بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
شهادت خمسون بر رؤیت هلال



شهادت بر رؤیت هلال

روایات شهادت

شهادت یک زن

13444-  عنه عن محمد بن خالد و علي بن حديد و محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الهيثم بن أبي مسروق النهدي كلهم عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع في حديث‏ طويل قال: لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة[1]

شهادت یک  مرد

یکی از موارد جایگزین رؤیت، شهادت سایرین بر رؤیت هلال است. روایات در این زمینه هم به لحاظ کمّ و هم به لحاظ کیف متنوع است که مشاهده می‌کنید:

13383- و بإسناده عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب‏ مثله إلا أنه قال ثم قال لي قال رسول الله ص الشهور شهر كذا و قال بأصابع يديه جميعا فبسط أصابعه كذا و كذا و كذا و كذا و كذا و كذا فقبض الإبهام و ضمها قال و قال له غلام له و هو معتّب إني قد رأيت الهلال قال فاذهب فأعلمهم.[2]

13379- و عنه عن يوسف بن عقيل‏عن محمد بن قيسعن أبي جعفر ع قال: قال أمير المؤمنين ع إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين إلى أن قال و إن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا.[3]

شهادت دو عادل

13346و عنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع أنه قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.[4]

13389- و بإسناده عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله عن صابرمولى أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة و عشرين يوما و يفطر للرؤية و يصوم للرؤية أ يقضي يوما فقال كان أمير المؤمنين ع يقول لا إلا أن يجي‏ء شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.[5]

بینه عدول

13372- و عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله ع‏ أنه سئل عن الأهلة فقال‏ هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.[6]

13377-و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح و عن صفوان‏عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ع في حديث قال: قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.[7]

شهادت پنجاه نفر

13439- و عن سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله ع قال: قلت له كم يجزي في رؤية الهلال فقال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف و لا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر[8].

13442-  و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي‏ قال: قال أبو عبد الله ع‏ لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية.[9]

شهادت اهل دیگر بلاد

13347- و عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن هلال شهر رمضان- يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان- فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.[10]

13381- و بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع أنه قال: فيمن صام تسعة و عشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما.[11]

13447- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن‏ حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان- فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه.[12]

شهادت قبل از زوال/ بعد از زوال

13406- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطارذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال‏ الشمس و إن شهدا بعد زوال الشمس أمربإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم.[13]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص291-٢٩٢

جناب سلّار شهادت واحد را در مورد هلال ماه رمضان قبول کرده است: فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان، و ما يعرف به تصرمه و هي: رؤية الأهلة، أو شهد بها في أوله واحد عدل، و في آخره اثنان عدلان. و إن تعذرت رؤية الأهلة، فالعدد.(المراسم، ص ٩۶)

روایت قبلی نیز ‌شاهد جناب سلّار است در صورتی که عدل را به معنای عدول نگیریم: و العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير كما نص عليه أهل اللغة(مختلف الشیعة، ج ٣، ص ۴٩١) در برخی نسخ وسائل الشیعة هم آمده است: و اشهدوا علیه عدولا(وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 278)

[2] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص266

[3] وسائل الشيعة، ج‏10، ص:264-265

[4] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص254

[5] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص267-٢۶٨

و همین طور:

13430- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن عليا ع كان يقول‏ لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص286)

13432- و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: قال أمير المؤمنين ع‏ لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص287)

13434- و عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‏ أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان- فقال لا يقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر الحديث.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص287)

13438-  و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب‏[5] عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع قال: لا أجيز في الطلاق و لا في الهلال إلا رجلين.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص289)

13445- محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول‏ لا تصم إلا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل.

13446- أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه رفعه قال: قضى رسول الله ص بشهادة الواحد و اليمين في الدين و أما الهلال فلا إلا بشاهدي عدل.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص292)

[6] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص262

[7] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص264

و همین طور:

13385-  و عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي‏عن أبي عبد الله ع في حديث قال: قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن يشهد بذلك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص266)

13387- و عنه بالإسناد عن ابن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم قال لا إلا أن تشهد بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

13388- و عنه عن عبيد الله بن علي بن القاسم البزاز عن جعفر بن عبد الله المحمدي عن الحسن بن الحسين عن أبي أحمد بن عمربن الربيع عن الصادق جعفر بن محمد ع‏ و ذكر مثله إلا أنه قال إلا أن يشهد لك عدول أنهم رأوه فإن شهدوا فاقض ذلك اليوم. ( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص267)

13407- قال و في خبر آخر قال: إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص276)

[8] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص289

[9] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص290-٢٩١

[10] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص254

[11] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص265

[12] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص292-293

و همین طور:

13449و بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود عن محمد بن علي بن الفضل و علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن عن معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله ع أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال إذا كان كذلك فصم لصيامهم و أفطر لفطرهم‏ (وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص293)

13450 و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي ع يقول‏ صم حين يصوم الناس و أفطر حين يفطر الناس فإن الله عز و جل جعل الأهلة مواقيت.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص293)

13452- و بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله ع عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه قال إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان.( وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص294)

[13] وسائل الشيعة ؛ ج‏10 ؛ ص275







فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است