بسم الله الرحمن الرحیم

الصحابه فی اطلاق الفقهاء

الفهرست العام
کتاب و کتابخانه
یادداشتها
گروه فقه


















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Sunday - 12/9/2021 - 17:12

الانتصار ،505

و قد استدل على ما ذكرناه أيضا بأن أزواج النبي (صلى الله عليه و آله) كن يحدثن و يخاطبن من وراء حجاب مع فقد مشاهدتهن، و قد كانت الصحابة تروي عنهن الأخبار و تسند إليهن ما يروونه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله).

 

 

الانتصار، 90

و يعضد ذلك أنه لا خلاف بين الصحابة و التابعين في أن إخراج بعض ماء البئر يطهرها، و إنما اختلفوا في مقدار ما ينزح، و هذا يدل على حكمهم بنجاستها على كل حال من غير اعتبار لمقدار مائها، و أن حكمها في أن إخراج بعض مائها يطهرها بخلاف حكم الأواني و الغدران.

 

الانتصار، 106

لأنه قد روي القول بالمسح عن جماعة من الصحابة و التابعين، كابن عباس (رضي الله عنه) و عكرمة و أنس و أبي العالية و الشعبي و غيرهم .

 

 

 المهذب،ج 2، ص 588

و ما يدعونه من الإجماع على ذلك في جميع الأعصار، قالوا: لأن الصحابة لم تزل كذلك، و التابعون من بعدهم، فكتب بعضهم الى بعض. و لان للناس إليه حاجة و جميع ما ذكروه لا حجة لهم فيه اما ما ذكروه من كتب النبي صلى الله عليه و آله، فإنه [1] عمل عليها لأنها كانت معلومة و هي حجة، لأن قوله عليه السلام حجة، و ليس الخلاف في ذلك، و انما الخلاف فيمن ليس بمعصوم، و هل هو كتابه أم لا؟ و اما ما كتبه الى كسرى و قيصر، فإنه دعاهم فيها الى الله تعالى، و الإقرار بنبوته، و ذلك عليه دليل غير الكتاب، و لا خلاف في انه لا يقبل فيه كتاب قاضٍ‌ الى قاضٍ‌.

 

 

الکافی،  ص431

فأضاف الحكم بالعلم إلى السنة على رءوس الجميع من الصحابة و التابعين، فلم ينكر عليه منكر، و هذا مع ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه و آله برهان واضح على جهل طالب البينة مع العلم و كونه مقدما عليها.

 

 

نهایه الاحکام،ج 1،ص 465-466

العاشر: يجب ترك التأمين آخر الحمد، فلو قال «آمين» عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، لقوله عليه السلام: إن هذه الصلاة لا تصلح فيها شيء من كلام الآدميين . و التأمين من كلامهم. و قال عليه السلام: إنما هي التسبيح و التكبير و قراءة القرآن . و «إنما» للحصر. و لأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاته عليه السلام، منهم أبو حميد الساعدي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله قالوا: أعرض علينا، ثم وصف إلى أن قال: ثم يقرأ ثم يكبر . و لنهي الصادق  عليه السلام عن قولها . فلو كانت من الصلاة لم يجز النهي. و الكلام غير السائغ مبطل إجماعا، و لأن معناه «اللهم استجب» و لو نطق به أبطل صلاته، لعدم سبق الدعاء، و كذا ما قام مقامه، و لا يستدعي سبق دعاء.

 

نهایه الاحکام،ج 2،ص 116

البحث الثاني (في عدم التقدم في الموقف) لا يجوز أن يتقدم المأموم إمامه في الموقف، فإن فعل بطلت صلاته، سواء تقدم عند التحريم أو في الأثناء، لأنه عليه السلام تقدم و كذا الصحابة و التابعون،