بسم الله الرحمن الرحیم

یحکم به ذوا عدل منکم-هذا مما أخطأت به الکتاب

فهرست مباحث علوم قرآنی
خطأ الکاتب في المصحف
يحكم به ذوا عدل منكم(مائدة95)-رسم المصحف

این صفحه مربوط به بحث خطأ الکاتب است.



تفسير العياشي ؛ ج‏1 ؛ ص343
197 عن أيوب بن نوح: و في النعامة بدنة و في البقرة بقرة و في رواية حريز عن زرارة قال‏ سألت أبا جعفر ع عن قول الله «يحكم به ذوا عدل منكم‏» قال: العدل رسول الله ص و الإمام من بعده- ثم قال: و هذا مما أخطأت به الكتاب‏ «1».
198 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في قول الله «يحكم به ذوا عدل منكم‏» يعني رجلا واحدا يعني الإمام ع‏ «2».
199 عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال‏ قضى أمير المؤمنين ع في الديات- ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل- فيحكم به ذوا عدل منكم يعني الإمام‏ «3».
200 عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول‏ «يحكم به ذوا عدل منكم‏» قال: ذلك رسول الله ص و الإمام من بعده، فإذا حكم به الإمام فحسبك‏ «4».
______________________________
(1)- البحار ج 21: 36. البرهان ج 1: 504. الصافي ج 1: 489 و قال الفيض «ره» يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ و الصواب عدم نسخها و ذلك لأنه يفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد و هو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل.







المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها (1/ 219)
المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ)
ومن ذلك قراءة محمد بن علي وجعفر بن محمد: "يَحْكُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْكُمْ"2.
قال أبو الفتح: لم يوحِّد ذو؛ لأن الواحد يكفي في الحكم؛ لكنه أراد معنى مَنْ؛ أي: يحكم به مَنْ يعدل، ومن تكون للاثنين كما تكون للواحد، نحو قوله:
نَكُنْ مثلَ من يا ذئبُ يصطحبانِ3
__________
2 سورة المائدة: 95.
3 صدره:
تعشن فإن واثقتني لا تخونني
والبيت للفرزدق. انظر: الديوان: 2/ 870.



مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص: 376
...و قراءة محمد بن علي الباقر (عليهماالسلام) و جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) يحكم به ذو عدل منكم
... و أما ذو عدل فقد قال أبو الفتح فيه أنه لم يوحد ذو لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم به من يعدل و من يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله:
"نكن مثل من يا ذئب يصطحبان"
و أقول إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم و
قد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدين (ع) أن المراد بذي العدل رسول الله ص و أولي الأمر من بعده و كفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته.


التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي (4/ 26)
وقوله: " يحكم به ذوا عدل منكم " يعني شاهدين عدلين فقيهين يحكمان بأنه جزاء مثل ما قتل من الصيد.


تفسير مجمع البيان - الطبرسي (3/ 378)
« يحكم به ذوا عدل منكم » قال ابن عباس يريد يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم أي من أهل ملتكم و دينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به



البرهان في تفسير القرآن، ج‏2، ص: 365
3311/ [11]- و عنه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز و جل: ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قال: «العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده». ثم قال: «هذا مما أخطأت به الكتاب».
3312/ [12]- و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل: يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ، قال: «العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام من بعده». ثم قال: «هذا مما أخطأت به الكتاب».
3313/ [13]- و عنه: بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: تلوت عند أبي عبد الله (عليه السلام): ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ فقال: «ذو عدل منكم، هذا مما أخطأت به «1» الكتاب».
3314/ [14]- الشيخ: بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قول الله عز و جل:
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ: «فالعدل رسول الله (صلى الله عليه و آله)، و الإمام من بعده يحكم به، و هو ذو عدل، فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الإمام فحسبك، و لا تسأل عنه».




الشيعة والقرآن (ص: 218)
(كو) 292ـ سعد بن عبد الله القمي في كتابه عن مشائخه أن الصادق عليه السلام قرأ يحكم به ذو عدل منكم يعني الإمام وتقدم في الدليل السابع طرق أخرى لهذا الخبر من الكليني والسياري فلاحظ وقال المجلسي اشتهر بين المفسرين أن قراءة أهل البيت عليهم السلام بلفظ المفرد وقال الطرسي ره وأما ذوا عدل فقد قال أبوا الفتح فيه إنه لم يوجد ذوا لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أن يحكم به من أن يعدل ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله يكن مثل ما فأذنت بصطحيان وأقول إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم وقد وجدت في تفسير أهل البيت (ع) منقولاً عن السيدين عليهما السلام أن المراد بذي العدل رسول الله وأولي الأمر من بعده صلوات الله عليهم وكفى بصاحب القراءة خبراً بقراءة وفي الكشاف وقرأ محمد بن جعفر ذو عدل منكم أراد يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة وقيل أراد الإمام والظاهر أنه اشتبه عليه جعفر بن محمد عليهما السلا فنقله مغلوباً قلب الله أفئدتهم.



تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (3/ 80)
المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 982هـ)
وقرىء يحكم به ذو عدل على إرادة جنس العادل دون الوحدة وقيل بل على إرادة الإمام والجملة صفة لجزاء أو حال منه لتخصصه بالصفة



تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن (8/ 70)
المؤلف: محمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي
وقرأ جعفر بن محمد (2): {يحكم به ذو عدل} بالإفراد، والمراد به: الجنس كما تكون من محمولة على المعنى فتقديره على هذا: فريق ذو عدل، أو حاكم ذو عدل؛ لأن عدلا هنا مصدر غير وصف، ذكره أبو البقاء.
__________
(2) البحر المحيط والعكبري.




