بسم الله الرحمن الرحیم

الغسل-الجریان-الدهن

فهرست علوم
فهرست فقه
غسل و مسح
صدق المسمی-یکفی المسمی-اکتفاء به صدق مسمی در فقه-ایجاد شده توسط: حسن خ




المقنع، ص 38
اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب، و ما سوى ذلك سنة [1] . فإذا أردت الغسل من الجنابة، فاغسل يديك ثلاثا، ثمَّ‌ استنج ، وضع على رأسك ثلاث أكف من ماء، و ميز الشعر بأناملك حتى يبلغ أصل الشعر كله . و لا تدع شعرة من رأسك و لحيتك حتى تدخل الماء تحتها ، فإني رويت أنه

المقنع، ص 39
من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار . ثمَّ‌ صب الماء على رأسك و بدنك مرتين، و امرر يديك على بدنك كله، و خلل أذنيك بإصبعيك، و كلما أصابه الماء فقد طهر .


****************
المقنعة، ص 52
و إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرئ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب و عصره إلى رأس الحشفة ليخرج ما لعله باق فيه من نجاسة ثم ليغسل رأس إحليله و مخرج المني منه و إن كان أصاب فخذيه أو شيئا من جسده مني غسله ثم ليتمضمض ثلاثا و يستنشق ثلاثا سنة و فضيلة ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على أم رأسه و يغسله به و يميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله و إن أخذ بكفيه الماء فأفاضه على رأسه كان أسبغ فإن أتى على غسل رأسه و لحيته و عنقه إلى أصل كتفيه و إلا غسله بكف آخر و يدخل إصبعيه السبابتين في أذنيه فيغسل باطنهما بالماء و يلحق ذلك بغسل ظاهرهما ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث أكف من الماء إلى ما زاد على ذلك ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك و يمسح بيديه جميعا سائر جسده ليصل إلى جميعه الماء و إن

المقنعة، ص 53
أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره و ليجتهد أن لا يترك شيئا من ظاهر جسده إلا و يمسه الماء . و الغسل بصاع من الماء و قدره تسعة أرطال بالبغدادي إسباغ و دون ذلك مجز في الطهارة و أدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح به الإنسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء .


****************
المسائل الناصریات، ص 145
المسألة الثانية و الأربعون
[يجري في الوضوء و الغسل ما أصاب البدن من الماء و لو مثل الدهن]
«يجري في الوضوء و الغسل ما أصاب البدن من الماء و لو مثل الدهن [2]».
قد روى أصحابنا عن أئمتهم عليهم السلام مثل هذا اللفظ بعينه . و الذي يجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال، و في الطهارة الصغرى بغسل الوجه و اليدين، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة و المتوضي ما يسمى غسلا، و لا يقتصر على ما يسمى مسحا و لا يبلغ الغسل. فأما الأخبار الواردة «بأنه يجزئك و لو مثل الدهن» ، فإنها محمولة على

المسائل الناصریات، ص 146
دهن يجري على العضو و يكثر عليه، حتى يسمى غسلا، و لا يجوز غير ذلك.


****************
المهذب، ج 1، ص 45
فاذا كان في أرض جمد أو ثلج و لم يقدر على ما يتوضأ به وضع يديه على الجمد أو الثلج حتى تنتديا [1] و يجرى الماء كالدهن عليها و يتوضأ به إن شاء الله تعالى.


****************
النهایة، ص 22
و أقلّ‌ ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدّهن للبدن. و هذا يكون عند الضّرورة. و الإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء. فإن استعمل أكثر من ذلك، جاز.


****************
اصباح الشیعة، ص 29
و أقل ما يجزي من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا و لو كالدهن بشرط أن يجري على العضو،


****************
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 80
فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر واجبا على المسافر أن يتيمم لا غير صارت الغسلتان مسحا بالتراب و سقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لا غيره و يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك و ذراعيك أقل من ربع مد و سدس مد أيضا

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 82
الأفضل الثلاثة و إن لم يفعل فغسله تام «1» و يجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن‏


****************
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 83 و قد روي أن الغسل أربعة عشر وجها ثلاث منها غسل واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل و إن لم يجد الماء تيمم ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة و أحد عشر غسلا سنة غسل العيدين و الجمعة و يوم عرفة و دخول مكة و دخول المدينة و زيارة البيت و ثلاث ليال في شهر رمضان ليلة تسع عشرة و ليلة إحدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و متى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنعه من الغسل فلا إعادة عليه و أدنى ما يكفيك و يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن «1»


****************
مدارک الاحکام، ج 1، ص 235
قوله: الرابعة، يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا و إن كان مثل الدهن. -- الظاهر أن المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك. و قيل: إن أقل ما يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة و لو بمعاون . و في دلالة العرف على ذلك نظر . قال الشارح - رحمه اللّه -: و التشبيه بالدهن مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة .
و قد يقال: إنّه لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة، لوروده في الأخبار المعتمدة كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إنما الوضوء حد من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، و إن المؤمن لا ينجسه شيء، إنما يكفيه مثل الدهن» .

