بسم الله الرحمن الرحیم

محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي(000 - 381 هـ = 000 - 991 م)

محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي(000 - 381 هـ = 000 - 991 م)
أبو علي محمد بن همام بن سهيل الكاتب الإسكافي‏(258 - 336 هـ = 869 - 947 م)


قياس
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-شیعه
اذا بلغ الثلث رجع الي النصف-سني



مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 16
مولده و وفاته:
لم أعثر في كلمات الأصحاب على مولده، و أمّا وفاته فقد نقل في تنقيح المقال، ما لفظه:
انّ الشيخ عبد اللطيف بن عليّ بن أحمد بن أبي جامع العاملي في رجاله في ترجمة الرجل (يعني ابن الجنيد رحمه اللّه) قيل: مات بالري سنة احدى و ثمانين و ثلاثمائة. انتهى.
و مثله في جامع الرواة للفاضل الأردبيلي رحمه اللّه.
و قال العلّامة الطباطبائي قدّس سرّه، بعد نقله ب‍: قيل، ما لفظه: و على هذا فتكون وفاته و وفاة الصدوق رحمه اللّه معا في الريّ في سنة واحدة و الظاهر وقوع الوهم في هذا التأريخ من تاريخ الصدوق و انّ وفاة ابن الجنيد قبل ذلك، انتهى «1».
و أقول: يشهد له أوّلا: انّه كان يسكن بغداد و وفاته بالري بعيد.
و ثانيا: انّه كان معاصرا لمعزّ الدولة و الكليني، فبقاؤه الى التأريخ بعيد، و العلم عند اللّه تعالى، انتهى ما في التنقيح «2».



إيضاح الاشتباه؛ ص: 291
[673] محمد بن أحمد بن الجنيد:
بالجيم المضمومة، و النون المفتوحة، أبو علي الاسكافي «1»، وجه في أصحابنا، ثقة جليل القدر، صنّف فأكثر. كان عنده مال للصاحب عليه السّلام و سيف «2»، و أوصى به إلى جاريته فهلك. له كتب منها: «تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة» «3».
وجدت بخط السيد السعيد صفي الدين محمد بن معد ما صورته: وقع إليّ من هذا الكتاب مجلد واحد و قد ذهب من أوله أوراق، و هو كتاب النكاح، فتصفحته و لمحت مضمونه، فلم أر لأحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه و لا أبلغ، و لا أحسن عبارة و لا أدق معنى، و قد استوفى فيه الفروع و الاصول، و ذكر الخلاف في المسائل، و تحدّث على ذلك و استدل بطرق الإمامية و طرق مخالفيهم. و هذا الكتاب اذا امعن النظر فيه و حصّلت معانيه و اديم الاطالة فيه علم قدره و موقعه، و حصل نفع كثير لا يحصل من غيره. و كتب محمد بن معد الموسوي.
و أقول أنا: قد وقع إلى من مصنّفات هذا الشيخ المعظم الشأن كتاب «الأحمدي في الفقه المحمدي» «1» و هو مختصر هذا الكتاب، و هو كتاب جيد، يدل على فضل هذا الرجل و كماله، و بلوغه الغاية القصوى في الفقه و جودة نظره، و أنا ذكرت خلافه و أقواله في كتاب «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» «2».
______________________________
(1) إنما قيل له الإسكافي؛ لأنه منسوب إلى اسكاف، و هي النهروانات. و بنو الجنيد متقدموها من أيام كسرى، و حين ملك المسلمون العراق في أيام عمر بن الخطاب أقرّهم عمر على تقدم الموضع. و الجنيد هو الذي عمل الشاذروانات على النهروان في أيام كسرى و بقيت إلى اليوم مشاهده موجودة، و المدينة يقال لها: اسكاف بني الجنيد.
(2) قال الشيخ المامقاني في تنقيح المقال: لا يخفى عليك أن وجود مال و سيف للحجة عليه السلام عنده لا يدل على أن الصاحب عليه السلام جعله أمانة عنده حتى يدل على وكالته، فلعله أحد الأموال التي تجلب له إلى نائبه العام. و ان غرضهم من نقلهم ذلك أنه ما كان يرى صرف حقوق الإمام عليه السلام و أمواله، بل كان يرى فيها الحفظ و الإيصاء، فلذا حفظ و أوصى.
(3) انظر: الذريعة 4: 510 رقم 2277.



