غسل البشرة-من ترک شعرة من الجنابة

بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
غسل و مسح
صدق المسمی-یکفی المسمی-اکتفاء به صدق مسمی در فقه-ایجاد شده توسط: حسن خ
کیفیة الغسل-الغسل-الجریان-الاستیلاء-ایجاد شده توسط: حسن خ


مسند أبي داود الطيالسي (1/ 145)
170 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة فعل الله بها كذا وكذا من النار» ، فلذلك عاديت رأسي أو قال: شعري وكان يجز شعره


****************
الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 83
و ميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة فإنه نروي عن رسول الله ص أن تحت كل شعرة جنابة فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها و خلل أذنيك بإصبعك و انظر أن لا تبقي شعرة من رأسك و لحيتك إلا و تدخل تحتها

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 84
الماء «1»


****************
فقه العبادات على المذهب الشافعي (1/ 140، بترقيم الشاملة آليا)
-2- إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة: لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر) (الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 78/106، والإنقاء التطهير) ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف والكثيف، ويجب نقض الشعر المضفور والملبد إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض، حتى لو ترك شعرة من رأسه أو غيره لم يصبها الماء لم يصح غسله، عن أم سلمة رضي اله عنها قالت: "قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: (لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات (يقال حثيت وحثوت، والحثية: الحفنة) ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) " (مسلم ج 1 / كتاب الحيض باب 12/ 58) قال النووي في المجموع: "حملوا حديث أمس سلمة على أنه أي شعرها كان يصل الماء إليه بغير نقض لأنه غير كثيف"
أما البشرة فيجب إيصال الماء إلى جميع أجزائها، فيتعهد الغضون، وداخل السرة، وتجاعيد الأذن وما ظهر من صماخها، والإبطين، والعُكَن (العكن والأعكان: جمع عكنة وهي الطيّ الذي في البطن من السمن) وما بين الأليين، وأصابع الرجلين، وحمرة الشفة، وغير ذلك مما له حكم الظاهر.


****************

محقق اردبیلی

مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 136
(2) و قد مرّ في الوضوء ما يكفى هنا، و دليل وجوب

مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 137
غسل جميع البشرة و وجوب التخليل اخبار ، و كذا دليل وجوب الترتيب مع عدم الارتماس و سقوطه معه واضح، للروايات المعتبرة الدالة على سقوطه ظاهرا بل صريحة في الارتماس الواحد ، و الظاهر كون الوحدة عرفيّة بحيث لا يضرها بعض التخليلات و لو كان خارج الماء و هو الذي أفهمه، و اللّه يعلم. و في الترتيب في الارتماس لبعض الأصحاب أبحاث كثيرة، و أنا ما أفهمها، بل أجد السكوت عنها اولى،
(و أمّا لي) في وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم بإيصال الماء الى جميع البدن على ما يدل عليه كلام الأصحاب و بعض الاخبار مثل ما يدل على تخليل الخاتم و الدملج في الصحيح (تأمل ما) نشأ ممّا يدل على اجزاء غرفتين على الرأس أو الثلثة، فإني أظن ان هذا المقدار ما يصل تحت كل شعرة سيّما إذا كان الشعر في الرأس كثيرا كما في الاعراب و النساء أو كانت اللحية كثيفة فيمكن عفو ما تحت هذه الشعور و الاكتفاء بالظاهر كما يدل عليه عدم وجوب حلّ‌ الشعر على النساء .
و لا يدل على نفيه مثل ما روى في الصحيح: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار - لانه ما قال تحته، بل ظاهر في الظاهر، و أيضا يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (كأنه صحيح)، عن ابى جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزءها الا ان تقيد بعلم الوصول الى تحت الشعور بالإجماع و نحوه من الاخبار، فلو لا الإجماع كان القول به ممكنا، فالسكوت عنه أولى الا ان النفس غير مطمئنة فيرشح عنها مثله مع عدم (العلم بتوجه - خ.)














فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است