بسم الله الرحمن الرحیم

نقض حکم حاکم

فهرست علوم
فهرست فقه
قضاء-بيّنة
شهادة المرأة
شهادة المرأة الواحدة
الشاهد و الیمین




حکم حاکم به ثبوت هلال



جواهر الکلام

جواهر، ج 40، ص 94-101

المسألة الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم مثلا بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني يجب عليه أن ينظر (11) في حكم الأول، لاحتياج الاستيفاء منه إلى مسوغ فان كان الحكم (12) الأول موافقا للحق لزم و إلا أبطله، سواء كان مستند الحكم (13) الثاني قطعيا كإجماع أو خبر متواتر أو اجتهاديا كخبر الواحد و منصوص العلة و نحوهما و قد أخطأ الأول في الاجتهاد، لأنه يكون حينئذ الأول من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
و كذا كل حكم قضى به الأول غير المفروض و بان للثاني فيه الخطأ و لو لفساد الاجتهاد من الأول فإنه ينقضه، و كذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ على نحو ما سمعته في غيره فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه لما عرفت.
هذا و لكن قد يشكل وجوب النظر في الأول - و إن جزم به في المسالك، بل ظاهره المفروغية منه عند ذكرهم من الأدب النظر في المحبوسين - بأن ذلك من آثار الحكم الأول الذي قد أمرنا بعدم رده بعد حمله على الوجه الصحيح، فهو حينئذ كالتصرف بالمال الذي قد أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار و غيرها.
على أنه لا إشكال في ثبوت الحق بحكم الحاكم، فلا يجوز له النظر مع امتناع من له الحق عن المرافعة، لانقطاع دعواه بحكومة الأول فضلا عن أن يجب عليه، بل ربما يتوهم عدم محل للدعوى و إن تراضي الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثاني، و إن كان الأقوى خلافه، بل الأقوى نفوذ حكمه و إن اقتضى نقض الأول و لو لدليل اجتهادي يعذر فيه.
و يمكن حمل عبارة المصنف على هذا أو على معنى ثبوت الحق بحكم حاكم عند حاكم آخر، لأن أقصاه إلزام الخصم بمقتضى البينة التي قامت عنده مثلا، و مثله لا يكون مثبتا للحق عند غيره، و عدم جواز الرد عليه مع عدم العلم بفساده لا يقتضي تحقق الموضوع الذي يتوقف عليه مباشرة الثاني لاستيفاء الحق الذي هو من ولاية القضاء بالمعنى الأعم، فليس له حينئذ ذلك إلا بعد ثبوت كونه مستحقا عليه عنده، و ليس في الأدلة أزيد من حرمة الرد و من الإنكار على الراد له و نحو ذلك مما لا دلالة فيه على ثبوت الحق عند الثاني على وجه يكون وليا على استنقاذه
و لكن لا يخفى عليك منافاة ذلك لما تسمعه من وجوب التنفيذ على الحاكم حكم آخر، بل هو إنشاء حكم من الحاكم الثاني بإلزام الأول حتى لو خالف رأيه، و دعوى أن المفروض عدم انتهاء الحكم فيه من الأول يدفعها ظهور العبارة في خلافها، ضرورة كون حبسه لاستنقاذ الحق منه، فلا محيص عن حمل العبارة على إرادة النظر إن شاء، لا وجوبه أو نحو ذلك.
و حينئذ لا يحتاج إلى التقييد بفساد الاجتهاد الأول لتقصير و نحوه، بل له نقضه مع تراضيهما بتجديده أو كان مما يلزم الحاكم الثاني تجديده لإرادة ثبوت العنوان عنده و إن كان اجتهاد الأول صحيحا. بل و كذا عبارة الإرشاد «و كل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه، سواء كان هو الحاكم أو غيره، و سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا» بل و ما في القواعد «الأقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه و يستأنف الحكم بما علمه» بناء على ما فهمه الشهيد من إرادة الأعم من القطع و الظن بظهور الخطأ، و سواء كان الأول عن اجتهاد صحيح أو لا.
و لعل الداعي لهم على حمل نحو عبارة المصنف و ما شابهها على ما عرفت من فساد الاجتهاد - حتى جزم به المحقق الأردبيلي حاملا لعبارة الدروس عليه التي أشكلها في المسالك مع حمله عبارة المصنف و غيرها على إرادة فساد الاجتهاد، و تبعه في كشف اللثام، و إن أشكل الفرق بين الاجتهاد الصحيح و غيره، خصوصا في هذه الأزمنة التي تكثرت فيها الأمارات حتى أنه ربما يطرح الخبر الصحيح في مقابلة الأصل و نحوه - هو أنها منافية في الظاهر لما هو المعلوم - بل حكى عليه الإجماع بعضهم - من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، و إنما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما.
بل عن الشيخ أن الحكم خطأ و لو بمخالفة القاطع لم ينقض إذا كان حقا للناس، لأن صاحب الحق ربما أسقط حقه، نعم ينقض إذا كان حقا لله عز و جل، كالعتق و الطلاق، و به أفتى الفاضل في القواعد أولا و إن كان فيه ما عرفت من عدم الإجماع على عدم جواز النقض فيما ذكرناه من الفرض.