البحر المحيط في التفسير (4/ 366)
المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 745هـ)
وقرأ جعفر بن محمد يحكم به ذوا عدل على التوحيد أي يحكم به من يعدل منكم ولا يريد به الوحدة،
وقيل أراد به الإمام. والظاهر أن الحكمين يحكمان في جزاء الصيد باجتهادهما وذلك موكول إليهما وبه قال أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل العلم، وقال الشافعي الذي له مثل من النعم وحكمت فيه الصحابة بحكم لا يعدل عنه إلى غيره وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى اجتهادهما فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل ما كان أقرب شبها به يوجبانه، والظاهر أن الحكمين لا يكون أحدهما قاتل الصيد وهو قول مالك، وقال الشافعي: إن كان القتل خطأ جاز أن يكون أحدهما أو عمدا فلا لأنه يفسق به واستدل بقوله تعالى: يحكم به ذوا عدل منكم على إثبات القياس لأنه تعالى فرض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم.



التبيان في إعراب القرآن (1/ 461)
المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (المتوفى : 616هـ)
(يحكم به) : في موضع رفع صفة لجزاء إذا نونته، وأما على الإضافة فهو في موضع الحال، والعامل فيه معنى الاستقرار المقدر في الخبر المحذوف. (ذوا عدل) : الألف للتثنية، ويقرأ شاذا «ذو» على الإفراد، والمراد به الجنس كما تكون: «من» محمولة على المعنى، فتقديره: على هذا فريق ذو عدل أو حاكم ذو عدل. و (منكم) : صفة لذوا، ولا يجوز أن يكون صفة العدل؛ لأن عدلا هنا مصدر غير وصف



تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (1/ 679)
المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)
وقرأ محمد بن جعفر ذو عدل منكم، أراد يحكم به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة.وقيل أراد الإمام




تفسير الميزان - العلامة الطباطبائي (6/ 76، بترقيم الشاملة آليا)
و قوله: "فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة" لظاهر معناه: فعليه جزاء ذلك الجزاء مثل ما قتل من الصيد، و ذلك الجزاء من النعم المماثلة لما قتله يحكم به أي بذلك الجزاء المماثل رجلان منكم ذوا عدل في الدين حال كون الجزاء المذكور هديا يهدي به بالغ الكعبة ينحر أو يذبح في الحرم بمكة أو بمنى على ما يبينه السنة النبوية.
فقوله: "جزاء" بالرفع مبتدأ لخبر محذوف يدل عليه الكلام، و قوله: "مثل ما قتل" و قوله: "من النعم" و قوله: "يحكم به" "إلخ"، أوصاف للجزاء، و قوله: "هديا بالغ الكعبة" موصوف و صفة، و الهدي حال من الجزاء تقدم، هذا، و قد قيل: غير ذلك.


تفسير الميزان - العلامة الطباطبائي (6/ 79، بترقيم الشاملة آليا)
و فيه،: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في قول الله عز و جل: "يحكم به ذوا عدل منكم" فالعدل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و الإمام من بعده يحكم به و هو ذو عدل فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله و الإمام فحسبك و لا تسأل عنه.
أقول: و في هذا المعنى عدة روايات و في بعضها: تلوت عند أبي عبد الله (عليه السلام): "ذوا عدل منكم" فقال: ذو عدل منكم، هذا مما أخطأت به الكتاب، و هو يرجع إلى القراءة كما هو ظاهر.



التفسير الأصفى (1/ 345)
(يحكم به ذوا عدل منكم) قال: (ذو عدل) 6. وقال: (العدل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والامام من بعده. ثم قال: هذا مما أخطأت به الكتاب) 7. وفى رواية: (يعنى رجلا واحدا) 8. أقول: يعنى أن رسم الألف يفيد في (ذوا عدل) من تصرف نساخ القرآن، والصواب عدم نسخها، وذلك لأنه يفيد أن الحاكم اثنان، والحال أنه واحد، وهو الرسول صلى الله عليه واله وسلم في زمانه، ثم كل امام في زمانه على سبيل البدل. وقرئ: ذو عدل أيضا، 9 كما هو الصواب. وفى رواية: (العدل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والامام من بعده، وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والامام عليه السلام، فحسبك ولا تسأل عنه) 1.


التفسير الصافي (2/ 107)
يحكم به ذوا عدل منكم في المجمع عن الباقر والصادق (عليهما السلام) ذو عدل، ؟ وفي الكافي عنهما (عليهما السلام) والعياشي عن الباقر (عليه السلام) العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب وزاد العياشي يعني رجلا واحدا يعني الإمام. أقول: يعني أن رسم الألف في ذوا عدل من تصرف نساخ القرآن خطأ والصواب عدم نسخها وذلك لانه يفيد أن الحاكم اثنان والحال أنه واحد وهو الرسول في زمانه ثم كل إمام في زمانه على سبيل البدل. وفي التهذيب عن الباقر (عليه السلام) العدل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) فحسبك ولا تسأل عنه هديا بالغ الكعبة.




التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏9، ص: 194
. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ- 5/ 95 الآية الكريمة تتعلّق بحكم قتل الحيوان مطلقا، فإنّ الصيد يشمل اصطياد جميع الحيوانات من برىّ أو طير في حال الإحرام.
و أمّا حكم الصيد في حيوان لم يتعيّن حكمه بخصوصه: فهو ناظر الى حكم ما يقرب منه جسما، و يحكم به عدلان، فان تعيين هذا المعنى من الموضوعات و تمييز الموضوع على عهدة أهل العرف العادل.
و على هذا المعنى لا يصحّ قراءة- ذو عدل- ليراد به الحاكم العادل:
فانّ الحاكم العادل ليس له أن يعيّن حكما فيما لم يرد فيه حكم، إلّا أن يكون بطريق الاستنباط و تخريج المصاديق، و يشترط فيه العلم و الفقاهة أوّلا، و لا يكفى كونه من أهل العرف العادل.
نعم إذا أريد من- ذو عدل: النبىّ ص أو الامام ع، فلا يبقى في مقام تعيين الحكم إشكال، و بهذا ينظر بعض الروايات الواردة.




