بسم الله الرحمن الرحیم

الوضوء

فهرست علوم
فهرست فقه
طهارت شرط وضعي يا حکم تکليفي؟
غسل و مسح
غسل و مسح در فقه الرضا ع



ما کان علیک لو سکتّ




****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 31/1/2025 - 23:18

العروة الوثقی(جامعه مدرسین)، ج 1، ص 356

[(مسألة 8): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ‌ الوضوء] (مسألة 8): إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصحّ‌ الوضوء، فيجب أن يلاحظ (1) آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.


(1) إذا وجد شيء شكّ‌ في مانعيّته، و أمّا إذا شكّ‌ في أصل وجوده فلا تجب الملاحظة. (الجواهري). يأتي الكلام عليه في الفرع الآتي. (الشيرازي).

 

 

راس ابرة

دلیل العروة الوثقی، ج 1، ص 75-76

الثالثة - ما ذهب اليه الشيخ الطوسي - قده - و تبعه المحقق صاحب الشرائع و غيره من أن الذرات الصغار من الدم التي هي بمقدار رأس إبرة لا تنجس الماء إذا ألقيت فيه، مستندين إلى رواية علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل رعف، فامتخط، فصار ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه‌؟ فقال - عليه السلام -: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، و إن كان شيئا بينا، فلا تتوضأ منه» و الاستدلال بها على المدعى يتم فيما إذا قرئت كلمة (شيء) منصوبة، و اسم يكن ضمير يعود إلى الدم، فكان وجود الدم في الماء أمرا مفروغا عنه. و لكن المدار على الاستبانة و عدمها. أما لو قرئت مرفوعة، فيكون أصل الوقوع غير معلوم. و أجيب عنها: بأن مفادها التردد بين داخل الإناء و خارجه الذي هو خارج عن مورد الابتلاء، كما أفاده الشيخ الأنصاري - قده - و عليه المحقق النائيني في أصوله بناء على شمول إطلاق كلمة الإناء للداخل و الخارج. و حينئذ ينحل العلم الإجمالي  بسبب خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. و لكن لو سلمنا الدلالة فهي لا تقاوم الأدلة الدالة على التنجس في ملاقاة القليل للنجاسة، و لو بمقدار رأس ابرة، إلا أن يقال: إنها أخص بناء على الاقتصار على موردها بما فيه من الخصوصيات. و ربما يظهر من بعضهم التوسعة لكل نجاسة و لكل ما تلاقيه حتى مثل الثوب و البدن. بل ربما يظهر من قول بعضهم بمثل رءوس الابر: أن المطلب على القاعدة و أن الذرات الصغار التي لا يدركها الطرف لا تسمى دما. و فيه تأمل. بل ربما جعلت بمنزلة ذرات الماء عند ما يستحيل بخارا على وجه يكون ذلك من قبيل الاستحالة أو الانقلاب. و كل ذلك محتاج إلى التأمل. و الخلاصة أن هذه التجزئة إن كانت خارجية فهي غير مخرجة للجزء و إن كان لا يتجزأ خارجا عن كونه دما، كما ذكرنا ذلك في مسألة الاستهلاك. و لعل هذا ناش مما ذكره في الاستهلاك من الانعدام عرفا مع البقاء دقة. و إن كانت تجزئة كيمياوية بتحليل الشيء إلى عناصره، فمضافا إلى أنه لا تعتبر فيها الضئالة على وجه لا يدركها لا تنطبق على المدعى.

 


مدارک الاحکام، ج 2، ص 279
و في وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان أقربهما الوجوب، لإطلاق الأمر بالغسل بمس الميت بعد برده، خرج منه ما بعد الغسل بالإجماع، و قوله عليه السلام: «مس الميت عند موته و بعد غسله ليس به بأس» فبقي الباقي. و قيل: لا يجب، لصدق كمال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو، و لأنه لو كان منفصلا لما وجب الغسل بمسه قطعا فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق . و ضعف الوجهين ظاهر.

الحاشية علی مدارک الاحکام، ج 2، ص 184

قوله : و ضعف الوجهين ظاهر. (279:2). لكن ما دل على وجوب الغسل، شموله لما نحن فيه لعلّه لا يخلو عن تأمّل، سيّما أن يكون قد تمّ‌ غسل جميع أعضائه، و لم يبق إلاّ قدر رأس إبرة، و أمثاله ممّا لم يتمّ‌ الغسل بغير غسله، و هو في غاية الصغر، لكونه من الأفراد التي لا ينصرف الذهن إليها بمجرّد سماع ما دل عليه، لعدم كونه من الفروض الشائعة. مضافا إلى أنّه ورد في غسل الجنابة: أنّه «ما جرى عليه الماء فقد طهر» . و ورد: أنّ‌ «غسل الميت مثل غسل الجنابة» . و إن كان ما ذكره الشارح أيضا لا يخلو عن قوّة، و الاحتياط واضح، فتأمّل.

 

مصابیح الظلام، ج 4، ص 49-50

ثمّ‌ قال: و في وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله وجهان، أقربهما الوجوب، لإطلاق الأمر بالغسل بمسّ‌ الميّت بعد برده، خرج ما خرج بالإجماع. و قوله عليه السّلام: «مس الميّت عند موته و بعد غسله ليس به بأس» . و قيل: لا يجب لصدق كمال الغسل، و لأنّه لو كان منفصلا لما وجب، و ضعف الوجهين ظاهر ، انتهى. و فيه، أنّ‌ شمول ما دلّ‌ على وجوب الغسل لما نحن فيه محلّ‌ تأمّل، لعدم كونه  من الأفراد المتبادرة، سيّما أن يكون قد تمّ‌ غسل جميع أعضائه إلاّ مقدار رأس إبرة و أمثاله ممّا لا يتمّ‌ الغسل بغير غسله مع نهاية قلّته. مضافا إلى أنّه ورد في غسل الجنابة: «ما يجري عليه الماء فقد طهر» . و ورد: أنّ‌ غسل الميّت مثل غسل الجنب ، بل ورد: أنّه غسل الجنابة ، فتأمّل! نعم، الأحوط ما ذكر.

