بسم الله الرحمن الرحیم

حلول الحول فی وجوب الخمس


فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
كتاب الخمس
موارد بحث ار انواع ملک در جواهر



وسائل الشيعة ؛ ج‏9 ؛ ص502
و إنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول‏ و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي و منا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم و لما ينوبهم في ذاتهم‏

 

 

 

جواهر الکلام، ج ١۶، ص ٧٨-٨٠

الفرع الثاني لا يعتبر الحول في وجوب شي‌ء من الخمس مما تقدم عدا الأرباح بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك الإجماع عليه، بل فيها عن المنتهى انه قول العلماء كافة إلا من شذ من العامة، بل في الرياض نسبته إلى إجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة، بل في التذكرة نسبته في المعدن إلى عامة أهل العلم، و هو الحجة بعد إطلاق الأدلة السابقة كتابا و سنة المعتضد به و بإطلاق‌ الفتاوى و معاقد الإجماعات، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه، بل و على وجوبه فورا زيادة على ذلك أيضا، لأنه حق للغير المطالب به حالا إن لم يكن قولا، مع انه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الاذن من مستحقه، إذ هو من قبيل الأمانة الشرعية عنده.

بل و كذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره، مع ان عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل و لا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم، بل قد وقع لمثل العلامة في المنتهى- ممن علم ان مذهبه عدم اعتبار ذلك- بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلا بعد الحول المراد منها بعد التروي التضيق كعبارة السرائر، خصوصا بعد دعواه الإجماع فيها ظاهرا على ذلك، ضرورة كون مظنته التضييق لا أصل الوجوب، على انه محجوج بإطلاق الأدلة حتى معاقد الإجماعات، بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الإجماع عليه أيضا و استثناء المئونة لا دلالة فيه على تأخر الوجوب بعد إرادة إخراج قدرها تخمينا منها، لصدق اسم المئونة به لا المصارف الفعلية كي يستلزم تأخر الوجوب عنها، لعدم تعقل تعقب وجوبه عليها قبل حصولها، و لعل ذا هو الذي ألجأ الحلي إلى الخلاف إن كان، إلا انه كما ترى.

فالأقوى حينئذ اتحاد جميع محال الخمس في عدم اعتبار الحول و لكن يؤخر جوازا خصوص ما يجب في أرباح التجارات كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا، بل الظاهر الإجماع عليه، بل قد يشعر به صحيح ابن مهزيار «1» الطويل المتقدم سابقا احتياطا للمكتسب و إرفاقا به، لإمكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت في تخمينه، بل في البيان «و للمستحق، لاحتمال‌ نقصان المئونة» لكن قد يشكل بأن تعجيل الإخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد و علم زيادته، إذ التقديم مبني على التخمين و الظن فمتى فضل شي‌ء من المئونة وجب إخراج خمسه سواء كان بسبب نقص النفقة أو بغيره، فتعجيل الإخراج مما علم زيادته أغبط للمستحق على التقديرين، و لو عورض ذلك بمثله في المكتسب فان له الرجوع على المستحق لو ظهر له نقص ما قدره عن المئونة دفع بالمنع مع تلف العين و عدم علم المستحق، لأنه هو الذي سلطه عليه باختياره، بل و مع العلم أيضا و بقاء العين في وجه قوي، كما استوجهه في المسالك فضلا عن أحدهما، لاحتمال كون المعتبر عند إرادة التعجيل تخمين المئونة و ظنها و إن لم تصادف الواقع، على انه بعد تسليمه و لو في الجملة لا يرفع الاحتياط للمكتسب، لما فيه من تكلف المطالبة، و احتمال عدم الحصول له معها أيضا، و غير ذلك، هذا. و قد يشعر تعليل المصنف و غيره التأخير بالاحتياط و تخصيص فائدته به بل ظاهر غيره حصرها فيه بعدم جواز التصرف و الاكتساب بالخمس، و هو كذلك لكونه مال الغير، نعم لو ضمنه و جعله في ذمته جاز له ذلك، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلك، بل لا تعرض فيها لأصل الضمان، و جواز التأخير أعم من ذلك، بل هو أمانة في يده يجري عليه حكم الأمانات، فتأمل.

 

 

 

 

 

کتاب الخمس للحائری، ص ۴٢٢

و إلى إخراج المئونة- بالنسبة إلى أرباح المكاسب، (2)

كما في الجواهر، فإنّه قال قدّس سرّه:و كذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن ابن إدريس، و عبارته ليست بتلك الصراحة بل و لا ذلك الظهور- إلى أن قال:- و لكن يؤخّر جوازا في الأرباح احتياطا للمكتسب «1».
 (1) الجواهر: ج 16 ص 79.

