بسم الله الرحمن الرحیم

بیع مصحف
کلمات فقهاء در مورد بیع مصحف به کافر
ادله حرمت بیع مصحف به کفار
لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا
الاسلام یعلو و لا یعلی
المسافره بالمصحف الی ارض العدو
احکام کافر در فقه
اجماع کاشف از فرهنگ متشرعه
المصحف فی اللغه
قضیه ضرب سکه و استمداد عبدالملک از امام باقر علیه السلام
مس الجنب للدراهم
اخبار مواکله اهل الذمه

بیع مصحف به کافر



کلمات فقهاء

المبسوط، ج 2، ص 62

و المشرك ممنوع من شراء المصاحف إعزازا للقرآن فإن اشترى لم يصح البيع و في الناس من قال يملكه و يلزم الفسخ و الأول أصح، و هكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه و آله و آثار السلف و أقاويلهم حكمها حكم المصاحف سواء، و أما كتب الشعر و الأدب و اللغة و نحو ذلك فشراؤها جائز لأنه لا حرمة لها.

 

 




شرائع الاسلام، ج 1، ص 305-306

الثالثة إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع و قيل يصح و ترفع يده و الأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز و مثل ذلك كتب أحاديث النبي ص و قيل يجوز على كراهية و هو أشبه.

 

 


قواعد الاحکام، ج 2، ص 9

و يحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد و الورق ، و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان

 

 

قواعد الاحکام، 1، ص 522

لا يصح للكافر شراء المصحف و ان كان ذميا و الأقرب كراهية كتب الأحاديث

 

 


نهایه الاحکام، ج 2، ص 456-457

البحث الرابع (الإسلام) لا يشترط إسلام العاقد، فيصح بيع الكافر و شراؤه، لأنه عقد صادف ملكا فاقتضى أثره، إلا أن يشتري مسلما أو مصحفا، فيشترط إسلام المشتري، لأن الرق ذل فلا يجوز إثباته للكافر على المسلم، كما لا ينكح الكافر المسلمة، و لقوله تعالى وَ لَنْ‌ يَجْعَلَ‌ اللّٰهُ‌ لِلْكٰافِرِينَ‌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌ سَبِيلاً و التملك أعظم السبيل. فعلى هذا لو عقد كان باطلا و لم يثمر الملك. و يحتمل الصحة، لأنه طريق من طرق التملك، فيملك به الكافر رقبة المسلم كالإرث. و كذا البحث فيما لو وهب منه عبد مسلم فقبل، أو أوصي له به. أما المصحف فيحتمل البطلان قطعا، تعظيما للكتاب العزيز و صيانة له عن ملاقاة النجاسة. و الفرق بينه و بين العبد تملك [1] العبد من الاستعانة و دفع  الذل عن نفسه. و يحتمل الصحة، فيقهر على بيعه. و هل تجري الأحاديث عن الرسول و أهل بيته عليهم السلام مجرى المصحف في المنع من البيع‌؟ إشكال، فإن قلنا به منعنا من الكتب المشتملة على الأخبار و الآثار من كتب الفقه دون غيرها.

 

 


تحریرالاحکام، ج 2، ص 216

3022. الثامن عشر: يحرم بيع المصحف، و يجوز بيع الجلد و الورق لا بيع كلام اللّه تعالى و لو اشترى المصحف و عقد البيع على الجلد و الورق جاز، و إلاّ حرم كالبيع، و لو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع. و قال بعض أصحابنا: يجوز و يجبر على بيعه.

 


ایضاح ترددات الشرائع، ج 1ّ، ص 262

قال رحمه اللّه: اذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، و قيل: يصح و يرفع يده، و الاول أنسب باعظام الكتاب العزيز، و مثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى اللّه عليه و آله و قيل: يجوز على كراهية. و هو أشبه. اقول: هنا مسألتان: الاولى: في شراء المصاحف، و الاقوى البطلان لما ذكره. الثاني: في ابتياع الكتب التي فيها أحاديث رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و آثار السلف و أقاويلهم. و الاقوى الصحة هنا على كراهية، خلافا للشيخ رحمه اللّه. لنا - الاصل الصحة، ترك العمل به في الصورة الاولى، لا عظام الكتاب العزيز فيبقى معمولا بها فيما عداه، و لان حرمتها ليست كحرمة المصاحف، فلا يتعدى الحكم.

 


منتهی المطلب، ج 15، ص 393

الثاني: لو اشترى الكافر مصحفا، لم يصحّ‌ البيع عندنا على أقوى القولين، و به قال الشافعيّ‌ . و قال أصحاب الرأي: يجوز ذلك و يجبر على بيعه . لنا: أنّه يحرم عليه استدامة الملك فيحرم عليه ابتداؤه، كسائر المحرّمات. و لأنّ‌ النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوّ؛ مخافة أن تناله أيديهم ، فلا يجوز تمكينهم من السبب لنيل الأيدي إيّاه.

 


ایضاح الفوائد، ج 1، ص 407

قال دام ظله: و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان.

(1) أقول: يحتمل ضعيفا الصحة لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد (و وجه القرب) ان النهي في المعاملات إذا لم يتم غرض الشارع في تحريمه إلا بإبطاله وجب القول ببطلانه مطلقا

 

 

ایضاح الفوائد، ج 1، ص 396

قال دام ظله و الأقرب كراهية كتب الأحاديث. (1) أقول: وجه القرب أصالة الجواز و عدم حرمتها و قال الشيخ حكم الدفاتر التي فيها احاديث رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و آثار السلف و أقاويلهم حكم المصاحف و الأقرب الأول.

 

 

 


کنز الفوائد، ج1، ص 490

قوله رحمه اللّٰه: «و لا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر، و إن وضعا على يد مسلم فالأقرب الجواز». أقول: هذا مثل قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا رهن المسلم عبدا مسلما عند كافر أو رهن عنده مصحفا قيل: فيه قولان، أحدهما: لا يصحّ‌، و الثاني: يصحّ‌، و يوضع على يدي مسلم عدل، و هذا عندي أولى، لأنّه لا مانع منه، و أحاديث رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام بمنزلة المصحف سواء، و انّما قلنا: بالجواز، لأنّ‌ النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله رهن عند أبي شحمة اليهودي درعا، و إذا كان الرهن عندهم صحيحا و ما لا يصحّ‌ منهم مسّه و لا استخدامه جعل على يدي عدل فيجب أن يكون صحيحا . و اعلم أنّ‌ المصنّف رجع عن هذا القول في المختلف فقال: و قال بعض علمائنا: لا يجوز، و هو أولى لما فيه من إعظام لكتاب اللّٰه تعالى . و قال ابن الجنيد: لا أحبّ‌ أن يرهن الكافر مصحفا، و لا ما يجب على المسلم تعظيمه، و لا صغيرا من الأطفال .

 

 


موسوعه الشهیدالاول،ج 11، ص 179

يشترط في المشتري الإسلام في شراء المصحف والرقيق المسلم، إلّاأن يكون ممّن ينعتق عليه، أو شرط عليه العتق على الأقرب

 

ص 346

ولا رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر، إلّاأن يوضعا عند مسلم.

 

ج 15، ص 84

ومنه: اشتمال العقد على مفسدة تترتّب عليه ترتيباً قريباً، كبيع المصحف أو العبد المسلم من الكافر، وبيع السلاح لأعداء الدين، ويحتمل أيضاً قطّاع الطريق، وبيع الخشب ليعمل صنماً، والعنب ليصنع خمراً.

 

 


غایه المرام،ج 1، ص 539-540

قال رحمه اللّه: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، و قيل: يصح و ترفع يده، و الأول انسب بإعظام الكتاب العزيز، و مثل ذلك كتب أحاديث النبي المنقولة عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و قيل: يجوز على كراهية، و هو أشبه. أقول: المشهور عدم جواز شراء الكافر المصحف، قال الشيخ: و من  الناس من قال: يملك و يلزم بالفسخ و رفع يده عنه، و المعتمد عدم دخوله في ملك الكافر لما قاله المصنف. و أما كتب الأحاديث المنقولة عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فقد منع الشيخ أيضا من شرائها للكافر و للتعظيم أيضا، و المشهور الكراهية، لأصالة الجواز و لأن حرمتها أقل من حرمة المصاحف فلا يتعدى حكم المصاحف إليها.

 

 


معالم الدین، ج 1، ص 341

و يشترط في المشتري الإسلام إذا اشترى مصحفا أو مسلما، إلاّ أن يستعقب الشراء العتق، و كذا في المستأجر و المرتهن دون المستعير و المودع.

 

 

معالم الدین، ج 1، ص 311

يكره ابتياع كتب الأحاديث.

