بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه

نفقة‌ الزوجة

عقد النكاح-صيغة العقد
اجماع علمای اهل سنت بر تزویج صغیرة ولو کانت فی المهد





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 1/2/2025 - 10:39

وجوب نفقه؛ شرطیت تمکین یا مانعیت نشوز؟

موسوعة الفقه الاسلامی، ج 17، ص 137-138

4 -   و تستحقّ‌ الزوجة على الزوج أن ينفق عليها في الغذاء و اللباس و المسكن و سائر ما تحتاج إليه بحسب حالها، و قد وقع البحث في أنّ‌ هذا الاستحقاق هل يثبت بمجرد عقد النكاح، أم يثبت على الزوج بالعقد مع التمكين من جهة الزوجة‌؟ و الأظهر عند الفقهاء وقوف وجوب النفقة على التمكين .


(1) الشرائع 347:2. جواهر الكلام 303:31. المنهاج (السيستاني) 123:3، م 413.

 

 

المبسوط ، ج 4، ص 315-316

الصداق كالدين، لأنه يجب في الذمة بعقد، و كل ما وجب في الذمة بعقد كان دينا. فإذا ثبت هذا فإنه يكون منه معجلا و مؤجلا مثل الدين و لا يخلو الزوجان من أربعة أحوال: إما أن يكون الزوج كبيرا و هي صغيرة، أو يكونان صغيرين، أو يكون الزوج صغيرا و هي كبيرة، أو يكونان كبيرين. فان كان كبيرا و هي صغيرة لا يجامع مثلها، فهل عليه نفقتها أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لها النفقة، لأن عقد النكاح يقتضي الإنفاق، فإذا تزوج علم أنه دخل على بصيرة من الإنفاق عليها، و القول الثاني و هو أصحهما عندنا و عندهم أنه لا نفقة عليه لأن النفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الكبيرة إذا نشزت سقطت نفقتها، لتعذر الاستمتاع. و إن كانا صغيرين فعلى قولين، كما لو كان كبيرا و هي صغيرة، الصحيح أنه لا نفقة لها. فأما إن كانت كبيرة و هو طفل فبذلت نفسها و مكنت من الاستمتاع، فهل لها نفقة أم لا؟ على قولين أحدهما لا نفقة لها، لأن التمكين ليس بحاصل، و لا إمكان الاستمتاع، و هو الذي يقوى في نفسي، و الثاني و هو الصحيح عندهم أن عليه النفقة لأنها يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، و قد فعلت، و إنما تعذر القبض من جهته كما لو جن أو مرض.

 

 

شرائع، ج 2، ص 291

و الشرط اثنان الأول أن يكون العقد دائما . الثاني التمكين الكامل و هو التخلية بينها و بينه بحيث لا تخص موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين [9-25-7978-1] . و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين .

 

 