رجال النجاشي ؛ ؛ ص385
1047 محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي الكاتب الإسكافي‏
وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر. صنف فأكثر، و أنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه. و سمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام و سيف أيضا، و أنه وصى به إلى جاريته فهلك ذلك.
له كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة. كتب هذا الكتاب: كتاب‏ الطهارة: كتاب المسح على الخفين، كتاب المياه، كتاب الأواني، كتاب الإنجاء و الاستطابة، كتاب الطهور، كتاب ما ينقض الطهور، كتاب ما ينجس البدن و الثوب، كتاب الغسل، كتاب التيمم، كتاب طهر الحائض، كتاب الصلاة أبواب هذا الكتاب: كتاب الأوقات، كتاب الأذان و الإقامة، كتاب لباس المصلي، كتاب استقبال القبلة، كتاب أحكام الصلاة، كتاب عدد الفرض و التطوع، كتاب إقامة الصلاة، كتاب الجمعة، كتاب السهو، كتاب قضاء الصلاة، كتاب صلاة السفر و السفينة، كتاب صلاة العيدين، كتاب صلاة الكسوف، كتاب صلاة الخوف، كتاب صلاة الاستسقاء، كتاب حكم تارك الصلاة. كتاب احتضار الميت و غسله، كتاب الأكفان، كتاب الجنائز، كتاب الصلاة على الجنائز، كتاب القبور و النياحة، كتاب الزكاة و الصدقة، كتاب تفرقة الصدقات، كتاب زكاة الفطرة، كتاب الصيام، كتاب زيادة الصلاة في شهر رمضان، كتاب الاعتكاف، كتاب الحج، كتاب الأشربة، كتاب المآكل، كتاب الأطعمة، كتاب الذبائح، كتاب الصيد، كتاب الأضاحي، كتاب القرعة، كتاب التحير، كتاب النكاح و ما يحل منه و ما يحرم، كتاب الرضاع، كتاب الأولياء، كتاب الصداق، كتاب خطبة النساء، كتاب عشرة النساء، كتاب العيب و التدليس، كتاب نكاح أهل الذمة، كتاب الاستبراء، كتاب نفقات الأزواج، كتاب أحكام الطلاق، كتاب رجعة النساء، كتاب التخيير و النشوز، كتاب الإيلاء، كتاب الخلع، كتاب الظهار، كتاب اللعان، كتاب عدة المطلقات، كتاب عدة الوفاة و السكنى و النفقة و من أحق بالولد. كتب الأيمان و النذور و الكفارات أربعة كتب: كتاب الأيمان و أخواتها و ما يجري بين الناس منها، كتاب النذور، كتاب الكفارات. كتاب الوقف و الحبس و الصدقة، كتاب السكنى و العمري و الطعمة، كتاب الهبات و النحل، كتاب الوصايا، كتاب العتق مفردا و مشتركا، كتاب التدبير، كتاب المكاتب و جناياته، كتاب الولاء.
كتب‏ البيوع و ما يجري مجراها: كتاب أحكام البيوع، كتاب الشرائط فيها، كتاب الأثمان و الأرباح، كتاب الخيار و الافتراق، كتاب العيوب، كتاب السلم، كتاب الربا و الصرف، كتاب الشركة و البضاعة، كتاب الإجارة، كتاب المزارعة و المساقاة، كتاب الغصب، كتاب الشفعة، كتاب الرهون، كتاب اللقيط و الضوال و الآبق، كتاب الوديعة، كتاب العارية، كتاب أمهات الأولاد، كتاب الوكالة، كتاب الكفالة و الحوالة و الضمان. كتب الحدود: كتاب أحكام السرقة، كتاب حد الزنا، كتاب القذف، كتاب أحكام المحاربين، كتاب المرتدين، كتاب الساحر و الساحرة، كتاب المشترك في الحدود. كتاب الجنايات، كتاب القسامة، كتاب الديات، كتاب العقل، كتاب جراح العمد.
كتب السير: كتاب الجهاد للمشركين، كتاب الأنفال و الغنائم، كتاب الأسرى (الأسراء)، كتاب الأمان، كتاب الهدنة، كتاب الجزية، كتاب قتل أهل البغي، كتاب الفي‏ء، كتاب الخمس، كتاب السرايا و الجنود، كتاب السبق و الرمي، كتاب الشهادات، كتاب الصلح و المهاياة، كتاب التدليس، كتاب الجحد، كتاب الدعاوي و البينات، كتاب دعاوي الولد و القافة، كتاب القرعة، كتاب الإقرار و الإنكار، كتاب القسمة، كتاب القضاء و آدابه (أدبه).
كتب المواريث: العول، العصبة، الرد، الصلب، الكلالة، ذوو الأرحام، الوجوه المفردة، الولاء، ميراث المعتق بعضه، ميراث الزوجات.
كتاب التعيش و التكسب، كتاب أحكام الأرش، كتاب الذخيرة لأهل البصيرة،
كتاب حديث الشيعة، كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، كتاب الأحمدي للفقه المحمدي، كتاب النصرة لأحكام العترة، و كان له نحو ألفي مسألة في نحو ألفين و خمسمائة ورقة،
كتاب الإيناس بأئمة الناس، كتاب كشف التمويه و الألباس على أغمار الشيعة في أمر القياس، كتاب إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد، و مسائل كثيرة جوابات سبكتكين العجمي، و جوابات معز الدولة.
كتب الكلام: كتاب التحرير و التقرير، كتاب الألفة، كتاب كشف الأسرار، كتاب الإستيفار، كتاب تبصرة العارف و نقد الزائف، كتاب الشهب المحرقة للأباليس المسترقة، كتاب خلاص المبتدءين من حيرة المجادلين، كتاب نور اليقين و بصيرة العارفين، كتاب الفسخ على من أجاز النسخ لما تم نفعه و جمل شرعه، كتاب إزالة الران عن قلوب الإخوان، كتاب إيضاح خطا من شنع على الشيعة في أمر القرآن، كتاب الظلامة لفاطمة عليها السلام، كتاب رسالة البشارة و النذارة و الاستنفار إلى الجهاد، كتاب علم النجابة في علم الكتابة، كتاب التراقي إلى أعلى المراقي، كتاب الوعظ المشترط، كتاب نثر طوبى، كتاب المسح على الخفين، كتاب مناسك الحج، كتاب مفرد في النكاح، كتاب اللطيف، كتاب إشكال جملة المواريث، كتاب فرض المسح على الرجلين، كتاب زكاة العروض، كتاب الحاسم للشنعة في نكاح المتعة، كتاب الانتصاف من ذوي الانحراف عن مذهب الأشراف في مواريث الأخلاف، كتاب نقض ما نقضه الزجاجي النيشابوري على أبي محمد الفضل بن شاذان رحمه الله. مسألة في وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت ماءها في يقظة أو نوم، و له مسائل كثيرة.
و سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: أنه كان يقول بالقياس. و أخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه و مصنفاته.



فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 392
[602] محمد [بن أحمد]
محمد بن أحمد بن الجنيد، يكنى أبا علي، و كان جيد التصنيف حسنه، إلا أنه كان يرى القول بالقياس! فترك لذلك كتبه و لم يعول عليها.
و له كتب كثيرة، منها: كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، كبير «3»، نحو من عشرين مجلدا يشتمل على عدد «4» كتب الفقه، على طريقة الفقهاء، و كتاب المختصر «5» الأحمدي للفقه‏ «6» المحمدي في الفقه مجردا، و كتاب سبيل الفلاح لأهل النجاح، و كتاب‏ «7» نوادر اليقين و تبصرة «8» العارفين، و كتاب تبصرة العارف و نقد الزايف، و كتاب الأسفار و هو الرد على المؤيدة «9»، كتاب حدائق القدس في الأحكام التي إختارها لنفسه، كتاب تنبيه الساهي بالعلم الآلهي، كتاب إستخراج المراد من مختلف الخطاب، كتاب الشهب المحرقة بالألسن المسترقة يرد فيه‏ «10» على أبي‏ القاسم ابن البقال‏ «1» المتوسط، كتاب الافهام لأصول الأحكام يجري مجرى رسالة «2» الطبري لكتبه، كتاب‏ «3» إزالة الداء عن قلوب الإخوان في معنى كتاب الغيبة، كتاب قدس‏ «4» الطور و ينبوع النشور، في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه و اله‏ «5»، كتاب الفسخ على من أجاز النسخ، كتاب تفسح العرب في لغاتها و إشاراتها «6» إلى مرادها، في معنى الإشارة «7» إلى ما تنكره العوام و غيرهم من الأسباب، و كتاب الإرتياع في تحريم الفقاع، و غير ذلك.
و فهرست كتبه صنفها (هو بابا، بابا، و هو طويل لم نذكره لأنه) «8» لا فائدة فيه.
أخبرنا عنه الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و أحمد بن عبدون رحمهما الله‏ «9».



