فهرست عامالسورةفهرست قرآن كريم

بسم الله الرحمن الرحیم

آية بعدآية [670] در مصحف از مجموع [6236]آية قبل

5|1|بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ










(5:1:1:1) ya`^ VOC PREFIX|ya+ -22171-@@@@(5:1:1:2) >ay~uhaA N STEM|POS:N|LEM:>ay~uhaA|NOM -22172-@@@@(5:1:2:1) {l~a*iyna REL STEM|POS:REL|LEM:{l~a*iY|MP -22173-@@@@(5:1:3:1) 'aAmanu V STEM|POS:V|PERF|(IV)|LEM:'aAmana|ROOT:Amn|3MP -22174-@@@@(5:1:3:2) w^A@ PRON SUFFIX|PRON:3MP -22175-@@@@(5:1:4:1) >awofu V STEM|POS:V|IMPV|(IV)|LEM:>awofaY`|ROOT:wfy|2MP -22176-@@@@(5:1:4:2) wA@ PRON SUFFIX|PRON:2MP -22177-@@@@(5:1:5:1) bi P PREFIX|bi+ -22178-@@@@(5:1:5:2) {lo DET PREFIX|Al+ -22179-@@@@(5:1:5:3) Euquwdi N STEM|POS:N|LEM:Euquwd|ROOT:Eqd|MP|GEN -22180-@@@@(5:1:6:1) >uHil~ato V STEM|POS:V|PERF|PASS|(IV)|LEM:>aHal~a|ROOT:Hll|3FS -22181-@@@@(5:1:7:1) la P PREFIX|l:P+ -22182-@@@@(5:1:7:2) kum PRON STEM|POS:PRON|2MP -22183-@@@@(5:1:8:1) bahiymapu N STEM|POS:N|LEM:bahiymap|ROOT:bhm|F|NOM -22184-@@@@(5:1:9:1) {lo DET PREFIX|Al+ -22185-@@@@(5:1:9:2) >anoEa`mi N STEM|POS:N|LEM:n~aEam|ROOT:nEm|MP|GEN -22186-@@@@(5:1:10:1) antumo PRON STEM|POS:PRON|2MP -22197-@@@@(5:1:18:1) HurumN N STEM|POS:N|LEM:HaraAm|ROOT:Hrm|MP|INDEF|NOM -22198-@@@@(5:1:19:1) araAda|ROOT:rwd|3MS -22203-@@@@





دیتای صرفی-کامپیوتر نور suurabesm1
<Word entry="بِسْمِ" root="وسم" sureh="5" aye="1" id="15320">
<Subword subEntry="بِ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="إِسْمِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="اللَّهِ" root="ءله" sureh="5" aye="1" id="15321">
<Subword subEntry="اللَّهِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="الرَّحْمَنِ" root="رحم" sureh="5" aye="1" id="15322">
<Subword subEntry="الْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="رَحْمَنِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="الرَّحِيمِ" root="رحم" sureh="5" aye="1" id="15323">
<Subword subEntry="الْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="رَحِيمِ" IsBase="1" /></Word>
suurabesm2
<Word entry="يَا" sureh="5" aye="2" id="15324">
<Subword subEntry="يَا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="أَيُّهَا" root="ءيي" sureh="5" aye="2" id="15325">
<Subword subEntry="أَيُّهَا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="الَّذِينَ" sureh="5" aye="2" id="15326">
<Subword subEntry="الَّذِينَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="آمَنُوا" root="ءمن" sureh="5" aye="2" id="15327">
<Subword subEntry="آمَن" IsBase="1" />
<Subword subEntry="ُو" IsBase="0" />
<Subword subEntry="ا" IsBase="0" /></Word>
<Word entry="أَوْفُوا" root="وفي" sureh="5" aye="2" id="15328">
<Subword subEntry="أَوْف" IsBase="1" />
<Subword subEntry="ُو" IsBase="0" />
<Subword subEntry="ا" IsBase="0" /></Word>
<Word entry="بِالْعُقُودِ" root="عقد" sureh="5" aye="2" id="15329">
<Subword subEntry="بِ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="الْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="عُقُودِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="أُحِلَّتْ" root="حلل" sureh="5" aye="2" id="15330">
<Subword subEntry="أُحِلَّ" IsBase="1" />
<Subword subEntry="َتْ" IsBase="0" /></Word>
<Word entry="لَكُمْ" sureh="5" aye="2" id="15331">
<Subword subEntry="لَ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="كُمْ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="بَهِيمَةُ" root="بهم" sureh="5" aye="2" id="15332">
<Subword subEntry="بَهِيمَةُ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="الْأَنْعَامِ" root="نعم" sureh="5" aye="2" id="15333">
<Subword subEntry="الْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="أَنْعَامِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="إِلَّا" sureh="5" aye="2" id="15334">
<Subword subEntry="إِلَّا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="مَا" sureh="5" aye="2" id="15335">
<Subword subEntry="مَا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="يُتْلَىٰ" root="تلو" sureh="5" aye="2" id="15336">
<Subword subEntry="يُتْلَى" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="عَلَيْكُمْ" sureh="5" aye="2" id="15337">
<Subword subEntry="عَلَيْ" IsBase="1" />
<Subword subEntry="كُمْ" IsBase="0" /></Word>
<Word entry="غَيْرَ" root="غير" sureh="5" aye="2" id="15338">
<Subword subEntry="غَيْرَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="مُحِلِّي" root="حلل" sureh="5" aye="2" id="15339">
<Subword subEntry="مُحِلِّي" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="الصَّيْدِ" root="صيد" sureh="5" aye="2" id="15340">
<Subword subEntry="الْ" IsBase="0" />
<Subword subEntry="صَيْدِ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="وَ" sureh="5" aye="2" id="15341">
<Subword subEntry="وَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="أَنْتُمْ" sureh="5" aye="2" id="15342">
<Subword subEntry="أَنْتُمْ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="حُرُمٌ" root="حرم" sureh="5" aye="2" id="15343">
<Subword subEntry="حُرُمٌ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="إِنَّ" sureh="5" aye="2" id="15344">
<Subword subEntry="إِنَّ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="اللَّهَ" root="ءله" sureh="5" aye="2" id="15345">
<Subword subEntry="اللَّهَ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="يَحْكُمُ" root="حكم" sureh="5" aye="2" id="15346">
<Subword subEntry="يَحْكُمُ" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="مَا" sureh="5" aye="2" id="15347">
<Subword subEntry="مَا" IsBase="1" /></Word>
<Word entry="يُرِيدُ" root="رود" sureh="5" aye="2" id="15348">
<Subword subEntry="يُرِيدُ" IsBase="1" /></Word>


























آية بعدالفهرستآية قبل









****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 22/7/2024 - 12:18

در روایات                       

وقعة صفين، النص، ص: 513
خرج عروة بن أدية أخو مرداس بن أدية التميمي فقال: أ تحكمون الرجال في أمر الله؟ لا حكم إلا لله فأين قتلانا يا أشعث ثم شد بسيفه ليضرب به الأشعث فأخطأه و ضرب به عجز دابته ضربة خفيفة فاندفع به الدابة و صاح به الناس: أن أمسك يدك فكف و رجع الأشعث إلى قومه فأتاه ناس كثير من أهل اليمن فمشى إليه الأحنف بن قيس و معقل بن قيس و معسر بن فدكي و رجال من بني تميم فتنصلوا إليه و اعتذروا فقبل منهم الأشعث فتركهم و انطلق إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين قد عرضت الحكومة على صفوف أهل الشام و أهل العراق فقالوا جميعا: قد رضينا حتى مررت برايات بني راسب و نبذ من الناس سواهم «2» فقالوا: لا نرضى لا حكم إلا لله فلنحمل بأهل العراق و أهل الشام عليهم فنقتلهم فقال علي: «هل هي غير راية أو رايتين و نبذ من الناس؟» قال: بلى «3» قال: «دعهم» قال: فظن علي ع أنهم قليلون لا يعبأ بهم فما راعه إلا نداء الناس من كل جهة و في كل ناحية لا حكم إلا لله الحكم لله يا علي لا لك لا نرضى بأن يحكم الرجال في دين الله إن الله قد أمضى حكمه في معاوية و أصحابه أن يقتلوا
__________________________________________________
 (1) ح (1: 192): «رايات تميم».
 (2) النبذ، بالفتح: الشي‏ء القليل؛ و جمعه أنباذ.
 (3) في الأصل و ح (1: 193): «لا».


                        وقعة صفين، النص، ص: 514
أو يدخلوا في حكمنا عليهم «1» و قد كانت منا زلة حين رضينا بالحكمين فرجعنا و تبنا فارجع أنت يا علي كما رجعنا و تب إلى الله كما تبنا و إلا برئنا منك فقال علي: «ويحكم أ بعد الرضا و الميثاق و العهد نرجع؟ أ و ليس الله تعالى قال أوفوا بالعقود
 «2» و قال و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها و قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون؟» فأبى علي أن يرجع و أبت الخوارج إلا تضليل التحكيم و الطعن فيه و برئت من علي ع و برئ منهم‏

                       

 

تفسير القمي، ج‏1، ص: 160
5 سورة المائدة مدنية و هي مائة و عشرون آية 120
بسم الله الرحمن الرحيم- يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود- أحلت لكم بهيمة الأنعام‏

فإنه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قوله أوفوا بالعقود قال بالعهود
، و أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني ع في قوله:
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال إن رسول الله ص عقد عليهم لعلي بالخلافة- في عشرة مواطن، ثم أنزل الله «يا أيها الذين آمنوا- أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين ع‏

 

                       

تفسير العياشي، ج‏1، ص: 289
خميس لم يلبس إيمانه بظلم و لم يشرك أبدا «1».
4 [عن سماعة] عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه ع عن علي ع قال ليس في القرآن «يا أيها الذين آمنوا» إلا و هي في التوراة يا أيها المساكين.
: «2»
5- عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
» قال: العهود «3».
عن ابن سنان مثله.

 

                       

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 27
5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع‏
53- روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ص‏
__________________________________________________
 (1). ه، د- بعضه.
 (2). حش ه، س- قال في ذات البيان: الزرع الأخضر إذا بيع على أن يحصد بحاله فذلك جائز، و إذا بيع على أن يبقى حتى يتم و يحصد فذلك غير جائز.
 (3). زيد في ه- فرخص فيه (غ)، حش ه، قال في الاختصار: و لا يجوز بيع الزرع قبل أن يتسنبل إلا على أن يحصد بحاله إذا بيع بحنطة، فأما على أن يترك حتى يتسنبل و يعقد فلا، و ان اشترى بغير حنطة فحصد أو ترك حتى تسنبل، فلا بأس بذلك.
 (4). س، ط، د ى ع. ه- فثمرتها.
 (5). حش ه- قال في مختصر الآثار: و يدخل في حكم هذا ما بيع من الشجر و فيها ثمار، قد صارت إلى حال ما يصير ثمار النخل في حين الآبار، فإن لم يشترطها المشترى فهي للبائع.
                       

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 28
نهى «1» عن الخلابة «2» و الخديعة و الغش و قال من غشنا فليس منا و نهى عن الغدر و الخداع في البيوع و عن النكث «3» و قال أوفوا بالعقود في البيع و الشراء و النكاح و الحلف و العهد و الصدقة.