 

 


الاقطاب الفقهیه، ص 48

و إذا تقابلت المصلحة و المفسدة، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود، و ان غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة، و في الدار المغصوبة. و متى ترتب على العقد مفسدة ترتبا قريبا منع منه، كبيع المصحف و المسلم من الكافر و له نظائر

 

 


مجمع الفائده، ج 8، ص 161-162

قوله: «و يشترط كون المشتري إلخ»  يعني لو كان المبيع مسلما أو مصحفا، يشترط كون المشتري مسلما، و هو المشهور، قال في التذكرة في الأول: و هو مذهب أكثر علمائنا، و استدل عليه بقوله تعالى وَ لَنْ‌ يَجْعَلَ‌ اللّٰهُ‌ لِلْكٰافِرِينَ‌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌ سَبِيلاً و بأنه لا يجوز الاستدامة فلا يجوز الابتداء، فكأنه لا خلاف في الاستدامة، فلو ملكه بالإرث يحكم عليه بالبيع. و لعل دليل عدم جواز بيع المصحف عليهم، و عدم جواز شراءه لهم، هو تعظيم كتاب اللّه العزيز. قاله في التذكرة : قال: و هو أحد وجهي الشافعي، فتأمل في الدليل.  و استثنى من ذلك من كان المشتري ينعتق عليه مثل الأب و الابن و المحرمات من النساء نسبا. لعل وجهه انه لا يبقى السبيل و التسلط، لانه ينعتق عليه في الحال، فالبيع عليه أصلح له ، فكأنه يحصل في ملكه ثم ينعتق، فتأمل.

 

 


حاشیه الشرائع للشهید الثانی، ص 319

قوله: إذا اشترى الكافر مصحفاً لم يصحّ‌ البيع، و قيل: يصحّ‌ و يرفع يده، و الأوّل أنسب بأعظم الكتاب العزيز.

إنّما جعله أنسب؛ لعدم وقوفه على دليل يدلّ‌ على البطلان، بل غايته التحريم، و هو لا يدلّ‌ على الفساد في العقود، فيصحّ‌ البيع و يجبر على بيعه من مسلمٍ‌، لكن مناسبة التعظيم لكتاب الله تعالى تقتضي البطلان.

 

 


جامع المقاصد، ج 4، ص 33

قوله: (و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان). (3) هذا أصح، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد، و قيل: يصح و يؤمر ببيعه.

 

 

 

جامع المقاصد، ج 3،ص 481

قوله: (و لا يصح للكافر شراء المصحف و إن كان ذميا). (4) لأنه لا يؤمن على كتاب اللّه و كلامه العزيز، و لمنافاته التعظيم. قوله: (و الأقرب كراهية كتب الأحاديث). (5) للأصل و لأنّ‌ تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام اللّه، و إن كان الحكم بالتحريم، و بطلان البيع، طريقا إلى الاحتياط.

 

 


مسالک الافهام، ج 3، ص 88

[الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصحّ‌ البيع]

انّما قال: إنّه «أنسب» لعدم وقوفه على دليل صريح في بطلان العقد، و غاية ما فيه التحريم، و هو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود، فيصح البيع و يجبر على بيعه لمسلم، لكن مناسبة التعظيم لكتاب اللّٰه تعالى تقتضيه. و ألحق الشيخ به كتب أحاديث النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم، و قيل: يجوز على كراهية، و هو الأشبه. [الرابعة: لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة] الرابعة: لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة، لم يجز لأنّها معصية (1). و كذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة و الإنجيل، لأنّها محرّفة. و لو أوصى للراهب و القسّيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم (2). الأحاديث النبويّة، و لا ريب أنّه أحوط و أولى.

 

 


وسائل الشیعه، ج 6، ص 249

50 - بَابُ‌ كَرَاهَةِ‌ السَّفَرِ بِالْقُرْآنِ‌ إِلَى أَرْضِ‌ الْعَدُوِّ وَ عَدَمِ‌ جَوَازِ بَيْعِ‌ اَلْمُصْحَفِ‌ مِنَ‌ اَلْكَافِرِ 7858 - اَلْحَسَنُ‌ بْنُ‌ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ‌ فِي اَلْأَمَالِي عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَخْلَدٍ عَنْ‌ أَبِي الْحَسَنِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ شَدَّادٍ الْمِسْمَعِيِّ‌ عَنْ‌ يَحْيَى بْنِ‌ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ عُمَرَ عَنْ‌ نَافِعٍ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ عُمَرَ : أَنَّ‌ النَّبِيَّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ نَهَى أَنْ‌ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ‌ ، إِلَى أَرْضِ‌ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ‌ أَنْ‌ يَنَالَهُ‌ الْعَدُوُّ

 

 


مفاتیح الشرائع،ج 2، ص378

مفتاح [اشتراط الإسلام في المشتري إذا كان المبيع عبداً مسلماً] و يشترط في المشتري للمسلم الإسلام، لانتفاء السبيل للكافر عليه بنصّ‌ الكتاب. و قيل: يجوز و يجبر على بيعه. و ليس بشيء، لأنّ‌ الجبر لا ينفي أصل السبيل. نعم، إذا كان ممّن ينعتق عليه صحّ‌ العقد، لانتفاء السبيل بالعتق، خلافاً لبعضهم. قالوا: و في حكم العبد المسلم المصحفُ‌ و أبعاضُه.

 

 

 


الحدائق الناضره،ج 18،ص376

و العبد المسلم و المصحف إذا اشتراهما الكافر و سوغناه، فإنهما يباعان عليه قهرا،

 

ص 427

الرابع: [إجبار الكافر على بيع العبد المسلم و المصحف] مقتضى شرطية الإسلام في المشتري - متى كان المبيع مسلما أو مصحفا  - هو بطلان البيع لو لم يكن كذلك و قيل بصحة البيع و لكن يجبر على بيعه و يؤمر بإزالة ملكه للاية المتقدمة بالنسبة إلى المسلم، و لما في ملك الكافر للقرآن من الإهانة و منافاة التعظيم المأمور به. قيل: و في حكم المسلم ولده الصغير و المجنون و مسبيه المنفرد به، ان ألحقناه به فيه، و لقيط يحكم بإسلامه ظاهرا، بان يكون في دار الإسلام أو في دار الحرب و فيها مسلم يمكن تولده منه.

 


کشف الغطاء، ص 404

و مقتول أهل البغي لا يصلى عليه و لا يغسل و لا يكفن و لا يدفن و حكمه حكم الكفار و تقام الحدود على أهل البغي إن صدرت أسبابها حال البغي و ليسوا بمنزلة الكفار الأصليين و لا ينبغي الطول في هذا المقام لأن المسألة مبنية على وجود الإمام و هو أدرى بتكليفه و يمنعون عن دخول المساجد المشرفة و عن دخول حضرات الأنبياء و الأوصياء و في بيع المصحف و العبد المسلم عليهم إشكال

 

 


مفتاح الکرامه ط قدیم،ج 4، ص 83

(قوله) (و لو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان) (1) كما في التحرير و التذكرة و الإرشاد و نهاية الأحكام في أول كلامه و الإيضاح و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالك و الروضة و كأنه مال إليه في مجمع البرهان ذكر ذلك بعضهم في المقام و بعضهم في باب البيع و ذكر بعضهم أن أبعاض المصحف كالمصحف و في التذكرة أن في كتب الحديث النبوية وجهين و استشكل في نهاية الأحكام فيها و في كتب اللغة و جوز ولده في شرح الإرشاد بيع الأحاديث النبوية على الكافر و عن المحقق الثاني أنهما في حكم المصحف و وجه أقربية البطلان انتفاء الصلاحية في أحد الأركان لأن ما لا يتم غرض الشارع في تحريمه إلا بإبطاله وجب القول ببطلانه مطلقا سواء قلنا بدلالة النهي على الفساد في المعاملات أم لا و لم أجد القائل بصحة البيع و إجباره على بيعه نعم قد قيل ذلك في العبد المسلم «فتأمل» و لعل الفرق أن القرآن أعظم حرمة و قد نسري الحكم إلى الكتب المحترمة و قد نسريه إلى أهل‌؟؟؟ فيما يستهينون به إلا أنا نقول هنا إنه لا يجوز تسليمه إليهم و يباع عليهم قهرا فيفرق بهذا بينهم

 

 


مفتاح الکرامه، ج 17، ص 376

قلت: و قد استشكل في ذلك أيضا في بيع بعقد يشتمل على إيجاب و قبول، فلا تصحّ‌ استعارة الصبيّ‌ و لا المجنون. (1) «التذكرة و نهاية الإحكام » و جوّز ولده في «شرح الإرشاد » بيع أحاديث النبي صلّى اللّه عليه و آله لهم. و عن المحقّق الثاني أنّها في حكم المصحف.


جواهر الکلام،ج 22، ص 335-340

و كيف كان فمن الشروط المتعلقة بالمتعاقدين أيضا ان يكون المشتري مسلما إذا ابتاع عبدا مسلما على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل عن الغنية الإجماع عليه، بل لم أتحقق الخلاف فيه صريحا، و إن أرسله المصنف تبعا للمحكي عن المبسوط بقوله و قيل يجوز و لو كان كافرا و لكن يجبر على بيعه من مسلم

و على كل حال فالأول أشبه للأصل السالم عن معارضة العمومات بعد اختصاصها في غيره، بالإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة و فحوى خبر حماد المنجبر بهما «ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي بعبد أسلم فقال: اذهبوا فبيعوه على المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقروه عنده» و ما دل على إعزاز المسلم و تعظيمه و عدم إهانته «و أن الإسلام يعلوا و لا يعلى عليه» و نحو ذلك مما أشير إليه بقوله تعال«وَ لَنْ‌ يَجْعَلَ‌ اللّٰهُ‌ لِلْكٰافِرِينَ‌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‌ سَبِيلاً» الذي هو معظم عمدة دليل الأصحاب على ذلك، باعتبار اقتضاء البيع تمليكا للكافر و هو سبيل، و قد نفى الله تعالى شأنه السبيل له عليه، و هو و إن كان بينه و بين ما دل على مشروعيته البيع مثلا، العموم من وجه إلا أنه لا ريب في رجحانه عليه بما عرفت، فيتجه حينئذ تخصيصه به.

