بسم الله الرحمن الرحیم

الاجماع

اجماع کاشف از فرهنگ متشرعه


جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌11، ص: 78

و يؤيده مضافا إلى ذلك فحوى سياق الخبر الآتي  في الرخصة في شرب الماء في الوتر المشعر بمعلومية منافاة الشرب للصلاة و محو اسم الصلاة بحصول المتعارف من كل منهما لا ما تقدم و نحوه، أو علم المتشرعة منافاتهما للصلاة المرادة كما أوضحناه في الفعل الكثير، و لعل ذلك و نحوه مأخذ إجماع الشيخ

 

 

 

التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد، ص: 223-224

إلا أن مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل و الايمان و العدالة في المقلد بحسب الحدوث و البقاء. و الوجه في ذلك أن المرتكز في أذهان المتشرعة الواصل ذلك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له، أو لا ايمان أو لا عدالة له. بل لا يرضى بزعامة كل من له منقصة مسقطة له عن المكانة و الوقار، لان المرجعية في التقليد من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية، و كيف يرضى الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء و الشيعة المراجعين إليه. و هل يحتمل أن يرجعهم إلى رجل يرقص في المقاهى و الأسواق أو يضرب بالطنبور في المجامع و المعاهد و يرتكب ما يرتكبه من الأفعال المنكرة و القبائح. أو من لا يتدين بدين الأئمة الكرام و يذهب الى مذاهب باطلة عند الشيعة المراجعين إليه؟!! فإن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بامامة من هو كذلك في الجماعة، حيث اشترط في إمام الجماعة العدالة فما ظنك بالزعامة العظمى التي هي من أعظم المناصب بعد الولاية. إذا احتمال جواز الرجوع إلى غير العاقل
أو غير العادل مقطوع العدم، فالعقل، و الايمان، و العدالة معتبر في المقلد حدوثا، كما أنها معتبرة فيه بحسب البقاء لعين ما قدمناه في اعتبارها حدوثا.و لعل ما ذكرناه من الارتكاز المتشرعى هو المراد مما وقع في كلام شيخنا الأنصاري «قده» من الإجماع على اعتبار الايمان و العقل و العدالة في المقلد، إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبدي بينهم على اشتراط تلك الأمور.

 

 

 

دروس فی علم الاصول(ط انتشارات اسلامی)،ج1، ص 277

       و كثيرا ما تشكّل سيرة المتشرّعة بالمعنى المذكور الحلقة الوسيطة بين الإجماع و الدليل الشرعيّ، بمعنى أنّ تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص يكشف بظنّ غالب اطمئنانيّ عن تطابق سلوكيّ و ارتكازيّ من المتشرّعة المعاصرين لعصر النصوص، و هذا بدوره يكشف عن الدليل الشرعيّ. و بكلمة اخرى:
إنّ الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة، و لكنّها معاشة سلوكا و ارتكازا بين عموم المتشرّعة.

 

 

 

