بسم الله الرحمن الرحیم

اعاده الصلاه جماعه

الفهرست العام
صفحه اصلی ارسال ها



کلام صاحب جواهر


کلمات فقهاء

الخلاف، ج1، ص 415-417

مسألة 161 [جواز إعادة الصلاة جماعة] إذا صلى لنفسه منفردا، أو في جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية و تكون الاولى فرضا، و الثانية تكون نفلا، و يجوز أن ينوي بها قضاء ما فاته، و أية صلاة كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء آخرة، أو صبحا لا يختلف الحكم فيه، و به قال في الصحابة علي عليه الصلاة و السلام، و حذيفة، و أنس، و في التابعين سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير، و الزهري، و في الفقهاء الشافعي، و أحمد بن حنبل ، الا أن الصحابة و أحمد قالوا: ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه و ان كانت مغربا يشفعها فيصليها أربعا» . و في أصحاب الشافعي من قال: ان كان صلاها فرادى أعادها أية صلاة كانت، و ان كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر و الصبح . و من أصحابه من قال: ان كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا و إعادتها ليدرك فضيلة الجماعة، و قد أدرك فلا معنى للإعادة .  و ذهبت طائفة إلى أنه يصليها بكل حال الا المغرب، ذهب إليه في الصحابة، ابن مسعود، و في الفقهاء مالك و الأوزاعي و الثوري . و قال الحكم: يعيدها كلها الا الصبح. و قال النخعي: يعيدها كلها الا العصر و الصبح ، مثل ما قال بعض أصحاب الشافعي. و قال أبو حنيفة: يعيدها كلها الا العصر و المغرب و الصبح . دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأخبار التي وردت بفضل الجماعة و الحث عليها عامة في جميع الصلوات. و أيضا روى يزيد بن الأسود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و آله صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما سلم، فاذا هو برجلين في ناحية المسجد لم يصليا، فأرسل إليهما فجيء بهما و هما ترتعد فرائصهما، فقال لهما «ما منعكما أن تصليا معنا» فقالا: كنا صلينا في رحالنا، فكرهنا أن نعيدها، فقال: «لا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم، تكون صلاته الاولى فرضا، و صلاته معهم تطوعا» .  و فيه دليلان أحدهما: انه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما كانا صليا الصبح، و هذا نص في موضع الخلاف. و الثاني، انه قال: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الناس يصلون فليصل معهم» فعم و لم يخص. و روى عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز أن يعيد الصلاة معهم قال: «نعم و هو أفضل» .

 

 

رسائل الشریف المرتضی، ج 2، ص340- 341

مسألة: و ما الوجه فيما اتفقوا عليه من جواز تكرير الصلاة الواحدة في آخر الوقت رغبة في فضل الجماعة بعد فعلها في أوله، و فيه أمارة فعل الظهر مرتين، لان فعل الثانية لا بد أن يكون لوجه الوجوب أو الندب. فان كان للوجوب فذلك باطل، لأنه بريء الذمة من الظهر بفعل الاولى، و لا وجه لوجوب الثانية، و هو مقتض لكون الخمس صلوات عشرا، و هذا عظيم أيضا. و ان كان للندب و هو مخالف لظاهر الفتيا الرواية عنهم عليهم السلام: صل لنفسك و صل معهم، فان قبلت الاولى و الا قبلت الثانية و كيف ينوي بها الندب و هو امام لقوم يقتدون به، و صلاة المأموم معلقة بصلاة الامام، و هل عزمه على صلاة جماعتهم و فرضهم بأنها مندوبة إلا كفر به على إفسادها في نفسه....

ص 347-349

أما المسألة الثانية: استحباب اعادة المنفرد صلاته جماعة و هي استحباب اعادة من صلى منفردا بعض الصلوات، بأن يصليها جماعة رغبة في فضل صلاة الجماعة. فأول ما نقوله في ذلك: ان هذا المذهب ليس مما ينفرد به الإمامية، بل بين فقهاء العامة فيه خلاف معروف، لان مالكا و «عي» يستحبان لمن ذكرنا حاله أن يعيد في الجماعة كل الصلوات الا المغرب. و قال الحسن: يعيدها كلها الا الصبح و العصر. و قال «يه»: يعيدها كلها الا الصبح و العصر و المغرب. و قال «فعي»: يعيد جميع الصلوات و لم يستثن شيئا منها . و هذا هو مذهب الإمامية بعينه. فكان التعجب من جواز تكرير الصلاة رغبة في فضل الجماعة انما هو إنكار لما أجمع عليه جميع الفقهاء، لأنهم لم يختلفوا في استحباب الإعادة، فبعضهم عم جميع الصلوات - و هو الذي يوافقنا موافقة صحيحة - و الباقون استثنوا بعض الصلوات، و استحبوا الإعادة فيما عداها. و دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه هو إجماع الطائفة الذي بينا في غير موضع أنه حجة..  و الموافقون لنا في هذه المسألة من العامة يعولون على خبر يروونه عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله يتضمن: إذا صلى أحدكم ثم أدرك قوما يصلون فيصلى معهم يكون الاولى صلاته و التي صلاها معهم تطوعا. و يقولون على عموم اللفظ لسائر الصلوات، فلا معنى لاستثناء بعضها، فإن الصلاة الثانية المفعولة جماعة بعد فعلها على سبيل الانفراد، الصحيح أنها بدل و الفرض هي الاولى، و هو مذهب الشافعي أيضا و قال في «دعا» فرضه الثانية. و أما جواز أن ينوي هذا المقتدي لهذه الصلاة النفل و ان كان امامه ينوي أداء الفرض، فلا خلاف بين الفقهاء فيه، لان اقتداء المتنفل بالمفترض و المفترض بالمتنفل: فعند «فه» أنه لا يجوز أن يقتدي مفترض بمتنفل، و كرهه ذلك «د» و «ي»، و قال «فعي» انه جائز. و هو مذهبنا. و دليلنا على صحته: هو إجماع الفرقة عليهم، لأنهم لا يختلفون فيه. و يجوز أيضا عند «فعي» أن يأتم المفترض بالمفترض و ان اختلف فرضهما، فكان أحدهما ظهرا و الأخر عصرا، و هو مذهبنا. و «فه» لم يجوز أن يأتم المفترض بالمفترض الا و فرضاهما غير مختلف. فأما ما مضى في خلال الكلام من أنه ان كان الندب فهو مخالف لظاهر الفتيا و الرواية. و ليس الأمر على ذلك، لأنا لا نفتي الا بأن الثانية ندب و طلب الفضل. و لو كان واجبة لكان يذم من لم يصل هذه الصلاة، و قد علمنا أنه غير مذموم ان تركها، و انما ترك فضلا و ندبا. و لم يخالف القائل بهذه الرواية أيضا، لأن قوله «صل لنفسك» و «صل  معهم و بهم» فان قبلت الاولى و الا قبلت الثانية، لا يدل على أن الثانية واجبة، لأن القبول الذي هو استحقاق الثواب بالصلاة قد يكون في الندب مقبولا. فان قال: كيف يجوز أن يخالف نية المأموم [قلنا] لا خلاف بين المسلمين في جواز هذا الحكم، لان عند جميعهم أنه يجوز أن يقتدي بالمفترض المتنفل.