 

حاشیة الوافی، ص 287-289

قوله: [عن] أبي جعفر عليه السّلام، قال: «مسّ‌ الميّت عند موته، و بعد غسله، و القبلة ليس به بأس» . لعلّ‌ الظاهر من هذه الأخبار أنّ‌ [من] مسّ‌ الميّت قبل تماميّة غسله يكون عليه غسل المسّ‌، و إن كان مسّه لموضع الذي غسّل، و لا ريب في أنّه أحوط، و أمّا الوجوب فلعلّه لا يخلو من مناقشة بملاحظة ما ورد في غسل الجنابة أنّ‌ «ما جرى عليه الماء فقد طهر» و ما ورد من أنّ‌ «غسل المسّ‌ مثل غسل الجنابة» و ملاحظة أنّ‌ المفهوم في هذه الأخبار لعلّه مفهوم الوصف؛ مثل مفهوم قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم «الغنم السائمة فيه الزكاة» ، و ظاهرهم الاتّفاق على كونه مفهوم الصفة، و المشهور أنّه ليس بحجّة. فإن قلت: الاستدلال هنا بعموم المنطوق و إطلاقه، كما ذكره في «المدارك» ، و هو أنّ‌ عدم البأس بعد تماميّة الغسل أعمّ‌ من أن يكون غير شارع في الغسل أصلا أم لا. قلت: هذا فرع انحصار عدم البأس في صورة تماميّة الغسل؛ فإنّ‌ عدم البأس فيها لا تأمّل فيه أصلا، و إنّما التأمّل في الانحصار، و هو إنّما يكون بدليل، و ليس سوى المفهوم . قيل: فرق بين ما ذكر و بين قولهم: «تملّك الغنم المعلوفة لا يوجب الزكاة» مع أنّه من المسلّمات أنّ‌ الإطلاق ينصرف إلى ما هو الغالب من الأفراد و الفروض، ألا ترى إلى ما مرّ في باب صفة الوضوء من قوله عليه السّلام: «حدّ الوجه الذي أمر اللّه بغسله» . إلى آخره في غاية الظهور و الصراحة في كون الوجه المأمور بغسله ما بين قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا، و ما جرى عليه الإصبعان عرضا، و مع ذلك جعلوا ذلك حدّ وجه خصوص مستوي الخلقة، و الغالب من الناس دون الأنزع، و الأغمّ‌، و من قصر [ت] أصابعه أو طال‍ [ت] عن المتعارف الغالب، و كذلك الحال في تعريف المني و الحيض، و غير ذلك. فلو كان مفهوم القيد احترازيّا، يمكن الإيراد بما ذكر و مطالبة الفرق، مع أنّ‌ الأغمّ‌ و الأنزع كثيرون، إلاّ أنّهم ليسوا من الأفراد الشائعة، و فروضها. و بيّنّا أيضا إذا غسّل الميّت تماما، ثمّ‌ انكشف بقاء رأس إبرة غير مغسول، و مع ذلك وقع المسّ‌ بالنسبة [إلى] ما جرى عليه الماء و غسّل، كيف يجعلونه من الفروض الشائعة، و الأنزع و الأغمّ‌ و غيرهما جميعا من الفروض الغير الشائعة‌؟! فتأمّل! بل من رأى المني في ثوبه مع عدم وجدان شهوة و دفق ليس من النادرة التي أندر ممّا قلنا، و كذلك الحيض و الاستحاضة و نحوهما. و مع جميع ما ذكر يكون الحكم بعدم الوجوب في غاية الإشكال أيضا، بل ربّما تكون البراءة اليقينيّة في الصلاة و نحوها موقوفة على الغسل، فتأمّل!

 

*****************************

جمل العلم و العمل، ص 50

و على المغتسل من جنابة و غيرها [3] إيصال الماء على [4] جميع البشرة الطاهرة [5] و أعضائه، و ليس عليه غسل داخل أنفه و فمنه، و يقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم [6] جميع البدن.

 

المبسوط، ج 1، ص 4

الطهارة في اللغة: هي النظافة. و في الشريعة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح بها الدخول في الصلاة: و هي على ضربين: طهارة بالماء و طهارة بالتراب. فالطهارة بالماء على ضربين: أحدهما: يختص بالأعضاء الأربعة فتسمى وضوء، و الآخر يعم جميع البدن فتسمى غسلا، و التي بالتراب يختص عضوين فقط على ما سنبينه.

 

الخلاف، ج 1، ص 129

مسألة 73 [وجوب إيصال الماء إلى أعضاء الطهارة] الفرض في الغسل، إيصال الماء الى جميع البدن، و في الوضوء إلى أعضاء الطهارة، و ليس له قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال، و الوضوء بمد. و به قال الشافعي .

 

فقه القرآن، ج 1، ص 35

قال المفسرون معنى الآية أنه لما تقدم الأمر بالوفاء بالعقود و من جملتها إقامة الصلاة و من شرائطها الطهارة بين سبحانه و تعالى و قال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاٰةِ‌ أي إذا أردتم القيام إليها و أنتم على غير طهر فعليكم الوضوء و إن كنتم جنبا عند ذلك فاغتسلوا أي اغسلوا جميع البدن على وجه و إن كنتم جرحى أو مجدرين أو مرضى يضر بكم استعمال الماء و كنتم جنبا أو على غير وضوء و كنتم مسافرين و أنتم جنب أو جاء من الغائط أحدكم قد قضى حاجته منه و هو مسافر أو جامعتم النساء و لم تجدوا ماء أو لا تتمكنون من استعماله فاقصدوا وجه الأرض طاهرا نظيفا غير نجس و لا قدر

 

نهایه الاحکام، ج 1، ص 200

قال المفسرون معنى الآية أنه لما تقدم الأمر بالوفاء بالعقود و من جملتها إقامة الصلاة و من شرائطها الطهارة بين سبحانه و تعالى و قال يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ‌ إِلَى الصَّلاٰةِ‌ أي إذا أردتم القيام إليها و أنتم على غير طهر فعليكم الوضوء و إن كنتم جنبا عند ذلك فاغتسلوا أي اغسلوا جميع البدن على وجه و إن كنتم جرحى أو مجدرين أو مرضى يضر بكم استعمال الماء و كنتم جنبا أو على غير وضوء و كنتم مسافرين و أنتم جنب أو جاء من الغائط أحدكم قد قضى حاجته منه و هو مسافر أو جامعتم النساء و لم تجدوا ماء أو لا تتمكنون من استعماله فاقصدوا وجه الأرض طاهرا نظيفا غير نجس و لا قدر

 

