بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات فقهاء در خصوص دو روایت حماد و عبید در رؤیت قبل از زوال

فهرست فقه
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم





من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص169
و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال‏ «1» و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
______________________________
(1). هذا موافق لمذهب السيد المرتضى- رحمه الله- و قال: هذا مذهبنا، و الشيخ و أكثر الاصحاب- قدس الله أسرارهم- على خلافه و قالوا: ان المعتبر هو الرؤية في الليلة السابقة مطلقا في هلال شهر رمضان و شوال و ما رئي في النهار كان النهار من الشهر السابق و ان كان قبل الزوال و العلامة في المختلف فرق بين هلال شوال و رمضان فاعتبر الرؤية قبل الزوال في رمضان احتياطا للصوم دون شوال و هذا الكلام ينافى ما اختاره (سلطان) أقول: مضمون كلام المؤلف مروي في الكافي ج 4 ص 78 عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام.
و قال العلامة المجلسي- رحمه الله-: اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال و المشهور أنها لليلة المستقبلة و نقل السيد- رحمه الله- القول بأنها لليلة الماضية.


المقنع (للصدوق) ؛ المتن ؛ ص183
و اعلم أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة «8»، و إذا غاب بعد الشفق‏ فهو لليلتين‏ «1». و إذا رؤي‏ «2» فيه ظل الرأس فهو لثلاث ليال‏ «3». و قال أبو عبد الله- عليه السلام-: قد يكون الهلال لليلة و ثلث، و ليلة و نصف، و ليلة و ثلثين، و لليلتين إلا شي‏ء و هو لليلة «4» «5». و روي إذا تطوق الهلال فهو لليلتين‏ «6».
و إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل، و إن غم عليك‏ «7» فعد ثلاثين، ثم أفطر «8».
قال أبو عبد الله- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم‏ «1» من شهر رمضان‏ «2».



«207»- من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص123
1911- و في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع‏ إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين‏ «4» و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل‏ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.







41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله‏
تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص158
«440»- 12- و عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع‏ إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل‏ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏4 ؛ ص176
و أما الخبر الذي رواه‏
«488»- 60- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
«489»- 61 و الذي رواه- سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع‏ إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
فهذان الخبران أيضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن و الأخبار المتواترة لأنهما غير معلومين و ما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه مع أنهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بأن ذلك اليوم من شوال و ليس لأحد أن يقول إن هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لأنه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما لأن ذلك إنما يجب إذا كان في البلد علة و لم يروا الهلال و المراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن أخطئوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال و اقترن إلى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به و الذي يدل على أنه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه و إن رئي قبل الزوال ما رواه‏
«490»- 62- علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه ع جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان‏ «1» فيرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمرني في ذلك فكتب ع تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال.
«491»- 63- و عنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع‏ إذا رأيتم الهلال فأفطروا و أشهدوا عليه عدولا «2» من المسلمين فإن لم تروا الهلال‏ إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل‏ و إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا.
«492»- 64- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله ع‏ من رأى هلال شوال- بنهار في رمضان فليتم صيامه.
«493»- 65- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل.
يعني بقوله ع أتم صومه إلى الليل على أنه من شعبان دون أن ينوي أنه من رمضان و أما ما رواه‏.....





الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص62
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان‏
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص64
«207»- 9- عنه عن يونس بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع‏ إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل‏ و إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا.



الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ ج‏2 ؛ ص73
34 باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده‏
«221»- 1- علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه ع جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمرني في ذلك فكتب ع تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال.
«222»- 2- عنه عن الحسين بن علي عن أبيه عن الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع‏ إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه عدل من المسلمين فإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره ف أتموا الصيام إلى الليل‏ فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا.
«223»- 3- الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله‏ من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.
«224»- 4- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومك إلى الليل يعني أتم صومك إلى الليل على أنه من شعبان دون أن تنوي أنه من رمضان.
«225»- 5- فأما ما رواه‏ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.
«226»- 6 و- ما رواه‏ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله ع‏ إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان.
فهذان الخبران لا يعارض بهما الأخبار المتقدمة لأن الأخبار المتقدمة موافقة لظاهر القرآن و الأخبار المتواترة التي ذكرناها و هذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد لأنه لو كان المراعى العدد لكان اليوم الذي رئي فيه الهلال إما أن يكون من شهر رمضان أو من شوال على القطع و الثبات و لم يكن لرؤيته قبل الزوال و بعد الزوال معنى يعقل على أنه يمكن أن يعمل عليهما على بعض الوجوه و هو أنه إذا لم ير في البلد الهلال من الليل بأن يخطئوا مطلعه و رئي في الغد قبل الزوال و انضاف إلى ذلك شهادة شاهدين من خارج المصر بالرؤية جاز أن يعمل بذلك و ليس لأحد أن يقول إن مع شهادة الشاهدين لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال بل يجب العمل بشهادتهما لأن العمل بشهادتهما إنما يجب إذا كان في البلد عارض من غيم أو قتام أو غير ذلك فأما مع الصحو فلا تقبل شهادة نفسين من خارج البلد بل يحتاج إلى شهادة خمسين عدد القسامة «1» و الذي يدل على ذلك‏
«227»- 7- ما رواه‏ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس ابن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد الله ع‏ لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من‏ خارج البلد و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا بالرؤية.







در چاپ قدیم و جدید معتبر این قسمت خطخورده موجود است، اما ظاهرا از اشتباهات رایج استنساخات است:

المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 689
أما رؤيته قبل الزوال، فقد روي به روايات، منها: رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة» «2» و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة» و روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان» «3» فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بهما، و العمل بما دلت عليه رواية العدلين، و بمثله قال إذا أبو يوسف.





منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌9، ص: 250‌
و قد حصلت، و أنّ ما قبل الزوال أقرب إلى الماضية «1» و ما رواه الشيخ في الحسن عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة» «2».
و عن عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان» «3».
و الجواب عن الأوّل: أنّ الخبر الذي رووه، يقتضي وجوب الصوم بعد الرؤية، و عندهم يجب الصوم من أوّل النهار، و أمّا القرب فإنّه أقرب إلى الليلة المستقبلة منه إلى وقت طلوعه من أوّل الليلة الماضية.
و احتياط أحمد باطل؛ إذ الاحتياط إنّما يعتبر مع دليل، أمّا مع عدمه فلا، و لهذا لو اشتبه عليه الفجر، لم يجب عليه الإمساك احتياطا.
و عن الحديثين اللذين أوردهما الشيخ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: فإنّ في طريق الثاني منهما ابن فضّال و هو ضعيف، و مع ذلك فلا يصلحان لمعارضة الأحاديث الكثيرة الدالّة على انحصار الطريق في الرؤية و مضيّ ثلاثين لا غير.






مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 493
و الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.
لنا: انّه أحوط للعبادة فكان أولى.
و ما رواه زيد الشحام في الصحيح، .... و ما رواه حماد بن عثمان في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة «5».

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 495‌
و في الموثّق عن عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان «1».
و ادّعى السيد المرتضى انّ عليا- عليه السلام- و ابن مسعود و ابن عمر و أنس قالوا به، و لا مخالف لهم «2».
احتج الشيخ «3» بالأخبار الدالّة على اعتبار الشهود.
و بما رواه محمد بن عيسى قال: كتبت إليه- عليه السلام-: جعلت فداك ربما غمّ علينا شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟
فكتب- عليه السلام-: تتم الى الليل، فإنّه إذا كان تامّا رؤي قبل الزوال «4».
و عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه «5».
و الجواب: إنّا نقول: باعتبار الشهود أيضا، لكن البحث حالة فقد الشهادة، و رواية محمد بن عيسى بعد تسليم سندها أنّها مشتملة على المكاتبة و لا ينفك عن ضعف، و أيضا فإنّا نقول بموجبها؛ لأنّها وردت في معنى الإفطار،

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌3، ص: 496‌
فأمره- عليه السلام- بالإمساك؛ لأنّ اعتبار الزوال انّما هو في الصوم على ما فصّلناه نحن. و عن رواية جراح بعد سلامة سندها أنها محمولة على ما إذا رؤي بعد الزوال.
لا يقال: الأحاديث التي ذكرتموها تقتضي المساواة في الصوم و الفطر.
لأنّا نقول: الفرق انّما هو الاحتياط للصوم، و هو انّما يتم بما فصّلناه نحن.
إذا عرفت هذا فنقول: لو رأى في أوّل الشهر قبل الزوال و لم ير ليلة احدى و ثلاثين هلال شوال وجب صومه، ان كان هذا الفرض ممكنا أو حصلت علّة؛ لأنّ الاحتياط للصوم متعيّن، فلا يجوز الاقدام على الإفطار بناء على مثل هذه الروايات المفيدة للظنّ المعارضة بمثلها.




روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 462
______________________________
«و إذا رأى هلال شوال بالنهار قبل الزوال إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة (1).
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان (2).
و في الصحيح أو القوي كالصحيح، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام:
جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام يتم إلى الليل فإنه إن كان تاما لرأي قبل الزوال (3).
و يحمل على الرؤية قبل الزوال ما رواه الشيخ في الموثق، كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصمه (أي وجوبا) إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار (أي قبله قريبا منه) فأتم الصوم إلى الليل (4).
و يمكن حمله على الاستحباب، و كذا ما رواه عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه (1) يحمل على الرؤية بعد الزوال جمعا بين الأخبار و لكن ينافيها ظاهرا ما روي في الأخبار المتواترة أن الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس بالظن، و إن أمكن أن يقال إن الصوم هنا أيضا للرؤية و إن كان خلاف الظاهر، و الاحتياط في يوم الشك أن يصوم و في السلخ أيضا أن لا يفطر بنية أنه إن كان من رمضان كان صوما و إلا كان عبثا، و كذا في الصلاة، الأحوط أن يصليها في اليومين و إن كان الظاهر جواز العمل بهذه الأخبار لوضوح أسانيدها و إمكان الجمع لخصوصها و عموم الأخبار المتقدمة، و الله تعالى يعلم.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه‍ ق











كفاية الأحكام؛ ج‌1، ص: 262
و المشهور بين المتأخّرين أنّه لا اعتبار برؤية الهلال قبل الزوال يوم الثلاثين.
و عن المرتضى (رحمه اللّٰه) أنّه قال في بعض رسائله إذا رُئي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية. بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب. و ادّعى أنّ عليّاً (عليه السّلام) و ابن مسعود و ابن عمر و أنس قالوا به و لا مخالف لهم «7». و هو ظاهر الصدوق «8» و الكليني «9» و مال إليه صاحب المنتقى «10» و تردّد فيه المحقّق في النافع و المعتبر «11». و صاحب المدارك «12». و قال العلّامة في المختلف: و الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر «13». و الأقرب عندي قول السيّد، لحسنة حمّاد بن عثمان، و موثّقة عبيد بن زرارة و عبد اللّٰه بن بكير، و صحيحة محمّد بن قيس و حسنته، و رواية محمّد بن عيسى و غيرها «14».



ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد؛ ج‌2، ص: 533
الخامس المشهور بين الأصحاب أنّه لا اعتبار برؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال و عن المرتضى ره أنه قال في بعض مسائله إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية بل الكلام المنقول عنه يشعر بكون ذلك مذهب الأصحاب و هو ظاهر الصدوق و تردد فيه المحقق في مختصر النافع و في المعتبر استدل به حيث قال بعد نقل الروايتين الآتيتين فقوة هاتين الروايتين أوجب التردد بين العمل بها و بين العمل برواية العدلين ظنا منه أن رواية العدلين يدل على خلاف ما يدل عليه الروايتان و ليس بشي‌ء و ادعى السّيد المرتضى أن عليّا ع و ابن مسعود و ابن عمر و أنسا قالوا به و لا مخالف لهم و هو ظاهر الكليني و مال إليه صاحب المنتقى‌
و قال المصنف في المختلف الأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون المفطر و الأقرب عندي القول الثاني لما رواه الكليني و الشيخ عنه عن حماد بن عثمان في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه ع قال إذا رئي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة و ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة و عبد اللّٰه بن بكير في الموثق قال قال أبو عبد اللّٰه ع إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان قال الصدوق بعد إيراد خبر آخر قال أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال فإذا رئي بعد الزوال فذلك من شهر رمضان و هذا يؤيد السّابق و إن كان من كلام الصدوق على احتمال‌
و يدل عليه أيضا قول المصنف ع في صحيحة محمد بن قيس السابقة عند شرح قول المصنف أو بشهادة عدلين فإن لم يروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل وجه الدلالة أن لفظة الوسط يحتمل أن يكون المراد منها بين الحدين و يحتمل أن يكون المراد منها منتصف ما بين الحدين أعني الزوال لكن قوله أو آخره شاهدا على الثاني فيكون الخبر بمفهومه دالا على القول السيد و يدل على ذلك ادعاء السيّد أن هذا قول علي ع فإنه يدل على ثبوت ذلك عند السيّد المرتضى بالقطع حيث لا يعمل بأخبار الآحاد و الظنون‌
و يؤيده ما رواه الشيخ عن محمد بن عيسى قال كتبت إليه جعلت فداك ربما يغم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمرني في ذلك فكتب ع تتم إلى الليل فإنه إن كان تاما رئي قبل الزوال وجه التأييد أن المسئول عنه هلال رمضان لا هلال شوال‌
و معنى التعليل أن الرؤية قبل الزوال إنما يكون إذا كان الهلال تاما و تمامية الهلال أن يكون بحيث يصلح للرؤية في الليل السّابق أو المراد أن شهر رمضان أو الشهر الذي نحن فيه إذا كان تاما يعني إذا كان تم و انقضى رئي الهلال الجديد قبل الزوال و حمل هلال رمضان على الشوال بعيد جدا مع تنافره عن أسلوب العبارة أيضا على أن يكون المذكورة في العبارة الإفطار قبل الزوال و تقييد الإفطار بكونه قبل الزوال لا يستقيم على تقدير الحمل على هلال شوال بخلاف هلال رمضان فإن الإفطار بعد الزوال في الصيام المستحب مما نهي عنه و لو حمل هلال شهر رمضان على شوال و جعل معنى التعليل أن الشهر إذا كان تاما بالغا إلى الثلاثين رئي الهلال قبل الزوال لم ينطبق على مجاري العادات الأكثرية و الشواهد النجومية بخلاف ما ذكرناه من معنى التعليل‌
و يؤيده ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا عبد اللّٰه ع من هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار فأتم صومه إلى الليل و يؤيده أيضا ما رواه الكليني عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّٰه ع أن المغيرية يزعمون أن هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال كذبوا هذا اليوم لهذه الليلة الماضية أن أهل بطن نخلة فما رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام و استدل على هذا القول أيضا بقوله ع إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر و في معناه أخبار كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر و هذا أيضا يصلح للتأييد و العجب أنّ الشيخ و جماعة استدلوا على القول الأول بصحيحة محمد بن قيس المذكورة و برواية محمد بن عيسى و بما رواه الشيخ عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّٰه ع من رأى هلال شوال نهارا في رمضان فليتم صيامه‌
و استدل الشيخ بموثقة إسحاق بن عمار المذكورة و أنت خبير بأن الأولى تدل على خلاف مقصودهم و كذا الثانية و الرابعة و أما الثالثة فضعيفة لا تصلح لمقاومة ما ذكرنا من الأخبار و لو سلم من ذلك كان نسبتها إليه نسبة العام إلى الخاص فيخصص و هي مجعولة على الغالب من تحقق الرؤية بعد الزوال على أن المذكور في الرواية من رأى هلال شوال في رمضان و لقائل أن لا يسلم أن الرؤية قبل الزوال رؤية في رمضان و العجب أن صاحب المدارك تردد في المسألة بعد ترجيح القول الأول زعما منه التعارض بين الخبرين و بين الأخبار الكثيرة المذكورة‌











جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 370
و دعوى خروج خصوص هذا الظن للدليل القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه كما ترى، إذ ليس هو إلا نصوص قد وردت على حسب غيرها مما ورد «2» في العمل بالجدول و العدد و التطوق و نحوها مما هو مطروح عند الأصحاب، لمعارضة المتواتر من غيرها كما اعترف به الشيخ في التهذيب مكررا، أو محمول على بعض الوجوه التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه، منها‌
الحسن كالصحيح «3» عن أبي عبد الله عليه السلام «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة»‌
و منها‌
موثق عبيد بن زرارة «4» عنه (عليه السلام) أيضا «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان»‌
و منها‌
صحيح محمد بن قيس.....
....
لكن لا يخفى عليك شذوذ هذه النصوص الفاقد بعضها بعض شرائط الحجية، و أنها كغيرها من نصوص العدد و الجدول و التطوق و غيرها، و قد ألقتها الطائفة و أعرضت عنها و استقر عملها قديما و حديثا على نصوص الرؤية، فالواجب حينئذ طرحها أو حملها على بعض الوجوه و لو بعيدا، لكونه أولى من الطرح،
و لذا حمل الشيخ الأولين منها اللذين هما العمدة في هذا المقام، و لذا اقتصر عليهما بعض على اعتبارها مع شهادة الشاهدين بالرؤية في الليل في الصحو الذي يعتبر فيه لولاها الخمسون، إلا أنه كما ترى مع بعده في نفسه و لا يتم على القول باعتبار الشاهدين مطلقا مناف لظاهرها و ظاهر ما دل على اعتبار الخمسين و ما دل على حكم الشاهدين، و لا بد حينئذ من ارتكاب التخصيص في الأولين كما لا يخفى،
و لعل الطرح أولى من هذا الحمل، أو يحملان على إرادة بيان كون ذلك أمارة يستفاد منها الظن، و ربما تفيد إذا انضمت مع غيرها كشهادة الواحد أو المتعدد ممن لا يعتبر شهادته حصول القطع، و لعل ذلك هو الوجه في ذكرها،
أو أن المراد منها بيان ذلك ليظن السامع ممن يتقى منه الاجتزاء بها و إن لم تكن هي كذلك، فتندفع التقية بذلك مع عدم التصريح بالاعتبار،
و كون المحكي عن الشافعي و أبي حنيفة و مالك و غيرهم عدم اعتبار ذلك- بل قيل إنه المشهور بينهم فتوى و رواية- لا ينافي وجودها من غيرهم، كأبي ثور و أبي يوسف اللذين هما في زمن الصادق (عليه السلام) و غيرهما، بل حكاه المرتضى عن ابن مسعود و ابن عمر و أنس و قال: إنه لا مخالف لهم، بل الظاهر أن استفاضة النصوص بعدم العمل هنا بالشك و الظن و أن شهر رمضان فريضة من فرائض الله لا يؤدى بهما تعريضا في الرد عليهم و أن المشهور بين رواتهم و محدثيهم ذلك.
و أما صحيح محمد بن قيس ....






مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 465
كما هو المشهور شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها، كما في الجواهر، و عن التذكرة: نسبته إلى علمائنا أجمع. و يشهد له- مضافاً الى ما دل على انحصار الحجة بغيره «3»-
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدول من المسلمين. و إن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار‌ أو آخره ف‍ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ» «1»‌
بناء على أن المراد من الوسط ما قبل الزوال، بلحاظ كون الأول طلوع الفجر، و‌ مكاتبة محمد بن عيسى: «جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال، و ربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب (ع): تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاماً رئي قبل الزوال» «2»‌
بناء على ان المراد من هلال شهر رمضان هلال شوال، بقرينة سؤاله عن جواز الإفطار، و قوله (ع): «إن كان تاماً ..»‌ ، إذ لا دخل لتمامية هلال شهر رمضان في رؤيته في أوله قبل الزوال، بل رؤيته كذلك تناسب كونه ناقصاً، كما هو ظاهر. و‌ رواية الجراح المدائني: «قال أبو عبد اللّه (ع): من رأى هلال شوال نهاراً في رمضان فليتم صيامه» «3»‌ و‌ المرسل عن الفقيه عن أمير المؤمنين (ع): «إذا رأيتم الهلال، أو رآه ذوا عدل منكم نهاراً فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول النهار، أو في آخره.
و‌ قال (ع): لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين عدلين» «4»‌
و الأخبار المتضمنة للأمر بالصوم للرؤية و الإفطار للرؤية، بناء على انصرافها إلى الرؤية الليلية «5».
هذا و لكن النصوص الأخيرة غير متعرضة لهذه الحيثية، بل هي في مقام اعتبار الرؤية، و عدم الاعتبار ببعض الأمور التي لا تصلح للاعتماد عليها و أما المرسل فمن القريب أن يكون عين صحيح محمد بن قيس، الذي لا ينافي ما دل على دلالة الرؤية قبل الزوال على كون اليوم من الشهر اللاحق. و رواية جراح مطلقة صالحة للتقييد به. فلم يبق إلا المكاتبة، و ليس هي في وضوح الدلالة، و صحة السند، و كثرة العدد كمعارضها، مثل‌ مصحح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة» «1»‌ و‌ موثق عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير قالا: «قال أبو عبد اللّه (ع): إذا رئي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رئي بعد الزوال فهو من شهر رمضان» «2»‌ و‌ موثق إسحاق: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان، فقال (ع): لا تصمه إلا أن تراه. فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، و إذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه الى الليل» «3»‌ و‌ المرسل عن أبي جعفر (ع): «.. و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان» «4».
فالعمدة في رفع اليد عن هذه النصوص: إعراض المشهور عنها، إذ لا يعرف القول بمضمونها إلا من المرتضى (ره) في شرح المسائل الناصرية دون غيره من كتبه. نعم حكيت متابعته عن جماعة من متأخري المتأخرين‌ اليوم أول الشهر، و لا بغير ذلك (1) مما يفيد الظن و لو كان كالمحقق السبزواري في الكفاية و الذخيرة، و الكاشاني في الوافي و المفاتيح، و غيرهما. فلا مجال للاعتماد عليها لذلك. و المسألة لا تخلو عن إشكال.
________________________________________
حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دار التفسير، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق




کتاب الصوم-الزنجانی الشبیری-از سایت قائمیة
ص: 335
توضیح بیشتر عدم شذوذ قول مختار:
عده ای به تخیّل شذوذ قول به ثبوت هلال با رؤیت در قبل الزوال، آمده اند از جمعی که باید بالطبع در بین ادله بکنند اعراض نموده اند که مبتلای به خرق اجماع و قول شاذ و شبیه به فقد جدید نشوند، در حالی که اگر تتبع کاملی انجام می شد شاید خیلی هایشان بدین گونه فتوا نمی دادند!
مرحوم صاحب جواهر گفته است که در این مسأله فقط مرحوم سید مرتضی در ناصریات فتوای مخالف داده است اما بعداً در کتاب های دیگرش از این حرف خود عدول کرده است.(مسأله عدول سید را در جواهر پیدا نکردم، بلی ج۱۶ص۳۷۴ عبارت:«لكن من تتبع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك» آمده اما منظور صدوق است نه سید قدهما، حسین) مرحوم آقای حکیم هم به تبع جواهر دارد که فقط سید مرتضی به این فتوا داده است، آن هم فقط در کتاب ناصریات نه در سایر کتاب هایش؛ البته مرحوم آقای حکیم تعبیر به عدول نمی کند ولی کأنه می خواهد بگوید که این فتوای او مخالف با دیگر کتاب های او است.
در حالی که اولاً:
سید مرتضی در میافارقیات هم همین قول را قائل شده است (عبارت سید قده گذشت در رسائل شریف مرتضی میافارقیات ج۱ص۲۹۳ که دال بر عدم اعتبار رؤیت قبل از زوال است:«فإذا رئي الهلال في نهار يوم، فذلك اليوم من الشهر الماضي دون المستقبل»، حسین) و ثانیاً:
در کتاب های دیگرش اصلاً مسأله را عنوان نکرده است، نه اینکه عنوان نموده و بر خلاف دو کتاب مذکور فتوا داده باشد!
و قبلاً گفتیم که کلینی در کافی و صدوق هم در مقنع و فقیه با توضیحی که گذشت همین فتوایشان است. و از جمله کلماتی که حاکی از عدم شاذّ بودن قول به ثبوت است عبارت شیخ طوسی در خلاف است؛ چرا که ایشان تعبیرشان این است که «قوم من اصحابنا» قائل به ثبوت هلال با رؤیت آن در قبل از زوال شده اند.
بله در همان مسأله ایشان ادعای اجماع بر قول به عدم ثبوت می کند، ولی وجه این گونه ادعای اجماعات که در کلام او فراوان است و در غنیه ابن زهره هم از همین قبیل است _ همان طوری که سابقاً هم گفته ایم _ این است که ایشان اتفاق بر کبریات را اجماع بر نتایج حساب می کنند و مثلاً در اینجا با توجه به روایات متواتره «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» و اینکه صوم هم از طلوع فجر می شود، پس باید رؤیت در قبل از آن بشود و کسی نمی تواند این روایات متواتره را انکار نماید. نتیجه می گیرند که همه این را قبول خواهند داشت و ادعای اجماع بر آن می کنند. کما اینکه مرحوم سید مرتضی هم در ناصریات بر مختار خودش دعوای اجماع نموده است و آن هم از همان باب اجماع بر کبریات است که اشاره شد.
ص: 336
و تعجب از علامه حلی است که با اینکه متأخرین تقریباً روششان این طور نیست، ولی ایشان در تذکره بر قول به عدم ثبوت، دعوای اجماع کرده است و اصلاً نقل خلاف نکرده است و در منتهی هم دعوای شهرت نموده و مخالف را شاذّ خوانده است و مثل اینکه تعبیرش این است که این قول از شواذی حکایت شده است که «لانعرفهم»؛ یعنی ما نمی دانیم که آن شاذّها کیستند. با اینکه مخالف روشنی مثل سید مرتضی در ناصریات هست و خود علامه هم ظاهراً در مختلف یا غیر آن، این را نقل کرده است. و حلّ این اختلاف در کتاب های علامه به این است که کتاب مختلف علامه از کتبی است که در اواخر در سنه 708 آن را نوشته است ولی تألیف منتهی در 683 بوده است؛ یعنی کتاب های اوایل ایشان تتبع کاملی نداشته است.
ص1563
(پاسخ به سؤال)
روایت جراح مدائنی را گفتیم...