 

 

 

تذکره الفقهاء، ج 4، ص 331-335

مسألة 598: قد بيّنّا أنّه يستحب لمن صلّى منفردا إعادة تلك الصلاة  مع الجماعة، تحصيلا لفضيلة الجماعة أيّة صلاة كانت - و به قال علي عليه السلام، و أنس و حذيفة و سعيد بن المسيّب و سعيد بن جبير و الزهري و الشافعي - لأنّ‌ يزيد بن الأسود العامري قال: شهدت مع رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، حجّته فصلّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف و أنا غلام شاب، فلمّا قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلّيا معه، فقال: (عليّ‌ بهما) فاتى بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصلّيا معنا؟) فقالا: يا رسول اللّٰه كنّا قد صلّينا في رحالنا، فقال: (لا تفعلا، إذا صلّيتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنّهما لكما نافلة) . و أطلق و لم يفرّق. و قال أحمد كذلك، إلاّ أنه قال: لا يصلّي العصر و الصبح إلاّ مع إمام الحيّ‌ دون غيره . و قال مالك: إن كان قد صلّى وحده، أعادها جماعة إلاّ المغرب، و إن صلاّها جماعة، لم يعدها . و قال الأوزاعي: يصلّي ما عدا المغرب و الصبح . و قال أبو حنيفة: لا يعيد إلاّ صلاتين: الظهر و العشا و احتجّوا: بقوله عليه السلام: (لا تصلّى صلاة في اليوم مرّتين) . و قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، و لا بعد العصر حتى تغرب الشمس) و المغرب وتر لا يتنفل بها . و الخبر لا حجّة فيه، لأنّه لا يصلّيهما على أنّهما واجبتان. و النهي بعد العصر محمول على ما لا سبب له. و نمنع انتفاء التنفل بالوتر. و قال بعض الشافعية: يضيف إليها رابعة، و رووه عن حذيفة بن اليمان . و ليس بشيء. فروع: أ: هل يستحب لمن صلّى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى‌؟ قال الشافعي: نعم و عموم قول الصادق عليه السلام، في الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوما يصلّون جماعة، أ يجوز أن يعيد الصلاة معهم‌؟ قال: «نعم و هو أفضل» . و يحتمل العدم، لأنّ‌ المطلوب حصل أوّلا، و هو: إدراك فضيلة الجماعة، و إنّما سوّغنا الإعادة، استدراكا لمصلحة الجماعة، و هو إنّما يتحقّق في المنفرد. ب: لو صلّى في جماعة ثم حضر واحد و أراد الصلاة، استحبّ‌ له أن يصلّي معه جماعة إماما أو مأموما، تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر. ج: هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد؟ إشكال، أقربه: المنع. د: الوجه: أنّ‌ الفرض هو الاولى، و الثانية سنّة - و به قال أبو حنيفة و أحمد و احتجّوا: بقوله عليه السلام: (لا تصلّى صلاة في اليوم مرّتين) . و قال: (لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، و لا بعد العصر حتى تغرب الشمس) و المغرب وتر لا يتنفل بها . و الخبر لا حجّة فيه، لأنّه لا يصلّيهما على أنّهما واجبتان. و النهي بعد العصر محمول على ما لا سبب له. و نمنع انتفاء التنفل بالوتر. و قال بعض الشافعية: يضيف إليها رابعة، و رووه عن حذيفة بن اليمان . و ليس بشيء. فروع: أ: هل يستحب لمن صلّى جماعة إعادة صلاته في جماعة أخرى‌؟ قال الشافعي: نعم و عموم قول الصادق عليه السلام، في الرجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوما يصلّون جماعة، أ يجوز أن يعيد الصلاة معهم‌؟ قال: «نعم و هو أفضل» . و يحتمل العدم، لأنّ‌ المطلوب حصل أوّلا، و هو: إدراك فضيلة الجماعة، و إنّما سوّغنا الإعادة، استدراكا لمصلحة الجماعة، و هو إنّما يتحقّق في المنفرد. ب: لو صلّى في جماعة ثم حضر واحد و أراد الصلاة، استحبّ‌ له أن يصلّي معه جماعة إماما أو مأموما، تحصيلا لفضيلة الجماعة للحاضر. ج: هل يستحب التكرار ثلاثا فما زاد؟ إشكال، أقربه: المنع. د: الوجه: أنّ‌ الفرض هو الاولى، و الثانية سنّة - و به قال أبو حنيفة و أحمد  و الشافعي في الجديد - لقوله عليه السلام: (فتكون لكم نافلة) . و قول الصادق عليه السلام، لمّا حكم باستحباب الإعادة، قلت: فإن لم يفعل‌؟ قال: «ليس به بأس» . و لأنّ‌ الأولى قد سقط بها الفرض، و لهذا لم يجب أن يصلّي ثانيا. و لأنّه صلّى المأمور به على وجهه، فيخرج عن العهدة. و قال في القديم: يحتسب اللّٰه له بأيّهما شاء، لأنّه استحبّ‌ إعادة الفريضة ليكملها بالجماعة، فلو كانت الثانية نافلة، لم تستحبّ‌ لها الجماعة . و ليس بجيّد، فإنّ‌ الجماعة استحبت، لأنّ‌ الجماعة سببها. و في رواية عن الصادق عليه السلام، في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة» . و هي محمولة على ما إذا دخل في الصلاة ثم حضرت الجماعة، فإنّه يعدل بنيته إلى النفل، ثم يجعل الثانية هي الفريضة. ه‍: إذا جعلنا الثانية نفلا، فالأقرب: أنّه ينوي النفل، لأنّ‌ الفعل يقع نفلا فكيف نأمره بنيّة الفرض!؟ و هو أحد قولي الشافعيّة، و أصحهما عندهم: أنّه ينوي الفرض، لأنّ‌ القصد إدراك فضيلة الجماعة، و لا تشرع الجماعة في  النوافل . و ليس بجيّد، لأنّهم سلّموا أنّها نفل

 

 

تذکره الفقهاء، ج 4، ص 233-235

مسألة 536: يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد، فإذا صلّى إمام الحيّ‌ في مسجده و حضر قوم آخرون، صلّوا فرادى، قاله الشيخ ، و به قال الليث و البتي و الثوري و مالك و أبو حنيفة و الأوزاعي و الشافعي ، إلاّ أنّ‌ الشيخ أطلق، و هؤلاء قالوا: يكره فيما له إمام راتب في غير ممرّ الناس لا في  غيره، و كذا لا يكره لو كان على قارعة الطريق أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة . و احتجّ‌ الشيخ - رحمه اللّٰه - بالأخبار، و لأنّ‌ فيه اختلاف القلوب، و العداوة و التهاون بالصلاة مع إمامه. و الذي روى أبو علي الحراني عن الصادق عليه السلام كراهة أن يؤذّن الجماعة الثانية إذا تخلّف أحد من الاولى . و روى زيد عن أبيه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، قال: «دخل رجلان المسجد و قد صلّى علي عليه السلام بالناس، فقال لهما: إن شئتما فليؤمّ‌ أحدكما صاحبه و لا يؤذّن و لا يقيم» . و قال ابن مسعود و الحسن و النخعي و قتادة و أحمد و إسحاق: لا تكره الجماعة الثانية، لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ بخمس و عشرين درجة) . و جاء رجل و قد صلّى النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، فقال: (أيّكم يتّجر على هذا؟) فقام رجل فصلّى معه .  و في حديث آخر: (ألا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه‌؟) . و في رواية زيادة: فلمّا صلّيا، قال: (و هذان جماعة) . و لا بأس بهذا القول عندي. و كره أحمد إعادة الجماعة في المسجد الحرام، و مسجد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، لئلاّ يتوانى الناس في حضور جماعة الإمام الراتب . و الوجه: التسوية.

 

 

نهایه الاحکام، ج2، ص 130

و يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، إماما كان أو مأموما. و هل يجوز فيهما؟ الأقرب ذلك في صورة واحدة، و هي ما إذا صلى إمام متنفل بصلاته بقوم مفترضين، و جاء من صلى فرضه فدخل معهم متنفلا، أما لو خلت الصلاة عن مفترض، فإشكال. و يستحب إعادة الصلاة للمنفرد في جميع الصلوات اليومية في أي وقت كان، للعموم و قول الصادق عليه السلام في الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أ يجوز أن يعيد صلاته معهم‌؟ قال: نعم و هو أفضل ، و لا كراهة في الفجر و العصر، لأنها ذات سبب.

 

 

نهایه الاحکام، ج 2، ص 138

و لو صلى الفريضة في جماعة، ففي استحباب إعادتها في جماعة أخرى إشكال، ينشأ من العموم، و من حصول فضيلة الجماعة، فلا وجه للإعادة. و يحتمل الإعادة و إن كان إماما. و يحتمل الإعادة أيضا إذا حصل في الجماعة الثانية زيادة فضيلة، بأن يكون الإمام أعلم، أو أورع، أو كون الجمع أكثر، أو كون المكان أفضل.

