بسم الله الرحمن الرحیم

روایت فضل بن عبدالملک- و لا خمسون  

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
شهادت بر رؤیت هلال


من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 123
1910- و في رواية القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون «3».

 

الهدایة، ص 183

أبواب الصوم 89 باب الصوم للرؤية و الفطر للرؤية قال الصادق عليه السلام: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس بالرأي و لا التظني، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون .

 

 

                        تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 156
 «431»- 3- و عنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.

 

 

- 2- علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الأهلة قال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا
                        الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‏2، ص: 63
رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
 «201»- 3- عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطرة للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.

 

 

                        لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏6، ص: 435
 (و فى رواية القاسم ابن عروة عن ابى العباس الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله صلوات الله عليه قال الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون)
و منقول است كالصحيح كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه روزه وقتى است كه ماه رمضان را به بينند و افطار وقتى است كه ماه شوال را به بينند و رؤيت نيست كه يكى يا دو يا پنجاه كس به بينند يعنى عدد پنجاه اعتبار ندارد بلكه مدار بر علم است پس اگر به شهادت سه كس علم بهم رسد اعتبار مى‏كنند و اگر از دويست كس علم بهم نرسد اعتبار ندارد.
 

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 338
رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و التظني و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر ينظرون فيقول واحد منهم هو ذا هو ذا و ينظر تسعة فلا يرونه و لكن إذا رآه واحد رآه ألف.
1909 و روى الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية و ليس على المسلمين إلا الرؤية.

1910 و في رواية القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا

__________________________________________________
كالصحيح و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح «1» «عن أبي جعفر (إلى قوله) فصوموا» اليوم الذي بعده و كذا في الإفطار «و ليس بالرأي» أي بالظن الحاصل من الأمارات «و التظني» التوهم أو إعمال الظن من التظنن، و في يب بزيادة (و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا أعلم إلا قال و لا خمسون).
 «و روى الفضل بن عثمان» في الصحيح كالكليني و الشيخ «2» لكن في يب و بعض نسخ (في) الفضيل كما في الرجال «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال:
ليس على أهل القبلة» أي المسلمين «إلا الرؤية» أي ليس الواجب عليهم إلا أن يعملوا برؤية الهلال لا بالظنون.
 «و في رواية القسم بن عروة» في القوي «عن أبي العباس» كالشيخ «3» «و لا اثنان و لا خمسون» إذا لم يكونوا عدلا أو مع الصحو في البلد.

 

 

لوافي، ج‏11، ص: 119-120
 [6]
10522- 6 التهذيب، 4/ 156/ 3/ 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن الفقيه، 2/ 123/ 1910 القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال الصوم للرؤية و الفطر للرؤية- و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون «1».


(1) . قوله «و ليس الرّؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون» أي ليس المناط ذلك و لا يخفى أنّ‌ مجرّد ذلك لا يفيد العلم بالرّؤية و لا الظنّ‌ المتاخم للعلم، بل المناط العلم أو الظنّ‌ المتاخم له و يحتمل أنّ‌ المراد أن ليس الرّؤية أن يراه أحد و لا يراه اثنان و لا خمسون كما في الرّواية السّابقة (و هي رواية محمّد عن أبي جعفر عليه السّلام) بل إذا رآه واحد راه ألف «سلطان» رحمه اللّه.

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 253.
13342- 4- «4» و عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏10، ص: 290
13441- 12- «7» و عنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
و رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله «8».

 

 

                        ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 451
 [الحديث 3]
3 و عنه عن الحسن عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.

 [الحديث 4]
4 و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين و يكون ثلاثين و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان.

 [الحديث 5]
5 و عنه عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأي و لا بالتظني و لكن بالرؤية و الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة و ألف و إذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين و زاد حماد فيه و ليس أن يقول رجل هو ذا هو لا أعلم إلا قال و لا خمسون‏

__________________________________________________
و اعلم أنه استدل بعموم تلك الأخبار على ما ذهب إليه السيد رحمه الله من الاعتبار بالرؤية قبل الزوال.
الحديث الثالث: مجهول.
قوله عليه السلام: و لا خمسون هذا إذا اجتمع جماعة و رآه بعضهم و لم ير الأكثر، فإن هذا قرينة على أنه اشتبه عليهم، فتدبر.

 

 


                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏93، ص: 302
18- الهداية، قال الصادق ع الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس بالرأي و لا التظني و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.

 

 

                        مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏7، ص: 404
8533- «4» الصدوق في الهداية، عن الصادق ع أنه قال: الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس بالرأي و لا بالتظني و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون و قال ع ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية.

 

 

 

الحدائق، ج 13، ص 255-256

و تفصيل هذه الجملة هو ان المستفاد من الأخبار الكثيرة التي قدمنا شطرا منها في المسألة السابقة هو انه متى كانت السماء صاحية خالية من العلة و توجه الناس الى النظر الى الهلال و كان ثمة هلال فإنه لا يختص بنظره واحد من عشرة و لا عشرة من مائة بل إذا رآه واحد رآه ألف لأن المفروض سلامة الرائي من العلة و المرئي، و هذا هو المراد من قولهم (عليهم السلام) في تلك الأخبار «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا عشرة و لا خمسون». و ظاهر هذه الأخبار انه لا بد أن تبلغ الرؤية إلى حد الشياع الموجب للعلم فلا يكتفى فيها بالظن المنهي عنه في تلك الأخبار المستفيضة التي قدمنا بعضها في المسألة السابقة، و شهادة العدلين غاية ما تفيده عندهم هو الظن و الظن هنا من ما قد منعت منه الأخبار للتمكن من العلم و اليقين كما هو المفروض، و حينئذ فلا بد هنا من ما يفيد العلم، و قد دل ظاهر خبري الخزاز و حبيب المتقدمين على ان أقل ما يحصل به خمسون، فذكر الخمسين هنا إنما خرج مخرج التمثيل و المبالغة في من يحصل بخبرهم العلم، و سياق صحيحة الخزاز ظاهر في ما ذكرناه من هذا التوجيه حيث انه لما سأله السائل كم يجزئ في رؤية الهلال‌؟ أجابه بأن شهر رمضان فريضة واجبة يقينا فلا تؤدى إلا بالعلم و اليقين لا بالظن، و ليس الرؤية الموجبة للعلم و اليقين أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته و يقول آخرون لم نره - لأن المفروض زوال العلة من الرائي و المرئي و هو المبنى عليه ذكر الرواية - بل إذا رآه واحد رآه الف، و حينئذ فلا يجوز في الرؤية المترتب عليها العلم و اليقين أقل من خمسين. هذا مضمون سياق  الخبر المذكور و هو صحيح صريح عار عن النقص و القصور و اما إذا كان في السماء علة مانعة من الرؤية فإنه يتعذر العلم و اليقين في هذه الحال فيكتفى بالشاهدين.

 

 

 







فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است