مدارک الاحکام، ج 1، ص 236
و رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك» . و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء، قال: «إذا مس جلدك الماء فحسبك» . و تشهد له أيضا رواية حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إنه قال: «إنّ‌ للّه ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه» .


****************
مشارق الشموس، ج 2، ص 103
و يجزي في الغسل مسمّاه. مرجع التسمية إلى العرف، لأنّه الحاكم في أمثال هذه الأمور. و قيل: أقلّ‌ ما يحصل به المسمّى أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة و لو بمعاونة، و كان العرف أيضاً يكتفي بذلك. و لو كالدهن مع الجريان ، قد تكرّر في الروايات ما يدل بظاهره على الاكتفاء في الوضوء بأقلّ‌ من الجريان. منها: ما رواه التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحسن، بإبراهيم بن هاشم، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّٰه، ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه، و إنّ‌ المؤمن لا ينجّسه شيء، و إنّما يكفيه مثل الدهن.

مشارق الشموس، ج 2، ص 104
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء، بسند أحسن ممّا في التهذيب، لضمّه محمّد بن إسماعيل، عن الفضل أيضاً. و في الفقيه أيضاً مرسلة، في باب صفة وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله). و الدهن إمّا من الادهان بمعنى الاطلاء بالدهن، أو من دهن المطر الأرض إذا بلّها بلاًّ يسيراً، و على التقديرين الظاهر أنّه لا جريان فيه. و منها: ما رواه الكافي، في الباب المذكور، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن، فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك. و منها: ما رواه التهذيب، و الكافي، في البابين المذكورين، في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال إذا مسّ‌ جلدك الماء فحسبك. و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ‌ علياً (عليه السلام) كان يقول الغسل من الجنابة، و الوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ‌ الجسد.

مشارق الشموس، ج 2، ص 105
و الأصحاب (ره) إنّما حملوها على المبالغة و المجاز، لورود الأمر بالغسل و هو لا يتحقق إلاّ مع الجريان. و يؤيّد أيضاً عدم الاكتفاء بما دون الجريان: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في باب الزيادات، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء، فيصيبه المطر حتّى يبتلّ‌ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال إن غسله فإنّ‌ ذلك يجزيه . و أنت خبير أنّه لو لم يكن الشهرة بين الأصحاب بل الإجماع ظاهراً، لأمكن القول بالاكتفاء بالدهن حقيقة، للروايات الكثيرة المعتمدة، لكنّ‌ الأولى متابعتهم. و اعلم أنّ‌ المفيد (ره) في المقنعة قال في بحث غسل الجنابة: «و أدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح به الإنسان عند الضرورة لشدّة البرد أو عوز الماء». و لعل رأيه في الوضوء أيضا ذلك كما نسبه اليه المصنف رحمه الله في الذكرى و نسب إلى الشيخ أيضا و لعلّ‌ مستنده: ما رواه التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الصحيح، عن

مشارق الشموس، ج 2، ص 106
محمّد [بن علي ] الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال أسبغ الوضوء إن وجدت ماءً‌، و إلاّ فإنّه يكفيك اليسير. ثمّ‌ إنّ‌ هذا الكلام منه (ره) يحتمل وجهين: الأوّل: أن يكون محمولاً على حقيقته من الاكتفاء بالمسح. و الثاني: أن يكون مبالغة في الجريان القليل، كما ذكره الأصحاب في الروايات. فإن كان مراده الأوّل: فإن استند في الحكم بالرواية المذكورة، ففيه: أنّه لا دلالة لها ظاهراً على هذا المعنى. و إن استند بالروايات السابقة بحملها على ظاهرها، ففيه: أنّه لا تقييد فيها بالضرورة. إلاّ أن يقال: مستنده الروايات السابقة و هذه الرواية قرينة التقييد، و الجمع بين هذه الروايات و بين الروايات الواردة بالغسل. // (108) و إن كان الثاني: فالتقييد بالضرورة لا وجه له، لجواز الاكتفاء بأقلّ‌ الغسل حال الاختيار أيضاً لصدق الامتثال و الروايات، إلاّ أن يحمل على الفضيلة، كما يحمل الرواية المذكورة أيضاً عليها. و يمكن أن يؤيّد القول بالمسح حال الضرورة بما نقله الكافي مرسلاً، في باب صفة الوضوء قال: و روى في رجل كان معه من الماء مقدار كفّ‌ و حضرت الصلاة قال: فقال يقسّمه أثلاثاً، ثلث للوجه، و ثلث لليد اليمنى، و ثلث لليسرى،

مشارق الشموس، ج 2، ص 107
و يمسح بالبلّة رأسه و رجليه. و هذه الرواية إن لم يكن ضعيفة بالإرسال و الإضمار، لكان دليلاً ظاهراً على المراد. هذا، و الاحتياط في المقام أن لا يكتفي في حال الاختيار بما دون الجريان، و عند الاضطرار يجمع بينه و بين التيمم.


