بسم الله الرحمن الرحیم

کثیر الظن در کلمات فقهاء

الفهرست العام
کتاب و کتابخانه
یادداشتها
گروه فقه



کثیر الظن

جواهر، ج2، ص359 -358

ثم ان الظاهر مساواة الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي للشك في هذا الحكم، كما هو قضية المقنعة و الغنية و المراسم و الكافي و السرائر و المعتبر و المنتهى و غيرها، بل لعله مراد من اقتصر على التعبير بالشك في المقام و ان بعد بالنسبة إلى عبارات المصنفين لمخالفته للحقيقة الاصطلاحية عندهم، نعم لا يبعد دعوى شمول الرواية المتقدمة التي هي دليل الحكم له، لما تقدم لك سابقا أنه في اللغة للأعم منه و من الظن، و كيف كان فلا ريب في المساواة في المقام، لأصالة عدم الفعل، و وجوب تحصيل اليقين بالطهارة مع عدم دليل على الاكتفاء بالظن هنا، و حمله على الصلاة بعد تسليمه فيها قياس لا نقول به، و ليعلم أن جمعا من الأصحاب قيدوا اعتبار الشك في المقام بما لم يكن كثيرا، منهم ابن إدريس في السرائر، و الشهيد في الذكرى، و المحقق الثاني في شرح القواعد و السيد في المدارك، و الفاضل الهندي في كشف اللثام، و الخوانساري في شرح الدروس، و غيرهم من متأخري المتأخرين، بل لا أجد فيه خلافا كما في الصلاة، و لعله للعسر و الحرج، و يؤيده التعليل الوارد في أخبار الالصلاة كما في صحيحة زرارة و أبي بصير في من كثر شكه في الصلاة بعد أن قال (عليه السلام): يمضي في شكه «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث يعتاد لما عود» و به يظهر وجه دلالة صحيحة عبد الله بن سنان قال: «قلت له (عليه السلام): رجل مبتلى بالوضوء و الصلاة، و قلت: هو رجل عاقل، فقال الصادق (عليه السلام): و أي عقل له و هو يطيع الشيطان‌؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان‌؟  فقال: سله هذا الذي يأتيه من أي شيء، فإنه يقول لك من عمل الشيطان» فان الظاهر أن المراد بابتلائه كثرة الشك، على أن كثرة الشك من الشيطان كما ظهر لك من الرواية السابقة، و بذلك كله تقيد صحيحة زرارة المتقدمة لو سلم شمول لفظ الشك فيها لنحو ذلك، لظهور انصرافه في الشك الموافق لأغلب الناس، على أن المواجه بالخطاب فيها خاص لم يعلم كونه كذلك، و لا إجماع على التعميم، بل قد عرفت عدم الخلاف في عدمه.

...

ثم الظاهر أن كثير الظن ككثير الشك في المقام، لما عرفت سابقا

 تفصیل بین قطع ممضی با قطع ممسک

و أما القطع فان كان في جانب العدم فلا يلتفت أيضا إلا إذا علم سبب القطع و كان مما يفيد صحيح المزاج قطعا، و ان كان في الوجود فالظاهر اعتبار قطعه إلا إذا حفظ سبب القطع و كان مما لا يفيد صحيح المزاج قطعا، فتأمل جيدا.

 

 

ج 12، ص 442

أما من كان كثير الظن أو القطع فالظاهر البناء على ظنه و قطعه إلا إذا كان ما استفاد منه الظن أو القطع معلوما و كان لا يستفاد منه ذلك عند العقلاء، فإنه حينئذ يشكل البناء عليه.[در بحث افعال صلاه]

 

 

الحاشیه علی مدارک الاحکام، ج 3، ص 305

و أيضا لا شكّ‌ في أنّه إذا كثر السهو يبنى على الصحة قطعا، فإذا كثر الظنّ‌ بأنّه قد فعل فهو أولى بالبناء على الصحة و أولى قطعا، و معلوم أنّ‌ غالب المكلفين كثير الظنّ‌، إذ قلّما يتحقّق القطع بجميع أجزاء الصلاة، بل إلزام تحصيل القطع بالجميع ربما يوجب العسر و الحرج المنفيّين بالنسبة إلى الغالب.

 

 

انوار الفقاهه کاشف الغطاء، ج 2، ص 259

بحث: كثير الظن و كثير القطع إن تعلقا بالمصحح احتمل وجوب البناء عليهما و احتمل الرجوع فيهما إلى مستقيمي المزاج مهما أمكن فإن كان مما يقطعون به تبعهم بذلك و إن كان ممن يشكون فيه صار حكمه حكم الشاك و إن كان مما يظنونه صار حكمه حكم الظان و كان ينبغي لكثير الشك أيضاً الرجوع إلى مستقيمي لو لا ظواهر الأخبار و كلام الأخيار و ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال.