 

                       

سعد السعود للنفوس منضود، النص، ص: 121
 [فيما نذكره من كتاب تفسير للقرآن‏]
فيما نذكره من كتاب تفسير للقرآن عتيق مجلد و عليه مكتوب كتاب تفسير القرآن و تأويله و تنزيله و ناسخه و منسوخه و إحكامه و متشابهه و زيادات حروفه و فضائله و ثوابه و روايات الثقات عن الصادقين من آل رسول الله نذكر من الوجهة الثانية من القائمة من الكراس الرابع منه في تفسير سورة المائدة بلفظه-
حفص عن عبد السلام الأصفهاني عن أبي جعفر ع في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
 فقال إن رسول الله ص أخذ لعلي ع بما أمر أصحابه و عقد له عليهم الخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله عليه- يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
 يعني التي عقدت عليهم لعلي أمير المؤمنين ع‏

 

در کلام فقها

الانتصار، ص 350-351

مسألة [194] [اليمين على معصية] و مما انفردت به الإمامية: أن من حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه، و لم تلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله، أو لم يفعل ما حلف أنه يفعله. و من عدا الإمامية يوجبون على من ذكرناه الحنث و الكفارة. دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن انعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة، و قد علمنا بالإجماع انعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح، و إذا تعلقت بمعصية فلا إجماع و لا دليل يوجب العلم على انعقادها، فوجب نفي انعقادها لانتفاء دليل شرعي عليه. و أيضا فإن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل ما حلف أنه يفعله، أو يجب عليه أن لا يفعل ما حلف أنه لا يفعله، و لا خلاف أن الحكم مفقود في اليمين على المعصية، لأن الواجب عليه أن لا يفعلها، فكيف تنعقد يمين يجب عليه أن لا يفي بها و أن يعدل عن موجبها؟ فإن قيل: ليس معنى انعقاد اليمين ما ادعيتم، بل معناه وجوب الكفارة متى خالف أو حنث. قلنا: هذا غير صحيح، لأن وجوب الكفارة و حكم الحنث يتبعان انعقاد  اليمين، لأنا إنما نلزمه الكفارة لأجل خلافه ليمين انعقدت، فكيف نفسر الانعقاد بلزوم الكفارة و هو مبني عليه و تابع له‌؟ و الذو الذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا و نقيم عليها بقوله تعالى «وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ‌» ، و بقوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها و الوفاء بها، و لا خلاف أن اليمين على المعصية بخلاف ذلك، فيجب أن تكون غير منعقدة، فإذا لم تنعقد فلا كفارة فيها.

 

الانتصار، 361

و مما يظن أن الإمامية انفردت به: القول بأن من نذر سعيا إلى مشهد من مشاهد النبي (عليه و آله السلام) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) أو أحد من الأئمة (عليهم السلام) أو نذر صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به. و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، إلا أنه قد روي عن الليث بن سعد أنه قال: متى حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله عز و جل و نوى بذلك مسجدا من المساجد أن ذلك يلزمه . دليلنا: الإجماع الذي يتكرر، و أيضا قول الله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، و هذا عقد فيه طاعة لله عز و جل و قربة.

 

الانتصار، ص 362

مسألة [203] [الاشتراط في النذر] و مما كأن الإمامية منفردة به: أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق ، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، و لو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره. و خالف باقي الفقهاء في ذلك ، إلا أن أبا بكر الصيرفي و أبا إسحاق المروزي ذهبا إلى مثل ما تقوله الإمامية. دليلنا على صحة ذلك: الإجماع الذي تردد، و أيضا إن معنى النذر في القرآن يكون متعلقا بشرط، و متى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، و إذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم و المعنى. فأما استدلالهم بقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، و بقوله: «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ‌ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ‌» ، و بما روي عنه (عليه السلام) من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فليس بصحيح. أما الآية فإنا لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا، و كذلك لا نسلم لهم أن مع الخلو من الشرط يكون عهدا، و الآيتان تناولتا ما يستحق اسم العقد و العهد، فعليهم أن يدلوا على ذلك.

 

 

المسائل الناصریات، ص 399-400

«من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة عليه» [1]. هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا. و خالف سائر الفقهاء على ذلك، و ألزموا الكفارة . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد: أن الله تعالى قد أوجب على الحالف إذا انعقدت يمينه الوفاء بها، و أن لا يحنث فيها، و قد علمنا أن من حلف على أن يفعل معصية، أو يترك واجبا، فليس يجب عليه الاستمرار على حكم يمينه، و لا الوفاء بها، بل يجب عليه تجنب المعصية، و فعل الواجب. فعلمنا أن يمينه غير منعقدة، و إذا لم تكن منعقدة فلا حنث، و لا كفارة، لأن الكفارة تتبع انعقاد اليمين. فإن قيل: لا نسلم أن معنى انعقاد اليمين هو أنه يجب عليه الاستمرار على ما حلف عليه و الوفاء به، بل نقول: إن اليمين منعقدة و إن كان الوفاء بها غير لازم، و نفس انعقاد اليمين بأنه [2] يلزم في الحنث فيها الكفارة. قلنا: هذا كلام غير محصل لأنه متى لم يكن معنى انعقاد اليمين لزوم الوفاء بها و البقاء على حكمها لم يكن لانعقادها معنى معقول.  فأما قولهم: إن معنى الانعقاد هو أن يلزم في الحنث فيها الكفارة فباطل، لأن الحنث إنما يتبع انعقاد اليمين، و يبنى على صحة انعقادها، و كذلك وجوب الكفارة، فكيف يفسر انعقاد اليمين بما هو مبني عليه و تابع له‌؟! و الذي يدل على أن ما انعقدت عليه اليمين يجب الوفاء به و الاستمرار على حكمه قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . فلو انعقدت اليمين على المعصية لوجوب الوفاء بها بظاهر هذه الآية، و قوله تعالى وَ لاٰ تَنْقُضُوا الْأَيْمٰانَ‌ بَعْدَ تَوْكِيدِهٰا يدل على وجوب الوفاء باليمين المنعقدة، و قد علمنا أن من حلف على فعل معصية يجب عليه نقض بيمينه لا الوفاء بها، فدل على أنها غير منعقدة.

 

المبسوط، ج 2، ص 58

فصل: في نقض العهد إذا عقد الإمام لعدة من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء بموجب ذلك إلى انقضاء المدة لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و عليهم أيضا الوفاء بذلك فإن خالف جميعهم في ذلك انتقضت الهدنة في حق الجميع

 

المبسوط، ج 2، ص 312

[تعريف الحوالة] الحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » و وجوب الوفاء به يدل على جوازه، و روى عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: مطل الغنى ظلم و إذا اتبع أحدكم على ملى فليتبع، و روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم إذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل و أجمعت الأمة على جواز الحوالة و إن اختلفوا في مسائل منها.

 

الخلاف، ج 3، ص 176

مسألة 290 [حكم إقراض الجواري] ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري، و لا أعرف لهم فيه فتيا، و الذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة، و يجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبي أو من ذي رحم لها، و متى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، و يجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرمة. و به قال داود، و محمد بن جرير الطبري . و قال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، لأنه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبي و من يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا . دليلنا: أن الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج الى دليل. و أيضا الأخبار التي رويت في جواز القرض و الحث عليه عامة في جميع الأشياء ، إلا ما أخرجه الدليل. و أيضا روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله انه قال: «الناس مسلطون على  أموالهم» . و قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» . و قال اللّٰه تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و القرض عقد بلا خلاف.

 

الخلاف، ج 3، ص 207

مسألة 16: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه، مثل أن يكون أعطاه دنانير، فيأخذ دراهم أو عرضا، فيأخذ دراهم و ما أشبه ذلك. و به قال الشافعي . و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا . دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌» و قوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عام.

 

الخلاف، ج 3، ص 223

مسألة 5: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول. و به قال أبو ثور، و مالك . و قال أبو حنيفة، و الشافعي: عقد الرهن ليس بلازم، و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فان سلم باختياره، لزم بالتسليم . دليلنا: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد مأمور به، و الأمر يقتضي الوجوب. و قوله تعالى «فَرِهٰانٌ‌ مَقْبُوضَةٌ‌» لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم، لأن ذلك دليل الخطاب، و قد تركناه أيضا بالآية الأولى.

 

الخلاف، ج 3، ص 488-489

مسألة 2: عقد الإجارة من العقود اللازمة، متى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن، أو فلس المستأجر، فحينئذ يملك المؤجر الفسخ. أو وجود عيب بالمستأجر مثل: غرق الدار، و انهدامها على وجه يمنع من استيفاء المنفعة، فإنه يملك المستأجر الفسخ. فأما من غير ذلك فلا. و به قال الشافعي، و مالك، و الثوري، و أبو ثور . و قال أبو حنيفة و أصحابه: إن الإجارة يجوز فسخها لعذر، قالوا: إذا اكترى الرجل جملا ليحج به، ثم بدا له من الحج، أو مرض فلم يخرج، كان له أن يفسخ الإجارة. و كذلك إذا اكترى دكانا ليتجر فيه و يبيع و يشتري، فذهب ماله و أفلس، فإنه يجوز له أن يفسخ الإجارة. قال: و بمثل هذه الأعذار لا يكون للمكري الفسخ، فإذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها ثم بدا له من ذلك لم يملك فسخ الإجارة و كذلك إذا آجره داره أو دكانه، و أراد السفر، ثم بدا له من السفر لم يكن له فسخ الإجارة. إلا أن أصحابه يقولون: للمكري فسخ الإجارة لعذر كالمكتري سواء. و لا يبينون الموضع الذي يكون له الفسخ .  دليلنا أن العقد قد ثبت، و من ادعى أن لهما أو لأحدهما الفسخ فعليه الدلالة. و أيضا قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فأمر بالوفاء بالعقود، و الإجارة عقد، فوجب الوفاء به.

 

الخلاف، ج 3، ص 517

مسألة 4: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما، صح العقد، و لا يجوز له أن يزرع  غيره. و به قال داود . و قال أبو حنيفة و الشافعي و عامة الفقهاء: أنه إذا عين الطعام بطل الشرط و العقد . و للشافعي في بطلان الشرط قول واحد، و في بطلان العقد وجهان . دليلنا: قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و الإيفاء بالعقد أن يزرع ما سمى و ما تناوله العقد. و قوله: «المؤمنون عند شروطهم» يدل عليه أيضا.

 

الخلاف، ج 6، ص 105

مسألة 9: عقد المسابقة من العقود الجائزة مثل الجعالة، و به قال أبو حنيفة. و هو أحد قولي الشافعي . و له قول آخر: أنه من العقود اللازمة كالإجارة و هو أصحهما عندهم، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و هذا عقد. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على لزوم هذا العقد، فيجب نفي لزومه، و الآية مخصوصة بلا خلاف.