و احتمال الجميع بينهما بصحة البيع، و لكن يجبر على بيعه، بل لعل مثل هذا التمليك الذي يجبر مالكه على رفعه عنه، و لا يقر عنده و يفرق بينه و بينه ليس سبيلا، و لذا اكتفى به في رفع السبيل في استدامة الملك كما لو أسلم العبد في يده أو حصوله بالإرث، يدفعه أولا منع عدم صدق السبيل عليه بذلك بعد ثبوت الملك الذي هو بمعنى السلطنة على المملوك، على أنه قد لا يتمكن من الجبر على البيع، و ربما لم يحصل راغب في شرائه أو يمنع مانع. و ثانيا منع صحة مثل هذا البيع الذي لم يترتب عليه سوى اسم الملك من دون ترتب أكثر لوازمه مع أن معناه نقل سلطنة البائع للمشتري فشرائه حينئذ أشبه بشراء ما لا منفعة له فيه، و نحوه مما يكون كالسفه أو مناف لمعظم المقصود بالبيع و بذلك افترق عن الملك المستدام الذي كان مقتضى الاستصحاب بقاؤه و الموروث الذي أدلته في غاية القوة، و لم يعتبر فيهما ما يعتبر في المعاملات الاختيارية، من كونها جارية مجرى أفعال العقلاء و مقاصدهم على وجه لا تعد سفها، و لذا لم يجز بيع ما لا منفعة فيه و ما حرمت منافعه الغالبة و نحو ذلك، إلا أنه باعتبار عموم نفي السبيل عنه الشامل لذلك، مضافا إلى خبر حماد لم يكن مناص حينئذ في رفع السبيل عنه فيه، إلا بالجبر على بيعه مع وجود الراغب، و الحيلولة بينه و بينه مععدمه، كما صرح به بعضهم بل عن جامع المقاصد الإجماع، و قد سمعت النهي عن الإقرار في يده في الخبر المزبور، و كل ذلك مراعاة للجميع بين الحقين و الدليلين.

و بذلك و نحوه اتضح الفرق بينهما كما يومي إليه في الجملة ثبوت الملك بهما للمحرم في الصيد دون الابتداء كما أنه اتضح وجه الاستدلال بالآية المزبورة في المقام، و المناقشة فيها بأن المراد من السبيل فيها الحجة كما ورد في تفسيرها لما قيل له عليه السلام عن بعض الناس أنهم يقولون أن الحسين عليه من الله السلام لم يقتل و إنما شبه لهم، محتجا بهذه الآية كذبوا و قد كذبوا رسول الله صلى الله عليه و آله حيث أخبر بقتله، إلى أن قال: و أن معنى الآية لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة و لقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا نبيين بغير حق، و مع قتلهم إياهم لم يجعل لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجة» فلا يتم حينئذ الاستدلال بها على أنه لو أريد منه ما يدعونه من الملك و الدخول تحت الأمر، لا متنقض في ذلك بما أوجبه الله تعالى على أئمة العدل من الانقياد إلى أئمة الجور، و ربما أوقعوه بالأنبياء و الأئمة صلوات الله و سلامه عليهم من القتل، فضلا عن غيره يدفعها، صحة الاستدلال بها على هذا التقدير، ضرورة كون الدخول في الملك أعظم حجة له عليه، وجوب الانقياد المزبور دفعا لظلمهم، ليس سبيلا من الله لهم عليهم، كالتسلط على قتلهم و على ما فعلوه بهم كما هو واضح. نعم لو قيل بكون المراد من الآية لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرا و لا ظهورا كما عن بعضهم أو ان المراد منها انه لا حجة في الآخرة للكافر على المسلم، كما يومي إليه قوله تعالى «فَاللّٰهُ‌ يَحْكُمُ‌ بَيْنَهُمْ‌ يَوْمَ‌ الْقِيٰامَةِ‌» أمكن بطلان الاستدلال بها حينئذ، على أنه قد يقال بإمكان الاستدلال بها على التقدير الثاني أيضا، اللهم إلا أن يراد نفي الحجة من حيث الإسلام و الكفر،

و على كل حال فهذه الاحتمالات لا تمنع الاستدلال بالظاهر، مضافا إلى ما عرفت من عدم انحصار الاستدلال بها على عدم جواز إدخاله في ملكه اختيارا، نعم قد صرح الشهيدان و غيرهما باختصاص ذلك فيه، أما دخوله بالإرث من كافر أو بقاؤه على الملك، كما لو أسلم و هو في يده، فلا، للأصل في الثاني و قوة دليل الإرث في الأول، مضافا إلى ما عن جامع المقاصد من الإجماع عليه في الأول، و ظاهر نفي الخلاف فيه في الثاني عن التذكرة، و لكن يجبر على بيعه من الراغب، و مع عدمه يحال بينه و بينه إلى أن يوجد، لعموم نفي السبيل الذي لا منافاة بين تخصيصه بالابتداء، و وجوب إزالته عنه، لعدم التمليك بسبب من الأسباب الاختيارية، و لفحوى خبر حماد المزبور و لغير ذلك مما يقتضي الحكم المذكور، و إن كان كسبه له في هذ، المدة أي إلى أن يباع، لكونه مملوكا له فيها و نفقته عليه، و ربما احتمل عدم الملك له أيضا فيها، و إنما له تعلق بأخذ ثمنه خاصة لكنه كما ترى هذا.

و المراد بالمسلم من وصف الإسلام و هو الإقرار بالشهادتين و لم يصدر منه ما يقتضي الكفر، و يلحق به من هو في حكمه ممن ستعرف. لكن في المسالك يمكن أن يراد به من حكم بإسلامه ظاهرا، لأن ذلك هو المتبادر فيدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم كالخوارج و النواصب لعنهم الله، و فيه أن المحكوم بكفره داخل في الكفار، فتجري عليه أحكامهممن النجاسة و غيرها، و دعوى كون ذلك من الأحكام الخفية واضحة المنع ثم أن ظاهر النص كتابا و سنة، عدم اعتبار الايمان بالمعنى الأخص في تملك المؤمن كذلك، لكن في شرح الأستاد بعد الاعتراف بذلك انه لا يبعد اشتراطه في الإماء، لظاهر بعض النصوص و لعله أشار بذلك إلى ما في النكاح من عدم جواز تزويج المخالف المؤمنة مخافة على دينها فلا يكون كفوا لها و لكنه كما ترى، لا يصلح بمجرد ذلك للخروج عن مقتضى العمومات جنسا و نوعا، و إن كان الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه، هذا.

و قد الحق الفاضل و من تأخر عنه بالعبد المسلم المصحف و هو ظاهر المصنف في كتاب الجهاد بل في المسالك و الروضة التصريح بذلك في أبعاضه أيضا، بل في شرح الأستاد أنه يقوى لحوق الاضطرار و الاستدامة هنا، كما أن فيه الجزم أيضا بعدم الفرق بين الجملة و الأبعاض المنفصلة و المتصلة مما لا يغلب عليه اسمه و في الغالب إشكال، و بين منسوخ الحكم و عدمه، نعم في منسوخ التلاوة بحث، و فيه أيضا أن في إلحاق المكتوب بخط العربي أو بالحفر أو الرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف المقطعة أو فرج البياض و نحوها قوة،

بل ربما حكي عن ثاني المحققين أن كتب الحديث و الفقه في حكم المصحف، لكن عن الفاضل ان في كتب الحديث النبوية وجهين، بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر، و في المتن في كتاب الجهاد بعد أن حكى القول بالجواز على كراهة، قال: و هو أشبه، و فيه أنه مناف للدليل المشترك بين الجميع، و هو وجوب التعظيم و حرمة الإهانة و أن ملك الكافر للمحترم مناف لذلك كما يومي إليه ما تقدم من عدم تملكه للعبد المسلم الذي ما نحن فيه أولى منه من وجوه، بل الإهانة للمصحف مثلا إهانة لنفس الإسلام.

