بسم الله الرحمن الرحیم

مبادی علم اصول

القواعد الفقهیة و الاصولیة
مراتب حکم شرعی




در کلام متقدمین

اصول الفقه= ادله الفقه

 باب الكلام في الخطاب و أقسامه و أحكامه‏
اعلم أنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الحقيقة كلام «6» في أدلّة الفقه، يدلّ عليه أنّا إذا تأمّلنا ما يسمّى بأنّه أصول الفقه، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو «7» متعلّقا به و طريقا إلى ما هذه صفته، و الاختبار يحقّق «8» ذلك. و لا يلزم على ما ذكرناه «9» أن تكون «10» الأدلّة و الطّرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه، لأنّ الكلام في أصول الفقه إنّما هو كلام في كيفيّة دلالة ما يدلّ من هذه الأصول على الأحكام على طريق الجملة دون التّفصيل، و أدلّة
__________________________________________________
 (1)- ب:- الصيد.
 (2)- ج: أوطاء.
 (3)- ب:+ و.
 (4)- ب و ج:- المعنى.
 (5)- ب و ج: أنيب.
 (6)- ب: كلامه.
 (7)- ب: و.
 (8)- ب: فالاختيار تحقق.
 (9)- ب:+ من.
 (10)- ب و ج: يكون.

                        الذريعة إلى أصول الشريعة، ج‏1، ص: 8
الفقهاء إنّما هي على تعيين المسائل، و الكلام في الجملة غير الكلام في التّفصيل.
و إذا كان مدار الكلام في أصول الفقه إنّما هو على الخطاب وجب أن نبدأ بذكر أحكام الخطاب.
و الخطاب «1» هو الكلام إذا وقع على بعض الوجوه، و ليس كلّ كلام خطابا، و كلّ خطاب كلام. و الخطاب يفتقر في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب لكونه خطابا لمن هو خطاب له و متوجّها «2» إليه و الّذي يدلّ على ذلك أنّ الخطاب قد يوافقه «3» في جميع صفاته من وجود و حدوث و صيغة «4» و ترتيب «5» ما ليس بخطاب، فلا بدّ من أمر زائد به كان خطابا، و هو قصد المخاطب. و لهذا قد يسمع كلام الرّجل جماعة «6» و يكون الخطاب «7» لبعضهم دون بعض لأجل القصد الّذي أشرنا إليه المخصّص لبعضهم من «8» بعض، و لهذا جاز أن يتكلّم النّائم، و لم يجز أن يخاطب، كما لم يجز أن يأمر و ينهى.

 

 

                        العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 7
فصل- 1 «في ماهية أصول الفقه، و انقسامها، و كيفية ترتيب أبوابها»
أصول الفقه هي أدلة الفقه، و إذا «1» تكلمنا في هذه الأدلة فقد نتكلم فيما تقتضيه من إيجاب، و ندب، و إباحة، و غير ذلك من الأقسام على طريق الجملة، و ليس يلزم على ذلك «2» أن تكون الأدلة الموصلة إلى فروع الفقه، الكلام فيها كلاما في أصول الفقه «3»، لأن هذه الأدلة أدلة على تعيين المسائل، و الكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل، و ليس المراد بذلك ما لا يتم العلم بالفقه إلا معه، لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون الكلام في حدوث الأجسام، و إثبات الصانع، و العلم بصفاته، و إيجاب عدله، و تثبيت الرسالة، و تصحيح النبوة، كلاما في أصول الفقه، لأن العلم به لا يتم من دون العلم بجميع ذلك، و ذلك لا يقوله أحد، فعلم بهذه الجملة أن المراد بهذه العبارة ما قلناه.
و الأصل في هذه الأصول الخطاب، أو ما كان طريقا إلى إثبات الخطاب، أو ما كان الخطاب طريقا إليه.
فأما الخطاب: فهو الكلام الواقع على بعض الوجوه، و ليس كل كلام خطابا،
__________________________________________________
 (1) فإذا.
 (2) عليها.
 (3) الكلام على ما في أصول الفقه.
              

 

          العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 8
و كل خطاب كلام.
و الخطاب يفتقر في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب، لكونه خطابا لمن هو خطاب له و متوجه إليه، لأنه قد يوافق الخطاب في جميع صفاته من وجود، و حدوث، و صيغة، و ترتيب ما ليس بخطاب، فلا بد من أمر زائد، و هو ما قلناه.
و الكلام في الخطاب، كلام في بيان أدلة الكتاب، و السنة، و ذلك ينقسم خمسة أقسام:
أحدها: الكلام في الأوامر و النواهي.
و الثاني: الكلام في العموم و الخصوص.
و الثالث: الكلام في المطلق و المقيد.
و الرابع: الكلام في المجمل و المبين.
و الخامس: الكلام في الناسخ و المنسوخ.
أما ما هو طريق إلى إثبات الخطاب من هذه الطرق، فهو قسم واحد، و هو الكلام في الأخبار، و بيان أقسامها.
و أما ما الخطاب طريق إليه، فهو أيضا قسم واحد، و هو الكلام في أحكام الأفعال.
و ألحق قوم بهذا القسم الكلام في الإجماع، و القياس، و الاجتهاد، و صفة المفتي و المستفتي، و الحظر، و الإباحة.
و ذلك غير صحيح على قاعدة مذاهبنا، لأن الإجماع عندنا إذا اعتبرناه، من حيث كان فيه معصوم، و لا يجوز عليه الخطأ، و لا يخلو الزمان منه، و طريق ذلك العقل دون السمع، فهو خارج عن هذا الباب.
و أما القياس و الاجتهاد [1] فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور استعمالهما،
__________________________________________________
 [1] يقول العلامة الشهيد السيد محمد باقر الصدر (ره) في تفسير مصطلح الاجتهاد و بيان الفارق بين مصطلح الاجتهاد عند فقهاء مدرسة الإمامية و عند أهل السنة في كتابه (دروس في علم الأصول: 1- 157- 154).
 [ (الاجتهاد) في اللغة مأخوذة من (الجهد) و هو «بذل الوسع للقيام بعمل ما» و قد استعملت هذه الكلمة- لأول مرة- على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني و سارت على أساسها و هي القاعدة القائلة «إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا و لم يجد نصا يدل عليه‏
              