 

الاقتصاد الهادی، ص 289-290

و الواجب عند سبب أحد عشر قسما: أحدها: قضاء ما يفوت من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو غيره، قال اللّه تعالى فَمَنْ‌ كٰانَ‌ مِنْكُمْ‌ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَيّٰامٍ‌ أُخَرَ . و صوم النذر، لإجماع الأمة على ذلك، و لقوله أوفوا بالعهود

 

 

اصباح الشیعة، ص 287

و لا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة، لأنه غير لازم، فأما القبض فشرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، و قيل: يلزم بالإيجاب و القبول لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و الظاهر من المذهب المجمع عليه، هو الأول، و ظاهر الآية، يترك للدليل، و استدامة القبض في الرهن ليست بشرط.

 

غنیة، ج 1، ص 243

و إذا تكامل ما ذكرناه من هذه الشروط صح الرهن بلا خلاف، و ليس على صحته مع اختلال بعضها دليل، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، و من أصحابنا من قال: يلزم بالإيجاب و القبول لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قال: و هذا عقد يجب الوفاء به و القول الأول هو الظاهر من المذهب و الذي عليه الإجماع.

 

غنیة، ج 1، ص 75

و يدل أيضا على وجوب صلاة النذر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نذر الصلاة عقد فيه طاعة لله، فوجب الوفاء به، و يعارض المخالف بما روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه».

 

غنیة، ج 1، ص 142

الفصل الرابع و أما صوم النذر و العهد فعلى حسبهما، و قد أوجبهما الله تعالى بقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ‌ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ‌

 

غنیة، ج 1، ص 286

و إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا، صح العقد و إن لم يعين آخر المدة، لأن الأصل الجواز، و المنع يحتاج إلى دليل، و يستحق الأجرة للزمان المذكور بالدخول فيه، و يجوز الفسخ بخروجه، ما لم يدخل في الثاني، و من أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجر مدة قبل دخول ابتدائها، لافتقار صحة الإجارة إلى التسليم ، و منهم من اختار القول بجواز ذلك و هو أولى لقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» ، و أما التسليم فهو مقدور عليه حين استحقاق المستأجر له، و تعذره قبل ذلك لا ينافي عقد الإجارة.

 

غنیة، ج 1، ص 288

و لا تنفسخ الإجارة بالبيع، و على المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف، حتى تنقضي مدتها، و إن لم يكن عالما بذلك، جاز له الخيار في الرد بالعيب، بدليل الإجماع المشار إليه، و يدل أيضا على أن الإجارة لا تنفسخ بشيء مما ذكرناه قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و هذا عقد فوجب الوفاء به، و أيضا فقد ثبت صحة العقد، و القول بأن شيئا من ذلك يبطله يفتقر إلى دليل.

 

غنیة،  ج 1، ص 289

و من آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد، و لم يجز له أن يزرع غير ذلك، بدليل قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، و قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» ، و إذا آجرها للزراعة من غير تعين لما يزرع، كان له أن يزرع ما شاء، لأن الأصل الجواز، و المنع يفتقر إلى دليل، و إذا آجرها على أن يزرع و يغرس، و لم يعين مقدار كل واحد منهما، لم يصح، لأن ذلك مجهول، و الضرر فيه مختلف، و إذا لم يعين بطل العقد.

 

 

فقه القرآن، ج 1، ص 192-193

الفصل الثالث في صوم كفارة اليمين قال الله تعالى لاٰ يُؤٰاخِذُكُمُ‌ اللّٰهُ‌ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ‌ إلى قوله فَمَنْ‌ لَمْ‌ يَجِدْ فَصِيٰامُ‌ ثَلاٰثَةِ‌ أَيّٰامٍ‌ ذٰلِكَ‌ كَفّٰارَةُ‌ أَيْمٰانِكُمْ‌ إِذٰا حَلَفْتُمْ‌ فحد من لم يكن بواجد هو من  ليس عنده ما يفضل عن قوته و قوت عياله يومه و ليلته و هو قول قتادة و الشافعي أيضا فصوم هذه الثلاثة الأيام متتابع. فأما إذا قال القائل إذا فعلت كذا فلله علي أن أتصدق بمائة دينار أو أصوم يوم كذا فهذا عندنا نذر و عند أكثر الفقهاء يلزمه مائة دينار أو الصوم. و قال أبو علي عليه كفارة يمين لقوله ذٰلِكَ‌ كَفّٰارَةُ‌ أَيْمٰانِكُمْ‌ و هو عام في جميع الأيمان و عندنا هذا ليس بيمين بل هو نذر يلزمه الوفاء به لقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لقوله وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ‌ و لقوله يُوفُونَ‌ بِالنَّذْرِ و الوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه. و الوفاء إمضاء العقد على الأمر الذي يدعو إليه العقد و منه قوله يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أي العقود الصحيحة لأنه لا يلزم أحدا أن يفي بعقد فاسد و كل عقد صحيح يجب الوفاء به

 

فقه القرآن، ج 1، ص 190

الثامن صوم النذر سواء كان متعينا أو غير متعين قال الله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود

 

فقه القرآن، ج 1، ص 195-196

الفصل السابع في صوم النذر قال الله تعالى وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ‌ و قال أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يقال وفى بعهده و أوفى لغة أهل الحجاز و هي لغة القرآن و قد ذكرنا ما في الوفاء بالنذر. أما العقود فجمع العقد بمعنى المعقود و هو أوكد العهود.  و الفرق بين العهد و العقد أن العقد فيه معنى الاستيثاق و الشد و لا يكون إلا بين متعاقدين و العهد قد ينفرد به الواحد فكل عهد عقد و لا يكون كل عقد عهدا خاطب الله تعالى المؤمنين و تقديره يا أيها المؤمنون و هو اسم تعظيم و تكريم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و الأمر على الوجوب شرعا فعلى هذا من نذر صوم يوم بعينه فعليه الوفاء به واجبا. و اختلفوا في هذه العهود على أربعة أقوال أحدها أن المراد بها العقود التي يتعاقد الناس بينهم و يعقدها المرء على نفسه كعقد الإيمان و النذور و عقد العهد و عقد البيع. و ثانيها أنها العهود التي أخذها الله على العباد مما أحل و حرم. و ثالثها أن المراد بها العهود التي كان أهل الجاهلية عاهد بعضهم بعضا على النصرة و المؤازرة على من حاول ظلمه. و رابعها أن ذلك أمر من الله لأهل الكتاب قالوا فإنما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة و الإنجيل في تصديق نبينا صلّى اللّه عليه و آله. و الأقوى أن يكون على العموم فإن ذلك بعرف الشرع يحمل على العموم و الاستغراق وجوبا فيدخل تحته الصوم و الصلاة و الحج و غير ذلك

 

فقه القرآن، ج 1، ص 355

و قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يدل على أن الإمام إذا عقد لعدو من المشركين عقد الهدنة إلى مدة فعليه الوفاء إلى انقضاء تلك المدة فإن خالف جميعهم في ذلك انقضت الهدنة و إن خالف بعضهم و لم يكن منهم إنكار بقول أو فعل كان نقضا للهدنة في حق جميعهم و إن كان منهم إنكار لذلك كان الباقون على صلحه دون الناقضين. و إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد

 

فقه القرآن، ج 1، ص 387

باب الحوالة هي عقد من العقود يجب الوفاء به لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و وجوب الوفاء يدل على جوازه.

 

فقه القرآن، ج 2، ص 237

و قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أمرهم بالإتمام بالوفاء لما لزمهم و العقود هي التي يتعاقدها الناس بينهم أو يعقدها المرء على نفسه كعقد الأيمان و عقد النكاح و عقد الشركة و عقد البيع و عقد العهد و عقد الحلف. و قال بعض المفسرين أراد الوفاء بالنذور فيما يجوز الوفاء به أي أوفوا بالعقود الصحيحة لأنه لا يلزم أحدا أن يفي بعقد فاسد كالنذر في قتل مؤمن ظلما و غصب ماله.

 

فقه القرآن، ج 2، ص 51

و كل شرط يوافق شريعة الإسلام اعتبره المشتري فإنه يلزم لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُود

 

فقه القرآن، ج 2، ص 229

و الذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أمرنا بقوله وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ‌ بأن نحفظ أيماننا و نقيم عليها كقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فاليمين المنعقد هي التي يجب حفظها و الوفاء بها و لا خلاف أن اليمين على المعصية بخلافه فيجب أن تكون غير منعقدة و إذا لم تنعقد فلا كفارة فيها.

 

فقه القرآن، ج 2، ص 234

و قال تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . قال الزجاج العقود أبلغ من العهود لأن العهد يكون على استيثاق و غيره و العقد لا يكون إلا العهد الذي أخذ على استيثاق فكأنه قال العقود التي أحكم عقدها أوفوا بها. " وَ قَالَ‌ ابْنُ‌ عَبَّاسٍ‌: إِذَا كَانَ‌ الْعَقْدُ عَلَى طَاعَةٍ‌ وَجَبَ‌ الْوَفَاءُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ عَلَى مَعْصِيَةٍ‌ لَمْ‌ يَجُزِ الْوَفَاءُ‌ بِهَا وَ إِذَا كَانَ‌ عَلَى مُبَاحٍ‌ جَازَ الْوَفَاءُ‌. و لم يجب عندنا [أن] يكون كما ذكرنا في باب اليمين على الطاعة و المباح و المعصية

 

فقه القرآن، ج 2، ص 235-236

و اعلم أن النذر هو أن تقول إن كان كذا فلله علي كذا من صوم و غيره أو تعتقد أنه متى كان شيئا فلله علي كذا وجب عليك الوفاء به عند حصول ذلك الشيء و متى لم تقل لله و لم تعتقده لله كنت مخيرا في الوفاء به و تركه. و المعاهدة أن تقول عاهدت الله أو تعتقد ذلك أنه متى كان كذا فعلي كذا فمتى حصل شرطه وجب عليك الوفاء به و كذا إن لم تقل لله و لم تعتقده كان مستحبا الوفاء به. و إنما يكون للنذر و العهد تأثير إذا صدرا عن نية. وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ‌ : أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ اَلْبَاقِرَ أَوِ اَلصَّادِقَ‌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ امْرَأَةٍ‌ جَعَلَتْ‌ مَالَهَا هَدْياً وَ كُلَّ‌ مَمْلُوكٍ‌ لَهَا حُرّاً إِنْ‌ كَلَّمَتْ‌ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ‌ تُكَلِّمُهَا وَ لَيْسَ‌ هَذَا بِشَيْ‌ءٍ‌ إِنَّ‌ هَذَا وَ شِبْهَهُ‌ مِنْ‌ خُطُوَاتِ‌ الشَّيْطَانِ‌ قَالَ‌ تَعَالَى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ‌ الشَّيْطٰانِ‌ وَ مَنْ‌ يَتَّبِعْ‌ خُطُوٰاتِ‌ الشَّيْطٰانِ‌ فَإِنَّهُ‌ يَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ‌ وَ الْمُنْكَرِ . و قال المرتضى لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به كأن يقول لله علي أن أصوم أو أتصدق إن قدم فلان و لو قال لله علي أن أصوم من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره قال و الدليل عليه أن معنى النذر في القرآن يكون متعلقا بشرط و متى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم و إذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم و المعنى. قال فأما استدلالهم بقوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بقوله أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ‌ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ‌ فليس بصحيح لأنا لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا و عهدا و إنما تناولت الآيتان ما يستحق اسم العقد و العهد فعليهم أن يدلوا عليه . و الاحتياط فيما قدمناه من أنه يجب الوفاء و إن كان مطلقا. و القائل إذا نذر فقال لله علي أن أصوم كل خميس فإنه يجب عليه صومه أبدا لأنه أيضا في معنى المشروط كأنه قال إن عشت.