و من هنا قال في شرح الأستاد: أنه يقوى إلحاق كتب الحديث و التفسير و المزارات و الخطب و المواعظ و الدعوات و التربة الحسينية و تراب الضرائح المقدسة و رضاض الصناديق الشريفة و ثوب الكعبة، بل قال: و أما بيع الأرض الشريفة و ما يصنع منها من آجر أو خزف و بيع الآلات و القرطاس من الكتب المحترمة بعد ذهاب الصورة ففيه وجهان بل قال: و في نفوذ العقد في الآلات أي لو بيع المصحف و ثبوت خيار التبعيض كما لو بيع القرآن مع غيره وجهان، أقواهما العدم، نعم قد استثنى من حرمة البيع و نحوه ما لو اشترط الوقف على مسلم أو التملك له بمجرد الشرط أو بصيغة متصلة على نحو ما مر أو أقر بالوقف على المسلمين أو الملك لهم أو كان مرتدا فطريا و جوزنا معاملته، و كان الوارث مسلما،

و لعله لفحوى ما سمعته في شراء الكافر من ينعتق عليه، و من يشترط عتقه عليه من عدم منافاة مثل ذلك للتعظيم، و عدم اقتضائه الإهانة. بل قد يتخرج مما سمعته في بيع العبد المؤمن على المخالف، نحوه بالنسبة إلى بيع ما يختص بالمؤمنين مما هو محترم من حيث الايمان كالتربة الحسينية، و كتب فقه الإمامية و حديثهم و نحو ذلك على المخالفين كما أنه قد يتخرج على ما سمعته من تبعية قرطاس المصحف و جلده و غيرهما من الآلات في الاحترام خروج قرطاس الكافر عن ملكه لو كتب عليه قرآن، و كذا مداده لو كتب به و لو على وجه الغصب لحصول وصف الاحترام له فيمنع عن استدامة ملك الكافر له إلا أنه كما ترى لا يخلو من بحث بل لا يخلو أصل المسألة من ذلك أيضا، لإمكان منع منافاة ملكية الكافر للاحترام، خصوصا إذا اتخذه هو على جهة التبجيل و التبرك و الاحترام، كما يصنعه بعض النصارى في تراب الحسين عليه السلام عند الطوفان، و خصوصا في استدامة الملك و السبب القهري كالإرث و نحوه،

هذا كله في المتخذ للاحترام و ما علم من شريعة الإسلام وجوب التبجيل له و الإعظام، اما ما كان له شرف و لكن لم يكن متخذا لذلك عند المسلمين، كأراضي النجف و كربلاء و غيرها من الأماكن التي شرفت بمجاورة قبورهم عليهم السلام، فيقوى جواز دخولها في ملك الكافر، لإطلاق الأدلة، و عدم كون الشرف فيها على وجه يمنع من ذلك، من غير فرق بين الآجر و الخزف و غيرهما، فتأمل جيدا، و الله أعلم.


المکاسب،ج 3، ص 601-602

سألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، ذكره الشيخ و المحقّق في الجهاد، و العلّامة في كتبه و جمهور من تأخّر عنه . و عن الإسكافي أنّه قال: و لا أختار أن يرهن الكافر مصحفاً، و ما يجب على المسلم تعظيمه، و لا صغيراً من الأطفال ، انتهى. و استدلّوا عليه بوجوب احترام المصحف، و فحوى المنع من بيع  العبد المسلم من الكافر. و ما ذكروه حسن و إن كان وجهه لا يخلو عن تأمّل أو منع. و في إلحاق الأحاديث النبويّة بالمصحف - كما صرّح به في المبسوط - و الكراهة كما هو صريح الشرائع ، و نسبه الصيمري إلى المشهور ، قولان، تردّد بينهما العلّامة في التذكرة . و لا يبعد أن يكون الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم من طرق الآحاد، حكمها حكم ما علم صدوره منه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم، و إن كان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم المعلوم صدورها عنه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم. و كيف كان، فحكم أحاديث الأئمة صلوات اللّٰه عليهم حكم أحاديث النبيّ‌ صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم.

 

 




ادله حرمت بیع مصحف به کفار


لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً

الَّذينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرينَ نَصيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً نساء، (141)

سبیلاً در آیات

سوره نساء5

وَ اللاَّتي‏ يَأْتينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلاً (15)

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتي‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً (34)

فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقينَ فِئَتَيْنِ وَ اللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِما كَسَبُوا أَ تُريدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاً (88)

إِلاَّ الَّذينَ يَصِلُونَ إِلى‏ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاقٌ أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً (90)

مُذَبْذَبينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إِلى‏ هؤُلاءِ وَ لا إِلى‏ هؤُلاءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلاً (143)

 

 


آیه در تفاسیر

    مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏3، ص196-197
قد وصف الله سبحانه المنافقين و الكافرين فقال «الذين يتربصون بكم» أي ينتظرون لكم أيها المؤمنون لأنهم كانوا يقولون سيهلك محمد ص و أصحابه فنستريح منهم و يظهر قومنا و ديننا «فإن كان لكم فتح من الله» أي فإن اتفق لكم فتح و ظفر على الأعداء «قالوا أ لم نكن معكم» نجاهد عدوكم و نغزوهم معكم فأعطونا نصيبنا من الغنيمة فقد شهدنا القتال «و إن كان للكافرين نصيب» أي حظ بإصابتهم من المؤمنين «قالوا» يعني المنافقين أي قال المنافقون للكافرين «أ لم نستحوذ عليكم» أي أ لم نغلب عليكم عن السدي و معناه أ لم نغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم «و نمنعكم من» الدخول في جملة «المؤمنين» و قيل معناه أ لم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه أي أ لم نضمكم إلى أنفسنا و نطلعكم على أسرار محمد ص و أصحابه و نكتب إليكم بأخبارهم حتى غلبتم عليهم فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم عن الحسن و ابن جريج «و نمنعكم من المؤمنين» أي ندفع عنكم صولة المؤمنين بتحديثنا إياهم عنكم و كوننا عيونا لكم حتى انصرفوا عنكم و غلبتموهم «فالله يحكم بينكم يوم القيامة» هذا إخبار منه سبحانه عن نفسه بأنه الذي يحكم بين الخلائق يوم القيامة و يفصل بينهم بالحق

«و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» قيل فيه أقوال

(أحدها) أن المراد لن يجعل الله لليهود على المؤمنين نصرا و لا ظهورا عن ابن عباس

و قيل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بالحجة و إن جاز أن يغلبوهم بالقوة لكن المؤمنين منصورون بالدلالة و الحجة عن السدي و الزجاج و البلخي قال الجبائي و لو حملناه على الغلبة لكان ذلك صحيحا لأن غلبة الكفار للمؤمنين ليس مما فعله الله فإنه لا يفعل القبيح و ليس كذلك غلبة المؤمنين للكفار فإنه يجوز أن ينسب إليه سبحانه

و قيل لن يجعل لهم في الآخرة عليهم سبيلا لأنه مذكور عقيب قوله «فالله يحكم بينكم يوم القيامة» بين الله سبحانه أنه إن يثبت‏ لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا بالقتل و القهر و النهب و الأسر و غير ذلك من وجوه الغلبة فلن يجعل لهم يوم القيامة عليهم سبيلا بحال.

 

فقه القرآن للراوندی، ج 2، ص 212

باب من يصح ملكه و من لا يصح‏
قال الله تعالى و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا «1» يدل بعمومه على أن الكافر إذا اشترى عبدا مسلما فالبيع باطل و كذلك إن أسلم مملوك لذمي لا يقر عنده بل يباع من مسلم و يعطى ثمنه الذمي. و لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقين للسبي و لا بأس أن يشتري من أهل الحرب أولادهم و يجوز وطء من هذه صفتها و إن كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم لأنهم جعلوا شيعتهم من ذلك في حل و سعة.

 

کنز العرفان، ج 2، ص 44

الفقهاء يستدلون بهذه الآية على مسائل:
1- أن الكافر إذا أسلم عبده، قهر على بيعه من مسلم، فان امتنع باعه الحاكم و سلم الثمن إليه.
2- أنه لا يصح بيع العبد المسلم على الكافر.
3- لا يصح إيجار العبد المسلم من كافر، و هل يصح إيجار الحر نفسه من كافر؟ إما للخدمة فلا يجوز، و أما لا لها، فاما لعمل مطلق، فيصح لأنه كالدين و إما أجيرا خاصا فاحتمالان أحدهما المنع للآية، و الآخر الجواز لعدم استقرار السبيل و هو قوي 4- رهن العبد المسلم عنده أما مع قبضه له فلا يجوز، و أما مع عدم قبضه فالأصح جوازه.
5- كون الكافر وكيلا على مسلم سواء كان الموكل مسلما أو كافرا لا يجوز.
6- كذا لا يصح كونه وصيا على صبي مسلم.
7- لا يصح إعارة العبد المسلم للكافر.
8- إذا أسلمت أم ولده يجوز بيعها على أقوى الوجهين.
9- لا تصح الوصية بالعبد المسلم للكافر و كذا لا يصح وقفه عليه، و لا هبته له، و بالجملة كلما يستلزم إدخاله في ملكه أو السلطنة عليه فهو باطل للآية.

 

                        متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص: 212

قوله سبحانه- و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
 عام في جميع الأحكام-
و قوله ع الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.
فإذا لا يجوز شراء الكافر عبدا مسلما و يدل على أنه لا يجوز توكيل الكافر على المؤمن.

 


در روایات

تفسير نور الثقلين، ج‏1، ص: 565

630- في عيون الأخبار حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي رضى الله عنه قال، حدثني [أبي عن‏] أحمد بن علي الأنصاري عن أبي الصلت الهروي قال. قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله إن في سواد الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يقع عليه السهو في صلوته؟ فقال، كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله لا إله إلا هو قال، قلت للرضا عليه السلام. يا ابن رسول الله و فيهم قوم يزعمون أن الحسين بن علي عليهما السلام‏                 
لم يقتل و إنه ألقي شبهه على حنظلة بن أسعد الشامي، و إنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام و يحتجون بهذه الآية. و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فقال: كذبوا عليهم غضب الله و لعنته و كفروا بتكذيبهم لنبي الله صلى الله عليه و آله و سلم في إخباره بأن الحسين عليه السلام سيقتل، و الله لقد قتل الحسين و قتل من كان خيرا من الحسين أمير المؤمنين و الحسن بن علي عليهم السلام، و ما منا إلا مقتول، و إني و الله لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني أعرف ذلك بعد معهود إلي من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أخبره به جبرئيل عليه السلام عن رب العالمين عز و جل، و أما قوله عز و جل: «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» فإنه يقول: لن يجعل الله لهم على أنبيائه عليهم السلام سبيلا من طريق الحجة.