 

 

موسوعه الشهید الاول، ج 6، ص 307-308

الثالثة عشرة: مضى استحباب إعادة المنفرد جماعةً‌ وإن كان وقت نهي، وتكون المعادة نفلاً؛ لقول النبيّ‌ صلى الله عليه و آله: «تكن لكما سُبْحة» ، وقد مرّ أنّ‌ السبحة النافلة ، ولبراءة الذمّة بالأُولى، فيمتنع وجوب الثانية؛ لقوله صلى الله عليه و آله: «لا تصلّى صلاة في يومٍ‌ مرّتين» ، أي بنيّة الوجوب. ولا فرق بين إمام الحيّ‌ وغيره. وقد روي خبران يتضمّنان الوجوب: أحدهما: من طريق العامّة عن النبيّ‌ صلى الله عليه و آله: «إذا جئت إلى الصلاة فوجدتَ‌ الناس فصلِّ‌ معهم، فإن كنتَ‌ قد صلّيت تكن لك نافلةً‌ وهذه مكتوبة» . وثانيهما: من طريق الخاصّة، و هو في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يصلّي وحده ثمّ‌ يجد جماعةً‌، قال: «يصلّي معهم ويجعلها الفريضة» . وأُوّل الأوّل بأ نّ‌ له ثواب المكتوبة، و يمكن تأويل الثاني به. والشيخ حَمَله على جَعْلها من قضاء سالفٍ‌، أو على مَنْ‌ كان في أثناء الصلاة فوجد الجماعة ؛ لأنّه قد روى عمّار عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ‌ يجد جماعةً‌، أيعيدها معهم‌؟ قال: «نعم، هو أفضل». قال: «فإن لم يفعل ليس به بأس» . فعلى ما قلناه ينوي النفل، ولو نوى الظهر المعادة جاز. وقال بعض العامّة: ينوي الفرض ؛ إمّا للخبرين السالفين ، وإمّا لأنّه لا جماعة في نافلةٍ‌. قلنا: قد أُوّل الخبران، والجماعة هنا في النفل جائزة.

 

ج 8، ص 247-248

السابعة: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل؛ لما روي أنّ‌ معاذاً كان يصلّي مع النبيّ‌ صلى الله عليه و آله العشاء ثمّ‌ يرجع فيصلّيها بقومه في بني سليم، هي له تطوّع ولهم مكتوبة . ورواه الأصحاب عن الرضا عليه السلام بطريق محمّد بن إسماعيل بن بزيع . الثامنة: يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض؛ لقول النبيّ‌ صلى الله عليه و آله لرجلٍ‌: «إذا جئتَ‌ فصلِّ‌ مع الناس وإن كنتَ‌ قد صلّيتَ‌» . وعن الصادق عليه السلام: إنّ‌ الأفضل لمن صلّى ثمّ‌ يجد جماعةً‌ أن يصلّي معهم . ولا فرق بين كونه قد صلّى أوّلاً منفرداً أو جماعةً‌؛ لعموم الأدلّة، فالظاهر  استرسال الاستحباب أيضاً، ومنعه في التذكرة . التاسعة: يجوز اقتداء المتنفّل بمثله فيما سبق، وكذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض. أمّا لو صلّى اثنان فصاعداً فرادى أو جماعةً‌ ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعةً‌ نظر؛ من شرعيّة الجماعة، ومن أ نّه لم يُعهد مثله، والنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله.

 

 

ج12، ص233-234 البیان

[المسألة] الثالثة: يستحبّ‌ للمنفرد إعادة صلاته، إذا وجد من يصلّي معه إماماً كان أو مأموماً، والأقرب استحباب ذلك لمن صلّى جماعةً‌، واسترسال الاستحباب. نعم، لو صلّى جماعةً‌ لم يستحبّ‌ لهم إعادتها إذا لم يأت مبتدئ الصلاة، فلو أتى مبتدئ استحبّ‌ لإمامهم أو لبعضهم أن يأتمّ‌ أو يؤمّ‌ به، واستحبّ‌ للباقين المتابعة، والنيّة هنا نيّة الندب على الأقرب. وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في المصلّي منفرداً ثمّ‌  يجد جماعةً‌: «يصلّي بهم ويجعلها الفريضة» . وقال الصدوق: وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمّهما . وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: «يختار الله أحبّهما إليه» .

 

 

تلخیص الخلاف،ج 1، ص 256-258

مسألة - 526 - قال الشيخ: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا،  و من فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و روي ثلاثة أيام. و قال الشافعي: يجوز أن يصلي ثانيا و ثالثا، و كذا يجوز أن يصلي على القبر و لم يحد الا أنه قال: إذا صلى دفعة يبادر الى دفنه، الا أن يكون الولي ما صلى عليه فيجلس لأجله، الا أن يخاف عليه الانفجار، و به قال أحمد. و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. قال أبو حنيفة: الا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال و لا امام محلة. و قال أبو يوسف: يجوز للولي أن يصلي عليه الى أيام. قال محمد: يريد إلى ثلاثة أيام. و اعلم ان قول الشيخ «من صلى على جنازة كره له أن يصلي ثانيا» يشعر باختصاص الكراهية لمصلي المتحد، و المعتمد الكراهة مطلقا. أما الصلاة بعد الدفن، فان دفنت بغير صلاة وجبت الصلاة يوما و ليلة، و لا صلاة بعد ذلك، هذا هو المشهور، لما رواه وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله صلى على جنازة، فلما فرغ جاءه ناس، فقالوا: يا رسول اللّٰه لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين و لكن أدعو لها . و قال ابن أبي عقيل: لا تكره الصلاة على من صلى عليه مرة. و قال ابن إدريس: يكره جماعة و يجوز فرادى. و قال الشهيد في الدروس و من دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما و ليلة، و قيل: إلى ثلاثة أيام، و كذا من فاته الصلاة عليه. و لو أدركه قبل الدفن و لم يناف التعجيل، فالأولى استحباب الصلاة . و هو موافق لفتوى الشيخ هنا، و هو اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد، و استحبابها لمن فاته قبل الدفن مع عدم منافاة التعجيل، و بعد الدفن يوما و ليلة أو  ثلاثا، و لا بأس به لعدم المانع حينئذ و لما فيه من الجمع بين الأقوال. و جزم به في البيان، قال: و ترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل، و إذا لم يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى انتهى كلامه.

 