 

 

موسوعة ابن ادریس، ج 3، ص 335

فصل قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الآية: 1. اختلف أهل التأويل في العقود التي أمر اللّه بالوفاء بها في هذه الآية، فقال قوم: هي العهود التي أخذ اللّه عباده بالإيمان به و طاعته فيما أحلّ‌ لهم أو حرّم عليهم . و قال قوم: بل هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، و يعقدها المرء على نفسه كعقد الإيمان و عقد النكاح و عقد العهد و عقد البيع و عقد الحلف . و أقوى الأقوال ما حكيناه عن ابن عباس أنّ‌ معناه: أوفوا بعقود اللّه التي أوجبها عليكم، و عقدها فيما أحلّ‌ لكم و حرّم، و ألزمكم فرضه، و بيّن لكم حدوده، و يدخل في ذلك جميع ما قالوه، إلا ما كان عقدا على المعاونة على أمر قبيح، فإنّ‌ ذلك محظور بلا خلاف .

 

موسوعة ابن ادریس، ج 5، ص 310

و الوفاء بالنذر هو أن يفعل ما نذر عليه، فالوفاء امضاء العقد على الأمر الّذي يدعو إليه العقل، و منه قوله: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الصحيحة، لأنّه لا يلزم أحدا أن يفي بعقد فاسد، و كلّ‌ عقد صحيح يجب الوفاء به .

 

موسوعة‌ابن ادریس، ج 10، ص 520

قال محمد بن ادريس: لا خلاف أنّ‌ الخيار يثبت في هذه المسائل فيما وجده ناقصا مما لا مثل له، و مما له مثل للمشتري خاصة، لأنّ‌ له غرضا في جميعه، و أن يكون مكملا، فإذا وجده بخلاف ذلك فله الخيار، فإن اختار الردّ و استرجاع الثمن فلا كلام و له ذلك، و إن اختار الإمساك فله ذلك أيضا، إلا أنّه يمسك ما له مثل بحصة من الثمن المعقود عليه، و ما ليس له مثل يمسكه، و يسقط من الثمن على قدر القيمة بالحصّة من الثمن، لئلاّ يجتمع الثمن و المثمن جميعا مع المشتري، فليلحظ ذلك و يتأمل. و أما إن كان زائدا فإن كان له مثل أخذ ماله و ردّ الباقي، و لا خيار لواحد منهما، لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن كان لا مثل له فالمبتاع بالخيار، لأنّ‌ له غرضا، إلا أن يكون له في ذلك شريك، فإن شاء ردّ و استرجع الثمن، و إن شاء أمسك البيع و كان شريكا للبائع، و ليس للبائع في فسخ البيع خيار على حال، لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ولي في هذه المسألة الأخيرة نظر و تأمّل.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 10، ص 92

باب الصّلح الصلح جائز بين الناس إلا ما حرّم حلالا أو حلّل حراما لقوله تعالى: فَلاٰ جُنٰاحَ‌ عَلَيْهِمٰا أَنْ‌ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ‌ خَيْرٌ و قوله تعالى: إِنْ‌ يُرِيدٰا إِصْلاٰحاً يُوَفِّقِ‌ اللّٰهُ‌ بَيْنَهُمٰا و قوله: وَ إِنْ‌ طٰائِفَتٰانِ‌ مِنَ‌ الْمُؤْمِنِينَ‌ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا . و روي عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ‌ حراما أو حرّم حلالا» و عليه إجماع المسلمين، و هو أصل قائم بنفسه في الشرع، لا فرع على غيره على ما يذهب إليه المخالف، و لا خيار بعد انعقاده لأحدهما، سواء افترقا من المجلس أو لم يفترقا، لأنّه ليس ببيع، و إنّما هو عقد قائم بنفسه، و قد قال اللّه تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المخالف لمذهب أهل البيت عليهم السّلام يجعله فرع البيع و يراعي فيه شرائط البيع.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 10، ص 110

و الحوالة عقد من العقود يجب الوفاء به لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و وجوب الوفاء به يدلّ‌ على جوازه .

 

موسوعة‌ابن ادریس، ج 10، ص 125

و المختلف فيه عقد السبق و الرماية، قيل فيها قولان: أحدهما أنّه جعالة و هو الأقوى، فعلى هذا يكون جائزا من الطرفين، و الثاني انّه اجارة فهو لازم من الطرفين، و الأول هو الصحيح على ما اختاره شيخنا في مبسوطه ، و الّذي يقوى في نفسي انّه لازم من الطرفين لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد .

 

موسوعة ابن ادریس، ج 10، ص 342-343

فأما بيع الخيار و ذكر العقود التي يدخلها الخيار و لا يدخلها، فبيع الخيار على ثلاثة أضرب: أحدها: أن ينعقد العقد بالإيجاب و القبول و يكون الإيجاب متقدّما على القبول، فان كان القبول متقدّما على الإيجاب، فالبيع غير صحيح، فإذا عقداه بالايجاب و القبول بعده، فيثبت لهما الخيار ما لم يتفرّقا بأبدانهما، و يسمّى هذا خيار المجلس، فإذا ثبت بينهما العقد و أراد استقراره و لزومه و ابطال الخيار بينهما، جاز لهما أن يقولا أو يقول أحدهما و يرضى به الآخر قد أوجبنا العقد و أبطلنا خيار المجلس، فإنّه يلزم العقد و يستقرّ و يبطل خيار المجلس. الثاني: أن يشترطا حال العقد ألاّ يثبت بينهما خيار المجلس، و يكون هذا الشرط مقارنا للعقد معا، فإنّ‌ ذلك جائز أيضا. الثالث: أن يشترطا في حال العقد مدّة معلومة قلّ‌ ذلك أم كثر، ثلاثا كان أو أكثر أو أقلّ‌، هذا فيما عدا الحيوان، فأما الحيوان فإنّه ثبت فيه الخيار ثلاثا بمجرّد العقد، شرطا أم لم يشترطا على ما قدّمناه للمشتري خاصة، على الصحيح من أقوال أصحابنا و مذهبهم. و قال السيد المرتضى: يثبت للبائع و المشتري معا، و الأوّل مذهب شيخنا المفيد و شيخنا أبي جعفر و جلّة أصحابنا، و أيضا فالعقد يثبت بالإيجاب و القبول، و قال اللّه تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فمن أثبت الخيار لأحدهما يحتاج إلى دليل شرعي قاطع للأعذار، و اجماعنا منعقد على أنّ‌ الخيار للمشتري، فمن أثبته للبائع يحتاج إلى دليل، و ما زاد على الثلاث فعلى حسب ما يشترطانه من الخيار، إما لهما أو لواحد منهما، فإن أوجبا البيع بعد أن شرطا مدّة معلومة ثبت العقد و لزم، و بطل الشرط المتقدم.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 10، ص 344

فأما الرهن فإنّه يلزم بالإيجاب و القبول دون الإقباض، و بعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يلزم و لا ينعقد إلا بالإقباض. و الأول هو الأظهر في المذهب، و يعضده قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فأما قوله تعالى: فَرِهٰانٌ‌ مَقْبُوضَةٌ‌ فهذا دليل الخطاب، و دليل الخطاب عندنا غير صحيح، و قد رجع عن ظاهره بدليل، و الآية المتقدّمة دليل عليه.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 10، ص 440

و قال رحمه اللّه أيضا في الجزء الثاني من كتاب السلم: مسألة، إذا أسلم في رطب إلى أجل، فلما حلّ‌ الأجل لم يتمكّن من مطالبته لغيبة المسلم إليه أو غيبته أو هرب منه، أو توارى من سلطان و ما أشبه ذلك، ثم قدر عليه و قد انقطع الرطب، كان المسلم بالخيار بين أن يفسخ العقد و بين أن يصبر إلى العام القابل . قال محمد بن ادريس رحمه اللّه: و المسألة الأولى القول فيها هو الصحيح دون الأخيرة، لأنّ‌ الأخيرة اختار شيخنا رحمه اللّه فيها أحد قولي الشافعي، دليلنا على أنّ‌ العقد لا ينفسخ و لا يكون للمشتري الخيار في الفسخ ما دلّ‌ عليه رحمه اللّه، و هو أنّ‌ العقد ثابت بالإجماع، و قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و فسخه يحتاج إلى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ‌ عليه.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 10، ص 440

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا كان السّلم مؤجّلا فلا بدّ من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حملة مؤنة لا بدّ من ذكره . قال محمد بن ادريس رحمه اللّه: لم يذهب إلى هذا أحد من أصحابنا، و لا ورد به خبر عن أئمتنا عليهم السّلام، و إنّما هذا أحد قولي الشافعي، اختاره شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه، ألا تراه في استدلاله لم يتعرّض لإجماع الفرقة، و لا أورد به خبرا في ذلك، لا من طريقتنا و لا من طريقة المخالف، و ليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا، و الأصل براءة الذمة، و قوله تعالى: وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌ و هذا بيع، و قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 10،ص 455-456

و لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، و كذلك بيع العنب ممّن يجعله خمرا فإنّه مكروه و ليس بحرام، و يكون الإثم على من يجعله كذلك لا على بائعه، و اجتناب ذلك أفضل. فأما إن اشترط البائع على المبتاع بأن يجعله خمرا، و عقد على ذلك مشترطا أو مقرونا بالعقد فهذا حرام. و قال شيخنا في مبسوطه: بيع العصير لمن يجعله خمرا مطلقا مكروه، وليس بفاسد، و بيعه لمن يعلم أنّه يجعله خمرا حرام، و لا يبطل البيع، لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لعن الخمر و بائعها . و كذلك الحكم فيمن يبيع شيئا يعص اللّه به، من قتل مؤمن أو قطع طريق و ما أشبه ذلك ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه. و هذا الّذي يقوى عندي، لأن العقد لا دليل على بطلانه لقوله عزّ و جلّ‌: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و ليس انضمام هذا الشرط الفاسد الباطل إليه مما يفسده، بل يبطل الشرط و يصح العقد .

 

موسوعة ابن ادریس، ج 10، ص 359

و كل شيء من المطعوم و المشروب يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له، كالأدهان الطيبة المستخبرة بالشم، و صنوف الطيب، و الحلاوات و الحموضات، فقد روي أنّه لا يجوز بيعه بغير اختباره، فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح، و المتبايعان فيه بالخيار، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس . و هذه الرواية يمكن العمل بها على بعض الوجوه، و هو أنّ‌ البائع لم يصفه، فإذا لم يصفه يكون البيع غير صحيح، لأنّه ما يعرف بمشاهدته طعمه، فلا بدّ من وصفه، فأما إذا وصفه و ضبط بالوصف فالبيع صحيح، و يعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية في المرئيات، لأنّه لا يمكن معرفته بالرؤية بل بالطعم، فان وجد طعمه و رائحته كما وصف البائع له فلا خيار له، و إن وجده بخلاف وصف بائعه كان بالخيار، و لا دليل على بطلان هذا العقد، لأنّ‌ اللّه تعالى قال: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قال تعالى: وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ‌ الرِّبٰا و هذا بيع.

