بسم الله الرحمن الرحیم

من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت






وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 53
4494- 22- «3» و في عيون الأخبار و في العلل بإسناد يأتي في آخر الكتاب عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال: إنما جعل أصل الصلاة ركعتين و زيد على بعضها ركعة و على بعضها ركعتان و لم يزد على بعضها شي‏ء لأن أصل الصلاة إنما هي ركعة واحدة لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت من واحد فليست هي صلاة فعلم الله عز و جل أن العباد لا يؤدون تلك الركعة الواحدة التي لا صلاة أقل منها بكمالها و تمامها و الإقبال عليها فقرن إليها ركعة أخرى ليتم بالثانية ما نقص من الأولى ففرض الله عز و جل‏....





وسائل الشيعة، ج‏4، ص: 217
«1» 30 باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء و حكم حصول الحيض في أول الوقت و آخره‏
4959- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في حديث قال: فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته.
4960- 2- «3» و عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و عبد الله بن محمد بن عيسى جميعا عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين ع من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
4961- 3- «4» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد «5» بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع في حديث قال: فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصل حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها.
و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن مثله «1» إلى قوله و قد جازت صلاته.
4962- 4- «2» محمد بن مكي الشهيد في الذكرى قال روي عن النبي ص أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
4963- 5- «3» قال و عنه ع من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر.
أقول: و تقدم ما يدل على حكم الحيض في محله «4».





الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، ج‏3، ص: 215
16 قال النبي ص من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها و من الصبح فقد أدركها
و قال أبو حنيفة يكون للعصر مدركا و للصبح ليس مدركا فأخذ بنصف الخبر و ألقى نصفه.





بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏79، ص: 346
19- الذكرى، قال روي عن النبي ص أنه قال: من أدرك ركعة من‏ الصلاة فقد أدرك الصلاة «1».
قال و عن علي ع من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر «2».
بيان: ما دل عليه الخبران من إدراك الصلاة بإدراك ركعة منها في الوقت مع الشرائط المفقودة بمعنى وجود الإتيان بها مجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم لكن اختلفوا في كونها أداء أو قضاء فذهب الشيخ في الخلاف إلى أنها أداء بأجمعها و نقل فيه الإجماع و تبعه المحقق و جماعة و اختار السيد المرتضى على ما نقل عنه أن جميعها قضاء و ذهب جماعة إلى أن ما وقع في الوقت أداء و ما وقع في خارجه قضاء.
و تظهر فائدة الخلاف في النية و أمرها هين و قال في الذكرى إنها تظهر أيضا في الترتب على الفائتة السابقة فعلى القضاء تترتب دون الأداء و هو في غاية الوهن إذ الظاهر أن الإجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت.
__________________________________________________
(1) الذكرى: 121، و وجه الحديث أن المفروض من كل صلاة الركعتان الاولتان، فإذا أتى المكلف بركعة فقد أتى بنصف المأمور به، و الله عز و جل يقبل ذلك و يكتب أداء، و مثله في الصوم إذا جاز نصف اليوم ثم سافر، أو قرء سورة فبلغ النصف و هكذا.








صحيح البخاري (1/ 116)
باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
556 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
531 (1/204) -[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك رقم 608
(فليتم صلاته) أي أداء]
[554]



صحيح البخاري (1/ 120)
باب من أدرك من الصلاة ركعة
580 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»
__________
[تعليق مصطفى البغا]
555 (1/211) -[ ش أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة. . رقم 607
(أدرك ركعة من الصلاة) أي في وقتها. (أدرك الصلاة) أي أداء]




صحيح مسلم (1/ 423)
30 - باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة
161 - (607) وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة»
162 - (607) وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة»
(607) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا ابن عيينة، ح قال: وحدثنا أبو كريب، أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، والأوزاعي، ومالك بن أنس، ويونس، ح قال: وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، ح قال: وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، جميعا عن عبيد الله، كل هؤلاء عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى، عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام، وفي حديث عبيد الله، قال: «فقد أدرك الصلاة كلها»




صحيح مسلم (1/ 424)
باب من أدرك ركعة من الصبح
163 - (608) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج، حدثوه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر»
(608) وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: حدثنا عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ح قال: وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، كلاهما عن ابن وهب، والسياق لحرملة، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة بن الزبير، حدثه عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع، فقد أدركها»، والسجدة إنما هي الركعة وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بمثل حديث مالك، عن زيد بن أسلم
165 - (608) وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك»
(608) وحدثناه عبد الأعلى بن حماد، حدثنا معتمر، قال: سمعت معمرا بهذا الإسناد









مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌37، ص: 145‌
مشهورات لا أصل لها‌
الشيخ جهاد عبد الهادي فرحات‌ [تمهيد]
...
...
و بعد هذه المقدمات نبدأ بالبحث في العبارات التي أشرنا إليها، فنقول:
1- «الرضاع لحمة كلحمة النسب»:
....

مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)؛ ج‌37، ص: 160
2- «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت»:
اشتهرت هذه العبارة عند فقهاء الإمامية و اصولييهم على أنّها رواية من روايات المعصومين عليهم السلام. و إليك بعض كلماتهم الدالة على ذلك:
1- قال المحقّق الحلّي قدس سره في المعتبر: «... و الأول هو الحق؛ لقوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت»».
و علّق محقّقو الكتاب فقالوا بأنّهم لم يعثروا على رواية بهذا اللفظ لا من طرقنا و لا من طرق العامّة و كتبهم، ثمّ احتملوا أن تكون موجودة عند المحقق قدس سره فيما بيديه من الاصول الأربعمائة «1».
2- قال العلامة قدس سره: «... و في لفظ آخر: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت»».
و نصّ محققو الكتاب على أنّهم لم يعثروا على هذا اللفظ في المصادر الموجودة إلّا في المعتبر، و أنّه يوجد بمعناه في صحيحي البخاري و مسلم «2».
3- و في المسالك: «... لعموم قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجميع»».
و علّق محقّق الكتاب فقال: «لم نجد الحديث بهذا اللفظ، و يوجد بمعناه» «3».
______________________________
(1) المعتبر 2: 47، نشر مؤسسة سيد الشهداء، 1364 ه‍. ش.
(2) منتهى المطلب 4: 109، نشر مجمع البحوث الإسلامية، إيران، مشهد.
(3) مسالك الأفهام 1: 146، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية.


مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌37، ص: 161‌
و ذكرها أيضاً في روض الجنان «1».
4- و في مستند الشيعة: «... في مقابل الروايات الواردة في أنَّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «2».
5- و في الجواهر: «لإطلاق قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كلّه»» «3».
و خرّجه محقق الكتاب منبّهاً على أنّه بلفظ آخر.
و ذكرها أيضاً الشيخ الأنصاري قدس سره في عدّة مواضع من كتبه، و السيد اليزدي قدس سره كذلك في عدّة مواضع من عروته، و في تقرير بحث النائيني قدس سره في الصلاة للكاظمي «4»، و ذكرها أيضاً في المستمسك «5» و في تقريرات السيد الخوئي قدس سره و في فقه الصادق و في مصباح الفقيه.
بل ذكر العلّامة المامقاني قدس سره قوله: «... لما استفاض من النقل الصحيح من أنَّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كلّه» «6».
كما ذكر المحقق القمّي قدس سره في القوانين: «... للنصّ الصحيح المستفيض بأنَّ من أدرك ركعة من الوقت قد أدرك الوقت» «7».
و ذكرها أيضاً في هداية المسترشدين «8» و في فوائد الاصول «9» و في جامع الشتات «10».
إذاً، فالعبارة مشهورة على أنّها رواية بشكل لا لبس فيه، بل قد مرّ عليك تصريح بعضهم بأنّها من الصحيح و المستفيض.
هذا و لكنّ بعض علمائنا كان لهم رأي آخر فيها، فمنهم من نصّ على كونها مرسلة المحقّق قدس سره في المعتبر مشعراً بذلك بعدم معروفيتها قبله، كالمحقق الداماد قدس سره في تقريرات بحثه «11»، و منهم من استظهر كونها رواية من روايات المخالفين، كالمحقّق البحراني في الحدائق «12».
______________________________
(1) روض الجنان: 304.
(2) مستند الشيعة 4: 18.
(3) جواهر الكلام 7: 94.
(4) كتاب الصلاة (1) تقرير بحث النائيني للكاظمي: 46.
(5) مستمسك العروة الوثقى 7: 24.
(6) دراسات في علم الدراية (للعلّامة المامقاني): 193، تحقيق و تلخيص علي أكبر الغفاري.
(7) قوانين الاصول: 117.
(8) هداية المسترشدين: 256.
(9) فوائد الاصول 1: 328.
(10) جامع الشتات 1: 151.
(11) تقرير بحث الداماد (كتاب الصلاة) للمؤمن: 61.
(12) الحدائق الناضرة 10: 142.


مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌37، ص: 162‌
أقول:
أمّا احتمال كونها من روايات المخالفين دخلت إلى فقهنا فهو باطل حتماً؛ لأنه لا يوجد لهذه العبارة أثر في صحاحهم و مسانيدهم، بل الموجود فيها هو مثل: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ...»، أو: «من أدرك ركعة من صلاة الفجر ...»، أو:
«من أدرك ركعة من صلاة العصر ...»، أو: «من أدرك ركعة من الصلاة ...».
و سوف يتبيّن لك أنَّ هذه المضامين- خصوصاً الأول و الثاني- تتّفق مع ما هو موجود في مصادرنا الروائية عن أهل البيت عليهم السلام.
و أمّا كونها مرسلة المعتبر فهو ما يتوافق مع ما أثبته البحث و التحقيق؛ حيث إنّا لم نجد- و لم يذكر أحدٌ أيضاً بأنّه وجد- مصدراً ذكر هذه العبارة أقدم من المعتبر.
و نحن نرجّح كون هذه العبارة قد سبقت اشتباهاً إلى قلم المحقق قدس سره، و يمكن تأييد ذلك بعدّة امور:
الأول: إنّه قدس سره ذكر في الشرائع الرواية مرّة واحدة بعبارة: «من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر» «1»، و أيضاً ذكرها في المعتبر نفسه ثماني مرّات، و بأشكال مختلفة كلها واردة من طرقنا أو من طرق العامّة، إلّا الشكل الذي هو محلّ البحث.
الثاني: إنَّ ملاحظة الكلام الذي ساق فيه المحقق قدس سره هذه العبارة تعدُّ قرينة اخرى على اشتباه هذه العبارة بالرواية المعروفة المرويّة من طرق العامّة: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، حيث إنّه قدس سره كان بصدد الاستدلال على ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في المبسوط «2» من أنَّ من يدرك ركعة فما زاد من الصلاة آخر الوقت يكون مؤدّياً لجميعها، و لا يجب عليه القضاء، خلافاً لبعض الأصحاب. فبما أنَّ موضوع الكلام هو الصلاة آخر‌
______________________________
(1) شرائع الإسلام 1: 49، تحقيق السيد صادق الشيرازي.
(2) المبسوط 1: 72.


مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌37، ص: 163‌
الوقت اشتبه قدس سره في نقله لتلك الرواية، فأبدل كلمة «الصلاة» بكلمة «الوقت».
و يقوّي هذا البيان للاشتباه أنَّ نفس هذه العبارة قد نقلها العلماء المتأخّرون عن المحقّق مع بعض التغيير، ممّا يعني أنّهم كانوا يلاحظون المعنى و ينقلونها بحسب ما في أذكارهم من دون الرجوع إلى أصل مكتوب. لاحظ كيف أبدل الشهيد الثاني كلمة «الوقت» الثانية بكلمة «الجميع»، و كيف زاد في الجواهر كلمة «كلّه».
الثالث: إنّي لم أرَ من جعل من ميزات المحقق قدس سره كونه من أهل التدقيق في نقل الأحاديث كصاحب المدارك مثلًا، خصوصاً أنَّ هذه العبارة قد اختصّ قدس سره بنقلها و لا أثر لها قبله في أيّ من كتب السنة و الشيعة، خصوصاً المحدّثين منهم، أمثال الشيخ الطوسي قدس سره الذي ذكرنا لك أنَّ المحقق قدس سره كان ناظراً هنا إلى عبارته في المبسوط.
الرابع: إنَّ صياغة العبارة بهذا الشكل قد يكون فيها إشكال أدبي حاصله أنَّ المعنى المفروض للعبارة يتوقّف على أن تكون «من» في قوله: «ركعة من الوقت» بمعنى «في»، أي: ركعة في الوقت؛ لأنَّ الوقت ظرفٌ لإيقاع الركعة. فكان يجدر بقائل هذه العبارة أن يقول: «ركعة في الوقت»؛ لأنَّ مجي‌ء «من» بمعنى «في» قد يكون نادراً، و هو على خلاف الغالب الشائع في استعمالاتها.
و ما مثّل به في مغني الأديب لمجيئها بمعنى «في» من قوله تعالى: «أَرُونِي مٰا ذٰا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ»* «1»، و قوله تعالى: «إِذٰا* نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ» «2» ليس دليلًا على مجيئها بمعنى «في»، لأنّه بالتأمّل يظهر إمكان أن تكون في الأولى تبعيضية أو بيانية للجنس، و أن تكون في الثانية تبعيضية أو مزيدة.
و هذا يؤيّد وقوع المحقّق قدس سره في الاشتباه بين هذه العبارة و قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الصلاة ...»؛ حيث إنَّ «من» هنا تبعيضية كما هو واضح.
______________________________
(1) فاطر: 40.
(2) الجمعة: 9.


مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌37، ص: 164‌
و كأنّه قدس سره كان يريد حكاية الرواية بالمعنى فلم تسعفه العبارة كما أسلفنا.
نعم، المعنى الذي تشير إليه هذه العبارة مذكور في كثير من الروايات المرويّة بطرق العامّة و الخاصة، و لعلّه لذلك ذكر العلّامة المامقاني و المحقق القمّي 0 أنَّ قوله: «من أدرك ركعة من الوقت ...» نصّ صحيح مستفيض. فكأنَّ نظرهما في ذلك إلى المضمون لا خصوص اللفظ.
و كتتمة للبحث نشير إلى سائر العبارات الحاكية لهذا المضمون من طرقنا:
1- محمد بن مكي الشهيد قدس سره في الذكرى قال: «روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»».
2- و عنه أيضاً قال: «و عنه عليه السلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر»» «1».
و هذان التعبيران أخذهما قدس سره من طرق العامّة، حيث لا يوجدان من طرقنا و يوجدان بنصّهما الحرفي في كتبهم، مثل مسند الشافعي و غيره «2».
3- ما رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عن الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام: «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة» «3».
4- ما رواه الشيخ أيضاً في الكتابين عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام: «... فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ، و قد جازت صلاته» «4».
5- ما رواه في الكتابين أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ...» «5». و رواه أيضاً الصدوق قدس سره في الفقيه «6».
إذاً، المضمون الوحيد المروي من طرقنا الذي يتعرّض إلى مسألة إدراك ركعة داخل الوقت هو إدراك ركعة من صلاة الغداة (أي الصبح)، و أمّا إدراك‌
______________________________
(1) وسائل الشيعة 4: 218، ب 30 من أعداد الفرائض، ح 4 و 5، ط- مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.
(2) مسند الشافعي: 27 و 69 بروايته عن أبي هريرة، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
(3) تهذيب الأحكام 2: 38، ح 119/ 70. الاستبصار 1: 275، ح 999/ 10.
(4) تهذيب الأحكام 2: 38، ح 120/ 71. الاستبصار 1: 276، ح 1000/ 11.
(5) تهذيب الأحكام 3: 243، ح 657/ 39.
(6) من لا يحضره الفقيه 1: 270/ 1232.


مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج‌37، ص: 165‌
ركعة من الجمعة فهو مضمون آخر يتحدث عن إدراك الجمعة و إلّا فيصلّي الظهر.
و بهذا يظهر وجه ما ذكره في الحدائق من قصر العمل بقاعدة «من أدرك» على خصوص صلاة الصبح «1».
إذاً، هذه العبارة مشهور لا أصل له، مضمونها وارد بطرقنا و طرق العامّة، على خلاف في خصوصه و عمومه بيننا و بينهم، و إن عمل الأعلام بعمومه. و الأصل فيها كتاب المعتبر، و نقلها الأعلام بعده عنه مع بعض التغيير أحياناً، و لم يذكر أحدٌ مصدراً روائياً لها أبداً.
و معه لا داعي لإتعاب النفس في تفسير مضمونها و معنى إدراك الوقت و ما شاكل، و يشكل الاعتماد عليها بخصوصها؛ لعدم ثبوت حجيّتها.








المعتبر في شرح المختصر؛ ج‌2، ص: 46

مسئلة: و يستقر به الوجوب بأن يمضي من أول الوقت قدر الطهارة، و فعل الفريضة،

و لا يستقر بدونه، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف، و به قال الشافعي، و قال أحمد: يستقر بإدراك جزء منها لأنها صلاة وجبت أداء فوجبت قضاء كالتي أمكن أداؤها.

لنا انه لم يدرك الأداء فلم يجب القضاء، و جواب ما ذكره انا لا نسلم وجوبها، و انما تجب لو وسعها الوقت و الا لكان التكليف بها تكليفا بما لا يطاق.

و استدل الشيخ على ما قلناه بإجماع الفرقة، و كذا قال: لو لحق من أوله مقدار ثماني ركعات لزمه الصلاتان لاشتراك الوقتين، أما لو أدرك من آخر الوقت ركعة وجبت أداء و مع الإخلال قضاء و لا تجب بدونها، و قال أبو حنيفة: يدركها و لو بتكبيرة الإحرام و هو احدى الروايتين عن أحمد.

لنا قوله عليه السّلام: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» «3» و قوله عليه السّلام:

______________________________

(1) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 28 ح 2.

(2) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 3 ح 13.

(3) الموطأ ج 1 كتاب و قوت الصلاة باب 3 ص 10. و الوسائل ج 2 أبواب المواقيت باب 30 ح 4.

المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 47‌

«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» «1» و التقييد دليل الاقتصار.

فروع

الأول: قال الشيخ في المبسوط: إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة

فما زاد كان مؤديا لجميعها و في الأصحاب من قال: يكون قاضيا، و منهم من قال:

يكون قاضيا لبعضها، و الأول هو الحق لقوله عليه السّلام «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «2».

الثاني: قال (ره): لو أدرك من آخر العصر أربعا فقد فات الظهر،

و تعيّن العصر و لو أدرك خمسا فقد أدرك الصلاتين، و يشترط السعة للطهارة.

الثالث: قال أيضا: المجنون، و المغمى عليه،

و الذي يبلغ، أو يسلم حكمه حكم الحائض.

الرابع: قال: متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة،

و لو عاد اليه الجنون قبل انقضاء الوقت، أو عند الانقضاء لم يلزمه القضاء، لأنه لم يلحقه جميع الوقت الذي يمكنه أداء ركعة من الفرض فيه.

الخامس: قال: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم

، و ان بلغ بما ينافيها استأنف من رأس.

______________________________

(1) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 30 ح 5.

(2) و لعل المصنف (ره) أبدل كلمة الصلاة بالوقت و الا فالموجود في الخلاف [من أدرك ركعة من الصلاة]، مع انا لم نعثر على رواية بهذا اللفظ لا في طرقنا و لا في طرق العامة و كتبهم كصحاح الست و السنن و الموطأ، نعم يحتمل أن يكون فيما بيديه من الأصول الأربعمائة رواية بهذا اللفظ.

________________________________________

حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، 2 جلد، مؤسسه سيد الشهداء عليه السلام، قم - ايران، اول، 1407 ه‍ ق












عنوان: جستجو - من ادرك ركعة من الوقت

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌4، ص: 109

و في لفظ آخر: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) «7» و مع القضاء لا يكون إدراكا. و لأنّ الجمعة تدرك بركعة، فكذا ها هنا.

________________________________________

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - ايران، اول، 1412 ه‍ ق

* * * * *

البيان؛ ص: 112

و كل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر، و إذا استشعر ضيق الوقت اقتصر على الواجب في الصلاة، فإن ضاق عن السورة تركها، و كذا يخفف في النافلة عند ضيق وقتها.