 

 

          العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 9
...........
__________________________________________________
- في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص». و (الاجتهاد) هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاصّ و يستلهمه و يبني على ما يرجح في الكتاب أو السنة و يستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي و يستدل به. و قد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني و على رأسها مدرسة أبي حنيفة، و لقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام و الفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. و تتبع كلمة (الاجتهاد) يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى و كانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع، فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد [وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صفات القاضي‏] و تريد به ذلك المبدأ الفقهي الّذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، و قد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا و الرّواة الذين حملوا آثارهم، و كانت الحملة تستعمل كلمة (الاجتهاد) غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الّذي جاء في الروايات، فقد صنف عبد اللَّه بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه «الاستفادة في الطعون على الأوائل و الرد على أصحاب الاجتهاد و القياس» و صنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني [الدلفي‏] كتابا في الموضوع باسم كتاب «الرد على من رد آثار الرسول و اعتمد نتائج العقول» و صنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نصّ على ذلك كله النجاشي صاحب الرّجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. و في أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، و نذكر له- على سبيل المثال- تعقيبه على قصة موسى و الخضر إذ كتب يقول: «...
فإذا لم يصلح موسى للاختيار- مع فضله و محله- فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام و كيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية و استخراجها بعقولهم الناقصة و آرائهم المتفاوتة؟!». و في أواخر القرن الرابع يجي‏ء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخطّ و يهجم على الاجتهاد و يكتب كتابا في ذلك باسم «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرّأي». و نجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس إذ كتب في «الذريعة» يذم الاجتهاد و يقول: «إن الاجتهاد باطل، و إن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن و لا الرّأي و لا الاجتهاد»، و استمر هذا الاصطلاح في كلمة (الاجتهاد) بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الّذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب «العدة» قائلا: «و أما القياس و الاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما» و في أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه «السرائر» عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى ثم يعقب ذلك قائلا: «و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا». و هكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة (الاجتهاد) كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، و على هذا الأساس اكتسبت‏
              

 

          العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 10
و نحن نبين ذلك فيما بعد، و نبين أيضا ما عندنا في صفة المفتي و المستفتي.
و أما الكلام في الحظر و الإباحة، فعندنا و عند أكثر من خالفنا طريقه العقل أيضا «1»، فهو- أيضا- خارج من هذا الباب.
و الأولى في تقديم هذه الأصول الكلام في الأخبار، و بيان أحكامها، و كيفية
__________________________________________________
- الكلمة لونا مقيتا و طابعا من الكراهية و الاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ و الإيمان ببطلانه.
و لكن كلمة (الاجتهاد) تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا و لا يوجد لدينا الآن نصّ شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب «المعارج» للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 ه إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: «و هو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، و بهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.
فإن قيل: يلزم- على هذا- أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد؟
قلنا: الأمر كذلك لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس» و يلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة (الاجتهاد) كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، و لهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف و يثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين. و لكن المحقق الحلي لم يتحرج من اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه و دليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الّذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته و مصادره فلم يعد مصدراً من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. و الفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه- على أساس المصطلح الأول للاجتهاد- أن يستنبط من تفكيره الشخصي و ذوقه الخاصّ في حالة عدم توفر النص، و أما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها].
__________________________________________________
 (1) زيادة في نسخة الأصل.
              

 