 

لجعفريات (الأشعثيات)، ص: 178
و بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع أن رجلا سأله فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن قول الله تعالى هباء منثورا فقال ع ما حملت الدواب بحوافرها من الغبار قال فأخبرني عن قول الله تبارك و تعالى هباء منبثا قال ع شعاع الشمس يخرج من كوة البيت قال فأخبرني عن قوله تعالى و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال ع لكافر على المؤمن حجة

 

 

 



الاسلام یعلو و لا یعلی علیه


در احادیث امامیه

باب ميراث أهل الملل‏
لا يتوارث أهل ملتين  و المسلم يرث الكافر و الكافر لا يرث المسلم و ذلك أن أصل الحكم في أموال المشركين أنها في‏ء للمسلمين و أن المسلمين أحق بها من المشركين و أن الله عز و جل إنما حرم على الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرم على القاتل عقوبة لقتله فأما المسلم فلأي جرم و عقوبة يحرم الميراث و كيف صار الإسلام يزيده شرا مع قول النبي ص.
5717- الإسلام يزيد و لا ينقص
و مع قوله صلى الله عليه و آله.
5718- لا ضرر و لا إضرار في الإسلام
فالإسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرا.
5719- و مع قوله ع الإسلام يعلو و لا يعلى عليه

و الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يرثون.

 

 

در کتب عامه

«الأموال للقاسم بن سلام» (ص165):
327 - حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم، أخبرنا خالد، عن عكرمة، قال: أحسبه ، عن ابن عباس، قال: «‌الإسلام ‌يعلو ولا يعلى» قال أبو عبيد: فهذا ما جاء في أسارى المشركين فأما المسلمون فإن ذراريهم ونساءهم مثل رجالهم في الفداء، يحق على الإمام والمسلمين فكاكهم واستنقاذهم من أيدي المشركين بكل وجه وجدوا إليه سبيلا، إن كان ذلك برجال أو مال، وهو شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار

 

«مسند خليفة بن خياط» (ص40):
«39 - حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، ثنا أحمد بن الحسين الحداء.
ثنا خليفة بن خياط،
ثنا حشرج، حدثني أبي، عن جدي، عن عائذ بن عمرو»

«مسند خليفة بن خياط» (ص41):
أنه جاء مع أبي سفيان يوم الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله المهاجرون والأنصار، فقالوا: هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان، الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى» .

 

«الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث» (14/ 50):
«8 - ما جاء في علو الإسلام
حديث عائذ بن عمرو -رضي اللَّه عنه-: "‌الإسلام ‌يعلو ولا يعلى" (1).
لم يره الإمام أحمد شيئًا (2).»

 

«الأموال لابن زنجويه» (1/ 327):
506 - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «‌الْإِسْلَامُ ‌يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى» .
يتلوه قال أبو عبيدة: فهذا ما جاء في أسارى المشركين.
وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلي الله على محمد وآله وسلم تسليماً

 

«صحيح البخاري - ط السلطانية» (2/ 93):
«‌‌باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه وقال ‌الإسلام ‌يعلو ولا يعلى»

 

«مسند الروياني» (2/ 37):
783 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا شَبَّابٌ الْعُصْفُرِيُّ نَا حَشْرَجُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي: ابْنُ حَشْرَجٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «‌الْإِسْلَامُ ‌يَعْلُو وَلَا يُعْلَى»

 

 




المسافره بالقرآن الی ارض العدو

                        دعائم الإسلام، ج‏1، ص: 348

و عنه ع أن رسول الله ص نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله المشركون

 

 

                        الأمالي (للطوسي)، النص، ص: 382

823- 74- أخبرنا ابن مخلد، قال: حدثنا أبو الحسين، قال: حدثنا محمد بن شداد المسمعي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه و آله) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو.

 

 

                        جامع الأخبار(للشعيري)، ص: 181

استوصى رجل أمير المؤمنين ع عند خروجه إلى السفر فقال ع إن أردت الصاحب فالله يكفيك و إن أردت الرفيق فالكرام الكاتبين [الكاتبون‏] تكفيك و إن أردت المونس فالقرآن يكفيك و إن أردت العبرة فالدنيا تكفيك و إن أردت العمل فالعبادة تكفيك و إن أردت الوعظ فالموت يكفيك و إن لم يكفك ما ذكرت فالنار يوم القيامة تكفيك.

 

 

                        الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان، ص: 89-90
الباب السادس فيما نذكره مما يحمله صحبته من الكتب التي تعين على العبادة و زيادة السعادة و فيه فصول‏
الفصل الأول في حمل المصحف الشريف و بعض ما يروى في دفع الأمر المخوف‏
روينا في كتاب السعادات عن الصادق عليه أفضل الصلوات في سورة المائدة قال من كتبها و جعلها في ربعة أو صندوق أمن من أن يؤخذ قماشه و متاعه و أن يسرق له شي‏ء و لو كان قماشه و ماله على قارعة الطريق حرس عليه بحول الله و قوته و لطفه و قدرته و إذا شربها الجائع أو العطشان شبع و روي و لم يضره عدم الخبز و الماء بقدرة الله عز و جل.
و من ذلك في رواية أخرى عن الصادق ع في سورة المائدة من كتبها و جعلها في قماشه أمن عليه من السرقة و التلف و لم يعدم شيئا و عوفي من الأوجاع و الأورام.
و من ذلك في سورة مريم ع عن الصادق ع من كتبها و جعلها في منزله كثر خيره و رزقه.
و من ذلك في سورة الزخرف عن الصادق ع من كتبها و حملها أمن من شر كل ملك و كان محبوبا عند الناس أجمعين و ماؤها ينفع شاربه من انفصام البطن «1» و يسهل المخرج.
و من ذلك في سورة الجاثية عن الصادق ع من كتبها و حملها أمن في نومه و في يقظته كل محذور و إذا جعلها الإنسان تحت رأسه كفي شر كل طارق من الجان.
و من ذلك في سورة محمد ص عن الصادق ع من كتبها و حملها في وقت محاربة أو قتال فيه خوف أمن ذلك و فتح عليه باب كل خير و من شرب ماءها سكن عنه الرعب و الزحير و قراءتها عند ركوب البحر منجاة «2» من‏
لغرق.
و من ذلك في سورة عبس عن الصادق ع من كتبها في رق بياض و جعلها معه حيث ما توجه لم ير في طريقه إلا خيرا و كفي غائلة طريقه تلك بإذن الله تعالى.
أقول فإذا كان من فضائل هذه السور المعظمات ما تضمنته الرواية من الأمان و السعادات فإن حمل المصحف الكريم جامع لفوائد حملها و شرف فضلها





احکام کافر در فقه

1.نزح بئر به خاطر افتادن کافر در آن

2.نجاست کافر

3.تغسیل الکافر للمسلم

4.حرمه غسل کافر

5.تبعیه ولد الکافر للکافر

6.طهاره لبن المیته الا لبن الکفار

7.قبول قول ذی الید کافر در نجاست(جواهر، ج 6، ص 180)

8.ثوب ملاقی کلب و خنزیر و کافر

9.حکم مس بدن کافر

خبر القلانسي «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى الذمي فيصافحني، قال: امسحها بالتراب و بالحائط، قلت: فالناصب قال: اغسلها»(جواهر، ج 6؛ ص 206)

10.بیع نجس یا متنجس به کافر

11.اعتبار تعدد در غسل آنیه کفار

12.اعتماد به کافر در امر قبله

13.حکم الجلد فی ید الکافر او ارضه او سوقه

14.اذان الکافر

15.جواب سلام کافر

16.عدم انعقاد صلاه جمعه به کافر

17.احکام الکافر بعد اسلامه

18.وجوب الزکاه علی الکافر

19.عدم استحقاق الکافر للزکاه

20.تبعیه ولد المسلم و الکافر لاشرفهما و هو المسلم

21.عدم صحه عبادات الکافر

22.عدم جواز نیابه المسلم فی الحج عن الکافر

23.وجوب خروج کافر از مسجد

24.عدم انعقاد نذر الکفار

25.هدر الکافر و ماله جواهر، ج 21/، ص 17

26.وجوب قتل الکافر الحربی

27.عدم جواز قتل رسول الکافر

28.حکم تعرقب دابه الکافر

29.حکم امان دادن به کافر

30.کراهه حمل راس الکافر المقتول

31.دفن الکافر

32.صحه احیائ الکافر ارض الموات

33.استحقاق الکافر للغنائم اذا خرج باذن الامام

34.احکام اهل الذمه

35. لا یجوز ان یعلی به من مجاوریه جواهر، ج 21، ص 284ابنیه اهل الذمه

36. مقدار الجزیه



کلام شیخ طوسی؛ موهم ملکیت کفار

إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطب و الشعر و اللغة و المكاتبات فجميع ذلك غنيمة، و كذلك المصاحف و علوم الشريعة كالفقه و الحديث و نحوه لأن هذا مال يباع و يشترى كالثياب، و إنكانت كتبا لا تحل إمساكها كالكفر و الزندقة و ما أشبه ذلك كل ذلك لا يجوز بيعه، و ينظر فيه فإن كان مما لا ينتفع بأوعيته إذا غسل كالجلود و نحوها فإنها غنيمة، و إن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ فإنه يمزق و لا يحرق لأنه ما من كاغذ إلا و له قيمة و كلم التورية و الإنجيل هكذا كالكاغذ فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل. و ما لم يكن عليه أثر ملك فهو لمن أخذه كالشجر و الحجر و الصيد، و لا يكون غنيمة لأنه إنما يكون غنيمة ما كان ملكا للكفار، و إن كان عليه أثر ملك كالصيد المقموط و الحجر المنحوت [و الخشب المنجور] فكل ذلك غنيمة لأن عليه أثر ملك.