الفهرست (ص: 242)
ابن الجنيد: أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد قريب العهد من أكابر الشيعة الامامية1 وله من الكتب كتاب نور اليقين ونصرة العارفين كتاب تبصرة العارف في نقد الزائف كتاب الأسفار وهو الرد على المرتدة كتاب حدائق القدس في الاحكام التي اختارها لنفسه كتاب تنبيه الساهي بالعلم الإلهي كتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب كتاب الشهب المحرقة للأباليس المسترقة يرد فيه على أبي القاسم بن البقال المتوسط كتاب الإفهام لأصول الأحكام يجري مجرى رسائل الطبري لكتبه كتاب إزالة الران عن قلوب الاخوان في معنى كتاب الغيبة كتاب قدس الطور وينبوع النور في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الفسخ على من أجاز النسخ لما تم شرعه وجل نفعه كتاب في تفسح العرب في لغاتها واشاراتها إلى مرادها كتاب في معنى الإشارات إلى ما ينكره العوام وغيرهم من الأسباب.
__________
1 وفي هدية العارفين 6/51. توفي بالري سنة 281.





رجال ‏الطوسي/باب‏ذكرأسماء.../باب‏الميم/447
6358 - 108 - محمد بن أحمد بن الجنيد أبو علي أخبرنا عنه جماعة.


رجال ‏ابن‏داود/الجزءالأول‏من.../باب‏الميم/292
1265 - محمد بن أحمد بن الجنيد
يكنى أبا علي لم [جخ‏] كان جيد التصنيف [حسنه‏] إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت كتبه لذلك و لم يتعول عليها [جش‏] سمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام و سيف.


الخلاصةللحلي/الفصل‏الثالث‏و.../الباب‏الأول‏محمد/145
35 - محمد بن أحمد بن الجشد الكاتب الإسكافي
كان شيخ الإمامية جيد التصنيف حسنه وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر. قيل: إنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام و سيف أيضا و أنه أوصى به إلى جاريته فهلك ذلك و قد ذكرت خلافه في كتبي. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: إنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه و لم يعول عليها.



















****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 14/2/2023 - 22:18

                        المسائل السروية، ص: 71
المسألة الثامنة «1» الاختلاف في ظواهر الروايات‏
ما قوله أدام الله تعالى نعماءه فيمن تندس «2» طرفا من العلم و رفعت «3» إليه الكتب المصنفة في الفقه عن الأئمة الهادية «4» ع فيها اختلاف ظاهر في المسائل الفقهية كما وقع الاختلاف بين ما أثبته الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه الله «5» في كتبه من الأخبار المسندة عن الأئمة ع و بين ما أثبته الشيخ أبو علي بن الجنيد رحمه الله «6» في كتبه من المسائل الفقهية المجردة عن الأسانيد.
__________________________________________________
 (1) من هنا سقط من «أ».
 (2) في «ب» و «ج» و «د»: سدد، و في «م»: سدله. و هما محرفتان، و تندس الخبر: تحرى عنه.
 (3) في «د» و «م»: و وقعت.
 (4) في «م»: الهادين.
 (5) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، شيخ الحفظة و رئيس المحدثين، المعروف بالصدوق، له نحو من ثلاثمائة مصنف، و هو استاذ الشيخ المفيد رضوان الله عليهما، ورد بغداد سنة 355 ه، و سمع منه شيوخ الطائفة و هو حدث السن، توفي بالري سنة 381 ه، و قبره فيها مزار معروف قرب ضريح السيد عبد العظيم الحسني.
رجال النجاشي: 389 ت/ 1049، تاريخ بغداد 3: 89، الكنى و الألقاب 1: 221.
 (6) في «م» علي بن الجنيد، و هو محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو علي الكاتب الإسكافي، من أكابر علماء الإمامية، و أدقهم نظرا، متكلم فقيه محدث أديب، روى عنه الشيخ المفيد-

 

