بسم الله الرحمن الرحیم

روایاتی در باب امتثال بعد الامتثال

فهرست فقه
الامتثال عقيب الامتثال






وسائل الشیعه، ج 3، ص 330

 «5» 16- باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين و ذكر في الوقت خاصة و عدم وجوب ذلك‏

3791 - وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَنْسَى أَنْ‌ يَغْتَسِلَ‌ يَوْمَ‌ الْعِيدِ حَتَّى صَلَّى قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ فِي وَقْتٍ‌ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يَغْتَسِلَ‌ وَ يُعِيدَ الصَّلاَةَ‌ وَ إِنْ‌ مَضَى الْوَقْتُ‌ فَقَدْ جَازَتْ‌ صَلاَتُهُ‌ .

أقول: حمله الشيخ و غيره على الاستحباب لما مضى «2» و يأتي «3».

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 130-131

 «6» 9- باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة إلى جانبه و استحباب إعادة المرأة
6124- 1- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن‏
جعفر بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته «1» بحياله تصلي و هي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم و ما حال المرأة في صلاتها معهم و قد كانت صلت الظهر قال لا يفسد ذلك على القوم و تعيد المرأة «2».
أقول: هذا غير صريح في وجوب الإعادة و لذلك حمله جماعة من الأصحاب على الاستحباب لدلالة ما تقدم من الأحاديث على الكراهة «3» و احتمال استناد الإعادة إلى اختلاف الفرضين كما ذهب إليه بعضهم هنا أو إلى ظن العصر أو إلى نيتها الصلاة التي نواها الإمام و قد ظهر كونها الظهر و غير ذلك.

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏5، ص: 393-394

 «5» 10- باب جواز الكلام في الأذان و كراهته في الإقامة و بعدها إلا فيما يتعلق بالصلاة و بينهما في صلاة الغداة و استحباب إعادة الإقامة إن تكلم بعدها

6895- 3- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ع لا تتكلم إذا أقمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.

 

 

 

 «4» 27- باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما
7009- 1- «5» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله ع في حديث قال: سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده فيجي‏ء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان و الإقامة قال لا و لكن يؤذن و يقيم.

 

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏6، ص: 159
 «1» 72- باب استحباب إعادة الجمعة و الظهر إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة و المنافقين أو نقل النية إلى النفل و استئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين‏
7618- 1- «2» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله ع من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «3».
7619- 2- «4» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن صباح بن صبيح قال: قلت لأبي عبد الله ع رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف.
و رواه الكليني مرسلا «5»
 أقول: حمله الشيخ و غيره على الاستحباب و كذا الذي قبله لما مر «6».

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏7، ص: 498

 8- باب استحباب إعادة صلاة الكسوف إن فرغ قبل الانجلاء و عدم وجوب الإعادة
9955- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله ع صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد «3».
9956- 2- «4» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال: قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل و إن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز الحديث.

 

وسائل الشیعه، ج 8، ص 401-404

 «4» 54- باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما حتى جماعة العامة للتقية و عدم وجوب الإعادة
11014- 1- «5» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع أنه قال: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء.
11015- 2- «6» و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال: لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم «7» في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها و إن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى.
11016- 3- «8» قال: و قال رجل للصادق ع أصلي في أهلي ثم أخرج «9» إلى المسجد فيقدموني فقال تقدم لا عليك و صل بهم.
11017- 4- «10» قال و روي أنه يحسب له أفضلهما و أتمهما.
11018- 5- «11» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن ع أني أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم و ربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء الله فكتب ع صل بهم.
11019- 6- «1» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي العصر و نريهم كأنا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم فقال صل بهم لا صلى الله عليهم.
و رواه الكليني عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد «2»
 و الذي قبله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.
11020- 7- «3» و بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفراء عن داود قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر و إمامه فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها كيف يصنع بمسجده قال صل العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن و صل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.
11021- 8- «4» و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله‏
 ع قال: إذا صليت «1» و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج و إن شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا.
و رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه ع مثله «2».
11022- 9- «3» و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم قال نعم و هو أفضل قلت فإن لم يفعل قال ليس به بأس.
11023- 10- «4» و بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يعقوب عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت فقال صل معهم يختار الله أحبهما إليه.
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد مثله «5».
11024- 11- «6» و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم و يجعلها الفريضة.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
أقول: و تقدم ما يدل على ذلك «1» و يأتي ما يدل عليه «2».
 «3» 55- باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي أداء و بالعكس‏
11025- 1- «4» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع تقام الصلاة و قد صليت فقال صل و اجعلها لما فات.
و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه «5» أقول: و يدل على ذلك أحاديث الجماعة بالعموم و الإطلاق «6» و قد تقدم ما يدل على ذلك في المواقيت في أحاديث العدول بالنية إلى السابقة «7».