مسالک، ج 18، ص 440-

قوله: «و في وجوب النفقة. إلخ». (1) اعلم أن الشيء قد يثبت في الذمّة و يتأخّر وجوب تسليمه كالدّين المؤجّل. و لا خلاف في أن وقت وجوب التسليم في النفقة صبيحة كلّ‌ يوم، و في الكسوة أول الصيف و الشتاء، و ذلك بعد حصول التمكين. و الخلاف في وقت ثبوتها في الذمّة. و لا ريب في أن للنفقة تعلّقا بالعقد و التمكين جميعا، فإنها لا تجب قبل العقد، و لو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة. و اختلف في أنها بم تجب‌؟ فقيل: بالعقد كالمهر، لا بالتمكين، لدلالة الأدلّة السابقة على وجوبها للزوجة من غير تقييد، غايته أن .......... النشوز لمّا ثبت أنه مانع من وجوب الإنفاق كان الشرط عدم ظهور المانع، فما لم يوجد المانع يستمرّ الوجوب المعلّق على الزوجيّة الحاصلة بالعقد، فالعقد مثبت، و النشوز مسقط. و لأنها تجب للمريضة و الرتقاء. و قيل: لا تجب بالعقد مجرّدا، بل بالتمكين، لأنّ‌ المهر يجب به، و العقد لا يوجب عوضين مختلفين. و لأنّ‌ النّفقة مجهولة الجملة، و العقد لا يوجب مالا مجهولا. و لما روي أن النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله تزوّج و دخل بعد سنتين، و لم ينفق إلا بعد دخوله. و لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «اتّقوا اللّه في النّساء، فإنّهنّ‌ عوار عندكم، اتّخذتموهنّ‌ بأمانة اللّه، و استحللتم فروجهنّ‌ بكلمة اللّه، و لهنّ‌ عليكم رزقهنّ‌ و كسوتهنّ‌ بالمعروف» أوجب لهنّ‌ إذا كنّ‌ عند الرّجال، و هو يدلّ‌ على التمكين. و لأن الأصل براءة الذمّة من وجوب النّفقة، خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل. و في جميع هذه الأدلّة نظر، لأن عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين و عدم إيجابه مالا مجهولا مجرّد دعوى أو استبعاد قد دلّ‌ الدّليل على خلافهما، فإن الآيات الدالّة على وجوب الإنفاق على الزوجة من غير تقييد تدلّ‌ على أن العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه. و أيّ‌ مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابّة و المملوك‌؟ فإن العقد يوجب الثمن كالمهر، و يوجب الإنفاق المجهول من غير شرط إجماعا. و عدم إنفاق النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قبل الدخول - لو سلّم - لا يدل على عدم الوجوب بإحدى الدلالات. و الخبر يدلّ‌ على خلاف مطلوبكم، لأن الضمير في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم «و لهنّ‌ عليكم رزقهنّ‌» يعود إلى النساء المصدّر بذكرهنّ‌، و هنّ‌ أعمّ‌ من الممكّنات. و وصفهنّ‌ بالوصفين لا يدلّ‌ على التمكين المدّعى كونه شرطا أو سببا، لأن استحلال فروجهنّ‌ يحصل مع التمكين التام و عدمه. و أما أصالة البراءة فإنما تكون حجّة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنّه موجود هنا بالعمومات الدالّة على وجوب نفقة الأزواج، و الأصل عدم التخصيص. و على كلّ‌ حال فالأظهر بين الأصحاب هو القول الثاني كما أشار إليه المصنف. و تظهر فائدة القولين في مواضع يذكر المصنف بعضها: و منها: ما لو اختلفا في التمكين، فقالت المرأة: سلّمت نفسي إليك من وقت كذا و أنكر، فإن قلنا إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قول الزوج، و عليها البيّنة، لأصالة عدم التمكين. و إن قلنا تجب بالعقد فالقول قولها، لأن الأصل استمرار ما وجب بالعقد، و هو يدّعي السقوط فعليه بيّنة النشوز المسقط. و منها: ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف و لم تمتنع هي منه و لا عرضت نفسها عليه و مضت على ذلك مدّة، فتجب النفقة على الأول دون الثاني. و سيأتي الكلام فيه.

 

غایة المرام فی شرح شرائع الاسلام، ج 3، ص 181

في النفقات [في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد] قال رحمه اللّه: و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين. أقول: منشؤه من ان مطلق العقد غير كاف في وجوب النفقة كسقوط نفقة الناشز إجماعا، فصار مشروطا بالتمكين فلا يجب قبله لأصالة براءة الذمة ما لم يعلم السبب الشاغل لها، و هو غير متحقق قبل التمكين. و من عموم الآيات و الروايات الدالة على وجوب النفقة بالعقد حتى يتحقق النشوز، و المعتمد عدم الوجوب قبل التمكين، و هو مذهب ابن إدريس، و اختاره المصنف و العلامة في التحرير و الإرشاد.

 

