بسم الله الرحمن الرحیم

الاستهلال-الترائی

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال
لغت-بررسی معنای واژه هلال-الهلال
صوم یوم الشک

الترائی فی الاخبار

استهلال امیرالمومنین صلوات الله علیه

إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‏1، ص: 18

ثم قل: ما رويناه بإسنادنا إلى أبي المفضل محمد بن عبد المطلب الشيباني رحمة الله عليه من كتاب أماليه من الجزء الثالث بإسناده إلى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ع عن آبائه ع قال: كان علي ع إذا كان بالكوفة يخرج و الناس معه يتراءى هلال شهر رمضان فإذا رآه قال اللهم أهله علينا بالأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و صحة من السقم و فراغ لطاعتك من الشغل و اكفنا بالقليل من النوم.
ثم قل: ما روي عن أبي الحسن الأول ع قال: إذا رأيت الهلال فقل اللهم قد حضر شهر رمضان و قد افترضت علينا صيامه و قيامه فأعنا على صيامه و قيامه و تقبله منا و سلمنا فيه و سلمه لنا في يسر منك و عافية إنك على كل شي‏ء قدير يا أرحم الراحمين

 

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 610
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله ع قال: إن البيت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السماء كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء.

 

                        مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها، ص: 270
664- أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رمي الجمار لم جعل قال لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم ع في موضع الجمار فرجمه إبراهيم فجرت السنة بذلك «4».

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏6، ص: 161
27- سن، المحاسن ابن محبوب عن محمد بن القاسم عن داود بن فرقد عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل يعمل بكذا و كذا فلم أدع شيئا إلا قلته و هو يعرف هذا الأمر فقال هذا يرجى له و الناصب لا يرجى له و إن كان كما تقول لا يخرج من الدنيا حتى يسلط الله عليه شيئا يكفر الله عنه به إما فقرا و إما مرضا.
28- جع، جامع الأخبار قال رسول الله ص فو الذي نفس محمد بيده لو يرون مكانه و يسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم و لبكوا على نفوسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه رفرف روحه فوق النعش و هو ينادي يا أهلي و يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي فجمعت المال من حله و غير حله ثم خلفته لغيري فالمهنأ له و التبعة علي فاحذروا مثل ما حل بي و قيل ما من ميت يموت حتى يتراءى له ملكان الكاتبان عمله فإن كان مطيعا قالا له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجلستنا و عمل صالح قد أحضرتنا و إن كان فاجرا قالا لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء قد أجلستنا و عمل غير صالح قد أحضرتنا و كلام قبيح قد أسمعتنا.

 

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏6، ص: 172
52 دعوات الراوندي، روي بأن المحتضر يحضره صف من الملائكة عن يمينه عليهم ثياب خضر و صف عن يساره عليهم ثياب سود و ينتظر كل واحد من الفريقين في قبض روحه و المريض ينظر إلى هؤلاء مرة و إلى هؤلاء أخرى و يبعث الله‏
__________________________________________________
 (1) كذا في النسخ و الظاهر: للكافر.
 (2) ليس في المصدر جملة «فاما الذي استراح». م.
 (3) في المصدر: راح.

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏6، ص: 173
ملكا إلى المؤمن يبشره و يأمر ملك الموت أن يتراءى له في أحسن صورة فإذا أخذ في قبض روحه و ارتقى إلى ركبتيه شفع إلى جبرئيل و قد أمره الله أن ينزل إلى عبده أن يرخص له في توديع أهله و ولده فيقول له أنت مخير بين أن أمسح عليك جناحي أو تنظر إلى ميكائيل فيقول أين ميكائيل فإذا به و قد نزل في جوق من الملائكة فينظر إليه و يسلم عليه فإذا بلغت الروح إلى بطنه و سرته شفع إلى ميكائيل أن يمهله فيقول له أنت مخير بين أن أمسح عليك جناحي أو تنظر إلى الجنة فيختار النظر إلى الجنة فيتضاحك و يأمر الله ملك الموت أن يرفق به فإذا فارقته روحه تبعاه الملكان اللذان كانا موكلين به يبكيان و يترحمان عليه و يقولان رحم الله هذا العبد كم أسمعنا الخير و كم أشهدنا على الصالحات و قالا يا ربنا إنا كنا موكلين به و قد نقلته إلى جوارك فما تأمرنا فيقول تعالى تلزمان قبره و تترحمان عليه و تستغفران له إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة أتياه بمركب فأركباه و مشيا بين يديه إلى الجنة و خدماه في الجنة.

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏25، ص: 264
3- كش، رجال الكشي محمد بن قولويه عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس قال سمعت رجلا من الطيارة يحدث أبا الحسن الرضا ع عن يونس بن ظبيان أنه قال: كنت في بعض الليالي و أنا في الطواف فإذا نداء من فوق رأسي يا يونس إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني و أقم الصلاة لذكري فرفعت رأسي فإذا ج «2» فغضب أبو الحسن ع غضبا لم يملك نفسه ثم قال للرجل اخرج عني لعنك الله و لعن من حدثك و لعن يونس بن ظبيان ألف لعنة تتبعها ألف لعنة كل لعنة منها تبلغك قعر جهنم «3» أشهد ما ناداه إلا شيطان أما إن يونس مع أبي الخطاب في أشد العذاب مقرونان و أصحابهما إلى ذلك الشيطان مع فرعون و آل فرعون في أشد العذاب سمعت ذلك من أبي ع فقال يونس فقام الرجل من عنده فما بلغ الباب إلا عشر خطى حتى صرع مغشيا عليه قد قاء رجيعه و حمل ميتا فقال أبو الحسن ع أتاه ملك بيده عمود فضرب على هامته ضربة قلب منها مثانتها حتى قاء رجيعه و عجل الله بروحه إلى الهاوية و ألحقه بصاحبه الذي حدثه يونس بن ظبيان و رأى الشيطان الذي كان يتراءى له «4».