كلام عامه در مسئله

«الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر» (4/ 119):
«‌‌24 - باب اختلاف أهل العلم في قسم الأشياء ومما يغنم مما يختلف في بيعها
م 1907 - واختلفوا في المصاحف من مصاحف المسلمين في المغانم.
فكان الثوري، والأوزاعي يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فيبيع، وفي قول الشافعي: إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين، يوقف ولا يقسم حتى يأتي صاحبه.
وبه نقول.
م 1908 - وقال الأوزاعي في ‌المصحف من مصاحف الروم، يدفن أحب إلي [1/ 179/ب].
وقال الثوري: إذا لم يدر ما فيه كيف يباع، وقال الشافعي: "يدعو
‌‌الإمام من يترجمه، فإن كان طب أو غيره لا مكروه فيه باعه، وإن كان شرك شق الكتاب، وانتفع بأوعيته"»

«المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة» (9/ 273):
«‌‌[فصل غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه]
(7543) فصل: وإن غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين، فلم يعلم صاحبه، فهو غنيمة. قال أحمد، في مراكب تجيء من مصر، يقطع عليها الروم فيأخذونها، ثم يأخذها المسلمون منهم: إن عرف صاحبها فلا يؤكل منها. وهذا يدل على أنه إذا لم يعرف صاحبها جاز الأكل منها.
ونحو هذا قول الثوري، والأوزاعي، قالا في المصحف يحصل في الغنائم: يباع. وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه. وإن

وجد شيء موسوم عليه: حبس في سبيل الله، رد كما كان. نص عليه أحمد. وبه قال الأوزاعي، والشافعي. وقال الثوري: يقسم ما لم يأت صاحبه. ولنا، أن هذا قد عرف مصرفه وهو الحبس، فهو بمنزلة ما لو عرف صاحبه


مصاحف الروم

«السير لأبي إسحاق الفزاري م 188» (ص118):
«39 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: مُصْحَفٌ مِنْ مَصَاحِفِ الرُّومِ، أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِهِمْ أَيُبَاعُ، أَوْ يُحْرَقُ؟ قَالَ: يُدْفَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ»

« (ص119):
«قُلْتُ: وَلَا تَرَى أَنْ يُبَاعَ؟ قَالَ: وَكَيْفَ وَفِيهِ شِرْكُهُمْ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: تَعْلَمُ مَا فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ لَعَلَّ فِيهِ شِرْكَهُمْ قَالَ: فَكَيْفَ يُبَاعُ؟
40 - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُمْ عَنْ مُصْحَفٍ مِنْ مَصَاحِفِ الْمُسْلِمِينَ، أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ؟»

« (ص120):
«فَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ جُعِلَ فِي الْمَقْسَمِ، فَبِيعَ»




المصحف فی اللغه

العین

صحف
الصحف: جمع الصحيفة، يخفف و يثقل، مثل سفينة و سفن، نادرتان، و قياسه صحائف و سفائن. و صحيفة الوجه: بشرة جلده، قال:
         إذا بدا من وجهك الصحيف «2»


و سمي المصحف مصحفا لأنه أصحف، أي جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين. و الصحفة شبه القصعة المسلنطحة العريضة و جمعه صحاف. و الصحفي: المصحف، و هو الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف بأشباه الحروف.

 

                        جمهرة اللغة، ج‏1، ص:540- 541

و الصحف واحدتها صحيفة، و هي القطعة من أدم أبيض أو رق، يكتب فيها. و في التنزيل: و إذا الصحف نشرت‏
 «9»، و الله أعلم بكتابه. و تجمع صحائف، و ربما جمعوا الصحيفة صحافا.
و الصحفة: القصعة، و تجمع صحافا. قال الشاعر (مجزوء الرمل) «10»:
         و بنو نكد قعود             يتعاطون الصحافا

و المصحف، بكسر الميم، لغة تميمية، لأنه صحف جمعت، فأخرجوه مخرج مفعل مما يتعاطى باليد. و أهل نجد يقولون: المصحف، بضم الميم، لغة علوية، كأنهم قالوا:
أصحف فهو مصحف، أي جمع بعضه إلى بعض.

 

صحاح

الصحفة كالقصعة، و الجمع صحاف. قال الكسائى: أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تشبع الخمسة، ثم المئكلة تشبع الرجلين و الثلاثة، ثم الصحيفة تشبع الرجل.
و الصحيفة: الكتاب، و الجمع صحف و صحائف.
و المصحف و المصحف. قال الفراء: و قد استثقلت العرب الضمة فى حروف فكسروا ميمها و أصلها الضم، من ذلك مصحف، و مخدع، و مطرف، و مغزل، و مجسد؛ لأنها فى المعنى مأخوذة من أصحف أى جمعت فيه الصحف، و أطرف أى جعل فى طرفيه علمان، و أجسد ألصق بالجسد. و كذلك المغزل، إنما هو أدير و فتل.
و التصحيف: الخطأ فى الصحيفة

 

الفروق فی اللغه

 (الفرق) بين الكتاب و المصحف‏

أن الكتاب يكون ورقة واحدة و يكون جملة أوراق، و المصحف لا يكون الا جماعة أوراق صحفت أي جمع بعضها الى بعض، و أهل الحجاز يقولون مصحف بالكسر أخرجوه مخرج ما يتعاطى باليد و أهل نجد يقولون مصحف و هو أجود اللغتين، و أكثر ما يقال المصحف لمصحف القرآن، و الكتاب أيضا يكون مصدرا بمعنى الكتابة تقول كتبته كتابا و علمته الكتاب و الحساب و في القرآن (و لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس) أي كتابا في قرطاس ولو كان الكتاب هو المكتوب لم يحسن ذكر القرطاس.

 

 

مقاییس

الصاد و الحاء و الفاء أصل صحيح يدل على انبساط فى شى‏ء و سعة. يقال إن الصحيف: وجه الأرض. و الصحيفة: بشرة وجه الرجل.

 

 

مفردات

الصحيفة: المبسوط من الشي‏ء، كصحيفة الوجه، و الصحيفة: التي يكتب فيها، و جمعها:
صحائف و صحف. قال تعالى: صحف إبراهيم و موسى‏
 [الأعلى/ 19]، يتلوا صحفا مطهرة* فيها كتب قيمة
 [البينة/ 2- 3]، قيل: أريد بها القرآن، و جعله صحفا فيها كتب من أجل تضمنه لزيادة ما في كتب الله المتقدمة. و المصحف: ما جعل جامعا للصحف المكتوبة، و جمعه: مصاحف، و التصحيف:

 

 

 

مفتاح الکرامه، ج 12، ص 675
و قد قال (قالوا خ ل): إنّ‌ المصحف جمع صحيفة و الصحيفة قطعة من جلد أو قرطاس كتب فيها، فيكون المصحف ما جمع فيه ثلاث أو اثنان، فتصحّ‌ الاستخارة بالقرآن الّذي سقط منه شيء إلّا أن تقول إنّه صار علماً، فتأمّل


سکه معهود در زمان شیخ انصاری

غایه الامال، ج 1، ص 148

أشار بهذا إلى سكة سلطان إيران محمد شاة فإنه كان تصنيف الكتاب في عهده و كان من نقشه على الدراهم و الدنانير شاهنشه انبياء محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)


مس الجنب للدراهم

وسائل الشیعه، ج 2، ص 214-215

18- باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله و الدراهم البيض و لمسه لكتابة القرآن و ما عداها من المصحف‏
1960- 1- «3» محمد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله الحديث.
1961- 2- «4» و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين و علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال: سألته عن الجنب و الطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض قال لا بأس.
قال الشيخ يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مر «5».
1962- 3- «6» جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر نقلا من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال:
سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب فقال و الله إني لأوتى بالدرهم فآخذه و إني لجنب.
1963- 4- «1» قال المحقق و في كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ع في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله- قال لا بأس به ربما فعلت ذلك.
أقول: يحتمل كون المس بحيث لا تصيب يده اسم الله و اسم رسوله و يحتمل الحمل على الضرورة و قد حمله بعض الأصحاب على الجواز و حمل حديث عمار على الكراهية «2» و الأول أحوط و قد تقدم في أبواب الوضوء ما يدل على بقية مضمون الباب «3».


المعتبر فی شرح المختصر، ج 1، ص 188

و في جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب‌؟ فقال: و اللّه اني لأوتى بالدرهم فأخذه و اني لجنب» و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا ان عبد اللّه بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول: جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية، و في الخمر و يوضع على لحم الخنزير.