مجمع الفائده، ج3،ص 289-293

قوله: «و اعادة المنفرد مع الجماعة اماما و مأموما» (1) دليله صحيحة حفص بن البختري و حسنته عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة‌؟ قال: يصلى معهم و يجعلها الفريضة ظاهر هذه كون استحباب الإعادة بالمأمومية، و يحتمل الإمامة أيضا. و قريب منه رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت‌؟ فقال: صلّ‌ معهم يختار اللّه أحبهما إليه هذه أظهر في الاولى من الاولى، و ظاهرة أيضا في انه صلى وحده. و ما في صحيحة على بن يقطين (فيقدمونا) يعني في صلاة العصر، فنصلي بهم‌؟ فقال: صل بهم لا صلى اللّه عليهم فيمن صلى العصر، و هذه صريحة في الثانية لكن الظاهر انها مع التقية، و فيها دلالة على الدعاء عليهم. و في صحيحة محمد بن إسماعيل، فكتب (يعني أبا الحسن عليه السلام) صل .......... بهم مع صلاة محمد قبله، و كأنه تقية أيضا. و رواية أخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الكافي، من صلى في منزله ثم اتى مسجدا من مساجدهم فصلى (فيه - يب) معهم خرج بحسناتهم و هذه أيضا فيها. و حسنة الحلبي لإبراهيم، و هي صحيحة في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في الصف الأول و هذه أيضا للتقية، و لا تفهم الإعادة، فليست من الباب. و قال في الفقيه: قال رجل للصادق عليه السلام: أصلي في أهلي ثم اخرج الى المسجد فيقدموني‌؟ فقال: تقدم لا عليك وصل بهم و هذه أيضا ظاهرة في الإمامة مع الصلاة وحده. و روايته في الصحيح عن هشام بن سالم، عنه، لعله الصادق عليه السلام، لانه المقدم ذكره، انه قال: في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة‌؟ قال: يصلى معهم، و يجعلها الفريضة ان شاء قال: و قد روى انه يحسب له أفضلهما و أتمهما و موثقة عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أ يجوز له ان يعيد الصلاة معهم‌؟ قال: نعم: و هو أفضل، قلت فان لم يفعل‌؟ قال: لا بأس و الاخبار عن طرق العامة كثيرة أيضا و اعلم ان استحباب الإعادة - لمن صلى وحده جماعة، إماما أو مأموما، أيّ‌ صلاة كانت - مما لا نزاع فيه، بل ادعى المصنف الإجماع عليه في المنتهى و دلت عليه الاخبار المتقدمة أيضا. و هل ينوي الاستحباب أو الوجوب‌؟ الظاهر الأول، لحصول البراءة بالامتثال، و قد جوز البعض نية الفرض، باعتبار أصلها كما في صلاة الجنازة بعد فعل البعض، و صلاة من لم يبلغ، لصحيحة هشام. و لعل الأول أولى، إذ لا شك في كونها نافلة، كما يدل عليه بعض الاخبار، و كلامهم انه متنفل، و في اخبار العامة كثيرة، و لعل معنى رواية هشام، ان التي يعيدها هي تلك الفريضة و على تلك الهيئة بعينها، أو ينوى فريضة الوقت، أو باعتبار ما كانت، لا ان يجعل الفرض في النية وجها، و يوقعها على ذلك الوجه. و لا ينافيه اختيار اللّه أكملهما و أفضلهما، بمعنى إعطائه الثواب المترتب على ما أديت على الطريق الأكمل من الفرائض. و كذا ينبغي في جميع المعادات بعد أداء الفريضة، و في صلاة الجنازة، بعد وقوعها. و اما الصبي فإنه يفعلها للتمرين و للتعلم، ليعلم ما يفعله بعد البلوغ، و لكن ينبغي اعلامه بأنه يقصد الندب، لا الفرض، و الواجب عند من يجعلها شرعية، هذا فيمن صلى منفردا. و اما من صلى جماعة، هل تجوز له الإعادة مع جماعة أخرى، مأموما أو إماما، لقوم ما صلوا أصلا أو صلوا منفردين لغير تقية ففيه نظر، و المصنف تردد في المنتهى، .......... و الظاهر عدم الفهم من الاخبار الدالة على الإعادة، فإن البعض صريح في من صلى منفردا، و البعض ظاهر فيه، و الأخر مجمل. فلو لم يجز تكرار الصلاة مطلقا، الا ما خرج بالدليل في الوقت و خارجه كما هو المشهور - لما رووا عنه (ص) انه قال لا تصل صلاة في يوم مرتين و حمل في المنتهى على الواجبتين - لم يجز هنا أيضا، الا انه يفهم من كلام المصنف في المنتهى، في جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، الجواز، و كذا من فعله صلى اللّه عليه و آله في صلاة بطن النخلة في الجملة، فتأمل. نعم يمكن الجواز مطلقا، مع حصول شبهة، و نقص فيها بوجه و ان لم يكن ذلك موجبا للإعادة مطلقا، للاحتياط، و لمشروعية الإعادة، و القضاء مرارا لشخص   و بالجملة الظاهر العدم من تلك الأدلة الا ان توجد اخرى للأصل و الاستحباب، و أيضا يحتاج الى دليل شرعي، نعم استحباب الإعادة، لتحصيل الجماعة للشخص الأخر الذي ما صلى جماعة، يمكن، و أقرب من غيره، و يؤيده ما سبق من قوله عليه السلام (من يتصدق عليه) في الأمر بالإمامة للداخل بعد انقضاء الجماعة، و عدم نقل وقوع الغير منهم عليهم السلام، يؤيد (يؤدى خ) العدم، فتأمل. و أيضا، الظاهر: ان الإعادة في مقام التقية، اعادة حقيقة، (و نقل خ) و فعل و يكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف. الصلاة الأولى بقصد النفل و الاستحباب. و كونها نافلة و سبحة، موجود في الاخبار الكثيرة كما مر لا انها نافلة أخرى، أو يريهم الصلاة و لا تكون، كما هو ظاهر بعض الاخبار و ان كان جعلها نافلة أخرى أيضا جائزا و محتملا، و يدل عليه الاخبار أيضا.واحد على ما هو المشهور بين الطائفة في حياته بنفسه و بعد موته بالوصية و غيرها. و على تقدير الجواز، فالظاهر هو الاستحباب، لأنه

 

 

ذخیره المعاد، ج 2، ص 395

و اعلم أن المستفاد من كلام المصنف حيث خص الحكم بالمنفرد أن من صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى لا يستحب له الإعادة و رجحه بعض أفاضل المتأخرين و تردد فيه المصنف في المنتهى و حكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد و الجامع و لا يبعد هذا القول نظرا إلى عدم الاستفعال في صحيحة محمد بن إسماعيل و الأحوط الأول لعدم ما يدل عليه صريحا و توقف الصلاة على توقيف الشارع و قد روي عنه ع لا تصل صلاة في يوم مرتين و لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة وجهان أقربهما المنع لعدم عموم الروايات التي هي الأصل في هذا الباب بالنسبة إلى محل البحث و إذا أعاد المنفرد صلاته جماعة و قصد التعرض للوجه في النية نوى الاستحباب لخروجه عن عهدة الصلاة الواجبة بالأول فلا يكون الثانية واجبة و جوز الشهيد في الذكرى و الدروس إيقاعها على وجه الوجوب استنادا إلى رواية هشام بن سالم و هو ضعيف جدا

 

 

الحدائق ، ج 11، ص 163

و اعلم أن المستفاد من كلام المصنف حيث خص الحكم بالمنفرد أن من صلى الفريضة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى لا يستحب له الإعادة و رجحه بعض أفاضل المتأخرين و تردد فيه المصنف في المنتهى و حكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد و الجامع و لا يبعد هذا القول نظرا إلى عدم الاستفعال في صحيحة محمد بن إسماعيل و الأحوط الأول لعدم ما يدل عليه صريحا و توقف الصلاة على توقيف الشارع و قد روي عنه ع لا تصل صلاة في يوم مرتين و لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة وجهان أقربهما المنع لعدم عموم الروايات التي هي الأصل في هذا الباب بالنسبة إلى محل البحث و إذا أعاد المنفرد صلاته جماعة و قصد التعرض للوجه في النية نوى الاستحباب لخروجه  و قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض بعد قول المصنف «و اعادة المنفرد مع الجماعة»: و لو صلى أولا جماعة ففي استحباب الإعادة جماعة قولان أصحهما الجواز لعموم الأدلة خصوصا مع اشتمال الجماعة الثانية على مرجح، و هل يسترسل الاستحباب‌؟ منعه المصنف في التذكرة و جوزه في الذكرى، و عموم الأدلة يدل عليه. انتهى. و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة الميل الى ما ذكره الشهيدان حيث نفى البعد عن قولهما مستندا الى عدم الاستفصال في صحيحة محمد بن إسماعيل، ثم قال: و الأحوط الأول لعدم ما يدل عليه صريحا و توقف الصلاة على توقيف الشارع و قد روى عنه صلى الله عليه و آله لا تصل صلاة في يوم مرتين. انتهى. أقول: الظاهر المتبادر من صحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة ان صلاته أولا انما كانت فرادى حيث انه أخبر عن نفسه بأنه يأتي المساجد و قد صلى، فإن قرينة الحال تدل على أنه صلى في بيته قبل مجيء المساجد، و الحمل على كونه صلى في بيته جماعة بعيد عن رسم العادة سيما ان المساجد التي اتى إليها من ما تقام فيها الجماعة من غير تقية كما هو المفروض، و به يظهر سقوط ما ذكره الفاضل المذكور. و كذلك ظاهر صحيحة الحلبي و قوله فيها «إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة». فإن ظاهرها انه صلى فرادى و اتفقت الجماعة بعد صلاته كذلك، و الحمل على كونه صلى جماعة و بعد فراغه أقيمت جماعة أخرى في غاية البعد عن رسم العادة و ما هو المتكرر المعروف سيما على القول بتحريم الجماعة ثانية أو كراهتها كما هو المشهور. و بالجملة فإن الأحكام في الأخبار انما تنصرف الى الافراد المتكررة المتعارفة. و أما صحيحة حفص أو حسنته فهي صريحة في كونه صلى وحده، و مثلها صحيحة هشام بن سالم المروية في الفقيه. و اما رواية أبي بصير فالتقريب فيها ما تقدم في صحيحة محمد بن إسماعيل و نحوها رواية عمار. و أما رواية كتاب الفقه الرضوي فالتقريب فيها ما تقدم في صحيحة الحلبي مع احتمال حملها على كون الصلاة أخيرا مع جماعة المخالفين كما قدمنا ذكره سابقا على هذا المقام.  و يمكن ان يقال ايضا ان هذه الأخبار ما بين مطلق و مقيد و القاعدة تقتضي حمل مطلقها على مقيدها، و بذلك يظهر ان الأظهر هو القول المشهور من الاختصاص بالمنفرد، و يؤيده ان العبادات مبنية علىعن عهدة الصلاة الواجبة بالأول فلا يكون الثانية واجبة و جوز الشهيد في الذكرى و الدروس إيقاعها على وجه الوجوب استنادا إلى رواية هشام بن سالم و هو ضعيف جدا

