بسم الله الرحمن الرحیم
المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 46
مسئلة: و يستقر به الوجوب بأن يمضي من أول الوقت قدر
الطهارة، و فعل الفريضة،
و لا يستقر بدونه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و
الخلاف، و به قال الشافعي، و قال أحمد: يستقر بإدراك جزء منها لأنها صلاة وجبت
أداء فوجبت قضاء كالتي أمكن أداؤها.
لنا انه لم يدرك الأداء فلم يجب القضاء، و جواب ما ذكره
انا لا نسلم وجوبها، و انما تجب لو وسعها الوقت و الا لكان التكليف بها تكليفا بما
لا يطاق.
و استدل الشيخ على ما قلناه بإجماع الفرقة، و كذا قال: لو
لحق من أوله مقدار ثماني ركعات لزمه الصلاتان لاشتراك الوقتين، أما لو أدرك من آخر
الوقت ركعة وجبت أداء و مع الإخلال قضاء و لا تجب بدونها، و قال أبو حنيفة: يدركها
و لو بتكبيرة الإحرام و هو احدى الروايتين عن أحمد.
لنا قوله عليه السّلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك
الصلاة» «3» و قوله عليه السّلام:
______________________________
(1) الوسائل ج 3 أبواب
المواقيت باب 28 ح 2.
(2) الوسائل ج
3 أبواب المواقيت باب 3 ح 13.
(3) الموطأ ج 1
كتاب و قوت الصلاة باب 3 ص 10. و الوسائل ج 2 أبواب المواقيت باب 30 ح 4.
المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 47
«من أدرك ركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» «1» و
التقييد دليل الاقتصار.
فروع
الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا أدرك من الصلاة آخر
الوقت ركعة
فما زاد كان مؤديا لجميعها و في الأصحاب من قال: يكون
قاضيا، و منهم من قال:
يكون قاضيا لبعضها، و الأول هو الحق لقوله عليه السّلام «من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «2».
الثاني: قال (ره): لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات
الظهر،
و تعيّن العصر و لو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين، و يشترط
السعة للطهارة.
الثالث: قال أيضا: المجنون، و المغمى عليه،
و الذي يبلغ، أو يسلم حكمه حكم الحائض.
الرابع: قال: متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر
الوقت بركعة وجب عليه الصلاة،
و لو عاد اليه الجنون قبل انقضاء الوقت، أو عند الانقضاء
لم يلزمه القضاء، لأنه لم يلحقه جميع الوقت الذي يمكنه أداء ركعة من الفرض فيه.
الخامس: قال: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا
يفسدها أتم
، و ان بلغ بما ينافيها استأنف من رأس.
______________________________
(1) الوسائل ج 3 أبواب
المواقيت باب 30 ح 5.
(2) و لعل
المصنف (ره) أبدل كلمة الصلاة بالوقت و الا فالموجود في الخلاف [من أدرك ركعة من
الصلاة]، مع انا لم نعثر على رواية بهذا اللفظ لا في طرقنا و لا في طرق العامة و
كتبهم كصحاح الست و السنن و الموطأ، نعم يحتمل أن يكون فيما بيديه من الأصول
الأربعمائة رواية بهذا اللفظ.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2
جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه ق
عنوان: جستجو - من ادرك ركعة من
الوقت
منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج4، ص: 109
و في لفظ آخر: (من أدرك ركعة من الوقت فقد
أدرك الوقت) «7» و مع القضاء لا يكون إدراكا. و لأنّ الجمعة تدرك بركعة،
فكذا ها هنا.
________________________________________
حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق
المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه ق
* * *
* *
البيان؛ ص: 112
و كل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على
الأظهر، و إذا استشعر ضيق الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة، فإن ضاق عن السورة
تركها، و كذا يخفف في النافلة عند ضيق وقتها.
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، البيان، در يك جلد، محقق، قم -
ايران، اول، 1412 ه ق
* * *
* *
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج4، ص: 133
و الأول أنسب بأصولنا، لأنّا لا نكتفي بالتكبير في غير
هذه الصلاة بخلاف العامة، مع إنّ بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروج الوقت و يصلي
ظهرا «4» و بعضهم: ببطلانها من رأس، بناء على إنّ بقاء الوقت شرط
في صحة الجمعة «5» و يدفعه عموم وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ «6» و «من أدرك ركعة
من الوقت فقد أدرك الوقت» «7».