****************
معتصم الشیعة، ج 1، ص 311
[42] [11] مسألة [تحقّق الغَسل في الوضوء بمجرّد جريان الماء على العضو] [تحقق الغَسل في الوضوء بمجرّد جريان الماء على العضو]
الظاهر أن المرجع في الغَسل إلى العرف، لأنّه المحكم في مثله، و يكفي أقلّ‌ ما يصدق عليه الاسم - أعني أدنى ما يحصل به جريان الماء على العضو و لو باستعانة اليد مثلاً.

معتصم الشیعة، ج 1، ص 312
و عليه يحمل صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام؛ قال: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ‌ حَدٌّ مِنْ‌ حُدُودِ اللَّهِ‌ لِيَعْلَمَ‌ اللَّهُ‌ مَنْ‌ يُطِيعُهُ‌ وَ مَنْ‌ يَعْصِيهِ‌، وَ إِنَّ‌ الْمُؤْمِنَ‌ لَا يُنَجِّسُهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌، وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِ‌ مِثْلُ‌ الدّهْنِ‌» ، و صحيحة زرارة عنه عليه السلام؛ قال: «إِذَا مَسَّ‌ جِلْدَكَ‌ الْمَاءُ‌ فَحَسْبُكَ‌» ، و رواية محمّد بن مسلم عنه عليه السلام أيضاً؛ قال: «يَأْخُذُ أَحَدُكُمُ‌ الرَّاحَةَ‌ مِنَ‌ الدُّهْنِ‌، فَيَمْلَأُ بِهَا جَسَدَهُ‌، وَ الْمَاءُ‌ أَوْسَعُ‌ مِنْ‌ ذَلِكَ‌» ، و إلّا فالعمل على ظاهرها مشكل، لعدم تحقّق الفرق بين الغسل و المسح حينئذٍ. و حملها الشيخان على الضرورة، لصحيحة محمّد الحلبي عن الصادق عليه السلام؛ قال: «أَسْبِغِ‌ الْوُضُوءَ‌ إِنْ‌ وَجَدْتَ‌ مَاءً‌، وَ إِلَّا فَإِنَّهُ‌ يَكْفِيكَ‌ الْيَسِيرُ» ، و هو كما ترى، و اللّه أعلم.


****************
الحدائق، ج 2، ص 222
[المسألة] (الأولى) - [حقيقة الغسل] هل الواجب في الغسل ما يجري فيه جزء من الماء على جزءين من البشرة بنفسه أو معاون، أو يرجع فيه إلى العرف، أو يكفي الدهن‌؟ و على الثالث فهل يخص بالضرورة، أو مطلقا؟ أقوال: المشهور الأول، و بالثاني قال جماعة من متأخري المتأخرين، و التخصيص بالضرورة في الثالث نقله في الذكرى عن الشيخين. و يدل على اعتبار الجريان في الغسل - بأي من المعنيين الأولين - انه المتبادر من معنى الغسل لغة و عرفا. و من الأخبار قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة : «الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه». و لا قائل بالفرق بين الغسل و الوضوء. و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة : «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء».

الحدائق، ج 2، ص 223
و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مروان : «يأتي على الرجل ستون سنة أو سبعون سنة ما قبل اللّٰه منه صلاة. قلت: و كيف ذلك‌؟ قال: لانه يغسل ما أمر اللّٰه بمسحه». و قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة : «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض، لم يكن ذلك بوضوء.». و التقريب في هذين الخبرين الأخيرين انه لو لا اعتبار الجريان في مسمى الغسل لما حصل الفرق بينه و بين المسح المقابل له بظاهر الآية. و يؤيده أيضا ما اشتملت عليه اخبار الوضوء البياني من الصب و الإفاضة و الإسدال و الغرفة لكل عضو. و يدل على الثالث مطلقا اخبار عديدة: منها - قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم : «انما الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه، و ان المؤمن لا ينجسه شيء. إنما يكفيه مثل الدهن». و قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم : «يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك». و قوله في صحيحة زرارة : «. إذا مس جلدك الماء فحسبك.». و قوله في الغسل : «و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته». و قوله في الغسل و الوضوء : «يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبل الجسد».