________________________________________

عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، البيان، در يك جلد، محقق، قم - ايران، اول، 1412 ه‍ ق

* * * * *

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 133

و الأول أنسب بأصولنا، لأنّا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة، مع إنّ بعضهم يقول: ببطلان الجمعة بخروج الوقت و يصلي ظهرا «4» و بعضهم: ببطلانها من رأس، بناء على إنّ بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة «5» و يدفعه عموم وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ «6» و «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «7».

________________________________________

عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، 4 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

* * * * *

تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص: 70

و هذا بحسب الظاهر و إن كان مخالفا للقاعدة من حيث التكليف بعبادة في وقت لا يسعها، إلا أنّ ما خرج من الوقت بمنزلته، للنص الصحيح المستفيض بأن: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «3» فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك الوقت أجمع.

________________________________________

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، تمهيد القواعد الأصولية و العربية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

* * * * *

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)؛ ج‌2، ص: 807

و احتمل المصنّف «3» وجوب الإكمال على مَنْ شرع كذلك؛ لعموم «مَنْ أدرك ركعة من الوقت» «4» و للنهي عن قطع العمل «5». و لافتتاح الصلاة بالمعيّة، و هي على ما افتتحت عليه، بخلاف مَنْ لم يتلبّس.

________________________________________

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - الحديثة)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1402 ه‍ ق

* * * * *

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)؛ ص: 304

فلو قصر عنها سقطت لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها إلّا إذا أريد القضا و فيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد ان مضى منه ما يسع الصّلوة مع ما بقي فإنه يجب الشروع فيها لا أقل من ذلك و كذا الرّياح و الأخاويف غير الزلزلة يشترط مساواة زمانها للصلاة فلو قصر عنها لم تجب عند الأكثر لما مرّ و لا فرق في ذلك بين كونه بقدر ركعة أو أقل و لا بين من شرع في الابتداء فخرج الوقت و قد أكمل ركعة و بين من لم يشرع لاستحالة كون الوقت قاصرا عن الفعل إذا لم يرد القضاء و احتمل (- المصنف-) وجوب الإكمال على من شرع كذلك لعموم من أدرك ركعة من الوقت و للنهى عن قطع العمل و لافتتاح الصلاة بالمعيّة و هي على ما افتتحت عليه بخلاف من لم يتلبس و أورد على دلالة الحديث بأنّ المراد بالركعة من أخر الوقت و التقدير انه شرع في ابتداء الوقت فهو كالمعذور في ابتداء الوقت فإنه لا يكتفى بركعة قطعا و أجيب بأنه يصدق عليه ايضا انه أخر الوقت بحسب هذا السّبب بخلاف مسئلة المعذور فان التقدير بقاء الوقت و التحقيق ان هذا التوجيه ساقط و الاحتجاج بالخبر غير متوجه إذ لا إشعار في الحديث بقيد الأخر فإن قيل يشعر به قوله أدرك فان الإدراك لغة اللحوق و هو يشعر بالسّبق كما تقول أدركت الض?ي و نحوه إذا سبقك ثم لحقته و هذا هو السرّ في الاكتفاء بركعة من أخر الوقت دون اوّله قلنا كما يطلق الإدراك على ذلك يطلق على مطلق الحصول كما يقال أدركت حاجتي إذا حصلتها و ان لم تكن قد ذهبت قال في الصّحاح بعد نقله الإدراك بمعنى اللحوق و يقال عشت حتى أدركت زمانه و هذا المثال صريح في ذلك فإنه لأمر من المذكور لاحق قد أدرك اوّله سابق و على هذا يكون الإدراك في الحديث أعمّ من الأول و الأخر فإن قيل ثبت ذلك بالإجماع على ان من أدرك من أوّل الوقت ركعة و لحقه العذر المسقط الى أخر الوقت لا يجب عليه القضاء قلنا فيصير عاما ?خصوصا بموضع الإجماع الذي ادعيتموه و هو حجة في الباقي و انما كان الاحتجاج بالخبر غير متوجّه لأن من في قوله صلّى اللّه عليه و آله من الوقت تبعيضية إذ لا يتوجّه سواه من معانيها و هو يفيد زيادة الوقت عن الركعة فلا يصحّ الاستدلال بالخبر على المسئلة المفروضة إذ لا زيادة في الوقت عن الرّكعة و يؤيد إرادة التبعيض انه الغالب في الصّلوة الواجبة كاليوميّة و الجمعة و العيد و نحوها و قيل لا يشترط في غير الكسوفين سعة وقتها بما يسع الصلاة كالزلزلة عند جميع الأصحاب لمساواتها لها في القصور غالبا و هو اختيار الشهيد في الدّرو? و في الحقيقة ليس في الأخبار زيادة على كون هذه الأخاويف سببا للوجوب و من ثم بالغ بعضهم فاحتمل في الكسوفين ذلك ايضا و أومأ إليه في المعتبر فعلى هذا تكون أداء دائما و ان وجبت الفوريّة بها

________________________________________

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان (ط - القديمة)، در يك جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، ه‍ ق

* * * * *

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌1، ص: 484

(2) أي دخل الوقت المشترك قبل أن يفرغ من صلاة العصر بمقدار ركعة، فعند ذلك تكون صلاة العصر صحيحة، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.