________________________________________
عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4
جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
* * *
* *
تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص: 70
و هذا بحسب الظاهر و إن كان مخالفا للقاعدة من حيث
التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، إلا أنّ ما خرج من الوقت بمنزلته، للنص الصحيح
المستفيض بأن: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «3» فيكون
ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد الأصولية و
العربية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران،
اول، 1416 ه ق
* * *
* *
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط -
الحديثة)؛ ج2، ص: 807
و احتمل المصنّف «3» وجوب
الإكمال على مَنْ شرع كذلك؛ لعموم «مَنْ أدرك ركعة من الوقت» «4» و للنهي
عن قطع العمل «5». و لافتتاح الصلاة بالمعيّة، و هي على ما افتتحت عليه،
بخلاف مَنْ لم يتلبّس.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد
الأذهان (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم -
ايران، اول، 1402 ه ق
* * *
* *
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط -
القديمة)؛ ص: 304
فلو قصر عنها سقطت لاستحالة التكليف
بعبادة في وقت يقصر عنها إلّا إذا أريد القضا و فيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد ان
مضى منه ما يسع الصّلوة مع ما بقي فإنه يجب الشروع فيها لا أقل من ذلك و كذا
الرّياح و الأخاويف غير الزلزلة يشترط مساواة زمانها للصلاة فلو قصر عنها لم
تجب عند الأكثر لما مرّ و لا فرق في ذلك بين كونه بقدر ركعة أو أقل و لا بين من
شرع في الابتداء فخرج الوقت و قد أكمل ركعة و بين من لم يشرع لاستحالة كون الوقت
قاصرا عن الفعل إذا لم يرد القضاء و احتمل (- المصنف-) وجوب الإكمال على من شرع
كذلك لعموم من أدرك ركعة من الوقت و للنهى عن قطع العمل و لافتتاح الصلاة
بالمعيّة و هي على ما افتتحت عليه بخلاف من لم يتلبس و أورد على دلالة الحديث بأنّ
المراد بالركعة من أخر الوقت و التقدير انه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في
ابتداء الوقت فإنه لا يكتفى بركعة قطعا و أجيب بأنه يصدق عليه ايضا انه أخر الوقت
بحسب هذا السّبب بخلاف مسئلة المعذور فان التقدير بقاء الوقت و التحقيق ان هذا
التوجيه ساقط و الاحتجاج بالخبر غير متوجه إذ لا إشعار في الحديث بقيد الأخر فإن
قيل يشعر به قوله أدرك فان الإدراك لغة اللحوق و هو يشعر بالسّبق كما تقول أدركت
الض?ي و نحوه إذا سبقك ثم لحقته و هذا هو السرّ في الاكتفاء بركعة من أخر الوقت
دون اوّله قلنا كما يطلق الإدراك على ذلك يطلق على مطلق الحصول كما يقال أدركت
حاجتي إذا حصلتها و ان لم تكن قد ذهبت قال في الصّحاح بعد نقله الإدراك بمعنى
اللحوق و يقال عشت حتى أدركت زمانه و هذا المثال صريح في ذلك فإنه لأمر من المذكور
لاحق قد أدرك اوّله سابق و على هذا يكون الإدراك في الحديث أعمّ من الأول و الأخر
فإن قيل ثبت ذلك بالإجماع على ان من أدرك من أوّل الوقت ركعة و لحقه العذر المسقط
الى أخر الوقت لا يجب عليه القضاء قلنا فيصير عاما ?خصوصا بموضع الإجماع الذي
ادعيتموه و هو حجة في الباقي و انما كان الاحتجاج بالخبر غير متوجّه لأن من في
قوله صلّى اللّه عليه و آله من الوقت تبعيضية إذ لا يتوجّه سواه من معانيها و هو
يفيد زيادة الوقت عن الركعة فلا يصحّ الاستدلال بالخبر على المسئلة المفروضة إذ لا
زيادة في الوقت عن الرّكعة و يؤيد إرادة التبعيض انه الغالب في الصّلوة الواجبة
كاليوميّة و الجمعة و العيد و نحوها و قيل لا يشترط في غير الكسوفين سعة وقتها بما
يسع الصلاة كالزلزلة عند جميع الأصحاب لمساواتها لها في القصور غالبا و هو اختيار
الشهيد في الدّرو? و في الحقيقة ليس في الأخبار زيادة على كون هذه الأخاويف سببا
للوجوب و من ثم بالغ بعضهم فاحتمل في الكسوفين ذلك ايضا و أومأ إليه في المعتبر
فعلى هذا تكون أداء دائما و ان وجبت الفوريّة بها
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد
الأذهان (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول،
ه ق
* * *
* *
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(المحشى - كلانتر)؛ ج1، ص: 484
(2) أي دخل
الوقت المشترك قبل أن يفرغ من صلاة العصر بمقدار ركعة، فعند ذلك تكون صلاة العصر
صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة
الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه
ق
* * *
* *