 

 

روض الجنان، ج 1، ص 146

و جوّزه هنا المحقّق في المعتبر على كراهيةٍ‌؛ لعدم الدليل على التحريم، مع أنّه قد روي عن الصادق عليه السّلام في الجنب يمسّ‌ الدراهم و فيها اسم اللّه أو اسم رسوله، قال لا بأس ربما فعلت ذلك. » و هذه الرواية إنّما تدلّ‌ على جواز مسّ‌ الدراهم المكتوب عليها ذلك خاصّة، فلا يتعدّى إلى غيرها. و جاز اختصاصها بالحكم؛ لعموم البلوى و دفع الحرج، و ليست مستندَ المحقّق و لا مطابقةً‌ لقوله؛ لتخصيصه الحكم باسم النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و الإمام، و تعميمه الرخصة في الدراهم و غيرها.



الحدائق،ج 3، ص 47-48

(الرابع) - مس ما عليه اسم الله تعالى من دراهم و غيرها، و قد وقع في كلام جملة من الأصحاب التعبير بمثل ما ذكرنا الا ان الظاهر ان المراد من ذلك مس نفس الاسم كما هو صريح المحقق (رحمه الله تعالى) في المعتبر، حيث قال: «و يحرم عليه مس اسم الله سبحانه و لو كان على درهم أو دينار أو غيرهما» و المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف هو التحريم. و استدل عليه في المعتبر بموثقة عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله». و طعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبر المذكور بضعف السند و معارضته بما رواه في المعتبر من كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن ابي الربيع عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في الجنب يمس الت ذلك». و مما يعضد موثقة عمار ظاهر القرآن من قوله سبحانه: «. وَ مَنْ‌ يُعَظِّمْ‌ شَعٰائِرَ اللّٰهِ‌ فَإِنَّهٰا مِنْ‌ تَقْوَى الْقُلُوبِ‌ » الدال ظاهرا على ان عدم التعظيم صادر عن عدم التقوى  لما قيل من ان علة النقيض نقيض العلة. و ظاهر حسنة داود بن فرقد عنه (عليه السلام) قال: «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. قال نعم لا بأس. قال و قال: تقرأه و لا تكتبه و لا تصيبه يدها». و رواية منصور بن حازم الدالة على ان جواز تعليق التعويذ على الحائض مشروط بما إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة أو حديد لئلا يستلزم مس الكتابة. و مما يعضد رواية أبي الربيع ايضا ما رواه في المعتبر من جامع البزنطي عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب. فقال: اي و الله اني اوتى بالدرهم فآخذه و اني لجنب. و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا ان عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا، يقول جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية و في الخمر و يوضع على لحم الخنزير». و قوله: «و ما سمعت أحدا. إلخ» يحتمل لان يكون من كلام الامام (عليه السلام) و ان يكون من كلام محمد بن مسلم، و الأول أظهر، و به يقوى الاستدلال بالخبر على الجواز. و موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «سألته عن الجنب و الطامث يمسان بأيديهما الدراهم البيض. قال: لا بأس». و يمكن الجمع بحمل موثقة عمار على مس نفس الاسم و ان عبر عنه بمس الدرهم و الدينار كما وقع في جملة من عبائر الأصحاب، و خبر ابي الربيع على مس الدرهم من غير تعد الى الاسم الذي عليه. و اما العمل بروايات الجواز لموافقتها الأصل و حمل ما دل على المنع على الكراهة فظني بعده، إذ نسبته (عليه السلام) ذلك الى نفسه في رواية أبي الربيع مما يبعد ذلك. و كيف كان فسبيل الاحتياط واضح.

 

 

تعلیقه آقاجمال بر شرح لمعه، ص 46

قوله في المشهور متعلق بما على النّقدين اشارة الى تردد فيه باعتبار اطلاق ما ورد من نفى الباس بمس الجنب و الحائض بايديهما الدراهم البيض مع شيوع كتابة اسم اللّه و اسم النّبى عليها و خصوص رواية ابى الرّبيع عن ابى عبد اللّه عليه السّلام في الجنب بمسّ‌ الدراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله قال لا باس ربّما فعلت ذلك و لا يخفى انه و ان امكن الجواب عنهما بحمل الأول على الدراهم البيض التى لم يكتب عليها شيء من ذلك او على مسّ‌ غير موضع الكتابة و كذا لا خير على الاخير لكنه لا يخلو عن بعد سيّما الأخير و لذا نقل في شرح الارشاد تلك الرواية و قال انها انما تدل على جواز مسّ‌ الدراهم المكتوب عليها ذلك خاصة فلا يتعدى الى غيرها و جاز اختصاصها بالحكم لعموم البلوى و دفع الحرج و يمكن ان يكون متعلّقا باسماء الانبياء و الائمّة عليهم السّلام مطلقا لعدم ورود نصّ‌ فيها لكن الحكم مشهور بين الاصحاب قال المحقق في المعتبر قاله الشيخان و لا اعرف المستند و لعلّ‌ الوجه دفع اسمائهم عليه السّلام عن ملاقات ما ليس بطاهر و ليس حجة موجبة للتحريم و القول بالكراهة انسب و يحتمل تعلّقه باسم اللّه تعالى ايضا اذ ليس مستندهم فيه ايضا الا التعظيم لشعائر اللّه تعالى و موثقة عمار بن موسى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال لا يمسّ‌ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه تعالى و لا يخفى انه يمكن المناقشة في كل من الدليلين سيّما بعد ما اشرنا اليه من المعارض فتأمّل

 

 

مصابیح الاحکام، ج 2،ص 255

و قد حكى الفاضلان في المعتبر و المنتهى إجماع فقهاء الإسلام على تحريم مسّ‌ كتابة القرآن، و في التذكرة: «و عليه إجماع العلماء إلّا داود» ، فالظاهر حمل الكراهة *. جاء في حاشية «ش» و «ل» و «د»: «و في البحار صحّة الرواية الأخيرة ، و هو مبنيّ‌ على انتفاء الواسطة بين البزنطي و محمّد بن مسلم، و هو غير معلوم». منه قدس سره. في عبارة ابن الجنيد على التحريم - كما صنعه الشهيد و غيره - فيسقط خلافه في الحكمين معاً. و الوجه في هذه الأخبار الحمل على التقيّة؛ فإنّ‌ تحريم المسّ‌ ممّا اختصّ‌ به أصحابنا الإماميّة، و الحكم به غير معروف عند العامّة، و موردها الدراهم المضروبة بأمر السلطان، و التصريح بالمنع فيها يقتضي الطعن على فقهاء أهل الخلاف و سلاطينهم، مع أنّ‌ آثار التقيّة في الأخبار المذكورة ظاهرة جدّاً، حيث نسب فعل ذلك إلى نفسه، و بالغ في الحِلّ‌، و حكى المنع عن غيره، و أبدى وجهه بأبلغ بيان، بل ساوى بينه و بين مسّ‌ القرآن، و خروج مثل ذلك مخرج التقيّة معلوم لمن له أدنى أُنس بكلامهم عليهم السلام

 

 

مستمسک ، ج 3، ص 42-43

(1) إجماعا محكيا عن جماعة. و قد تقدم في فصل غايات الوضوء المناقشة في الاستدلال عليه بقوله تعالى (لاٰ يَمَسُّهُ‌ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ‌) لظهوره - بقرينة السياق - في الاخبار لا الإنشاء. و أن الظاهر من المطهر - بالفتح - المعصوم من الخبث و الحدث، فلا يشمل المتطهر بالوضوء و الغسل فراجع. فاذن العمدة في إثبات هذا الحكم هو الإجماع المدعى. مضافا الى ما دل على حرمة المس للمحدث بالأصغر. و قد تقدمت المناقشة في أدلته عدا مرسل حريز و معتبر أبي بصير الواردين في خصوص المحدث بالأصغر، و يلزم التعدي عنه الى المقام بالأولوية القطعية. فتأمل. مضافا إلى إمكان كشفهما عن تمامية غيرهما من الأدلة الشاملة للمقام كالآية الشريفة أو الصريحة فيه كخبر إبراهيم بن عبد الحميد . فراجع. هذا و قال الشهيد في الذكرى : «و لا يمنع - يعنى: الجنب - و كذا مس اسم اللّه (تعالى) و سائر أسمائه و صفاته (1) من مس كتب الحديث و لا الدراهم الخالية من القرآن و المكتوب عليها القرآن ففي خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع): «إني لأوتى بالدرهم فآخذه و إني لجنب» . ثمَّ‌ ذكر أن عليه سورة من القرآن و في خبر آخر عن الصادق (ع): «في الجنب يمس..» الى آخر ما يأتي من خبر أبي الربيع . ثمَّ‌ استدل بعدم صدق المصحف، و بلزوم الحرج. أقول: أما الخبر فيظهر من الأصحاب عدم العمل به، و أما الخبر الثاني فليس مما نحن فيه، و أما الحرج فغير ظاهر اللزوم. نعم الدراهم المسكوكة في عصر الأئمة (ع) كانت مكتوباً عليها القرآن، و لو حرم المس للزم الحرج المؤدي إلى الهرج و المرج، و لو كان ذلك لكثر السؤال و انتفاء ذلك يدل على انتفاء الحرمة.

