بسم الله الرحمن الرحیم
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 389
و أخبرني أبو محمد المحمدي «1» رضي الله عنه عن أبي الحسين محمد بن الفضل بن تمام رحمه الله قال سمعت أبا جعفر بن محمد بن أحمد [بن] «2» الزكوزكي رحمه الله- و قد ذكرنا كتاب التكليف و كان عندنا أنه لا يكون إلا مع غال و ذلك أنه أول ما كتبنا الحديث- فسمعناه يقول و أيش كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف إنما كان يصلح الباب و يدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه فيعرضه عليه و يحككه «3» فإذا صح الباب خرج فنقله و أمرنا بنسخة يعني أن الذي أمرهم به الحسين بن روح رضي الله عنه.
قال أبو جعفر فكتبته في الإدراج بخطي ببغداد.
قال ابن تمام فقلت له تفضل يا سيدي فادفعه [إلي] «4» حتى أكتبه من خطك فقال لي قد خرج عن يدي.
فقال «5» ابن تمام فخرجت و أخذت من غيره فكتبت «6» بعد ما سمعت هذه الحكاية «7».
و قال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم و خرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملاء فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي ص و قد سئل عن
__________________________________________________
(1) هو الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم المحمدي المتقدم ذكره في ح 132 و هو شيخ الشيخ.
(2) ليس في البحار و نسخ «أ، ف، م».
(3) في البحار: و يحكه.
(4) من نسختي «ف، أ».
(5) في البحار و نسخة «ف» قال.
(6) في البحار و نسخ «أ، ف، م» و كتبت.
(7) عنه البحار: 51/ 358.
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 390
كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم «1» و بيوتنا منها ملاء.
فقال ص خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا «2».
و سأل أبو الحسن الإيادي رحمه الله أبا القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه لم كره المتعة بالبكر فقال قال النبي ص الحياء من الإيمان «3» و الشروط بينك و بينها فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء و زال الإيمان فقال له فإن فعل فهو زان قال لا. «4».
و أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي «5» قال حدثني سلامة بن محمد «6» قال: أنفذ الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه كتاب التأديب إلى قم و كتب إلى جماعة الفقهاء بها و قال لهم انظروا في هذا الكتاب و انظروا فيه شيء يخالفكم.
فكتبوا إليه أنه كله صحيح و ما فيه شيء يخالف إلا قوله [في] «7» الصاع في الفطرة «8» نصف صاع من طعام و الطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد صاع «9».
وسائل الشيعة، ج27، ص: 102
33324- 79- «1» محمد بن الحسن في كتاب الغيبة عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي ع أنه سئل عن كتب بني فضال- فقال خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا.
وسائل الشيعة، ج27، ص: 142.
33428- 13- «2» محمد بن الحسن في كتاب الغيبة عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح عن الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي ع أنه سئل عن كتب بني فضال- فقال خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج2، ص: 252
72- غط، الغيبة للشيخ الطوسي أبو محمد المحمدي عن أبي الحسين محمد بن الفضيل بن تمام عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال: سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي الغراقر [العزاقر] «1» بعد ما ذم و خرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل
__________________________________________________
(1) بفتح الغين و كسر القاف هو محمد بن على الشلمغاني أبو جعفر، قال النجاشي: محمد بن على ابن الشلمغاني أبو جعفر المعروف بابن أبي الغراقر، كان متقدما في أصحابنا فحمله الحسد لابى القاسم الحسين بن روح على ترك المذهب و الدخول في المذاهب الردية، حتى خرجت فيه توقيعات فأخذه السلطان و قتله و صلبه، له كتب منها: كتاب التكليف و رسالة الى ابن همام، و كتاب ماهية العصمة كتاب الزاهر بالحجج العقلية، كتاب المباهلة، كتاب الأوصياء، كتاب المعارف، كتاب الإيضاح، كتاب فضل النطق على الصمت، كتاب فضائل العمرتين، كتاب الأنوار، و كتاب التسليم، كتاب الزهاد «البرهان خ ل» و التوحيد، كتاب البداء و المشيئة، كتاب الإمامة الكبير، كتاب الإمامة الصغير كتاب أبو الفرج محمد بن على الكاتب القنانى. قال لنا أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب: حدثنا أبو جعفر محمد بن على الشلمغاني في استتاره بمعلثايا بكتبه. أقول: يأتي ذكره في محله مفصلا.