                        المسائل السروية، ص: 72
هل يجوز أن يجتهد «1» رأيه و يعول «2» على ما هو الحق عنده و الأصوب لديه أم يعتمد على المسندات دون المراسيل.
الجواب أنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يحكم على الحق فيما وقع فيه الاختلاف من معنى كتاب أو سنة أو مدلول دليل عقلي «3» إلا بعد إحاطة العلم بذلك و التمكن من النظر المؤدي إلى المعرفة.
فمتى كان مقصرا عن علم طريق ذلك فليرجع إلى من يعلمه و لا يقول برأيه و ظنه فإن عول على ذلك فأصاب الاتفاق لم يكن مأجورا و إن أخطأ الحق فيه كان مأزورا.
و الذي رواه أبو جعفر رحمه الله فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة ع «4» إذ هي أخبار آحاد لا توجب علما و لا عملا «5» و روايتها عمن يجوز عليه السهو و الغلط.
__________________________________________________
- و غيره، و قد حكي عنه القول بالقياس، و توفي سنة 381 ه.
رجال النجاشي: 385 ت/ 1047، رجال العلامة الحلي: 145 ت/ 35، الكنى و الألقاب 2: 26.
 (1) في «د» يجهد، و في «م»: يحمد.
 (2) في «م»: و يقول.
 (3) زاد في «م»: لا يعمل به.
 (4) إلى هنا سقط من «ب».
 (5) في «ب» و «ج» و «د»: عملا و علما.
                       

 

المسائل السروية، ص: 73
و إنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع و نقل ما حفظ و لم يضمن العهدة في ذلك.
و أصحاب الحديث ينقلون الغث و السمين و لا يقتصرون في النقل على المعلوم «1» و ليسوا بأصحاب نظر و تفتيش و لا فكر فيما يروونه و تمييز فأخبارهم مختلطة «2» لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول و اعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول.
فأما كتب أبي علي بن الجنيد فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظن و استعمل فيها مذهب المخالفين في القياس «3» الرذل «4» فخلط بين المنقول عن الأئمة ع و بين ما قاله برأيه و لم يفرد أحد الصنفين من الآخر.
و لو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجة لأنه لم يعتمد في النقل المتواتر من الأخبار و إنما عول على الآحاد.
و إن كان «5» في جملة «6» ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم و إن لم يتميز لهم «7» ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه و تعويلهم على النقل خاصة و السماع من الرجال و التقليد دون النظر و الاعتبار.
__________________________________________________
 (1) في «م»: العلوم.
 (2) في «م»: مختلفة.
 (3) في «م»: و القياس.
 (4) الرذل: الردي‏ء.
 (5) في «م»: و اما كانت.
 (6) في «ب» و «ج»: حمله.
 (7) في «م»: له.

 


                        المسائل السروية، ص: 74
فهذا ما عندي في الذي تضمنته «1» الكتب للشيخين المذكورين في الحلال و الحرام من الأحكام «2»

فصل الموقف من الروايات المختلفة الظواهر
و للشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحق و أخبار «3» مختلف فيها فينبغي «4» للعاقل المتدبر أن يأخذ بالمجمع عليه «5» كما أمر بذلك الإمام الصادق ع و يقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجة في أحد الشيئين منه و يرده إلى من هو أعلم منه و لا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك و البرهان فإنه يسلم بذلك من الخطإ في الدين و الضلال إن شاء الله.
و قد أجبت «6» عن كثير من الأخبار المختلفة في مسائل ورد «7» علي بعضها من نيسابور و بعضها من الموصل و بعضها من فارس و بعضها من‏
__________________________________________________
 (1) في «ب» و «ج» و «د»: تضمنه.
 (2) في «ب» و «ج»: و الفساد و الأحكام، و في «د»: و النساء و الأحكام.
 (3) «و أخبار» ليس في «م».
 (4) «فينبغي» ليس في «م».
 (5) في «م»: عليها.
 (6) في «ب» و «د»: أجيب.
 (7) في «م»: ورد.

 