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج1،
ص: 146
(2) لعموم قوله
صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجميع» «1». و لا
شك أن مدرك الجميع مؤدّ فكذا ما هو بحكمه. و قيل: يكون قاضيا للجميع، أما ما زاد
عن الركعة الأولى فظاهر لوقوعه في غير الوقت، و أما الركعة الأولى فلوقوعها في آخر
الوقت و هو وقت الركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير وقتها أيضا، و قيل: بالتوزيع
إعطاء لما وقع في الوقت و بعده حكمه. و الخبر حجّة عليهما.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح
شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه ق
* * *
* *
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج1،
ص: 235
(1) بل يجب
الدخول فيها متى علم انه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من أدرك ركعة من الوقت «1». و لا
فرق في ذلك بين الامام و المأموم.
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح
شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه ق
* * *
* *
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص:
355
و مستند هذه الخصوصيّة- كالتي قبلها- غير واضح، و الذي
يناسب أصولنا و اختاره المصنّف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت
كاليوميّة «3»؛ لعموم: «من أدرك ركعة من الوقت فقد
أدرك الوقت» «4».
________________________________________
عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، المقاصد العلية في شرح
الرسالة الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم -
ايران، اول، 1420 ه ق
* * *
* *
مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 95
107- مفتاح [من أدرك ركعة من الوقت]
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد،
انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه ق
* * *
* *
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج2،
ص: 136
من نحو قوله صلّى اللّه عليه و آله: من أدرك ركعة من
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح «8». و من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «9». و إدراك الجمعة
بإدراك ركعة، و هو خيرة الكتاب هنا و في الصلاة و التحرير «10» و
المختلف «11» و المنتهى «12»
________________________________________
اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد
الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم
- ايران، اول، 1416 ه ق
* * *
* *
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج6،
ص: 279
و المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال لعدم وجود نص في
المقام و ليس إلا البناء على ما تقدم من قولهم: ان من أدرك ركعة من الوقت فقد
أدرك الوقت كله.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في
أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه ق
* * *
* *
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج10،
ص: 142
و ثانيهما- قوله: «لعموم قوله من أدرك ركعة من الوقت فقد
أدرك الوقت كله» فإنه ربما يتسارع الى الفهم ان هذا الخبر من جملة أخبارنا المروية
في كتب الأخبار فيجوز الاستناد إليه في إثبات الأحكام الشرعية كما اختاره هنا
بقوله بعد ذكر الخبر المذكور «و هو أولى» مع انا قد قدمنا في مبحث الأوقات ان
الظاهر ان هذا الخبر إنما هو من طريق المخالفين، و اليه يشير أيضا كلام السيد
المذكور في شرح قول المصنف في مبحث الأوقات «و لو زال المانع فإن أدرك الطهارة و
ركعة من الفريضة لزمه أداؤها» حيث انه نقل هذا الخبر مرسلا عن النبي (صلى اللّٰه
عليه و آله) ثم آخر عنه (صلى اللّٰه عليه و آله? ايضا «1» ثم قال
و من طريق الأصحاب ثم نقل رواية الأصبغ بن نباتة و موثقة عمار الساباطي «2»
الدالتين على أن من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة، و قد
تقدم منا «3» تحقيق الكلام في هذا المقام و البحث مع الأصحاب في تعميم
الحكم مع اختصاص الأخبار المروية من طريقنا بصلاة الصبح نعم ظاهرهم دعوى الإجماع
على ما ذكروه من العموم، و به يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من الإشكال لعدم النص
المعتمد عليه في هذا المجال. و اللّٰه سبحانه و أولياؤه أعلم بحقيقة الحال.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في
أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه ق
* * *
* *
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج10،
ص: 144
الشارح عليه في ما طوينا ذكره من ان قوله (عليه السلام) «من أدرك