تأويل الدعائم؛ ج‌3، ص: 195
المجلس السادس من الجزء العاشر: [ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم]
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه خالق كل شي‌ء كما قال جل و عز، بقدر، و منزل الأمر من السماء إلى الأرض كما وصف سبحانه و أخبر، و صلى اللّه على محمد رسوله و على الأئمة من ذريته أفضل البشر ثم إن الّذي يتلو ما تقدم القول به من تأويل كتاب دعائم الإسلام من مناسك «الحج ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم» قد تقدم القول بأن الصيد فى الظاهر، مثله فى الباطن مثل الكسر على المخالفين الذين أمثالهم أمثال الوحوش النافرة حتى يستجيبوا لدعوة الحق، فإذا استجابوا لها كان ذلك مثل صيد ما صيد من الوحوش فى الظاهر، و قد قال اللّه جل من قائل: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» «1» و جاء عن أهل البيت صلوات اللّه عليهم أنهم قرءوا ذو عدل منكم على الواحد، و لكلتا القراءتين وجه سنذكره إن شاء اللّه تعالى، و قد ذكرنا فيما تقدم أن المحرم فى الظاهر هو الّذي أحرم للحج الظاهر ما دام محرما حتى يحل منه، و أن المحرم فى الباطن هو المستجيب إلى دعوة الحق حتى يؤذن فى المفاتحة له فى الباطن، و يحل له من ذلك ما كان محرما عليه و ممنوعا منه، فالمحرم بظاهر الحج لا يحل له اصطياد شي‌ء من الصيد كما قد نهى اللّه عز و جل للمحرم عن ذلك بقوله الّذي تلوناه: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» و تأويل ذلك فى الباطن ما قد ذكرناه من منع المحرم فى الباطن من أن يكاسر أحدا بالباطن أو يدعو به إلى اللّه حتى يطلق له ذلك، و يتلو ذلك ما جاء من كتاب‌
______________________________
(1) سورة المائدة: 95.


تأويل الدعائم، ج‌3، ص: 196‌
الدعائم عن جعفر بن محمد صلوات اللّه عليه أنه قال فى قول اللّه عز و جل: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إلى قوله وَ مَنْ عٰادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ» «1» و قال و من أصاب صيدا و هو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، و إن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، و قال: و أما قوله: «أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً» يعنى عدل الكفار إذا لم يجد الفدية أو لم يجد الثمن، قال فإن لم يجد جزاء فصام ثم أيسر و هو فى الصيام لم يفرغ عنه فلا قضاء عليه فقد تمت كفارته، فهذه جملة من المقول فى الحكم فى الظاهر فى المحرم بظاهر الحج يصيب الصيد، و سيأتى بعد هذا تفسير هذا المجمل و شرحه إن شاء اللّه، و أما تأويل ذلك فى الباطن و قد تقدم القول بجملته، و الّذي جاء من القراءتين عن أهل البيت صلوات اللّه عليهم فلكل واحد منهما وجه، فمن قرأ يحكم به ذو عدل منكم على الواحد فالعدل فى ذلك هو إمام الزمان عليه السلام هو الّذي له الحكم، فى ذلك و فى غيره، و من قرأ: ذوا عدل منكم على الاثنين فهما إمام الزمان و حجته عليهما السلام، فالإمام كما تقدم القول بذلك ما لم يقم حجته فهو الّذي يلى الحكم وحده لا يحكم فى الأمة إلا هو، و من أقامه للحكم عن أمره فإذا أقام حجته و فوض إليه أمره كان له أن يحكم به معه فيما فوض إليه الحكم فيه و قد قدمنا بيان ذلك و شرحه على الكمال، و يتلو ذلك من كتاب دعائم الإسلام ما جاء عن محمد بن على عليه السلام أنه قال فى المحرم يصيب نعامة، قال عليه بدنة هديا بالغ الكعبة، فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا،
________________________________________
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، تأويل الدعائم، 3 جلد، دار المعارف، القاهرة - مصر، اول، ه‍ ق





الوافي؛ ج‌13، ص: 790
[4]
13170- 4 الكافي، 4/ 397/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّٰه عز و جل- يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ قال العدل رسول اللّٰه ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب‌
[5]
13171- 5 الكافي، 4/ 396/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد اللّٰه ع مثله‌
[6]
13172- 6 الكافي، 8/ 205/ 247/ 1 الثلاثة عن حماد بن عثمان قال تلوت عند أبي عبد اللّٰه ع ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ فقال ذو عدل منكم هذا مما أخطأت فيه الكتاب‌
بيان‌
يعني أن رسم الألف في ذو عدل من تصرف النساخ و الصواب محوها لأنها تفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل إمام‌
الوافي، ج‌13، ص: 791‌
في زمانه على سبيل البدل‌
[7]
13173- 7 الكافي، 4/ 397/ 6/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللّٰه ع في قول اللّٰه عز و جل وَ مَنْ عٰا
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه‍ ق




