بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب الجهاد-زمان الهدنة


فهرست علوم
فهرست فقه
سامانه بينش شيعي
شواهد کبروي و صغروي برای مدل وظیفه در زمان غیبت

الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏1 ؛ ص333
2- الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن علي بن مرداس عن صفوان بن يحيى و الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله ع أيما أفضل العبادة في السر مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أو العبادة في ظهور الحق و دولته مع الإمام منكم الظاهر فقال يا عمار الصدقة في السر و الله أفضل من الصدقة في العلانية و كذلك و الله عبادتكم في السر مع إمامكم‏
الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏1، ص: 334
المستتر في دولة الباطل و تخوفكم من عدوكم في دولة الباطل و حال الهدنة أفضل ممن يعبد الله عز و جل ذكره في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق و ليست العبادة مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادة و الأمن في دولة الحق و اع


كمال الدين و تمام النعمة ؛ ج‏2 ؛ ص646
بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله ع العبادة مع الإمام منكم المستتر في دولة الباطل أفضل أم العبادة في ظهور الحق و دولته مع الإمام الظاهر منكم فقال يا عمار الصدقة و الله في السر في دولة الباطل أفضل من الصدقة في العلانية و كذلك عبادتكم في السر مع إمامكم المستتر في دولة الباطل أفضل لخوفكم من عدوكم في دولة الباطل و حال الهدنة ممن يعبد الله عز و جل في ظهور الحق مع الإمام الظاهر في دولة الحق و ليس العبادة مع الخوف و في دولة الباطل مثل العبادة مع الأمن في دولة الحق


تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص145
404- 26- محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله ع- عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و أكرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا قال فقال أبو عبد الله ع كان أمير المؤمنين ع يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم ع فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.









بحار الأنوار؛ ج‌63، ص: 15
و اختلفوا أيضا في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره و الاكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي و بالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق و قصر ابن إدريس الحل على المؤمن و المستضعف الذي لا منا و لا من مخالفينا و استثنى‌

بحار الأنوار، ج‌63، ص: 16‌
أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته و أجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية و استشكل بعض المتأخرين حكم الناصب لاختلاف الروايات و الظاهر حمل أخبار الجواز على التقية أو على المخالف غير الناصب و المستضعف فإن إطلاق الناصب على غير المستضعف شائع في عرف الأخبار بل يظهر من كثير من الروايات أن المخالفين في حكم المشركين و الكفار في جميع الأحكام لكن أجرى الله في زمان الهدنة حكم المسلمين عليهم في الدنيا رحمة للشيعة لعلمه باستيلاء المخالفين و احتياج الشيعة إلى معاشرتهم و مناكحتهم و مؤاكلتهم فإذا ظهر القائم ع أجرى عليهم حكم المشركين و الكفار في جميع الأمور و به يجمع بين كثير من الأخبار المتعارضة في هذا الباب و بعد التتبع التام لا يخفى ما ذكرنا على أولي الألباب.



بحار الأنوار؛ ج‌82، ص: 251
في أبشار المؤمنين أي أبدانهم و دماؤهم و فروجهم أهل الذمة حقيقة أو الذين هم كفار و إنما حكم بإسلامهم في زمان الهدنة فهم بمنزلة أهل الذمة.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌4، ص: 21
حال الهدنة" أي حال المصالحة مع أئمة الجور و ترك معارضتهم و التقية منهم بأمر الله تعالى للمصلحة، و في القاموس: الهدنة بالضم المصالحة كالمهادنة، و الدعة و السكون


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌4، ص: 348
و يدل علي أن كل ما في أيدي الشيعة من الأراضي في زمان الهدنة و الغيبة فقد أحلوا لهم التصرف فيها و في حاصلها، و لا يلزمهم أداء خراجها و إن كان للمسلمين فيه حق، لأن آخذ الخراج غير متمكن من أخذه، أو لأن للإمام بالولاية العامة تحليل ذلك، و أنه لا يجب الأداء إلى سلاطين الجور و إن أحالوه على المستحقين.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌7، ص: 123
و أما الثاني و هو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة، و ذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا، و الاكتفاء بمجرد الإسلام و لا يخلو من قوة في زمان الهدنة، و لا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت عليهم السلام مطلقا.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌11، ص: 191
و أما الأحكام الدنيوية أيضا كالطهارة و التناكح و التوارث فالمشهور أنهم في جميع ذلك بحكم المسلمين، و ذهب السيد المرتضى رضي الله عنه و جماعة إلى أنهم في الأمور الدنيوية أيضا بحكم الكفار، و الذي يظهر من بعض الأخبار أنهم واقعا في جميع الأحكام بحكم الكفار لكن الله تعالى لما علم أن للمخالفين دولة و غلبة على الشيعة و لا بد لهم من معاشرتهم رخص لهم في جميع ذلك و أجرى على المخالفين في زمان الهدنة و التقية أحكام المسلمين و في زمن القائم عليه السلام لا فرق بينهم و بين الكفار، و به يمكن الجمع بين الأخبار.


ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌12، ص: 124
و يظهر من بعض الأخبار أن مناكحتهم مجوزة في زمان الهدنة و التقية، للتوسعة على الشيعة، و عند ظهور الحق يكون حكمهم حكم المشركين في المناكحة و غيرها و به يمكن الجمع بين بعض الأخبار أيضا، و الله يعلم.


ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌14، ص: 261
و يظهر من بعض الأخبار أن حكمهم واقعا حكم سائر الكفار في جميع الأحكام بل أشد، لكن جوزوا لنا في زمان الهدنة أكل ذبائحهم و عدم الاجتناب عنهم و التزوج‌ منهم، و إجراء أحكام الإسلام ظاهرا عليهم إلى ظهور الحق و قيام القائم عليه السلام، فيجري عليهم أحكام سائر الكفار، و هذا وجه جميع بين الأخبار.


ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار؛ ج‌16، ص: 449
أقول: المشهور أقوى لدلالة الأخبار الكثيرة عليه. و حمل أخبار النهي على الاتقاء و ذبح الكبش على الاستحباب، و الأحوط في زمان الهدنة ترك ما يثير الفتنة.


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌18، ص: 389
أقول: هذا الخبر، و ان تضمن ان البائع هو الحاكم و هو صحيح بحسب الظاهر، بناء على ما ورد عنهم- عليهم السلام- من الأخذ بأحكامهم في زمان الهدنة و التقية، الا انه بعد ظهور الكاشف عن بطلانه و اعتراف الورثة بقبض الدين، يكون من باب البيع الفضولي، و هو كما سيأتي- إنشاء الله تعالى- على قسمين:


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 336
إلى غير ذلك من النصوص المروية في الكافي و التهذيب و غيرهما بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها بالمعنى المصطلح، فلعل القائل المزبور أراد هذا المعنى، لا أن المراد جواز السبي في زمان الهدنة إلى ظهور صاحب الأمر عليه السلام،


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 337
و مما تضمنته النصوص المزبورة تنكشف الشبهة عن جملة من الأمور، منها نكاح عمر لأم كلثوم، و منها ملاقاتهم بالرطوبة و نحوها و غير ذلك من المعاملة معاملة المسلم الحقيقي، و حاصله أن هذا الزمان المسمى في النصوص بزمان الهدنة يجري عليهم فيه جميع أحكام المسلمين في الطهارة و أكل الذبائح و المناكحات و حرمة الأموال و نحو ذلك حتى يظهر‌


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌21، ص: 345
نعم لا ينبغي التغرير بالنفس في زمان الهدنة إذا سمع العارف السب من بعض المخالفين،
قال الصادق عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار «2» «لو لا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم، و لكن ذلك إلى الإمام عليه السلام»‌
و قد تقدم خبر الفضل بن شاذان «3»‌
و عن الريان بن الصلت «4» «قلت للرضا عليه السلام إن العباسي يسمعني فيك و يذكرك كثيرا و هو كثيرا ما ينام عندي و يقيل فترى أن آخذ عليه و أعصره حتى يموت ثم أقول مات فجاءة فقال و نفض يديه ثلاث مرات لا يا ريان، فقلت: إن الفضل بن سهل هو ذا يوجهني إلى العراق في أمواله و العباسي خارج بعدي بأيام إلى العراق فترى أن أقول لمواليك‌ القميين أن يخرج منهم عشرون و ثلاثون رجلا كأنهم قاطعوا طريق أو صعاليك فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصعاليك فسكت فلم يقل نعم و لا لا»‌
قلت: لعله لعدم وثوقه باستتار الأمر، و إلا فلا إشكال في الجواز بل الوجوب معه، و قد أشبعنا الكلام في المسألة في مقام آخر، و لو عرض بالسب عزر كما في غيره، خلافا لبعض العامة فلم يوجبه، لعدم تعزير علي عليه السلام من عرض له بنحو ذلك المحتمل وجوها متعددة، و اللّٰه العالم.


حاشية المكاسب (للميرزا الشيرازي)؛ ج‌1، ص: 55
و ذلك لانّ بيعهم مع المخالفين انّما كان في زمان الهدنة بيننا و بينهم لا زمان المباينة و الحرب لما مرّ من انّ جميع أزمنة الأئمّة عليهم السّلام من السّجاد عليه السّلم زمان هدنة بيننا و بين المخالفين الى زمان الفرج‌
________________________________________
شيرازى، ميرزا محمد تقى، حاشية المكاسب (للميرزا الشيرازي)، 2 جلد، منشورات الشريف الرضي، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق












































زمان الهدنة