التوقيف و لم يثبت يقينا الإعادة بعد الصلاة جماعة. و منه يظهر بطلان التراسل كما ذهبوا اليه تفريعا على ما اختاروه من استحباب اعادة الجامع. الثاني - [هل تستحب الإعادة مع غير المفترض‌؟] قال في المدارك: لو صلى اثنان فرادى ففي استحباب إعادة الصلاة لهما جماعة إذا لم يكن معهما مفترض وجهان، من ان أقصى ما يستفاد من الروايات مشروعية الإعادة إذا اقتدى بمفترض أو اقتدى به مفترض، و من عموم الترغيب في الجماعة. انتهى. و لا يخفى ضعف ثاني الوجهين المذكورين، فان استحباب الجماعة لا يقتضي استحباب إيقاعها كيف اتفقت بل على الوجه الذي وردت به النصوص، و الكيفية التي ثبتت عنهم عليهم السلام استحباب الصلاة بقول مطلق، مع انه لا بد من تقييدها بما ثبت مشروعيته من الكيفية و الكمية و نحوها. و بالجملة فالأظهر هو ما يستفاد من الوجه الأول و هو المستفاد من روايات المسألة. الثالث - [أي الصلاتين هي الفرض‌؟] قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و اولى الصلاتين أو الصلوات هي فرضه فينوي بالباقي الندب لامتثاله المأمور به على وجهه فيخرج من العهدة، و لو نوى الفرض في الجميع جاز لرواية هشام بن سالم. ثم نقل الرواية، ثم قال و لما روى «ان الله تعالى يختار أحبهما اليه» و روى «أفضلهما و أتمهما». و نقل في المدارك الوجه الثاني عن الشهيد في الذكرى و الدروس للرواية المذكورة، و رده بأنه بعيد جدا و الرواية لا تدل عليه بوجه. أقول: قد تقدم ان الرواية محتملة لأن يكون المعنى في قوله: «يصلى معهم و يجعلها الفريضة» انه يجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة التي صلاها أولا  لا صلاة غيرها من الفرائض و الصلوات و هو وجه وجيه، و الحمل على المعنى الذي فهموه من الخبر و ان كان محتملا إلا ان صيرورة الفريضة بعد إتمامها نافلة و النافلة فريضة غير معهود، فإثباته بمجرد هذا الخبر لا يخلو من الإشكال سيما مع قيام ما ذكرناه من الاحتمال، و عليه حمل صاحب المدارك الخبر المذكور. و رواية «ان الله يختار أحبهما إليه» لا تقتضي نية وجوب كل منهما و اتصافها بأنها فرض، بل المعنى انه لما شرع عز شأنه) الإعادة و أمر بها استحبابا فله سبحانه الاختيار في ما يختاره منهما فيختار ما هو أحب إليه. هذا غاية ما يدل عليه الخبر المذكور و هولا يقتضي ما ادعاه. و الله العالم.

 

 

بحار، ج 85،ص 123

فوائد اعلم أنه يستحب إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما و هو متفق عليه بين الأصحاب و تدل عليه روايات كثيرة. و من صلى الفريضة جماعة فوجد جماعة أخرى ففي استحباب الإعادة تأمل و تردد فيه العلامة في المنتهى و حكم باستحبابها في الذكرى و الترك أحوط و أولى.

 

 

کلام صاحب جواهر

جواهر، ج 13، ص 259-263

و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما بلا خلاف كما في الحدائق و عن غيرها، بل في المنتهى و المدارك و الذخيرة و المفاتيح الإجماع عليه، ل‍ صحيح هشام عن الصادق (عليه السلام) «في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» و زرارة عن الباقر (عليه السلام) «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي أن ينويها و إن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى» و موثق عمار سأل الصادق (عليه السلام) «عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم‌؟ قال: نعم، و هو أفضل، قلت: فان لم يفعل، قال: ليس به بأس» و خبر أبي بصير قال له (عليه السلام) أيضا: «أصلي ثم أدخل المسجد فيقام الصلاة و قد صليت، فقال: صل معهم، يختار اللّٰه أحبهما اليه» و خبر حفص بن البختري عنه (عليه السلام) أيضا «الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم و يجعلها الفريضة» و صحيح ابن بزيع كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) «أني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم و ربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي اليه و أعمل به إن شاء اللّٰه، فكتب صل بهم» و الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت  فاخرج و إن شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا». و احتمال إرادة إعادة الصلاة بالمخالفين الذين لا صلاة لهم و معهم تقية من هذه الأخبار كلها - كما نص عليه في بعض النصوص، و خصوصا في صيرورته إماما المدلول عليه بخبر ابن بزيع منها و ذيل صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره بتمامه، و مرسل الصدوق «قال له رجل: أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني، قال: تقدم لا عليك و صل بهم» - ضعيف جدا مخالف لصريح بعضها و ظاهر آخر، و الإجماع المحكي على لسان من عرفت إن لم يكن المحصل، و ذكر ذلك في بعض النصوص لا يصلح شاهدا لتنزيل غيرها عليه كما هو واضح نعم صريح بعضها كظاهر آخر استحباب إعادة الصلاة الفرادى، أما صلاة الجماعة فلا صراحة في شيء منها بها، بل و لا ظهور إماما أو مأموما، و من هنا تردد فيه في المنتهى و التذكرة، بل في صريح المدارك اختياره، كظاهر المتن و الوسيلة و التحرير و الإرشاد و القواعد و عن المبسوط و النهاية و غيرها مما علق الحكم فيها على المنفرد، بل في الحدائق أنه المشهور تارة، و أنه الأشهر أخرى، قلت: و الأحوط أيضا في العبادة التوقيفية و إن كان الحكم استحبابيا، خصوصا إذا لم يكن في الجماعة الجديدة مزية على القديمة بكثرة المأمومين أو فضيلتهم أو فضيلة إمام أو غير ذلك، خلافا للسرائر و الذكرى و الدروس و البيان و الموجز و كشف الالتباس و الروض و المسالك و عن غيرها فتستحب إماما كان أو مأموما، لإطلاق بعض الأدلة و التعليل في صحيح زرارة . و ربما احتمل لفظية النزاع بحمل كلام المانعين على إعادة تلك الجماعة بعينها إماما و مأموما، و المجوزين على ما إذا حصل غيرهم و أراد الجماعة و إن انضم معهم، كما عساه يومي اليه ما في البيان «يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان أو مأموما، و الأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة، و استرسال الاستحباب، نعم لو صلى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت مبتدئا بالصلاة، فلو أتى مبتدئا استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به، و استحب للباقين المتابعة» بل قد يظهر من الروض أنه لا إشكال فيه مع الفرض المزبور، لكن التأمل الصادق شاهد بمعنوية النزاع، ضرورة ظهور كلام المانع في المنع مطلقا. نعم وقع خلاف بين القائلين بالجواز فبين مطلق له كالسرائر و غيرها و بين خاص بما إذا جاء مبتدئا كوقوعه بالنسبة إلى التكرير ثلاثا فما زاد، فقرب منعه في التذكرة بعد أن استشكله، و جوزه في الذكرى و البيان و المسالك و ظاهر الروض و عن الميسية و غيرها، للإطلاق المزبور أيضا، و هو قوي جدا، خصوصا مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لم نخصها بما كان كليه مستحبا كالذكر و نحوه، و لا بما إذا صرح بالنهي التشريعي فيه، على أن الأخير غير ثابت في المقام من طرقنا، بل لعل الثابت خلافه بملاحظة قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) : «الصلاة خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر» و ما جرت عليه عادة العلماء من قضاء سائر صلواتهم و الوصية بها بعد موتهم المعلوم أولوية الإعادة منه..