و قد يناقش الشيخ بأن له الرئاسة العامة المقتضية للخطاب بإظهار الحق و تأييده و رد الباطل و إفساده من غير فرق بين الجميع، نعم لو رضي المحكوم عليه بعد ظهور بطلان الحكم عليه ببذل ماله لمن في يده المال مثلا فلا بأس، لأن الناس مسلطون على أموالهم، و مجرد احتمال رضاه لا يرفع الخطاب بإظهار الحق و تدمير الباطل كما وقع منهم (عليهم السلام) و خصوصا أمير المؤمنين (عليه السلام) في قضايا متعددة وقعت من حكام الجور في زمانه .
نعم قد يقال: إن ذلك كله مع المخالفة للدليل العلمي الذي لا مجال للاجتهاد فيه، و لكن وقع الحكم من الأول غفلة عنه أو جورا أو نحو ذلك، أما القطعي النظري كإجماع استنباطي و خبر محفوف بقرائن و تكثر أمارات و نحو ذلك مما يمكن وجود عكسها عند الأول كما نراه بالعيان بين العلماء و خصوصا في دعوى الإجماع فلا يبعد عدم جواز النقض به في غير ما فرضناه، ضرورة اندراج حكم الأول في الأدلة المقتضية لنصبه، 
فان المدار في صحته على معرفة حكمهم بالاجتهاد الصحيح الذي هو أعم من القطع النظري و الظن، و احتمال الإصابة للواقع في المقطوع بهما عند الحاكمين أو أحدهما لكل منهما متحقق للشيء في حد ذاته و إن لم يكن محتملا عند القاطع، إلا أنه هو حاكم بصحته في حق الحاكم الآخر و من ترافع إليه من حيث ظهور دليل حجية اجتهاده في ذلك، فلو نقضه حينئذ لكان ناقضا لحكمه نفسه الذي استفاده من دليل صحة الاجتهاد، فلا يبعد القول بعدم جواز النقض أيضا بالقطع النظري كالظني، لأنهما عند التأمل متحدان فيما قلناه، و يختص النقض به في الفرض الأول الذي مرجعه إلى عدم اجتهاد صحيح، بل له نقضه إذا كان كذلك في الظني أيضا، ضرورة ظهور دليل صحة الحكم و حرمة الرد عليه فيما إذا كان عن اجتهاد صحيح و إن ظن الحاكم الثاني خطأه أو قطع بدليل قطعي نظري.
و قد بان لك من جميع ما ذكرنا أن الحكم ينقض و لو بالظن إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى و قبول حكم الحاكم الثاني، و ينقض إذا خالف دليلا علميا لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلا اجتهاديا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة و نحوها، و لا ينقض في غير ذلك، لأن الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالراد عليه راد عليهم (عليهم السلام) و الراد عليهم على حد الشرك بالله تعالى من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى و عدمه للإطلاق. و
من هنا جاز نقض الفتوى بالحكم دون العكس. و المراد بنقضها إبطال حكم الكلي في خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد، من غير فرق بين الحاكم و مقلدته و بين غيرهم من الحكام المخالفين له و مقلدتهم و يبطل حكم الاجتهاد و التقليد في خصوص ذلك الجزئي. كما أنه لا فرق في ذلك بين العقود و الإيقاعات و الحل و الحرمة و الأحكام الوضعية حتى الطهارة و النجاسة، فلو ترافع شخصان على بيع شيء من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه و إن كان مجتهدا يرى نجاسته أو مقلد مجتهد كذلك لإطلاق ما دل على وجوب قبول حكمه و أنه حكمهم (عليهم السلام) و الراد عليه راد عليهم، و يخرج حينئذ هذا الجزئي من كلي الفتوى بأن المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد و مقلدته. و كذا في البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف و غيرها، و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأول و إن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه.
و أما عدم نقض الحكم بالفتوى حتى من ذلك الحاكم لو فرض تغير رأيه عن الفتوى بعد حكمه في جزئي خاص فلأصالة بقاء أثر الحكم و ظهور أدلته في عدم جواز نقضه مطلقا، و عدم اقتضاء دليل الفتوى أزيد من العمل بأفراد كلي متعلقها من حيث إنها كذلك، فلا تنافي خروج بعض أفرادها بالحكم لدليلها، بل لعله ليس من متعلق كليها المراد به ما عدا المحكوم عليه من أفرادها.
نعم هي إنما تنقض بالفتوى على معنى بطلان الفتوى برجوع صاحبها عنها فيما لم يعمل به من أفرادها، أما ما عمل به فيه منها فلا نقض فيما لا يتصور النقض فيه، كما إذا كان فعلا قد فعله أو مالا أكله أو شربه، بل لو كان من الأفعال التي لها قضاء أو إعادة كالصلاة و نحوها مما يندرج في قاعدة الاجزاء و غيرها فلا نقض فيه مع فرض كون الثانية ظنية أيضا، بل لو عمل بالفتوى مما يقتضي الاستمرار و البقاء لم ينقض بالتغير، كما لو تزوج امرأة ارتضعت معه عشر رضعات بفتوى عدم نشرها الحرمة  ثم رجع المفتي عن ذلك لم يبطل نكاحه و إن كان لا يجوز له تزويج امرأة أخرى كذلك إذا كان مقلدا له في ذلك، لأن العقد المقتضى دوام النكاح قد وقع بالفتوى الأولى التي لم يعلم بطلانها، فآثار حكم العقد باقية على حالها، للأصل و غيره إلا إذا تعقبه حكم بالفسخ، لما عرفت من نقض الفتوى به.