 

كتاب الخمس (للحائري)، ص: 423‌..........انتهى ملخّصا.أقول: فالمسألة بالنسبة إلى غير الأرباح إجماعيّة من حيث عدم اعتبار الحول، و أمّا في الأرباح فمظنّة الخلاف من ابن إدريس حيث يقال: إنّ ظاهره عدم الخمس إلّا بعد حلول الحول.و هنا وجه ثالث و هو أن يكون وجوب الخمس مضيّقا من ابتداء حدوث الغنيمة لكن يستثني من ابتداء الأمر مقدار المئونة فلا يجب إلّا في ما عدا مقدار المئونة.و لعلّ الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم لكن بالنسبة إلى الأرباح.

و الوجه في ذلك أمران:أحدهما: ما دلّ على استثناء المئونة.و تقريب الاستدلال بذلك يتمّ في طيّ ثلاث أمور:الأوّل: أنّ الظاهر من المئونة هو مئونة السنة، لا مئونة العمر و لا مئونة اليوم كما هو واضح، فإنّه المتفاهم عرفا من استثناء المئونة. مع أنّه لو كان المستثنى مئونة العمر فعلى ما نذكره في الأمر الثاني من أنّ المراد بالمئونة هو المئونة الخارجيّة لم يجب الخمس إلّا بعد مضيّ العمر و لم يكن محلّ للاستثناء في رواية النيشابوريّ مع وقوع السؤال فيها عمّا يجب في ستّين كرّا من الحنطة «1». و من المعلوم أنّه ليس المراد من قوله عليه السّلام في المكاتبة «ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته» «2» هو القيام بمئونة يوم واحد كما لا يخفى.
 (1) الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2)الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

 

 

كتاب الخمس (للحائري)، ص: 424‌..........الثاني: أنّ الظاهر من المئونة هو المئونة الخارجيّة، لأنّها المصداق الحقيقيّ منها، و أمّا مقدار المئونة فليس بمئونة حقيقة، مع أنّه لو كان المقصود منها هي بمقدارها لكان في جميع الموارد مشكوكا فلا بدّ من وقوع السؤال عن حكم الشكّ أو الإرشاد إلى حكم المشكوك مع عدم وضوح حكم الشكّ للعلماء- كما نبيّن ذلك إن شاء اللّه- فكيف بغيرهم.الثالث: أنّ القدر المتيقّن من السؤال و الجواب في استثناء المئونة هو الوجوب المضيّق (بقرينة أنّ الذي يكون موردا للملاحظة و المراقبة عند العقلاء في مقام الديون هو فرض التضيّق) لا سيّما مثل صحيح البزنطيّ و فيه: «الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟» «1» المشعر بوجود الخمس في المال و إنّما السؤال وقع عن وجوب الإخراج، و كذا خبر النيشابوريّ الذي تقدّم الإيماء إليه «2»، و فيه: «ما الذي يجب لك من ذلك؟» فإنّ السؤال عن الوجوب و الاستثناء متعلّق بالوجوب، و الوجوب المنصرف إليه في الديون هو الوجوب المضيّق.الرابع: أنّ مقتضى إطلاق مثل الآية الشريفة «3» أنّ الخمس يكون في المال من أوّل الأمر، و مقتضى كونه في المال: جواز الردّ إلى مصرف الخمس من أوّل الأمر.مضافا إلى الروايات الأخر الواردة في باب المصرف، كخبر الجعفيّ «4» و غيره «5»، فمقتضى تلك الروايات أن يكون ملكيّة الخمس لمصرفه من أوّل الأمر و وجوبه أيضا كذلك، لكن لا يتضيّق ذلك إلّا بحلول الحول أي بعد إخراج المئونة‌
 (1) الوسائل: ج 6 ص 354 ح 1 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2) في الصفحة السابقة.

(3) سورة الأنفال: 41.

(4) الوسائل: ج 6 ص 355 ح 1 من ب 1 من أبواب قسمة الخمس.

(5)المصدر: الباب.

 

 

كتاب الخمس (للحائري)، ص: 425‌..........الخارجيّة الّتي يحتاج إليها في السنة، لكن مقتضى ذلك في بعض المقامات وجوب التعجيل، كما إذا قطع بعدم تجدّد مئونة بعد ذلك، بل لو لم يكن له مئونة من أوّل الأمر، كأن تكفّل لمئونته متبرّع.ثانيهما: مكاتبة عليّ بن مهزيار، و فيها: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام» «1» فإنّه ظاهر في الوجوب الموسّع و عدم لزوم أدائه عند حصول الغنيمة، مضافا إلى أنّ قوله عليه السّلام: «الذي أوجبت في سنتي هذه» و قوله عليه السّلام: «و لم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام» و كذا قوله: «و إنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضّة الّتي قد حال عليهما الحول» و كذلك قوله: «فأمّا الذي أوجب من الضياع و الغلّات في كلّ عام» يكون ظاهرا في الاعتبار بالسنة في الجملة، كما لا يخفى. هذا وجه كلام المشهور.و أمّا وجه ما نسب إلى ابن إدريس- من عدم وجوب الخمس حتّى بنحو السعة إلّا بعد حلول الحول- فيمكن أن يكون أمورا تقدّم بعضها في مقام الاستدلال للمشهور:منها: كون المئونة هي مئونة السنة.و منها: كون المستثنى هو المئونة الخارجيّة.و منها: أنّ الظاهر أنّها مستثناة من أصل الخمس، لا عن وجوبه المضيّق، و لا ريب أنّ مقتضى ذلك هو أن لا يكون الخمس إلّا بعد حلول الحول و إخراج مئونة السنة بوجوده الواقعيّ. و أمّا المكاتبة فيمكن فيها دعوى الانصراف إلى رأس العام، كما في الخراجات المعمولة بين الحكومات و الرعيّة.
 (1)الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