 

موسوعة‌ابن ادریس، ج 10، ص 496-497

إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل مثل ثمرة النخل و الكرم و سائر الفواكه، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدوّ الصلاح - أو بعده - فإن كان قبل بدوّ الصلاح فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون سنتين فصاعدا أو سنة واحدة، فإن كان سنتين فصاعدا، فإنّه يجوز عندنا معشر الإمامية القائلة بمذهب أهل البيت عليهم السّلام، و إن كان سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام: إما أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا، أو بشرط التبقية. فإن باع بشرط القطع في الحال جاز إجماعا، و إن باع بشرط التبقية أو باع مطلقا ، فقد اختلف أصحابنا في ذلك لاختلاف أخبارهم و أحاديثهم عن أئمتهم عليهم السّلام. فذهب قوم إلى أنّ‌ البيع صحيح غير أنّه مكروه، و ذهب آخرون منهم إلى أنّ‌ البيع غير صحيح، و ذهب آخرون منهم إلى أنّه مراعى، و إن كان مكروها، إلا أنّه متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدوّ صلاحها فللبائع ما غلت، دون ما انعقد عليه البيع من الثمن. و الّذي يقوى في نفسي الأول، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه في استبصاره و تهذيبه ، و مذهب شيخنا المفيد في مقنعته ، و الثاني خيرة شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه في نهايته ، إلا أنّه رجع عنه في استبصاره كما حكيناه عنه لما جمع بين الأخبار و نقدها، و توسّط بينها، و الثالث مذهب سلار و من قال بقوله. و الّذي يدلّ‌ على صحة ما اخترناه قوله تعالى: وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌ وَ حَرَّمَ‌ الرِّبٰا و هذا بيع، فمن منع منه يحتاج إلى دليل. فإن قيل: هذا غرر، و الرسول عليه السّلام نهى عن الغرر، قلنا: معاذ اللّه أن يكون غررا، بل هذا بيع عين مرئية مملوكة يصحّ‌ الإنتفاع بها أو يؤول إلى الانتفاع، و قوله تعالى: إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌ و هذه تجارة عن تراض، و الأخبار في ذلك كثيرة جدا، ربما بلغت إلى حدّ التواتر ، و ما روي بخلاف ذلك يحمل على الكراهة، لئلا تتناقض الأدلّة، و الّذي يبطل اختيار سلاّر و من اختار سلار قوله، قول اللّه سبحانه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فأمر اللّه تعالى بالوفاء بالعقود، و الأمر في عرف الشريعة يقتضي الوجوب، و من راعى ما راعى سلار، ما وفّى بالعقود، و لا امتثل الأمر.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 11، ص 55

فأمّا القبض، فقد اختلف قول أصحابنا هل هو شرط في لزومه أم لا؟ فقال بعضهم: بأنّه شرط في لزومه من جهة الرّاهن دون المرتهن، و قال الأكثرون المحصّلون منهم: يلزم بالايجاب و القبول، و هذا هو الصحيح لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد يجب الوفاء به، فأمّا قوله تعالى: فَرِهٰانٌ‌ مَقْبُوضَةٌ‌ فهذا دليل الخطاب، و هو متروك عند المحصّلين من أصحابنا، و قد يرجع عن دليل الخطاب عند من يعمل به، و يترك بدليل، و الآية الأوّلة دليل على ذلك. فالأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته و شيخنا المفيد في مقنعته ،

 

موسوعة ابن ادریس، ج 11، ص 106-107

و قال الأكثرون المحصّلون: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر، و هو الّذي يقوى في نفسي، و أفتي به، لأنّه الّذي تقتضيه أصول المذهب و الأدلّة القاهرة عقلا و سمعا. فالعقل أنّ‌ المنفعة حق من حقوق المستأجر على المؤجر، فلا تبطل بموته، و إذا كانت حقا من حقوق الميت فإنّه يرثه وارثه، لعموم آيات المواريث، و من أخرج شيئا منها فعليه الدليل، و هو تصرّف في مال الغير أعني المنفعة، و لا يجوز التصرّف في ذلك إلاّ بإذن صاحب المنفعة. و السمع فقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد يجب الوفاء به، فمن فسخه و أبطله يحتاج إلى دليل، و لن يجده، فإن ادّعى إجماعا فقد بيّنّا أنّ‌ أصحابنا مختلفون في ذلك لا مجتمعون، فإذا لم يكن إجماع و لا كتاب و لا سنّة متواترة، و لا دليل عقل، فبأيّ‌ شيء ينفسخ هذا العقد؟ بل الكتاب قاض بصحّة هذا العقد، و دليل العقل حاكم به، و ما اخترناه مذهب السيّد المرتضى رحمه اللّه و خيرته في الناصريات في المسألة المأتين ، و مذهب أبي الصلاح الحلبي في كتابه كتاب الكافي، و هو كتاب حسن فيه تحقيق مواضع، و كان هذا المصنف من جملة أصحابنا الحلبيين من تلامذة المرتضى رحمه اللّه.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 11، ص 127

فأمّا إذا قال: آجرتك هذه الدار من هذا الوقت سنة، كلّ‌ شهر بكذا، صحّ‌ لأنّه عيّن المدّة. و من أصحابنا من قال: لا يجوز أن يؤجر مدّة قبل دخول ابتدائها، لافتقار صحّة الإجارة إلى التسليم، و اتّصال المنفعة بالعقد، و منهم و هم الأكثرون المحصّلون اختاروا القول بجواز ذلك، و هو الصحيح الّذي اخترناه فيما مضى، و يعضده قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم» .

 

موسوعة ابن ادریس، ج 11،ص  138-139

و من اكترى من غيره دابة على أن تحمل له متاعا إلى موضع بعينه في مدّة من الزمان، فإن لم يفعل ذلك نقص من أجرته، كان ذلك جائزا ما لم يحط بجميع الأجرة، فإن أحاط الشرط بجميع الأجرة كان الشرط باطلا، و لزمه أجرة المثل، هذا على ما روي في بعض الأخبار، ذكره شيخنا في نهايته . و الأولى عندي: أنّ‌ العقد صحيح و الشرط باطل، لأنّ‌ اللّه تعالى قال: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد فيحتاج في فسخه إلى دليل، و إلا فالشرط إذا انضمّ‌ إلى عقد شرعي صحّ‌ العقد و بطل الشرط إذا كان غير شرعي، و أيضا فلا دليل على ذلك من كتاب و لا سنة متواترة، و لا إجماع منعقد، و لم يورد أحد من أصحابنا هذه المسألة إلاّ هاهنا، أعني في النهاية، لكونه رحمه اللّه جمع فيها ألفاظ الأحاديث المتواترة، و غير المتواترة

 

موسوعة ابن ادریس، ج 11، ص 293-294

عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس و لا خيار الشرط، لأنّه عقد لازم من الطرفين، فإن شرط ذلك فيه بطل الشرط و صحّ‌ العقد، و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و مبسوطه : إذا شرط ذلك بطل العقد. قال محمّد بن ادريس رحمه اللّه: لا دليل على بطلان العقد من كتاب، و لا سنة، و لا إجماع لأنّ‌ العقود الشرعية إذا ضامّتها شروط غير شرعية، بطلت الشروط و صحّت العقود، و هذا شرط غير شرعي، و الّذي يدلّ‌ على صحّة العقد قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد يجب الوفاء به.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 11، ص 347

و قد روي: أنّ‌ الرجل إذا انتسب إلى قبيلة، فخرج من غيرها سواء كان أرذل منها أو أعلا منها، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح ، و الأظهر أنّه  لا يفسخ بذلك النكاح، لأنّ‌ اللّه تعالى قال: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فأمّا الإجماع فغير منعقد على خلاف ما اخترناه، و لا تواترت به الأخبار.

 

موسوعة ابن ادریس، ج 12، ص 228

اختلف الناس في عقد المسابقة هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة، فقال قوم: هو من العقود الجائزة، و هو الّذي اختاره شيخنا في مسائل خلافه ، و قال آخرون: هو من العقود اللازمة، و هو الّذي يقوى في نفسي، لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد يجب الوفاء به.

 

ج 12، ص 264

فإذا وهب للأجنبي و قبّضه إياها فللواهب الرجوع فيها ما لم يضف الموهوب له إلى القبض أحد ثلاثة أشياء، إمّا أن يعوّض عنها الواهب، سواء كان العوض مثلها أو أقلّ‌ منها أو أكثر، أو يتصرّف فيها، أو يستهلك عينها، فمتى أضاف إلى القبض احدى الثلاثة الأشياء، فلا يجوز للواهب الرجوع فيها بحال لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد يجب الوفاء به، و ما عدا هذا الموضع،

 

ج 12، ص 267

فأمّا هبة الأم للولد الكبير البالغ، فإذا قبض فليس لها رجوع، و أمّا هبتها لولدها الصغير فلا بدّ من تقبيض وليّه، فإذا قبض الولي الهبة، إمّا أبوه أو وصيّه، فليس لها رجوع، فإذا لم يقبض فلها الرجوع، بخلاف الأب لأنّ‌ قبض الأب قبضه، و ليس كذلك الأم، فليلحظ ذلك. و قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا وهب لأجنبي و قبضه، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع فيه، و يكره الرجوع في الهبة لذي الرحم . و هذا الّذي اخترناه و نصرناه، و مذهبه في نهايته بخلاف هذا، فإنّه يجعل ذا الرحم بمنزلة الولد البالغ، و هو خيرة شيخنا المفيد رحمه اللّه أيضا في مقنعته ، و هو قوي يمكن اعتماده، لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فأمّا الأجنبي فأخرجناه من عموم الآية بالإجماع.

 

ج 12، ص 404-405

فإذا تعاقدا بينهما ولاء تضمن الجريرة، فليس لأحدهما فسخ ذلك العقد، سواء عقل عنه بعد العقد، أو لم يعقل، و بعض المخالفين لنا قال: له الفسخ ما لم يعقل  عنه، و اختاره شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه و مذهبنا الأوّل، لأنّه الّذي يقتضيه أصولنا و لقوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا عقد يجب الوفاء به.

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Monday - 22/7/2024 - 13:47

کشف الرموز، ج 1، ص 447-448

ثم أقول: مقتضى الأصل انعقاد البيع و صحته، و يؤيّده أيضا قوله تعالى:أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وَ أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌ فان وردت رواية بالبطلان، فليقل به (بالبطلان خ).