 

 

                      وسائل الشيعة، ج‏12، ص:67- 68

 «3» 40- باب استحباب إعادة السلام ثلاثا مع عدم الرد و الإذن و يجزي المخاطب أن يرد مرة واحدة
15662- 1- «4» محمد بن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين ع أنه قال لرجل من بني سعد أ لا أحدثك عني و عن فاطمة- إلى أن قال فغدا علينا رسول الله ص و نحن في لحافنا فقال السلام عليكم فسكتنا و استحيينا لمكاننا ثم قال السلام عليكم فسكتنا ثم قال السلام عليكم فخشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف و قد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثا فإن أذن له و إلا انصرف فقلنا و عليك السلام يا رسول الله ادخل فدخل ثم ذكر حديث تسبيح فاطمة ع عند النوم.
و رواه في العلل كما مر في التعقيب «1».
15663- 2- «2» و في الخصال عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن الصادق ع في حديث الدراهم الاثني عشر أن رسول الله ص قال للجارية مري بين يدي و دليني على أهلك و جاء رسول الله ص- حتى وقف على باب دارهم و قال السلام عليكم يا أهل الدار فلم يجيبوه فأعاد عليهم السلام فلم يجيبوه فأعاد السلام فقالوا و عليك السلام يا رسول الله و رحمة الله و بركاته فقال ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام و الثاني قالوا يا رسول الله- سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منه الحديث.
و في الأمالي بالإسناد نحوه «3».

 

 