ركعة من الوقت» يعم الجميع. الى آخر الكلام- فان فيه (أولا)- ان ظاهر كلام الشارح
في المقالة السابقة يعطي منع الدخول مع تيقن سعة الوقت أو ظنها و هو الذي رد به
الخبر المذكور هنا حيث قال ثمة:
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في
أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه
علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه ق
* * *
* *
الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج2، ص: 403
مع أنّ كل دليل دل على كفاية الظنّ في التعديل يشمل
التبيّن أيضا من دون تفاوت، و بناء فقه الشيعة غالبا على الأخبار المنجبرة
بالجوابر التي هي تبيّنات، بل ندر الصحيح في المعاملات غاية الندرة و الشارح أيضا
كثيرا ما يقول: فتاوى الأصحاب تجبر ضعف السند، كما قاله في مسألة: من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «2»، و غيرها، هذا.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3
جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
* * *
* *
مصابيح الظلام؛ ج1، ص: 223
و إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء الركعة
وجب عليها الأداء، و مع الإخلال القضاء، لعموم ما ورد من قولهم عليهم السّلام: «من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «4»، و هو يقتضي ما
ذكرنا كما لا يخفى، و سيجيء العموم في موضعه.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة
العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه ق
* * *
* *
مصابيح الظلام؛ ج2، ص: 208
و احتمل في «المدارك» جواز الإتمام في العصر، لعموم «من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة» «5»، و ضعّفه بأنّ ذلك
لا يقتضي تجويز تعمّده اختيارا، لاقتضائه تأخير الصلاة عن الوقت المعيّن لها شرعا «6».
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة
العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه ق
* * *
* *
مصابيح الظلام؛ ج4، ص: 376
هذا كلّه، مضافا إلى أنّ بقاء الوقت يكفي فيه وقت ركعة من
الصلاة لا أزيد منه، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت،
كما ستعرف.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة
العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه ق
* * *
* *
مصابيح الظلام؛ ج5، ص: 515
107- مفتاح [من أدرك ركعة من الوقت]
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة
العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه ق
* * *
* *
مصابيح الظلام؛ ج7، ص: 330
إطلاق قوله عليه السّلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد
أدرك كلّه» «1»؟ الأحوط الأوّل، بل يشكل الثاني في مقام تحصيل البراءة
اليقينيّة، و العلم بالإطاعة.
________________________________________
بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة
العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه ق
* * *
* *
سداد العباد و رشاد العباد؛ ص: 70
و كل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤدّ، و إذا
استشعر ضيقه وجب الاقتصار على واجباتها، فإن ضاق عن السورة و لو على القول بوجوبها
تركها، و كذا يخفف النافلة الموقتة إذا تضيّق وقتها.
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد، سداد العباد و رشاد العباد، در يك
جلد، كتابفروشى محلاتى، قم - ايران، اول، 1421 ه ق
* * *
* *
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط -
الحديثة)؛ ج3، ص: 312
(2) مفاتيح
الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة في من أدرك ركعة من الوقت ج 1 ص 95.
________________________________________
عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد
العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين
حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
* * *
* *
جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا
القمي)؛ ج1، ص: 151
ثم ان هذا الكلام انما يجرى فى سعة الوقت فلو ضاق الوقت
عن ذلك فلا يدخل معه لانه معرض لفوت الواجب. الا ان يقال، باندراجه تحت قوله (ع) من ادرك
ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت ان تمكن من ادراك الركعة و هو تعتد بالركعة التى لم
تشهد تكبيرها مع الامام خروجا عن مقتضى عمومها فيما لو ادركه راكعا و بقى الباقى،
ايضا مشكل [1]. لان ظاهره فى صورة الضرورة (كالحائض التى تطهر فى اخر الوقت بمقدار
الطهارة و ادراك ركعة) لا مطلقا.