 

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏25، ص: 308
75- كش، رجال الكشي قالوا إن محمد بن بشير لما مضى أبو الحسن ع و وقف عليه الواقفة جاء محمد بن بشير و كان صاحب شعبذة و مخاريق معروفا بذلك فادعى أنه يقول بالوقف على موسى بن جعفر و أن موسى ع كان ظاهرا بين الخلق يرونه جميعا يتراءى لأهل النور بالنور و لأهل الكدورة بالكدورة في مثل خلقهم بالإنسانية و البشرية اللحمانية ثم حجب الخلق جميعا عن إدراكه و هو قائم بينهم موجود كما كان غير أنهم محجوبون عنه و عن إدراكه كالذي كانوا يدركونه و كان محمد بن بشير هذا من أهل الكوفة من موالي بني أسد و له أصحاب قالوا إن موسى بن جعفر ع لم يمت و لم يحبس و إنه غاب و استتر و هو القائم المهدي و إنه في وقت غيبته استخلف على الأمة محمد بن بشير و جعله وصيه و أعطاه خاتمه و علمه جميع ما تحتاج إليه رعيته من أمر دينهم و دنياهم و فوض إليه جميع أمره و أقامه مقام نفسه فمحمد بن بشير الإمام بعده «3».




**************

استهلال: واجب یا مستحب؟

موسوعة الفقه الاسلامی، ج ١٢، ص ٣٧٠

2 - استهلال الهلال: يستحبّ‌ الاستهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان ، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه عينا و وجوبه كفاية ، بل قيل بوجوبه عينا في آخر نهار التاسع و العشرين من شعبان مقدّمة للصوم الواجب عينا . (انظر: إهلال، صوم)

 

التحریر، چ ١، ص ۴٩٣

1709. التاسع: يستحبّ‌ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان على الأعيان، و يجب على الكفاية.

 

رسائل الشریف المرتضی، ج ٢، ص ٣۴-٣۵

قال صاحب الكتاب: استدلال آخر و هو: ان جميع الفرائض يعلم المكلف أوقاتها قبل حلولها، و يعلم أوائلها قبل دخوله فيها، و كذلك يعلم أواخرها قبل تقضيها. ألا ترى أنه لا شيء من الصلوات و طهورها و الزكوات و شرائطها و فرائض الحج و العمرة و مناسكها الا و هذه صفته و حكمه، فعلمنا أن شهر رمضان كذلك إذا كان أحد الفرائض، يجب أن يعلم أوله قبل دخول التكليف فيه و آخره قبل  تقضيه، و هذا لا يقدر عليه الا بالعدد دون الرؤية، فعلم أن العدد هو الأصل. يقال له: إن أردت بكلامك هذا أن جميع الفرائض لا بدّ أن يعلم المكلف أوقاتها قبل دخوله فيها و أوائلها و أواخرها، و أنه لا بدّ أن يعلم ذلك على الجملة، و يكون مميزا للأول و الأخر بالصفات التي أوردتها الشريعة من غير أن يعلم أنه في نفسه لا يكون داخلا في تكليف الأول و الأخر، فالآخر على ما ذكرت. و ان أردت أنه لا بدّ أن يعلم قبل الدخول فيها أنه مكلف لأولها و آخرها في تكليف الأخر كما دخل في تكليف الأول، فقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك، و أن المكلف يعلم أنه مكلف للآخر و لا كل جزء من العبادات الا بعد قطعه و تجاوزه. فان قيل: لا يعلم المكلف على مذهبكم قبل دخول شهر رمضان أول هذه العبادة و آخرها. قلنا: يعلم أول هذه العبادة بأن يشاهد الهلال ليلة الشهر، أو يخبره من يجب عليه قبول خبره برؤيته، فيعلم بذلك أنه أول هذه العبادة قبل دخوله فيها. فأما آخرها فيعلمه أيضا قبل الوصول إليه، بأن يشاهد الهلال ليلة الثلاثين، أو يخبره عن مشاهدته من يلزمه العمل بخبره، أو بأن يفقد الرؤية مع الطلب و الخبر عنها، فيلزمه أن يصوم الثلاثين، فقد صار أول شهر رمضان و آخره متميزين عند أصحاب الرؤية كما تميز عند أصحاب العدد.

 

تذکرة الفقهاء، ج ۶، ص ١٢٠

مسألة 74: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان، و تطلّبه، ليحتاطوا بذلك لصيامهم، و يسلموا من الاختلاف. و قد روى العامّة أنّ‌ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: (أحصوا هلال شعبان لرمضان) . و من طريق الخاصة: ما روي عن الباقر عليه السلام، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا، فليس يؤمن باللّه و لا بي» . و لأنّ‌ الصوم واجب في أول رمضان، و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما، لأنّ‌ ما لا يتمّ‌ الواجب إلاّ به فهو واجب.