«و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر» . توضيح عبارت: بحث مهمى كه مانده است اين است كه اگر ماه در شب ديده بشود، ثابت مى‌شود كه فردايش روز عيد است يا مثلاً اول ماه رمضان است، در اين مطلب حرفى نيست، و اما اگر ماه را در روز ببينند، اين هم دو صورت دارد: يكى اين است كه ماه را بعد از ظهر ببينند و دومى اين است كه ماه را قبل از ظهر ببينند؛ در صورت اول كه ماه را بعد از ظهر ديده‌اند، باز هم حرفى نيست كه آن روز، روز اول ماه نبوده است و اما در صورت دوم كه ماه را قبل از ظهر ديده‌اند، جاى بحث است؛ كه آيا با ديده شدن ماه در قبل از زوال، اثبات مى‌شود كه اول ماه است يا اينكه حتماً بايد ماه را در شب ببينند تا دلالت بر اول ماه بودن روز بعدى بكند؟ كلام مرحوم حكيم مرحوم حكيم تقريباً خواسته‌اند كه دعواى شبيه به اجماع بكنند بر اينكه معيار اين است كه ماه را بايد در شب ببينند. اشكال: ولى ما كه مراجعه كرديم، مسأله اين‌طور نبود؛ و فقهاى بسيار مهمى قديما و حديثا، قائل به اين مطلب هستند و روايات مسأله هم قابل بحث بوده و بايد معنا بشوند. قائلين به اعتبار رؤيت در قبل از ظهر صدوق در من لايحضر و همين‌طور در مقنع قائل به اين است. ظاهر كلام كلينى هم همين است؛ چون فقط روايتى را نقل مى‌كند كه دالّ‌ بر اين است كه با ديده شدن هلال در قبل از ظهر، اول ماه بودن اثبات مى‌شود. و اما روايت ديگرى را كه موهم خلاف اين است اصلاً نقل نمى‌كند. سيد مرتضى هم فتوا داده است و دعواى اجماع هم نموده است؛ كه اگر قبل از ظهر ديده شود حكم اول ماه را دارد. علامه هم راجع به اول ماه رمضان اين حكم را كرده است كه با رؤيت هلال در قبل از ظهر، بايد آن روز را روزه بگيرند و اما در مورد شوال و راجع به افطار، اين حكم را نكرده است. ابن جنيد هم در مورد شوّال اين را قبول نمى‌كند و مى‌گويد كه بايد در شب ديده شود و اما در مورد ماه رمضان چيزى نگفته است و روشن نيست كه آيا با علامه موافق است يا نه. محقق هم در شرايع فتوا مى‌دهد كه ديده شدن در روز فايده ندارد و بايد در شب ديده شود، ولى در نافع كه آن را بعد از شرايع نوشته است و در معتبر كه شرح نافع است در مسأله ترديد كرده است و در آن مانده است.


باسمه تعالى كتاب الصوم/ سال چهارم درس شماره 414 جلسه 414-89/10/12
موضوع كلى: اعتبار حكم حاكم در ثبوت هلال موضوع جزيى: رؤيت هلال قبل از زوال در يوم الشك


باسمه تعالى كتاب الصوم/ سال چهارم درس شماره 414 جلسه 414-89/10/12 موضوع كلى: اعتبار حكم حاكم در ثبوت هلال موضوع جزيى: رؤيت هلال قبل از زوال در يوم الشك - بررسى روايات در اين جلسه طى بررسى حكم رؤيت هلال در قبل از زوال در يوم الشك، پس از بررسى شهرت در مسأله، به ذكر روايات مورد استدلال براى قول به عدم ثبوت هلال در فرض مذكور مى‌پردازيم. ادامه بررسى حكم رؤيت هلال در قبل از زوال كلام مرحوم حكيم: ايشان چنين تعبير مى‌كند كه «علي المشهور شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها» يعنى شهرت عظيمى كه امكان تحصيل اجماع با آن هست، قائم است بر اينكه رؤيت هلال در قبل از ظهر، دلالتى بر اينكه شب قبلى، شب اول ماه بوده است، ندارد. و تعبير به اجماع در كلام ابوالمكارم ابن زهرة، در غنية آمده است، علامه هم در بعضى از كتاب‌هايش دعواى اجماع را دارد. و همين‌طور در كتب ديگرى هم شبيه به اجماع و