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج2، ص: 253
بكتبه و بيوتنا منها مليء فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما و قد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها مليء فقال ع خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا.
أقول قال الشيخ رحمة الله عليه في العدة و أما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يرويه فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة ع نظر فيما يرويه فإن كان هناك بالطريق الموثوق به ما يخالفه وجب اطراح خبره و إن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه و لا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما
روي عن الصادق ع أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي ع فاعملوا به.
و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا ع و لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه و إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية و الواقفية و الناووسية و غيرهم نظر فيما يروونه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به و إن كان هناك خبر يخالفه من طرق الموثوقين وجب إطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا به في أمانته و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير و غيره و أخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى و من بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه و أما ما يرويه الغلاة و المتهمون و المضعفون و غير هؤلاء فما يختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال الاستقامة و حال الغلو
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج2، ص: 254
عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهم و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال تخليطه و كذا القول في أحمد بن هلال العبرتائي و ابن أبي غراقر فأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على حال و كذا القول فيما يرويه المتهمون و المضعفون إن كان هناك ما يعضد روايتهم و يدل على صحتها وجب العمل به و إن لم يكن هنا ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم و لأجل ذلك توقف المشايخ في أخبار كثيرة هذه صورتها و لم يرووها و استثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من المصنفات و أما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا في أفعال الجوارح و كان ثقة في روايته متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.
ثم قال رحمه الله و إذا كان أحد الراويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة يوثق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا ممن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم فأما إذا لم يكن كذلك و يكون لمن يرسل عن ثقة و غير ثقة فإنه يقدم خبر غيره عليه فإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به فأما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه و دليلنا على ذلك الأدلة التي سنذكرها على جواز العمل بأخبار الآحاد فإن الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر و ما أجاز أحدهما أجاز الآخر فلا فرق بينهما على حال.
ثم قال نور الله ضريحه فما اخترته من المذهب و هو أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة و كان ذلك مرويا عن النبي ص و عن أحد من
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج2، ص: 255
الأئمة ع و كان ممن لا يطعن في روايته و يكون سديدا في نقله و لم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة و كان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن جاز العمل به و الذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإني وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعون حتى إن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا فإذا أحالهم على كتاب معروف و أصل مشهور و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله هذه عادتهم و سجيتهم من عهد النبي ص و من بعده من الأئمة ع و من زمان الصادق جعفر بن محمد ع الذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك و لا يكون لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط و السهو و الذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا و إذا شذ منهم واحد عمل به في بعض المسائل و استعمل على وجه المحاجة لخصمه و إن لم يكن اعتقاده ردوا قوله و أنكروا عليه و تبرءوا من قولهم حتى إنهم يتركون تصانيف من وصفناه و رواياته لما كان عاملا بالقياس فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضا فيه مثل ذلك و قد علمنا خلافه انتهى كلامه قدس سره و لما كان في غاية المتانة و مشتملا على الفوائد الكثيرة أوردناه و سنفصل القول في ذلك في المجلد الآخر من الكتاب إن شاء الله تعالى
بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج51، ص: 358
و أخبرني أبو محمد المحمدي رضي الله عنه عن أبي الحسين محمد بن الفضل بن تمام قال سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الزكوزكي و قد ذكرنا كتاب التكليف و كان عندنا أنه لا يكون إلا مع غال و ذلك أنه أول ما كتبنا الحديث فسمعناه يقول و أيش كان لابن أبي العزاقر في كتاب التكليف إنما كان يصلح الباب و يدخله إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه فيعرضه عليه و يحكه فإذا صح الباب خرج فنقله و أمرنا بنسخة يعني أن الذي أمرهم به الحسين بن روح رضي الله عنه قال أبو جعفر فكتبته في الأدراج بخطي ببغداد قال ابن تمام فقلت له فتفضل يا سيدي فادفعه حتى أكتبه من خطك فقال لي قد خرج عن يدي قال ابن تمام فخرجت و أخذت من غيره و كتبت بعد ما سمعت هذه الحكاية.