 

 

منتهی المطلب، ج ٩، ص ٢٣٩

مسألة: و يستحبّ‌ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلّبه؛ ليحتاطوا بذلك لصيامهم، و يسلموا من الاختلاف. روى الجمهور أنّ‌ النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» . و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي خالد الواسطيّ‌، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام، عن أبيه عليّ‌ بن الحسين عليهما السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا فليس يؤمن باللّه و لابي» . و لأنّ‌ الصوم واجب. و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما؛ ليقع التكليف على وجهه.

 

موسوعه الشهید الاول، ج ٩،‌ص ٢٠٠

ويستحبّ‌ الترائي ليلتَي الشكّ‌، وأوجبه الفاضل على الكفاية

 

مجمع الفائدة و البرهان، ج ۵، ص ٣٠٣-٣٠۴

فرع ينبغي الترائي للهلال ليلة ثلاثين من شعبان، لاحتمال كونه من الشهر فلا يفوته اليوم الشريف العظيم، مع ما فيه من العبادات، و قال في المنتهى: يستحب، و لكن أرى دليله الذي هو: و لان الصوم واجب، و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه (انتهى) الى الوجوب. و الظاهر عدمه كما صرّح به في أوّل كلامه ، و انه يريد المبالغة في الاستحباب. و يؤيده ، الأصل، و عدم الوجوب الاّ مع العلم كما في العيدين، و عدم وجوب تعلّم سورة السجدة و حفظها بحيث يعلم كلّ‌ كلمة منها حتى لا يقرء في وقت عدم جواز قرائتها، و لا حفظ محلّ‌ السجدة حتى لا يترك الوجوب عند قرائتها، و لا معرفة كل القرآن حتى لا يمسّه وقت عدم الجواز، و أمثالها كثيرة فتأمّل فيها. و الظاهر ان الوجوب في أمثالها مشروط بالعلم، و الأصل دليل قوى حتى .......... يعلم الناقل، و ليس بواضح، و لكن الاحتياط حسن. و ينبغي الترائي في أوّل شوّال أيضا، بل في كلّ‌ الشهور للاطلاع على الأيام الشريفة، و ما فيها، و لانه يتحفظ به شهر رمضان و غيره سيّما رجب، و شعبان، و ذي الحجّة.

 

 

تکمیل مشارق الشموس، ص 474

و يستحب الترائي للهلال ليلتي الشك الثلاثين من شعبان و رمضان ليحتاطوا بذلك لصيامهم و يسلموا من الاختلاف و قد نقلنا عن التهذيب أنه ثبت من سنة النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه كان يتولى رؤية الهلال و يلتمس الهلال و يتصدى لرؤيته و روى الجمهور أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال أحصوا هلال شعبان لرمضان و أوجبه الفاضل على الكفاية لأن الصوم واجب و كذا الإفطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه و هو ضعيف لأن الأصل عدم التكليف و براءة الذمة إلى أن يعلم الوقت و معنى إيقاع التكليف على وجهه أن تأتي بالمكلف به في وقت علمنا بالتكليف

 

مرآة العقول، ج ١۶، ص ٢١٧

«تذنيب» حكم العلامة "قدس سره" باستحباب الترائي للهلال ليلتي الثلاثين من شهر شعبان و شهر رمضان على الأعيان و بوجوبه فيهما على الكفاية، و استدل طاب ثراه بأن الصوم واجب في أول شهر رمضان و كذا الإفطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. و اعترض عليه شيخنا البهائي قدس سره بأنه إنما يجب صوم ما يعلم أو يظن أنه من شهر رمضان لا ما يشك في كونه منه، و هكذا إنما يجب إفطار ما يعلم أو يظن أنه العيد لا ما يشك في أنه هو كيف، و الأغلب في الشهر أن يكون تاما كما يشهد به التتبع انتهى كلامه زيد إكرامه، و الأحوط عدم التقصير في الترائي في كل شهر يتعلق به أمر واجب و إن كان ما ذكره رحمه الله متينا.

 

کشف الغطاء، ص ٣١۶

و منها الاستهلال لشهر رمضان و لا سيما مع عدم قيام الناس به و قيل بوجوبه مطلقا و قيل به مع عدم القيام و هما ضعيفان بل الاستهلال مستحب في سائر الشهور خصوصا ما لها رجحان كرجب و شعبان


 

 

