بسم الله الرحمن الرحیم

عدول صدوق قده در فقیه از قولی که در مقدمه داده

فهرست علوم
فهرست فقه



من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏1 ؛ ص2
و صنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه و إن كثرت فوائده و لم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته‏ «1» و أعتقد فيه أنه حجة فيما بيني و بين ربي تقدس ذكره و تعالت قدرته و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول و إليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني‏







روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏1 ؛ ص17
______________________________
اعلم- أنه ذكر الصدوق فيما قبل: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به و أحكم بصحته و اعتقد أنه حجة فيما بيني و بين ربي، فما معنى الإفتاء بما فيه و الحكم بالصحة؟ مع أنه في كثير من الأخبار ينقل الأخبار المتضادة و سنذكرها في محالها إن شاء الله و ما معنى الحكم بالصحة؟ مع أنه يروي عن الضعفاء كثيرا.
فاعلم أن معنى الإفتاء (إما) إنه يفتي أنها وردت عن المعصومين عليهم السلام و هو يفتي كما أفتوا، و العمل بها إما على سبيل التخيير (و إما) على سبيل التقية كما أنهم عليهم السلام اتقوا فهو أيضا يتقي فيما اتقوا في مكان التقية (و إما) بالجمع بين المتضادات إن أمكن الجمع كما يجمع في بعضها، و فيما لا يجمع يمكنه الجمع و إن لم يجمع (أو) أحال على الفقيه في الجمع، و دأب القدماء في الجمع ليس كدأبنا فيما لا يمكن الجمع في نظرنا و أما الحكم بالصحة فقد ذكر شيخنا و أستاذنا، بل أستاد الكل الإمام العلامة بهاء الدين‏
________________________________________
مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، 14جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور - قم، چاپ: دوم، 1406 ق.



مصابيح الظلام؛ ج‌2، ص: 374
و أجاب الشيخ عن مستند ابن الجنيد بالحمل على التقيّة، لموافقته لمذهب بعض العامّة «5»، و لم يرتضه في «المعتبر»، معلّلا بأنّ الصدوق ذكر ذلك في كتابه، بعد أن ذكر في خطبته، أن لا يودعه إلّا ما هو حجّة له، قال: فالأولى أن يقال: فيه روايتان أشهرهما ما اختاره الشيخ «6»، انتهى.
و لا يخفى فساد ما ذكره، إذ كم من خبر في «الفقيه» مبني على التقيّة بحيث لا تأمّل فيه، مع أنّ مجرّد ما ذكره في الخطبة لا يمنع الحمل على التقيّة، و لا يوجب منع هذا الحمل بعد ما ظهر على مجتهد آخر، سيّما مثل الشيخ ممّن ليس له نظير في معرفة مذاهب العامّة و ما هو مناسب مذهبهم، سيّما مع عدم ظهور قول الصدوق بمضمونها، إذ في «الفقيه» كثيرا ما يأتي بالخبر الذي لا يفتي به، بل يفتي بخلافه و لذا قال جدّي العلّامة المجلسي رحمه اللّه في شرحه على ذلك الكتاب: أنّه رحمه اللّه رجع عمّا ذكره في الخطبة بعد ما دخل في كتابه «1».
مع أنّ فتواه في «الفقيه» ليس إلّا على وفق ما ذهب إليه باقي الأصحاب «2»، و خالف ابن الجنيد صريحا، بحيث لا يبقى مجال للشبهة أصلا.
-----------
( 1) روضة المتّقين: 1/ 17.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق


مصابيح الظلام؛ ج‌3، ص: 112
و لما ذكرناه قال في «المختلف»: فإن كانت هاتان الروايتان مذهبا له، فقد صارت المسألة خلافيّة «4».
و وجه شكّه و ترديده أنّه ذكر في صدر الباب ما ذكرناه، ثمّ ذكر الروايتين بعد روايات كثيرة، و أنّه ذكر في أوّل كتابه أنّه لا يورد في هذا الكتاب إلّا ما يحكم بصحّته، و يجعله حجّة بينه و بين ربّه، و مع ذلك نرى أنّه يذكر في كثير من المواضع فتواه و ما حكم به، و مع ذلك يذكر الرواية المعارضة، إلى أن حكم جدّي رحمه اللّه في شرحه على «الفقيه» أنّه رحمه اللّه رجع عمّا ذكره في أوّل كتابه و رفع اليد عنه «5».
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق


مصابيح الظلام؛ ج‌4، ص: 444
فإن قلت: الصدوق في «الفقيه» روى مرسلا عن الصادق عليه السّلام أنّه: «لا بأس بأن تجعل في جلود الميتة ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، و تتوضّأ منه و تشرب، و لكن لا تصلّ فيها» «2».
و يظهر ممّا ذكره في أوّل كتابه أنّه يفتي به و يحكم بصحّته، و يجعله حجّة فيما بينه و بين ربّه «3»، فكيف ادّعيت الإجماع؟ و كيف تصح هذه الدعوى؟.
قلت: جدّي رحمه اللّه في شرحه صرّح بأنّه رجع عمّا قال «4»، و لذا يذكر كثيرا ممّا أفتى بخلافه.
مع أنّه رحمه اللّه ربّما يفتي بمتن الحديث من دون ذكر توجيه أصلا، و لذا ذكر مقدّما على ما ذكر متّصلا به، مرسلا عن الصادق عليه السّلام: عدم البأس أصلا بأن يجعل جلد الخنزير دلوا يستقى به الماء «1». مع كون نجاسة الخنزير من بديهيّات الدين، و أنّه كان قائلا بانفعال القليل بل البئر بالملاقاة.
و لذا لم ينسب أحد إليه القول بطهارة جلد الخنزير، أو عدم انفعال الماء.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق






رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌15، ص: 186
[الرابعة إذا ادّعى أبو الميتة إعارته]
الرابعة: إذا ادّعى أبو الميتة إعارته لها بعض متاعها كلّف البيّنة، و كان كغيره من الأنساب و غيرهم، على المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في المسالك و غيره «1»؛ عملًا بعموم: «البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعى عليه» «2».
و النبوي: «لو يعطى الناس بأقوالهم لادّعىٰ قوم دماء قوم و أموالهم» «3».
و فيه أي في المقام رواية بالفرق بين الأب و غيره، فيصدّق في دعواه دونهم، مروية في الكتب الثلاثة صحيحة في الكافي و التهذيب احتمالًا، و في الفقيه صحيحة جزماً، عن جعفر بن عيسى، و هو حسن: قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السّلام): جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من المتاع و الخدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟ فكتب (عليه السّلام): «يجوز بلا بيّنة» قال: و كتبت إلى أبي الحسن (عليه السّلام) يعني: علي بن محمد (عليهما السّلام)-: جعلت فداك! إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أ يكون بمنزلة الأب في الدّعوى؟ فكتب (عليه السّلام): «لا» «4».
و هي ضعيفة بالمكاتبة عند جماعة «1»، و بالشذوذ و الندرة بلا شبهة؛ لعدم قائل بها، بل و إطباق الفتاوى على خلافها حتى من الشيخ المحكيّ عنه فتواه بها «2»؛ لرجوعه عنها في المسائل الحائريات كما حكاه عنه في السرائر «3».
نعم ظاهر الصدوق الفتوى بها، حيث رواها في الفقيه في باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة، مع ضمانه فيه «4» أن لا يروى فيه إلّا ما يفتي به و يحكم بصحّته. لكن الظاهر المحكي عن جدّي المجلسي (رحمه اللّٰه) و غيره «5» عدوله عمّا وعد به.
و كيف كان، فالعمل على ما عليه الأصحاب؛ لمخالفة الرواية العمومات المعتضدة بعملهم، فلتطرح، أو تحمل على ما حملها عليه الحلّي «6» من حمل قوله: «يجوز بلا بيّنة» على الاستفهام الإنكاري بحذف حرفة، أو على الإنكار لمن يرى عطيّة ذلك بغير بيّنة.
و لكن تتمّة الخبر ينافي الحملين، كما صرّح به في التحرير «7».
----
( 5) روضة المتقين 1: 17، مشرق الشمسين( الحبل المتين): 270.
________________________________________
حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى، رياض المسائل (ط - الحديثة)، 16 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق




جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ج‏5 300 الرابع الميتة ..... ص : 294
و لا يقدح فيها خلاف الصدوق ان كان، و لا ما أرسله، على أنه حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جده انه رجع الصدوق عما ذكره في أول كتابه، و لذا ذكر فيه كثيرا مما أفتى بخلافه، و قد يشهد له التتبع لكتابة،




جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 374
و ربما استظهر ذلك أيضا من الصدوق و الكليني باعتبار إيرادهما رواية التفصيل في الفقيه و الكافي، خصوصا الأول الذي ذكر في أوله انه ما يورد فيه إلا ما يعتقد انه حجة بينه و بين ربه، لكن من تتبع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك، كما ان من تتبع الكافي يعلم انه قد يورد فيه ما لا يعمل به فانحصر الخلاف حينئذ فيمن عرفت
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق



مصباح الفقيه؛ ج‌7، ص: 47
هذا، مع ما ادّعاه بعض من رجوع الصدوق عمّا التزم به في أوّل كتابه بشهادة التتبّع فيما أودعه فيه من الروايات «2».
______________________________
(2) حكاه الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح عن جدّه، كما في جواهر الكلام 5: 300.




تقرير بحث السيد البروجردي؛ ج‌2، ص: 251
و أمّا الصدوق (ره) فقد نقل غير واحدة أنّه رحمه اللّٰه لم يبق على قوله في أوّل كتابه الفقيه: و لم أقصد فيه قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به و أحكم بصحّته و أعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني و بين ربّى تقدّس ذكره و تعالت قدرته (انتهى).
________________________________________
بروجردى، آقا حسين طباطبايى، تقرير بحث السيد البروجردي، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق


















****************
ارسال شده توسط:
ابو محمد
Saturday - 19/3/2022 - 18:44

سلام. یافتن چند مورد در فقیه که به آن فتوی نداده اند(بر فرض که عدم فتوی ثابت شود) نافی مشی کلی ایشان در فقیه نیست. اتفاقا اگر در آن چند مورد، قرینه ای از خود مرحوم صدوق (بر عدم فتوی به مضمون روایت ) یافت شود قرینه ی واضحه بر این است که سائر مواردی که چنین قرینه ای را نیاورده اند به نصی که نقل فرموده اند عمل کرده اند.