و قال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي الله عنه عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذم و خرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملأى فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما و قد سئل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملأى فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا و سأل أبو الحسن الإيادي رحمه الله أبا القاسم الحسين بن روح لم كره المتعة بالبكر فقال قال النبي ص الحياء من الإيمان و الشروط بينك و بينها فإذا حملتها على أن تنعم «1» فقد خرجت عن الحياء و زال الإيمان فقال له فإن فعل فهو زان قال لا.
جواهر، ج 40، ص 318-319
و لكن الإنصاف أنه خلاف ظاهر العبارات، بل لا وجه له أيضا، ضرورة التلازم بين صحته في نفسه و بين إنفاذه، فلا معنى لكونه صحيحا يجب إنفاذه بمقتضى الأمر بالمعروف و لكن لا يجوز الحكم بإنفاذه، فلا محيص عن القول بكون المراد بطلان العمل به على معنى عود الدعوى كما كانت قبله، كما لا بعد في التزام ذلك في الفتوى أيضا، على معنى عدم جواز العمل بها في الزمان المتأخر عن الفسق، أما ما مضى فلا ينقض العمل الواقع بها. بل لعل الأمر في الحكم كذلك أيضا، على معنى أنه إن عمل به بعد صدوره و أخذ الحق ممن عليه و دفع لمستحقه و تمت آثاره لم ينقض لوقوع الفسق بعده، و هو المراد من إقرار ما سبق إنفاذه على زمان فسقه بل لا موضوع لعدم العمل به، بخلاف ما إذا لم يعمل به بعد، بأن صدر من الحاكم ثم لم ينفذ بعد بالمعنى الذي سمعت ففسق، فإنه لا يجوز إنفاذه فيه و لا في غيره، من غير فرق بين القضاء بالنفوذ و بين ترتب الآثار عليه. و يمكن استفادة بعض ما ذكرناه من خبر الحسين بن روح المروي عن كتاب الغيبة للشيخ عن أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) «أنه سئل عن كتب بني فضال، فقال: خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» بناء على إرادة الفتوى من الرأي فيه لا الوقف. بل منه يستفاد أن الفتوى المعمول بها يبطل العمل بها من حين الفسق و ما تأخر عنه في الزمان المستقبل فيما تجدد من أفرادها من الصلاة و نحوها، دون ما تقدمها من ذلك المبني على أصل الصحة و البراءة و غيرهما من قاعدة الاجزاء و نحوها، بل ليس هو مصداقا لقوله (عليه السلام): «ذروا».
کتاب الطهارة، ج ١، ص ٣۵۵
منها: أنّ الراوي عنه الحسن بن فضّال، و بنو فضّال ممّن ورد في شأنهم في الحسن - كالصحيح - عن العسكري عليه السلام: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» مع أنّ هذه الحسنة ممّا يمكن أن يستدلّ بها على جواز العمل بروايات مثل ابن هلال ممّا روى حال استقامة، و لذا استدلّ بها الشيخ الجليل أبو القاسم بن روح قدّس سرّه حيث أفتى أصحابه بجواز العمل بكتب الشلمغاني، فقال بعد السؤال عن كتبه: أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام لمّا سئل عن كتب بني فضّال: «خذوا ما رووا.. إلخ» . و منها: أنّ الراوي عن ابن فضّال - هنا - سعد بن عبد اللّٰه الأشعري، و هو ممّن طعن على ابن هلال حتّى قال: «ما سمعنا بمتشيّع يرجع من التشيّع إلى النصب إلاّ أحمد بن هلال» و هو في شدّة اهتمامه بترك روايات المخالفين، بحيث حكي عنه أنّه قال: «لقي إبراهيم بن عبد الحميد أبا الحسن الرضا عليه السلام فلم يرو عنه، فتركت روايته لأجل ذلك» و كيف يجوز أن يسمع من ابن فضّال الفطحي ما يرويه عن ابن هلال الناصبي، إلاّ أن يكون الرواية في كتاب معتبر مقطوع الانتساب إلى مصنّفه بحيث لا يحتاج إلى ملاحظة حال الواسطة أو محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها.