الحدائق، ج 25، ص 98-102

[المسألة] الأولى: [في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائما أم لا؟] لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النفقة بالعقد الدائم، فلا يجب لمتمتع بها نفقة، و إليه يشير قول الصادق عليه السلام في رواية زرارة «تزوج منهن ألفا فإنما هن مستأجرات». و قول أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم «لأنها لا تطلق، و لا تورث و إنما هي مستأجرة». و من المعلوم أن الأجير لا نفقة و إنما  الخلاف بينهم في أنه هل تجب النفقة بمجرد العقد إذا كان دائما و إن سقطت بالنشوز، أو أنه يشترط مع العقد التمكين الكامل‌؟ و عرفه المحقق في الشرائع بأنه التخلية بينها و بينه بحيث لا يختص موضعا و لا وقتا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين قولان، الأكثر على الثاني، بل لم أقف على مصرح بالأول و إن ذكر بلفظ «قيل». ثم إنه على تقدير القول المشهور فهل يتوقف حصول التمكين على لفظ من قبل المرأة يدل على ذلك مثل أن تقول: سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت و نحو ذلك مع حصول التخلية أم لا؟ قولان، و بالأول صرح العلامة في التحرير، و صرح في المسالك بأنه ذلك ظاهر كلام جملة من الأصحاب ثم استشكل في ذلك . أقول: بل يجب القطع بعدمه، أما (أولا) فلعدم الدليل عليه، و القائل به لم ينقل عنه ذكر دليل على ذلك، و لو من الأدلة الاعتبارية الجارية في كلامهم و أصالة العدم أقوى مستمسك حتى يقوم الدليل الواضح من الكتاب أو السنة على ما يوجب الخروج عنه، و هذه قاعدتهم في غير مقام من الأحكام. و أما (ثانيا) فلأن الأصل المبني عليه هذا القول أعني القول بوجوب التمكين على الوجه الذي عرفت، و أن وجوب النفقة متوقف على ذلك مما لم يقيموا عليه دليلا واضحا و لا برهانا لائحا، غير مجرد الدعوى مع ظهور الأدلة على خلافه، و هو ما قدمناه من الأخبار الدالة على ترتب وجوب النفقة على مجرد الزوجية التي لا خلاف في حصولها بمجرد العقد. قال السيد السند في شرح النافع: و قد اختلف الأصحاب في اعتبار هذا الشرط، فذهب الأكثر إلى اعتباره، و أن العقد بمجرده لا يوجب النفقة، و إنما تجب بالتمكين، إما بجعله تمام السبب أو سببا تاما أو شرطا في الوجوب، و ربما قيل بوجوب النفقة بالعقد كالمهر لكنها تسقط بالنشوز، و المعتبر الأول اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق، و ليس فيما وصل إلينا من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك صريحا و لا ظاهرا، انتهى. أقول فيه: إن الأخبار التي أشرنا إليها أظهر ظاهر في ترتب النفقة على مجرد العقد فإن ما اشتمل عليه جملة منها مما ذكرناه و ما لم نذكره من قوله عليه السلام «حق المرأة على زوجها» يعني من حيث الزوجية، لأن التعليق على الوصف يشير بالعلية، و هو صريح في المطلوب، و نحوه قوله «من كانت عنده امرأة فلم يكسها و يطعمها ما يقيم صلبها» إلخ أظهر ظاهر فيما ذكرناه فإنه بمجرد العقد يصدق أنه عنده امرأة. و بالجملة فدلالة الأخبار على ما ذكرناه أظهر ظاهر كما عرفت، فدعواه أنه لم يصل إليه من الأدلة النقلية ما ينافي ذلك عجيب من مثله - رحمه الله. و ممن وافقنا على هذه المقالة - و إن غلب عليه رعاية الشهرة فتوقف فيما قاله - شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و الحري أن ننقل جميع ما ذكره في المقام بلفظه و إن طال به زمان الكلام. قال - قدس سره - بعد الكلام في المقام «و لا ريب في أن للنفقة تعلقا بالعقد و التمكين جميعا فإنها لا تجب قبل العقد، و لو نشزت بعد العقد لم تطالب بالنفقة، و اختلف في أنها بم تجب‌؟ فقيل: بالعقد كالمهر لا التمكين، لدلالة الأدلة السابقة على وجوبها للزوجة من غير تقييد، غايته أن النشوز لما ثبت أنه مانع من وجوب الإنفاق كان الشرط عدم ظهور المانع، فما لم يوجد المانع يستمر الوجوب المعلق على الزوجية الحاصلة بالعقد، فالعقد مثبت، و النشوز مسقط، و لأنها تجب للمريضة و الرتقاء، و قيل: لا تجب بالعقد مجردا بل بالتمكين، لأن المهر يجب به و العقد لا يوجب عوضين مختلفين، و لأن النفقة مجهولة الجملة، و العقد لا يوجب مالا مجهولا، و لما روي «أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم تزوج و دخل بعد سنتين و لم ينفق إلا بعد دخوله». و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم «اتقوا الله في النساء فإنهن عوار عندكم، اتخذتموهن بأمانة الله، و استحللتم فروجهن بكلمة الله، و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف». أوجب لهن إذا كن عند الرجال، و هو يدل على التمكين، و لأن الأصل براءة الذمة من وجوب النفقة خرج منه حالة التمكين بالإجماع فيبقى الباقي على الأصل، و في جميع هذه الأدلة نظر، لأن عدم إيجاب العقد عوضين مختلفين و عدم إيجابه مالا مجهولا مجرد دعوى أو استبعاد قد دلت الدليل على خلافهما فإن الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة من غير تقييد يدل على أن العقد أوجب النفقة على ذلك الوجه، و أي مانع من إيجاب العقد أمرين مختلفين كما في شراء الدابة و المملوك، فإن العقد يوجب الثمن كالمهر، و يوجب الإنفاق المجهول من غير شرط إجماعا، و عدم إنفاق النبي صلى الله عليه و آله و سلم قبل الدخول - لو سلم - لا يدل على عدم الوجوب بإحدى الدلالات، و الخبر يدل على خلاف مطلوبكم لأن الضمير في قوله صلى الله عليه و آله و سلم «و لهن عليكم» يعود على النساء المصدر بذكرهن، و هن أعم من الممكنات، و وصفهن بالوصفين لا يدل على التمكين المدعى كونه شرطا أو سببا لأن استحلال فروجهن يحصل مع التمكين التام و عدمه، و أما أصالة البراءة فإنما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنه موجود هنا بالعمومات الدالة على وجوب نفقة الأزواج، و الأصل عدم التخصيص، و على كل حال فالأظهر بين الأصحاب هو القول الثاني كما أشار إليه المصنف - رحمه الله -» انتهى، و هو جيد وجيه كما لا يخفى عن الفطن النبيه. و لكنه - رحمة الله عليه - لمراعاة الشهرة في المسألة لم يصرح بالفتوى بما قاله، و في قوله «و كذا قول المحقق في المتن» إن ذلك يعني شرطية التمكين أو سببيته هو الأظهر بين الأصحاب ما يؤذن بالتردد، بل المحقق قد صرح في متن عبارته بالتردد، فقال «و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين» و هو ظاهر في بقائه على التردد، لتخصيصه الأظهرية بالأصحاب، و لم يذكر أن الأظهر عنده ذلك. و بالجملة فالأظهر هو القول المخالف للمشهور، فإنه هو المؤيد بالأدلة و المنصور، و ما عدل بمحمل من الضعف و القصور،