بل ربما يستفاد من ذلك و من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة السابق: «فان له صلاة أخرى» و قوله (عليه السلام) : «يختار اللّٰه أحبهما اليه» و «اجعلها تسبيحا» و غيرها استحباب الإعادة مطلقا فرادى و جماعة مكررا لها ما شاء إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصا إذا كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالبا أكثر الناس، و إن كان قضية ما ذكرناه الاستحباب و إن لم يحتمل كصلاة المعصوم، أو لم يأت  إلا بعين ما جاء به أولا، و بالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها، فله فعل ما شاء، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفا من انعقاد الإجماع على خلافه، و إن كان قد يستأنس لعدمه بما سمعته من الشهيد من استحباب التكرير المزبور، ضرورة إمكان دعوى عدم الفرق، بل قد يقال: إنه منفرد لو أعادها إماما إذا لم ينو الإمامة التي لا يجب عليه نيتها، و دعوى الوجوب عليه هنا لانتفاء سبب المشروعية بدونها كما عن المحقق الثاني ممنوعة، و كذا لو عدل المأمومون عن الائتمام به ابتداء فضلا عن الأثناء، إذ القول حينئذ بانكشاف البطلان مما لا وجه له، إلى غير ذلك من الصور المتصورة هنا التي يمكن استنباط ما قلناه من استحباب الإعادة مطلقا منفردا أو جماعة متحدا و مكررا منها. و من ذلك كله يعلم الحال فيما لو صلى اثنان فرادى ثم أرادا إعادة الصلاة جماعة و إن منعه في الذخيرة و الكفاية و الحدائق إذا لم يكن معهما مفترض للأصل، و جعل فيه وجهين في الذكرى و المدارك و الرياض لذلك و للترغيب في الجماعة، بل الظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الأدائية و القضائية، و بين توافق صلاة المأموم و صلاة الامام و تخالفهما، سواء كان في الأداء كظهر و عصر أو في القضاء، لكن الاحتياط في كثير من هذه الصور لا ينبغي تركه هنا، خصوصا بعد النهي عن الجماعة في النافلة. ثم إن ظاهر الفتاوى و بعض النصوص السابقة نية الندب في المعادة لو أراد التعرض للوجه كما صرح به في السرائر و المنتهى و التذكرة و البيان و المدارك و الذخيرة و الكفاية و عن المبسوط و نهاية الأحكام و مجمع البرهان، بل عن حاشية المدارك للأستاذ حكاية روايتين عن غوالي اللآلي صريحتين في الندب، خلافا للذكرى و الدروس و حواشي الشهيد و الموجز و الروض و المسالك و عن فوائد الشرائع فجوزوا إيقاعها على  وجه الوجوب، لصحيح هشام السابق و خبر حفص و غيرهما أيضا حتى مرسل الصدوق «و روي أنه يحسب له أفضلهما و أحبهما» و فيه أنه لا دلالة في غير الصحيح و الخبر المزبور، ضرورة عدم المنافاة بين كونها نافلة و اختيار اللّٰه لها، بل و لا دلالة فيهما أيضا، لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعها لا أن المراد انوها الفريضة، خصوصا مع ملاحظة قواعد المذهب القاضية بعدم انقلاب ما وقع واجبا ندبا التي يقصر مثلهما عن الحكم بهما عليها، فنية الندب حينئذ أحوط و أقوى، نعم قد يقوى في النظر الاجتزاء بها إذا تبين فساد الأولى و إن كان قد نوى فيها الندب، لظاهر الأخبار السابقة التي يخرج بها عن قاعدة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، لكن قال الشهيد (رحمه اللّٰه) في الحواشي: إن الفائدة في النزاع المتقدم تظهر لو تبين أن صلاته الأولى باطلة فإنها تجزيه لو نوى الوجوب، و فيه ما عرفت، فتأمل، و اللّٰه أعلم.

 

 

کتاب الصلاه شیخ انصاری، ج2، ص 357-

(و) كذا يستحبّ‌ (إعادة المنفرد مع الجماعة إماما) كان المنفرد للجماعة المنعقدة (أو مأموما) ؛ للأخبار الكثيرة من طرق العامّة و الخاصّة ، و هل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة، أو مطلقا يستحبّ‌ تحصيلها لأجله بأن يلتمس من منفرد آخر أن يجتمع معه في الصلاة، أو تفصيل بين أن يلتمس منه الإمامة أو المأموميّة فيستحبّ‌ الإجابة و الجماعة، و بين أن يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحبّ؟ وجوه: لا يبعد ترجيح أوسطها؛ لما يستفاد من الأخبار من أنّ‌ المناط استحباب تحصيل الجماعة و إن كان مورد الأخبار مختصّا بمن يجد جماعة أو  يلتمس منه الإمامة، و لهذا يقوى الاقتصار على ذلك، فلا يحكم باستحباب التماس من صلّى منفردا الجماعة بالإمامة أو الائتمام ممّن لم يصلّ‌، كما لا يحكم باستحباب الإعادة للرجلين اللذين صلّيا منفردين؛ لأنّ‌ مورد الأخبار كون إعادة الجماعة مع من لم يصلّ‌. و هل تختصّ‌ الإعادة بمن صلّى منفردا أو تعمّه و من صلّى جماعة‌؟ قولان : يشهد لثانيهما إطلاق طائفة من الأخبار، مثل مصحّحة ابن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم، فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم، و ربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل، و أكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّٰه تعالى، فكتب: صلّ‌» ، و نحوها روايات الحلبي و عمّار و زرارة و هشام و غيرها . و لأوّلهما: أصالة عدم مشروعية العبادة سيّما إعادة الفريضة، مع قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «لا يصلّى صلاة مرّتين» و اختصاص الإطلاقات المتقدّمة - بحكم التبادر - بمن صلّى منفردا. إلاّ أن يقال: بكفاية مجرّد فتوى جماعة ، مع احتمال دلالة تلك الأخبار المعتبرة، و صراحة دلالة بعض غير المعتبرة مثل ما روي: «إنّ‌ معاذا كان يصلّي مع النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم في الليل ثمّ‌ يرجع إلى قوم فيصلّي بهم» ، و ما روي من قول النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - حين دخل المسجد رجل يريد الصلاة - لأصحابه: «أ لا رجل يتصدّق على هذا» ، بناء على قاعدة التسامح في هذا المقام. اللّٰهم إلاّ أن نمنع من تلك القاعدة بما ورد من أنّه «لا يصلّى صلاة مرّتين» فإنّها و إن لم تكن معتبرة، إلاّ أنّه يكفي في احتمال كونه محرّما ذاتيا، فيعارض احتمال الاستحباب باحتمال الحرمة، فتبقى أصالة عدم المشروعيّة سليمة عن الوارد. و قد انتصر - كما في الذكرى و كلام بعض مشايخنا المعاصرين - للمنع بما دلّ‌ على النهي عن الجماعة في النافلة ، و فيه: إنّ‌ النهي إنّما هو عن  الجماعة في الصلاة التي ثبت نفلها في نفسها، و لا يدلّ‌ على نفي النفل عن فعل الصلاة جماعة، و فرق بين الجماعة في صلاة النفل و بين نفل الجماعة في الصلاة، و المنفي بالأخبار الناهية هو الأوّل لا الثاني. و الحاصل: أنّه لا يرتاب ذو تأمّل في أنّ‌ معنى قوله: «لا جماعة في نافلة» نفي مشروعية الجماعة عن صلاة ثبت نفلها في نفسها، و كلامنا في أنّه هل تستحبّ‌ الصلاة بوصف الجماعة لمن صلّى جماعة أم لا، نعم لو استفيد منها أنّ‌ الجماعة في الصلاة تنافي وصف النفليّة - بحيث يستفاد أنّ‌ صفتي الجماعة و النفليّة متضادّتان - أمكن الاستدلال بها فيما نحن فيه.