          العدة في أصول الفقه، ج‏1، ص: 11
أقسامها، لأنها الطريق إلى إثبات الخطاب. ثم الكلام في أقسام الخطاب. ثم الكلام في الأفعال لأنها متأخرة عن العلم بالخطاب. ثم الكلام في تتبع ما عده المخالف أصلا و ليس منه.
و لما كان المبتغى «1» بهذه الأصول العلم، فلا بدّ من أن نبين فصلًا يتضمن بيان حقيقته، و «2» الفرق بينه و بين الظن و غيره، و ما يصح من ذلك أن يكون مطلوباً، و ما لا يصح.
و لا بد أيضا من بيان ما لا يتم العلم إلا به: من حقيقة النّظر، و شرائط الناظر، و ما يجب أن يكون عليه، و بيان معنى الدلالة، و سائر متصرفاته، و اختلاف العبارة عنه.
و لما كان الأصل في هذا الباب الخطاب، و كان ذلك كلاما فلا بدّ من بيان فصل يتضمن معنى الكلام، و بيان الحقيقة منه و المجاز، و انقسام أنواعه.
و لما كان الكلام صادرا من متكلم، فلا بدّ من بيان من يصح الاستدلال بكلامه و من لا يصح، و يدخل في ذلك الكلام فيما يجب أن يعرف من صفات اللَّه تعالى و ما لا يجب، و صفات النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم و صفات الأئمة القائمين مقامه الذين يجري قولهم مجرى قوله عليه السلام.
و نحن نبين جميع ذلك في أبوابه على غاية من الاختصار حسب ما تقتضيه الحاجة، و نقتصر «3» فيما نذكره على الإشارة إلى ذكر ما ينبغي أن يعتمد عليه، و يحصل العلم به دون أن يقرن «4» ذلك بالأدلة المفضية إليه، لأن لشرح ذلك موضعا غير هذا، و المطلوب من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح أصول الفقه التي ذكرناها، و بيان الصحيح منها و الفاسد، إن شاء اللَّه تعالى.
***__________________________________________________
 (1) المبتني.
 (2) زاد في الأصل: ثم.
 (3) يفتقر.
 (4) يقترن.










































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 14/9/2024 - 22:57

الجوهر النضید، ص 212-213

أحوال العلوم موضوعها قال و لكل علم موضوع كالعدد للحساب و ربما يقارن أمرا غيره كالمعقولات الثانية من جهة ما يتوسل بها من المعقولات الحاصلة إلى المستحصلة لهذا العلم و كالكرة المتحركة لعلم الأكر و ربما يكون أشياء كثيرة مناسبة كموضوعات علم الكلام. أقول لما فرغ من شرائط‍‌ المقدمات في البرهان شرع الآن في البحث عن أحوال العلوم أعني ما يتوقف كل علم عليه من أجزائه و بيان تناسب العلوم و تباينها إلى غير ذلك. و اعلم أن كل علم على الإطلاق يتقوم من ثلاثة أشياء موضوع و مباد و مسائل فالموضوع هو ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية أعني لواحقه التي تلحقه لذاته كالتعجب اللاحق للإنسان لذاته أو لجزئه كالحركة الاختيارية اللاحقة له بحسب [باعتبار] كونه حيوانا أو لعرض ذاتي أولي كالضحك اللاحق له بحسب كونه متعجبا و ذلك مثل العدد لعلم الحساب فإنه يبحث في علم الحساب عن لواحق العدد و عوارضه الذاتية.

إذا عرفت هذا فنقول الموضوع إما أن يكون شيئا واحدا أو أشياء كثيرة. و الأول إما أن يؤخذ على الإطلاق كالعدد للحساب أو مقيدا إما بعرض ذاتي كالجسم الطبيعي من حيث هو متغير لعلم الطبيعة و كالمعقولات الثانية من جهة ما يتوصل بها من المعلومات الحاصلة إلى المستحصلة لعلم المنطق أو بعرض غريب كالكرة المتحركة لعلم الأكر. و الثاني لا بد و أن تكون متناسبة و وجه التناسب أن يتشارك في أمر إما ذاتي كالخط‍‌ و السطح و الجسم التعليمي إذا جعلت موضوعات الهندسة فإنها تتشارك في المقدار و هو جنس لها و إما عرضي كبدن الإنسان و أجزائه و أحواله و الأدوية و الأغذية إذا جعلت موضوعات علم الطب لاشتراكها في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي الغاية في ذلك العلم و كموضوعات علم الكلام من حيث انتسابها إلى مبدإ واحد هو الواجب تعالى. و إنما كانت هذه موضوعات هذه العلوم لأن موضوعات مسائل هذه العلوم ترجع إليه بأن يكون موضوع المسألة نفس موضوع العلم كقولنا العدد إما زوج أو فرد أو يكون جزئيا تحته كقولنا الثلاثة فرد أو جزءا منه كقولنا الصورة تفسد و تتكون أو عرضا ذاتيا له كقولنا الحركة إما مستديرة أو مستقيمة و ما يبحث عن أحوال موضوعه أي عن أعراضه الذاتية فهي محمولات جميع مسائل العلم التي يكون إثباتها للموضوعات هو المطالب في ذلك العلم.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 15/9/2024 - 10:34

