بسم الله الرحمن الرحیم

یحکم به ذوا عدل منکم-رسم المصحف

فهرست مباحث علوم قرآنی
فهرست القرائات
رسم المصحف
یحکم به ذوا عدل منکم-هذا مما أخطأت به الکتاب

این صفحه مربوط به بحث رسم المصحف است.




الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص396
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن قول الله عز و جل- ذوا عدل منكم‏ «2» قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب. «3»
______________________________
(2) المائدة: 96. و قرء في الشواذ «ذو عدل» بصيغة المفرد و لعل الخبر مبنى عليه و نسب إلى أهل البيت عليهم السلام.
(3) لعل المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام و الكاتب يجيى‏ء بمعنى العالم صرح به في الصحاح و الله اعلم (رفيع) كذا في هامش المطبوع و قال الفيض- رحمه الله- في قوله: «مما أخطأت»: يعنى ان الرسم الالف في «ذو اعدل» من تصرف النساخ و الصواب محوها لانها تفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد اذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدل.


الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 397
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه‏ «1» في قوله تعالى- تناله أيديكم و رماحكم‏ قال ما تناله الأيدي البيض و الفراخ و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- يحكم به ذوا عدل منكم‏ قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.



الوافي ؛ ج‏13 ؛ ص790
13170- 4 الكافي، 4/ 397/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال‏ سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- يحكم به ذوا عدل منكم‏ «2» قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب‏
[5]
13171- 5 الكافي، 4/ 396/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد الله ع‏ مثله‏
[6]
13172- 6 الكافي، 8/ 205/ 247/ 1 الثلاثة عن حماد بن عثمان قال‏ تلوت عند أبي عبد الله ع‏ ذوا عدل منكم‏ «3» فقال ذو عدل منكم هذا مما أخطأت فيه الكتاب‏
بيان‏
يعني أن رسم الألف في ذو عدل من تصرف النساخ و الصواب محوها لأنها تفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل إمام‏ في زمانه على سبيل البدل‏




مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏17 ؛ ص393
[الحديث 3]
3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن قول الله عز و جل- ذوا عدل منكم‏ قال العدل‏ رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب‏
______________________________
الحديث الثالث‏: حسن.
قوله عليه السلام:" العدل" رسول الله صلى الله عليه و آله.
اعلم: أن في القراءات المشهورة:" ذوا عدل‏" «1» بلفظ التثنية، و المشهور بين المفسرين أن العدلين يحكمان في المماثلة و قوي في الشواذ ذو عدل بصيغة المفرد، و نسب إلى أهل البيت عليهم السلام و هذا الخبر مبني عليه و هذا أظهر مع قطع النظر عن الخبر لأن المماثلة الظاهرة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها كالحمامة و الشاة، و أيضا بينوا لنا ذلك في الأخبار و لم يكلوه إلى أفهامنا فالظاهر أن المراد حكم الوالي و الإمام الذي يعلم الأحكام بالوحي و الإلهام، و عن القراءة المشهورة أيضا يمكن المراد بالعدلين النبي و الإمام فإن حكم كل منهما حكم الآخر و لا اختلاف بينهما، و أما إن الأول قراءة أهل البيت عليهم السلام فقد ذكره الخاصة و العامة.
قال في الكشاف: قرأ جعفر بن محمد" ذو عدل منكم" أراد به من يعدل منكم و لم يرد الوحدة و قيل أراد الإمام.
و قال في مجمع البيان في القراءة: و روي في الشواذ قراءة محمد بن علي الباقر و جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يحكم به ذو عدل منكم ثم ذكر في الحجة" فأما ذو عدل". فقال أبو الفتح: فيه إنه لم يوجد ذو- لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم من يعدل و من يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله" تكن مثل من يا ذئب يصطحبان" «1».
و أقول: إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم و قد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدين عليهما السلام أن المراد بذي العدل رسول الله أو ولي الأمر من بعده و كفى بصاحب القراءة خبيرا بمعنى قراءته انتهى.
______________________________
(1) مجمع البيان: ج 3- 4 ص 243.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 395
[الحديث 5]
5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال‏ سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- يحكم به ذوا عدل منكم‏ قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب‏
______________________________
الحديث الخامس‏: موثق كالصحيح. و قد تقدم.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏96 ؛ ص156
46- و في رواية حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏ قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال‏ و هذا مما أخطأت به الكتاب‏ «1».
47- شي، تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في قول الله‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏ يعني رجلا واحدا يعني الإمام ع‏ «2».
48- شي، تفسير العياشي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏ قال ذلك رسول الله ص و الإمام من بعده فإذا حكم به الإمام فحسبك‏ «3».
49- شي، تفسير العياشي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى‏ و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري فقلت لا قال يقوم الصيد ثم يفض القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما «4».
50- شي، تفسير العياشي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال: من قتل من النعم و هو محرم نعامة فعليه بدنة و من حمار وحش بقرة و من الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم‏ و قال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله تعالى‏ هديا بالغ الكعبة و الصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة «5».
______________________________
(1) نفس المصدر ج 1 ص 343، قيل المراد بالكتاب هنا المفسرون حيث يجى‏ء الكاتب بمعنى العالم حيث لم يفسروه كما فسره الامام، و قيل المراد بالكتاب النساخ حيث رسموا قوله تعالى‏ (ذوا عدل)* بالالف فظن ان الحاكم اثنان، و الحال انه واحد- بحكم ما فسره الامام- النبي صلى الله عليه و آله في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدلية. و لعل الأول أبعد عن الاشكال و الثاني اقرب الى الذهن لكنه أقرب الى الاشكال عليه و الله العالم.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 344.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 344.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 344.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 344.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 158
51 شي، تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ما هو فقال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه و إما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا و إما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما «1».
52 شي، تفسير العياشي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‏ في قول الله عز و جل‏ أو عدل ذلك صياما قال يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم بكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك‏ «2».
53 و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما «3».
54 شي، تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن قول الله‏ و من عاد فينتقم الله منه‏ قال إن رجلا أخذ ثعلبا و هو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما عذب الثعلب ثم خلته بعد فانطلق و في رواية أخرى ثم خلت عنه‏ «4».
55 شي، تفسير
















بالای صفحه