المکاسب، ج 4، ص 366
و يؤيّد التحريم: ما عن المجالس بسنده عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام: «قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: أيّما رجلٍ اشترى طعاماً فحبسه أربعين صباحاً يريد به الغلاء للمسلمين، ثمّ باعه و تصدّق بثمنه لم يكن كفّارةً لما صنع» . و في السند بعض بني فضّال، و الظاهر أنّ الرواية مأخوذة من كتبهم التي قال العسكري عليه السلام عند سؤاله عنها: «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» ، ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيُستغنى بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند، و قد ذكرنا : أنّ هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشّي على تصحيح ما يصحّ عن جماعة .
مجموعه رسائل شیخ انصاری، ص 68
الثامن ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا حكم موته في وجوب العدول عنه كما صرح به المحقق الثاني قده في حاشية الشرائع حيث قال: و لو عرض للفقيه و العياذ باللّه فسق و جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع و لو كان قد قلده مقلد قبل ذلك يبطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ و قد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى. و يمكن الاستدلال له بإطلاق معاقد الإجماعات في اعتبار العلم و العدالة عند العمل من غير فرق بين الابتداء و الاستدامة و المحكي عن غير واحد من المعاصرين البقاء في ذلك كله. و يدل عليه مضافا إلى ذلك و إلى ظهور الإجماع المركب بل البسيط ما روى عن عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ أبي قاسم بن روح انه سئل عن كتب ابن أبي العذاقر بعد ما خرجت اللغة في حقه فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام حيث سئل عن كتب بنى فضال فقيل له ما نصنع بكتبه و بيوتنا منها ملأ فقال عليه السّلام خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا فإن أمر الشيخ (رض) بترك رأي ابن أبي العذاقر يشمل الفتوى المأخوذة منه المعمولة عليها حال استقامته و حجية قول الشيخ المشار إليه يعلم بالتتبع في أحواله و فيما ورد في حقه.
مجموعه رسائل شیخ انصاری، ص 69-70
العاشر: لو قلنا بوجوب الرجوع إلى المجتهد الفاقد للشرائط بعد تعذر المجتهد الجامع لها و دار الأمر بين فاقدي بعض الشرائط كغير البالغ مع المخالف و الفاسق أو الميت ففي تقديم بعضهم على بعض إشكال، و ينبغي الجزم بتقديم غير المخالف عليه لإطلاق ما دل على المنع من الرجوع إليهم مثل قوله عليه السّلام لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا . و ما تقدم من قول العسكري عليه السّلام في بني فضال فقال و ذروا ما رأوا إلى غير ذلك. و أما ما ورد من الأمر بمخالفة العامة في الفتاوي و الروايات فهي مسوقة لبيان كون فتاواهم و رواياتهم مخالفا للحق و ليس الكلام في ذلك إذ الكلام فيمن علم موافقة فتواه و اجتهاده لفتاوي الخاصة و اجتهاداتهم لكونه منهم حين الاستنباط ثم رجع عن الحق.
