بسم الله الرحمن الرحیم
وسائل الشیعه ، ج 2، ص 228
2012- 6- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل و الغسل (أحب إلي و) أفضل من ذلك فإن هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء الله.
وسائل، ج 2، ص 325-326
2263- 4- «4» و عنه عن معاوية بن حكيم و عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه عن العبد الصالح ع في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و إن فعل فلا بأس به و قال تمس الماء أحب إلي.
2264- 5- و عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الحائض ترى الطهر أ يقع بها زوجها قبل أن تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل أحب إلي.
2266- 7- و عنه عن أيوب بن نوح و سندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ع قال: قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير أن تغتسل أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل.
قال الشيخ الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهة و الأولة على الجواز أقول: و يمكن حمل أحاديث المنع على التقية لأنها موافقة لأكثر العامة ».
وسائل ، 2 ، ص 528
2848- 1- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس و إن ستر بستر فهو أحب إلي.
وسائل ،ج 3،ص 7
2871- 5- «7» و عنه عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ع عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم أ يكفن فيها قال أحب ذلك الكفن يعني قميصا قلت يدرج في ثلاثة أثواب قال لا بأس به و القميص أحب إلي.
وسائل، ج 3، ص 110
3159- 2- «5» و عنه عن ابن عبد الجبار و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن ع الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أ يجزي لي أن أصلي عليها و أنا على غير وضوء فقال تكون على طهر أحب إلي
وسائل، ج 3،ص 388
3944- 1- «2» محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ع أنه قال: في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلا ماء قليل و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي.
وسائل،ج 3،ص 519
4343- 5- «5» و بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله بن جميل بن عياش عن أبي علي البزاز عن أبيه قال: سألت جعفر بن محمد ع عن الثوب يعمله أهل الكتاب- أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس و أن يغسل أحب إلي.
وسائل،ج 4،ص 168
4817- 8- «2» و عنه عن محمد بن الحسن العطار عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال: لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلي من أن أصلي قبل أن تزول الشمس فإني إذا صليت قبل أن تزول الشمس لم تحسب «3» لي و إذا صليت في وقت العصر حسبت لي.
4820- 11- «3» محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر ع لأن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب إلي من أن أصلي و أنا في شك من الوقت و قبل الوقت.
سائل الشيعة، ج4، ص: 256-257
5084- 7- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر و الخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم
يقضي قال لا بل يقضي أحب إلي إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا و كان زرارة يقول كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل.
وسائل الشیعه،ج 5، ص 423-424
20- باب استحباب اختيار الإقامة مثنى مثنى على الأذان و الإقامة مرة مرة و كراهة الأذان لمن أقام واحدة واحدة
6987- 1- «8» محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن ع قال: الأذان و الإقامة مثنى مثنى و قال إذا أقام مثنى «9» و لم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة و من أقام الصلاة واحدة واحدة و لم يؤذن لم يجزئه إلا بالأذان.
6988- 2- «10» و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن
عثمان عن ابن مسكان عن بريد «1» مولى الحكم عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول لأن أقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن أؤذن و أقيم واحدا واحدا.
أقول: و يأتي ما يدل على الإجزاء فيحمل الحديث الأول على نفي الأفضلية
وسائل،ج 6، ص 372
8213- 5- «4» عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن الرجل يقول في صلاته اللهم رد علي «5» مالي و ولدي هل يقطع ذلك صلاته قال لا يفعل ذلك أحب إلي.
وسائل الشیعه، ج 10، ص 20
12730- 1- «5» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت أبا عبد الله ع عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان- قال لأن أصوم يوما من شعبان- أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان.
وسائل الشیعه، ج 12، ص 476
16824- 1- «9» محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال لا و لا أقول: إنه حرام و لكن تطهيره أحب إلي و طهوره غسله و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و إن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله.
وسائل،ج 14، ص 56
18573- 1- «2» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الجمار- فقال لا ترم الجمار إلا و أنت على طهر.
18577- 5- «1» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن جعفر «2» عن أبي غسان حميد بن مسعود «3» قال: سألت أبا عبد الله ع عن رمي الجمار على غير طهور قال الجمار عندنا مثل الصفا و المروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك و الطهر أحب إلي فلا تدعه و أنت قادر عليه «4».
وسائل،ج 17، ص 231
22406- 9- «4» خلا أحب إلي و لا أرى بالأو عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه ول بأسا.
وسائل،ج 3،ص 312-313
«6» 6- باب استحباب غسل الجمعة في السفر و الحضر للأنثى و الذكر العبد و الحر و عدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر
3728- 1- «7» محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع
قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر.
3729- 2- «1» قال و في رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
3730- 3- «2» و عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة- فقال واجب على كل ذكر أو «3» أنثى عبد «4» أو حر «5».
و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عبد الله و عبد الله بن المغيرة مثله «6».
3731- 4- «7» و عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله ع ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل و يتطيب الحديث.
و رواه الصدوق مرسلا «8».
3732- 5- «9» و عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قال أبو جعفر ع لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة و شم الطيب إلى أن قال و قال الغسل واجب يوم الجمعة.
3733- 6- «10» و عن علي بن محمد عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله «1» قال: سألت الرضا ع عن غسل يوم الجمعة- فقال واجب على كل ذكر و أنثى عبد أو «2» حر.
3734- 7- «3» و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول ع كيف صار غسل يوم الجمعة- واجبا فقال إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة- ما كان في «4» ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان «5».
و
رواه البرقي في المحاسن عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد مثله «6» إلا أنه قال و أتم وضوء الفريضة.
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد «7»
و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد و بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله و رواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد »
أقول: في هذا قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد
لأن إتمام وضوء النافلة ليس بواجب و لا لازم كيف و إتمام الصلاة و الصيام الواجبين هنا ليس بواجب للقطع بعدم وجوب صوم النافلة و صلاة النافلة.
3735- 8- «1» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن النساء أ عليهن غسل الجمعة قال نعم
3747- 20- «7» و عن العبد الصالح ع أنه قال: يجب غسل الجمعة على كل ذكر و أنثى من حر او عبد
وسائل الشیعه،ج 3، ص 318
3752- 3- «6» محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل يدع غسل الجمعة- ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته و إن كان متعمدا فالغسل أحب إلي و إن هو فعل فليستغفر الله و لا يعود.