غنائم الایام، ج ۵، ص ٢٩٢-٢٩٣

[الأمر] الثاني: قال في التذكرة: يجب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلّبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم و يسلموا من الاختلاف. و استدلّ‌ عليه بأنّ‌ الصوم واجب في أوّل رمضان، و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما؛ لأن ما لا يتمّ‌ الواجب إلا به فهو واجب . أقول: و فيه نظر؛ إذ الأصل دليل قوي لا يخرج عنه إلا بدليل، و براءة الذمّة عن التكليف لا ترتفع إلا بما يثبته، و نحن نمنع وجوب الصوم إلا لمن عرف دخول الشهر، و إن قلنا بأنّ‌ الألفاظ أسام لما هو في نفس الأمر. و بذلك ندفع ما احتجّ‌ به الأصحاب في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة، حيث استدلّوا على وجوب الاجتناب عن المشتبه بالنجس بأنّ‌ الاجتناب عن النجس أو الحرام واجب، و لا يتمّ‌ إلا بالاجتناب عن الجميع، و نقول: إن المسلّم وجوبه هو الاجتناب عما علمت نجاسته أو حرمته، لا عمّا هو نجس أو حرام في الواقع كما حقّقناه في القوانين.  و لهذه المسألة فروع كثيرة في الفقه، منها: لزوم إذابة النقد المغشوش إذا جهل بلوغه حدّ النصاب لمعرفة ذلك. و منها: تعريض الأموال للبيع، حتى يعرف الاستطاعة للحج. و منها: وجوب التفحّص عن المسافة لمن يريد السفر. و من هذا الباب: جواز الأكل و الشرب في السحر مع عدم التفحّص عن الفجر. و الحاصل: أنّا لا نقول إنّ‌ مائتي درهم و عشرين ديناراً مثلاً اسم لما علم أنه مائتا درهم و عشرون ديناراً، و كذا في نظائره، لكنا نقول: ظاهر متعارف أهل اللسان أنهم يريدون ذلك، و كذلك غالب استعمالات الشرع، مضافاً إلى الأصل، فالأصل و الظاهر هنا متطابقان. و قد يقال: إنّ‌ المولى إذا قال لعبيده كلّ‌ من كان عنده عشرون ديناراً فليتصدّق بدينار، و من لم يبلغ ما عنده إليه فلا شيء عليه، فالعرف و العادة و وجوب الامتثال يقتضي أن يحسب كلّ‌ منهم ما عنده حتى يعرف الحال، و أنه من أيّ‌ الصنفين. و فيه: أنّا نمنع ذلك إلا إذا علموا أنّ‌ مراده لزوم التفحّص عن ذلك. سلّمنا اللزوم؛ و لكنّه فيما لم يكن بأيدينا ما هو عذر لترك التفتيش، و المفروض أنّ‌ لنا عذراً في تركه، و هو استصحاب شعبان. لا يقال: إنّ‌ هذا الكلام يمكن إجراؤه في كلّ‌ موضع؛ لأنّ‌ أصل البراءة عذر في كلّ‌ موضع، لأنا نفرض الكلام في الحكمين المتعارضين من الشارع مع قطع النظر عن الأصل.

 

 

سوال و جواب (سید یزدی)، ج ١، ص ١١٧

سؤال 203 [تحقيق نكردن از عيد فطر و روزه گرفتن تحقيق نكردن از اول ماه رمضان و روزه گرفتن، تحقيق نكردن از اذان صبح و غذا خوردن در ماه رمضان] ما قولكم (دام ظلكم) سلخ رمضان بعد ظهر معلوم شد كه در مسجد مؤمنين قريب دويست [نفر از] مؤمنين به وجه تصديق رؤيت، روزه را افطار كرده‌اند، زيد اين خبر [را] شنيد، مگر آنكه هيچ التفات نكرده، با نيت صوم به خانه خود نشست و به فرض تحقيق در آن مسجد كه نصف ميل فاصله داشت نرفت، اين تقاعد و عدم تحقيق او به حد معصيت مى‌رسد، يا خير؟

جواب : اگر از آن خبر براى زيد علم به ثبوت رؤيت هلال حاصل نشده باشد - چنانچه [چنانكه] ظاهر سؤال است) - با تقاعد و عدم تحقيق، روزه گرفتن معصيت نيست ما دام كه مطلب معلوم نشده است، چون فحص از ثبوت رؤيت، و عدم آن واجب نيست. و عمل به استصحاب بقاء شهر، يا بقاء وجوب صوم مانعى ندارد، زيراكه در جواز عمل به استصحاب در موضوعات، فحص شرط نيست. كمااينكه در ليله، يا يوم ثلاثين از هلال شعبان نيز چنين است، پس جائز است به مقتضاى استصحاب روزه نگيرد بدون فحص. و از اين باب است جواز خوردن و آشاميدن در سحر ماه مبارك، اگرچه شك داشته باشد در طلوع فجر. و لازم نيست فحص كند. بلى، اگر با عدم فحص، خورد و بعد معلوم شد كه صبح بوده قضاء آن‌روز واجب است، لكن حكم به عصيان او نمى‌شود. و اين از باب استصحاب بقاء ليل و استصحاب جواز خوردن و آشاميدن است. حاصل اينكه عمل به استصحاب در موضوعات جائز است اگرچه تحصيل علم، ممكن باشد. بلى، در صورت علم به اينكه اگر فحص كند علم به احد الطرفين حاصل مى‌شود بسهولة، احوط فحص است، لإمكان دعوى انصراف الأدلة عن هذه الصورة. بلكه ممكن است گفته شود: كه به اين حال، شك مستقر نيست تا مجراى استصحاب باشد. لكنه كما ترى. و ازآنچه ذكر شد معلوم شد كه استهلال كردن در شب سى‌ام شعبان و رمضان واجب نيست. و قول بوجوب آن عينا، يا كفاية از باب مقدمه صوم و افطارِ واجبين ضعيف است، لما ذكرنا من جريان الاستصحاب و عدم اشتراطه بالفحص. بلى، استحباب آن في حد نفسه بعيد نيست، اگرچه آن‌هم دليل واضحى ندارد سواى خبر عامى فعن التذكرة "يستحب الترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم و يسلموا من الاختلاف. و قد روى العامة أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال : أحصوا هلال شعبان لرمضان. و من طريق الخاصة ما روي من الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله : من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا فليس يؤمن باللّٰه و لا بي. و لأن الصوم واجب من أول رمضان و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب" انتهى . و حكي نحوه عن المنتهى أيضا و لا يخفى أن مقتضى دليله الأخير وجوبه عينا، لا استحبابه كما هو مدعاه. قال الأردبيلي في شرح الإرشاد: "ينبغي الترائي للهلال ليلة ثلاثين من شعبان، لاحتمال كونه من الشهر، فلا يفوته اليوم الشريف العظيم مع ما فيه من العبادات." ثم قال: "و قال في المنتهى: يستحب. و لكن أرى دليله الذي هو كذا: لأن الصوم واجب و كذا الإفطار في العيد فيجب التوسل إلى وقتهما ليقع التكليف على وجهه. يميل إلى الوجوب. و الظاهر عدمه كما صرح به في أول كلامه، و أنه يريد المبالغة في الاستحباب ." حاصل اينكه: استحباب استهلال بالخصوص هم معلوم نيست. بلى، از باب تسامح، بعيد نيست از جهت خبر مذكور، و فتواى علامه و بعض ديگر مثل شهيد (رحمه اللّٰه) در دروس حيث قال: و يستحب الترائي ليلتي الشك، و أوجبه الفاضل على الكفاية، و الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، و أوجب الحسن أن يقال عند رؤية هلال رمضان: الحمد للّٰه الذي.. إلى آخره . و مثل شيخ كاشف الغطاء حيث قال في باب آداب الصوم: "و منها الاستهلال لشهر رمضان، و لا سيما مع عدم قيام الناس به، و قيل بوجوبه مطلقا، و قيل به مع عدم القيام. و هما ضعيفان، بل الاستهلال مستحب في سائر الشهور خصوصا ما لها رجحان." )و اللّٰه العالم