و هكذا كل ما كان من هذا القبيل من الأسباب المستقلة بدليل على لزومها بمجرد عدم العلم بفسادها، فتبقى حينئذ على ذلك و إن تغير رأي المجتهد، فإنه لا دليل على الفسخ به، بل حاصل الأدلة خلافه كما يبقى على قاعدة الإجزاء مثل الصلاة و الغسل و الوضوء.
بل قد يقال: إن غسل النجاسة أيضا كذلك و إن كان لا يخلو من نظر و بحث، ضرورة عدم مقتض للدوام فيه، بل هو تابع لظن المجتهد ما دام باقيا، فلو غسل مثلا شيئا بالماء القليل الملاقي للنجاسة بفتوى عدم تنجسه بذلك ثم تغير رأيه وجب تجديد الغسل، لأن طهارة المغسول به مقيدة بما دام ظن المجتهد كذلك، فهو حينئذ كالماء نفسه و هكذا. بل قد يقال في نحو الوضوء به بوجوب تطهير اليد و إن قلنا بصحة الوضوء به، اللهم إلا أن يمنع ذلك لقاعدة العسر و الحرج، خصوصا فيما لو بنى به مثلا مسجدا و نحوه إلا أن ذلك كما ترى. أما الفتوى بطهارة شيء للأصل مثلا ثم تغير رأيه إلى النجاسة فلا إشكال في وجوب اجتنابه عليه، لعدم استناد الطهارة المفتي بها أولا إلى سبب يقتضي بقاءها. و ما عن العميدي من الإجماع على النقض في نحو نكاح المرتضعة لم نتحققه، بل لعله على العكس، كما هو مقتضى السيرة مضافا إلى ما عرفت، و حينئذ فالمراد بنقضها في نحو الفرض بطلان العمل بها في جميع المتجدد من أفرادها، و أما ما وقع فلا نقض فيه.
و من ذلك كله بان لك الحال في الصور الأربعة: و هي نقض الفتوى بالفتوى و بالحكم و نقض الحكم بالفتوى و بالحكم.

