فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك


أتراها اتهمته--ابن جوزی ابوالفرج در کتاب کشف المشکل عبارات جالبی در مشکلات این حدیث دارد

كشف المشكل--أتراها اتهمته



أتراها اتهمته--ابن جوزی ابوالفرج در کتاب کشف المشکل عبارات جالبی در مشکلات این حدیث دارد






كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 28)
6 - / 6 - وفي الحديث السادس: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله، وهما حنئيذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال " وإني لا أدع أمرا رأيت رسول الله يصنعه فيه إلا صنعته، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر.
اعلم أن الأموال التي أفاءها الله على رسوله كفدك، وأموال بني النضير، كان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وقد قال في حديث أبي هريرة: " لا تقتسم ورثتي دينارا، وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ". وكان سفيان ابن عيينة يقول: أزواج رسول الله في معنى المتعبدات لأنه لا يجوز لهن النكاح أبدا، فجرت عليهن النفقة، وتركت حجرهن لهن يسكنها، وأراد بمؤنة عامله من يلي بعده، فظنت فاطمة والعباس أن ذلك مما يقسم. قال: فلما قال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نورث، ما تركنا صدقة " انقطع الكلام.
ثم اختصم علي والعباس فيما جعل إليهما من صدقته بالمدينة، وهي أموال بني النضير، فإنها كانت قريبا من المدينة. قال أبو داود السجستاني: وإنما اختصما في قسمتها، وسألا عمر أن يقسمها بينهما نصفين ليستبد كل واحد منهما بولايته، فلم ير عمر أن يوقع القسمة على الصدقة، ولم يطلبا قسمتها ليتملكا ذلك. وهذا الذي ذكره أبو داود في غاية الحسن. وإنما طلبا القسمة لأنه كان يشق على كل واحد منهما ألا يعمل عملا في تلك الأموال حتى يستأذن صاحبه.
ومعنى: فغلبه عليها: أي على الولاية.
وقوله: إني أخشى أن أزيغ: أي أميل عن الصواب.
وقوله: وأما خيبر وفدك فكانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر. ومعنى تعروه: تغشاه وتنتابه.
ومما عاب الناس على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكا، قال أبو سليمان الخطابي: لعله تأول قول رسول الله: " إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للذي يقوم من بعده " فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها لأقربائه.
وفي هذا الحديث أن فاطمة هجرت أبا بكر. وربما أشكل هذا، فقال قائل: أتراها اتهمته فيما روى؟ والجواب: أنها خرجت من عنده غضبى؛ لأنها سمعت قولا يخالف ما عليه الناس من التوارث، فكأنها ظنت في أبي بكر أنه شبه عليه فيما روى مما يخالف الكتاب، واتفق مرضها وامتد، فقيل: هجرت أبا بكر، ووافق ذلك امتناع علي من مبايعته ظنا منه أن النسب يؤثر في الولاية كما أثر في حمله " براءة " إلى أن بان له الصواب فبايع أبا بكر، رضي الله عنهم أجمعين.
فإن قيل: إذا كان علي عليه السلام انقطع عن البيعة، ووافقه جميع بني هاشم، فكيف يقال: إن بيعة أبي بكر ثبتت بالإجماع؟
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن القوم انقطعوا عن البيعة وما أنكروها، وإذا تكلم بعض العلماء في مسألة، وسكت بعضهم، لم يقدح سكوت الساكت فيما أجمع عليه المتكلمون؛ لأنه يجوز أن يكون الساكت سكت راضيا، أو لينظر.
والثاني: أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع، فبايعه من تقاعد منه.
وفي هذا الحديث: وكان لعلي وجه من الناس، أي جاه عندهم.
وفيه: فضرع إلى مصالحة أبي بكر: أي سأل الصلح.
وفي هذا الحديث: فأرسل علي إلى أبي بكر: أن ائتنا، ولا تأتنا معك بأحد. الذي يظن أنه أشار بالأحد إلى عمر، وقد كان في عمر شدة، فلم يأمن عتابه إياه في التخلف.
وقول علي: ولا نفاسة عليك: النفاسة: الحسد.
وقوله: قد كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا: يجوز أن يريد به الولاية، ويجوز أن يريد به المشاورة.
وقوله: موعدك العشية: أراد أن يبايعه والناس يسمعون.
وقد روى أبو سليمان الخطابي عن أبي عمر الزاهد عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار، فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي، وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. فقال له: ومن ظالمك؟ فقال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدك. فقال له: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عمر. قال: فأقام على ظلمك؟ قال: نعم. قال: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عثمان. قال: فأقام على ظلمك؟ قال: نعم. قال وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: وأقام على ظلمك. قال: فأسكت الرجل، وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا. فقال له: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنه أول مقام قمته، ثم إني لم يكن تقدمت إليك في هذا قبل، لأخذت الذي فيه عيناك، اقعد. وأقبل على الخطبة.





كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/ 89)
36 - / 36 - الحديث الثامن عشر: قال مالك بن أوس: أرسل إلي عمر فجئته، فوجدته في بيته جالسا على سرير، مفضيا إلى رماله ...
الإفضاء إلى الشيء: ألا يكون بينك وبينه حائل. والمعنى أنه لم يكن تحته فراش. وقد شرحنا معنى الرمال في الحديث التاسع من هذا المسند.
وقوله: يا مال: يريد يا مالك: وقد قرأ علي وابن مسعود: (يا مال) ، بغير كاف، والعرب تقول: يا حار: تريد يا حارث.
وقوله: قد دف أهل أبيات: أي وردوا متتابعين قوما بعد قوم، ولهم دفيف وهو سير لين. والمراد أنهم وردوا لضر أصابهم في بلادهم.
والرضح: عطاء ليس بالكثير.
ويرفا: حاجب عمر وآذنه.
وقوله اتئد: أي تثبت ولا تستعجل.
وقوله: أنشدكم الله: أي أسألكم وأعلمكم ما يجب عليكم من الصدق لله.
وقد كشفنا وجه الخصومة التي كانت تجري بين علي والعباس في صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس من مسند أبي بكر.
إلا أن في بعض طرق هذا الحديث: فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر: قال رسول الله: " لا نورث ".
وقد أشكل هذا على بعض المتأخرين فقال: كيف قال: أنشدكما الله، هل تعلمان أن رسول الله قال: " لا نورث؟ " ثم قال: فجئتما تطلبان الميراث.
وجواب هذا: أنكما طلبتما الميراث في زمن أبي بكر، فلما أخبركما أن رسول الله قال: " لا نورث " علمتما ذلك. وكان عمر قد دفع صدقة رسول الله بالمدينة إلى علي والعباس، فغلبه عليها علي، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر.
والإيجاف بالخيل: الإيضاع، وهو الإسراع في السير. والركاب: الإبل. وكان ما لم يوجف عليه ملكا لرسول الله خاصة، هذا اختيار أبي بكر من أصحابنا، وهو قول الشافعي. وذهب بعض أصحابنا إلى أن الفيء لجماعة المسلمين. وإنما كان رسول الله يأخذ من نصيبه ما يأخذ ويجعل الباقي في مصالح المسلمين.
وقوله: كان يأخذ نفقة سنته. فيه جواز ادخار قوت سنة، ولا يقال: هذا من طول الأمل؛ لأن الإعداد للحاجة مستحسن شرعا وعقلا، وقد استأجر شعيب موسى عليهما السلام عشر سنين. وفي هذا رد على جهلة المتزهدين في إخراجهم من يفعل هذا عن التوكل. فإن احتجوا بأن رسول الله كان لا يدخر شيئا لغد فالجواب: انه كان عنده خلق من الفقراء، فكان يؤثرهم.
وقوله: ما استأثر عليكم: أي ما أنفرد بذلك عنكم حتى يفيء هذا المال. يعني سهمه من أموال بني النضير.
وقوله: ثم يجعل ما بقي أسوة المال: أي تابعا له في حكمه.


















فهرست مباحث فدك
متفرقات و پیش نوشت مباحث فدك