 

 

جواهر الکلام، ج 31، ص 303-309

إنما الكلام في الشرط و قدر النفقة و اللواحق، و [أما الشرط] أما الشرط المتفق عليه ف‍ اثنان [الأول أن يكون العقد دائما] الأول: أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه، كما عرفته فيما تقدم. [الثاني التمكين الكامل] و الثاني: التمكين الكامل، و هو التخلية بينها و بينه على وجه به يتحقق عدم نشوزها الذي لا خلاف في اعتباره في وجوب الإنفاق، بل الإجماع بقسميه عليه فمتى مكنته على الوجه المزبور بحيث لا تخص موضعا و لا وقتا مما يحل له الاستمتاع بهما وجب عليه الإنفاق و إلا فلا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو في مكان دون آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل له التمكين و لم تجب عليه النفقة قطعا لتحقق نشوزها حينئذ بذلك، بل لو مكنته قبلا و منعت غيره من الدبر أو سائر الاستمتاعات لا لعذر سقطت نفقتها أجمع في أقوى الوجوه، بل في المسالك «أنه يمكن أن يكون المراد بالمكان في المتن ما يعم البدن كالقبل و غيره» و إن كان هو كما ترى، نعم قد تقدم قوة سقوط نفقتها أجمع بذلك و احتمال التبعيض و عدم السقوط. و على كل حال ففي المتن بعد ما عرفت و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين و في القواعد «الأول في الشرط: إنما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام. فلا تجب بالمتعة و لا لغير الممكنة من نفسها كل وقت في أي موضع أراد، فلو مكنت قبلا و منعت غيره سقطت نفقتها، و كذا لو مكنته ليلا أو نهارا أو في مكان دون آخر مما يجوز فيه الاستمتاع، و هل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين‌؟ فيه إشكال» و ظاهرهما أو صريحهما بعد التأمل الجيد في كلامهما أنه لا كلام في اعتبار التمكين الذي هو ضد النشوز، و لا يتحقق عدمه إلا به في وجوب الإنفاق، و لذا فرعوا عليه ما يقتضي النشوز، و إنما الكلام في اعتبار غيره فيه، و لعله إلى ذلك أومأ في المسالك، فإنه بعد أن ذكر كلام المصنف الأول قال: «فان جعلنا التمكين شرطا فظاهر، و إن جعلنا النشوز مانعا كان ملحوظا في تحقق معناه، فلذا بدأ به قبل تحقق محل الخلاف - ثم قال أيضا في شرح تردد المصنف: لا ريب في أن للنفقة تعلقا بالعقد و التمكين جميعا، فإنها لا تجب قبل العقد و تسقط بالنشوز بعده، و اختلف في أنها بم تجب فقيل بالعقد كالمهر - إلى أن قال -: و قيل: لا يجب بالعقد مجردا بل بالتمكين» إذ لو لم يرجع حاصله إلى ما ذكرناه كان بلا حاصل. و كيف كان فغاية ما ذكروه دليلا لذلك أن اشتراط هذا الشرط معروف بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، مع أنا لم نقف على مخالف فيه صريحا و لا ظاهرا إلا ما ربما يستفاد من تردد المصنف و استشكال الفاضل في القواعد، و هو بمجرده لا يوجب المخالفة، مع تصريح الأول بأن اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المفيد للعموم الظاهر في الإجماع، و نحوه شيخنا الشهيد في المسالك، و أظهر من كلامه ثم كلامه في الروضة، فاختار المصير إلى اعتباره بعد المناقشة في دليله معتذرا بعدم ظهور مخالف فيه، و جعله وسيلة لاختياره، و هو ينادي باجماعيته، فان دأبه عدم جعل الشهرة بل و لا عدم ظهور الخلاف بمجرده دليلا و إن وجد له من الأخبار الغير الصحيحة شاهدا فحكمه ثم بالمصير لأجله قرينة واضحة على بلوغه حد الإجماع و درجته، و هو الحجة فيه بعد الأصل المؤيد بل المعتضد بظاهر الأمر بالمعاشرة بالمعروف الظاهر في اختصاص الأمر بالإنفاق بما تقتضيه العادة، و ليس من مقتضياتها الوجوب إلا بعد التمكين كما هو المشاهد من أهلها، فإنهم ينكحون و يتزوجون من غير إنفاق إلى الزفاف مع عدم اختلاف من الزوجات و أهلهن فيه مع الأزواج المستمرين، و ربما يؤخذ ذلك من المسلمين إجماعا، و يجعل مثله وفاقا و ربما يحلق بالضرورة قطعا، و قد جعل هذا من فروع التمكين، و مع ثبوت حكمه يثبت غيره من الفروع جدا، لعدم القائل بالفرق أصلا فتأمل جيدا. و ربما أيد اعتباره أيضا، بل قيل: إنه لا يبعد جعله دليلا ما روى عن النبي  صلى الله عليه و آله و سلم «إنه تزوج ثم دخل بعد سنين و لم ينفق». كل ذلك مضافا إلى ما قيل أيضا من أن العقد يوجب المهر عوضا، فلا