 

جامع الشتات، ج 2، ص 41

38 - سؤال: اصل در عقود صحت است يا فساد؟ جواب: بدان كه صحت در عقود و معاملات، عبارتست از ترتب آثار شرعيه بر آنها و اين كه مى‌گويند كه اصل در معاملات، صحت است، چند معنى احتمال دارد. يكى اين است كه: اصل، اين است كه هر عقدى بر او اثرى مترتب مى‌شود، هر چند بالخصوص در جواز آن و حكم به ترتب ثمره بر آن از شارع نرسيده باشد و اين، غلط است جزما، به جهت آن كه صحت از احكام شرعيه است و بايد از شارع برسد. پس به مجرد جعل هر كسى حكم شرعى حاصل نخواهد شد و آن كه در كلام بعض فقها در مقام استدلال بر جواز و صحت بعض معاملات مذكور است كه اصل جواز است، سهو است. و ممكن است كه مراد ايشان در آنجا از اصل، عمومى باشد كه شامل آن معاملۀ مخصوصه باشد. يا اصل برائت ذمه است از حرمت نقل احدهما مال خود را به ديگرى، هر چند لزوم آن ثابت نباشد. يا اصل جواز تكلم به اين كلمات است بدون آن كه حكمى بر آن مترتب شود، و هكذا. و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هر چه هر كس خواهد اختراع كند. و آن چه به فهم حقير رسيده در معنى مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن، وجوب وفا به مقتضى است، اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره، و اگر نه بر سبيل جواز شركت و مضاربه، نه آن كه واجب باشد وفا به هر عقدى الا ما اخرجه الدليل و تحقيق آن را در بعضى رسايل كرده‌ام.

 

جامع الشتات، ج 2، ص 357-358

171 - سؤال: معاوضة چيزى به چيزى ديگر، لزوم دارد يا ندارد؟ -؟ و با وجود لزوم، ظاهر اين است كه صيغه و لفظ خاصى ندارد. چنانچه داشته باشد، بيان فرمايند. و غبن در  آن با وجود لزوم آن، جارى است‌؟ و دعوى غبن را احد طرفين مى‌تواند نمود؟ جواب: اظهر در نظر حقير اين است كه معاوضه به اين معنى كه هر يك عوض و معوض باشند، عقدى است مغاير ساير عقود معاوضات. و هر گاه صيغۀ صريحه بگويند مثل اين كه بعد از مساومۀ معاوضۀ الاغ و گاو با هم، بدون ملاحظۀ اين كه احدهما ثمن باشد و ديگرى مثمن، هر يك بگويد «تعاوضنا»، عقد لازم است و داخل عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است. و هر گاه صيغه نگويند، معاطات است، و لزوم ندارد. و در صورت لزوم هم احكام بيع در آن جارى نمى‌شود، مثل خيار مجلس و خيار حيوان. بلى، دعوى غبن و امثال آن كه بدليل «نفى ضرر» ثابت است، در آن جارى مى‌شود. به سبب عموم. نه غير اينها.

 

جامع الشتات، ج 2، ص 367

و از اين جمله معاوضه‌اى است كه مقصود در آن تعيين عوض و معوض نباشد. مثل اين كه حيوانى را با حيوانى، يا ملكى را با ملكى معاوضه مى‌كنند بدون قصد اين كه يكى از اينها عوض باشد و ثانى معوض. بلكه هر يك از اينها عوض است و معوض است. و در جاى ديگر در همين كتاب [به طور] مستقصى بيان آن كرديم و بيان كرديم كه اگر صيغه در آن گفته شود، هر چند به اين نحو باشد كه هر يك از طرفين بگويند «تعاوضنا» معاوضۀ لازمه مى‌شود، و داخل بيع و ساير عقود نيست. بلكه عقدى است مستقل كه در تحت عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن مندرج است. چون عقد عبارت است از عهد موثق. و هر گاه بدون صيغه باشد مبيح تصرف است اما لازم نيست.

 

جامع الشتات، ج 3، ص 503

و يمكن الاستدلال على جواز التعويض فى الثواب و نقله بعد العمل فى ما جوزنا فيه ذلك بعنوان المعاوضة، بعمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و غيره. و يستأنس له بالروايات الواردة فى اللقطة و غيرها مما دل على انه لو تصدق بها مع الضمان ثم جاء صاحبها و طالب المال فيعطيه و ينتقل الثواب اليه.

 

جامع الشتات، ج 4، ص 462-463

293: السؤال: اذا زوّج زيد بنته الرضيعة بعمرو فى مدّة ساعة بإزاء درهم متعة، لأجل محرمية أمها له، لا غير. ثم مات زيد و اراد عمرو نكاح أمها. فهل يحرم - لأنّها من امهات النساء و هى محرّمة بنصّ‌ الكتاب و الادلة -؟ او يجوز نكاحها لبطلان نكاح الصغيرة (لعدم قصد المناكحة الواقعية، بل لمحض المحرمية، مع انّها غير مدخولة بالفرض)؟ و على تقدير الحرمة، فهل يجوز لعمرو ان يتزوج بها تقليدا لابن ابى عقيل (على القول بجواز تقليد الميت بسبب اعتقاد انّه اعلم من مجتهدى زمانه) و يجعل ذلك حيلة لكثرة شوقه إلى هذه المرأة، و خوف وقوعه فى الزنا -؟. فاذا تزوجها و الحال هذه و هو معتقد بصحة عقد الرضيعة و صيرورة أمها من امهات النساء، فهل يجب التفريق بينهما ام لا؟ -؟. و ما حال الاولاد الحاصل بينهما؟. الجواب: اما المسألة الاولى - اعنى صحة هذا العقد - فالاقرب عندى العدم. لأصالة عدم الصحة، فانّها حكم شرعى يحتاج إلى دليل شرعى و لا دليل عليه (كما ستعرف) و لاستصحاب الحكم السابق. و ليس للقول بالصحة دليل سوى اطلاق الآية و الاخبار. و أنت خبير بان كلها اما صريح فى غير ما نحن فيه او ظاهر فيه. بل لا يكاد يوجد رواية يمكن انصرافها إلى هذا الفرد، او شمولها له. بل نقول فى الآية و الاخبار دلالة على خروجه منها، فانّ‌ الظاهر من الآية حصول الاستمتاع او التمكن منه، كما نعتبره فى غيره من العقود ايضا. و ليس فى ما نحن فيه احد الامرين. مضافا إلى اشعار كلمة «اجورهنّ‌» بذلك، لان الاجر فى مقابل الانتفاع و هو مفقود. و ايضا الاخبار الدالة على انهن مستأجرات، دالة على ذلك. لان الاستيجار تقتضى عملا من الاجير و المفروض عدمه من الرضيعة و عدم تمكنها منه مع فرض كون المدة غير قابلة لخروجه عن القوة إلى الفعل. و يؤيده ايضا الاهتمام فى تعيين المدة و تعيين الاجرة فى الاخبار فى حقيقة المتعة، بحيث يعلم انهما معتنى بهما عند الشارع بحيث جعلا ركنا للعقد. و المفروض عدم الاعتناء بالمدة هنا و ان ذكر فى متن العقد، بل و لا بالأجرة. كما هو الغالب فى مثل ذلك [و] ايضا يستفاد من الاخبار الواردة فى وجوه النكاح ان العلة فى تشريع المتعة تسهيل الامر فى استحلال الفروج للذين لا يقدرون على النكاح البات، او ملك اليمين. و ايضا «العقود تابعة للقصود و لا قصد هنا إلى حقيقة العقد الواقعي المستلزم لحلية الاستمتاع، لعدم إمكانه بالفرض. و مما ذكرنا يظهر انه لا يتم الاستدلال بمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فانه لا معنى لارادة كل عقد يتصور، لاستلزامه التخصيص الغير المرضى، فلا بد من حملها على «العقود المعهودة» فى زمان الشارع، و لم يثبت كون هذا العقد معهودا فى زمان الشارع، . و ادعاء انه من افراد عقد النكاح و هو معهود، يحتاج إلى الاثبات. لما عرفت انحصاره فى الدائم و المنقطع، و دخول ذلك فيهما ممنوع. و احتمال الدخول لا يكفى، لأنّ‌ الاصل عدم الصحة، و لا يرتفع مقتضى الاصل الا بثبوت دخوله فى العقد و لا يكفى الاحتمال. نعم هنا شبهة قوية. و هو انّ‌ من المسلّمات الواضحات جواز الحيل الشرعية و الفرار من الحرام إلى الحلال، كما فى حيل الربا و حيل اسقاط الشفعة و غيرهما مما لا يحصى كثرة فكما يجاب عما أورد عليها «من ان العقود تابعة للقصود و المقصود بالذات من بيع المعاملة المحاباتية بشرط القرض - مثلا - انما هو النفع، فكيف يقال بصحته مع انه ليس مقصودا بالذات». بأنّا انّما نقول بالصحة اذا قصد البيع على الوجه الصحيح و كان غرضه الفرار من الربا على وجه يأمن العذاب بان يدرج ذلك فى عنوان «أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌» و يخرجها من عنوان «وَ حَرَّمَ‌ الرِّبٰا» . و يكفى فى ترتب آثار المعاملة و صحتها، ترتب بعض الآثار. فنحن ايضا نقول فى ما نحن فيه: يقصد بذلك العقد عقد التمتع و ان لم يترتب عليه الاّ بعض آثاره، و هو حليّة النظر إلى أمّها و ان لم ينفع ذلك فى حلّية النظر إلى الرضيعة لثبوتها قبله و بعده، و لا فى حصول الاستمتاع و التمكن منه فى هذه المدّة القليلة.

 

 

رسائل المیرزا القمی، ج 1، ص 455-

رسالة في الطلاق بعوض عن الخلع الحمد للّه ربّ‌ العالمين، و الصلاة و السلام على محمّد و آله أجمعين. أما بعد: فهذه كلمات سنحتني في مسألة مفصّلة قد اشتبه عليّ‌ أمرها منذ أوقات. و هي: «مسألة انفراد الطلاق بعوض على الخلع، و وقوع الفراق به بدون الكراهة أصلا، و اختصاصها بالزوج». بعد ما استقرّ الرأي على بطلانه من رأس منذ أربعين سنة؛ وفاقا للفاضل السيّد محمد رحمه اللّه في شرح النافع . و إنّي و إن كنت في هذا الحين حريّا بأن لا أميّز السين و الشين، و الغثّ‌ من السمين؛ لبلوغ السنّ‌ مقارب السبعين، و نزول النوائب الروحانيّة، و الأمراض الجسمانيّة المقربة إلى الحين فوق ما يحرّر باليمين، أو يقرّر بلسان مبين. و لكنّي لمّا رأيت الآن أنّ‌ موافقتي للفاضل المذكور جعلت طريقة السابقين عليه كالمهجور، و جعل جمعا كثيرا من الطلاب في ذلك كالمغرور، فكتبت ذلك رجاء لتيقّظ الطلاب، و إيفاء لبعض حقوق متقدّمي الأصحاب. تمهيد مقدّمات و تحقيق القول فيه يستدعي رسم مقدّمات:

المقدّمة الأولى:

في تحقيق معنى قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و استدلال الفقهاء به في تصحيح العقود و لزومها، فإنّهم قد تداولوا ذلك في جميع الأعصار و الأمصار. و قد يستشكل بأنّ‌ المراد إن كان ما يسمّى عقدا لغة، فيلزم أن يكون كلّما يخترع و يصدق عليه أنّه عقد يجب الوفاء به. و التخصيص بالصحيحة منها يستلزم التخصيص الغير المرضيّ‌، فإنّ‌ الباقي في جنب المخرج كالمعدوم. و إن أريد العقود المتداولة المتعارفة في زمان الخطاب، فهي غير معلومة.