________________________________________

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشّٰى - كلانتر)، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم - ايران، اول، 1410 ه‍ ق

* * * * *

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 146

(2) لعموم قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الجميع» «1». و لا شك أن مدرك الجميع مؤدّ فكذا ما هو بحكمه. و قيل: يكون قاضيا للجميع، أما ما زاد عن الركعة الأولى فظاهر لوقوعه في غير الوقت، و أما الركعة الأولى فلوقوعها في آخر الوقت و هو وقت الركعة الأخيرة، فقد وقعت في غير وقتها أيضا، و قيل: بالتوزيع إعطاء لما وقع في الوقت و بعده حكمه. و الخبر حجّة عليهما.

________________________________________

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

* * * * *

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 235

(1) بل يجب الدخول فيها متى علم انه يدرك ركعة بعد الخطبتين لعموم من أدرك ركعة من الوقت «1». و لا فرق في ذلك بين الامام و المأموم.

________________________________________

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

* * * * *

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية؛ ص: 355

و مستند هذه الخصوصيّة- كالتي قبلها- غير واضح، و الذي يناسب أصولنا و اختاره المصنّف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت كاليوميّة «3»؛ لعموم: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «4».

________________________________________

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية، در يك جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1420 ه‍ ق

* * * * *

مفاتيح الشرائع؛ ج‌1، ص: 95

107- مفتاح [من أدرك ركعة من الوقت]

________________________________________

كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم - ايران، اول، ه‍ ق

* * * * *

كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌2، ص: 136

من نحو قوله صلّى اللّه عليه و آله: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح «8». و من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «9». و إدراك الجمعة بإدراك ركعة، و هو خيرة الكتاب هنا و في الصلاة و التحرير «10» و المختلف «11» و المنتهى «12»

________________________________________

اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق

* * * * *

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌6، ص: 279

و المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال لعدم وجود نص في المقام و ليس إلا البناء على ما تقدم من قولهم: ان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.

________________________________________

بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

* * * * *

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌10، ص: 142

و ثانيهما- قوله: «لعموم قوله من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله» فإنه ربما يتسارع الى الفهم ان هذا الخبر من جملة أخبارنا المروية في كتب الأخبار فيجوز الاستناد إليه في إثبات الأحكام الشرعية كما اختاره هنا بقوله بعد ذكر الخبر المذكور «و هو أولى» مع انا قد قدمنا في مبحث الأوقات ان الظاهر ان هذا الخبر إنما هو من طريق المخالفين، و اليه يشير أيضا كلام السيد المذكور في شرح قول المصنف في مبحث الأوقات «و لو زال المانع فإن أدرك الطهارة و ركعة من الفريضة لزمه أداؤها» حيث انه نقل هذا الخبر مرسلا عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم آخر عنه (صلى اللّٰه عليه و آله? ايضا «1» ثم قال و من طريق الأصحاب ثم نقل رواية الأصبغ بن نباتة و موثقة عمار الساباطي «2» الدالتين على أن من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة، و قد تقدم منا «3» تحقيق الكلام في هذا المقام و البحث مع الأصحاب في تعميم الحكم مع اختصاص الأخبار المروية من طريقنا بصلاة الصبح نعم ظاهرهم دعوى الإجماع على ما ذكروه من العموم، و به يظهر أن المسألة هنا لا تخلو من الإشكال لعدم النص المعتمد عليه في هذا المجال. و اللّٰه سبحانه و أولياؤه أعلم بحقيقة الحال.

________________________________________

بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

* * * * *

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌10، ص: 144

الشارح عليه في ما طوينا ذكره من ان قوله (عليه السلام) «من أدرك ركعة من الوقت» يعم الجميع. الى آخر الكلام- فان فيه (أولا)- ان ظاهر كلام الشارح في المقالة السابقة يعطي منع الدخول مع تيقن سعة الوقت أو ظنها و هو الذي رد به الخبر المذكور هنا حيث قال ثمة:

________________________________________

بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق

* * * * *

الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج‌2، ص: 403

مع أنّ كل دليل دل على كفاية الظنّ في التعديل يشمل التبيّن أيضا من دون تفاوت، و بناء فقه الشيعة غالبا على الأخبار المنجبرة بالجوابر التي هي تبيّنات، بل ندر الصحيح في المعاملات غاية الندرة و الشارح أيضا كثيرا ما يقول: فتاوى الأصحاب تجبر ضعف السند، كما قاله في مسألة: من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «2»، و غيرها، هذا.

________________________________________

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، الحاشية على مدارك الأحكام، 3 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

* * * * *

مصابيح الظلام؛ ج‌1، ص: 223

و إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة و أداء الركعة وجب عليها الأداء، و مع الإخلال القضاء، لعموم ما ورد من قولهم عليهم السّلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» «4»، و هو يقتضي ما ذكرنا كما لا يخفى، و سيجي‌ء العموم في موضعه.

________________________________________

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

* * * * *

مصابيح الظلام؛ ج‌2، ص: 208

و احتمل في «المدارك» جواز الإتمام في العصر، لعموم «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة» «5»، و ضعّفه بأنّ ذلك لا يقتضي تجويز تعمّده اختيارا، لاقتضائه تأخير الصلاة عن الوقت المعيّن لها شرعا «6».

________________________________________

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

* * * * *

مصابيح الظلام؛ ج‌4، ص: 376

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ بقاء الوقت يكفي فيه وقت ركعة من الصلاة لا أزيد منه، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، كما ستعرف.