 

 

كتاب الخمس (للحائري)، ص: 426‌ بل التوسعة إلى آخر العام ليست مختصّة بمن يتجدّد له بعد ذلك مئونة إلى حلول الحول (1).

و فيه: منع أنّ المئونة مستثناة من أصل الخمس- كما تقدّم ذلك- بل تكون مستثناة من وجوبه المضيّق، و احتمال ذلك بحسب مقام الظهور و الإثبات كاف لصحّة ما عليه المشهور، و منع الانصراف في المكاتبة، و منع عدم اعتبار الخراج في الحكومات من أوّل السنة بحيث لو أدّى أحد خراجه قبل حلول الحول لكان قرضا.و أمّا وجه الاحتمال الثالث فهو أن تكون المئونة المستثناة هي مقدارها- لا نفسها بخارجيّتها- و ما في المكاتبة يكون من حيث التحليل من جانب الإمام كما أنّه لم يوجب في الضياع إلّا نصف السدس.و الأوّل خلاف الظاهر قطعا، و كذا الثاني من جهة أنّ الظاهر منها أنّ جملة «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام، قال اللّه تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ.» في مقام بيان أصل الحكم، من جهة عدم الاستناد إلى نفسه الشريف و من جهة الاستدلال بالآية الشريفة، بخلاف سائر مقامات الإيجاب الذي فيه التحليل، مثل قوله عليه السّلام: «فأمّا الذي أوجب من الضياع» و قوله عليه السّلام: «إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه»، مع أنّ وجوب الخمس في كلّ غنيمة بصرف حصولها يكاد يكون حرجا شديدا على أرباب الحرف و الصناعات بل على أرباب الضياع و البساتين، فإنّ بعض الثمار يكون وقت اقتطافها أقرب من البعض الآخر، بل يختلف الأشجار أيضا، فهو مردود قطعا، مضافا إلى أنّه لم يقل به أحد على الظاهر.و ذلك لإطلاق المكاتبة الدالّة على التوسعة.فما في الشرائع من قوله «احتياطا للمكتسب» لعلّه لبيان حكمة الجعل، و هو خارج عن وظيفة الفقيه، مع أنّ الانحصار بذلك غير معلوم، كما في توسعة وقت

 

 

كتاب الخمس (للحائري)، ص: 427‌..........الصلاة، فإنّ التوسعة في التكليف بنفسها امتنان و تسهيل على المكلّفين، و ربّما يكون في البين مصالح أخر، كالعثور على الأشدّ استحقاقا من حيث ضيق المعيشة أو من حيث الجهات الأخر كالرحميّة و التقوى و العلم و غير ذلك.و الحاصل أنّه إن أريد بذلك التقييد فهو محجوج عليه بالمكاتبة الظاهرة في التوسعة مطلقا، و إن أريد بذلك بيان الحكمة فهو مع كونه غير معلوم خارج عن وظيفة الفقيه.و من ذلك يظهر الإيراد على عبارة العروة العروة الوثقى حيث قال:متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلّق به الخمس و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة، فليس تمام الحول شرطا في وجوبه، و إنّما هو إرفاق بالمالك، لاحتمال تجدّد مئونة اخرى زائدا على ما ظنّه، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس «1».إذ فيه أوّلا: أنّ مقتضى ذلك وجوب التعجيل لمن يقطع بعدم المئونة له إلى آخر السنة، و الظاهر أنّهم لا يقولون به، و هو أيضا خلاف المستفاد من المكاتبة.و ثانيا: أنّ مقتضى قوله «فلو أسرف.» أنّ عدم سقوط الخمس مبنيّ على ذلك مع أنّه لا يكون مبنيّا عليه، فإنّه لو قيل بمقالة ابن إدريس- من عدم وجوب الخمس فعلا حتّى بنحو الموسّع- لم يسقط الخمس، لأنّ الموضوع حدوث الغنيمة و عدم الصرف في المئونة، و هو محقّق عليه أيضا.