مجمع الفائدة، ج 1، ص 137-138

(و أمّا لي) في وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم بإيصال الماء الى جميع البدن على ما يدل عليه كلام الأصحاب و بعض الاخبار مثل ما يدل على تخليل الخاتم و الدملج في الصحيح (تأمل ما) نشأ ممّا يدل على اجزاء غرفتين على الرأس أو الثلثة، فإني أظن ان هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيّما إذا كان الشعر في الرأس كثيرا كما في الاعراب و النساء أو كانت اللحية كثيفة فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور و الاكتفاء بالظاهر كما يدل عليه عدم وجوب حلّ‌ الشعر على النساء . و لا يدل على نفيه مثل ما روى في الصحيح: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار - لانه ما قال تحته، بل ظاهر في الظاهر، و أيضا يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (كأنه صحيح)، عن ابى جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزءها الا ان تقيد بعلم الوصول الى تحت الشعور بالإجماع و نحوه من الاخبار، فلو لا الإجماع كان القول به ممكنا، فالسكوت عنه أولى الا ان النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله مع عدم (العلم بتوجه - خ.) أحد إلى مثله من المتقدمين و المتأخرين من فحول العلماء فليس لمثلي النظر في مثله لكن النفس توسوس (تشوش - خ) ما لم تره دليلا تقنع به فتأمل.

 

مشارق الشموس، ج 2، ص 462-464

و تخليل ما يمنع وصول الماء للإجماع على وجوب إيصال الماء إلى جميع ظواهر البدن - كما في المنتهي - و لإطلاق الروايات الواردة بغسل البدن، و لما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ، و هو مما يتوقف على التخليل، فيجب بناء على وجوب المقدمة، و يدل عليه أيضا ما رواه في باب صفة الوضوء في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها، لا تدري أ يجري الماء تحتهما أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت‌؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع‌؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ، و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب صفة الغسل، و أما ما رواه الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل قال: حوله من مكانه، و قال في الوضوء تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ، و قد ذكر الفقيه أيضا في باب حد الوضوء قال: و إن كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء و يحوله عند الغسل، و قال الصادق عليه السلام و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد. انتهى. فيمكن أن يحمل على الخاتم الذي لا يمنع الوصول و يكون الأمر بالتحويل و الإدارة محمولا على الاستحباب، و لا يبعد أيضا القول بمضمونه الظاهر لو لم يكن إجماع على خلافه، و كذا ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود، و الكافي أيضا عنه في باب الجنب قال قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق، و الطيب، و الشيء اللزق مثل علك الروم و الطرب و ما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره، فقال: لا بأس ، محمول على الأثر الذي لا يمنع الوصول، و لا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، و هو الظاهر، و يجعل هذه الرواية دليلا عليه لو لم يكن إجماع على خلافه، لكن الأولى أن لا يجرأ عليه، و قس عليه الحال فيما رواه أيضا في زيادات باب الأغسال عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال كن نساء النبي صلى الله عليه و آله إذا اغتسلن من الجنابة يبقى صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و آله أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ، مع ظهور الجل المذكور فيه و جهالة مستنده

 

 

حدائق، ج 3، ص 90-91

(السابعة) - [وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى الجسد] لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء الى الجسد من شعر و غيره، و يدل عليه عموم ما علق فيه الحكم على الجسد من الاخبار. و خصوص صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتهما أو لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت‌؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. الحديث». و حينئذ فما أشعر بخلاف ذلك - كحسنة الحسين بن ابى العلاء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله من مكانه، و قال في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة». حيث دلت على اغتفاره مع النسيان و ان ذكره بعده، و هو خلاف ما عليه الأصحاب، و بمضمون هذه الرواية صرح في الفقيه فقال: «فإذا كان مع  الرجل خاتم فليدره في الوضوء و يحوله عند الغسل. و قال الصادق (عليه السلام): ان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد». و صحيحة إبراهيم بن ابى محمود قال: «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشيء اللكد مثل علك الروم و الطرار و ما أشبهه، فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره‌؟ قال: لا بأس». - يجب ارتكاب جادة التأويل فيه بحمل الخبر الأول على الخاتم الذي لا يمنع وصول الماء و يكون الأمر بالإدارة و التحويل محمولا على الاستحباب. و الخبر الثاني بالحمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول. و يظهر من بعض فضلاء متأخري المتأخرين الميل الى العمل بظاهر الخبرين المذكورين من عدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه، ثم قال: «لكن الاولى ان لا يجترأ عليه» انتهى. و الأقرب ارتكاب التأويل فيهما بما ذكرناه. و أظهر منهما في قبول التأويل المذكور رواية إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كن نساء النبي (صلى الله عليه و آله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك ان النبي (صلى الله عليه و آله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن».

 

بحارالانوار، ج 78، ص 46

12 - اَلْعِلَلُ‌ ، عَنْ‌ أَبِيهِ‌ رَحِمَهُ‌ اللَّهُ‌ عَنْ‌ سَعْدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ بْنِ‌ هَاشِمٍ‌ عَنِ‌ اَلنَّوْفَلِيِّ‌ عَنِ‌ اَلسَّكُونِيِّ‌ عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ آبَائِهِ‌ عَلَيْهِمُ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: كُنَّ‌ نِسَاءُ‌ النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ إِذَا اغْتَسَلْنَ‌ مِنَ‌ الْجَنَابَةِ‌ بَقَّيْنَ‌ صُفْرَةَ‌ الطِّيبِ‌ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ‌ وَ ذَلِكَ‌ أَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَمَرَهُنَّ‌ أَنْ‌ يَصْبُبْنَ‌ الْمَاءَ‌ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ‌ . بيان: حمل على الأثر الذي لا يمنع الوصول و لا يصير الماء مضافا بالوصول إليه و قال بعض الأعلام لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه.

 

 

ملاذالاخیار، ج 3، ص 73

الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. قوله عليه السلام: إذا اغتسلن من الجنابة يبقين قال بعض المحققين: محمول على الأثر الذي لا يمنع الوصول، و لا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا لغسل جميع البدن لو لم يكن إجماع على خلافه.