الوافي؛ ج‌26، ص: 422
الوافي، ج‌26، ص: 422‌
[8]
25496- 8 (الكافي- 8: 205 رقم 247) الثلاثة، عن حماد بن عثمان قال: تلوت عند أبي عبد اللّٰه ع: ذوا عدل منكم قال" ذو عدل منكم، هذا مما أخطأت فيه الكتاب".
بيان‌
لعل المراد أنه أريد بذي العدل في الآية الإمام المعصوم، و قد مضى في كتاب الحج.
________________________________________
كاشانى، فيض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافي، 26 جلد، كتابخانه امام امير المؤمنين علي عليه السلام، اصفهان - ايران، اول، 1406 ه‍ ق




شرح فروع الكافي؛ ج‌5، ص: 198
باب نوادر‌
كذا في النسخ التي رأيناها من غير تعريف، و هي صفة موصوف محذوف بتقدير باب روايات نوادر، و يذكر فيه أحكام متفرّقة قد سبقت.
قوله في موثّق ابن بكير عن زرارة: (هذا ممّا أخطأت به الكتّاب) [ح 5/ 7468] أي‌
______________________________
(1). حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 127.
(2). تهذيب الأحكام، ج 5، ص 371، ذيل الحديث 1293.
(3). المبسوط للطوسي، ج 1، ص 342.
(4). النهاية، ص 226.
(5). انظر: المختصر النافع، ص 105؛ تبصرة المتعلّمين، ص 93؛ قواعد الأحكام، ج 1، ص 466- 467؛ تحرير الأحكام، ج 2، ص 50؛ مسالك الأفهام، ج 2، ص 436؛ جامع المقاصد، ج 3، ص 335.
(6). الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 92، ح 17316.
(7). الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 362، الدرس 95.
(8). مسالك الأفهام، ج 2، ص 465.


شرح فروع الكافي، ج‌5، ص: 199‌
العلماء، جمع كاتب.
قال ابن الأثير في النهاية:
و في كتابه إلى اليمن: قد بعثت عليكم كاتباً من أصحابي، أراد عالماً؛ سمّي به لأنّ الغالب على من كان يعرف الكتابة أن يكون عنده عِلم و معرفة، و كان الكاتب فيهم عزيزاً و فيهم قليلًا. «1»‌
و نسبة الخطأ إليهم لتعميمهم العدلين.
هذا هو المشهور في تفسير هذا الكلام، و الأظهر أنّ المراد بالكتّاب نُسّاخ القرآن، يعني أنّ المنزل كان ذو عدل بلفظ المفرد، و التثنية من غلطهم.
و الدليل على ذلك أنّه نسب الشيخ الطبرسي قدس سره في مجمع البيان «2» المفرد إلى قراءة أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
و روى المصنّف قدس سره في كتاب الروضة قُبيل حديث الصيحة، عن حمّاد بن عثمان، قال:
تلوت عند أبي عبد اللّه عليه السلام ذوا عدلٍ منكم، فقال: «ذو عدلٍ منكم، هذا ممّا أخطأت به الكتّاب». «3» روى الشيخ في التهذيب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ: «يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» «4» قال: «العدل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و الإمام من بعده يحكم به، و هو ذو عدل»، «5» و لعلّ منشأ خطأهم رسم إمامهم، و هو المصحف الذي كتبه عثمان بيده، حيث كتب المفرد بألف بعده على ما هو دأبه، فتوهّموا أنّه بلفظ التثنية، ثمّ الأحسن تعميم الخطأ، فتذكّر.
________________________________________
مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح، شرح فروع الكافي، 5 جلد، دار الحديث للطباعة و النشر، قم - ايران، اول، 1429 ه‍ ق




مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول؛ ج‌26، ص: 119
______________________________
قوله عليه السلام:" ذو عدل منكم" هذا ورد في جزاء الصيد حيث قال تعالى:
" وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" و المشهور بين المفسرين و ما دلت عليه أخبار أهل البيت عليهم السلام و انعقد عليه إجماع الأصحاب هو أن المماثلة معتبرة في الخلقة، ففي النعامة بدنة، و في حمار الوحش و شبهه بقرة، و في الظبي شاة.
و قال إبراهيم النخعي: يقوم الصيد قيمة عادلة، ثم يشتري بثمنه مثله من النعم" يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ" ذهب المفسرون إلى أن المراد أنه يحكم في التقويم و المماثلة في الخلقة العدلان، لأنهما يحتاجان إلى نظر و اجتهاد، هذا مبني على القراءة المشهورة من لفظ التثنية، و قد اشتهر بين المفسرين أن قراءة أهل البيت عليهم السلام بلفظ المفرد.
و قال الشيخ الطبرسي (ره): و قراءة محمد بن علي الباقر عليه السلام و جعفر بن محمد الصادق عليه السلام" يحكم به ذو عدل منكم".
و قال البيضاوي: و قرئ ذو عدل على إرادة الجنس، و المعنى على هذه القراءة أنه يحكم بالمماثلة، النبي و الإمام الموصوفان بالعدل و الاستقامة في جميع الأقوال و الأفعال، و قد حكموا بما ورد في أخبارهم من بيان المماثلة، و على قراءة التثنية أيضا يحتمل أن يكون المعنى ذلك، بأن يكون المراد النبي صلى الله عليه و آله و الإمام عليه السلام.
________________________________________
اصفهانى، مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، دوم، 1404 ه‍ ق




الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 256
الرابعة [مورد الرجوع إلى الحكمين]
- قال العلامة في التذكرة: البحث الثالث في ما لا نص فيه (مسألة): ما لا مثل له من الصيد، و لا تقدير شرعي فيه، يرجع الى قول عدلين يقومانه، و تجب عليه القيمة التي يقدرانها فيه‌
______________________________
(1) سورة المائدة، الآية 95.
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 257‌
و يشترط في الحكمين العدالة إجماعا، للآية «1» و لا بد أن يكونا اثنين فما زاد، للآية «2» و لو كان القاتل أحدهما جاز، و به قال الشافعي و احمد و إسحاق و ابن المنذر «3» لقوله (تعالى) يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ «4» و القاتل مع غيره ذوا عدل منا، فيكون مقبولا. الى ان قال: و لو قيل-: ان كان القتل عمدا عدوانا لم يجز حكمه، لفسقه و إلا جاز- كان وجها، انتهى.
و قال في كتاب المنتهى: المطلب الثالث في ما لا نص فيه، قد بينا في ما تقدم مقادير كفارات الصيد في ما له تقدير شرعي قدره النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام)، اما ما لا مثل له و لا تقدير شرعي فيه، فإنه يرجع فيه الى عدلين يقومانه، و تجب عليه القيمة التي يقدرانها. ثم ساق الكلام على نحو كلامه في التذكرة.
أقول: لا يخفى انه قد وردت الاخبار عنهم (عليهم السلام) في تفسير هذه الآية «5» بما يدل على ان المراد بذي العدل في الآية إنما هو النبي (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) القائم مقامه من بعده، و إن الالف في الآية من ما أخطأت به الكتاب:
فروى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر‌
______________________________
(1) سورة المائدة، الآية 95.
(2) سورة المائدة، الآية 95.
(3) المغني لابن قدامة الحنبلي ج 3 ص 458 طبع مطبعة العاصمة، و المجموع للنووي الشافعي ج 7 ص 403 و 423.
(4) سورة المائدة، الآية 95.
(5) سورة المائدة، الآية 95.


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 258‌
(عليه السلام) «1» «في قول الله (عز و جل) يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ «2»:
فالعدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) من بعده يحكم به و هو ذو عدل، فإذا علمت ما حكم به رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) فحسبك و لا تسأل عنه».
و روى في الكافي في الصحيح عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابي عبد الله (عليه السلام) «3» قال: «سألته عن قول الله (عز و جل):
ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ «4» قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) من بعده. ثم قال: هذا من ما أخطأت به الكتاب».
و في الموثق عن زرارة «5» قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل) يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ «6» قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) من بعده ثم قال: هذا من ما أخطأت به الكتاب».
و روى في الصحيح ايضا عن حماد بن عثمان «7» قال: «تلوت عند ابي عبد الله (عليه السلام) ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ «8» فقال: ذو عدل منكم. هذا من ما أخطأت فيه الكتاب».
______________________________
(1) التهذيب ج 6 ص 314، و الوسائل الباب 7 من صفات القاضي و ما يقضي به.
(2) سورة المائدة، الآية 95.
(3) الفروع ج 4 ص 396 باب النوادر من الصيد من كتاب الحج.
(4) سورة المائدة، الآية 95.
(5) الفروع ج 4 ص 397 باب النوادر من الصيد من كتاب الحج.
(6) سورة المائدة، الآية 95.
(7) روضة الكافي ص 205 الطبع الحديث.
(8) سورة المائدة، الآية 95.


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 259‌
و في تفسير العياشي «1»: و في رواية حريز عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله (عز و جل): يحكم به ذو عدل منكم «2» قال: العدل رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) من بعده. ثم قال: و هذا من ما أخطأت به الكتاب».
و عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) «3» «في قول الله (تعالى) يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ «4» يعني: رجلا واحدا، يعني:
الإمام عليه السلام».
و هذه الاخبار- كما ترى- مع صحتها و تعددها صريحة الدلالة واضحة المقالة في ان ما ذكر في الآية من التثنية انما وقع غلطا من الكتاب و انما هو مفرد، و ان المراد بذلك العدل إنما هو رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) من بعده. و هو يرجع الى ما ورد من النصوص في تلك المواضع.
و به يظهر ان ما ذكروه (نور الله- تعالى- مراقدهم)- من الرجوع في ما لا نص فيه الى قول عدلين من عدول المسلمين بناء على ظاهر الآية- محل إشكال، فإنه و ان كان ظاهر الآية ذلك، إلا انه مع ورود هذه النصوص الصحيحة في تفسير العدل بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الامام (عليه السلام) من بعده خاصة، و ان زيادة الالف الموهمة للتثنية إنما وقع غلطا، فلا مجال للعدول عنها. و لعل العذر لهم (نور الله مراقدهم) انهم لم يقفوا على الاخبار المذكورة و لم يراجعوها، و إلا‌
______________________________
(1) ج 1 ص 343 و 344.
(2) سورة المائدة، الآية 95.
(3) تفسير العياشي ج 1 ص 344.
(4) سورة المائدة، الآية 95.


الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌15، ص: 260‌
فالخروج عنها بعد الوقوف عليها- سيما مع كثرتها و صحتها و صراحتها- من ما لا يكاد يتجشمه ذو مسكة.
نعم‌
قد روى الطبرسي في كتاب الاحتجاج «1» حديثا مرسلا في كلام لعلي (عليه السلام) في خطابه مع الخوارج: «و اما قولكم: اني حكمت في دين الله الرجال، فما حكمت الرجال و إنما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين اهله، و قد حكم الله- تعالى- الرجال في طائر فقال وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ «2» فدماء المسلمين أعظم من دم طائر. الحديث».
و يمكن الجواب عن الخبر المذكور- مع عدم نهوضه بالمعارضة لما تقدم- بان كلامه (عليه السلام) خرج مخرج المجاراة و الإلزام للقوم بما يعتقدونه من ظاهر الآية، فإنه لا ريب في دلالتها بحسب ظاهرها على ذلك، كما ذكره أصحابنا هنا. و سلوك هذا الباب مع الخصوم في مقام المجادلة شائع في الكلام.
و بالجملة فان الواجب بمقتضى ما ذكرناه هو الوقوف على النصوص الواردة في كل جزئي جزئي من افراد الصيد ان وجدت، و إلا فالوقوف على ساحل الاحتياط، كما هو المروي عنهم (عليهم السلام) في جميع الأحكام.
البحث الثالث في موجبات الضمان‌
و هي ثلاثة: مباشرة الإتلاف، و اليد، و التسبيب، فالكلام في هذا البحث‌
________________________________________
بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، 25 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1405 ه‍ ق




موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌28، ص: 322
بقي شي‌ء لا بدّ من التنبيه عليه: و هو أنّ المشهور بين الفقهاء كفاية مطلق البدنة لمطلق النعامة، و لم يلاحظوا الصغر و الكبر و الذكورة و الأُنوثة في المماثلة المأمور بها في الكتاب العزيز، و كذلك بين بقرة الوحش و البقر و الشاة و الظبي، و ذكر بعضهم أن ملاحظة الذكورة و الأُنوثة أحوط، و لكن العلّامة اعتبر المماثلة بين الصيد و فدائه بالنسبة إلى الكبر و الصغر و الذكورة و الأُنوثة «3» و في الجواهر و لم نقف له على دليل سوى دعوى كونه المراد من المماثلة في الآية و هو كالاجتهاد في مقابلة النص لإطلاق الروايات المتقدِّمة «4».
______________________________
(1) المائدة 5: 95.
(2) الوسائل 13: 165/ أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1.
(3) التذكرة 7: 425.
(4) الجواهر 20: 193.


موسوعة الإمام الخوئي، ج‌28، ص: 323‌
..........
______________________________
و الّذي يمكن أن يقال: إنّ المذكور في الآية الشريفة المماثلة، لقوله تعالى «فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» «1» و حينئذ فان كانت المماثلة تتحقق بمجرّد صدق البدنة على الجزاء مثلًا كما ذهب إليه المشهور فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء، فان ذلك أمر واضح لكل أحد، و لذا ذكروا أنّ القراءة «ذو عدل» مكان «ذوا عدل» و المراد بقوله تعالى «ذَوٰا عَدْلٍ» النبيّ و الإمام (عليهما السلام) و رسم الألف في «ذوا عدل» من أخطاء الكتّاب، و دلّت على ذلك عدّة من الروايات بعضها معتبرة «2» فالمراد بقوله تعالى «يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ» أن يحكم النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) بوجوب البدنة مثلًا للنعامة، فإذا حكم به النبيّ أو الإمام فحسبك و لا يعتبر أزيد من ذلك، فلا حاجة إلى حكم العدلين في مثلية الجزاء بلحاظ الصغر و الكبر و الأُنثى و الذكر.
و لا يخفى ما فيه من الوهن و الضعف:
أمّا أوّلًا: فلأن ما ذكروه مستلزم للتحريف و هو باطل جزماً، و لا يمكن الالتزام به أبداً، قال اللّٰه تعالى «إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ» «3» و قال تعالى «لٰا يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لٰا مِنْ خَلْفِهِ» «4» و قد بينا تفصيل ذلك في كتابنا البيان «5».
و ثانياً: أنّ التعبير عن النبيّ و الإمام (عليهما السلام) ب‍ «ذو عدل منكم» لا يناسب كلام اللّٰه تعالى و لا مقام النبيّ و الإمام (عليه السلام) فان «منكم» ظاهر في أنّ العدلين من الأشخاص العاديين، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به و لا يناسب هذا التعبير شأن النبيّ و الإمام (عليه السلام).
______________________________
(1) المائدة 5: 95.
(2) تفسير البرهان 1: 503.
(3) الحجر 15: 9.
(4) فصّلت 41: 42.
(5) البيان: 207.


موسوعة الإمام الخوئي، ج‌28، ص: 324‌
..........
______________________________
و ثالثاً: لو سلمنا خطأ الكتّاب و الغلط في الكتابة في رسم الألف في «ذوا عدل» فلما ذا حصل الغلط في القراءة فإن الغلط في الكتابة لا يستلزم الغلط في القراءة، و قد كثر الغلط في الكتابة في القرآن العزيز حتّى أنّ النيشابوري في مقدمة تفسيره عدّ الأغلاط إلى خمسمائة «1»، و لكن القرّاء اهتمّوا بالقراءة الصحيحة و لم يقرءوا على نحو الكتابة بل قرؤوا بالقراءة الصحيحة و على النحو الّذي نزل به الكتاب، و من جملة الأغلاط في الكتابة «يٰا وَيْلَتَنٰا مٰا لِهٰذَا الْكِتٰابِ» «2» بانفصال اللام عن كلمة هذا، مع أنّ اللام لام وصل تكتب متصلة بما دخلت عليه، و نحو ذلك «وَ قٰالُوا مٰا لِهٰذَا الرَّسُولِ» «3» و هكذا قوله تعالى «وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَيْ‌ءٍ إِنِّي فٰاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً» «4» بتقديم الألف على الياء و غير ذلك من خطإ الكتابة، و لكن القرّاء على كثرتهم و اهتمامهم بشأن القرآن قرؤوا على ما نزل و لم يتبعوا الكتابة، و قد قتل من القرّاء سبعون رجلًا في بئر معونة، و أربعمائة نفر منهم في حرب اليمامة و لم يسمع من أحد منهم القراءة بإسقاط الألف، فما ذكره العلّامة قريب لإطلاق الآية و اعتبار المثلية في الجزاء و لا ينافيه إطلاق الروايات، لأنّها ناظرة إلى مجرد المماثلة في الجنس لا إلى جميع الجهات.
فلا بدّ من رد علم تلك الروايات المشتملة على التحريف و خطأ الكتاب إلى أهلها.
و يرد أيضاً على ما ذكروه: أن كلمة الحكم لم يعهد استعمالها في بيان الحكم الشرعي، بل المعهود استعمال كلمة (بيّن) أو (ذكر) أو (يقول) و نحو ذلك من التعابير، و انّما الحكم يستعمل في تشخيص الصغرى كقولنا حكم الحاكم بأنّ الدار الفلاني لزيد، و كذا يستعمل في بيان مورد الاختلاف و يستعمل في مقام القضاء و باب الخصومات قال تعالى «وَ قٰالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰارىٰ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ إلى أن قال تعالى-
______________________________
(1) تفسير غرائب القرآن 1: 35.
(2) الكهف 18: 49.
(3) الفرقان 25: 7.
(4) الكهف 18: 23.