                        وسائل الشيعة، ج‏3، ص:81- 88

 «4» 6- باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة على خمس تكبيرات و جواز إعادة الصلاة على الميت و تكرارها على كراهية و استحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح و الفضل‏
3073- 1- «5» محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال: كبر أمير المؤمنين ع على سهل بن حنيف- و كان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمسة أخرى فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة.
و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم «6»
 و رواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير مثله «7».
3074- 2- «8» و بالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في‏
حديث قال: إن النبي ص لما توفي قام علي ع على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون.
3075- 3- «1» و عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر و زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أن رسول الله ص صلى على حمزة سبعين صلاة و كبر عليه سبعين تكبيرة.
3076- 4- «2» و عنه عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع في حديث طويل أن آدم لما مات فبلغ إلى الصلاة عليه تقدم هبة الله فصلى على أبيه و جبرئيل خلفه و جنود الملائكة و كبر عليه ثلاثين تكبيرة فأمر جبرئيل فرفع خمسا و عشرين تكبيرة و السنة اليوم فينا خمس تكبيرات و قد كان يكبر على أهل بدر تسعا و سبعا.
و رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق عن أحمد بن محمد الهمداني عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن الفضيل نحوه «3».
3077- 5- «4» و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال: كبر رسول الله ص على حمزة سبعين تكبيرة و كبر علي ع عندكم على سهل بن حنيف- خمسا و عشرين تكبيرة قال كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا
- يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.
و رواه الصدوق مرسلا نحوه «1» و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله «2».
3078- 6- «3» و عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن الوليد عن زرارة عن أبي جعفر ع قال: صلى رسول الله ص على حمزة سبعين صلاة «4».
أقول: المراد بالصلاة هنا الدعاء لما مر «5».
3079- 7- «6» محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء «7» عن الرضا ع عن آبائه عن علي ع قال: كبر رسول الله ص على حمزة خمس تكبيرات و كبر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات فأصاب حمزة سبعين تكبيرة.
3080- 8- «8» و في الأمالي المشهور بالمجالس بإسناد تقدم في التبرع بالتكفين «9» عن ابن عباس أن النبي ص صلى على فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين ع- صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة ثم كبر عليها أربعين تكبيرة فقال له عمار- لم كبرت‏
عليها أربعين تكبيرة يا رسول الله- قال نعم يا عمار- التفت إلى يميني فنظرت إلى أربعين صفا من الملائكة فكبرت لكل صف تكبيرة.
3081- 9- «1» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي أنه قال: أتيت عليا ع و هو يغسل رسول الله- و قد كان أوصى أن لا يغسله غير علي ع- إلى أن قال فلما غسله و كفنه أدخلني و أدخل أبا ذر و المقداد- و فاطمة و الحسن و الحسين- فتقدم و صففنا خلفه فصلى عليه ثم أدخل عشرة من المهاجرين و عشرة من الأنصار- فيصلون و يخرجون حتى لم يبق أحد من المهاجرين و الأنصار إلا صلى عليه الحديث.
3082- 10- «2» الفضل بن الحسن الطبرسي في إعلام الورى نقلا من كتاب أبان بن عثمان قال حدثني أبو مريم عن أبي جعفر ع و ذكر حديث تجهيز رسول الله إلى أن قال قال الناس كيف الصلاة عليه فقال علي ع إن رسول الله ص إمامنا حيا و ميتا فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الإثنين- و ليلة الثلاثاء حتى الصباح و يوم الثلاثاء- حتى صلى عليه كبيرهم و صغيرهم ذكرهم و أنثاهم و ضواحي المدينة بغير إمام.
3083- 11- «3» علي بن موسى بن طاوس في كتاب الطرف عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ع قال: كان فيما أوصى به رسول الله ص أن يدفن في بيته و يكفن بثلاثة أثواب أحدها يمان و لا يدخل قبره غير علي ع- ثم‏
قال يا علي كن أنت و فاطمة و الحسن و الحسين- و كبروا خمسا و سبعين تكبيرة و كبر خمسا و انصرف و ذلك بعد أن يؤذن لك في الصلاة قال علي و من يؤذن لي بها قال جبرئيل يؤذنك بها ثم رجال أهل بيتي يصلون علي أفواجا أفواجا ثم نساؤهم ثم الناس من بعد ذلك قال ففعلت.
3084- 12- «1» محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود عن أحمد بن عبد الله العلوي عن علي بن الحسن الحسيني عن الحسن بن زيد أنه قال: كبر علي بن أبي طالب ع على سهل بن حنيف- سبع تكبيرات و كان بدريا و قال لو كبرت عليه سبعين لكان أهلا.
3085- 13- «2» عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ع أن رسول الله ص صلى على جنازة فلما فرغ منها جاء قوم لم يكونوا أدركوها فكلموا رسول الله ص أن يعيد الصلاة عليها فقال لهم قد قضيت الصلاة عليها و لكن ادعوا لها.
و عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه نحوه «3» أقول: هذا دال على عدم وجوب الإعادة لا على عدم جوازها.
3086- 14- «4» سعيد بن هبة الراوندي في قصص الأنبياء بسنده عن ابن‏