يوجب عوضا آخر، و أن النفقة مجهولة، و العقد لا يوجب مالا مجهولا. و ما روى عنه صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «و اتقوا الله في النساء، فإنهن عواري عندكم اتخذتموهن بأمانة الله، و استحللتم فروجهن بكلمة الله، و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف» فإنه صلى الله عليه و آله و سلم أوجب لهن من الرزق و الكسوة إذا كن عندهم. لكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم عد ذلك من الإجماع المحكي الذي قام الدليل على حجيته، كضرورة عدم ظهور الأمر بالمعاشرة بالمعروف في اشتراط التمكين، و عدم الإنفاق إلا بعده بعد تسليمها أجنبية عن الدلالة على الاشتراط، بل دعوى اتخاذ ذلك إجماعا أو ضرورة من غرائب الكلام، و ما كنا نرجو وقوع هذا الكلام من مثله، كعدم الإنفاق الصادر من النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع عدم علمنا بكيفية عدم صدوره منه، و ليست النفقة من الأعواض الواجبة بالعقد، بل و لا من المال المجهول، و إنما العقد أفاد كونها زوجة له، و الشارع أثبت النفقة للزوجة، نحو شراء الدابة و العبد المملوك، و الخبر المزبور لا دلالة فيه على اشتراط النفقة بكونهن عندكم، بل قد يقال: إن إطلاقه دليل على العدم. و من هنا قد اعترف في كشف اللثام بضعف هذه الأدلة غير الأصل، قال: «و هو يكفينا، فإن أدلة الوجوب مجملة، فنقتصر على مدلولها على موضع اليقين» و تبعه على دعوى الإجمال في الرياض، لكن في المسالك بعد أن أفسد جميع ما ذكر دليلا له قال: «و أما أصالة البراءة فإنما تكون حجة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنه موجود بالعمومات الدالة على وجوب نفقة الأزواج، و الأصل عدم التخصيص» و مراده على الظاهر إطلاق الكتاب و السنة الذي قد سمعته، و هو حجة كالعموم، و دعوى  الاجمال واضحة الفساد، و من هنا جزم المحدث البحراني باختيار القول الثاني الذي لا يخفى عليك دليله بعد ما ذكرنا. لكن قد يقال: إن ظاهر النصوص المشتملة على بيان حق الزوج على الامرأة - و أن منه «أن تطيعه و لو كانت على ظهر قتب و «أن تلبس أحسن ثيابها، و تتطيب بأحسن طيبها، و تعرض نفسها عليه كل غدوة و عشية و «أن لا تخرج من بيته بغير إذنه» و غير ذلك مما اشتملت عليه النصوص التي هي و إن كانت خالية عن ذكر اعتبار ذلك في النفقة، إلا أنه قد يستفاد ذلك مما دل على سقوط نفقتها بخروجها من بيته بغير إذنه و نشوزها الذي هو مخالفة ما تضمنته النصوص الأولى المشتملة على بيان حقه عليها - كون النشوز مسقطا باعتبار تفويته الشرط الذي هو وجوب طاعتها و عرضها نفسها عليه، و عدم خروجها من بيته بغير إذنه، لا أنه مانع لوجوب النفقة الذي كان سبب وجوبها العقد مجردا، كما هو واضح بأدنى التفات، بل ربما يشم من قوله تعالى «اَلرِّجٰالُ‌ قَوّٰامُونَ‌ عَلَى النِّسٰاءِ‌» ما يشبه معاوضة الاستمتاع بالإنفاق على نحو ما ورد من الإنفاق على الدابة عوض ما يستوفيه من منافع ظهرها، كما أنه يشم من نصوص بيان حق كل منهما على الأخر مقابلة كل منهما لصاحبه. نعم الإنصاف أن هذا المعنى المستفاد من النصوص المزبورة ليس هو اعتبار مطلق التمكين الذي فرعوا عليه الفروع المتجه بناء عليه سقوط النفقة لمن لم تمكن من ذلك و لو لعذر شرعي، ضرورة عدم مدخلية العذر شرعا في صدق انتفائه المقتضي  لانتفاء مشروطه و إن كان لا إثم عليها به، لأن الفرض معذوريتها شرعا، فالمتجه حينئذ اعتبار الطاعة التي يكون عدمها نشوزا في وجوب الإنفاق، و هو لا يكاد ينفك عن عدم النشوز، فلا يتجه الفرق بين القول بكون التمكين شرطا و بين القول بكون النشوز مانعا بعد فرض إرادة ما ذكرناه من التمكين على الوجه المزبور الذي مرجعه إلى اتحاد مصداق المراد من مفهوم التمكين و عدم النشوز بالنسبة إلى وجوب الإنفاق، فاتفاق صدق عدم النشوز في بعض الأفراد التي لا يتحقق فيها مصداق التمكين غير قادح بعد فرض عدم الاكتفاء بمثله في الإنفاق كما في الصغيرة، كما أنه لا يقدح عدم صدق التمكين في بعض الأفراد التي لا نشوز فيها باعتبار العذر شرعا أو عقلا المانع عن الاستمتاع في وجوب الإنفاق الذي فرضنا كفاية صدق عدم التقصير من الامرأة فيما وجب عليها من حقوق الزوج فيه و الفرض تحققه.