موسوعة الإمام الخوئي، ج‌28، ص: 325‌
..........
______________________________
فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ فِيمٰا كٰانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ» «1».
و قال تعالى «إِذْ دَخَلُوا عَلىٰ دٰاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قٰالُوا لٰا تَخَفْ خَصْمٰانِ بَغىٰ بَعْضُنٰا عَلىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنٰا» «2» «فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا» «3» و غير ذلك من الموارد.
و بالجملة: استعمال كلمة الحكم في قوله تعالى «يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ» في مجرّد بيان الحكم الشرعي الكلي الصادر من النبيّ أو الإمام (عليهما السلام) بعيد جدّاً، بل المراد به حكم العدلين الخبيرين بالمماثلة بين الصيد و فدائه من حيث الكبر و الصغر و الذكورة و الأُنوثة، فان ذلك أمر قد يخفى على كثير من الناس و لذا نحتاج إلى حكم العدلين.
ثمّ إن ما ذكرناه
________________________________________
خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، 33 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق





دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 306
دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 306‌
ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم‌
قال الله تعالى- يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ الآية هكذا يقرؤها أهل البيت ص ذو عدل على الواحد و هو الإمام أو من أقامه الإمام و روينا أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد ص وقف على أبي حنيفة و هو في حلقته يفتي الناس و حوله أصحابه فقال يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال و من يحكم بذلك عليه قال ذَوٰا عَدْلٍ كما قال الله تعالى قال الرجل فإن اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر و تحكم في الدماء و الفروج و الأموال برأيك فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال هذه مسألة رافضي و في قوله يتوقف عن الحكم حتى يتفقا إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شي‌ء من الفتيا إلا و قد خالفهم فيه آخرون و لما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل و هذا قول يفسد عند الاعتبار و إنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو دراهم أو ما هو في معناهما فيقول أحدهما قيمته خمسة دراهم و يقول الآخر عشرة فكأنهما اتفقا على خمسة عندهم و ليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم و يكون إطعام مساكين و يكون صوم و ليس في هذا شي‌ء يتفق فيه‌
دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 307‌
على الأقل و لا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزي بما أ
________________________________________
مغربى، ابو حنيفه، نعمان بن محمد تميمى، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1385 ه‍ ق

عنوان: جستجو - ذوا عدل منكم
فقه القرآن (للراوندي)؛ ج‌1، ص: 309
و قوله يَحْكُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ يعني شاهدين عدلين فقيهين يحكمان بأنه جزاء مثل ما قتل من الصيد أي يحكم في الصيد بالجزاء رجلان صالحان منكم أي من أهل ملتكم و دينكم فينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به.
________________________________________
راوندى، قطب الدين، سعيد بن عبداللّٰه، فقه القرآن (للراوندي)، 2 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - رحمه الله، قم - ايران، دوم، 1405 ه‍ ق







تفسیر برهان:
...فقال: «يا حبيب، إن القرآن قد طرح منه آي كثيرة، و لم يزد فيه إلا حروف أخطأت بها الكتبة «1»، و توهمتها الرجال، و هذا وهم، فاقرأها: «و إذ أخذ الله ميثاق- امم- النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول ...





الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص396
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن قول الله عز و جل- ذوا عدل منكم‏ «2» قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب. «3»
______________________________
(2) المائدة: 96. و قرء في الشواذ «ذو عدل» بصيغة المفرد و لعل الخبر مبنى عليه و نسب إلى أهل البيت عليهم السلام.
(3) لعل المراد بالكتاب المفسرون حيث لم يفسروه بما فسره عليه السلام و الكاتب يجيى‏ء بمعنى العالم صرح به في الصحاح و الله اعلم (رفيع) كذا في هامش المطبوع و قال الفيض- رحمه الله- في قوله: «مما أخطأت»: يعنى ان الرسم الالف في «ذو اعدل» من تصرف النساخ و الصواب محوها لانها تفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد اذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدل.


الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 397
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه‏ «1» في قوله تعالى- تناله أيديكم و رماحكم‏ قال ما تناله الأيدي البيض و الفراخ و ما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- يحكم به ذوا عدل منكم‏ قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.