بابويه عن أبيه (عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي عن أبي حمزة) «1» عن علي بن الحسين ع في حديث وفاة آدم ع قال: فخرج هبة الله- و صلى عليه و كبر عليه خمسا و سبعين تكبيرة سبعين لآدم و خمسة لأولاده.
3087- 15- «2» و عن ابن بابويه عن محمد بن الحسن عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي «3» عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار «4» عن أبي جعفر ع في حديث قال: فلما جهزوه يعني آدم قال جبرئيل- تقدم يا هبة الله فصل على أبيك فتقدم فكبر عليه خمسا و سبعين تكبيرة سبعين تفضلا لآدم ع و خمسا للسنة.
3088- 16- «5» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري قال سمعت أبا جعفر ع يقول كفن رسول الله ص في ثلاثة أثواب إلى أن قال قلت: و كيف صلي عليه قال سجي بثوب و جعل وسط البيت فإذا دخل قوم داروا به و صلوا عليه و دعوا له ثم يخرجون و يدخل آخرون.
3089- 17- «6» و عنه عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر ع عن التكبير على‏
الجنازة هل فيه شي‏ء موقت «1» فقال لا كبر رسول الله ص أحد عشر و تسعا و سبعا و خمسا و ستا و أربعا.
أقول: حمل الشيخ الأربع على التقية و على كون الميت مخالفا لما مر «2».
3090- 18- «3» و عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال: سئل جعفر ع عن التكبير على الجنائز فقال ذلك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا فقيل إنهم يكبرون أربعا فقال ذاك إليهم ثم قال أ ما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي ع- فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات قال ثم قال إنه بدري عقبي أحدي و كان من النقباء الذين اختارهم رسول الله ص- من الاثني عشر و كانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.
3091- 19- «4» و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلي عليه.
3092- 20- «5» و عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها قال إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها.
3093- 21- «1» و بإسناده عن علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمد جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا ع- صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال إنه كان بدريا قال فقال جعفر ع- إنه لم يكن كذا و لكن صلى عليه خمسا ثم رفعه و مشى به ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة.
3094- 22- «2» و بهذا الإسناد عن أبي عبد الله ع «3» في حديث أن رسول الله ص خرج على جنازة امرأة من بني النجار- فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم إلا قال لهم صلوا عليها.
3095- 23- «4» و عنه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: إن رسول الله ص صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا لها «5» و قولوا خيرا.
أقول: يأتي وجهه «6».
3096- 24- «7» و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن‏
أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه ع أن رسول الله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال لا يصلى على جنازة مرتين و لكن ادعوا له «1».
و بإسناده عن العباس بن معروف عن وهب بن وهب مثله «2» و رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختري وهب بن وهب و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد «3»
 قال الشيخ الوجه في هاتين الروايتين ضرب من الكراهة قال و يجوز أن يكون لنفي الوجوب فإن ما زاد على مرة مستحب مندوب إليه أقول: هذا خبر واحد له سندان و يحتمل النسخ أيضا و يحتمل الحمل على التقية في الرواية لأن راويه من العامة و هو موافق لأشهر مذاهبهم و معارضه أقوى منه و أكثر و أوضح دلالة و الله أعلم.

 

 

 

 «1» 8- باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل و إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا
3753- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل و يعيد الصلاة و إن مضى الوقت فقد جازت صلاته.
3754- 2- «3» محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله ع عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة- ناسيا أو متعمدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن كان متعمدا فليستغفر الله و لا يعد.

 

 

                       -248 وسائل الشيعة، ج‏8، ص: 247

 «6» 29- باب عدم وجوب إعادة الصلاة بالسهو و الشك الذي لا نص على إبطاله و عدم استحبابها
10556- 1- «7» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن الحجال عن إبراهيم بن محمد الأشعري‏عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع قال: ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها.
و رواه الصدوق مرسلا نحوه «1».
10557- 2- «2» محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حسين بن المختار عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع إن عيسى بن أعين يشك في الصلاة فيعيدها قال هل يشك في الزكاة فيعطيها مرتين.
أقول: ذكر الشيخ و الصدوق و غيرهما «3» أن ذلك مخصوص بغير الشك المنصوص على أنه يبطل الصلاة و ذلك معلوم مما مر «4» و قد تقدم ما يدل على حصر قواطع الصلاة و مبطلاتها «5».

 

 

 



















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است