 

 

مصابیح الظلام، ج 9، ص 199-195

قوله: (و لو ظنّ‌). إلى آخره. أقول: لو ترجّح في نظر المصلّي الشاكّ‌ أحد طرفي شكّه، أو كان راجحا، فعليه أن يعمل به، و يجعله مثل العلم بذلك مطلقا على المشهور، لما رواه العامّة عن  الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «إذا شكّ‌ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه» . و السند منجبر بالشهرة و غيرها ممّا سنذكر. و ما رواه الخاصّة عن الصادق عليه السّلام بعدّة طرق أنّه قال: «إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، و إن وقع وهمك على الأربع فسلّم و انصرف» . و السند منجبر بعمل الكلّ‌، و في كالصحيح عن الحلبي، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك إلى شيء فتشهّد و سلّم، ثمّ‌ صلّ‌ ركعتين» ، الحديث. و في «الذكرى»: و يظهر من كلام ابن إدريس أنّ‌ غلبة الظن إنّما تعتبر فيما عدا الأوّلتين، و أنّ‌ الأوّلتين تبطل الصلاة بالشكّ‌ فيهما و إن غلب الظن ، فإن أراده فهو بعيد، و خلاف فتوى الأصحاب، و تخصيص لعموم الأدلّة . و في «المدارك»: أورد عليه بأنّ‌ مخالفة فتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماعيّا، و ما ادّعاه من العموم غير ثابت، فإنّ‌ الخبر الأوّل عامّي، و البواقي مختصّة بالأخيرتين. نعم؛ يمكن الاستدلال على اعتبار الظنّ‌ في الأوّلتين برواية صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» . و هذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس فيها من قد يتوقّف فيه سوى محمّد بن خالد البرقي، لقول النجاشي: إنّه كان ضعيفا في الحديث ، إلاّ أنّ‌ ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه، و جزم في «الخلاصة» بالاعتماد على قوله، لنصّ‌ الشيخ على تعديله ، و مقتضى الرواية اعتبار الظن في أعداد الاوليين، فإذا ثبت ذلك ثبت اعتباره في أفعالهما بطريق أولى .

...

و أيضا رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كلّ‌ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أ فهمت‌؟» قال: نعم . و الضعف منجبر بالشهرة، و الأمر بسجدتي السهو فيها على نحو ما ورد في الصحاح من الأمر بها للشكّ‌ في الزيادة و النقصان، و هي صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام ، و صحيحة الحلبي عنه عليه السّلام و كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام . و الصدوق عدّ ذلك من دين الإماميّة الذي يجب الإقرار به و مرّ حاله فلاحظ، و يعضد ذلك أيضا عسر تحقيق اليقين غالبا، و كون تحصيله حرجا  و منافيا للسهلة السمحة، و لذا يكون المدار في الأمصار بل الأعصار أيضا عليه، حتّى اشتهر و تلقّي بالقبول كون المرء متعبّدا بظنّه.

و يؤيّدهم أيضا ما ورد منهم عليهم السّلام: أنّ‌ المصلّي حين الفعل و وقته أذكر ، فإنّه يورث ظنّا و كذا غيره من الظنون، و سنشير إلى بعض منها. و مستند ابن إدريس أقوى دلالة مع صحّة السند، و ذكرناه فيما ذكرناه من الأخبار الدالّة على عدم صحّة الشكّ‌ في الاوليين و المغرب و الثنائيّة . فالاحتياط في المقام ممّا فيه اهتمام، إلاّ بالنسبة إلى كثير الظنّ‌، كما هو الغالب في المصلّين إن كان يوجد غيرهم، إذ غير خفيّ‌ على من له تأمّل أنّه لا يكاد يبقى بخاطر الإنسان ما صدر، و لو فتّش و تأمّل لا يحصل اليقين غالبا، و لا يكاد يصدر منه صلاة بغير ما ذكر، و إن كان يصدر فقليل، فتأمّل جدّا! و ما ذكره من أنّه إذا ثبت ذلك . إلى آخره، فصحيح، لأنّ‌ الكلّ‌ ليس إلاّ مجموع الأجزاء، فإذا كان الظن في المجموع من حيث المجموع كافيا ففي البعض بطريق أولى. و إذا كان كلّ‌ واحد واحد من الأجزاء مع سائر الأجزاء يصحّ‌ فيه الظن و يجري فيه، فمع خلوّه عنها بطريق أولى.

و إذا كان كلّ‌ واحد واحد من الأجزاء مع سائر الأجزاء يصحّ‌ فيه الظن و يجري فيه، فمع خلوّه عنها بطريق أولى. و أيضا لا شكّ‌ في أنّ‌ الكلّ‌ ينتفي بانتفاء جزئه، فإذا كان الجزء الظنيّ‌ لا يكون مقبولا في مقام الإطاعة صحيحا في مقام الامتثال، و يكون حال كلّ‌ واحد واحد من الأجزاء كذلك، فكيف يكون المجموع صحيحا مقبولا؟ و إذا قال المولى لعبده:  حصل ألف عدد من كذا، و قال: إذا ظننت حصول الألف يكفي، يفهم أهل العرف أنّ‌ الحال في كلّ‌ واحد واحد كذا. و أيضا مرّ في مبحث تكبيرة الافتتاح أنّه يبعد أن يتركها المصلّي من جهة كونها أوّل صلاته ، و لذا ورد منهم عليهم السّلام «أنّه إذا استيقن أنّه تركها فليعد، و لكن كيف يستيقن» هذا، و ما يؤدّي مؤدّاه، فتأمّل! و في صحيحة الفضيل أنّه قال: إذا أستتمّ‌ قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: «بلى قد ركعت فامض، فإنّ‌ ذلك من الشيطان» . و الظاهر ظنّ‌ حصوله من قوله: أستتم قائما، و مضى في مبحث الركوع أيضا في كالصحيح عن الصادق عليه السّلام، فيمن أهوى إلى السجود و شكّ‌ في الركوع قال: «قد ركع» و مرّ التحقيق هناك . مع أنّ‌ كثيرا ممّا استدللنا للظنّ‌ في الركعة جار في الأجزاء أيضا، مثل رواية العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بل رواية إسحاق أيضا ، و رجوع كلّ‌ واحد من المأموم و الإمام إلى الآخر و غير ذلك.

 

 

 

 

 

 






فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است