 

جواهر الکلام، ج 3، ص 80-84

[الرابع تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بتخليله] و الرابع تخليل ما لا يصل اليه الماء إلا بتخليله مقدمة لحصول غسل البشرة المدلول على وجوب غسلها نفسها في الغسل بالسنة و الإجماع المحصل و المنقول مستفيضا، بل كاد يكون متواترا، فلا يجتزى بغسل الشعر مثلا عنها كما في الوضوء، من غير فرق بين الكثيف و الخفيف، و المراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي،  كما يشعر به - مضافا الى الإجماعات المنقولة - قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حجر بن زائدة: «من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار» على ما هو المتبادر منه من إرادة مقدار شعرة من الجسد، و قول النبي (صلى الله عليه و آله) : «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و أنقوا البشرة» و الرضوي «و ميز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة فإنه يروي عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) ان تحت كل شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، و خلل أذنيك بإصبعيك. و انظر الى ان لا تبقى شعرة من رأسك و لحيتك إلا و تدخل تحتها الماء» و صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت‌؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه» الى آخره. فما في صحيح إبراهيم بن أبي محمود قال: «قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يجنب فيصيب رأسه و جسده الخلوق و الطيب و الشيء اللزق مثل علك الروم و الطراز و ما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره، فقال: لا بأس» محمول على إرادة الصبغ، أو أثر غير مانع، أو حصل له الشك بعد الفراغ، أو نحو ذلك، ك‍ خبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «كن نساء النبي (صلى الله عليه و آله) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، و ذلك لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن» و إلا فمطرح. و ما في شرح الدروس - من انه لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان، و يجعل صحيح إبراهيم دليلا عليه لو لم يكن الإجماع على خلافه، لكن الأولى ان لا يجتزى عليه - ضعيف جدا، لما عرفت، كتشكيك المقدس الأردبيلي في الحكم مما تقدم و مما دل على إجزاء غرفتين للرأس أو الثلاثة، لاستبعاد وصول هذا المقدار من الماء الى تحت كل شعرة سيما إذا كان كثيرا كثيفا كما في النساء و الأعراب و بعض اللحى، فيمكن العفو عما تحت هذه الشعور و الاكتفاء بالظاهر، كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر على النساء، و ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها» قال: إلا ان يقيد بعلم الوصول الى ما تحت الشعور بالإجماع و نحوه من الأخبار، فلولا الإجماع كان القول به ممكنا، فالسكوت عنه أولى، إلا ان النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله، مع عدم توجه أحد إلى مثله من المتقدمين و المتأخرين من فحول العلماء، فليس لمثلي النظر في مثله، لكن النفس توسوس ما لم تر دليلا تنتفع به فتأمل، انتهى. قلت و أي دليل أعظم من الإجماع و الأخبار سيما مع ما ورد من الأمر للنساء بالمبالغة في غسل رؤوسهن، كما في خبر جميل و صحيح ابن مسلم، و بذلك كله يخص عموم قوله (عليه السلام) : «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا ان يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء» ان قلنا بشموله لنحو المقام. ثم إن الظاهر من المصنف كصريح غيره عدم وجوب غسل الشعر مع وصول الماء إلى البشرة، ففي المعتبر «لا تنقض المرأة شعرها إذا بل الماء أصوله و هذا مذهب  الأصحاب» و مثله الشهيد في الذكرى، و لا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى، و كان مرادهم بوصول الماء إلى أصول الشعر مقدمة إلى نفس البشرة، و كذا عبارة التهذيب و الغنية و موضع آخر من المعتبر، قال في الأخير: «ان الواجب غسل البشرة و إيصال الماء إلى أصل كل شعرة» انتهى. و إلا فاحتمال إيجابهم غسل الأصول مع البشرة بعيد جدا، مع انه لم يحتمله أحد ممن تأخر عنهم في كلامهم، بل الظاهر من صاحب المدارك و كشف اللثام و غيرهما انهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب غسل الشعر، و كيف كان فيدل عليه - مضافا الى ذلك و الى الأصل و ما دل على الاجتزاء بغسل الجسد و البدن و الجلد و لا يدخل الشعر في شيء منها - خبر غياث عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) قال: «لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت» و نحوه رواه الحلبي مرسلا عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) و قد عرفت حمل الصحيح المتقدم المشتمل على التوعد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة المقدار من الجسد، كما يشعر به قوله (من الجنابة)، و أما النبوي الآمر ببل الشعر و إنقاء البشرة فهو - مع قصوره سيما مع مخالفته لما عليه الأصحاب - محتمل للاستحباب، أو إرادة المقدمة لغسل البشرة، أو نحو ذلك، و أما ما في حسن جميل قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تصنع النساء في الشعر و القرون، قال: لم تكن هذه المشطة، إنما كن يجمعنه، ثم وصف أربعة أمكنة، ثم قال يبالغن في الغسل» و صحيح ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «حدثني سلمى خادم رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: كان أشعار نساء رسول الله (صلى الله عليه و آله) قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن، فكان يكفيهن من الماء شيء قليل، فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء» فمع عدم صراحتهما  في خلاف ذلك، بل و لا ظهورهما، بل لعل الثاني في المطلوب أظهر يراد منهما المبالغة لإيصال الماء إلى البشرة، و مع التسليم فيجب طرحهما أو تأويلهما، سيما مع مخالفتهما للأصحاب و موافقتهما للمنقول عن الشافعي، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الاحتياط في غسل الشعر كأنه في غير محله، و لعله لظاهر عبارة المقنعة حيث أمر فيها الامرأة بحل الشعر ان كان مشدودا، و فيه ان الظاهر إرادته مع توقف الإيصال عليه كما يقتضيه سياقها و فهمه في التهذيب و غيره منها، أو لما قيل من انه ورد في علة الغسل من الجنابة «ان آدم (عليه السلام) لما أكل الشجرة دب ذلك في عروقه و شعره و بشره، فإذا جامع الرجل خرج الماء من كل عرق و شعرة في الجسد، فأوجب الله تعالى على ذريته الاغتسال من الجنابة» و لعل مراده موضع كل شعرة، و إلا فالمني لا يخرج من الشعر قطعا.