الحدائق، ج 2، ص 224
و قوله (عليه السلام) : «يجزئك في الغسل و الاستنجاء ما بلت يدك». و الدهن كما يحتمل انه من الأدهان اي الإطلاء من الدهن كما هو صريح بعضها، يحتمل أيضا انه من دهن المطر الأرض إذا بلها بلا يسيرا، و على التقديرين فلا جريان فيه قطعا على الأول و ظاهرا على الثاني. و ربما تحمل الأخبار كملا على المعنى الأول و يقيد مطلقها بمقيدها. و الأكثر حملوا هذه الأخبار على المبالغة في أقل الجريان، و ظواهرها - كما ترى - لا تقبله. و أنت خبير بان ما اشتمل من الأخبار المتقدمة على الجريان صريحا أو مفهوما لا دلالة فيه على الانحصار في هذا الفرد و عدم اجزاء ما عداه، و لا في شيء من الأخبار الأخيرة على الانحصار فيه و عدم جواز ما زاد عليه، حتى تثبت المنافاة بين اخبار الطرفين و يرتكب الحمل في أحد الجانبين، بل ربما دل لفظ الاجزاء في بعض الأخبار الأخيرة على انه أقل المجزي المستلزم لثبوت مرتبة فوقه. فلم يبق حينئذ إلا دعوى اعتبار الجريان في مسمى الغسل. و فيه ان المفهوم من كلام شيخنا الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته ان ذلك غير مفهوم من كلام أهل اللغة، قال: «لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه، و ان العرف دال على ما هو أعم منه، الا انه المعروف من الفقهاء سيما المتأخرين، و المصرح به في عباراتهم» انتهى. و يؤيده ما صرح به السيد السند في المدارك، حيث قال - بعد ان نقل القول باشتراط الجريان في مسمى الغسل - ما لفظه: «و في دلالة العرف على ذلك نظر» ثم قال - بعد ان نقل عن الشارح حمل اخبار الدهن على المبالغة - ما صورته: «و قد

الحدائق، ج 2، ص 225
يقال: لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة لوروده في الأخبار المعتمدة» ثم ساق جملة من الأخبار المتقدمة. و حينئذ فمجرد شهرة ذلك بينهم - من غير دلالة نص عليه من آية أو رواية، بل وجود الروايات المستفيضة - كما تري - بخلافه - لا يوجب المصير اليه. و بالجملة فالمسألة لذلك محل اشكال. و صار بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين - بعد ان صرح بأن المسألة محل تأمل، ينشأ من تعارض الظاهرين، و قبول التأويل من الطرفين - إلى تخصيص ذلك بالضرورة و تقديمه على التراب، كعوز الماء و انجماده على وجه لا يمكن إذابته، كما هو المنقول آنفا عن الشيخين (رحمهما اللّٰه) استنادا إلى بعض الأخبار المصرحة بجواز ذلك ضرورة، كقول الكاظم (عليه السلام) في صحيحة أخيه علي حيث «سأله عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق‌؟ فكيف يصنع‌؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة، إلى ان قال: فإن خشي ان لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه.». و قوله (عليه السلام) في صحيحة أخيه الثانية حين «سأله عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا، أيهما أفضل: أ يتيمم أم يتمسح بالثلج‌؟ قال: الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل، فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم». و نحوها رواية معاوية بن شريح .

الحدائق، ج 2، ص 226
و ما رواه في الكافي مرسلا مضمرا: «في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة‌؟ قال: فقال: يقسمه أثلاثا: ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى و ثلث لليسرى، و يمسح بالبلة رأسه و رجليه». وعد من ذلك أيضا قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي : «أسبغ الوضوء ان وجدت ماء، و إلا فإنه يكفيك اليسير». و ظني انها ليست منه، لان مقابلة اليسير بما يحصل به الإسباغ قرينة على وجود ما يحصل به الجريان و لو في الجملة. و حينئذ فالأظهر حمل روايات الدهن على هذه الأخبار دون الحمل على المبالغة. إلا انه بعد لا يخلو من شوب نظر.


****************

فاغسلوا وجوهکم

فقه القرآن، ج 1، ص 13
و الغسل جريان الماء أو كالجريان فقد رخص عند عوز الماء مثل الدهن


****************
الموسوعة الفقهية الكويتية (43/ 333)
وقال الشافعية: المراد بالغسل الانغسال، سواء كان بفعل المتوضئ أم بفعل غيره، أم بغير فعل أصلا - كأن ينزل عليه المطر - ولو بغسل غيره بلا إذنه، أو سقوطه في نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما


****************
شرح العروة الوثقی(حائری)، ج 4، ص 317
و مخالف للارتكاز الدالّ‌ على أنّ‌ المقصود هو الانغسال كيفما اتّفق.


****************















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است