 

 

کتاب الطهاره، اراکی، ج 2، ص 174

و الانصاف أنّ‌ كليهما حمل بعيد، بل الجمع العرفي لو كنّا نحن و تلك الأخبار هو حمل الأولى على الكراهة، و الثانية على الجواز، إلاّ أنّه حكي عدم الخلاف في الحرمة عن نهاية الإحكام، و ظهور اتفاق الأصحاب عن المنتهى، و حينئذ فيحتمل أن يكون تجويز ذلك في الرواية مختصا بخصوص الدرهم و الدينار، و وجهه فيهما هو لزوم الحرج حيث إنّ‌ السلاطين كانوا ملجئين بضرب الدنانير و الدراهم على  السكة الإسلامية، و السكة الإسلامية كانت غير منفكة عن الاشتمال على هذه الأسماء المباركة، فلو حرم حينئذ مسّها على الجنب و الحائض و غير المتوضّي لزم الحرج مع كثرة الحاجة إلى تداولها في الأيدي، في المعاملات و السوق بحيث لا ينفك عن أمثال ذلك، فصار ذلك سببا لارتفاع الحكم تسهيلا على العباد. و يحتمل أيضا ابتناء الحكم في أخبار الجواز على التقية، كما ربما يشهد به قوله: «و ما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا» إذ يبعد أن يكون غرضه من ذلك التمسك بالسيرة. و بالجملة فالأصل عند الشك في المسألة واضح أنّه البراءة، و طريق الاحتياط أيضا غير خفي أنّه عدم ترك التجنّب، و ربما يتمسك للحكم في المسألة بالفحوى، أعني: فحوى حرمة مس الكتاب و يظهر الكلام فيه في المسألة التالية، هذا كلّه في أسماء اللّٰه تعالى من غير فرق بين الجلالة و الأسماء المختصة الأخر، و غير المختصة إذا قصد بها الباري تعالى.

 

 

 

 

 


اخبار مواکله اهل الذمه

11- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت و حججت فدخلت على أبي عبد الله ع- فقلت إني كنت على النصرانية و إني أسلمت فقال و أي شي‏ء رأيت في الإسلام «2» قلت قول الله عز و جل ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء «3» فقال لقد هداك الله ثم قال اللهم اهده ثلاثا سل عما شئت يا بني فقلت إن أبي و أمي على النصرانية و أهل بيتي و أمي مكفوفة البصر فأكون معهم و آكل فيآنيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لا يمسونه فقال لا بأس «4» فانظر أمك فبرها فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك كن أنت الذي تقوم بشأنها و لا تخبرن أحدا أنك أتيتني حتى تأتيني بمنى-
__________________________________________________
 (1) في المصباح نشط في عمله من باب تعب: خف و أسرع، فهو نشيط.
 (2) أي من الحجة و البرهان حتى صار سببا لاسلامك.
 (3) الشورى: 52 أي ان الله ألقى الهداية في قلبى و هدانى للإسلام كما هو مضمون الآية الكريمة فصدقه عليه السلام بقوله: لقد هداك الله، ثم قال: اللهم اهده اى زد في هدايته أو أثبته عليها.
 (4) تجويزه عليه السلام الاكل في آنية أهل الكتاب معهم لا يدل على طهارتهم و طهارة طعامهم مع مباشرتهم له بالرطوبة و لا عدم سراية النجاسة لامكان أن يأكل في آنيتهم طعاما طاهرا مع عدم مباشرتهم لما يأكله برطوبة و إن كان خلاف الظاهر، فلا ينافى ما هو المشهور فتوى و له رواية في نجاستهم و نجاسة ما باشروه بالرطوبة (لح)

 

 


                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 161
إن شاء الله قال فأتيته بمنى و الناس حوله كأنه معلم صبيان «1» هذا يسأله و هذا يسأله فلما قدمت الكوفة ألطفت لأمي و كنت أطعمها و أفلي «2» ثوبها و رأسها و أخدمها فقالت لي يا بني ما كنت تصنع بي هذا و أنت على ديني فما الذي أرى منك منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية فقلت رجل من ولد نبينا أمرني بهذا فقالت هذا الرجل هو نبي فقلت لا و لكنه ابن نبي فقالت يا بني إن هذا نبي إن هذه وصايا الأنبياء فقلت يا أمه «3» إنه ليس يكون بعد نبينا نبي و لكنه ابنه فقالت يا بني دينك خير دين اعرضه علي فعرضته عليها فدخلت في الإسلام و علمتها فصلت الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة ثم عرض لها عارض في الليل فقالت يا بني أعد علي ما علمتني فأعدته عليها فأقرت به و ماتت فلما أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها و كنت أنا الذي صليت عليها و نزلت في قبرها

 

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 263
باب طعام أهل الذمة و مؤاكلتهم و آنيتهم‏
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه قال الحبوب.
2- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع عن طعام أهل الكتاب و ما يحل منه قال الحبوب.
3- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله ع عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي قال فقال إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به «1».
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه إلى طعامهم فقال أما أنا فلا أؤاكل المجوسي و أكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم «2».
__________________________________________________
 (1) ظاهره طهارة أهل الكتاب و المشهور بين الاصحاب نجاسة الكفار مطلقا و هو مذهب الصدوقين و الشيخين و الفاضلين و الشهيدين و الحلى و الديلمي و الكركى و كافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند. و نسب إلى ابن الجنيد و ابن عقيل و المفيد في المسائل الغرية و الشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية «يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه و إن دعاه فليأمره بغسل يده ثم ياكل معه» فمحمول على حال الضرورة أو ما لا يتعدى و غسل اليد للتعبد لوروده في الاخبار او زوال الاستقذار و الحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار، على اختلاف مللهم و لا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها و انهم انجاس ينجس الطعام بمباشرتهم كما في المستند أيضا و قال العلامة المجلسي- رحمه الله-:
و الظاهر أن الاخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى إليه بعض الأخبار و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا و يكون توضيه محمولا على الاستحباب.
 (2) ظاهره التقية و يمكن الحمل على الجامد و يكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الاكل. (آت)
                       

 

 

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 264
5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذمة و المجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر ع عن قول الله عز و جل- و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم «1» فقال ع الحبوب و البقول.
7- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى ع قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال لا «2».
8- عنه عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله ع إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم فقال لا.
9- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول إنه حرام و لكن تتركه تنزها عنه إن في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير «3».
10- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله ع إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم فقال لي ع أ يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس.



جمع بندی

ما در فضای بیع مصحف با دو غرض طولی مواجهیم:

غرض هدایتگری شارع به وسیله قرآن که با متناول الید بودن قرآن تامین می شود.

غرض احترام مصحف و این که با وجود تناول ید، بازاری نشود.

مجموع این دو غرض علی نحو الطولیه و ورود الغرض الاول علی الثانی، انشاء جواز بیع مصحف اولاً و ترغیبات مراتبی گام به گام (امتثالی) برای حذر دادن متشرعه از بیع ثانیا را پدید آورد.

اما در مسئله کافر ماجرای طولیت مرتبتین عکس شد به نحوی که احترام اقتضای حرمت بیع و نه کراهت آن را پدید آورد، انشاء لا ینافی انشائات ثانویه او راجعه الی الانشاء الاولی.

منها مسئله بیع دراهم منقوشه به اسم الله یا اسم حضرات که به خاطر نفی حرج و امتنان تسهیلی به حکم جواز اولیه بیع رجوع کرد.

یا مسئله هدایت متوقف بر بیع مصحف که به ارتکاز متشرعه جایز است و رجوع به قاعده اولیه بیع مصحف می کند.

و مما یمکن التمسک به فی الاولی روایات مجوز مس الجنب للدراهم

فی الثانیه اخبار مواکله الذمی و مجوزات آن.

البته باید توجه داشت که حل مسئله هدایت منحصر در مسیر انشاءات مراتبی نیست و تخصیص یا مثل سپردن امر به ید حاکم هم می تواند مصحح مسئله باشد و الاولی الاول.

 

 

روایات مواکله اهل الذمه

ربما یدعی بان الملاک الاصلی فی مسئله نجاسه اهل الکتاب هو شربهم الخمر و اکلهم الخنزیر الا ان الانشاء علی وجه العمومیه اقتضی نجاستهم مطلقاً ولو مع انتفاء الملاک و لکن الائمه بما انهم عارفون بالملاکات و الانشاء یرخصون عند تزاحم الملاکات فی ارتکاب ما ینتفی فیه الملاک و ان شمله الانشاء الاولی علی وجه التعمیم و الاحتیاط.

مثال ذلک فی مسئله الحرج اکره ان احرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم

مثال ثان فی مسئله الهدایه قضیه الام النصرانیه و ترخیص الامام بالاکل من آنیتهم بعد التاکید من عدم شربهم الخمر و اکلهم الخنزیر.

.












****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 27/11/2021 - 17:13

کلام آیت الله بهجت

آیا نحوه طبع قرآن و سایر کتب دینی و مذهبی درست است؟ و آیا این کار خوبی است که قرآن هرطور که شد، چاپ و صحافی و منتشر و به آسانی به دست هرکس ـ ولو اینکه کافر باشد ـ برسد، و یا ورق‌ورق شود و معلوم نشود که با آنچه می‌کنند؟!

در محضر بهجت، ج۱، ص ۱۷۰