الفصول، ص 10

القول في موضوعه موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و المراد بالعرض الذاتي ما يعرض الشي‏ء لذاته لا بواسطة في العروض سواء احتاج إلى واسطة في الثبوت و لو إلى مباين أعم أو لا أما الأول فكالأحوال الإعرابية الطارية على الكلمة و الكلام بواسطة الوضع و هو أمر مباين للفظ و إن كان له نوع تعلق به أعم و بحسب الوجود لتحققه في النقوش و غيرها أيضا و كالأحكام الشرعية الطارية على أفعال المكلفين باعتبار و على الأدلة باعتبار بواسطة جعل الشارع و خطابه و هو أمر مباين للأفعال و الأدلة و إن كان له نوع تعلق بهما و أعم من كل منهما لتحققه في الأخرى و أما الثاني فكالحاجة اللاحقة للممكن المبحوث عنه في فن المعقول فإنها يتصف بها من حيث الذات على ما هو التحقيق و كالأحوال الطارية على الأشكال كمعادلة زوايا الثلاث لقائمتين المبحوث عنها في علم الهندسة فإن لحوق تلك الأحوال لموضوعاتها مستندة إلى ذواتها و كذلك الأحوال اللاحقة للعدد المبحوث عنها في علم الحساب و أما ما يعرض للشي‏ء بواسطة في العروض مطلقا و يعبر عنه بالعرض الغريب كالسرعة و الشدة اللاحقتين للجسم بواسطة الحركة و البياض فلا يبحث عنه في علم يكون موضوعه ذلك الشي‏ء بل في علم يكون موضوعه ذلك العرض لأن تلك الصفات في الحقيقة إنما لاحقة له و إن لحقت غيره بواسطته نعم قد يكون موضوع العلم عبارة عن عدة أمور نزلت منزلة أمر واحد لما بينها
من الارتباط و المناسبة من حيث الغاية
كموضوع هذا العلم في وجه فيبحث عن كل بحسب ما يعرض له بدون واسطة في العروض و إن عرض للآخر بالواسطة أو لم يعرض له أصلا إذ ليس البحث عنه فيه بهذا الاعتبار هذا ما يساعد عليه النظر الصحيح و المشهور أن المراد بالعرض الذاتي الذي يبحث عنه في العلم هو ما يعرض للشي‏ء لذاته أو لأمر يساويه و أن ما يعرض للشي‏ء بواسطة أمر مباين كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار أو أعم كالحركة بالإرادة العارضة للإنسان باعتبار جزئه الأعم و هو الحيوان أو أخص كالتعجب اللاحق للحيوان بواسطة كونه ناطقا فهو من الأعراض الغريبة التي لا يبحث عنها في العلم أقول إن أرادوا بقولهم العرض الذاتي ما يعرض للشي‏ء لذاته أو لأمر يساويه أن يكون العارض عارضا لنفس الذات أو لأمر يساويها أي بلا واسطة غير الذات و غير المساوي فهذا مع عدم مساعدة كلامهم عليه كما يظهر من عدهم لما لا يبحث عنه في العلم و أمثلتهم لها مردود بما عرفت من أن مباحث العلم لا تكون إلا من القسم الأول أعني العوارض اللاحقة
                       

الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 11
لذات الموضوع دون ما يعرض له بواسطة أمر و لو مساو فإنه ليس في الحقيقة من عوارض الموضوع بل من عوارض ما يساويه فاللازم أن يبحث عنه في علم يكون موضوعه ذلك المساوي و إن أرادوا أن يكون العروض معلولا للذات أو للأمر المساوي كالزوجية اللاحقة للأربعة المستندة إلى ذاتها و كقوة الضحك المستندة إلى قوة التعجب المساوية للإنسان فهو فاسد أما أولا فلأنه بظاهره يوجب أن يكون كل مبحث من مباحث العلم متناولا لجميع جزئيات موضوعه لامتناع تخلف المعلول عن العلة و هذا مما لا يكاد ينطبق على شي‏ء من العلوم و أما ثانيا فلأن العوارض المحمولة في كثير من العلوم إنما تلحق لموضوعاتها بواسطة أمور مباينة كما في علم اللغة و النحو و الصرف و توابعها و علم الفقه و الأصول و الطب أ لا ترى أن اختصاص كل لفظ بالدلالة على معنى و اختصاص كل معرب بنوع من الإعراب و اختصاص كل صيغة بمادة إنما يلحق الألفاظ بواسطة وضع الواضع و تخصيصه و هو أمر مباين لها و كذلك إنما تعرض الأحكام لفعل المكلف و يعرض الحجية للكتاب و السنة مثلا بواسطة حكم الشارع و وضعه و هو أمر مباين لهما و أما ما سبق إلى بعض الأوهام من أن لواحق الشي‏ء لا تستند إلى ما يباينه و تعسف في عروض الحرارة على الماء بواسطة النار بأنها غير مستندة إلى نفس النار بل إلى مماستها و هي من عوارض الماء فليس مما يصغى إليه و منشأ عدم الفرق بين المقتضي و الشرط هذا فإن قلت ليس موضوع النحو مطلق الكلمة و الكلام بل هما من حيث الإعراب و البناء و كذلك ليس موضوع الفقه مطلق أفعال المكلفين بل هي من حيث الاقتضاء و التخيير مثلا فالأحكام لاحقة لها بهذا الاعتبار بالذات و على قياسه الكلام في موضوع سائر العلوم قلت إن أردت أن الموضوع نفس الحيثية فخطأ أو المركب فكذلك أو بشرط الحيثية يلزم منه أن يكون اللحوق مستندا إلى المشروط مع انتفاء الفائدة في تقييده بها و أما ما اشتهر من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و تمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات فمما لم نقف له على وجه لأن موضوع أحد العلمين أن تميز بنفسه عن موضوع الآخر فالتمايز بين العلمين حاصل بنفس الموضوع و لا حاجة إلى اعتبار الحيثية و إن اشترك فاعتبارها لا يوجب التمايز أ لا ترى أن اللفظ العربي الذي هو موضوع لعلوم العربية إذا أخذ من حيث الإعراب و البناء مثلا كما هو المعروف في الكتب النحوية لم يوجب اختصاصه بعلم النحو لأنه حال تقيده بهذا الاعتبار يعرض له أيضا أحوال الأبنية و يلحقه أحكام الفصاحة و البلاغة و غيرها لظهور أن لا منافاة بينها فيصح أن يقع مقيدا بهذه الحيثية موضوعا لتلك العلوم و كذا إذا اعتبر مقيدا بسائر الحيثيات و إن اعتبرت الحيثية تعليلية لم يستقم المعنى كما لا يخفى فالتحقيق في المقام أن يقال تمايز العلوم إما بتمايز الموضوعات كتمايز علم النحو عن علم المنطق و تمايزهما عن علم الفقه أو بتمايز حيثيات البحث كتمايز علم النحو عن علم الصرف و تمايزهما عن علم المعاني فإن هذه العلوم و إن اشتركت في كونها باحثة عن أحوال اللفظ العربي إلا أن البحث في الأول من حيث الإعراب و البناء و في الثاني من حيث الأبنية و في الثالث من حيث الفصاحة و البلاغة فهم و إن أصابوا في اعتبار الحيثية للتمايز بين العلوم لكنهم أخطئوا في أخذها قيدا للموضوع و الصواب أخذها قيدا للبحث و هي عند التحقيق عنوان إجمالي للمسائل التي تقرر في العلم و لك أن تتعسف في كلماتهم بحيث ترجع إلى ما ذكرناه إذا تقرر هذا فنقول لما كان البحث في هذا العلم عن الأدلة الأربعة أعني الكتاب و السنة و الإجماع و دليل العقل و عن الاجتهاد و عن التعادل و التراجيح من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها نظر بعضهم إلى ظاهر ذلك فجعل موضوعه هذه الأمور الثلاثة و بعضهم أدرج الثالث في الأول نظرا إلى أن البحث عن التعادل و التراجيح راجع في الحقيقة إلى البحث عن دلالة الأدلة و تعيين ما هو الحجة منها عند التعارض و ذهب بعض المحققين إلى أن موضوعه الأدلة الأربعة و أن سائر المباحث راجعة إلى بيان أحوالها و ذلك لأن البحث عن الأدلة أما من حيث دلالتها في نفسها و هو الأمر الأول أو من حيث دلالتها باعتبار التعارض و هو الأمر الثالث أو من حيث الاستنباط و هو الأمر الثاني و هذا أولى بالضبط إلا أن إرجاع مباحث الاجتهاد إلى بيان أحوال الأدلة لا يخلو من تعسف‏
و أما التقليد فمباحثه خارجة عن مباحث الفن و إن التزموا بذكرها استطرادا كما مر و لو جعلنا ذكرها فيه بالأصالة أمكن إدراجه في الاجتهاد على التغليب فإن قلت أكثر مباحث الفن باحثة عن أحوال غير الأدلة كمباحث الأمر و النهي و العام و الخاص و المطلق و المقيد و كالمباحث التي يبحث فيها عن حجية الكتاب و خبر الواحد و كالمباحث التي يبحث فيها عن عدم حجية القياس و الاستحسان أما القسم الأول فلأن مباحثها عامة كعموم مباحث النحو و الصرف و اللغة و لا اختصاص لها بالأدلة و أما القسم الثاني فلأن البحث فيها ليس عن الأدلة إذ كونها أدلة إنما تعرف بتلك المباحث و أما القسم الثالث فلأن البحث فيها ليس عن الدليل بل عما ليس بدليل قلت أما المباحث الأول فإنما يبحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب و السنة فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأمور بل المقيد منها بالوقوع في الكتاب و السنة و لا يقدح في ذلك بيانهم لوضعه اللغوي و العرفي إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان لا يقال يجوز أن يكون بحثهم في الفن عن هذه الأمور عن مطلقها و لا يلزم الإشكال لأن مطلقها جزء من الكتاب و السنة كما أن المقيد منها جزء منهما أو لأن المطلق جزء من المقيد و المقيد جزء من الموضوع فيكون المطلق أيضا جزء منه لأن جزء الجزء و قد علم أن موضوع مسائل الفن قد يكون بعض أجزاء الموضوع لأنا

                       