 

 

مفتاح الکرامة ، ج 1، ص 312-313

(قوله قدس اللّٰه روحه) (و تخليل كل ما لا يصل الماء إليه إلا به) (6) هذا مما لا خلاف و تقديم الرأس (1) فيه بين الأصحاب كما في (الحدائق) و في (المدارك) تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة مذهب الأصحاب و قد مر ما نقلناه عن المولى الأردبيلي و نقل عن بعض المتأخرين في (الحدائق) عدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن إما مطلقا أو مع النسيان لو لم يكن الإجماع على خلافه (ثم قال) لكن الأولى أن لا يجترئ عليه و في (الفقيه) إن كان مع الرجل خاتم فليدره في الوضوء و يجوله (و يحوله خ ل) عند الغسل (و قال الصادق عليه السلام) و إن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد انتهى قالوا و يجب حمله على الخاتم الذي لا يمنع من وصول الماء

 

 

ینابیع الاحکام، ج 2، ص 769-770

نعم لابدّ أن يتكلّم هنا في مقدار ما يتحقّق به الغسل بالمعنى المذكور من حيث المحل المغسول، فنقول: إنّ‌ الواجب فيه غسل بشرة الجسد بجميع أجزائه على سبيل التحقيق، بأن لا يبقى منه شيء ولو خيرا حتّى مقدار شعرة بل رأس إبرة إلّا وقد وصل إليه الماء وتحقّق فيه الغسل. وبالجملة يجب استيعاب البدن كلّه بالغسل بالإجماع المستفيض نقله للنصوص الآمرة يغسل الجسد أو سائر [الجسد] الظاهر كالصريح في تمام الجسد. ففي رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليه السلام «أنّ‌ عليّا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزئ منه ما أجزء من الدهن الّذي يبلّ‌ الجسد» وصحيحة زرارة أو حسنة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه» وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن غسل الجنابة‌؟ فقال: تبدأ بكفّيك فتغسلهما، ثمّ‌ تغسل فرجك ثمّ‌ تصبّ‌ على رأسك ثلاثا، ثمّ‌ تصبّ‌ على سائر جسدك مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر» . وصحيحة محمّد بن أبي نصر عن الرضا «إنّه قال في غسل الجنابة تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك، ثمّ‌ تدخلها في الإناء ثمّ‌ اغسل ما أصاب منك ثمّ‌ افض على رأسك وسائر جسدك» وخصوص صحيحة حجر بن زائدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النار» بناء على أنّ‌ المراد مقدار شعرة ممّا يصيبه الجنابة من جسده كما هو الظاهر بملاحظة الهيئة الكلاميّة، فلا وجه لما في كلام شارح الدروس من قوله: «ولا يبعد أيضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء يسير لا يخل  عرفا بغسل جميع البدن إمّا مطلقا أو مع النسيان» .

























































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 4/2/2025 - 20:18

                        وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 387
 «1» 15- باب كيفية الوضوء و جملة من أحكامه‏
1020- 1- «2» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر- و كان أبي يقول إنما يتلدد «3»- فقال له رجل و ما حده- قال تغسل وجهك و يديك- و تمسح رأسك و رجليك «4».

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 388
1022- 3- «3» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير أنهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص- فدعا بطشت أو تور فيه ماء- فغمس «4» يده اليمنى فغرف بها غرفة- فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى- فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف- لا يردها إلى المرفق- ثم غمس كفه اليمنى- فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق- و صنع بها مثل ما صنع باليمنى- ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كفه- لم يحدث لهما ماء جديدا- ثم‏
__________________________________________________
 (1)- في نسخة الفقيه 1- 36- 74 ببلة يساره و بقية بلة يمناه.
 (2)- الفقيه 1- 36- 74.
 (3)- الكافي 3- 25- 5.
 (4)- فغمس كفيه ثم غمس كفه اليمنى، (هامش المخطوط عن التهذيب 1- 76- 191).
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 389
قال و لا يدخل أصابعه تحت الشراك- قال ثم قال إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة- فاغسلوا وجوهكم و أيديكم «1»- فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله- و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين- فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله- لأن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق «2»- ثم قال و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين «3»- فإذا مسح بشي‏ء من رأسه أو بشي‏ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه- قال فقلنا أين الكعبان- قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق- فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق- و الكعب أسفل من ذلك- فقلنا أصلحك الله- فالغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذراع- قال نعم إذا بالغت فيها- و الثنتان تأتيان على ذلك كله.
و
رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير نحوه إلا أنه أورد منه حكم المسح في بابه و حذف باقيه مع التنبيه عليه «4».

و رواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب «5»
 أقول: المراد من الثنتين غرفة الوجه و غرفة الذراع و اللام للعهد الذكري و لا أقل من الاحتمال فلا دلالة فيه على استحباب التثنية.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 397
1037- 18- «2» و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها- و أراد الله هداه إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق- غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين- و مسح الرأس و القدمين إلى الكعبين مرة مرة- و مرتان جائز و لا ينقض الوضوء- إلا البول و الريح و النوم و الغائط و الجنابة- و من مسح على الخفين- فقد خالف الله و رسوله و كتابه- و وضوؤه لم يتم- و صلاته غير مجزية الحديث.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 398
1041- 22- «3» عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى‏
__________________________________________________
 (1)- تفسير الامام العسكري (عليه السلام) 521.
 (2)- تحاتت- سقطت (لسان العرب 2- 22).
 (3)- قرب الإسناد 129 و أورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الوضوء.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 399
ع كيف أتوضأ للصلاة- فقال لا تعمق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما- و لكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا- و كذلك فامسح الماء «1» على ذراعيك و رأسك و قدميك.
أقول: المسح هنا محمول أولا على المجاز بمعنى الغسل ثم على الحقيقة لما مضى «2» و يأتي «3».

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 403
 «4» 17- باب حد الوجه الذي يجب غسله و عدم وجوب غسل الصدغ‏
1048- 1- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الباقر ع أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز و جل فقال الوجه الذي قال الله و أمر الله عز و جل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت «6» عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له الصدغ من الوجه فقال لا.

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 412
 «6» 23- باب وجوب استيعاب الوجه و اليدين في الوضوء بالغسل و عدم وجوب استيعاب الرأس و عرض القدمين بالمسح و أن الواجب مسح ظاهر القدم‏
1073- 1- «7» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي‏
__________________________________________________
 (1)- التهذيب 1- 62- 170.
 (2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
 (3)- الكافي 3- 72- 11.
 (4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 15 و الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب.
 (5)- يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 24 و الحديث 1 من الباب 25 و الحديث 2 من الباب 31 و الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.
 (6)- الباب 23 فيه 9 أحاديث.
 (7)- الفقيه 1- 103- 212، و يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب التيمم.
                       

وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 413
جعفر ع أ لا تخبرني من أين علمت و قلت أن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك فقال يا زرارة قاله رسول الله ص- و نزل به الكتاب من الله عز و جل لأن الله عز و جل قال «1» فاغسلوا وجوهكم «2»- فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال و أيديكم إلى المرافق «3»- فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال و امسحوا برؤسكم «4»- فعرفنا حين قال برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلى الكعبين «5»- فعرفنا حين وصلهما «6» بالرأس أن المسح على بعضهما «7»- ثم فسر ذلك رسول الله ص للناس فضيعوه‏الحديث.