فرق حکم و فتوی

و لكن بقي الكلام في الفرق بينهما، و الظاهر أن المراد بالأولى الاخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي، كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمر، و أما قول هذا القدح نجس لذلك فهو ليس فتوى في الحقيقة و إن كان ربما يتوسع بإطلاقها عليه، و أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص. و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقن من أدلته، لا أقل من الشك، و الأصل عدم ترتب الآثار على غيره، أو لا يشترط، لظهور قوله (عليه السلام) : «إني جعلته حاكما» في أن له الإنفاذ و الإلزام مطلقا، و يندرج فيه قطع الخصومة التي هي مورد السؤال و من هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمة فيها. و عليه حينئذ فإذافإذا أريد الإلزام بشيء و إنفاذه على وجه تنقطع عنه الخصومات الآتية من حيث الاختلاف في الاجتهاد أنشأ الحاكم إنفاذ تلك الخصومة منه على وجه تكون كما لو وقع النزاع فيها، فإذا أنشأ الحكم بصحة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات مثلا لم يكن لهما بعد ذلك الخصومة من هذه الجهة فتأمل. ثم إن الفاضل في القواعد قال: «صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا أو قضيت أو نفذت الحكم بكذا أو أمضيت أو ألزمت أو ادفع إليه ماله أو اخرج من حقه أو يأمره بالبيع و غيره، و لو قال: ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد قمت بالحجة أو أن دعواك ثابتة شرعا لم يكن ذلك حكما، و يسوغ إبطاله».  و في الدروس يقول: «حكمت أو قضيت أو أنفذت أو أمضيت أو ألزمت، و قيل: يكفي ادفع إليه ماله أو اخرج إليه من حقه، أو يأمره بأخذ العين و بيعها، و لا يكفي أن يقول: ثبت عندي أو أن دعواك ثابتة، و يجوز نقضه عند عروض قادح بخلاف الأول». قلت: لا دليل على اعتبار لفظ خاص فيه، فيكون المدار على كل ما دل على إنشاء معنى الحكم، بل لا يبعد الاكتفاء بالفعل الدال على ذلك فضلا عن قول: «ثبت عندي» مريدا به ذلك، أما مع عدم إرادة إنشاء ذلك بها فليست حكما، و كذا قوله: «ادفع إليه ماله» و نحوه و بالجملة فالمدار على ما عرفت، لأنه حكم لغة و عرفا.




مراحل کلام جواهر

1. بیان کلام محقق در وجوب بررسی حکم حاکم به وسیله حاکم ثانی

2. بیان منافات این مطلب با وجوب تنفیذ حکم حاکم

3. بیان محامل: تجدید نظر خواهی طرفین دعوا یا اراده ثبوت حق نزد حاکم ثانی

4.حمل وجوب تجدید نظر بر جواز در صورت اراده حاکم ثانی

بیان حمل شهید ثانی نسبت به کلام مص: وجوب تجدید نظر در صورت فساد اجتهاد حاکم اول

نقد صاحب جواهر و تفصیل در مسئله بین کشف فساد به اجتهاد ظنی یا قطعی نظری و بین کشف فساد به دلیل قطعی

و قد بان لك من جميع ما ذكرنا أن الحكم ينقض و لو بالظن إذا تراضى الخصمان على تجديد الدعوى و قبول حكم الحاكم الثاني، و ينقض إذا خالف دليلا علميا لا مجال للاجتهاد فيه أو دليلا اجتهاديا لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة و نحوها، و لا ينقض في غير ذلك، لأن الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالراد عليه راد عليهم (عليهم السلام) و الراد عليهم على حد الشرك بالله تعالى من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى و عدمه للإطلاق.

نقض حکم و فتوی

بررسی بحث اجزاء در تبدل فتوا وقول به اجزاء در اعمال سابقه غیرمرتبط به لاحق و قضاء اعمال سابق و اثار باقیه اعمال سابقه مثل نکاح متاثر از عقد به فتوای سابق

در پایان بیان فرق بین حکم و فتوا




سید یزدی

العروه الوثقی و التعلیقات علیها، ج 2، ص 332

(مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (1) و لو لمجتهد آخر، إلاّ (2) إذا تبيّن خطؤه (3).


(1) مطلقا، أي سواء كان المورد من موارد التخاصم أم لا، مثل ثبوت الهلال والدين، و نحوهما من الموضوعات. (مفتي الشيعة).
(2) فيه إشكال، فإنّ‌ في الالتزام بنفوذ حكم الحاكم على الإطلاق وجها قويّا. (تقي القمّي).
(3) تبيّنا علميّا. (الحكيم). * واقعا، أو بحسب فتوى نفسه. (الميلاني). * مورد إشكال، و البحث فيه موكول إلى محلّه. (أحمد الخونساري). * بمخالفته للواقع تبيّنا بيّنا، أو كون حكمه مستندا إلى اجتهاد باطل، من غير فرق بين كون مستنده في حكمه اليمين أو البيّنة، و في المسألة تفصيل و وجوه تطلب من كتاب القضاء. (المرعشي). * هذا الإطلاق مشكل جدّا، و فيه تفصيل لا يسعه المقام. (السبزواري). * بأن علم مخالفته للواقع، أو كان صادرا عن تقصير في مقدّماته، فللعالم بالخطأ أن يعمل على وفق علمه مطلقا. (مفتي الشيعة). * و مخالفته لما ثبت قطعا من الكتاب و السنّة. (السيستاني).