________________________________________

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

* * * * *

مصابيح الظلام؛ ج‌5، ص: 515

107- مفتاح [من أدرك ركعة من الوقت]

________________________________________

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

* * * * *

مصابيح الظلام؛ ج‌7، ص: 330

إطلاق قوله عليه السّلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك كلّه» «1»؟ الأحوط الأوّل، بل يشكل الثاني في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة، و العلم بالإطاعة.

________________________________________

بهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل، مصابيح الظلام، 11 جلد، مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

* * * * *

سداد العباد و رشاد العباد؛ ص: 70

و كل من أدرك ركعة من الوقت فهو مؤدّ، و إذا استشعر ضيقه وجب الاقتصار على واجباتها، فإن ضاق عن السورة و لو على القول بوجوبها تركها، و كذا يخفف النافلة الموقتة إذا تضيّق وقتها.

________________________________________

بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد، سداد العباد و رشاد العباد، در يك جلد، كتابفروشى محلاتى، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق

* * * * *

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 312

(2) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة في من أدرك ركعة من الوقت ج 1 ص 95.

________________________________________

عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط - الحديثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

* * * * *

جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)؛ ج‌1، ص: 151

ثم ان هذا الكلام انما يجرى فى سعة الوقت فلو ضاق الوقت عن ذلك فلا يدخل معه لانه معرض لفوت الواجب. الا ان يقال، باندراجه تحت قوله (ع) من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت ان تمكن من ادراك الركعة و هو تعتد بالركعة التى لم تشهد تكبيرها مع الامام خروجا عن مقتضى عمومها فيما لو ادركه راكعا و بقى الباقى، ايضا مشكل [1]. لان ظاهره فى صورة الضرورة (كالحائض التى تطهر فى اخر الوقت بمقدار الطهارة و ادراك ركعة) لا مطلقا.

________________________________________

گيلانى، ميرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، 4 جلد، مؤسسه كيهان، تهران - ايران، اول، 1413 ه‍ ق

* * * * *

مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 464

مع أنه غير مناف للمضايقة أصلا، لأنّ المراد منها ليس إلّا آخر الوقت عرفا، و هو لا ينافي توسعته لمقدار الطهارة، و لذا لا مضايقة في الانصراف لكثير من أهل المضايقة، سيما مع ما في بعض الأخبار من أنه يتوضّأ و يبني «3»، و سيما مع أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدركه.

________________________________________

نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *

مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 18

و على هذا فتكون تلك الروايات في مقابل الروايات الواردة في أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «2»، و دفعا لتوهّم جواز فعل ذلك عمدا.

________________________________________

نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *

رسائل آل طوق القطيفي؛ ج‌2، ص: 139

إذا عرفت هذا، فاعلم أن الدليل على أنه مَنْ أدرك ركعة من الوقت وجبت الصلاة الإجماع و النصّ. و ما نقله في (المختلف) «1» عن ابن إدريس: من قوله: (إذا أسلم الكافر، و طهرت الحائض و النفساء، و بلغ الصبي و أفاق المجنون، و المغمىٰ عليه قبل غروب الشمس في وقت يتّسع لفرض الظهر و العصر معاً و الطهارة لهما، وجب علىٰ كلّ واحد منهم أداء الصلاتين أو قضاؤهما إن أخّرهما) «2» لا يدلّ على المخالفة و اعتبار التمكّن من فعل الصلاة أجمع، كما فهمه في (المختلف)، و إلّا لدلّ على اعتبار التمكّن من الفرضين معاً، و هو باطل بالنصّ و الإجماع، و المنصور المشهور شهرة أكيدة في سائر الأزمان أن الصلاة حينئذٍ كلّها مؤدّاة.

________________________________________

قطيفى، آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطيفي، 4 جلد، دار المصطفى لإحياء التراث، بيروت - لبنان، اول، 1422 ه‍ ق

* * * * *

رسائل آل طوق القطيفي؛ ج‌2، ص: 140

و المحقّق الثاني: في حاشية (القواعد) اختار أن مَنْ أدرك ركعة من الوقت وجبت الصلاة أداءً كلّها، و صرّح بأنه المشهور، و نقل عن الشيخ: أنه قال: إنه إجماع «3».

________________________________________

قطيفى، آل طوق، احمد بن صالح، رسائل آل طوق القطيفي، 4 جلد، دار المصطفى لإحياء التراث، بيروت - لبنان، اول، 1422 ه‍ ق

* * * * *

رساله صلاتيه؛ ص: 170

(1)- براى تبيين و اطلاع بيشتر از اين قاعده [من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت كلّه] ر. ك:

________________________________________

اصفهانى، محمد تقى رازى نجفى، رساله صلاتيه، در يك جلد، انتشارات ذوى القربى، قم - ايران، اول، 1425 ه‍ ق

* * * * *

أنوار الفقاهة - كتاب الصلاة (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 150