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 4/2/2025 - 20:21

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 257
4- قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جرير الرقاشي قال: قلت لأبي الحسن موسى ع كيف أتوضأ للصلاة قال فقال‏
__________________________________________________
 (1) الهداية: 15 و 16.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 258
لا تعمق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما و لكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا «1» و كذلك فامسح بالماء على ذراعيك و رأسك و قدميك «2».
بيان: لا تعمق أي بإكثار الماء أو بالمبالغة كثيرا في إيصال الماء زائدا عن الإسباغ المطلوب و في بعض النسخ لا تغمس أي بأن تدخل وجهك و يديك في الماء فإنه خلاف المعهود من فعلهم ع و المشهور أنه ترك للسنة و يصح الوضوء لتحقق الغسل و النهي عن اللطم بالماء على الكراهة و ما ورد من الأمر به يمكن حمله على الجواز أو على الناعس و البردان لإشعار الرواية به و عمل به والد الصدوق رحمه الله فقال باستحباب ضرب الوجه بالماء.
قوله مسحا أي مع المسح بعد صب الماء لإيصاله إلى الأعضاء و كذا في اليدين و أما الابتداء بالأعلى في الوجه فالمشهور وجوبه و قال المرتضى و ابن إدريس باستحبابه و الأحوط العمل بالمشهور.

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 15/2/2025 - 6:51

ما کان علیک لو سکتّ

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 45
14- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله ع عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه و قال في الوضوء تديره و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
15- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده «1».
16- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

 

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 365
17- باب الأغسال و كيفية الغسل من الجنابة
 «1108»- 1- محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.

 

الوافي، ج‏6، ص: 507
الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه و قال في الوضوء تديره و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
 [12]
4803- 12 الفقيه، 1/ 51/ 106 الحديث مرسلا.
بيان‏
قد مضى حديث آخر في الخاتم و السوار في باب الوضوء
 [13]
4804- 13 الكافي، 3/ 45/ 15/ 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
بيان‏
يستفاد من هذا الحديث أن من سها عن عبادة لا يجب على غيره تنبيهه عليه‏

 

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 259
 «5» 41- باب عدم وجوب إعلام الغير بخلل في الغسل و حكم من نسي بعض العضو أو شك فيه‏
2103- 1- «6» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك‏
__________________________________________________
 (1)- الباب 40 فيه حديث واحد.
 (2)- الكافي 3- 43- 2 و أورده أيضا في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب.
 (3)- تقدم في الأحاديث 1- 4، 8، 9 من الباب 26 من هذه الأبواب.
 (4)- تقدم في الأحاديث 3- 6 من الباب 31 من هذه الأبواب، و تقدم في الأحاديث 1، 3- 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.
 (5)- الباب 41 فيه 3 أحاديث.
 (6)- الكافي 3- 45- 15.
                       

وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 260
لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده «1»

 

                       

وسائل الشيعة، ج‏3، ص: 487
 «2» 47- باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة و لا بخلل في الطهارة و حكم ما لو أخبره المالك‏
4252- 1- «3» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي قال لا يؤذنه حتى ينصرف.
4253- 2- «4» و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده.
و قد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله «5».
__________________________________________________
 (1)- يأتي ما يدل على كيفية صلاة العاري في الباب 50 من أبواب لباس المصلي.
 (2)- الباب 47 فيه 4 أحاديث.
 (3)- الكافي 3- 406- 8، أورده أيضا عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الأبواب.
 (4)- الكافي 3- 45- 15، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب الجنابة.
 (5)- تقدم في الحديث 1 من الباب 41 من الجنابة.

 

اجوبة المسائل المهنائیة، ص 48

مسألة (52) [لو أخل شخص بوضوئه هل يجب على الذي يراه تنبيهه] ما يقول سيدنا في الإنسان إذا رأى غيره قد أخل بشيء من وضوئه أو غسله ان يعرفه ذلك أم لا، ففي الرواية لمن يعرفه بلمعة من ظهره في غسله من الجنابة. فقال عليه السلام: ما ضرك لو سكت، أو ما عليك لو سكت، ثم أخذ بيده من الماء فمسح على ذلك الموضع. و في هذا اشكال آخر، و هو عدم وجوب ترتيب غسل الجنابة، فإنه مسح على اللمعة بعد إكمال الغسل. فأوضح لنا هذا الأمر كفاك اللّه حوادث الدهر. الجواب نعم يجب عليه إعلامه، لأنه من باب الأمر بالمعروف . و الرواية ممنوعة، فإن منصب الإمامة أجل من أن يخل بشيء من الواجبات جهلا أو سهوا . و الاشكال الثاني غير وارد، لمنع الرواية. و لو سلمت لجاز فيه أن يفعل عليه السلام ذلك استظهارا، و الترتيب جاز أن يسقط لأنه عليه السلام اغتسل مرتمسا أو لحكم أو تكون اللمعة في الجانب الأيسر.

 

موسوعة الشهید الاول، ج 6، ص 135-136

ويختم بغَسْل الرِجْلين، فإن ظنّ‌ بقاء شيءٍ‌ من صدره أو ظهره لم يصل إليه الماء، فليسبغ بإراقة الماء على صدره وظهره . وكذا قاله بعض الأصحاب . وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام إيماء إليه، حيث قال: «اغتسل [أبي] من الجنابة، فقيل له: قد أبقيتَ‌ لمعةً‌ في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ‌، ثمّ‌ مسح تلك اللمعة بيده»، رواه الكليني بسنده ، ورواه العامّة عن النبيّ‌ صلى الله عليه و آله ، وبموجَبه قال الجعفي. والعصمة تنفيه، إلّاأن يُحمل على الترك للتعليم، ويكون من الجانب الأيسر.