تکمله العروه الوثقی، ج 2، ص 26

مسألة 31: ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة والحكم مطالبة تجديدها عند حاكم آخر، أو عند الاول، وهل يجوز ذلك مع رضى الطرفين أولا؟ قولان، أقواها الاول - كما إختاره في الجواهر - إذ الظاهر عدم صدق رد الحكم خصوصا إذا كان لاحتمال خطأ الحاكم. لاسيما إذا كان الحاكم أيضا أراد تجديد النظر في مقدمات الحكم، وفي المستند إختار عدم الجواز. هذا إذا لم يدع خطأ الحاكم الاول في حكمه أو عدم كونه أهلا أو عدم إجتهاده أو نحو ذلك.
مسألة 32: إذا حكم حاكم بحكم في قضية ثم ترافعا إلى غيره لا يجب عليه البحث عن صحة حكمه وعدمها. نعم يجوز له ذلك وحينئذ فان تبين كون صوابا أو لم يتبين خطاه يجوز له إمضاؤه مع كونه أهلا عنده، بل قد يجب، كما أنه يجوز له إمضاؤه عن غير فحص عن صحته وعدمها مع فرض كونه أهلا، ولا يجوز له نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بأن كان مخالفا للاجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظرى كاجماع إستنباطى أو خبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع إحتمال عدم حصوله للحاكم الاول فان مقتضى إطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم عدم جواز نقضه حينئذ أيضا إلا إذا حصل القطع بكونه خلاف الواقع فلا يكفي في جواز النقض كون الدليل علميا لبعض دون بعض.