 

 

بحار الانوار، ج ٩٣، ص ٣٠۴

تعلیقه آقای بهبودی علی الظاهر:

لا بأس أن نشير هاهنا عند ختام البحث الى بعض ما لعله ينفع في المقام فنقول: قال اللّه عزّ و جلّ‌: «يَسْئَلُونَكَ‌ عَنِ‌ الْأَهِلَّةِ‌ قُلْ‌ هِيَ‌ مَوٰاقِيتُ‌ لِلنّٰاسِ‌ وَ الْحَجِّ‌» : سئل عن الاهلة و هي جمع هلال (و هو القوس المنير من القمر لأول ليلة يبدو بعد المحاق) فأجاب بأنها مواقيت اي كل هلال ميقات و اجل ينذر بانتهاء الشهر الجاري. و انما قال: «لِلنّٰاسِ‌ وَ الْحَجِّ‌» ليشمل مصالح الدنيا و الدين: فيما خلقهم مفطورين على الاجتماع و التمدن جعل لهم الاهلة لتقويم حقوقهم المدنية و هو الخلاق العليم، و بما انزل عليهم الكتاب و كلفهم العبادات و أهمها فريضة الحجّ‌، جعل لهم الاهلة لتقويم وظائفهم الشرعية، ذلك تقدير العزيز العليم، هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب ما خلق اللّه ذلك الا بالحق. فالاهلة مواقيت طبيعية و تقويم فطري يعرفه كل بيئة و مجتمع، اذا طالعوا صفحة الافق و استهلوا لرؤية الهلال، بخلاف تقويم المنجّمين و مواقيتهم الاعتبارية، فانها مع اختلاف أرصادهم و مبانيهم مختص بهم، لا يعرف الا من قبلهم، فلو استغنى الناس عن التقويم الإلهي الفطرى بمعرفة فروردين ارديبهشت كالاعاجم، و تشرين الأول و الثاني كالروم و غير ذلك من الشهور و السنين الاعتبارية، فلا مندوحة للمؤمنين بالدين الفطرى - و هو الإسلام - عن أن يكون عبرتهم بالتقويم الفطرى و هو معرفة الاهلة. لكن المسلم في الفطرة أن المدار على الهلال الواقعى الثابت في الافق و أن الشهور يتحقّق بتحقّق الاهلة، لا بتحقّق الرؤية، و لذلك ترى الناس يستهلون في الليلة التي يشك فيها: و هي ليلة الثلاثين. و لا يستهلون في ليلة التاسعة و العشرين قبلها و لا في ليلة الحادية و الثلاثين بعدها، فان المعلوم من سنة اللّه و تقدير منازل القمر، أنه لا يكون شهر أقل من تسعة و عشرين و لا أزيد من ثلاثين. و ليس ذلك الا لان المدار على ثبوت الهلال واقعا فليلة الثلاثين يشك في ثبوت الهلال، و لذلك يستهلون حتّى يعلموا ذلك بأسهل الوسائل و الطرق الفطرية و هي الرؤية، و اما ليلة التاسعة و العشرين فمعلوم عدمه واقعا، و ليلة الحادية و الثلاثين معلوم وجوده قطعا. فالاستهلال و مطالعة الافق ليلة الثلاثين استعلام بأنّه هل ثبت و خلق فيه الهلال أولا؟ و كأنّ‌ المستهلين يطالعون صفحة التقويم الفطرى: هل كتب فيها أن هذه الليلة غرة الشهر القادم أولا؟ و هذا الاستهلال واجب عقلا قضاء لحق الفطرة، و كل تكليف أزيد من هذا حتّى الاستخبار من سائر الامصار ساقط عنهم كيف بنصب الارصاد و معرفة منازل القمر الهيوية و دورانه و تعيين عام الكبيسة على ما قيل. فانها كلها خارجة عن تناول المجتمع فطرة، و انما تنال بالقسر و التكلف و لا يتأتى الا من قبل الخواص، نعم إذا شهد أهل بلد آخر فلا بأس بقضاء ذلك اليوم بعد ذلك فانه الاخذ بالاحتياط. فاذا استهلوا و رأوا الهلال فقد ثبت بذلك عندهم حلول الشهر القادم بالفطرة، و ان لم يروا كانوا على الميقات الأول. و من الممكن أن يراه جيل في صقع و لا يراه آخرون في صقع آخر، فيكون لكل من الصقعين و الجيلين حكم نفسه حتّى إذا شملهم لواء الحجّ‌ ببيت اللّه الحرام شملهم حكم ذلك الصقع مجتمعا.