التعلیقة علی ریاض المسائل، ص 160-161
قوله : «مضافا إلى عدم تكافئها للأول». [ أقول :] وجه عدم تكافؤ موثّقتي ابن بكير للمرسلة ما عن الصدوق عن ابن الوليد من أن ابن بكير فطحيّ لا يلتفت إليه. أو إشارة إلى دفع ذلك إجمالا: بنقل مثل هذا القدح أيضا في المرسلة المتقدّمة بالإرسال، و بما عن الصدوق عن ابن الوليد أيضا من أن ما تفرّد به محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به. و تفصيلا: بأن القدح المذكور في ابن بكير إن سلّم فليسلّم الذي مثله في المرسلة، و إلا: فكما أجيب عن إرسال المرسلة بما تقدّم من كون المرسل ثقة من أصحاب الإجماع، و عن قدح ابن الوليد فيما تفرّد به محمد بن عيسى عن يونس بمعارضته بمدح الآخرين له بأبلغ وجه و أتمّ، و تصريحهم بعدم الوقوف في قدح ابن الوليد فيه على وجه. كذلك يجاب عن قدحه في ابن بكير بالفطحيّة، بأن الفطحيّة لا تمنع من العمل عندنا، بل و عند القادح أيضا، كما يعلم من ملاحظة كتابه، مع معارضة نقله بما نقل عن النجاشي أنه: «جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف» . خصوصا بملاحظة أن فطحيّة ابن بكير لا يزيد على ارتداد الشلمغاني الذي سئل الحسين بن روح عن كتبه فقال: «أقول فيها ما قال العسكري عليه السّلام في كتب بني فضّال، حيث قالوا: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ قال عليه السّلام: خذوا ما رووا، و ذروا ما رأوا» فإن هذا النصّ الشريف دالّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال، و بعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات. و لهذا قال الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من المعصوم: «أقول في كتب الشلمغاني ما قال العسكريّ عليه السّلام في كتب بني فضّال» مع كون الكلام بظاهره قياسا باطلا. و لهذا نقل الاتّفاق قولا و فعلا عن علماء الرجال و الحديث و الفقه على عدم قدح فطحيّة ابن بكير، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على مضمون روايته، بل لعلّها أولى من المرسل، لمخالفتها للعامّة بخلافه. و لهذا قال ابن بكير بعدها: «هذا ممّا لا يجدون منه بدّا» مريدا به التعرّض عليهم. و قد أفتى بمضمونها المشهور أيضا إن لم يكن إجماع، كما صرّح به الجواهر و غيره.
******************
فرائد الأصول، ج1، ص: 305
قول من عرف بالتحرز عن الكذب و إن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها، لكن المستفاد من مجموعه: أن المناط في التصديق هو التحرز عن الكذب، فافهم.
و مثل ما عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين، قال:
«اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، كثير القدم في أمرنا» «1».
و قوله عليه السلام في رواية اخرى:
«لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا؛ فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله و رسوله و خانوا أماناتهم؛ إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه و بدلوه ... الحديث» «2».
و ظاهرهما «3» و إن كان الفتوى، إلا أن الإنصاف شمولهما «4» للرواية بعد التأمل، كما تقدم في سابقيهما «5».
و مثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي- خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح- حيث سأله أصحابه عن
__________________________________________________
(1) الوسائل 18: 110، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 45.
(2) الوسائل 18: 109، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42.
(3) كذا في (ر)، (ص)، (ظ) و (م)، و في (ت)، (ل) و (ه): «ظاهرها».
(4) كذا في (ت)، (ر)، (ص) و (م)، و في (ظ)، (ل) و (ه): «شمولها».
(5) كذا في (ظ) و (م)، و في (ر) و (ص): «سابقتهما»، و في (ت) و (ه): «سابقتها»، و في (ل): «سابقيها».
فرائد الأصول، ج1، ص: 306
كتب الشلمغاني، فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، حيث قالوا له «1»: «ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟
قال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» «2».
فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال، و بعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات و رواياتهم؛ و لهذا أن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام عليه السلام قال:
أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل.