و يمكن دفعه بأنّ‌ العقود المتعارفة المتداولة في زمانها من البيع و النكاح و الصلح و الهبة و الإجارة و نحوها ممّا ذكره الفقهاء لا ريب فيه تعارفها و تداولها في ذلك الزمان أيضا. و إنّما هي المتداولة في زماننا هذا، و الأصل عدم التغيير. و استدلالاتهم ترجع إلى إثبات هذه العقود، و يتمسّكون بها في تصحيح هذه إذا شكّ‌ في اشتراط شيء فيها، أو وجود مانع عن تأثيرها، و نحو ذلك، لا تصحيح عقد برأسه. و أمّا مثل شركة الأبدان و المغارسة و الشغار و نحو ذلك، فإن لم تجعل من أقسام هذه العقود بأنّ‌ بطلانها من جهة فقدان شرط أو وجود مانع، فلا يلزم من إخراجها التخصيص الغير المرضيّ‌، كما لا يخفى. و الظاهر أنّ‌ المراد بالإيفاء بالعقد العمل على مقتضاه ما دام باقيا، فلا ينافي وجوب الإيفاء كون بعض العقود جائزا كالشركة و المضاربة و نحوهما. و بالجملة، الظاهر أنّه ليس من الأمر وجوب نفس العقود، كما لا يخفى، و لا وجوب الالتزام بها أبدا؛ لجواز الفسخ في اللازمة منها بالتقايل و الطلاق أو غيرهما و كذا في الجائزة، فالمراد هو وجوب الإيفاء على مقتضاها ما دامت باقية على حالها.

بيان معنى الآية

ثمّ‌ إنّ‌ الظاهر أنّ‌ المخاطب بالآية كلّ‌ واحد من المكلّفين على ما هو التحقيق من إفادة صيغة الجمع العموم الأفرادي، لا المجموع من حيث المجموع. فحينئذ، يلزم التجوّز في العقود بإرادة أحد طرفي العقد من الإيجاب و القبول؛ إذ لا يصدر من كلّ‌ واحد إلاّ أحدها، إلاّ مع تعدد الحيثيّة، كما لو اتّحد الموجب و القابل، فيكون من باب أَوْفُوا بِالْعَهْدِ و يُوفُونَ‌ بِالنَّذْرِ و يكون المراد الإيفاء على مقتضى الإيجاب أو القبول. أو المراد وجوب الإيفاء على مقتضى نفس العقد الحاصل من الإيجاب و القبول، فلا يكون من باب أَوْفُوا بِالْعَهْدِ و يُوفُونَ‌ بِالنَّذْرِ . و على أيّ‌ تقدير، فيصحّ‌ الاستدلال بها على صحّة الفضولي. و لا يرد أنّه لا معنى لوجوب إيفاء البائع فضولا على مقتضى بيعه، فإنّ‌ الإيفاء على الاحتمال الثاني، واضح بعد تمامه بالإجازة، و كذلك على الأوّل؛ لأنّ‌ مقتضى إيجاب البائع فضولا العمل على مقتضى بيعه، و يجب عليه أن يعتقد كون المبيع مال المشتري بعد إجازة المالك، و تترتّب عليه ثمرته. هذا ما حقّقته في سالف الزمان في وجه الاستدلال بالآية. و لكن الّذي يظهر لي الآن بعد التأمّل أنّ‌ ذلك لا يخلو من إشكال بملاحظة ظاهر اللفظ، و أنّ‌ الجمع المحلّى حقيقة في العموم لا العهد، و بملاحظة تداول العلماء الاستدلال بذلك على الإطلاق، و بملاحظة عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ العقد، و هو في الأصل الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال.

بيان معنى العقد و المراد بالعقد هنا: العهد الموثّق على سبيل المجاز، تسمية المعلّق باسم المتعلّق، فالعقد هو التوثيق و التسديد في الأصل، و هو يتعلّق بالعهد و غيره. قال الجوهري: «عقدت الحبل و العهد و البيع فانعقد» . فالمراد بالعقود هنا العهود الموثّقة، كما صرّح به جماعة من المفسّرين . و يمكن دفع الإشكال الأوّل مع التزام إرادة مطلق العقود و العهود الموثّقة؛ مراعاة للمعنى اللغوي بأنّ‌ لزوم التخصيص الغير المرضيّ‌ لو سلّمنا أكثريّة الغير المتداولة في الشرع، إنّما هو إذا أريد بعموم العقود العموم النوعي، و هو خلاف التحقيق، بل المراد هو العموم الأفرادي. فإذا لوحظت الأفراد، فلا ريب أنّ‌ أفراد العقود المتداولة أكثر من أفراد غيرها، سيّما في مثل البيع و الإجارة و النكاح. فبعد منع ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ العقد يبقى على عموم المعنى اللغوي. فكلّما ثبت بطلانه بدليل كالميسر و الأزلام و الربا و الرهان بغير ما جوّزوه في محلّه و المغارسة و نحوها، فيخرج و يبقى الباقي. و إلى ذلك ينظر استدلالهم بهذه الآية في لزوم العقود اللازمة. فالجواز في مثل الوكالة و المضاربة و الشركة و نحوها إنّما ثبت بالمخصص، و إلاّ لقلنا باللزوم فيها أيضا. و لذلك تأمّل بعضهم في بطلان شركة الأبدان و الوجوه و نحوهما لو لم يكن إجماع ، فلا يلزم وجود الدليل في كلّ‌ واحد من خصوصيات العقود صحّة و لزوما، بل المحتاج إليه الفساد و الجواز. و لا بدّ في هذا المقام من معرفة أنّ‌ الصحّة الّتي هي من أحكام الوضع تتوقّف على التوظيف من قبل الشارع. و كون الأصل إباحة العقد أو براءة الذمّة عن العقاب و المؤاخذة على معنى آخر لا يستلزم ترتّب الأثر الذي هو معنى الصحّة المبحوث عنه هنا؛ فإنّ‌ مقتضى أصل الإباحة و البراءة و إن كان جواز المعاهدة و المعاقدة و جعل الآثار مترتّبة عليها عند العباد، و لكنّه لا يثبت بمحض ذلك عدم انفكاك الآثار عن المؤثّرات، و لزوم الوفاء بها بحيث لو تخلّفوا عنها كانوا معاقبين. و أمّا بعد ثبوت تجويز ذلك الجعل من الشارع: فيلزم ترتّب الآثار على المؤثّرات، و لا يجوز التخلّف. فمعنى الصحّة التي هي حكم من أحكام الوضع هو حكم الشارع بلزوم الترتيب. نعم، قد يلزم الترتيب بدون حكم الشارع أيضا فيما استقل به العقل في الحكم بلزومه، كردّ الوديعة و أداء الدين، و لكنّه أيضا من الأحكام الوضعيّة الثابتة من الشرع بلسان العقل إذا حكم العقل بالاستقلال من جملة الأدلّة الشرعيّة فتظهر ثمرة توقيفيّة الأحكام الوضعيّة فيما لم يستقلّ‌ بحكمها العقل. فلو فرض أنّ‌ أهل العرف قد واضعوا البيع، و جعلوا من آثاره تملّك كلّ‌ من المتبايعين ما كان في يد الآخر، و لما يبلغ من الشرع الحكم بذلك الترتّب و لزومه، فيجوز ردّ كلّ‌ منهما ما في يده إلى الآخر مع استرداد ما كان له أوّلا بدون رضا الآخر، فمقتضى أصل البراءة و الإباحة جواز المعاقدة، و جواز اعتقاد التملّك بها، و جواز التصرّف المالكي في كلّ‌ من الطرفين. و أمّا ثبوت الملكيّة الواقعيّة في نفس الأمر، و عدم جواز الأخذ منه مع ردّ عوضه إليه بدون رضاه و أمثال ذلك: فيتوقّف على حكم الشرع، و هو معنى الصحّة.

بيان محتملات الآية الشريفة

فلنرجع إلى تفسير الآية، و بيان محتملاتها، فنقول: محتملات الآية أمور:

[الأمر] الأوّل: أنّ‌ المراد بيان وجوب العمل على مقتضى كلّ‌ عقد يعقدونه مطابقا لحكم العقل بحسن الوفاء بالعهد و الشرط كما يشير إليه قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» فهذا إيجاب للوفاء بكلّ‌ عهد و شرط إلاّ ما خرج بالدليل. فالآية - بمقتضى دلالة الصيغة على الوجوب - تفيد اللزوم، و هو مستلزم لتشريعه و تسنينه، فهناك الأصل في اللزوم إنّما ظهر من الشرع، و هذا يثمر في مجهول الحال، و لا يجب تتبّع أحوال أهل العرف في أنّ‌ بناءهم كان على اللزوم أو الجواز. فثبت من الآية أصل الرخصة و الإيجاب و اللزوم إلاّ أن يثبت المنع و الاستحباب و عدم اللزوم من الخارج.

[الأمر] الثاني: أنّ‌ المراد بيان الصحّة و ترتّب الثمرة التي كانت منظورة للمتعاقدين، يعني كلّما تتعاقدون عليه بينكم فقد أجزته و رتّبت عليه الثمرة التي تريدون منه، فصار شرعيا؛ بأن يكون الأمر من باب دفع الحظر، و إثبات محض الرخصة و جواز ما يفعلون، و يلزمه أن يصير كلّما كان عندهم على وجه اللزوم لازما، و على الوجه الجواز جائزا. و لكن هذا يحتاج إلى تتبّع أحوال أهل العرف و متابعتهم في اللزوم و الجواز، و لا يثبت من الآية عموم الوجوب و اللزوم.

[الأمر] الثالث: أنّ‌ المراد أن ما جوّزنا لكم و حلّلناه و رتّبنا عليه الثمرة من العقود فيجب عليكم الوفاء بمقتضاه، مثل أنّ‌ عقد البيع في العرف كان هو نقل عين بعوض معلوم، و صحّحه الشارع و جوّزه، و رتّب عليه الثمرة التي أراد بقوله: أَحَلَّ‌ اللّٰهُ‌ الْبَيْعَ‌ . و مثل عقد المضاربة الذي جوّزه بقوله: إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌ مِنْكُمْ‌ ثم قال: أوفوا به، يعني يجب الوفاء على مقتضاه من النقل، بمعنى استمرار ملكيّة الطرفين لما ملكاه، فهذا يثبت اللزوم في جميع العقود المجوّزة. و أمّا العقود الممنوعة كالربا و الميسر و غيرهما: فلا معنى لوجوب الوفاء فيها.

[الأمر] الرابع:أنّ‌ المراد أنّ‌ ما بيّنّا لكم جوازه من العقود و شرعنا و ميّزنا اللازمة منها عن الجائزة، و الراجحة عن المرجوحة، فاوفوا بها على مقتضاها، فاعتقدوا لزوم اللازمات، و اعملوا بمقتضاها، و جواز الجائزات، و اعملوا بمقتضاها. و هكذا أوفوا بجميع العهود الموثّقة و المواثيق المحكمة من الإيمان باللّه و اليوم الآخر، و بتحليل ما أحلّ‌، و تحريم ما حرّم، و العمل على مقتضى ما فرضه من الفرائض و الأحكام و الحدود. فتكون الآية من باب الإرشاد و الوعظ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لا من باب إنشاء الحكم و إحداثه. فعلى المعنى الأوّل تكون الآية مؤسسة للحكم، فمقتضاه حليّة كلّ‌ عقد و ترتّب ثمرته التي أرادها مواضعوه، خرج ما خرج بالدليل، و بقي الباقي.