الفصول الغروية في الأصول الفقهية، ص: 12
نقول إنما يبحث في العلم عن أجزاء الموضوع و جزئياته من حيث كونهما أجزاء أو جزئيات له ليصح رجوع تلك المباحث إلى البحث عن الموضوع و من هنا يتبين أن بحث علماء المعاني مثلا عن وضع الأمر و النهي يمايز بحث علماء الأصول عنه من حيث تمايز الموضوعين لأن علماء المعاني يبحثون عن الأمر و النهي المطلقين و الأصولي إنما يبحث عنهما من حيث كونهما مقيدين و إن أهملوا التصريح بالحيثية تعويلا على الظهور و على هذا القياس بحثهم عن أدوات العموم و المفاهيم و ما أشبه ذلك فإن المطلق المأخوذ بوصف إطلاقه يغاير المقيد المأخوذ بوصف تقييده و إن كان هناك تمايز باعتبار تمايز حيثية البحث أيضا و بعد اعتبار الحيثية المذكورة فيها يرجع الموضوع في تلك المباحث إلى ما ذكرناه ثم كون الأمور المذكورة جزء من الكتاب و السنة إنما يصح إذا جعل الكتاب عبارة عن مجموع الألفاظ المدلول عليها بما بين الدفتين و السنة عبارة عن مجموع الأخبار المنقولة و أما إذا جعل الكتاب عبارة عن القول المنزل للإعجاز و السنة عبارة عن قول المعصوم أو ما قام مقامه كانت تلك الأمور جزئيات له قطعا و أما ما ذكر من أن المطلق جزء من المقيد فليس بسديد بل التحقيق أنه نفسه و إن غايره في وصف اعتبار التقييد معه و عدمه نعم لو اعتبر التقيد جزء من المقيد كان جزء منه كما ذكر هذا و أما بحثهم عن حجية الكتاب و خبر الواحد فهو بحث عن الأدلة لأن المراد بها ذات الأدلة لا هي مع وصف كونها أدلة فكونها أدلة من أحوالها اللاحقة لها فينبغي أن يبحث عنها أيضا و أما بحثهم عن عدم حجية القياس و الاستحسان و نحوهما فيمكن أن يلتزم بأنه استطرادي تتميما للمباحث أو يقال المقصود من نفي كونها أدلة بيان انحصار الأدلة في البواقي فيرجع إلى البحث عن أحوالها أو أن المراد بالأدلة ما يكون دليلا و لو عند البعض أو ما يحتمل عند علماء الإسلام و لو بعضهم أن يكون دليلا فيدخل فيها و فيه تعسف فإن قيل المسائل التي تذكر في الأدلة العقلية هي بنفسها أدلة عقلية فيلزم أن يكون الموضوع من المسائل قلنا الدليل العقلي عبارة عن المفردات العقلية كالاستصحاب و أصل البراءة






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 15/9/2024 - 23:12

علم الاخلاق الی نیقوماخوس، ص167-169

الخير هو غرض أفعال الانسان جميعها - اختلاف الغايات التي نبغيها و مراتبها - أهمية الغرض و الخير الأعليين - رفعة علم السياسة، و أنه هو وحده القادر على أن يعلّمنا إياهما - مرتبة الضبط التي يمكن طلبها فى هذا العلم - فى أن الشباب قليل الصلاحية لدرس السياسة. كل الفنون، و كل الأبحاث العقلية المرتبة، و جميع أفعالنا، و جميع مقاصدنا الأخلاقية يظهر أن غرضها شىء من الخير نرغب فى بلوغه. و هذا هو ما يجعل تعريفهم للخير تاما إذ قالوا: إنه هو موضوع جميع الآمال. على أن هذا لا يمنع من وجود الفروق الكبيرة بين الغايات التي يعتزمها الانسان. فأحيانا تكون هذه الغايات هى بالبساطة الأعمال نفسها التي يأتيها. و أحيانا تكون نتائج تلك الأعمال فضلا عن الأعمال. فى جميع الأشياء التي لها غايات ما وراء الأعمال تكون النتائج النهائية هى بالطبع أهم من الأعمال التي تأتى بها.

و من جهة أخرى كما انه يوجد عدد كثير من الأعمال، و من الفنون، و من العلوم المختلفة، توجد بقدره غايات مختلفة: مثلا الصحة هى الغرض من الطب، و السفينة الغرض من العمارة البحرية. و الظفر الغرض من العلم الحربى، و الثروة الغرض من العلم الاقتصادى. - جميع النتائج من هذا القبيل، هى على العموم خاضعة الى علم خاص يسيطر عليها. و على هذا فلعلم الفروسية يتبع فن السروجية و جميع الفنون التي تخص استخدام الحصان. و كذلك هذه الفنون فى دورها و جميع الأعمال الحربية خاضعة للعلم العام للحرب. و أعمال أخرى هى كذلك خاضعة لعلوم أخرى. و فى جميعها بلا استثناء تكون النتائج التي يبغيها العلم الأساسى أرقى من نتائج الفنون التوابع، لأن النتائج الثانية لم يبحث عنها قط إلا من أجل النتائج الأولى. - على أنه لا يهم أن تكون الأعمال ذاتها هى الغاية القصوى التي يعتزمها الانسان عند العمل، أو أن يكون فيما وراء هذه الأعمال بعض نتائج أخرى مقصودة كما فى العلوم التي ذكرت. - اذا كان لجميع أعمالنا غرض نهائى نريد بلوغه لذاته، و من أجله كنا نطلب كل البقية. و اذا كنا من جهة أخرى لا نستطيع فى تصميماتنا أن نرقى دائما الى سبب جديد، و ذلك مما يضيع به المرء فى اللانهاية،






