا إلى أنه لا تعتبر فيها الضئالة على وجه لا يدركها لا تنطبق على المدعى.
الحاشية علی مدارک الاحکام، ج 2، ص 184
قوله : و ضعف الوجهين ظاهر. (279:2). لكن ما دل على وجوب الغسل، شموله لما نحن فيه لعلّه لا يخلو عن تأمّل، سيّما أن يكون قد تمّ غسل جميع أعضائه، و لم يبق إلاّ قدر رأس إبرة، و أمثاله ممّا لم يتمّ الغسل بغير غسله، و هو في غاية الصغر، لكونه من الأفراد التي لا ينصرف الذهن إليها بمجرّد سماع ما دل عليه، لعدم كونه من الفروض الشائعة. مضافا إلى أنّه ورد في غسل الجنابة: أنّه «ما جرى عليه الماء فقد طهر» . و ورد: أنّ «غسل الميت مثل غسل الجنابة» . و إن كان ما ذكره الشارح أيضا لا يخلو عن قوّة، و الاحتياط واضح، فتأمّل.
مصابیح الظلام، ج 4، ص 49-50
ثمّ قال: و في وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله وجهان، أقربهما الوجوب، لإطلاق الأمر بالغسل بمسّ الميّت بعد برده، خرج ما خرج بالإجماع. و قوله عليه السّلام: «مس الميّت عند موته و بعد غسله ليس به بأس» . و قيل: لا يجب لصدق كمال الغسل، و لأنّه لو كان منفصلا لما وجب، و ضعف الوجهين ظاهر ، انتهى. و فيه، أنّ شمول ما دلّ على وجوب الغسل لما نحن فيه محلّ تأمّل، لعدم كونه من الأفراد المتبادرة، سيّما أن يكون قد تمّ غسل جميع أعضائه إلاّ مقدار رأس إبرة و أمثاله ممّا لا يتمّ الغسل بغير غسله مع نهاية قلّته. مضافا إلى أنّه ورد في غسل الجنابة: «ما يجري عليه الماء فقد طهر» . و ورد: أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنب ، بل ورد: أنّه غسل الجنابة ، فتأمّل! نعم، الأحوط ما ذكر.
حاشیة الوافی، ص 287-289
قوله: [عن] أبي جعفر عليه السّلام، قال: «مسّ الميّت عند موته، و بعد غسله، و القبلة ليس به بأس» . لعلّ الظاهر من هذه الأخبار أنّ [من] مسّ الميّت قبل تماميّة غسله يكون عليه غسل المسّ، و إن كان مسّه لموضع الذي غسّل، و لا ريب في أنّه أحوط، و أمّا الوجوب فلعلّه لا يخلو من مناقشة بملاحظة ما ورد في غسل الجنابة أنّ «ما جرى عليه الماء فقد طهر» و ما ورد من أنّ «غسل المسّ مثل غسل الجنابة» و ملاحظة أنّ المفهوم في هذه الأخبار لعلّه مفهوم الوصف؛ مثل مفهوم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم «الغنم السائمة فيه الزكاة» ، و ظاهرهم الاتّفاق على كونه مفهوم الصفة، و المشهور أنّه ليس بحجّة. فإن قلت: الاستدلال هنا بعموم المنطوق و إطلاقه، كما ذكره في «المدارك» ، و هو أنّ عدم البأس بعد تماميّة الغسل أعمّ من أن يكون غير شارع في الغسل أصلا أم لا. قلت: هذا فرع انحصار عدم البأس في صورة تماميّة الغسل؛ فإنّ عدم البأس فيها لا تأمّل فيه أصلا، و إنّما التأمّل في الانحصار، و هو إنّما يكون بدليل، و ليس سوى المفهوم . قيل: فرق بين ما ذكر و بين قولهم: «تملّك الغنم المعلوفة لا يوجب الزكاة» مع أنّه من المسلّمات أنّ الإطلاق ينصرف إلى ما هو الغالب من الأفراد و الفروض، ألا ترى إلى ما مرّ في باب صفة الوضوء من قوله عليه السّلام: «حدّ الوجه الذي أمر اللّه بغسله» . إلى آخره في غاية الظهور و الصراحة في كون الوجه المأمور بغسله ما بين قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا، و ما جرى عليه الإصبعان عرضا، و مع ذلك جعلوا ذلك حدّ وجه خصوص مستوي الخلقة، و الغالب من الناس دون الأنزع، و الأغمّ، و من قصر [ت] أصابعه أو طال [ت] عن المتعارف الغالب، و كذلك الحال في تعريف المني و الحيض، و غير ذلك. فلو كان مفهوم القيد احترازيّا، يمكن الإيراد بما ذكر و مطالبة الفرق، مع أنّ الأغمّ و الأنزع كثيرون، إلاّ أنّهم ليسوا من الأفراد الشائعة، و فروضها. و بيّنّا أيضا إذا غسّل الميّت تماما، ثمّ انكشف بقاء رأس إبرة غير مغسول، و مع ذلك وقع المسّ بالنسبة [إلى] ما جرى عليه الماء و غسّل، كيف يجعلونه من الفروض الشائعة، و الأنزع و الأغمّ و غيرهما جميعا من الفروض الغير الشائعة؟! فتأمّل! بل من رأى المني في ثوبه مع عدم وجدان شهوة و دفق ليس من النادرة التي أندر ممّا قلنا، و كذلك الحيض و الاستحاضة و نحوهما. و مع جميع ما ذكر يكون الحكم بعدم الوجوب في غاية الإشكال أيضا، بل ربّما تكون البراءة اليقينيّة في الصلاة و نحوها موقوفة على الغسل، فتأمّل!