 

 

العقد الحسینی، ص 125

و يتفرع على ذلك من الفروع الفقهية ما لا يحصى كجواز الصلاة في النجاسة مع تعذر الإزالة و الصلاة قاعدا أو إيماء و كالصلاة لمن على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعلم بها لأن تكليفه بإزالة ما لا يعلمه تكليف ما لا يطاق و قد رويت عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله و سلم) أنه قال: الناس في سعة مما لا يعلمون. و رويت عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل صلى و على ثوبه عذرة من إنسان أو كلب أو سنور أ يعيد صلاته‌؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد و لا يجب على الإنسان إذا رأى على بدن أخيه أو ثوبه نجاسة أن يعلمه بها لأن الأصل عدم الوجوب و هو غير مكلف بإزالتها لعدم علمه بها. و قد رويت عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلي قال: لا يؤذيه حتى ينصرف. و رويت عن أبي بصير قال اغتسل يعني المعصوم من الجنابة فقيل له: قد بقيت لمعة من ظهرك فقال له: ما عليك لو سكتَّ؟ ثم مسح اللمعة بيده

 

 

الحبل المتین، ص 43

أقول ربّما يستفاد من الحديث الأوّل انّ‌ من سهى عن شيء من واجبات الطّهارة لا يجب علينا تنبيهه عليه و (الظ) انّه لا فرق في ذلك بين الطّهارة و غيرها من العبادات لكنّ‌ العصمة لا تجامع السّهو و النّسيان فلعلّ‌ الامام عليه السَّلام ابقى تلك عمدا لغرض التّعليم و التّنبيه على عدم وجوب التّنبيه المذكور بأكمل الوجوه و ابلغها و يمكن (أيضا) ان يكون ذلك القائل في نفس الأمر مخطئا في ظنّه عدم اصابة الماء تلك اللّمعة و يكون قول الامام عليه السَّلام له ما عليك لو سكتّ‌ و مسحه عليه السَّلام لها انّما صدر لمجرّد التّعليم و التّنبيه المذكورين و اللّه سبحانه اعلم بمقاصد أوليائه و لعلّ‌ اللّمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت التّرتيب و المسح في قول الرّاوي ثمَّ‌ مسح تلك اللّمعة بيده

 

حاشیة الوافی، ص 307-311

قوله: يستفاد من هذا الحديث أنّ‌ من سها عن عبادة لا ينبغي لغيره. تنبّهه عليه . مشكل؛ لأنّه مبنيّ‌ على أنّ‌ المعصوم عليه السّلام [يجوز له السهو]، و هو خلاف ما عليه معظم المحقّقين و الفقهاء من الشيعة، و قوله تعالى: أَ فَمَنْ‌ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ‌ أَحَقُّ‌ أَنْ‌ يُتَّبَعَ‌ أَمَّنْ‌ لاٰ يَهِدِّي إِلاّٰ أَنْ‌ يُهْدىٰ‌ و غير ذلك. مضافا إلى ما ورد منهم عليهم السّلام: «إنّ‌ ما خالف القرآن فاضربوه على عرض الحائط» و «هو زخرف» و «إنّا لا نقول ما يخالف القرآن» إلى غير ذلك، تمنع عن تجويز السهو الذي هو من الشيطان، و الاسهاء الذي هو من اللّه عليهم عليهم السّلام. مع أنّ‌ الأوّل وفاقي، و قوله تعالى: إِنَّمٰا سُلْطٰانُهُ‌ أي الشيطان عَلَى الَّذِينَ‌ يَتَوَلَّوْنَهُ‌ و غير ذلك، مانع قطعا. و أمّا الثاني؛ فمع قطع النظر عمّا ذكر ظاهر؛ لأنّه تعالى لا يوقع المعصوم عليه السّلام إلى الخطأ - و لو فرضنا تجويزه - إلاّ لغرض و غير خفيّ‌ أنّ‌ المقام ليس فيه غرض يقتضي إيقاع المعصوم عليه السّلام إلى الخطأ. مع أنّ‌ فعل المعصوم عليه السّلام حجّة كقوله، على ما حقّق في محلّه ، و مسلّم، فيتطرّق تجويز الخطأ إلى قوله عليه السّلام أيضا من دون تفاوت، فيلزم خروج المعصوم عليه السّلام عن العصمة، و قوله و فعله عن الحجيّة العياذ باللّه منها، فما يجاب عن طرف القول يجاب عن طرف الفعل و بالعكس. فالصواب أن يقال: مراد المعصوم عليه السّلام: ما كان عليك لو سكتّ؟ لأنّي كنت أفعل، فشرع في الفعل، مع أنّ‌ التنبيه و التعريف في أمثال المقام من جملة الإعانة في البرّ، و داخل في العمومات الدالّة عليها. منها: ما دلّ‌ على الأمر بالمعروف، من الآية و الأخبار ، و لا شبهة أنّ‌ غسل الجنابة من المعروف، سيّما بملاحظة ما ورد من أنّه «ما جرى عليه الماء فقد طهر» ، و أنّه «لا يجوز إبقاء شعرة منها بغير غسل» و غير ذلك.

مع أنّه لو تأمّل أحد في كون غسل الجنابة معروفا يلزمه التأمّل في سائر العبادات و جميع المعاملات، و لو تأمّل في كون جزء المعروف معروفا يلزمه التأمّل في جميع أجزاء العبادات و المعاملات، مع أنّه كيف يمكن التأمّل في كون جزء المعروف معروفا؟! و اللّه يعلم. إلاّ أن يكون المراد تخصيص القرآن و الأخبار المتواترة بهذا الخبر، و فيه أنّه خلاف مقتضى الأدلّة؛ لأنّ‌ القرآن قطعي المتن، و سيّما إذا وافقه الأخبار المتواترة. و هذا الخبر - مع ما عرفت من مخالفته للأدلّة القطعيّة العقليّة و النقليّة - لو كان المراد ما ذكره، كيف يكافئ المتن القطعي، سيّما مع اعتضاده بالقطعيّات الاخر، و الأخبار المتواترة في أنّ‌ ما لم يوافق القرآن فاضربوه على الحائط و أمثاله ؟! و من جوّز تخصيص القرآن بخبر الواحد فإنّما يجوّز بالخبر القطعي الدلالة، لا ظنّيتها حتّى يقاوم قطعيّة متن القرآن. و أيضا الشاذّ عندهم ليس حجّة، فضلا عن أن يخصّص القرآن به، و عرفت أنّ‌ المعروف بين الشيعة عدم تجويز الخطأ و السهو. مع أنّ‌ كلّ‌ واحد واحد من رواة هذا الخبر أولى بالسهو من المعصوم عليه السّلام، فتدبّر! و سيجيء تمام الكلام في باب السهو في أعداد الركعات، فلاحظ!