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 16/9/2024 - 18:2

معانی علم

34-المطول، ص  33

و قبل الشروع فى مقاصد العلم اشار الى تعريفه و ضبط ابوابه اجمالا ليكون للطالب زيادة بصيرة و لان كل علم فهى مسائل كثيرة تضبطها جهة وحدة باعتبارها تعد علما واحدا تفرد بالتدوين و من حاول تحصيل مسائل كثيرة تضبطها جهة وحدة فعليه ان يعرفها بتلك الجهة لئلا يفوته ما يعنيه و لا يضيع وقته فيما لا يعنيه فقال (و هو علم) اى ملكة يقتدر بها على ادراكات جزئية و يقال لها الصناعة ايضا. بيان ذلك ان واضع هذا الفن مثلا وضع عدة اصول مستنبطة من تراكيب البلغاء تحصل من ادراكها و ممارستها قوة بها يتمكن من استحضارها و الالتفات اليها و تفصيلها متى اريد و هى العلم و لذا قالوا وجه الشبه بين العلم و الحياة كونهما جهتى ادراك ألا ترى انك اذا قلت فلان يعلم النحو لا تريد ان جميع مسائله حاضرة فى ذهنه بل تريد ان له حالة بسيطة اجمالية هى مبدأ لتفاصيل مسائله بها يتمكن من استحضارها. و يجوز ان تريد بالعلم نفس الاصول و القواعد لانه كثيرا ما يطلق عليها ثم المعرفة يقال لادراك الجزئى او البسيط و العلم للكلى او المركب و لذا يقال عرفت اللّه دون علمته. و ايضا المعرفة للادراك المسبوق بالعدم او للاخير من الادراكين لشى‌ء واحد اذا تخلل بينهما عدم بان ادرك اولا ثم ذهل عنه ثم ادرك ثانيا و العلم للادراك المجرد من هذين الاعتبارين و لذا يقال اللّه تعالى عالم و لا يقال عارف و المصنف قد جرى على استعمال المعرفة فى الجزئيات فقال (يعرف به احوال اللفظ العربى) دون يعلم

 

 

کشاف اصطلاحات الفنون، ج 2، ص 1219

بالكسر و سكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، و إليه ذهب الحكماء. و منها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي: لفظ العلم يطلق على المقسم و هو مطلق الإدراك و على قسم منه و هو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، و إمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، و إنّما يقصد التصوّر لأجله. و منها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين. و في الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى. و منها ما يتناول اليقين و التصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة و يراد به الصورة الحاصلة في الذهن و يطلق تارة و يراد به اليقين فقط، و يطلق تارة و يراد به ما يتناول اليقين و التصوّر مطلقا انتهى. و قيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. و منها التعقّل كما عرفت. و منها التوهّم و التعقّل و التخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس و تخيّل و توهّم و تعقّل. و العلم قد يقال لمطلق الإدراك و للثلاثة الأخيرة و للأخير و للتصديق الجازم المطابق الثابت. و منها إدراك الكلّي مفهوما كان أو حكما. و منها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، و سيذكر في لفظ المعرفة. و منها إدراك المسائل عن دليل. و منها نفس المسائل المدلّلة. و منها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل. و البعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة و قال العلم يطلق على إدراك المسائل و على نفسها و على الملكة الحاصلة منها. و العلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة و قد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. و منها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، و يقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. و رده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب و المنطق، و تخصيص العلم بإزائها غير محقّق. كيف و قد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية و العملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 21/9/2024 - 23:38

مقاله مسئله عوارض به واسطه اخص از ابن سینا تا ملاصدرا

 

 

عرض ذاتی؛ واسطه در عروض

مطالع الانوار، ص 18-19

قال الفصل الثاني أقول من مقدّمات الشّروع فى العلم ان يعلم موضوعه لأنّ‌ تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات فاذا علم انّ‌ اىّ‌ شيء هو موضوعه يتميّز ذلك العلم عند الطّالب فضل تميز حتّى كانّه احاط‍‌ بجميع ابوابه احاطة ما و لمّا كان التصديق بالموضوعيّة مسبوقا بالتّصوّر وجب تصدير الكلام بتعريف موضوع العلم فموضوع كل علم ما يبحث فى ذلك العلم عن اغراضه الذاتية كبدن الانسان لعلم الطلب فانّه باحث عن احواله من جهة ما يصحّ‌ و يزول عن الصّحة و كافعال المكلّفين لعلم الفقه فانّه ناظر فيها من حيث تحلّ‌ و تحرم و تصحّ‌ و تفسد و هذا التعريف لا يتّضح حقّ‌ اتّضاحه الاّ بعد بيان امور ثلاثة