*****************************
جمل العلم و العمل، ص 50
و على المغتسل من جنابة و غيرها [3] إيصال الماء على [4] جميع البشرة الطاهرة [5] و أعضائه، و ليس عليه غسل داخل أنفه و فمنه، و يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم [6] جميع البدن.
المبسوط، ج 1، ص 4
الطهارة في اللغة: هي النظافة. و في الشريعة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها الدخول في الصلاة: و هي على ضربين: طهارة بالماء و طهارة بالتراب. فالطهارة بالماء على ضربين: أحدهما: يختص بالأعضاء الأربعة فتسمى وضوء، و الآخر يعم جميع البدن فتسمى غسلا، و التي بالتراب يختص عضوين فقط على ما سنبينه.
الخلاف، ج 1، ص 129
مسألة 73 [وجوب إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة] الفرض في الغسل، إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، و الوضوء بمد. و به قال الشافعي .
فقه القرآن، ج 1، ص 35
قال المفسرون معنى الآية أنه لما تقدم الأمر بالوفاء بالعقود و من جملتها إقامة الصلاة و من شرائطها الطهارة بين سبحانه و تعالى و قال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ أي إذا أردتم القيام إليها و أنتم على غير طهر فعليكم الوضوء و إن كنتم جنبا عند ذلك فاغتسلوا أي اغسلوا جميع البدن على وجه و إن كنتم جرحى أو مجدرين أو مرضى يضر بكم استعمال الماء و كنتم جنبا أو على غير وضوء و كنتم مسافرين و أنتم جنب أو جاء من الغائط أحدكم قد قضى حاجته منه و هو مسافر أو جامعتم النساء و لم تجدوا ماء أو لا تتمكنون من استعماله فاقصدوا وجه الأرض طاهرا نظيفا غير نجس و لا قدر
نهایه الاحکام، ج 1، ص 200
قال المفسرون معنى الآية أنه لما تقدم الأمر بالوفاء بالعقود و من جملتها إقامة الصلاة و من شرائطها الطهارة بين سبحانه و تعالى و قال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ أي إذا أردتم القيام إليها و أنتم على غير طهر فعليكم الوضوء و إن كنتم جنبا عند ذلك فاغتسلوا أي اغسلوا جميع البدن على وجه و إن كنتم جرحى أو مجدرين أو مرضى يضر بكم استعمال الماء و كنتم جنبا أو على غير وضوء و كنتم مسافرين و أنتم جنب أو جاء من الغائط أحدكم قد قضى حاجته منه و هو مسافر أو جامعتم النساء و لم تجدوا ماء أو لا تتمكنون من استعماله فاقصدوا وجه الأرض طاهرا نظيفا غير نجس و لا قدر
مجمع الفائدة، ج 1، ص 137-138
(و أمّا لي) في وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم بإيصال الماء الى جميع البدن على ما يدل عليه كلام الأصحاب و بعض الاخبار مثل ما يدل على تخليل الخاتم و الدملج في الصحيح (تأمل ما) نشأ ممّا يدل على اجزاء غرفتين على الرأس أو الثلثة، فإني أظن ان هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيّما إذا كان الشعر في الرأس كثيرا كما في الاعراب و النساء أو كانت اللحية كثيفة فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور و الاكتفاء بالظاهر كما يدل عليه عدم وجوب حلّ الشعر على النساء . و لا يدل على نفيه مثل ما روى في الصحيح: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار - لانه ما قال تحته، بل ظاهر في الظاهر، و أيضا يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (كأنه صحيح)، عن ابى جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزءها الا ان تقيد بعلم الوصول الى تحت الشعور بالإجماع و نحوه من الاخبار، فلو لا الإجماع كان القول به ممكنا، فالسكوت عنه أولى الا ان النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله مع عدم (العلم بتوجه - خ.) أحد إلى مثله من المتقدمين و المتأخرين من فحول العلماء فليس لمثلي النظر في مثله لكن النفس توسوس (تشوش - خ) ما لم تره دليلا تقنع به فتأمل.