و كيف كان فما عن التحرير - من أنه لا بد من قول: «سلمت إليك نفسي في كل زمان و مكان شئت» في التمكين التام الذي هو شرط النفقة، و في كشف اللثام لأنه لا يتحقق بدونه إلا أن يكتفى بالتمكين مرة مع الوثوق، أو بالوثوق و إن لم يحصل التمكين و إن بعد الفرض - واضح الفساد، و كأنه أومأ إليه في المسالك حيث قال: «اعلم أن الظاهر من كلام المصنف و غيره بل صرح به بعضهم أن التمكين لا يكفي حصوله بالفعل، بل لا بد من لفظ يدل عليه من قبل المرأة، بأن تقول: «سلمت نفسي إليك حيث شئت أو أي زمان شئت» و نحو ذلك، فلو استمرت ساكتة أو مكنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة، و لا يخلو ذلك من إشكال». قلت: بل واضح المنع، ضرورة عدم دليل عليه، و عدم توقف صدق الطاعة و الانقياد عرفا عليه، و عرض نفسها عليه كل غدوة و عشية لا يقتضي ذلك قطعا. (و بالجملة) من لاحظ مجموع كلماتهم في هذا المقام و فيما يأتي - من إيجابهم النفقة للمعذورة عقلا أو شرعا في عدم التمكين الذي يقتضي اعتباره شرطا فيها انتفاؤها بانتفائه و لو لعذر، ضرورة عدم مدخلية الحكم التكليفي في الحكم الوضعي - يعلم أنها لا تخلو من تشويش و اضطراب و أن جملة منها لا ترجع إلى حاصل، ضرورة عدم دليل بالخصوص على استثناء ذلك من اعتبار التمكين، و أنه لا محيص على القول بالاكتفاء في عدم التقصير فيما يجب عليها من حقوق الزوج في وجوب الإنفاق، و ذلك إنما يكون بتمكينها من نفسها و تخلية بينها و بينه مع عدم المانع شرعا أو عقلا، و ربما يأتي لذلك مزيد تحقيق. و كيف كان فقد ذكروا أنه من ثمرات الخلاف ما لو تنازعا في النشوز و عدمه، فان عليه بينة النشوز على القول بكونه مانعا، لأن الأصل معها، و هو وجوب النفقة و انتفاء المانع، و على القول الأخر عليها إقامة البينة على التمكين، لأن الأصل معه. و قد يناقش في الأول بأن المانع يكفى فيه الأصل مع فرض كون عدمه على مقتضاه بلا معارضة شيء آخر، أما في المقام فقد يقال بمعارضة أصالة عدم طاعتها و عدم وصول حقه إليه، و الفرض انحصار الدعوى بينهما بالطاعة و النشوز على وجه يكون غير الناشزة و غير الطائعة معلوم خروجهما عن دعواهما و مقطوع بعدمهما.