تحقيق المراد من الآية الكريمة

فنقول: معنى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يجب الوفاء بكلّ‌ عهد موثّق بينكم و بين اللّه، كالنذر و أشباهه، أو بين أنفسكم بعضكم مع بعض، كالبيع و أشباهه، أو بين أنفسكم مع أنفسكم، كالالتزامات و الاشتراطات على النفس من غير جهة النذر، أو من اللّه إليكم، كالإيمان به في عالم الذرّ و بعده. فالأصل وجوب الوفاء بكلّ‌ عهد موثّق، و هو المسمّى بالعقد، خرج ما خرج بالدليل، كالشركة و المضاربة، فإنّه و إن كان صحيحا بسبب قوله تعالى: إِلاّٰ أَنْ‌ تَكُونَ‌ تِجٰارَةً‌ عَنْ‌ تَرٰاضٍ‌ و داخل تحت عموم الآية، و لكنّه ليس بلازم بسبب الإجماع و غيره، و كالمغارسة و شركة الأبدان، فإنّها ممنوعة رأسا بدليل خارجي.

فكلّما يندرج في التجارة عن تراض تثبت صحّته منه و لزومه بهذه الآية، و ما لا يندرج فيه كالطلاق بعوض إن قلنا إنّه إيقاع، لا أنه تجارة ثبت صحّته منه و لزومه بهذه الآية. بل نقول: ثبت الصحّة و اللزوم معا في جميع العقود بالآية، خرج ما خرج من الصحّة و اللزوم المستفادين من تلك الآية، و بقي الباقي. فما ذكروه في بعض المقامات من المنع من جهة أنّ‌ العقود من الوظائف الشرعية، و موقوف على التوظيف، و أنّه لم يرد عليه نصّ‌ بالخصوص، مثل ما ذكره في المسالك في المغارسة ، فإمّا غفلوا عن عموم الآية، أو منعوا انصراف عمومها إليه، و لذلك تفطّن بعضهم لذلك، و ردّ بمنع عدم التوظيف؛ مستندا بأنّ‌ عدم ورود النصّ‌ الخاصّ‌ لا يدلّ‌ على عدم التوظيف؛ لثبوته من العموم. و نظير ذلك في الفقه كثير، كما أنّه منع جماعة عن إخراج المؤن في الزكاة مستندا بعدم النصّ‌، و ردّ عليه آخرون : باستفادة ذلك من نفي الضرر و الحرج . و كذلك الكلام فيمن منع خيار الغبن في البيع أو في غيره من الإجارة و أمثالها؛ مستندا بدليل اللزوم، و عدم نصّ‌ خاصّ‌ عليه. و ردّ بأنّ‌ الدليل هو لزوم الضرر. بل يمكن أن يقال: لا يبعد التمسّك في صحّة المعاملة بأصل الإباحة و أصل البراءة؛ إذ هو من الأدلّة الشرعيّة، و هو أيضا كثير في كلامهم، حتّى أنّ‌ السيّد رحمه اللّه في الانتصار جعل من أدلّة حلّيّة المتعة أصل الإباحة و أصل البراءة . فإذا انحصر عدم جريان أصل البراءة و الإباحة في اختراع العبادة من الأصل، و إلاّ فيجوز تتميم العبادة بهما أيضا فيما لو شكّ‌ في زيادة بعض الأجزاء، أو شك في وجوبه في العبادة، كما حقّقناه في محلّه. و لكن قد عرفت أنّ‌ معنى إثبات صحّة المعاملة بهما أنّ‌ الأصل إباحة ما يتعاقد الناس بينهم و يلزمونه، فإذا ثبتت الإباحة بهما، فتضمّ‌ إليه هذه الآية، و ثبت لزومه. فيصحّ‌ أن يتمسّك بهذه الآية في لزوم كلّ‌ عقد إلاّ ما تثبت من الخارج حرمته من الشارع، أو عدم ترتّب الأثر عليه أصلا، أو عدم لزومه.

ثمّ‌ اعلم، أنّ‌ الأوامر الواردة بالصلاة مثلا على قسمين، فمثل أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِدُلُوكِ‌ الشَّمْسِ‌ إِلىٰ‌ غَسَقِ‌ اللَّيْلِ‌ الآية ظاهر في إثبات الحكم الأوّلي و تشريع الصلاة. و أما وَ أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ‌ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ‌ و نحوهما، فلعلّه من باب التأكيد و التنبيه و الردع عن تركها، مثل أنّ‌ الآمرين بالمعروف إذا قالوا: «صلّوا و زكّوا» إنّما يريدون الأمر بما ثبت وجوبه من الدليل، بل و المخاطبون عالمون بالوجوب، و الوليّ‌ إذا قال للطفل: «صلّ‌ و افعل كذا و كذا» فهو إعلام لأصل الوجوب، و تعليم له إيّاها. فحينئذ، نقول: المراد ب‍ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إمّا بيان تشريع العقود المتداولة، و لو على سبيل إلزامهم بما كانوا يفعلون من دون سبق تعليمهم إيّاها من جانب الشرع و إلزامه إيّاهم بالعمل و الوفاء على مقتضاها، فيكون مثبتا للحكم و الإلزام معا. إمّا بيان أنّ‌ العقود الّتي ثبت من الشارع لزومها و الالتزام بها: فاعملوا بها كما بيّن لكم، نظير تنبيه الآمرين بالمعروف. أو بيان كليهما، أعني التنبيه في البعض، و التشريع و التسنين في البعض. فعلى الأخير يلزم استعمال اللفظ في معنييه، و هو غير جائز إلاّ بإرادة عموم المجاز، و هو معنى مجازي الأصل عدمه. و لمّا كانت المائدة آخر سورة نزلت، فإرادة نظير الأمر بالمعروف ألصق بالمقام، و لكن إرادة القدر المشترك أتمّ‌ فائدة. و يمكن أن يقال: إنّ‌ هذا هو المعيّن بأن يكون من باب التناسي عمّا بيّن قبل ذلك، فليس الأمر بالوفاء أمرا بشرط أنّه تأسيس، و لا بشرط أنّه تأكيد، بل لا بشرط، و مقتضاه: بيان التشريع و التسنين، فكأنّه أوجد أساس الحكم بهذا اللفظ متناسيا عمّا بيّن قبل ذلك. و كأنّ‌ التعليق بالوصف - أعني وصف العقدية - يشعر بأنّ‌ وجوب الوفاء إنّما هو لأجل أنّه عقد، لا لأجل أنّه ورد به الشرع قبل ذلك، بخلاف ما يريد به الآمرون بالمعروف، حيث يقول: أيّها المؤمنون لا تتركوا الصلاة و الزكاة، و بادروا إلى الصلاة في أوقاتها، و إلى الزكاة حين وجوبها بتصفية الغلاّت و نحو ذلك، مع أنّ‌ ذلك أيضا أمر حال معلوميّة الصلاة و الزكاة، لا بشرط معلوميّتهما.

و الحاصل أنّ‌ مقتضى الأمر طلب إيجاد الوفاء بالعقد، أي العهد الموثّق، و عموم العقود و جواز الاستدلال بها في أصل تشريع العقد و صحّته و لزومه، و هو الذي تداوله العلماء في الأعصار و الأمصار. و ظهر بذلك وهن سائر الاعتمادات، من إرادة نفي الحظر من الأمر، و إرادة التنبيه و التسديد، كما في الأمر بالمعروف، و من إرادة كلّ‌ من المعنيين على البدل، و من إرادة القدر المشترك بينهما، بمعنى التفطّن لهما و أخذ المشترك بينهما، كما في عموم المجاز و تعيّن أصل طلب الفعل مع الإلزام الذي هو المعنى الحقيقي، و إن كان المطلوب قدرا مشتركا بين ما هو معلوم الصحّة و الجواز أو الإلزام أيضا قبل ذلك، و بين غيره. و هذا القدر المشترك غير القدر المشترك الذي قدّمناه، إذ هو القدر المشترك في الطلب، و هذا في المطلوب. فإن، قلت: استدلالهم بهذه الآية في تصحيح العقود فيما اختلف فيه من أفرادها؛ لأجل إدخال ما اختلف فيه في ضمن العقد العام المأذون فيه، كما أنّهم استدلّوا في تصحيح الصلح الابتدائي بذلك؛ لأنّ‌ الصلح عقد من العقود المجوّزة من الشارع بقوله: اَلصُّلْحُ‌ خَيْرٌ و «الصلح جائز بين المسلمين» و هذا منه، فيجب الوفاء به: لأنّه صلح، لا لأنّه من جملة أفراد مطلق العقود. و هكذا من يستدلّ‌ في تصحيح عقد الشركة إذا اشترط لأحدهما زيادة الربح مع تساوي المالين أو بالعكس؛ لعموم هذه الآية، مراده إدخال ذلك في عقد الشركة المجوّز من الشارع. قلت أوّلا: إنّ‌ هذا لا يتمّ‌ في مثل عقد المغارسة في كلام من استشكل في بطلانها مستدلاّ بأمثال هذه الآية، فإنّ‌ عقد المغارسة لم يثبت تجويزه في الشرع بنصّ‌ حتّى تندرج هذه فيه، و توهّم كونه من المساقاة بعيد. و ثانيا: أنّ‌ دخول الصلح الابتدائي و الشركة المذكورة في مطلق الصلح و الشركة المجوّزتين ممنوع، و إلاّ فالأولى أن يستدلّ‌ بذلك الإطلاق، و لا حاجة إلى الاستدلال بهذه الآية، مع أنّهم ذكروا في تعريف الصلح أنّه عقد شرّع لقطع التجاذب، و كلّما ورد فيه من الآية و الأخبار أيضا ظاهرة فيه، و لم يثبت في الصلح و الشركة حقيقة شرعيّة، و لا عرف خاصّ‌ يحمل كلام الشارع عليه، فدخول ذلك في إطلاق الصلح محلّ‌ الكلام؛ إذ هو إنّما يتمّ‌ لو ثبت وضعه لما يشمل ذلك، و كذلك الشركة المذكورة، و كذلك سائر المواضع المختلف فيها. فعلم أنّ‌ مرادهم بالاستدلال بعموم الآية من جهة أنّها عقد، لا أنّه من جملة هذا العقد.

بيان النتيجة بعد تحقيق المقامات

و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ‌ حمل الآية على جميع العهود الموثّقة أولى، سواء كان من العقود المخترعة بين العباد، و سواء كان من العقود المتداولة في الفقه و غيرها، و سواء ورد التجويز فيها بنصّ‌ خاصّ‌ أو عامّ‌ أو لا، و سواء كان ممّا عهد اللّه إلى عباده في عالم الذرّ حيث قال: أَ لَسْتُ‌ بِرَبِّكُمْ‌ من الأيمان به و بأوليائه، أو في عالم التكاليف الظاهرية من الإيمان و تحليل الحلال و تحريم الحرام، و فرض الفرائض و الحدود و الأحكام، و سواء كان ممّا عهده العباد إلى اللّه تعالى من النذر و الأيمان و العهود، أو عهده العباد بينهم من المعاملات و المعاوضات، و يكون ذلك تأسيسا للأحكام و إن كان من باب التناسي فيما بيّنه