الفوائد الأصولية، ص: 707
الثامن- الظاهر ان حكم صيرورة المجتهد فاسقا او كافرا او مجنونا او عاميا حكم موته فى وجوب العدول عنه كما صرح به المحقق الثانى فى
الفوائد الأصولية، ص: 708
حاشية الشرائع حيث قال: لو عرض للفقيه العدل- و العياذ بالله- فسق او جنون او طعن فى السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع، و لو كان قد قلده مقلد قبل ذلك بطل حكم تقليده، لان العمل بقوله فى مستقبل الزمان يقتضى الاستناد اليه حينئذ و قد خرج عن الاهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة الى مستقبل الزمان» انتهى.
و يمكن الاستدلال له باطلاق معاقد الاجماعات فى اعتبار العلم و العدالة عند العمل من غير فرق بين الابتداء و الاستدامة، و المحكى عن غير واحد من المعاصرين البقاء فى ذلك كله.
و يدل عليه- مضافا الى ذلك و الى ظهور الاجماع المركب بل البسيط- ما روى عن عبد الله الكوفى خادم الشيخ ابى القاسم ابن روح انه سئل عن كتب ابن ابى العذافر بعد ما خرجت اللعنة فى حقه فقيل: ما نصنع بكتبه و بيوتنا منها ملأ؟ فقال الشيخ: اقول فيها ما قاله ابو محمد العسكرى- عليه السلام- حيث سئل عن كتب بنى فضال فقيل له: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملأ؟
فقال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» فان امر الشيخ بترك رأى ابن ابى العذافر يشمل الفتوى الماخوذ منه المعلول عليها حال (استقامته) و حجية قول الشيخ المشار اليه يعلم بالتتبع فى احواله و فيما ورد فى حقه.
مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج2، ص: 633
و استظهر صاحب الفصول «2» جواز التقليد بقاء في الجنون الإطباقي و مطلقا في الأدواري، و استشكل في صورة اختلال الفهم و هو بعيد عن الصواب؛ لأن قضية الأصل عند الشك في الطريقية و الحجية هو الاشتراط، و لا معارض لهذا الأصل مما يدل على عدم اشتراطها في البقاء سوى ما قد تخيل: من عدم صدق التقليد على الاستدامة، و عدم كون القول قول غير مجتهد أو قول مجنون، و كلاهما قد ظهر جوابهما في البقاء على تقليد الميت؛ و لأن ظاهر الشرطية عند إطلاقها يقتضي ذلك؛ إذ ليس في كلام الأصحاب المشترطين لهذه الامور في المفتي ما يظهر منه اختصاص الاشتراط بابتداء التقليد، و لأن إطلاق ما دل على اعتبار بعض هذه الشروط- كالعدالة- من الأخبار نحو قوله عليه السلام في رواية الاحتجاج:
«و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه ... الخ» يتناول الحالتين.
كما يتناولهما الرضوي الدال على اشتراط الإيمان: «لا تأخذوا معالم دينكم من غير شيعتنا؛ فانك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله و رسوله، و خانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه و بدلوه ...» «3» و إن كان دعوى ظهوره في اشتراطه زمن الفتوى ممكنة.
و مثله الدالة على اشتراطه مطلقا، باستثناء دعوى الظهور المزبور، ما عن كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي- خادم الشيخ أبي
__________________________________________________
(1) حاشية الشرائع (مخطوط) الورقة 99، و حكاه عنه في مفاتيح الأصول: 625.
(2) الفصول: 423.
(3) رجال الكشي 1: 7، الحديث 4، و الوسائل 18: 109، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 42، و الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام.
مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج2، ص: 634
القاسم بن روح الذي هو من «1» أحد النواب- حين سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني بعد ارتداده، فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال حيث قالوا: ما نصنع بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ فقال: «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» «2» فإن النهي عن الأخذ بآراء الشلمغاني مع ترك الاستفصال بين الأخذ الابتدائي و الاستمراري يدل بعمومه على اعتبار الإسلام مطلقا.
