بسم الله الرحمن الرحیم

کلمات علما در موضوع علم اصول

القواعد الفقهیة و الاصولیة
مراتب حکم شرعی
مبادی علم اصول





محقق قمی

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 35
و أمّا «رسمه» باعتبار الإضافة، ف: «الأصول» جمع أصل و هو في اللّغة ما يبتنى عليه شي‏ء، و في العرف يطلق على معان كثيرة، منها الأربعة المتداولة في ألسنة الأصوليين و هي: الظّاهر، و الدليل، و القاعدة، و الاستصحاب «1»، و الأولى هنا إرادة اللّغوي ليشتمل «2» أدلّة الفقه إجمالا، و غيرها من عوارضها «3»، و مباحث الاجتهاد و التقليد و غيرهما «4».

 

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 47
و أمّا موضوعه «5»: فهو أدلّة الفقه و هي: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل.

                       

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )، ج‏1، ص: 48
و أمّا الاستصحاب، فإن اخذ من الأخبار فيدخل في السنّة، و إلّا فيدخل في العقل «1».
و أمّا القياس فليس من مذهبنا.

 

 

صاحب فصول

الفصول الغرویة، ص 11

 إذا تقرر هذا فنقول لما كان البحث في هذا العلم عن الأدلة الأربعة أعني الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل و عن الاجتهاد و عن التعادل و التراجيح من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها نظر بعضهم إلى ظاهر ذلك فجعل موضوعه هذه الأمور الثلاثة و بعضهم أدرج الثالث في الأول نظرا إلى أن البحث عن التعادل و التراجيح راجع في الحقيقة إلى البحث عن دلالة الأدلة و تعيين ما هو الحجة منها عند التعارض و ذهب بعض المحققين إلى أن موضوعه الأدلة الأربعة و أن سائر المباحث راجعة إلى بيان أحوالها و ذلك لأن البحث عن الأدلة أما من حيث دلالتها في نفسها و هو الأمر الأول أو من حيث دلالتها باعتبار التعارض و هو الأمر الثالث أو من حيث الاستنباط و هو الأمر الثاني و هذا أولى بالضّبط إلا أن إرجاع مباحث الاجتهاد إلى بيان أحوال الأدلة لا يخلو من تعسف و أما التقليد فمباحثه خارجة عن مباحث الفنّ و إن التزموا بذكرها استطرادا كما مرّ و لو جعلنا ذكرها فيه بالأصالة أمكن إدراجه في الاجتهاد على التغليب

فإن قلت أكثر مباحث الفن باحثة عن أحوال غير الأدلة كمباحث الأمر و النهي و العام و الخاص و المطلق و المقيّد و كالمباحث التي يبحث فيها عن حجية الكتاب و خبر الواحد و كالمباحث التي يبحث فيها عن عدم حجّية القياس و الاستحسان أما القسم الأول فلأن مباحثها عامة كعموم مباحث النحو و الصّرف و اللغة و لا اختصاص لها بالأدلة و أما القسم الثاني فلأن البحث فيها ليس عن الأدلة إذ كونها أدلة إنما تعرف بتلك المباحث و أمّا القسم الثالث فلأن البحث فيها ليس عن الدليل بل عما ليس بدليل قلت أما المباحث الأول فإنما يبحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب و السّنة فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأمور بل المقيد منها بالوقوع في الكتاب و السّنة و لا يقدح في ذلك بيانهم لوضعه اللغوي و العرفي إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان لا يقال يجوز أن يكون بحثهم في الفنّ عن هذه الأمور عن مطلقها و لا يلزم الإشكال لأن مطلقها جزء من الكتاب و السّنة كما أن المقيّد منها جزء منهما أو لأن المطلق جزء من المقيّد و المقيّد جزء من الموضوع فيكون المطلق أيضا جزء منه لأن جزء الجزء و قد علم أن موضوع مسائل الفنّ قد يكون بعض أجزاء الموضوع لأنّا
                       

الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 12
نقول إنما يبحث في العلم عن أجزاء الموضوع و جزئياته من حيث كونهما أجزاء أو جزئيّات له ليصحّ رجوع تلك المباحث إلى البحث عن الموضوع و من هنا يتبيّن أن بحث علماء المعاني مثلا عن وضع الأمر و النهي يمايز بحث علماء الأصول عنه من حيث تمايز الموضوعين لأن علماء المعاني يبحثون عن الأمر و النهي المطلقين و الأصولي إنما يبحث عنهما من حيث كونهما مقيدين و إن أهملوا التصريح بالحيثية تعويلا على الظهور و على هذا القياس بحثهم عن أدوات العموم و المفاهيم و ما أشبه ذلك فإن المطلق المأخوذ بوصف إطلاقه يغاير المقيّد المأخوذ بوصف تقييده و إن كان هناك تمايز باعتبار تمايز حيثية البحث أيضا و بعد اعتبار الحيثية المذكورة فيها يرجع الموضوع في تلك المباحث إلى ما ذكرناه ثم كون الأمور المذكورة جزء من الكتاب و السّنة إنما يصحّ إذا جعل الكتاب عبارة عن مجموع الألفاظ المدلول عليها بما بين الدفتين و السنة عبارة عن مجموع الأخبار المنقولة و أمّا إذا جعل الكتاب عبارة عن القول المنزل للإعجاز و السّنة عبارة عن قول المعصوم أو ما قام مقامه كانت تلك الأمور جزئيات له قطعا و أما ما ذكر من أن المطلق جزء من المقيّد فليس بسديد بل التحقيق أنه نفسه و إن غايره في وصف اعتبار التقييد معه و عدمه نعم لو اعتبر التقيد جزء من المقيّد كان جزء منه كما ذكر هذا و أما بحثهم عن حجية الكتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلة لأن المراد بها ذات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة فكونها أدلة من أحوالها اللاحقة لها فينبغي أن يبحث عنها أيضا و أما بحثهم عن عدم حجية القياس و الاستحسان و نحوهما فيمكن أن يلتزم بأنه استطرادي تتميما للمباحث أو يقال المقصود من نفي كونها أدلة بيان انحصار الأدلة في البواقي فيرجع إلى البحث عن أحوالها أو أن المراد بالأدلّة ما يكون دليلا و لو عند البعض أو ما يحتمل عند علماء الإسلام و لو بعضهم أن يكون دليلا فيدخل فيها و فيه تعسّف فإن قيل المسائل التي تذكر في الأدلة العقلية هي بنفسها أدلة عقلية فيلزم أن يكون الموضوع من المسائل قلنا الدّليل العقلي عبارة عن المفردات العقلية كالاستصحاب و أصل البراءة و المسائل عبارة عن إثبات حجّيتها و وجوب العمل بها فلا محذور




مرحوم مظفر

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 9
المقدمة و فيها مباحث‏
موضوع المقصد الثالث‏
من التمهيد المتقدم في بيان المقصود من مباحث الحجة يتبين لنا أن الموضوع لهذا المقصد الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع و محمولاته هو كل شي‏ء يصلح أن يدعى ثبوت الحكم الشرعي به ليكون دليلا و حجة عليه. فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعي [1] أن هذا الطريق مثلا حجة أخذنا به و رجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعية و إلا طرحناه و أهملناه و بصريح العبارة نقول إن الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو ذات الدليل بما هو في نفسه لا بما هو دليل. و أما محمولاته و لواحقه التي نفحصها و نبحث عنها لإثباتها له فهي كون ذلك الشي‏ء دليلا و حجة فإما أن نثبت ذلك أو ننفيه.
__________________________________________________
 [1] سيأتي في المبحث السادس بيان أنه لما ذا يجب أن يكون ثبوت حجية الدليل بالدليل القطعي و لا يكفي الدليل الظني.
                       