فالأوّل العرض و هو المحمول على الشيء الخارج عنه

الثاني العرض الذاتى و هو الذي يلحق الشيء لما هو هواى لذاته كلحوق ادراك الأمور الغريبة للإنسان بالقوّة او يلحقه بواسطة جزئه سواء كان اعمّ‌ كلحوقه التحيّز لكونه جسما او مساويا كلحوقه التكلّم لكونه ناطقا او يلحقه بواسطة امر خارج مساو كلحوقه التعجّب لإدراك الأمور العجيبة المستغربة و امّا ما يلحق الشيء بواسطة امر اخصّ‌ كلحوق للضّحك للحيوان لكونه انسانا او بواسطة امر اعمّ‌ خارج كلحوق الحركة للأبيض لأنّه جسم فلا يسمّى عرضا ذاتيا بل عرضا غريبا فهذه اقسام خمسة للعرض حصره المتأخّرون فيها و بيّنوا الحصر بانّ‌ العرض امّا ان يعرض الشيء اوّلا و بالذّات او بواسطة و الواسطة امّا داخل فيه او خارج و الخارج امّا اعمّ‌ منه او اخصّ‌ او مساو و زاد بعض الافاضل قسما سادسا راى عدّه من الاعراض الغريبة اولى و هو ان يكون بواسطة امر مباين كالحرارة للجسم المسخن بالنار او شعاع الشّمس و الصّواب ما ذكره فان قيل نحن نقسم العرض هكذا امّا ان يلحق الشيء لا بواسطة لحوق شيء اخر او بتوسّطه و الوسط‍‌ امّا ان يكون داخلا فى الشيء او خارجا الى اخر القسمة و حينئذ لا يمكن ان يكون الوسط‍‌ مباينا لأنّ‌ المباين لا يلحق الشيء و ايضا الوسط‍‌ على ما عرّفه الشيخ ما يقرن بقولنا لأنّه حين يقال لانّه كذا فلا بدّ من اعتبار الحمل و المباين لا يكون محمولا قلنا السؤال باق لأنّ‌ العرض الّذي يلحق الشيء بلا توسّط‍‌ لحوق شيء اخر او بلا وسط‍‌ على ذلك التفسير لا يجب ان يكون عارضا لما هو هو لجواز ان يكون لأمر مباين بل الّذي كان لشيء و لم يكن لآخر و لا يكون للآخر الاّ و قد كان له فهو للشّىء اوّلا و بالذّات و ما لم يكن كذلك بل يكون له بسبب انّه كان لشيء اخر فهو له ثانيا و بواسطة سواء لم يباينه او باينته كما تقول جسم ابيض و سطح ابيض فالسّطح ابيض بذاته و الجسم ابيض لأنّ‌ السّطح ابيض و كما انّ‌ الحركة زمانيّة كذلك الجسم لكن الزمان له ثانيا و لو كان المراد هناك ما ذكروه لم يكن اثبات الأعراض الأوّليّة من المطالب العلمية ضرورة انّ‌ الذي بلا وسط‍‌ بذلك المعنى بيّن الثّبوت و الشبهة انّما نشأت من عدم الفرق بين الوسط‍‌ فى التصديق و بين الوسط‍‌ فى الثبوت و الشيخ صرّح بذلك فى كتاب البرهان من منطق الشّفاء مرارا و قال فرق بين المقدّمة الأولية و بين مقدّمة محمولها اولى لأنّ‌ المقدّمة الأوليّة ما لا يحتاج الى ان يكون بين موضوعها و محمولها واسطة فى التصديق و امّا الّذي نحن فيه فكثيرا ما يحتاج الى وسائط‍‌ و فى تعريف العرض الذاتى على ما ذكروه نظر لأنّهم عدوّا ما يلحق الشيء على جزئه الأعمّ‌ منه و ليس كذلك لأنّ‌ الاعراض التي تعمّ‌ الموضوع و غيره خارجة عن ان تفيده اثرا من الآثار المطلوبة له اذ تلك الآثار انّما توجد فى الموضوع و هى توجد خارجة عنه او لا يرى انّ‌ علم الحساب انّما جعل علما على حدة لأنّ‌ له موضوعا على حدة و هو العدد فينظر صاحبه فيما يعرض له من جهة ما هو عدد فلو كان الحاسب ينظر فى العدد من جهة ما هو كم لكان موضوعه الكمّ‌ لا العدد فالأولى ان يقال العرض الذاتىّ‌ ما يلحق الشيء لما هو هو او بواسطه امر يساويه كالفصل و العرض الأوّلى او يقال ما يختصّ‌ بذات الشيء و يشمل افراده امّا على الإطلاق كما للمثلّث من تساوى الزّوايا الثّلث لقائمتين او على سبيل التقابل كما للخطّ‍‌ من الاستقامة و الانحناء فمنه ما يحمل على كليّة الموضوع لكن لا يكون ذلك الحمل لأمر اعمّ‌ و منه ما لا يكون كذلك لكن لا يحتاج فى عروضه الى أن يصير نوعا معيّنا يتهيّأ لقبوله كما لا يحتاج الجسم فى ان يكون متحرّكا او ساكنا الى ان يصير حيوانا او انسانا بخلاف الضحك فانّه يحتاج الى ان يصير انسانا و ايضا منه ما هو لازم مثل قوّة الضحك للإنسان و منه ما هو مفارق كالضّحك بالفعل و وجه التسمية اختصاصه بذات الشيء و ما لا يختصّ‌ بالشيء بل غرض له لامر اعمّ‌ او يختصّ‌ و لا يشمله بل يكون عارضا له لامر اخصّ‌ يسمّى عرضا قريبا لما فيه من الغرابة بالقياس الى ذات الشيء

الثالث البحث عن الاعراض الذاتيّة و المراد منه حملها امّا على موضوع العلم او انواعه او اعراضه الذاتيّة او انواعها كالنّاقص فى علم الحساب على العدد و الثلاثة و الفرد و زوج الزوج فهى من حيث يقع البحث فيها يسمّى مباحث و من حيث يسئل عنها مسائل و من حيث يطلب حصولها مطالب و من حيث يستخرج من البراهين نتائج فالمسمّى واحد و ان اختلف العبارات بحسب اختلاف الاعتبارات و اعلم انّ‌ ما عرّف به المصنف موضوع العلم ليس يتناول الاّ الأعراض الأوّليّة و يخرج عنه التي بواسطة امر مساو داخل او خارج و التعويل على ما شيّدنا اركانه

 

 

 





موضوع علم اصول-ایجاد شده توسط: حسن خ