و هذه الرواية ليس في سندها على ما اعترف به شيخنا- دام حراسته- من يتأمل فيه سوى عبد الله الكوفي الذي يكفي في مدحه كونه خادم الشيخ أبي القاسم، فيكون حسنا مع اعتضادها بإطلاق كلام الأصحاب.
و أما المناقشة في دلالتها: بأن المراد: ب «ما رأوا» اعتقادهم الفاسد الذي أوجب خروجهم عن الحق بناء على كون كلمة «ما» مصدرية لا موصولة، فلا تدل على حرمة الأخذ بفتاويهم في كتبهم، فيدفعها غلبة الموصول مع أن المصدرية أيضا تقتضي الحكم بعدم جواز أخذ جميع آرائهم المندرج فيها الفتوى؛ لأن قرينة العهد مفقودة في المقام، ثم في قول العسكري عليه السلام: «و ذروا ما رأوا» دلالة على اشتمال كتبهم على الفتوى و الرأي أيضا؛ فلا يتوهم اشتمالها على الروايات خاصة، كما أن فيه دلالة أيضا على أن العبرة في الرواية اتصاف الراوي بالإيمان حين تحملها، فإن بني فضال اختاروا الضلالة بعد أن كانوا على الهداية، و في الفتوى باتصاف المفتي حين العمل.
__________________________________________________
(1) كذا، و الظاهر زيادة: «من».
(2) كتاب الغيبة: 389، الحديث 355، و الوسائل 18: 103، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 13.
مطارح الأنظار ( طبع جديد )، ج2، ص: 635
لا يقال: قول الشيخ أبي القاسم: «أقول فيه ما قال العسكري صلوات الله عليه» ليس من الرواية في شيء، بل إنما هو قول صدر منه بالرأي و المقايسة، فلا حجية فيه حينئذ.
لأنا نقول أولا: إن فتاوى مثل هذا الشيخ الجليل حجة مثل روايته، كما عرفت غير مرة؛ لأنه لم يكن يقول بغير سماع عن الإمام عليه السلام كما قال حين سئل عما يفتي به من المسائل: إنك تقول فيها بالرأي أو سمعت عن الإمام عليه السلام؟: «لئن أقع من السماء فتخطفني الطير خير من أن أقول ما لا أسمع» «1».
و ثانيا: أن موضع الاستشهاد «2» قول الإمام عليه السلام في حق كتب بني فضال الذي رواه الشيخ المزبور، فيسقط الإيراد من رأسه.
وَ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْكُوفِيُّ خَادِمُ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ كُتُبِ ابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ وَ خَرَجَتْ فِيهِ اللَّعْنَةُ فَقِيلَ لَهُ فَكَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا مَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ کُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالُوا كَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِمْ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ فَقَالَ ص خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا .
الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة، النص، ص: 390
طبق فرمایشات استاد در درس ، نکته کلیدی در بررسی این روایت کشف مراد از رای است که پس از روشن شدن معنای آن به قرینه مقابله منظور از روایات هم که باید مورد اخذ قرار بگیرند روشن خواهد شد
اشکال اول: چون مورد سوال از کتب است این احتمال تضعیف می شود که از آراء باطلی سوال شود که در کتبشان وارد نشده است.
جواب: چون احتمال تاثیر این اعتقادات باطل در روایات و کتبشان داده می شده از این مطلب سوال شده و در جواب آمده که از نظرات باطلشان دوری کنید ولی از کتبشان اخذ کنید چون بنی فضال مکتب فقهی و اعتقادی جدایی از شیعه نبودند و تنها تفاوت آن ها قول به امامت چند ماهه عبدالله افطح بود که با توجه به این مطلب میراث روایی آن ها از تحریف و کذب در امان است(علاوه بر احتمالی که استاد مطرح کردند مبنی بر اینکه اصل جریان فطحیه یک عملکرد سیاسی برای حفظ جان امام کاظم علیه السلام بوده باشد که شواهد زیادی بر این مطلب مانند وصیت امام صادق علیه السلام عظمت و قرب بنی فضال به امامان بعدی و شهادت به بطلان عبدالله افطح توسط حسن بن فضال در لحظات آخر عمر وجود دارد.)