يسقط الميسور بالمعسور و الظاهر إن السقوط عزيمة لا رخصة و الأظهر إن له التخيير في البعض بين الأول و الوسط و الأخير و الأول أحوط و يلحق بذلك خائف فوات الركوع مع الإمام جاهل السورة أيضاً على وجه قوي و كذا لو ضاق الوقت عنها بحيث يخرج جزء من الركعة عن الوقت لأن فوات الصلاة حاجة فوتها أما لو أدى الإتيان بها إلى خروج جزء من الصلاة بعد إحراز الركعة الأولى عند الوقت فوجهان ينشئان من ان تدارك جميع الصلاة في الوقت حاجة و استعجال تسقط لأجلهما و من أن من أدرك ركعة من الوقت فكأنما أدرك الوقت كله و الثاني أقوى و على الأول فلو دار بين إسقاط السورة من الأولى أو الثانية أو إسقاط نصف من كل ركعة و توزيع واحدة على الركعتين فالظاهر تقديم الإسقاط من الثانية و وجوب الإتيان بالسورة كاملة في الركعة الأولى لتقدم الخطاب بها.

________________________________________

نجفى، كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - كتاب الصلاة (لكاشف الغطاء، حسن)، در يك جلد، مؤسسه كاشف الغطاء، نجف اشرف - عراق، اول، 1422 ه‍ ق

* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 94

قوله (عليه السلام) «1»: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله»

________________________________________

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 150

مناف لدليل التوقيت، و دعوى أن التعارض بينهما من وجه ينفيها ظهور سوق الخبر المزبور لبيان الإدراك من حيث الجماعة، فلا ينافي ما دل على البطلان حينئذ من فقدان شرط آخر، بل قد يشكل بذلك أيضا الصحة فيما فرضه أخيرا، بناء على ما تقدم سابقا من اشتراط سعة الوقت لتمام الفعل، و اختصاص من أدرك ركعة من الوقت بغير الجمعة، و أن ما ورد فيها بالخصوص من حيث إدراك الجماعة بالركوع خاصة لا الوقت المتوقف على إدراك الركعة تامة برفع الرأس من السجدة الأخيرة، و دعوى أن ما ذكروه من اعتبار سعة الوقت سابقا خاص في غير المأموم بقرينة اعتبار سعته للخطبتين التي من المعلوم عدمها في المأموم، فتصح صلاته جمعة بإدراك الركعة الأولى قطعا و إن تقدمت الخطبتان و ضاق الوقت إلا عن الركعتين يدفعها أن العبرة بما يقتضيه الدليل، و إن كان ما ذكروه سابقا خاصا في غير المأموم الذي لا يلزم من عدم اعتبار إدراكه الخطبتين عدم اعتبار سعة الوقت لتمام الر?عتين بالنسبة إليه، كما هو واضح، بل هو كالإمام الذي لم يدرك الخطبتين بناء على عدم اشتراط الخطيب و الامام، فيعتبر فيه سعة الوقت لتمام الركعتين كما عرفت و إن وقع الخطبتان قبله.

________________________________________

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

* * * * *

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌15، ص: 530

قوله (عليه السلام) «3»: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله»

________________________________________

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق

* * * * *

كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)؛ ص: 434

و ربما يؤيّد هذا القول بما تقدّم «6» من روايتي معاوية بن عمار الظاهرتين في إناطة الوجوب بإدراك شهر رمضان؛ فإنّ ذلك ظاهر في سببيّة شهر رمضان لوجوب الفطرة، نظير قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت «7»، «و من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة» «8»، و قال: إنّ في لفظ الإدراك رمزا إلى كونه هي الغاية التي لا بد لها من بداية، و ليست هنا إجماعا إلّا أوّل الشهر «9».

________________________________________

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري)، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *

كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 158

و أمّا ما دلّ على أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كلّه «4» فهو مختصّ بما إذا كان الوقت مساويا، بل أزيد لكن لم يدرك منه إلّا مقدار ركعة فلا دخل له بما نحن فيه.

________________________________________

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، 3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *

كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌2، ص: 159

نعم، يرد عليهما أنّ الكسوف إن كان من قبيل الوقت اتّجه الحكم بالسقوط مع القصور مطلقا و لو وسع ركعة، و إن كان من قبيل السبب اتّجه الثبوت كذلك، فالجزم مع عدم «7» إدراك الركعة و التردّد معه لا وجه له، عدا ما مرّ من قوله: «من أدرك ركعة من الوقت» «8»، و قد عرفت أنّ المراد به إدراك بعض من الوقت يسع ركعة فلا دخل له بما نحن فيه.

________________________________________

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري)، 3 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *

كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)؛ ج‌3، ص: 432

و يدلّ عليه الرواية المشهورة: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كلّه» «4».

________________________________________

دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، 5 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم - ايران، اول، 1415 ه‍ ق

* * * * *

الرسائل الفشاركية؛ ص: 309

من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك [الوقت] «1» كلّه، و قوله (عليه السلام) في مصحّحة عبيد بن زرارة: أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة معيّنة، ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، و إن رأت الطهر في وقت صلاة، فقامت في تهيئة ذلك، فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة أخرى، فليس عليها قضاء «2»، و صحيحة الحلبي: في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي الظهر حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت، اقتضي الصلاة التي فاتتها؟ فقال: إن كانت توانت قضتها، و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي «3».

________________________________________

فشاركى، سيد محمد بن قاسم طباطبايى، الرسائل الفشاركية، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1413 ه‍ ق