الوافي ؛ ج‏13 ؛ ص790
13170- 4 الكافي، 4/ 397/ 5/ 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال‏ سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- يحكم به ذوا عدل منكم‏ «2» قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب‏
[5]
13171- 5 الكافي، 4/ 396/ 3/ 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي عبد الله ع‏ مثله‏
[6]
13172- 6 الكافي، 8/ 205/ 247/ 1 الثلاثة عن حماد بن عثمان قال‏ تلوت عند أبي عبد الله ع‏ ذوا عدل منكم‏ «3» فقال ذو عدل منكم هذا مما أخطأت فيه الكتاب‏
بيان‏
يعني أن رسم الألف في ذو عدل من تصرف النساخ و الصواب محوها لأنها تفيد أن الحاكم اثنان و الحال أنه واحد إذ المراد به الرسول في زمانه ثم كل إمام‏ في زمانه على سبيل البدل‏




مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏17 ؛ ص393
[الحديث 3]
3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع قال‏ سألته عن قول الله عز و جل- ذوا عدل منكم‏ قال العدل‏ رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب‏
______________________________
الحديث الثالث‏: حسن.
قوله عليه السلام:" العدل" رسول الله صلى الله عليه و آله.
اعلم: أن في القراءات المشهورة:" ذوا عدل‏" «1» بلفظ التثنية، و المشهور بين المفسرين أن العدلين يحكمان في المماثلة و قوي في الشواذ ذو عدل بصيغة المفرد، و نسب إلى أهل البيت عليهم السلام و هذا الخبر مبني عليه و هذا أظهر مع قطع النظر عن الخبر لأن المماثلة الظاهرة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها كالحمامة و الشاة، و أيضا بينوا لنا ذلك في الأخبار و لم يكلوه إلى أفهامنا فالظاهر أن المراد حكم الوالي و الإمام الذي يعلم الأحكام بالوحي و الإلهام، و عن القراءة المشهورة أيضا يمكن المراد بالعدلين النبي و الإمام فإن حكم كل منهما حكم الآخر و لا اختلاف بينهما، و أما إن الأول قراءة أهل البيت عليهم السلام فقد ذكره الخاصة و العامة.
قال في الكشاف: قرأ جعفر بن محمد" ذو عدل منكم" أراد به من يعدل منكم و لم يرد الوحدة و قيل أراد الإمام.
و قال في مجمع البيان في القراءة: و روي في الشواذ قراءة محمد بن علي الباقر و جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يحكم به ذو عدل منكم ثم ذكر في الحجة" فأما ذو عدل". فقال أبو الفتح: فيه إنه لم يوجد ذو- لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم من يعدل و من يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله" تكن مثل من يا ذئب يصطحبان" «1».
و أقول: إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم و قد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدين عليهما السلام أن المراد بذي العدل رسول الله أو ولي الأمر من بعده و كفى بصاحب القراءة خبيرا بمعنى قراءته انتهى.
______________________________
(1) مجمع البيان: ج 3- 4 ص 243.


مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏17، ص: 395
[الحديث 5]
5 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال‏ سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- يحكم به ذوا عدل منكم‏ قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب‏
______________________________
الحديث الخامس‏: موثق كالصحيح. و قد تقدم.



بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‏96 ؛ ص156
46- و في رواية حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏ قال العدل رسول الله ص و الإمام من بعده ثم قال‏ و هذا مما أخطأت به الكتاب‏ «1».
47- شي، تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‏ في قول الله‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏ يعني رجلا واحدا يعني الإمام ع‏ «2».
48- شي، تفسير العياشي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول‏ يحكم به ذوا عدل منكم‏ قال ذلك رسول الله ص و الإمام من بعده فإذا حكم به الإمام فحسبك‏ «3».
49- شي، تفسير العياشي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله تبارك و تعالى‏ و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري فقلت لا قال يقوم الصيد ثم يفض القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما «4».
50- شي، تفسير العياشي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال: من قتل من النعم و هو محرم نعامة فعليه بدنة و من حمار وحش بقرة و من الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم‏ و قال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول الله تعالى‏ هديا بالغ الكعبة و الصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة «5».
______________________________
(1) نفس المصدر ج 1 ص 343، قيل المراد بالكتاب هنا المفسرون حيث يجى‏ء الكاتب بمعنى العالم حيث لم يفسروه كما فسره الامام، و قيل المراد بالكتاب النساخ حيث رسموا قوله تعالى‏ (ذوا عدل)* بالالف فظن ان الحاكم اثنان، و الحال انه واحد- بحكم ما فسره الامام- النبي صلى الله عليه و آله في زمانه ثم كل امام في زمانه على سبيل البدلية. و لعل الأول أبعد عن الاشكال و الثاني اقرب الى الذهن لكنه أقرب الى الاشكال عليه و الله العالم.
(2) تفسير العياشي ج 1 ص 344.
(3) نفس المصدر ج 1 ص 344.
(4) نفس المصدر ج 1 ص 344.
(5) نفس المصدر ج 1 ص 344.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏96، ص: 158
51 شي، تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن قول الله تعالى فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم‏ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ما هو فقال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فإما أن يهديه و إما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا و إما أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك إلى المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما «1».
52 شي، تفسير العياشي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع‏ في قول الله عز و جل‏ أو عدل ذلك صياما قال يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم بكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك‏ «2».
53 و في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدي ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما «3».
54 شي، تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن قول الله‏ و من عاد فينتقم الله منه‏ قال إن رجلا أخذ ثعلبا و هو محرم فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب و جعل الثعلب يصيح و يحدث من استه و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينا الرجل نائم إذ جاءت حية فدخلت في دبره فجعل يحدث من استه كما عذب الثعلب ثم خلته بعد فانطلق و في رواية أخرى ثم خلت عنه‏ «4».
55 شي، تفسير

















****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 17/4/2024 - 10:23

کتاب القرائات للسیاری، ص 46

البرقی عن حماد بن عیسی عن ربعی بن الجارود عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قرأ یحکم به ذوعدل منکم  ثم قال هذا مما اخطات به الکتاب