مستمسک

مستمسک العروه الوثقی، ج 1، ص 91-95

[(مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه] (مسألة 57): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (1) (1) كما لعله المشهور، و في الجواهر: «لما هو المعلوم، بل حكى عليه الإجماع بعضهم من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك، و انما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو سنة متواترة أو نحوهما». و كأنه لما في مقبولة ابن حنظلة من قوله (ع) : «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم اللّه و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّه تعالى، و هو على حد الشرك باللّه» . لكن أطلق جماعة جواز النقض عند ظهور الخطأ، ففي الشرائع: «كل حكم قضى به الأول و بان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، و كذا لو حكم به ثمَّ‌ تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه»، و نحوها ما في القواعد و الإرشاد. فيحتمل أن يكون مرادهم صورة العلم بوقوع الخطأ فيه، سواء أعلم بخطئه للواقع أم بخطئه في طريق الواقع و ان احتمل موافقته للواقع. و لعله مقتضى إطلاق العبارة. و حملها بعضهم على ما إذا كان الحكم ناشئاً عن اجتهاد غير صحيح. و احتمل في الجواهر حملها على ما إذا تراضى الخصمان بتجديد الدعوى عند حاكم آخر. لكن كلا من الحملين مشكل، فإن الثاني خلاف إطلاق ما دل على حرمة رد الحكم و وجوب تنفيذه، الشامل لصورة تراضي الخصمين برده، و ليس هو من حقوق المحكوم له، كي يكون منوطا برضاه و عدمه. و الأول مبني على ..... أن الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح حكم بحكمهم (ع) دون غيره، و هو غير ظاهر مع ثبوت الخطأ في الاستناد - كما إذا حكم اعتماداً على بينة غير عادلة مع اعتقاد عدالتها، أو على رواية اعتقد ظهورها في الحكم مع عدم ظهورها لدى الحاكم الآخر - أو ثبوت الخطأ في المستند - كما إذا اعتمد على ظاهر رواية لم يعثر على قرينة على خلافه و قد عثر عليها الحاكم الآخر، أو على بينة تزكي الشهود مع علم الحاكم الثاني بفسقهم و نحو ذلك - فان القضاء الصادر من الحاكم و ان كان عن مبادي مشروعة و اجتهاد صحيح، إلا أنه مخالف للواقع في نظر الحاكم الثاني، لقيام حجة عنده على الخلاف و حينئذ لا يكون حكما بحكمهم (ع).
و بالجملة: الحكم الصادر من الحاكم الجامع لشرائط الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح و ان كان طريقا شرعا إلى الواقع لكل أحد، لكن كما يسقط عن الطريقية عند العلم بمخالفته للواقع، كذلك يسقط عن الطريقية عند العلم بوقوع الخطأ في طريقه و في مباديه و قيام الحجة على خلافه، و ان احتمل موافقته للواقع. و على هذا فإطلاق ما ذكره الجماعة من جواز نقض الحكم مع وقوع الخطأ فيه في محله. اللهم إلا أن يقال قوله (ع): «فاذا حكم بحكمنا» لا يراد منه الحكم الواقعي الإلهي، لأن لازمه عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشك في كونه كذلك لعدم إحراز قيد موضوعه. و كذا مع العلم، لأن العلم حينئذ حجة، و لا معنى لجعل حجية الحكم حينئذ، بل المراد منه الحكم الواقعي بنظر الحاكم، فيكون النظر موضوعا لوجوب التنفيذ، فالمعنى أنه إذا حكم بما يراه حكمهم (ع) وجب قبوله و حرم رده، و مقتضى إطلاقه وجوب القبول و لو مع العلم بالخطإ في مباديه. نعم ينصرف عن الحكم الجاري على خلاف موازين الاستنباط عمداً أو سهواً أو نسيانا، و يبقى غيره داخلا في ..... عموم الدليل و ان علم فيه الخطأ في بعض المبادي الذي يكثر وقوعه من المجتهدين، و لذا وقع الاختلاف بينهم في كثير من المسائل.
نعم قد يشكل ذلك: بأن الارتكاز العقلائي في باب الحجية يساعد على اعتبار عدم العلم بالخطإ فيها، فمعه تنتفي الحجية. و
يدفعه: أن حجية الحكم ليست من قبيل حجية الخبر عن حس أو حدس، بل فيه نحو من الموضوعية و شبه بها لأنه منصب و ولاية، فحكم الحاكم نظير حكم الوالي و الأمير واجب الاتباع و لو مع العلم بالخطإ ما دام يحتمل موافقته للواقع. و
بالجملة: فرق واضح - في نظر العرف - بين جعل قول المجتهد: «حكمت بأن هذا نجس» حجة، و جعل قوله: «هذا نجس» حجة، فإنه مع العلم بالخطإ في طريق الأول لا يسقط عن الحجية، و في الثاني يسقط و ان شئت قلت: مقتضى إطلاق ما دل على نفوذ الحكم نفوذه مطلقا على نحو الموضوعية. و لذا صرح المصنف (ره) في قضائه - تبعاً لما في الجواهر - بوجوب تنفيذ الحكم و ان كان مخالفاً لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي و خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول. انتهى. و هذا لا يتم إلا على السببية المحضة و الموضوعية الصرفة و إلا فلا معنى لجعل الطريقية في ظرف العلم بالخلاف أو الوفاق، فكيف يكون الحكم حجة مع القطع بخلافه‌؟. و ان كان الالتزام بذلك صعباً جداً، لأنه حكم بخلاف ما أنزل اللّه تعالى فكيف يحتمل وجوب قبوله و حرمة درة، و يكون الراد عليه الراد على اللّه تعالى، و أنه على حد الشرك باللّٰه تعالى‌؟!. و في صحيح هشام بن الحكم: «قال رسول اللّٰه (ص) . إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان، و بعضكم ..... Ẓألحن بحجته من بعض، فأيما رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعت له به قطعة من النار» . فان هذا صريح في عدم موضوعية للحكم. و مورده و ان كان الشبهات الموضوعية، لكن دليل وجوب القبول و حرمة الرد. إذا حمل على الطريقية في الشبهات الموضوعية لا بد أن يحمل عليها في الشبهات الحكمية، لعدم إمكان التفكيك عرفا بين الموردين في الدليل الواحد، فيتعين حمل الدليل على الطريقية و الحجية. و لأجل أنه يمتنع جعل الطريقية في ظرف العلم بالواقع يمتنع العمل بالدليل مع العلم بمخالفة الحكم للواقع. أما مع احتمال الموافقة للواقع فيجب العمل بدليل حجيته و ان علم بوقوع الخطأ في طريقه، لما عرفت من أنه سنخ آخر في قبال سنخ الخبر و الفتوى، و لم يثبت عند العقلاء قدح مثل هذا العلم بالخطإ في الحجية عندهم على نحو يكون كالقرينة المتصلة التي يسقط بها إطلاق المطلق، فالعمل بالإطلاق متعين.