ثمّ‌ على القول باستحباب الإعادة للجامع، فهل يختصّ‌ الاستحباب بالمرّة الثانية أم يتعدّاها؟ قولان : الأقوى الأوّل؛ لظهور اختصاص الأدلّة بالمرّة الثانية. و هل ينوي في المعادة الندب، أم يجوز نيّة الوجوب‌؟ قولان: ظاهر الأكثر الندب، و صريح الشهيدين قدّس سرّهما جواز نيّة الفرض. و فيه نظر بقصد الوجوب في وجه الفعل؛ إذ ليس الفعل متّصفا بالوجوب جزما؛ لأنّ‌ الفعل الأوّل قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط  إسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب عنه، و لا وجوب آخر حتّى يقع الفعل الثاني عليه. و يمكن توجيه القول المذكور بأنّ‌ المراد نيّة الفرض على وجه التوصيف بأن يقصد كون هذا الذي يأتي به هو الذي يسقط به امتثال الأمر السابق، و لا عيب في ذلك بعد إذن الشارع و رخصته في أن «يجعلها الفريضة إن شاء» كما في مصحّحتي حفص و هشام بن سالم و إخباره بأنّه «يختار اللّٰه أحبّهما» كما في رواية أبي بصير أو «أفضلهما و أتمّهما» كما في ثالث مرسل ، نعم في بعض الأخبار: «أنّها لك نافلة» ، و في آخر: «اجعلها تسبيحا» . ثمّ‌ لو ظهر فساد الصلاة الأولى فهل يسقط الامتثال بالثانية، أم لا؟ أم يبنى على مسألة جواز نيّة الفرض‌؟ وجوه: أقواها الأوّل؛ لهذه الأخبار المذكورة. و يؤيّده: إنّ‌ النصوص ظاهرة في كون الثانية إعادة للأولى، لا صلاة  مستقلّة برأسها، و الفتاوى ناصّة على لفظ الإعادة، فالظاهر أنّ‌ إتيانها كاف في سقوط المطلوب. و كذا لو اعتقد أنّه صلّى أوّلا، فأعادها جماعة و لو بنيّة الندب، فإنّ‌ الظاهر الاجتزاء، و قد يبنى على مسألة إجزاء المندوب.و الظاهر أنّ‌ هذا الكلام جار في جميع ما إذا ورد الأمر الندبي بإعادة عبادة لأجل فوات بعض مكمّلاتها و غير ذلك، فإنّ‌ الظاهر كون المعادة قابلا لترتيب جميع أحكام المبدل عليه؛ لأنّه قد أتى بها ليتدارك بها ما فات في الأولى من الفضيلة، و لا يتحقّق ذلك إلاّ بقيامها مقام الاولى في حكم الشارع حتّى يتحقّق الكمال فيه.

 

 

 

 

 

كتاب الصلاه، ج 2، ص 535-536

الثاني: هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة، أو لا بدّ من نيّة الندب‌؟ قولان . و استشهد للأوّل برواية هشام بن سالم المتقدّمة الدالّة على جعلها الفريضة، فإن أريد نيّة الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل  غير معقول، و إن أريد نيّته على وجه التوصيف بأن ينويها الصلاة المفروضة عليه في هذا اليوم برفع اليد عمّا فعله، فهو ممّا يمكن أن يعتبره الشارع من حيث إعطاء ثواب الفريضة على المعادة، أمّا لو لم ينوها الفريضة فالظاهر ضمّ‌ ثواب جماعة هذه الصلاة إلى الصلاة السابقة، فيحصل لها بذلك ثواب الجماعة لا غيره من المكملات لو اتّفقت في الثانية، كما لو اتّفقت في المسجد فإنّه يحتسب له ثواب إيقاع النافلة في المسجد لا الفريضة، قال الشهيد و المحقّق الثانيان بلزوم نيّة الإمامة هنا على الإمام المعيد، و علّله الثاني بانتفاء سبب المشروعيّة لو لا ذلك، و معناه: أنّ‌ هذه الصلاة إنّما تشرع على وجه الجماعة لا في نفسها، فهو كصلاة الجمعة المستحبّة و نحوها بل أولى منها؛ لأنّ‌ الجمعة صلاة في نفسها وجب فيها الجماعة تحصيلا لشرط صحّتها، بخلاف هذه فإنّ‌ المقصود الأصلي منها حصول الجماعة.

 

 

 

نهایه التقریر، ج 3، ص:381- 376

إعادة المنفرد صلاته جماعة تستحبّ‌ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة يصلّون تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما، و للمسألة صور:  1 - ما ذكر و هو الإتيان بالصلاة الأدائيّة منفردا، ثمَّ‌ وجدان جماعة يصلّون تلك الصلاة كذلك جماعة، و هذه الصورة هي القدر المتيقّن من الفتاوى و النصوص الواردة في هذا الباب . 2 - الإتيان بها منفردا ثمَّ‌ وجدان جماعة يصلّون صلاة أخرى، كما إذا صلّى صلاة الظهر، ثمَّ‌ وجد جماعة يصلّون العصر جماعة أو يصلّون صلاة الظهر القضائيّة لا الأدائيّة. 3 - ما إذا أتى بصلاته جماعة، ثمَّ‌ أراد الإتيان بها ثانيا كذلك. و هو تارة يكون إماما في كلتيهما، و اخرى مأموما كذلك، و ثالثة إماما في الأولى و مأموما في الثانية، و رابعة عكس ذلك. و على التقادير تارة تكون الجماعة الثانية هي الجماعة الاولى، و اخرى جماعة أخرى. و ما عدا الصورة الاولى من هذه الصور يشكل استفادة استحباب الإعادة فيه من الروايات الواردة في المسألة التي جمعها في الوسائل في باب - 54 - من أبواب الجماعة، فاللاّزم ملاحظة كلّ‌ واحدة منها فنقول: منها: رواية هشام المتّحدة تقريبا مع رواية حفص بن البختري من حيث المتن عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ‌ يجد جماعة قال: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» ، و الظاهر أنّ‌ موردها هو الرجل الذي صلّى وحده، ثمَّ‌ وجد جماعة يصلّون تلك الصلاة التي صلاّها منفردا، فلا تشمل ما عدى الصورة الأولى.  ثمَّ‌ إنّ‌ التعبير بأنّه عليه السّلام «قال في الرجل يصلّي.»، يحتمل لأن يكون الموضوع - و هو الرجل الموصوف  بالوصف المذكور - موردا لسؤال الراوي، و الصادر من الإمام عليه السّلام إنّما هو الحكم المترتّب عليه، و يحتمل لأن يكون الموضوع مذكورا في كلام الإمام عليه السّلام. و نظير هذه الرواية في عدم الشمول ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلّى، فإنّ‌ له صلاة أخرى» .فإنّ‌ الظاهر أنّ‌ الصلاة التي يدخل الرجل معهم فيها و ينبغي له أن ينويها صلاة و يحسب له صلاة أخرى، هي نفس تلك الصلاة التي صلاّها منفردا، و المراد بأنّ‌ له صلاة اخرى أنّه يثاب عليها أيضا، كما يثاب على ما صلاّها وحده، فله ضعف ثواب صلاة الظهر مثلا إذا أتى بها كذلك، فلا دلالة لهذه الرواية أيضا على حكم ما عدى الصورة الاولى، و هكذا الروايات الأخر المذكورة في هذا الباب، فإنّها أيضا لا تشمل غيرها، بل بعضها صريح في الورود في خصوص صورة الاولى، و هي رواية إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: إنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمروني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم، و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل، فأكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك انتهى إليه و أعمل به إن شاء اللّٰه فكتب عليه السّلام: «صلّ‌ بهم» . و المراد بالمستضعف من ليس له تمييز حتّى يميّز بين الشيعي و غيره، و بالجاهل  من كان جاهلا بأمر الولاية، غير عارف به. و هكذا رواية يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّى ينزلوا فننزل معهم فنصلّي، ثمَّ‌ يقومون فيسرعون فنقوم و نصلّي العصر و نريهم كأنّا نركع ثمَّ‌ ينزلون للعصر فيقدّمونا، فنصلّي بهم‌؟ فقال: «صلّ‌ بهم لا صلّى اللّٰه عليهم» ، و كذا غيرها من الروايات الأخر المذكورة في ذلك الباب، فإنّه لا يستفاد من شيء منها مشروعيّة الإعادة في غير الصورة الأولى. نعم، يستفاد من بعضها جواز الإعادة و لو منفردا مع العامة و الاقتصار على صورة الجماعة. ثمَّ‌ إنّ‌ الصلاة الثانية المعادة جماعة التي استفيد استحبابها من الأخبار، قد اختلف في شأنها الروايات الواردة في المقام، حيث إنّ‌ مقتضى بعضها أنّه يحسب له الأفضل منها و من الصلاة الاولى و أتمّهما، أو أنّه يختار اللّٰه أحبّهما إليه، و بعضها يدلّ‌ على أنّه يجعلها الفريضة كما في رواية حفص أو يجعلها الفريضة إن شاء كما في رواية هشام بن سالم. و من المعلوم اختلاف مفاد هذه التعبيرات، فإنّ‌ مقتضى قوله: «يحسب له أفضلهما و أتمّهما» أو أنّه يختار اللّٰه أحبّهما إليه ، أنّ‌ الاختيار في ذلك إلى اللّٰه تعالى، و أنّه لا يختار إلاّ ما هو أحبّ‌ إليه، و معنى كونه أحبّ‌ إليه ليس إلاّ ما هو أكمل و أتمّ‌ من حيث الاشتمال على الأمور المعتبرة في العبادة فرضا و نفلا، و من جهة الاشتمال على ما هو حقيقة العبادة و روحها.  و معنى اختياره تعالى أنّه يأمر بضبطه في طومار العمل و بالثواب عليه في الآخرة، و إلاّ فهو تعالى غنيّ‌ لا يفتقر إلى أعمالنا و لا عائدة فيها إليه، و ليس المراد باختيار الأحبّ‌ و محبوبيّة الأفضل و الأتمّ‌ أنّ‌ غيره من التام و المفضول لا يترتّب عليه ثواب أصلا، و يصير بعد اختيار الأحبّ‌ كأنّه لم يصدر، بل الظاهر ترتّب الثواب عليه أيضا، غاية الأمر أنّ‌ ما يتحقّق به الامتثال و يسقط به الأمر يجعل ما هو الأكمل و الأتمّ‌. و كيف كان، فمقتضى هذا التعبير أنّ‌ الاختيار في ذلك إلى اللّٰه و هو لا يختار إلاّ الأتم. و أمّا قوله عليه السّلام: «يجعلها الفريضة»، فإن لم يكن معلّقا على مشيئة المصلّي كما في رواية حفص، فظاهره أنّه يكون المكلّف مخيّرا في الصلاة المعادة بين أن ينويها نفس الفريضة التي صلاّها منفردا، و بين أن ينويها صلاة أخرى من قضاء أو غيرها. و أمّا مع التعليق على المشيئة كما في رواية ابن سالم، فظاهره أنّ‌ المكلّف مخيّر بين أن يجعل فريضته التي أمر بإتيانها هذه التي أتى بها ثانيا، و بين أن يجعلها تلك التي أتى بها منفردا، و مرجع ذلك إلى أنّ‌ الاختيار بيد المصلّي من حيث تعيين ما به يتحقّق الامتثال. اللّهم إلاّ أن يكون المراد من جعل الثانية فريضة، ما ذكرنا في معنى رواية حفص، نظرا إلى أنّه لا فرق في ذلك بين التعليق على المشيئة و عدمه، و لو لم يكن ظاهرا في ذلك لوجب الحمل عليه، لئلا يعارض مع ما يدلّ‌ على أنّ‌ الاختيار بيد اللّٰه و أنّه يختار أحبّهما و أفضلهما. نعم، يبقى في المقام، الكلام في الامتثال عقيب الامتثال، و لقد أجاب عن هذا الإشكال بعض الأعاظم من المعاصرين في كتابه في الصلاة بما حاصله: إنّ‌ الطبيعة المتعلّقة للأوامر بملاحظة صرف الوجود تنقسم باعتبار الغرض الداعي إليها على على قسمين: 1 - ما يكون وجود الطبيعة محصّلا لغرضه الأصلي، كما إذا أمر المولى بإحضار الماء و كان غرضه حضور الماء عنده آنا ما، فإذا أحضر الماء عنده سقط الغرض الأصلي. 2 - ما يكون وجود الطبيعة توطئة لتحصيل الغرض الآخر و إن كان العبد غير مأمور إلاّ بإيجاد الطبيعة المفروضة، كما إذا أمر بإحضار الماء لغرض الشرب، فإنّ‌ إحضار الماء حينئذ و إن كان موجبا لسقوط الأمر، و لكنّه لو أتى ثانيا بفرد آخر من الماء بملاحظة أنّه أحلى من الأوّل يكون مقرّبا عقلا كما هو واضح. و هذا المثال الذي ذكروا إن كان في الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم، و هي تفارق مع الأمر الشرعي من حيث أنّه ليس الأوامر الشرعيّة منبعثة عن أغراض الآمر و حصول المنافع لنفسه تعالى، إلاّ أنّه يمكن تصوير كلا القسمين في الأغراض الراجعة إلى العبيد التي صارت موجبة لأمر الشارع ، انتهى. و الحكم بالنسبة إلى الأوامر العرفيّة صحيح كما أفاده قدّس سرّه، إلاّ أنّ‌ تطبيقها على الأوامر الشرعيّة مع عدم كون الغرض المترتّب على المأمور بها راجعا إلى المولى أصلا، بل الغرض يرجع إلى كمال العبد و ارتقائه في غاية الإشكال، فتأمّل.

