عثمان و فدک-اقطع مروان فدکاً
فهرست مباحث فدك
عثمان بن عفان
١٢٨٦٤ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن المغيرة قال: جمع عمر ابن عبد العزيز بنى مروان حين استخلف فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له
فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بنى هاشم ويزوج فيه أيمهم، وإن فاطمة - رضي الله عنها - سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مضى لسبيله، فلما ولى أبو بكر - رضي الله عنه - عمل فيها بما عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولى عمر - رضي الله عنه - عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة ليس لى بحق، وإنى أشهدكم أنى قد رددتها على ما كانت، يعنى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).
قال الشيخ: إنما أقطع مروان فدكا في أيام عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وكذلك تأول في ذلك ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أطعم الله نبيا طعمة فهى للذى يقوم من بعده". وكان مستغنيا عنها بماله فجعلها لأقربائه ووصل بها رحمهم، وكذلك تأويله عند كثير من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أن المراد بذلك التولية وقطع جريان الإرث فيه ثم تصرف في مصالح المسلمين كما كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - يفعلان، وكما رآه عمر بن عبد العزيز حين رد الأمر في فدك إلى ما كان. واحتج من ذهب إلى هذا بما روينا في حديث الزهري: وأما خيبر وفدك فأمسكهما (٢) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال: هما صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت لحقوقه التى تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى ولي الأمر، فهما على ذلك إلى الآن.
--------
ج 13، ص128 - كتاب السنن الكبرى البيهقي ت التركي - باب بيان مصرف أربعة أخماس الفئ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تجعل حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل فضول غلات تلك الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله وأنها لم تكن موروثة عنه - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/148486/7281#p1
****************
بعد نفقة نسائي، ومؤونة (١) عاملي فهو صدقة) (٢). فلما مات - صلى الله عليه وسلم - عمل فيه أبو بكر رضي الله عنه كذلك، ثم عمر، ثم عثمان، غير أنه يروى: أن عثمان أقطع مروان فدك، وهو مما نقم على عثمان. قال الخطابي: لعل عثمان تأول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أطعم الله نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده) (٣)، فلما استغنى عثمان عنها بماله، جعلها لأقربائه.
قلت: وأولى من هذا: أن يقال: لعل عثمان دفعها له على جهة المساقاة، وخفي وجه ذلك على الراوي، فقال: أقطع. والله تعالى أعلم.
وقوله: (إنما يأكل آل محمد في هذا المال)؛ يعني هنا بآل محمد: نساءه، كما قال في الحديث الآخر: (ما تركت بعد نفقة نسائي).
--------
ج 3، ص568 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - باب تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصل إليه من الفيء ومن سهمه - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/132524/1817#p3
****************
ومما عاب الناس على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكا، قال أبو سليمان الخطابي: لعله تأول قول رسول الله: " إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو للذي يقوم من بعده " فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها لأقربائه.
وفي هذا الحديث أن فاطمة هجرت أبا بكر. وربما أشكل هذا، فقال قائل: أتراها اتهمته فيما روى؟ والجواب: أنها خرجت من عنده غضبى؛ لأنها سمعت قولا يخالف ما عليه الناس من التوارث، فكأنها ظنت في أبي بكر أنه شبه عليه فيما روى مما يخالف الكتاب، واتفق مرضها وامتد، فقيل: هجرت أبا بكر، ووافق ذلك امتناع علي من مبايعته ظنا منه أن النسب يؤثر في الولاية كما أثر في حمله " براءة " إلى أن بان له الصواب فبايع أبا بكر، رضي الله عنهم أجمعين.
فإن قيل: إذا كان علي عليه السلام انقطع عن البيعة، ووافقه جميع بني هاشم، فكيف يقال: إن بيعة أبي بكر ثبتت بالإجماع؟
فالجواب من وجهين:
أحدهما: أن القوم انقطعوا عن البيعة وما أنكروها، وإذا تكلم بعض العلماء في مسألة، وسكت بعضهم، لم يقدح سكوت الساكت فيما أجمع عليه المتكلمون؛ لأنه يجوز أن يكون الساكت سكت راضيا، أو لينظر.
والثاني: أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع، فبايعه من تقاعد منه.
--------
ج 1، ص30 - كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين - كشف المشكل من مسند أبي بكر الصديق - المكتبة الشاملة
--------
الرابط:https://shamela.ws/book/5906/32#p2
****************