فان قلت: سلمنا عموم دليل الحجية لجميع صور احتمال الموافقة للواقع حتى مع العلم بالخطإ في الاستناد، أو المستند، أو قيام حجة على خلافه، لكن العموم المذكور معارض بدليل حجية الحجة القائمة على الخلاف، فما الوجه في تقديم دليله على دليل تلك الحجة‌؟ قلت: مورد دليل حجيته - و هو مقبولة ابن حنظلة - صورة التنازع في الميراث، الظاهر في التنازع في الحكم الكلي على وجه الجزم، و هو إنما يكون مع الحجة، فلو بني على العمل بالحجة في مقابل الحكم لزم تخصيص المورد و هو غير جائز، فيتعين البناء على الأخذ بالحكم و رفع اليد عن الحجة.
نعم مقتضى إطلاق مورد المقبولة العموم لصورة العلم بالخلاف. لكن يجب الخروج عن الإطلاق في الصورة المذكورة بقرينة امتناع جعل و لو لمجتهد آخر، إلا إذا تبين خطؤه (1). الحجية في صورة العلم بالخلاف.
هذا و المتحصل مما ذكرنا: أن الحكم إذا كان معلوم المخالفة للواقع لا يجوز الأخذ به، و متى كان محتمل الموافقة للواقع يجوز الأخذ به، بل يجب سواء أعلم بالخطإ في طريق ذلك الحكم في الاستناد أو المستند أم لا، و سواء أقامت حجة على خلافه أم لا. نعم إذا كان الخطأ ناشئاً عن تقصير في الاجتهاد عمدا أو سهوا، بحيث كان جاريا على خلاف الموازين اللازمة في الاجتهاد، فلا يجوز العمل به، لانصراف دليل حجيته عن مثل ذلك. نعم يشكل ذلك بأن لازمه أن لو كان المختصمان عالمين بالواقع لا مجال لحكم الحاكم، مع قيام الإجماع على فصل الخصومة به. و يدفعه: أن الإجماع المذكور هو المستند لا المقبولة و نحوها، بل ما في ذيل المقبولة من الرجوع الى المرجحات ظاهر في اختصاصها بصورة عدم العلم بالواقع.
(1) بناء على ما عرفت منا لا يصح هذا الاستثناء، إلا إذا حمل على تبين خطأ المجتهد في مخالفة الواقع تبينا علمياً. و بناء على ما ذكره المصنف (ره) - تبعا لصاحب الجواهر - لا يصح إلا إذا حمل على تبين الخطأ على نحو لا يكون الاجتهاد صحيحا




حکم حاکم به ثبوت هلال

مستمسک، ج 8، ص 459-463

[السادس: حكم الحاكم] السادس: حكم الحاكم (2)

(2) كما هو ظاهر الأصحاب، كما عن الحدائق. لإطلاق ما دل على وجوب قبوله و نفوذه، و عدم جواز رده. و لصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): «إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم، و أخر الصلاة ..... Ẓإلى الغد فصلى بهم» و التوقيع الذي رواه إسحاق بن يعقوب: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، و أنا حجة اللّه» . و يشكل الأول: بأن التمسك به فرع إحراز موضوعه - و هو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد - فلا يصلح لإثبات موضوعه. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي نفوذ حكم الحاكم في كل شيء كفى ذلك في نفوذه في المقام. لكنه غير ثابت. و الثاني مختص بالإمام الظاهر في إمام الحق، و لا يجدي فيما نحن فيه. إلا أن يقوم ما يدل على أن الحاكم الشرعي بحكم الامام، و له كل ما هو وظيفته. و أما التوقيع الشريف فلا يخلو من إجمال في المراد، و أن الرجوع اليه هل هو في حكم الحوادث، ليدل على حجية الفتوى‌؟ أو حسمها ليدل على نفوذ القضاء؟ أو رفع إشكالها و إجمالها، ليشمل ما نحن فيه‌؟. و إن كانت لا تبعد دعوى انصرافه الى خصوص ما لا بد من الرجوع فيه الى الامام، و ليس منه المقام، لإمكان معرفة الهلال بالطرق السابقة. و كأنه لأجل ذلك اختار بعض أفاضل المتأخرين: العدم، و تبعه في الحدائق و المستند على ما حكي. هذا و يمكن الاستدلال له بما ورد في مقبولة ابن حنظلة، من قوله (ع): «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكماً» و قوله (ع) في خبر أبي خديجة: «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضياً» فان مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع وظائف القضاة و الحكام، و منها الحكم بالهلال، فإنه لا ينبغي التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التي كانوا يتولونها، فإنه لم يكن بناء المسلمين في عصر صدور هذه النصوص و غيره على الاقتصار في الصوم و الإفطار على الطرق السابقة، أعني: الرؤية، و البينة، فمن قام عنده بعض تلك الطرق أفطر مثلا، و من لم يقم عنده شيء منها بقي على صومه، بل كانوا يرجعون إلى ولاة الأمر، من الحكام، أو القضاة، فاذا حكموا أفطروا بمجرد الحكم. و أقل سبر و تأمل كاف في وضوح ذلك، كيف! و لولاه لزم الهرج و المرج. و يشير إلى ذلك: صحيح محمد بن قيس المتقدم ، و المرسل المتضمن شهادة الأعرابي برؤية الهلال‌و أمر النبي (ص) منادياً ينادي: «من لم يأكل فليصم. و من أكل فليمسك» المتقدم في تأخير النية إلى ما قبل الزوال للمعذور و خبر أبي الجارود: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس» المتقدم في استعمال المفطر تقية، و ما تضمن قول الصادق (ع) لأبي العباس: «ما صومي إلا بصومك، و لا إفطاري إلا بإفطارك» و نحوها. و الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون مستند الحكم البينة أو الشياع العلمي، و بين أن يكون علم الحاكم بنفسه، بناء على جواز حكمه بعلمه - كما هو الظاهر - حسب ما تحقق في محله من كتاب القضاء، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه، لما دل على وجوب قبوله، و حرمة رده. فالتردد فيه - كما عن المدارك - غير ظاهر.