                        المسائل السروية، ص: 75
ناحية تعرف بمازندران «1» تضمنت مسائل القوم المذكورين أخبارا تختلف «2» ظواهرها في أنواع شتى من الأحكام.
و أودعت في كتاب التمهيد أجوبة عن مسائل مختلفة جاءت فيها الأخبار عن الصادقين ع و و بينت «3» ما يجب العمل عليه من ذلك بدلائل لا يطعن فيها و جمعت بين «4» معان كثيرة من أقاويل الأئمة ع يظن كثير من الناس أن معانيها تتضاد و كذا بينت اتفاقها في المعنى و أزلت شبهات المستضعفين في اختلافها.
و ذكرت مثل ذلك في كتاب مصابيح النور في علامات أوائل الشهور و شرعت «5» طرقا يوصل بها إلى معرفة الحق فيما وقع فيه الاختلاف بين أصحابنا من جهة الأخبار.
و أجبت «6» عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها و كتبها إلى أهل مصر و لقبها بالمسائل المصرية و جعل الأخبار «7» فيها أبوابا و ظن أنها مختلفة في معانيها و نسب ذلك إلى قول الأئمة ع فيها بالرأي.
__________________________________________________
 (1) هي مقاطعة كبيرة في بلاد إيران، تعرف قديما بطبرستان، تقع على الساحل الجنوبي لبحر قزوين، فيها عدة مدن كبيرة منها: آمل، و بابل، و گرگان.
 (2) في «م»: و كل ذلك تتضمن مسائل مختلفة جاءت فيها الأخبار عن الصادقين عليهما السلام، و للقوم أخبار تختلف.
 (3) في «ج»: و أثبت، و في «م»: و أفتيت.
 (4) «بين» ليس في «م».
 (5) شرع: أظهر و بين.
 (6) في «ب» و «د»: و أجيب.
 (7) في «م»: للأخبار.

 

                        المسائل السروية، ص: 76
و أبطلت ما ظنه في ذلك و تخيله و جمعت بين جميع معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف فمن ظفر بهذه الأجوبة و تأملها بإنصاف «1» و فكر فيها فكرا شافيا سهل عليه معرفة الحق في جميع ما يظن أنه مختلف و تيقن ذلك مما يختص بالأخبار المروية عن أئمتنا ع «2»

 

دفاع سید بحرالعلوم از ابن جنید:

فوائد رجالیه، ج 3، ص 205






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 14/2/2023 - 23:17

المسائل الصاغانیه، ص 56-64

فصل ثمّ‌ قال هذا الشيخ الجاهل و قد كان وصل إلى نيسابور في سنة أربعين و ثلاثمائة رجل من هؤلاء الرافضة يعرف بالجنيدي يدعي معرفة بفقههم و يتصنع بالنفاق لهم فسلموا إليه مالا كثيرا ليوصله إلى إمامهم الذين يدعون وجوده الآن و يحيلون في ذلك على السرداب و كان يذكر لهم أن بينه و بينه مكاتبة و أن مستقره بنواحي الحجاز . و حمل إليه إنسان منهم كان يعاملني في التجارة أخيرا مره سيفا بحلية ثقيلة له مقدار و أهدى إليه في خاصته ثيابا و بره بشيء من ماله و رأيت جماعة من رافضة نيسابور يكرمونه و يعتقدون فيه الصلاح. فخاطبت معاملي في استحضاره إلى منزله فحضر و قايسته فوجدته من أجهل الناس و أبعدهم عن طريق العلم و تقرب إلي بوفاق أبي حنيفة في مسائل و بالقول بالقياس في الأحكام و الرأي و لم يكن يحسن من ذلك كله شيئا. فعجبت لشدة غباوة هذه الفرقة و نفاق الجهال عليها لكن لا عجب مع ما هم عليه من الضلال عما تقتضيه العقول و توفيه شرائع الإسلام و اعتمادهم على التقليد و اعتقاد موت الأحياء و حياة الأموات.