مشارق الشموس، ج 2، ص 462-464
و تخليل ما يمنع وصول الماء للإجماع على وجوب إيصال الماء إلى جميع ظواهر البدن - كما في المنتهي - و لإطلاق الروايات الواردة بغسل البدن، و لما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ، و هو مما يتوقف على التخليل، فيجب بناء على وجوب المقدمة، و يدل عليه أيضا ما رواه في باب صفة الوضوء في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لا تدري أ يجري الماء تحتهما أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ، و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب صفة الغسل، و أما ما رواه الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل قال: حوله من مكانه، و قال في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ، و قد ذكر الفقيه أيضا في باب حد الوضوء قال: و إن كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء و يحوله عند الغسل، و قال الصادق عليه السلام و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد. انتهى. فيمكن أن يحمل على الخاتم الذي لا يمنع الوصول و يكون الأمر بالتحويل و الإدارة محمولا على الاستحباب، و لا يبعد أيضا القول بمضمونه الظاهر لو لم يكن إجماع على خلافه، و كذا ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود، و الكافي أيضا عنه في باب الجنب قال قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق، و الطيب، و الشيء اللزق مثل علك الروم و الطرب و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره، فقال: لا بأس ، محمول على الأثر الذي لا يمنع الوصول، و لا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، و هو الظاهر، و يجعل هذه الرواية دليلا عليه لو لم يكن إجماع على خلافه، لكن الأولى أن لا يجرأ عليه، و قس عليه الحال فيما رواه أيضا في زيادات باب الأغسال عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال كن نساء النبي صلى الله عليه و آله إذا اغتسلن من الجنابة يبقى صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و آله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ، مع ظهور الجل المذكور فيه و جهالة مستنده
حدائق، ج 3، ص 90-91
(السابعة) - [وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد] لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء الى الجسد من شعر و غيره، و يدل عليه عموم ما علق فيه الحكم على الجسد من الاخبار. و خصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتهما أو لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. الحديث». و حينئذ فما أشعر بخلاف ذلك - كحسنة الحسين بن ابى العلاء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله من مكانه، و قال في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة». حيث دلت على اغتفاره مع النسيان و ان ذكره بعده، و هو خلاف ما عليه الأصحاب، و بمضمون هذه الرواية صرح في الفقيه فقال: «فإذا كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء و يحوله عند الغسل. و قال الصادق (عليه السلام): ان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد». و صحيحة إبراهيم بن ابى محمود قال: «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشيء اللكد مثل علك الروم و الطرار و ما أشبهه، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره؟ قال: لا بأس». - يجب ارتكاب جادة التأويل فيه بحمل الخبر الأول على الخاتم الذي لا يمنع وصول الماء و يكون الأمر بالإدارة و التحويل محمولا على الاستحباب. و الخبر الثاني بالحمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول. و يظهر من بعض فضلاء متأخري المتأخرين الميل الى العمل بظاهر الخبرين المذكورين من عدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه، ثم قال: «لكن الاولى ان لا يجترأ عليه» انتهى. و الأقرب ارتكاب التأويل فيهما بما ذكرناه. و أظهر منهما في قبول التأويل المذكور رواية إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كن نساء النبي (صلى الله عليه و آله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك ان النبي (صلى الله عليه و آله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن».