 

 

موسوعه الامام الخوئی، ج 17، 417-419

(1) لا إشكال في جواز الإعادة فيما إذا احتمل المصلّي خللاً في صلاته بحسب الواقع و إن كانت صحيحة في ظاهر الشرع، بل هي مستحبّة من باب الاحتياط، الذي هو مندوب و حسن على كلّ‌ حال، من غير فرق بين ما إذا كانت الاُولى فرادى أو جماعة، إماماً أو مأموماً. و كذا الثانية في غير ما إذا كان إماماً، و إلّا فيشكل الاقتداء به، لعدم إحراز كونه مصلّياً بعد احتمال سقوط الأمر بالصلاة الأُولى، إلّا إذا كان المأموم مشاركاً مع الإمام في الجهة المقتضية للاحتياط، كما لو توضّأ من ماء معيّن و بعد الفراغ من الصلاة شكّا في طهارته و نجاسته، فإنّه لا مانع حينئذ من ائتمام أحدهما بالآخر، لأنّ‌ الصلاة الاُولى إن كانت صحيحة فالثانية لغو من كليهما و إلّا فكلتا الصلاتين مأمور بها. و لا يحتمل التفكيك بين صلاتي الإمام و المأموم في الصحّة و الفساد بعد انبعاث الاحتياط من جهة مشتركة كما هو واضح. و قد مرّ الكلام حول ذلك في أوائل فصل الجماعة فلاحظ . و أمّا إذا لم يحتمل خللاً في صلاته أصلاً فلا تشرع إعادتها منفرداً، سواءً‌ كانت الأُولى جماعة أم فرادى، لعدم المقتضي لها بعد سقوط الأمر و عدم احتمال الخلل. و أمّا إعادتها جماعة مأموماً أو إماماً فلا إشكال في جوازها، بل استحبابها فيما إذا صلّى الاُولى منفرداً، لقيام الدليل المعتبر على كلّ‌ منهما. أمّا في المأموم فدلّت عليه صحيحة هشام بن سالم: «في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ‌ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم، و يجعلها الفريضة إن شاء» . و المراد بالفريضةِ‌ القضاءُ‌، لا تلك الصلاة الأدائية، و القرينة على ذلك أمران: أحدهما: موثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): تقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: صلّ‌ و اجعلها لما فات» . ثانيهما: القرينة العقلية، لحكومة العقل بامتناع تبديل الامتثال بالامتثال و أنّ‌ الفريضة لا تناط بالمشيئة و لا يمكن تعليقها عليها كما تعرّضنا لذلك في مبحث الإجزاء ، لسقوط الأمر بمجرّد الامتثال، إذ الانطباق قهري وجداني و الإجزاء عقلي، فلا يبقى معه أمر كي يبدل بامتثال آخر، و من الضروري تقوّم الامتثال بوجود الأمر.

فمن المستحيل اختيار المكلّف في التبديل كي يعلّق على مشيئته في قوله (عليه السلام): «و يجعلها الفريضة إن شاء». فليس المراد أنّه يجعلها تلك الفريضة الأدائية قاصداً بها أمرها الساقط، بل المراد أنّه مخيّر بين أن ينوي بها الفريضة القضائية، أو الصلاة المعادة بقصد الأمر الاستحبابي المتعلّق بها بهذا العنوان، لا الأمر الوجوبي الأوّل، و إلّا كان من التشريع المحرّم. و أمّا في الإمام فدلّت عليه صحيحة إسماعيل بن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن أتاهم، و ربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل، فأكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت ذلك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل إن شاء اللّٰه، فكتب (عليه السلام): صلّ‌ بهم» . و الدلالة ظاهرة. و قوله: «من يقتدي بصلاتي» أي من الشيعة. هذا كلّه إذا كان قد صلّى منفرداً. و أمّا إذا صلّى جماعة فالظاهر جواز إعادتها إماماً و إن استشكل فيه الماتن لإطلاق صحيحة ابن بزيع المتقدّمة، و لو من أجل ترك الاستفصال، إذ من الجائز أنّ‌ السائل كان قد صلّى في داره بأهله قبل أن يأتي المسجد، كما كان هذا متعارفاً، و لم يستفصله الإمام (عليه السلام) عند حكمه بالجواز عن أنّ‌ صلاته كانت فرادى أم جماعة، فيكشف ذلك عن إطلاق الحكم كما لا يخفى.








فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است