 

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 21/2/2025 - 21:50

نسیان الغسل او المسح فی الوضوء

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 207
446- و سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أ يتوضأ من فضله للصلاة قال إذا أدخل يده و هي نظيفة فلا بأس و لست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك «1».
447- ما رواه أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أبي الحسن الأول ع قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل فيه من الجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة و لينضحه خلفه و كفا أمامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فإن ذلك يجزيه «2» و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه و إن كان الماء متفرقا و قدر أن يجمعه و إلا اغتسل من هذا و هذا فإن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه «3».
448- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته‏
__________________________________________________
 (1) قرب الإسناد: 84.
 (2) إلى هنا رواه الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب 1: 367/ 1115 بسنده: عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر بتقديم و تأخير.
 (3) التهذيب: 1: 416/ 1315، الاستبصار 1: 28/ 73، قرب الإسناد: 84، و انظر مستطرفات السرائر:
103/ 39.
                       

مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 208
عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها «1».
449- و سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع قال يعيد الوضوء من حيث أخطأ فيغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه و رجليه «2».

 

 

                       

قرب الإسناد (ط - الحديثة)، النص، ص: 177
قال:
 «يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه و رجليه» «1».
650- و سألته عن رجل توضأ و نسى غسل يساره، قال:
 «يغسل يساره وحدها، و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها» «2».

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 97
إذا بدأنا به فعلا نكون مبتدءين بما بدأ الله تعالى به على الحقيقة فبان الفرق بين الأمرين‏و يدل على وجوب الترتيب أيضا.
 «251»- 100- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شي‏ء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع فإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله عز و جل به.
 «252»- 101- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: سئل أحدهما ع عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله به و ليعد ما كان.
 «253»- 102- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين و يعيد اليسار.
 «254»- 103- و أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور
__________________________________________________
 (251- 252- 253)- الاستبصار ج 1 ص 73 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 11 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 28.
 (254)- الاستبصار ج 1 ص 75.
                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 98
بن حازم قال: سألت أبا عبد الله ع عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف و يمسح رأسه و رجليه.
ثم قال أيده الله تعالى فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضأه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا ليكون وضوؤه متتابعا غير متفرق. فالذي يدل على ذلك‏
 «255»- 104- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض.
 «256»- 105- علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع ربما توضأت و نفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.
فإن سأل سائل عن الخبر الذي رواه‏
 «257»- 106- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها.
فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لأنه لو كان واجبا لما أجاز إعادة غسل اليسار وحدها لأنها حينئذ تكون آخر الأعضاء في الطهارة-
__________________________________________________
 (255- 256)- الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
 (257)- الاستبصار ج 1 ص 73.
                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏1، ص: 99
قلنا معنى هذا الخبر أنه لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها مثل غسل الوجه و اليد اليمنى فأما ما تأخر عنها فإنه يجب إعادة مسحها و الذي يدل على ذلك‏
 «258»- 107- ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال: إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على الأيمن ثم اغسل اليسار و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 26/2/2025 - 6:51

الوافي، ج‏6، ص: 353
القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها.
بيان‏
قال في التهذيبين يعني لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها.
أقول لا حاجة إلى هذا التكلف فإن الوضوء في مثل هذا الموضع بمعنى الغسل و لا ينافي وجوب المسح عليه بعد ذلك‏

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏1، ص: 375
جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض.

 [الحديث 105]
105 علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع ربما توضأت و نفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.

فإن سأل سائل عن الخبر الذي رواه:
 [الحديث 106]
106 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها.

فقال هذا الخبر يدل على خلاف ما ذكرتموه في وجوب الترتيب لأنه لو كان واجبا لما أجاز إعادة غسل اليسار وحدها لأنها حينئذ تكون آخر الأعضاء في‏
__________________________________________________
الحديث الخامس و المائة: مجهول.
و هذا لفظ الكافي «1»، و لعله أخذه منه، لا من كتاب علي، و قد مر «2» بسند آخر عن معاوية.
الحديث السادس و المائة: صحيح.
__________________________________________________
 (1) فروع الكافي 3/ 35 ح 8.
 (2) راجع الحديث الثمانين.
                       

 

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏1، ص: 376
الطهارة- قلنا معنى هذا الخبر أنه لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها مما تقدمها دون ما تأخر عنها مثل غسل الوجه و اليد اليمنى فأما ما تأخر عنها فإنه يجب إعادة مسحها و الذي يدل على ذلك.
 [الحديث 107]
107 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد

__________________________________________________
قوله عليه السلام: و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها أقول: وجوب الإتيان بما بعد الفعل المنسي مقطوع به في كلام الأصحاب، و ادعى عليه في التذكرة «1» الإجماع، إلا أن الشهيد في الذكرى نقل عن ابن الجنيد أنه قال: لو بقي موضع لم يبتل، فإن كان دون الدرهم بلها و صلى، و إن كانت أوسع أعاد على العضو و ما بعده، و إن جف ما قبله استأنف «2». انتهى.
ثم في هذا الخبر يمكن أن يكون" الوضوء" بمعنى الغسل على إطلاقه اللغوي بل هو الظاهر، لأن الوضوء على الإطلاق الشرعي حقيقة في الكل، فإطلاقه على البعض مجاز، فليس هو أولى بالنظر إلى الشرعي من اللغوي، فكونه حقيقة لغوية يرجح هذا المجاز. فتدبر.

 

                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 358
باب 9 من نسي أو شك في شي‏ء من أفعال الوضوء و من تيقن الحدث و شك في الطهارة و العكس و من يرى بللا بعد الوضوء و قد أوردنا بعض أحكام البلل في باب الاستنجاء
1- قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال: سألته عن رجل توضأ و نسي غسل يساره قال يغسل يساره وحدها و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها «1» قال و سألته عن رجل يكون على وضوء و يشك على وضوء هو أم لا قال إذ ذكر و هو في صلاته انصرف و توضأ و أعادها و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك «2» قال و سألته عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام أم لا هل عليه وضوء قال إذا شك فليس عليه وضوء «3».
بيان: قوله و لا يعيد وضوء شي‏ء غيرها أي مما تقدم مع الحمل على عدم الجفاف و يمكن أن يقال المراد بالوضوء الغسل و هو أقرب إلى المعنى اللغوي فلا يحتاج إلى القيد الأول و ربما يحمل على التقية لموافقته لمذاهبهم قوله ع انصرف و توضأ لعله محمول على الاستحباب بقرينة
__________________________________________________
 (1) قرب الإسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر.
 (2) قرب الإسناد ص 108 ط نجف ص 83 ط حجر.
 (3) قرب الإسناد ص 109 ط نجف ص 83 ط حجر.
                       

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏77، ص: 359
الحكم بالإجزاء بعد الصلاة «1» و أما الحكم الثالث فلا خلاف أن الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة غير موجب للوضوء.