________________________________________
گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في
أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، 4 جلد، مؤسسه كيهان، تهران - ايران، اول، 1413 ه
ق
* * *
* *
مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 464
مع أنه غير مناف للمضايقة أصلا، لأنّ المراد منها ليس
إلّا آخر الوقت عرفا، و هو لا ينافي توسعته لمقدار الطهارة، و لذا لا مضايقة في
الانصراف لكثير من أهل المضايقة، سيما مع ما في بعض الأخبار من أنه يتوضّأ و يبني «3»، و سيما
مع أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدركه.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19
جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
* * *
* *
مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج4، ص: 18
و على هذا فتكون تلك الروايات في مقابل الروايات الواردة
في أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «2»، و دفعا
لتوهّم جواز فعل ذلك عمدا.
________________________________________
نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19
جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
* * *
* *
رسائل آل طوق القطيفي؛ ج2، ص: 139
إذا عرفت هذا، فاعلم أن الدليل على أنه مَنْ أدرك
ركعة من الوقت وجبت الصلاة الإجماع و النصّ. و ما نقله في (المختلف) «1» عن ابن
إدريس: من قوله: (إذا أسلم الكافر، و طهرت الحائض و النفساء، و بلغ الصبي و أفاق
المجنون، و المغمىٰ عليه قبل غروب الشمس في وقت يتّسع لفرض الظهر و العصر معاً و
الطهارة لهما، وجب علىٰ كلّ واحد منهم أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخّرهما) «2» لا يدلّ
على المخالفة و اعتبار التمكّن من فعل الصلاة أجمع، كما فهمه في (المختلف)، و إلّا
لدلّ على اعتبار التمكّن من الفرضين معاً، و هو باطل بالنصّ و الإجماع، و المنصور
المشهور شهرة أكيدة في سائر الأزمان أن الصلاة حينئذٍ كلّها مؤدّاة.
________________________________________
قطيفى، آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطيفي، 4 جلد، دار
المصطفى لإحياء التراث، بيروت - لبنان، اول، 1422 ه ق
* * *
* *
رسائل آل طوق القطيفي؛ ج2، ص: 140
و المحقّق الثاني: في حاشية (القواعد) اختار أن مَنْ أدرك
ركعة من الوقت وجبت الصلاة أداءً كلّها، و صرّح بأنه المشهور، و نقل عن الشيخ: أنه
قال: إنه إجماع «3».
________________________________________
قطيفى، آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطيفي، 4 جلد، دار
المصطفى لإحياء التراث، بيروت - لبنان، اول، 1422 ه ق
* * *
* *
رساله صلاتيه؛ ص: 170
(1)- براى
تبيين و اطلاع بيشتر از اين قاعده [من ادرك ركعة من الوقت فقد
ادرك الوقت كلّه] ر. ك:
________________________________________
اصفهانى، محمد تقى رازى نجفى، رساله صلاتيه، در يك جلد، انتشارات
ذوى القربى، قم - ايران، اول، 1425 ه ق
* * *
* *
أنوار الفقاهة - كتاب الصلاة (لكاشف الغطاء،
حسن)؛ ص: 150
يسقط الميسور بالمعسور و الظاهر إن السقوط عزيمة لا رخصة
و الأظهر إن له التخيير في البعض بين الأول و الوسط و الأخير و الأول أحوط و يلحق
بذلك خائف فوات الركوع مع الإمام جاهل السورة أيضاً على وجه قوي و كذا لو ضاق
الوقت عنها بحيث يخرج جزء من الركعة عن الوقت لأن فوات الصلاة حاجة فوتها أما لو
أدى الإتيان بها إلى خروج جزء من الصلاة بعد إحراز الركعة الأولى عند الوقت فوجهان
ينشئان من ان تدارك جميع الصلاة في الوقت حاجة و استعجال تسقط لأجلهما و من أن من أدرك
ركعة من الوقت فكأنما أدرك الوقت كله و الثاني أقوى و على الأول فلو دار بين إسقاط
السورة من الأولى أو الثانية أو إسقاط نصف من كل ركعة و توزيع واحدة على الركعتين
فالظاهر تقديم الإسقاط من الثانية و وجوب الإتيان بالسورة كاملة في الركعة الأولى
لتقدم الخطاب بها.