فصل فقالوا له لسنا نثق بك فنصدقك فيما تحكيه و لا نعلم كيف جرت حال الرجل الذي ذكرت وصوله إلى نيسابور و يغلب في الظنّ‌ تخرصك فيما ذكرت عنه من قبض مال الإمام و نحن أعرف به منك لحلوله معنا في البلد و في الجوار و وقوفنا على كثير من خفي أمره و لم نسمع عنه قط دعوى مكاتبة الإمام و لا العلم بمكانه من البلاد. و لو كان ادعى ذلك الموضع الذي ذكرت لم يخف ذلك و تظاهرت به الأخبار لمواصلة شيعة نيسابور و كثير من شيعة بغداد و مكاتبتهم بما يتعلق بالديانة و الاعتقاد و كان ذلك ينتشر عن هذا الرجل في الموافقين و أهل الخلاف كما انتشر عن غيره ممن ادعى هذا المقام كالعمري و ابنه و ابن روح من الثقات رحمهم اللّه و الحلاج و العزاقري و أمثالها من المبطلين المعروفين بالفسق و الخروج عن الإيمان. و لسنا ننكر أن يكون قد وصل أهل نيسابور هذا الرجل و أكرموه و أقاموا بما يجب له من حقوق الإخوان و قد عرفنا بر القوم له و ما كان يصل إليه من ناحية المشرق بعد عوده إلى بغداد ما كان يصون به وجهه عن البذلة و مسألة الناس و ليس في هذا عيب له و لا عليه فيه عار. و لو قد ذكرنا حيلة بعضكم على بعض في الأموال و صغر أنفس مشايخكم مع غناهم بالكفاية في الطلب و مسألة الناس و صلات بعضكم لبعض في عداوة أولياء اللّه لأطلنا به الكلام و شهرتكم في ذلك عند الكافة تغني عن تكلف الأخبار على التفصيل لا سيما مع القصد إلى الاختصار. فأما شهادتك بجهل الجنيدي فقد أسرفت بما قلت في معناه و زدت في الإسراف و لم يكن كذلك في النقصان و إن كان عندنا غير سديد فيما يتحلى به من الفقه و معرفة الآثار لكنه مع ذلك أمثل من جمهور أئمتك و أقرب منهم إلى الفطنة و الذكاء. فأما قوله بالقياس في الأحكام الشرعية و اختياره مذاهب لأبي حنيفة و غيره من فقهاء العامّة لم يأت بها أثر عن الصادقين عليهم السلام فقد كنا ننكره عليه غاية الإنكار و لذلك أهمل جماعة من أصحابنا أمره و أطرحوه و لم يلتفت أحد منهم إلى مصنف له و لا كلام. و هذا يدلّ‌ على ضد ما ادعيت أيها الجاهل على الشيعة من الغباوة و التقليد للرجال لأنّه لو كان منهم خمسة نفر كذلك لاعترفنا به فيما أجبناه من خلاف الحق لسوء الاختيار و في إطراحهم له لذلك الإجماع على استرذاله فيه بيان لذلك فيما حكمت به عليهم من التقليد حسب ما قدمناه. فصل و أمّا سبك الإماميّة باعتقاد موت الأحياء و حياة الأموات فهو سفه محض لا نرى مقابلتك عليه صيانة لأنفسنا عن الدخول في السباب لكنا نسألك عن الأموات الذين ادعوا بزعمك حياتهم و الأحياء الذين اعتقدوا موتهم من هم من الناس فلا يجد شيئا يتعلق به عليهم في هذا الباب. اللّهمّ‌ إلاّ أن يذكر الكيسانية و الممطورة و الغلاة فيبين تعمدك للعناد بإضافة مذاهب فاسدة إلى قوم يبرءون إلى اللّه منها و قد جردوا الحجج في الرد على القائلين بها و باينوهم في الظاهر و الباطن و على كل حال. و تذكر قولهم بوجود ولد الحسن بن عليّ‌ بن محمّد بن عليّ‌ الرضا عليه السلام يعتقدون حياته للآن و غيبته للتقية الموجبة للاستتار. فتظهر بذلك جهلك و نقصانك لاعتقادك أنّه لم يوجد هذا الشخص في العالم قط فكيف يكون ميتا فيعتقد القوم حياته أو حيا فيدينون بموته هل هذا إلاّ اختلاط ممن قاله و هذيان. فصل ثمّ‌ قال هذا الشيخ الضال فكان ممّا قايست هذا الرجل فيه أمر المتعة و أحكامها عنده فقال هي في عقيدتي حلال مع الاضطرار إليها و حرام مع الاختيار. قال فقلت له و أي ضرورة تدعو إلى الالتذاذ بالنكاح يدعي الضرورة من يعرف الاختيار و الاضطرار. فقال من الناس من تدعوه الشهوة للجماع و ليست له زوجة و لا ملك يمين و لا يقدر على ابتياع أمة و لا له طول النكاح غبطة فإذا لم يستمتع