اشکال دوم: اگر صرف انحراف اعتقادی مورد توجه بوده است چرا در زمان امامان قبل از امام عسکری سلام الله علیه از این مطلب سوال نشده بود؟
جواب: اولا این اشکال بر احتمالات دیگر هم وارد است و مختص این احتمال نیست یعنی حتی اگر منظور آراء فقهی بنوفضال باشد این هم باید در زمان مثلا امام رضا سلام الله علیه که فضای تقیه علیه اینها هم نبوده مورد سوال قرار می گرفت و ثانیا می شود گفت در زمان امام عسکری سلام الله علیه چون قول به امامت عبدالله افطح منجر به این بود که امام عسکری ،امام دوازدهم و مهدی موعود سلام الله علیه باشند این مطلب موجی از اشکال بین شیعیان ایجاد کرده باشد خصوصا با توجه به اینکه بر خلاف واقفیه مقابله محکمی از اهل بیت علیهم السلام علیه جریان فطحیه دیده نمی شود(که احتمال آن نقشه سیاسی را تقویت می کند) و این عدم مقابله منجر به وجود چنین سوالی در اذهان برخی از شیعیان شده باشد و چون بحث امام قائم سلام الله علیه فوق العاده مورد حساسیت و انتظار شیعیان بوده از این مطلب در این زمان سوال کرده اند.
فیه: اگر چنین بود پر شدن خانه شیعیان از این اقاویل باطله محقق نمی شد و اینکه در خانه شیعیان به فور کتبشان یافت می شده نشان از این دارد که از آراء باطل اعتقادی خالی است.
اشکال اول: در آن زمان نوشتن آراء فقهی در کتب معهود نبوده و اصحاب به صرف نقل روایات بسنده می کردند پس وجود آراء فقهی در کتب بعید است.
جواب: وقتی به آثار قدمای شیعه مثل کتاب فقه الرضا(حالا یا منتسب به پدر بزرگوار شیخ صدوق یا التکلیف شلمغانی باشد) توجه می کنیم می بینم که این طور نیست که فقط به روایت بسنده کرده باشند بلکه کاملا بخش روایت و رای در آن ها از هم جدا است به عنوان مثال در بحث صلاة جمعه بعد از ذکر پاره ای از آداب و فضائل که مشخص است فهم خودشان از ادله است وقتی می خواهند عین متن روایت را بیان کنند چنین عبارت می آورند که:
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ الْخَمِيسِ نَزَلَتْ مَلاَئِكَةٌ مَعَهَا أَقْلاَمٌ مِنْ نُورٍ وَ صُحُفٌ مِنْ نُورٍ لاَ يَكْتُبُونَ إِلاَّ الصَّلاَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (فقه الرضا/ص128) یا مثلا کتب ابن جنید یا فتوای ابن عقیل هم می تواند بر این مطلب شاهد باشد.
اشکال دوم: لازمه عدم اخذ به آرای فقهی بنی فضال این است که آنها مانند فرق عامه دارای علمکرد و میراث حدیثی و مکتب فقهی ای جدای از شیعه باشند و به این دلیل که فقه آنها از فقه شیعه جدا است امام امر کردند که از آراء فقهی آن ها دوری شود در حالی که احتمال چنین مکتب فقهی مستقلی بسیار بعید است چون همانطور که در بخش اول عرض شد اینها تنها تفاوتشان قول به امامت چند ماهه عبدالله افطح است و بعد از فوت بازگشت به امامان شیعه دارند و آنان را امام می شمارند پس این امامت شش ماهه(در فرض ثبوتش که واقعی بوده باشد و صرف حربه ی سیاسی نبوده باشد)نمی تواند سبب ایجاد مکتب فقهی و آرای مستقلی برای آن ها در فقه بشود پس این امر از عدم اخذ از آراء فقهی آنها نمی تواند تمام باشد.