________________________________________
نجفى، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - كتاب
الصلاة (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول،
1422 ه ق
* * *
* *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج7، ص:
94
قوله (عليه السلام) «1»: «من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله»
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،
43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
* * *
* *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج11،
ص: 150
مناف لدليل التوقيت، و دعوى أن التعارض بينهما من وجه
ينفيها ظهور سوق الخبر المزبور لبيان الإدراك من حيث الجماعة، فلا ينافي ما دل على
البطلان حينئذ من فقدان شرط آخر، بل قد يشكل بذلك أيضا الصحة فيما فرضه أخيرا،
بناء على ما تقدم سابقا من اشتراط سعة الوقت لتمام الفعل، و اختصاص من أدرك
ركعة من الوقت بغير الجمعة، و أن ما ورد فيها بالخصوص من حيث إدراك الجماعة
بالركوع خاصة لا الوقت المتوقف على إدراك الركعة تامة برفع الرأس من السجدة
الأخيرة، و دعوى أن ما ذكروه من اعتبار سعة الوقت سابقا خاص في غير المأموم بقرينة
اعتبار سعته للخطبتين التي من المعلوم عدمها في المأموم، فتصح صلاته جمعة بإدراك
الركعة الأولى قطعا و إن تقدمت الخطبتان و ضاق الوقت إلا عن الركعتين يدفعها أن
العبرة بما يقتضيه الدليل، و إن كان ما ذكروه سابقا خاصا في غير المأموم الذي لا
يلزم من عدم اعتبار إدراكه الخطبتين عدم اعتبار سعة الوقت لتمام الر?عتين بالنسبة
إليه، كما هو واضح، بل هو كالإمام الذي لم يدرك الخطبتين بناء على عدم اشتراط
الخطيب و الامام، فيعتبر فيه سعة الوقت لتمام الركعتين كما عرفت و إن وقع الخطبتان
قبله.
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،
43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
* * *
* *
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج15،
ص: 530
قوله (عليه السلام) «3»: «من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله»
________________________________________
نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام،
43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق
* * *
* *
كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 434
و ربما يؤيّد هذا القول بما تقدّم «6» من
روايتي معاوية بن عمار الظاهرتين في إناطة الوجوب بإدراك شهر رمضان؛ فإنّ ذلك ظاهر
في سببيّة شهر رمضان لوجوب الفطرة، نظير قوله عليه السلام: «من أدرك
ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «7»، «و من أدرك الركوع
فقد أدرك الركعة» «8»، و قال: إنّ في لفظ الإدراك رمزا إلى كونه
هي الغاية التي لا بد لها من بداية، و ليست هنا إجماعا إلّا أوّل الشهر «9».
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)،
در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
* * *
* *
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج2، ص: 158
و أمّا ما دلّ على أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد
أدرك الوقت كلّه «4» فهو مختصّ بما إذا كان الوقت مساويا، بل
أزيد لكن لم يدرك منه إلّا مقدار ركعة فلا دخل له بما نحن فيه.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)،
3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
* * *
* *
كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج2، ص: 159
نعم، يرد عليهما أنّ الكسوف إن كان من قبيل الوقت اتّجه
الحكم بالسقوط مع القصور مطلقا و لو وسع ركعة، و إن كان من قبيل السبب اتّجه
الثبوت كذلك، فالجزم مع عدم «7» إدراك الركعة و
التردّد معه لا وجه له، عدا ما مرّ من قوله: «من أدرك ركعة من الوقت» «8»، و قد
عرفت أنّ المراد به إدراك بعض من الوقت يسع ركعة فلا دخل له بما نحن فيه.
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)،
3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
* * *
* *
كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج3، ص: 432
و يدلّ عليه الرواية المشهورة: «من أدرك ركعة من الوقت فقد
أدرك الوقت كلّه» «4».
________________________________________
دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ
الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه
ق
* * *
* *
الرسائل الفشاركية؛ ص: 309
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك [الوقت] «1» كلّه، و
قوله (عليه السلام) في مصحّحة عبيد بن زرارة: أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على
أن تغتسل في وقت صلاة معيّنة، ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى، كان عليها قضاء
تلك الصلاة التي فرّطت فيها، و إن رأت الطهر في وقت صلاة، فقامت في تهيئة ذلك،
فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء «2»، و
صحيحة الحلبي: في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي الظهر حتى تفوتها الصلاة و
يخرج الوقت، اقتضي الصلاة التي فاتتها؟ فقال: إن كانت توانت قضتها، و إن كانت
دائبة في غسلها فلا تقضي «3».
________________________________________
فشاركى، سيد محمد بن قاسم طباطبايى، الرسائل الفشاركية، در يك جلد،
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول،
1413 ه ق