اضطر إلى الفجور. قال فقلت له إن دعته شهوته إلى ذلك في بلد لا يجد فيه من يستمتع بها من النساء و وجد من يطاوعه على الزناء أ يحل له ذلك مع الاضطرار فقال لا فقلت له و لم و الضرورة نازلة به و قد أحل اللّه تعالى عندها ما حرمه مع الاختيار قال ثمّ‌ قلت له أ رأيت إن دعته الشهوة إلى ذلك في مكان ليس فيه امرأة ما ذا يصنع مع الاضطرار. فقال يصبر بالضرورة قال فقلت له و إذا دعته الحصورة ، أ يتلف نفسه أو يمنعه من العمل و العبادات. قال لا فقلت له فيكون بطل قولك إن الشهوة تضطر إلى ما حرمه اللّه عزّ و جلّ‌ من الجماع مع الاختيار و بان أنّه تخرف في قولك و دعواك. فلم يرد جوابا و تشاغل بالثناء على أصحابنا القائسين و قال فلأجل قولكم بمثل هذا المقال على أصحابي قلت بالقياس و خالفت أصحابي كلهم في اعتقادهم فيه. فضحكت من تبريه إلي و مصانعته لي و حمدت اللّه على ما أولى. فصل فيقال له هذه الحكايات جارية مجرى الخرافات و لسنا من الأخبار ما هذا سبيله عن الناس في شيء لا سيما و المخبر به عدو متعصب ظاهر التخرص و الافتراء. مع أنّه لو كان الجنيدي قد قال بما حكيت عنه و لم يرد فيه و لم ينقض فهو من جنس ما كنا ننكر عليه من الهذيان و ليس علينا عهدته في غلطه لما قد بينا خطأه و زايلناه كما أنك لا عهدة عليك في تجاهل من اعتزى إلى أبي حنيفة في الفقه و تصدى للفتيا به و هو في البهيمية كالحمار ممن إن ذكرناه طال بذكره الكلام و حسن العشرة أيضا يمنعنا من تسميتهم و نقضهم في المصنّفات و ذكر حماقاتهم في القول و جهالتهم في التعليل للأحكام و لو لا ذلك لسمينا من ببغداد منهم جماعة ممن يعتزي أيضا إلى مالك و الشافعي و داود فضلا عمن هو مقيم منهم بغيرها من البلاد لا سيما بأرض خراسان فإنهم أغمار في معنى البهيمية و إن كانوا في صورة الناس. فصل قال الشيخ الناصب و ممّا استفهمت عن الجنيدي قولهم في تسمية المتعة بزوجة. فقال لا نسميها بذلك قال قلت فيقع بها طلاق أو ظهار أو إيلاء أو لعان قال لا يقع بها شيء من ذلك قال قلت فكيف تستحلون وطء امرأة ليس لها من الحرمة بالنكاح ما تتعلق به الأحكام ممّا عددناه فعاد إلى أن يقول إنّما أحللناها عند الاضطرار كما تحل الميتة و الدم و لحم الخنزير للاضطرار. قال فقلت له قد مضى الكلام في هذا المعنى و لا فائدة في تكراره على من لا يعقل معناه قال ثمّ‌ قلت له فالولد يلحق منها بالرجل فقال عندنا أنّه يشترط ما يمنع عنه من عزل الماء قال فقلت له فإن لم يشترط ذلك أ يفسد بتركه النكاح فقال لي في ذلك نظر و اجتهاد قال فأعرضت عنه حتّى انصرف ثمّ‌ عاتبت معاملي على اغتراره به فقال هو رجل صالح و ليس من أصحاب الكلام فقلت يعز علي بما أخرجته عن يدك إليه ما لو عدت به على نفسك و عيالك أو صرفته إلى الفقراء كان أحسن بك و أجمل عند اللّه عزّ و جلّ‌ فقال خذ في غير هذا فإني لا أترك ما أنا عليه بموعظتك لأنني لا أستنصحك فيها و إن أستنصحك في غيرها من الأشياء قال فقلت له قد أديت ما يجب علي لك لكنك من قوم لا ينفع فيهم الوعظ و لا يرعوون بالعتاب. فصل فيقال له ما نرى فصلك هذا أكثر من الحكايات الجارية مجرى الأسمار و أنت متهم فيما ادعيت على الجنيدي من المقال متهم و ظنين في دعواك و ليس ما حكيت عن هذا الرجل مذهبا للشيعة و مذهبهم في كل فصل ما قدمناه غير أنك أظهرت ما كان في نفسك من الحسد للمسكين على ما صار إليه من البر و غبطته عليه و ودت أنّه كان صائرا إليك فأبى اللّه إلاّ أن يحرمك إياه و ردّ المعامل لك موعظتك من واقع موقعه لأنك لم ترد اللّه عزّ و جلّ‌ و لا صدقت أيضا فيها بل كذبت فأراه اللّه تعالى بما وفق له المرء المسلم من المعرفة ببطلانها و الإهمال لها و الإطراح