بحوث في علم الأصول، ج‏9، ص: 440-443

و أمّا التطبيق الثاني: لمبدأ كاشفيّة الإجماع فهو يتحقّق في حالة ما إذا فرض أنّ فقهاء الإماميّة المعاصرين لعصر الغيبة الصغرى كالكليني (قده) أو الذين تعقّبوا عصر الغيبة الصغرى كالمفيد و الطوسيّ و المرتضى و الصدوق (قده) لو فرض أن استقرّت فتواهم على مطلب من المطالب، و لم يكن بأيدينا مدرك لهذا المطلب، بأن كان هذا المطلب على خلاف القواعد العامّة، و لم يكن بأيدينا مخصّص لتلك القواعد، ففي مثل ذلك نقول:
إنّ هؤلاء الأساطين من العلماء لا نحتمل في شأنهم الإفتاء بدون دليل يقتضي ذلك؛ لأنّه خلف ورعهم و تثبّتهم في الدين، كما أنّه ليس من المحتمل أن يكونوا قد غفلوا عن أنّ هذا الحكم على خلاف القاعدة في حين أنّه لم يقم عليه دليل خاصّ، حينئذٍ: نجزم بأنّهم قد استندوا إلى مدرك في فتواهم على أساسه خرجوا عن مقتضى القاعدة، و هذا المدرك المخصّص لحكم القاعدة يتردّد أمره بين احتمالين.
الاحتمال الأوّل: هو أن يكون المدرك عبارة عن رواية عن الأئمّة (عليهم السلام) دلّت على هذا المطلب، و قد استندوا إليها، و بها خرجوا عن مقتضى القاعدة، إلّا أنّ هذه الرواية لم تصل إلينا، و لا غرابة في ذلك.
و هذا الاحتمال ساقط عادةً، و ذلك لأنّه لو كان يوجد رواية من هذا القبيل قد استندوا إليها، إذن، لما ذا لم يذكروها في كتبهم و لم يشيروا في مجاميعهم الحديثيّة أو الفقهيّة، و المفروض أنّنا نتكلّم عن أصحاب مجاميع حديثيّة و فقهيّة طالما كانوا يذكرون ما لا يستندون إليه من الروايات الضعاف فضلًا عمّا يستندون إليه من الصحاح، و حينئذٍ: فمع عدم ذكر الرواية المدرك لفتواهم يحصل لنا الاطمئنان بعدم وجود مثل هذه الرواية.
و بهذا يحصل التبلبل و التشويش، حينئذٍ: نحلّ هذا التشويش بالاحتمال الثاني الذي يتعيّن بحساب الاحتمالات.
الاحتمال الثاني: هو أن يُقال: إنّ هذا الجيل من فقهاء الإماميّة لا بدّ أنّهم أفتوا بهذه الفتوى استناداً إلى مدرك، و هذا المدرك لم يكن رواية بالمعنى الذي نتصوّره، و إنّما كان ارتكازاً عامّاً عاشوه في وجدانهم و لمسوه في طبقة و جيل أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)- لأنّنا نتكلّم عن الجيل الوارث لأصحاب الأئمّة (عليهم السلام) و جيلهم- من كون هذا الحكم كان ممّا يُستفاد من مجموع دلالات السنّة- (قول المعصوم و فعله و تقريره)- و إلّا كيف يحصل من دون أن نفرض استفادته ضمناً من مجموع دلالات و مفادات السنّة، و لا أقلّ من التقرير.
 إذن، فهذا الإجماع من الفقهاء الأقدمين يكشف عن خلفيّة قبله، و هو الارتكاز عند جيل أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، و هذا الارتكاز يكشف عن وجود سنّة بالإجمال- إمّا قولًا، أو فعلًا، أو تقريراً،- تثبت هذا الحكم الشرعيّ، غايته: أنّ هذه السنّة لم تضبط لكي تنتقل إلينا و يستند إليها، كالرواية التي تدلّ على الحكم، و بهذا التفسير تلتئم تطبيقاتنا المتقدّمة.
و حيث إنّ هذه الافتراضات قريبة من الحسّ، لذلك يحصل اليقين بصحّة موقف هؤلاء الفقهاء، فإنّ الارتكاز المتقدّم ذكره ليس صناعة برهانيّة عقليّة حدسيّة، بل هو شي‏ء قريب من الحسّ بعيد عن الحدس؛ لأنّ هذا الارتكاز أمر كالحسّ، فلا يصحّ أن يُقال: لعلّهم أخطئوا جميعهم في فهم الحكم، و من أجل ذلك، سوف يحصل اليقين بالنتيجة، لكن ضمن شروط و تحفّظات لا بدّ من أخذها بنظر الاعتبار.
و بهذا التطبيق الأقوى يتّضح مبدأ كاشفيّة الإجماع، و تبين أنّ هذا التطبيق الأقوى إنّما يتمّ في إجماع القدماء الذين تلوا عصر الرواة، و لعلّ ذلك المرتكز عندهم لم يكن اسمه إلّا الإجماع، و لذلك كثرت دعوى الإجماع من الشيخ الطوسيّ و المفيد و الصدوق (قده)، لكنّه إجماع غير مكتوب، و هو الذي نسمّيه اليوم بالارتكاز.
و هذا التطبيق، كما يتمّ في مسألة من المسائل التي تعرّض لها هؤلاء العلماء القدماء في كتبهم و متونهم، كذلك هو يتمّ في مسألة لم يتعرّضوا لها في كتبهم و متونهم الاستدلاليّة و الحديثيّة، ففيما لو اطّلعنا مثلًا على متونهم الفقهيّة و وجدناهم يتّفقون على فتوى، فحينئذٍ: يأتي نفس هذا التطبيق.
و النكتة في ذلك هي أنّ هذه الفتوى إذا أخذناها من متونهم الفقهيّة، فأيضاً نقول: إنّه لا يحتمل صدورها منهم بلا مدرك، و لا يحتمل كون مدركها رواية أهملوا ذكرها كما عرفت، فإنّ كتب الفقه‏ حينذاك كانت حسب متون الروايات، و لا يحتمل عادةً أنّ هذا الحكم كان مفاد رواية خاصّة وصلت إليهم بطرقهم ثمّ لم يعنونوا مسألة بإزاء مفاد تلك الرواية، و غفلوا جميعاً عن ذلك، فإنّ هذا بعيد جدّاً.

 

 

 

 






فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است