 

 

 



تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 493
1709. التاسع: يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان على الأعيان،
و يجب على الكفاية.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، 6 جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق




تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 120
مسألة 74: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان‌
، و تطلّبه، ليحتاطوا بذلك لصيامهم، و يسلموا من الاختلاف.
و قد روى العامّة أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: (أحصوا هلال شعبان لرمضان) «1».
و من طريق الخاصة: ما روي عن الباقر عليه السلام، قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا، فليس يؤمن باللّه و لا بي» «2».
و لأنّ الصوم واجب في أول رمضان، و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما، لأنّ ما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، 14 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه‍ ق




منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 239
مسألة: و يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلّبه؛
ليحتاطوا بذلك لصيامهم، و يسلموا من الاختلاف.
روى الجمهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» «5».
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أبي خالد الواسطيّ، عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام، عن أبيه عليّ بن الحسين عليهما السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمّدا فليس يؤمن باللّه و لابي» «6».
و لأنّ الصوم واجب. و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما؛ ليقع التكليف على وجهه.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق




الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 285
و يستحبّ الترائي ليلتي الشكّ، و أوجبه الفاضل «5» على الكفاية، و الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، و أوجب الحسن «6» أن يقال عند هلال رمضان:
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، الدروس الشرعية في فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1417 ه‍ ق



روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص: 280
______________________________
باب القول عند رؤية هلال شهر رمضان «قال أمير المؤمنين عليه السلام» و رواه الكليني أيضا عنه عليه السلام (1) لا ريب في رجحان الاستهلال لهلال شهر رمضان و شوال (و قيل) بوجوبهما و لا ريب في أنه أحوط و يستحب الدعاء بعد رؤيته (و قيل) بالوجوب للتأسي و للأمر به في بعض الأخبار و هما أعم من الوجوب «إذا رأيت الهلال فلا تبرح به» و ليس في الكافي و يب لفظة (به) و هو أولى أي لا تزل من ذلك المكان حتى تدعو بهذا الدعاء.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم - ايران، دوم، 1406 ه‍ ق



مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌16، ص: 217
" تذنيب" حكم العلامة" قدس سره" باستحباب الترائي للهلال ليلتي الثلاثين من شهر شعبان و شهر رمضان على الأعيان و بوجوبه فيهما على الكفاية، و استدل طاب ثراه بأن الصوم واجب في أول شهر رمضان و كذا الإفطار في العيد فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
و اعترض عليه شيخنا البهائي قدس سره بأنه إنما يجب صوم ما يعلم أو يظن أنه من شهر رمضان لا ما يشك في كونه منه، و هكذا إنما يجب إفطار ما يعلم أو يظن أنه العيد لا ما يشك في أنه هو كيف، و الأغلب في الشهر أن يكون تاما كما يشهد به التتبع انتهى كلامه زيد إكرامه، و الأحوط عدم التقصير في الترائي في كل شهر يتعلق به أمر واجب و إن كان ما ذكره رحمه الله متينا.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه‍ ق




غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌5، ص: 292
[الأمر] الثاني: قال في التذكرة: يجب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلّبه‌
ليحتاطوا بذلك لصيامهم و يسلموا من الاختلاف.
و استدلّ عليه بأنّ الصوم واجب في أوّل رمضان، و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصّل إلى معرفة وقتهما؛ لأن ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب «2».
أقول: و فيه نظر؛ إذ الأصل دليل قوي لا يخرج عنه إلا بدليل، و براءة الذمّة عن التكليف لا ترتفع إلا بما يثبته، و نحن نمنع وجوب الصوم إلا لمن عرف دخول الشهر، و إن قلنا بأنّ الألفاظ أسام لما هو في نفس الأمر.
و بذلك ندفع ما احتجّ به الأصحاب في وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة، حيث استدلّوا على وجوب الاجتناب عن المشتبه بالنجس بأنّ الاجتناب عن النجس أو الحرام واجب، و لا يتمّ إلا بالاجتناب عن الجميع، و نقول: إن المسلّم وجوبه هو الاجتناب عما علمت نجاسته أو حرمته، لا عمّا هو نجس أو حرام في الواقع كما حقّقناه في القوانين.
______________________________
(1) التذكرة 6: 124.
(2) التذكرة 6: 120، و الموجود فيه «يستحبّ» بدل «يجب» و هو خطأ من المحقّق كما يظهر من الأدلّة.


غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌5، ص: 293‌
و لهذه المسألة فروع كثيرة في الفقه، منها: لزوم إذابة النقد المغشوش إذا جهل بلوغه حدّ النصاب لمعرفة ذلك.
و منها: تعريض الأموال للبيع، حتى يعرف الاستطاعة للحج.
و منها: وجوب التفحّص عن المسافة لمن يريد السفر.
و من هذا الباب: جواز الأكل و الشرب في السحر مع عدم التفحّص عن الفجر.
و الحاصل: أنّا لا نقول إنّ مائتي درهم و عشرين ديناراً مثلًا اسم لما علم أنه مائتا درهم و عشرون ديناراً، و كذا في نظائره، لكنا نقول: ظاهر متعارف أهل اللسان أنهم يريدون ذلك، و كذلك غالب استعمالات الشرع، مضافاً إلى الأصل، فالأصل و الظاهر هنا متطابقان.
و قد يقال: إنّ المولى إذا قال لعبيده كلّ من كان عنده عشرون ديناراً فليتصدّق بدينار، و من لم يبلغ ما عنده إليه فلا شي‌ء عليه، فالعرف و العادة و وجوب الامتثال يقتضي أن يحسب كلّ منهم ما عنده حتى يعرف الحال، و أنه من أيّ الصنفين.
و فيه: أنّا نمنع ذلك إلا إذا علموا أنّ مراده لزوم التفحّص عن ذلك.
سلّمنا اللزوم؛ و لكنّه فيما لم يكن بأيدينا ما هو عذر لترك التفتيش، و المفروض أنّ لنا عذراً في تركه، و هو استصحاب شعبان.
لا يقال: إنّ هذا الكلام يمكن إجراؤه في كلّ موضع؛ لأنّ أصل البراءة عذر في كلّ موضع، لأنا نفرض الكلام في الحكمين المتعارضين من الشارع مع قطع النظر عن الأصل.
[الأمر] الثالث: يستحبّ لمن رأى الهلال الدعاء.
و عن ا
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، غنائم الأيّام في مسائل الحلال و الحرام، 6 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1417 ه‍ ق




كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - القديمة)؛ ص: 316
و منها الاستهلال لشهر رمضان و لا سيما مع عدم قيام الناس به و قيل بوجوبه مطلقا و قيل به مع عدم القيام و هما ضعيفان بل الاستهلال مستحب في سائر الشهور خصوصا ما لها رجحان كرجب و شعبان
________________________________________
نجفى، كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - القديمة)، در يك جلد، انتشارات مهدوى، اصفهان - ايران، اول، ه‍ ق



سؤال و جواب (للسيد اليزدي)؛ ص: 117
سؤال 203 [تحقيق نكردن از عيد فطر و روزه گرفتن تحقيق نكردن از اول ماه رمضان و روزه گرفتن، تحقيق نكردن از اذان صبح و غذا خوردن در ماه رمضان]
ما قولكم (دام ظلكم) سلخ رمضان بعد ظهر معلوم شد كه در مسجد مؤمنين قريب دويست [نفر از] مؤمنين به وجه تصديق رؤيت، روزه را افطار كرده‌اند، زيد اين خبر [را] شنيد، مگر آن كه هيچ التفات نكرده، با نيت صوم به خانه خود نشست و به فرض تحقيق در آن مسجد كه نصف ميل فاصله داشت نرفت، اين تقاعد و عدم تحقيق او به حد معصيت مى‌رسد، يا خير؟
جواب: اگر از آن خبر براى زيد علم به ثبوت رؤيت هلال حاصل نشده باشد-


سؤال و جواب (للسيد اليزدي)، ص: 118‌
چنانچه [چنانكه] ظاهر سؤال است)- با تقاعد و عدم تحقيق، روزه گرفتن معصيت نيست ما دام كه مطلب معلوم نشده است، چون فحص از ثبوت رؤيت، و عدم آن واجب نيست. و عمل به استصحاب بقاء شهر، يا بقاء وجوب صوم مانعى ندارد، زيرا كه در جواز عمل به استصحاب در موضوعات، فحص شرط نيست. كما اين كه در ليله، يا يوم ثلثين از هلال شعبان نيز چنين است، پس جايز است به مقتضاى استصحاب روزه نگيرد بدون فحص. و از اين باب است جواز خوردن و آشاميدن در سحر ماه مبارك، اگر چه شك داشته باشد در طلوع فجر. و لازم نيست فحص كند. بلى، اگر با عدم فحص، خورد و بعد معلوم شد كه صبح بوده قضاء آن روز واجب است، لكن حكم به عصيان او نمى‌شود. و اين از باب استصحاب بقاء ليل و استصحاب جواز خوردن و آشاميدن است.
حاصل اين كه عمل به استصحاب در موضوعات جايز است اگر چه تحصيل علم، ممكن باشد. بلى، در صورت علم به اين كه اگر فحص كند علم به احد الطرفين حاصل مى‌شود بسهولة، احوط فحص است، لإمكان دعوى انصراف الأدلة عن هذه الصورة. بلكه ممكن است گفته شود: كه به اين حال، شك مستقر نيست تا مجراى استصحاب باشد. لكنه كما ترى.
و از آن چه ذكر شد معلوم شد كه استهلال كردن در شب سى‌ام شعبان و رمضان واجب نيست. و قول بوجوب آن عينا، يا كفاية از باب مقدمه صوم و افطارِ واجبين ضعيف است، لما ذكرنا من جريان الاستصحاب و عدم اشتراطه بالفحص. بلى، استحباب آن في حد نفسه بعيد نيست، اگر چه آن هم دليل واضحى ندارد سواى خبر عامى فعن التذكرة" يستحب الترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان و تطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم و يسلموا من الاختلاف. و قد روى العامة أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال‌
: أحصوا هلال شعبان لرمضان.
و من طريق الخاصة ما روي من الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله‌
: من ألحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا فليس يؤمن باللّٰه و لا بي.
و لأن الصوم واجب من أول رمضان و كذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب" انتهى «1». و حكي نحوه عن المنتهى أيضا «2»‌
______________________________
(1)، تذكرة الفقهاء ج 1 ص 268.
(2) منتهى المطلب ج 2 ص 590.