بحارالانوار، ج 78، ص 46
12 - اَلْعِلَلُ ، عَنْ أَبِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَقَّيْنَ صُفْرَةَ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ . بيان: حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول و لا يصير الماء مضافا بالوصول إليه و قال بعض الأعلام لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه.
ملاذالاخیار، ج 3، ص 73
الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام: إذا اغتسلن من الجنابة يبقين قال بعض المحققين: محمول على الأثر الذي لا يمنع الوصول، و لا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا لغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه.
جواهر الکلام، ج 3، ص 80-84
[الرابع تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بتخليله] و الرابع تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بتخليله مقدمة لحصول غسل البشرة المدلول على وجوب غسلها نفسها في الغسل بالسنة و الإجماع المحصل و المنقول مستفيضا، بل كاد يكون متواترا، فلا يجتزى بغسل الشعر مثلا عنها كما في الوضوء، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف، و المراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي، كما يشعر به - مضافا الى الإجماعات المنقولة - قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حجر بن زائدة: «من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار» على ما هو المتبادر منه من إرادة مقدار شعرة من الجسد، و قول النبي (صلى الله عليه و آله) : «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و أنقوا البشرة» و الرضوي «و ميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، و خلل أذنيك بإصبعيك. و انظر الى ان لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلا و تدخل تحتها الماء» و صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه» الى آخره. فما في صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب رأسه و جسده الخلوق و الطيب و الشيء اللزق مثل علك الروم و الطراز و ما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره، فقال: لا بأس» محمول على إرادة الصبغ، أو أثر غير مانع، أو حصل له الشك بعد الفراغ، أو نحو ذلك، ك خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كن نساء النبي (صلى الله عليه و آله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن» و إلا فمطرح. و ما في شرح الدروس - من انه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، و يجعل صحيح إبراهيم دليلا عليه لو لم يكن الإجماع على خلافه، لكن الأولى ان لا يجتزى عليه - ضعيف جدا، لما عرفت، كتشكيك المقدس الأردبيلي في الحكم مما تقدم و مما دل على إجزاء غرفتين للرأس أو الثلاثة، لاستبعاد وصول هذا المقدار من الماء الى تحت كل شعرة سيما إذا كان كثيرا كثيفا كما في النساء و الأعراب و بعض اللحى، فيمكن العفو عما تحت هذه الشعور و الاكتفاء بالظاهر، كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر على النساء، و ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» قال: إلا ان يقيد بعلم الوصول الى ما تحت الشعور بالإجماع و نحوه من الأخبار، فلولا الإجماع كان القول به ممكنا، فالسكوت عنه أولى، إلا ان النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله، مع عدم توجه أحد إلى مثله من المتقدمين و المتأخرين من فحول العلماء، فليس لمثلي النظر في مثله، لكن النفس توسوس ما لم تر دليلا تنتفع به فتأمل، انتهى. قلت و أي دليل أعظم من الإجماع و الأخبار سيما مع ما ورد من الأمر للنساء بالمبالغة في غسل رؤوسهن، كما في خبر جميل و صحيح ابن مسلم، و بذلك كله يخص عموم قوله (عليه السلام) : «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا ان يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» ان قلنا بشموله لنحو المقام. ثم إن الظاهر من المصنف كصريح غيره عدم وجوب غسل الشعر مع وصول الماء إلى البشرة، ففي المعتبر «لا تنقض المرأة شعرها إذا بل الماء أصوله و هذا مذهب الأصحاب» و مثله الشهيد في الذكرى، و لا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى، و كان مرادهم بوصول الماء إلى أصول الشعر مقدمة إلى نفس البشرة، و كذا عبارة التهذيب و الغنية و موضع آخر من المعتبر، قال في الأخير: «ان الواجب غسل البشرة و إيصال الماء إلى أصل كل شعرة» انتهى. و إلا فاحتمال إيجابهم غسل الأصول مع البشرة بعيد جدا، مع انه لم يحتمله أحد ممن تأخر عنهم في كلامهم، بل الظاهر من صاحب