الذي لم يعلم خطؤه، و لا خطأ مستنده (1)، (1) لا ينبغي التأمل في عدم جواز العمل بالحكم إذا علم بخطئه الواقع - كما إذا حكم بكون الجمعة أول شوال، و علمنا بكونه من شهر رمضان - لأن حكم الحاكم ليس ملحوظاً في نظر الشارع الأقدس عنواناً مغيراً للأحكام وجوداً و عدما، بل هو طريق - كسائر الطرق - حجة على الواقع في ظرف الشك فيه، فاذا علم الواقع انتفى موضوع الحجية، لامتناع جعل الحجة على الواقع في ظرف العلم به، مصيبة كانت الحجة أم مخطئة. و كذا لا مجال للعمل به إذا علم تقصير الحاكم في مقدمات الحكم، لأن تقصيره مسقط له عن الأهلية للحكم، فلا يكون موضوعاً لوجوب القبول و حرمة الرد. و لأن الحكم حينئذ يكون فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه عند الحاكم، و يراه حكماً على خلاف حكمهم (ع)، فكيف يحتمل وجوب العمل به منه أو من غيره‌؟! و كذا لو فقد بعض الشرائط غفلة من الحاكم، كما لو حكم تعويلا على شهادة الفاسقين غفلة عن كونهما كذلك، أو غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد. أما إذا كان جامعاً للشرائط المعتبرة فيه في نظره، بعد بذله الجهد في معرفتها و الاجتهاد الصحيح في إثباتها، لكن كان الخطأ منه في بعض المبادي - كما لو شهد له عنده فاسقان مجهولا الحال عنده، فطلب تزكيتهما بالبينة، و اعتمد في ثبوت عدالتهما على البينة العادلة، التي قد أخطأت في اعتقاد عدالتهما - وجب العمل بالحكم، لأنه حكم صحيح في نظر الحاكم فيدخل تحت موضوع وجوب القبول و حرمة الرد. و هكذا كل مورد كان فيه الخطأ من الحاكم في بعض المبادي في الشبهات الموضوعية، أو الحكمية كما لو أدى اجتهاده إلى حجية الشياع الظني - كما عن التذكرة و المسالك و غيرهما - لأن الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل بالبينة، فيدل كما إذا استند إلى الشياع الظني (1). على حجيته ما يدل على حجيتها بالفحوى. أو أدى الى حجية الرؤية قبل الزوال على كون ذلك اليوم من الشهر اللاحق أو نحو ذلك. ففي جميع هذه الموارد يجب العمل بالحكم، لدخوله تحت دليل الحجية. و بالجملة: عموم الدليل المتقدم يقتضي وجوب العمل بكل حكم، إلا في حال العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره عن تقصير في بعض المبادي أو غفلة توجب صدور حكمه على خلاف رأي الحاكم و اجتهاده.
 

 

حکم حاکم به ثبوت هلال


















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است