- بررسى روايات در اين جلسه طى بررسى حكم رؤيت هلال در قبل از زوال در يوم الشك، پس از بررسى شهرت در مسأله، به ذكر روايات مورد استدلال براى قول به عدم ثبوت هلال در فرض مذكور مى‌پردازيم. ادامه بررسى حكم رؤيت هلال در قبل از زوال كلام مرحوم حكيم: ايشان چنين تعبير مى‌كند كه «علي المشهور شهرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها» يعنى شهرت عظيمى كه امكان تحصيل اجماع با آن هست، قائم است بر اينكه رؤيت هلال در قبل از ظهر، دلالتى بر اينكه شب قبلى، شب اول ماه بوده است، ندارد. و تعبير به اجماع در كلام ابوالمكارم ابن زهرة، در غنية آمده است، علامه هم در بعضى از كتاب‌هايش دعواى اجماع را دارد. و همين‌طور در كتب ديگرى هم شبيه به اجماع و شهرت‌هاى خيلى قوى ذكر شده است و رأى مخالف را به شذوذ نسبت داده‌اند. عدم تماميت شهرت در مسأله گفتيم كه در مسأله شهرتى وجود ندارد تا چه رسد به دعواى اجماع؛ چرا كه اين مسأله قبل از شرايع در بسيارى از كتب اصلاً عنوان نشده است مثلاً ابن ابى عقيل، على بن بابويه، صاحب فقه رضوى؛ كه مؤلفش معلوم نيست، مفيد، ابن حمزه، سلار و ابن ادريس اصلاً اين مسأله را عنوان نكرده‌اند و اما كسانى كه مسأله را عنوان كرده‌اند؛ آن تعدادى كه ما پيدا كرديم عبارتند از: ابن جنيد كه در مورد اول شوّال و افطار تصريح مى‌كند كه اگر قبل از ظهر يا بعد از ظهر ماه ديده شود، حق افطار ندارند و اما در مورد ماه رمضان چيزى نمى‌گويد. شيخ طوسى اولين كسى كه فتواى روشنى دارد عبارت از شيخ است كه در كتبش دارد كه هلال بايد در شب ديده شود و اگر در روز ديده شود، اثبات نمى‌كند كه اول ماه است. ابوالصلاح حلبى هم ظاهر كلامش همين‌طور است. و اما جماعتى از فقهاء حتى مانند ابن براج كه خيلى جاها تابع شيخ است، اصلاً مسأله را عنوان نكرده‌اند. و اما ساير فقهايى كه مسأله را عنوان كرده‌اند يا بالصراحة و يا بالظهور خلاف اين قول را مى‌گويند و ايشان عبارتند از: كلينى كه فقط روايتى را كه دال بر اين است كه اگر ماه در قبل از ظهر ديده شود، حكم به اول ماه مى‌شود، روايت نموده است. صدوق در مقنع و در فقيه







****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 20/9/2021 - 6:57

مستند الشیعه، ج ١٠، ص ۴٢۶-۴٢٧

المسألة الثالثة:إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية على الأقرب، وفاقا للناصريّات، مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة و نفي الخلاف فيه بين الصحابة، بل ظاهره إجماعهم عليه «1»، و هو المحكيّ عن المقنع و الفقيه «2»، و إليه ذهب جملة من متأخّري المتأخّرين، كصاحب الذخيرة و المحدّث الكاشاني «3»، و غيرهما «4»، و هو مختار المختلف «5»، و لكن في الصوم خاصّة.للنصوص المستفيضة، كحسنة حمّاد بإبراهيم: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة» «6».و موثّقة عبيد و ابن بكير: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان» «7».و رواية العبيدي- على نسخ التهذيب-: ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربّما رأيناه بعد الزوال، فترى أن‌
‌نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، و كيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه السلام: «تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال» «1».و المرويّ في الناصريات عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية» «2».و موثّقة إسحاق في هلال رمضان: «و إذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل» «3».و مفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن قيس في هلال شوّال: «و إن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل» «4».