المدارك و كشف اللثام و غيرهما انهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب غسل الشعر، و كيف كان فيدل عليه - مضافا الى ذلك و الى الأصل و ما دل على الاجتزاء بغسل الجسد و البدن و الجلد و لا يدخل الشعر في شيء منها - خبر غياث عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت» و نحوه رواه الحلبي مرسلا عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) و قد عرفت حمل الصحيح المتقدم المشتمل على التوعد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة المقدار من الجسد، كما يشعر به قوله (من الجنابة)، و أما النبوي الآمر ببل الشعر و إنقاء البشرة فهو - مع قصوره سيما مع مخالفته لما عليه الأصحاب - محتمل للاستحباب، أو إرادة المقدمة لغسل البشرة، أو نحو ذلك، و أما ما في حسن جميل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر و القرون، قال: لم تكن هذه المشطة، إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال يبالغن في الغسل» و صحيح ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «حدثني سلمى خادم رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: كان أشعار نساء رسول الله (صلى الله عليه و آله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء» فمع عدم صراحتهما في خلاف ذلك، بل و لا ظهورهما، بل لعل الثاني في المطلوب أظهر يراد منهما المبالغة لإيصال الماء إلى البشرة، و مع التسليم فيجب طرحهما أو تأويلهما، سيما مع مخالفتهما للأصحاب و موافقتهما للمنقول عن الشافعي، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الاحتياط في غسل الشعر كأنه في غير محله، و لعله لظاهر عبارة المقنعة حيث أمر فيها الامرأة بحل الشعر ان كان مشدودا، و فيه ان الظاهر إرادته مع توقف الإيصال عليه كما يقتضيه سياقها و فهمه في التهذيب و غيره منها، أو لما قيل من انه ورد في علة الغسل من الجنابة «ان آدم (عليه السلام) لما أكل الشجرة دب ذلك في عروقه و شعره و بشره، فإذا جامع الرجل خرج الماء من كل عرق و شعرة في الجسد، فأوجب الله تعالى على ذريته الاغتسال من الجنابة» و لعل مراده موضع كل شعرة، و إلا فالمني لا يخرج من الشعر قطعا.
مفتاح الکرامة ، ج 1، ص 312-313
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و تخليل كل ما لا يصل الماء إليه إلا به) (6) هذا مما لا خلاف و تقديم الرأس (1) فيه بين الأصحاب كما في (الحدائق) و في (المدارك) تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب و قد مر ما نقلناه عن المولى الأردبيلي و نقل عن بعض المتأخرين في (الحدائق) عدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه (ثم قال) لكن الأولى أن لا يجترئ عليه و في (الفقيه) إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء و يجوله (و يحوله خ ل) عند الغسل (و قال الصادق عليه السلام) و إن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد انتهى قالوا و يجب حمله على الخاتم الذي لا يمنع من وصول الماء
ینابیع الاحکام، ج 2، ص 769-770
نعم لابدّ أن يتكلّم هنا في مقدار ما يتحقّق به الغسل بالمعنى المذكور من حيث المحل المغسول، فنقول: إنّ الواجب فيه غسل بشرة الجسد بجميع أجزائه على سبيل التحقيق، بأن لا يبقى منه شيء ولو خيرا حتّى مقدار شعرة بل رأس إبرة إلّا وقد وصل إليه الماء وتحقّق فيه الغسل. وبالجملة يجب استيعاب البدن كلّه بالغسل بالإجماع المستفيض نقله للنصوص الآمرة يغسل الجسد أو سائر [الجسد] الظاهر كالصريح في تمام الجسد. ففي رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليه السلام «أنّ عليّا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزء من الدهن الّذي يبلّ الجسد» وصحيحة زرارة أو حسنة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه» وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تبدأ بكفّيك فتغسلهما، ثمّ تغسل فرجك ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا، ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر» . وصحيحة محمّد بن أبي نصر عن الرضا «إنّه قال في غسل الجنابة تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ تدخلها في الإناء ثمّ اغسل ما أصاب منك ثمّ افض على رأسك وسائر جسدك» وخصوص صحيحة حجر بن زائدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار» بناء على أنّ المراد مقدار شعرة ممّا يصيبه الجنابة من جسده كما هو الظاهر بملاحظة الهيئة الكلاميّة، فلا وجه لما في كلام شارح الدروس من قوله: «ولا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إمّا مطلقا أو مع النسيان» .