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 10
و لا يصح أن نجعل موضوعه الدليل بما هو دليل أو الحجة بما هي حجة أي بصفة كونه دليلا و حجة كما نسب ذلك إلى المحقق القمي أعلى الله مقامه في قوانينه إذ جعل موضوع أصل علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة. و لو كان الأمر كما ذهب إليه رحمه الله لوجب أن تخرج مسائل هذا المقصد كلها عن علم الأصول لأنها تكون حينئذ من مباديه التصورية لا من مسائله و ذلك واضح لأن البحث عن حجية الدليل يكون بحثا عن أصل وجود الموضوع و ثبوته الذي هو مفاد كان التامة لا بحثا عن لواحق الموضوع الذي هو مفاد كان الناقصة و المعروف عند أهل الفن أن البحث عن وجود الموضوع أي موضوع كان سواء كان موضوع العلم أو موضوع أحد أبوابه و مسائله معدود من مبادئ العلم التصورية لا من مسائله. و لكن هنا ملاحظة ينبغي التنبيه عليها في هذا الصدد و هي أن تخصيص موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة كما فعل الكثير من مؤلفينا يستدعي أن يلتزموا بأن الموضوع هو الدليل بما هو دليل كما فعل صاحب القوانين و ذلك لأن هؤلاء لما خصصوا الموضوع بهذه الأربعة فإنما خصصوه بها لأنها معلومة الحجية عندهم فلا بد أنهم لاحظوها موضوعا للعلم بما هي أدلة لا بما هي هي و إلا لجعلوا الموضوع شاملا لها و لغيرها مما هو غير معتبر عندهم كالقياس و الاستحسان و نحوهما و ما كان وجه لتخصيصها بالأدلة الأربعة. و حينئذ لا مخرج لهم من الإشكال المتقدم و هو لزوم خروج عمدة مسائل علم الأصول عنه. و على هذا يتضح أن مناقشة صاحب الفصول لصاحب القوانين ليست في محلها لأن دعواه هذه لا بد من الالتزام بها بعد الالتزام بأن الموضوع‏
                       

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 11
خصوص الأدلة الأربعة و إن لزم عليه إشكال خروج أهم المسائل عنه. و لو كان الموضوع هي الأدلة بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصول لما كان معنى لتخصيصه بخصوص الأربعة و لوجب تعميمه لكل ما يصلح أن يبحث عن دليليته و إن ثبت بعد البحث أنه ليس بدليل. و الخلاصة أنه إما أن نخصص الموضوع بالأدلة الأربعة فيجب أن نلتزم بما التزم به صاحب القوانين فتخرج مباحث هذا المقصد الثالث عن علم الأصول و إما أن نعمم الموضوع كما هو الصحيح لكل ما يصلح أن يدعى أنه دليل فلا يختص بالأربعة و حينئذ يصح أن نلتزم بما التزم به صاحب الفصول و تدخل مباحث هذا المقصد في مسائل العلم. فالالتزام بأن الموضوع هي الأربعة فقط ثم الالتزام بأنها بما هي هي لا يجتمعان. و هذا أحد الشواهد على تعميم موضوع علم الأصول لغير الأدلة الأربعة و هو الذي نريد إثباته هنا و قد سبقت الإشارة إلى ذلك ص 6 من الجزء الأول و النتيجة أن الموضوع الذي يبحث عنه في هذا المقصد هو كل شي‏ء يصلح أن يدعى أنه دليل و حجة. فيعمم البحث كل ما يقال إنه حجة فيدخل فيه البحث عن حجية خبر الواحد و الظواهر و الشهرة و الإجماع المنقول و القياس و الاستحسان و نحو ذلك بالإضافة إلى البحث عن أصل الكتاب و السنة و الإجماع و العقل. فما ثبت أنه حجة من هذه الأمور أخذنا به و ما لم يثبت طرحناه. كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل و التراجيح لأن البحث فيها في الحقيقة عن تعيين ما هو حجة و دليل من بين المتعارضين فتكون المسألة من مسائل مباحث الحجة.
                       

أصول الفقه ( طبع اسماعيليان )، ج‏2، ص: 12
و نحن جعلناها في الجزء الأول ص 8 خاتمة لعلم الأصول اتباعا لمنهج القوم و رأينا الآن العدول عن ذلك رعاية لواقعها و للاختصار

 

 










































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است