سؤال و جواب (للسيد اليزدي)، ص: 119‌
و لا يخفى أن مقتضى دليله الأخير وجوبه عينا، لا استحبابه كما هو مدعاه. قال الأردبيلي في شرح الإرشاد:" ينبغي الترائي للهلال ليلة ثلاثين من شعبان، لاحتمال كونه من الشهر، فلا يفوته اليوم الشريف العظيم مع ما فيه من العبادات." ثم قال:" و قال في المنتهى: يستحب. و لكن أرى دليله الذي هو كذا: لأن الصوم واجب و كذا الإفطار في العيد فيجب التوسل إلى وقتهما ليقع التكليف على وجهه. يميل إلى الوجوب. و الظاهر عدمه كما صرح به في أول كلامه، و أنه يريد المبالغة في الاستحباب «1»."
حاصل اين كه: استحباب استهلال بالخصوص هم معلوم نيست. بلى، از باب تسامح، بعيد نيست از جهت خبر مذكور، و فتواى علامه و بعض ديگر مثل شهيد (رحمه اللّٰه) در دروس حيث قال: و يستحب الترائي ليلتي الشك، و أوجبه الفاضل على الكفاية، و الدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، و أوجب الحسن أن يقال عند رؤية هلال رمضان: الحمد اللّٰه الذي .. إلى آخره «2».
و مثل شيخ كاشف الغطاء حيث قال في باب آداب الصوم:" و منها الاستهلال لشهر رمضان، و لا سيما مع عدم قيام الناس به، و قيل بوجوبه مطلقا، و قيل به مع عدم القيام. و هما ضعيفان، بل الاستهلال مستحب في سائر الشهور خصوصا ما لها رجحان." «3») و اللّٰه العالم)
________________________________________
يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، سؤال و جواب (للسيد اليزدي)، در يك جلد، مركز نشر العلوم الإسلامي، تهران - ايران، اول، 1415 ه‍ ق



الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 716
حكم التماس الهلال‌
يفترض على المسلمين فرض كفاية (2) أن يلتمسوا الهلال في غروب اليوم التاسع و العشرين من شعبان و رمضان حتى يتبينوا أمر صومهم و إفطارهم، و لم يخالف في هذا سوى الحنابلة فقالوا: إن التماس الهلال مندوب لا واجب، و لا يخفي أن رأي غيرهم هو المعقول (3)، لأن صيام رمضان من أركان الدين، و قد علق على رؤية الهلال فكيف يكون طلب الهلال مندوبا فقط، و إذا رئي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده وجب صوم اليوم الذي يليه (4) إذا كانت الرؤية في آخر شعبان، و وجب إفطار اليوم الذي يليه إن كان آخر رمضان، و لا يجب عند رؤية الهلال الإمساك في الصورة الأولى، و لا الإفطار في الثانية، و هذا الحكم عند المالكية، و الحنفية، و خالف الشافعية، و الحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (5).
______________________________
الاختلاف بين علماء الفلك حتى في توقيت الولادة إلا يسيرا جدا جدا لا يعتني به فان حصل للإنسان العلم بالولادة عن طريقهم وجب الاعتماد على ذلك بناء على طريقيّة الرؤية إلى ولادة الهلال و أما إذا أخذت الرؤية على نحو الموضوعية فلا عبرة بغيرها.
(1) الشافعية- قالوا: يعتبر قول المنجم في حق نفسه و حق من صدقه، و لا يجب الصوم على عموم الناس بقوله على الراجح.
(2) أهل البيت (ع): لم يثبت وجوب التماس الهلال في غروب اليوم التاسع و العشرين من شعبان و رمضان. إذ يستطيع الإنسان ان يصوم يوم الشك من شعبان بينة ما في الذمة و يجب ان يصوم يوم الشك من آخر رمضان و إذا تبين كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده «14».
(3) أهل البيت (ع): الأحكام الشرعية أمور تعبدية متوقفة على النص الشرعي من الكتاب و السنة و لا تخضع للاستحسان العقلي كما تقدم في المقدمة و نستطيع أن نتأكد من أول شهر رمضان من دون حاجة إلى الاستهلال كما لو مضى ثلاثون يوما من الشهر السابق أو من خلال قول الفلكيين إذا حصل لنا العلم بدخول الشهر على القول بأن الرؤية مأخوذة على نحو الطريقية.
(4) أهل البيت (ع): اختلف فقهاؤنا في ثبوت الشهر و عدمه عند رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال و من القائلين بثبوت الشهر بذلك السيد الخوئي قدس سره حيث قال و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق «15».
________________________________________
جزيرى، عبد الرحمن - غروى، سيد محمد - ياسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، 5 جلد، دار الثقلين، بيروت - لبنان، اول، 1419 ه‍ ق





صراط النجاة (للتبريزي)؛ ج‌7، ص: 300
س (1127)
فيما لو أكدت الأرصاد الفلكية عدم ولادة الهلال ليلة 30 من شهر رمضان أو شوال، و عدم إمكانية رؤيته أو رؤيته ضعيفة جداً، هل يستحب الاستهلال تلك الليلة، أو ينتقل إلى الليلة الأُخرى؟
لا اعتبار بقول الفلكيين، و يستحب الاستهلال إذا احتمل رؤية الهلال، و اللّٰه العالم.
س (1128)
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، صراط النجاة (للتبريزي)، 7 جلد، دار الصديقة الشهيدة، قم - ايران، اول، 1427 ه‍ ق








فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است