كما أنه قد يناقش في الثاني في الاكتفاء في ثبوته بسبق حصوله مع فرضه، أو أصالة عدم تقصير المسلم بما يجب عليه من تكليف، على أن أصالة عدم حصول ذلك منها لا يكفي في سقوط النفقة عند القائلين باعتبار التمكين، لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغير الممكنة لعذر شرعي أو عقلي كالمريضة و المسافرة في واجب مضيق و نحوه، فعدم تمكنها مع فرض كونه مقتضى الأصل لا يقتضي سقوط نفقتها إلا إذا كان على جهة النشوز، و أيضا إقامة البينة على ذلك في الليل و النهار مما يتعذر أو يتعسر، فيؤدى تكليفها بها إلى سقوط هذا الحق.

و التحقيق أنه ليس في شيء مما ذكرناه و ذكروه من أدلة التمكين ما يقتضي اعتباره شرطا على وجه تتفرع عليه الفروع التي ذكروها المعلوم توقفها على دليل يدل على شرطيته بقول مطلق، و أقصى ما يستفاد من نصوص الطاعة و حقيقة الزوج  أنه لا نفقة لها مع انتفاء الطاعة الذي يتحقق بنشوزها و تقصيرها في تأدية حقه. كما أن الانصاف عدم إجمال فيما دل على وجوب الإنفاق على الزوج من الكتاب و السنة و معاقد الإجماعات و من الغريب دعوى ذلك مما سمعته من كشف اللثام و فاضل الرياض و المحكي عن سيد المدارك، مع أنهم لا مفر لهم عن التمسك بها في فاقدة التمكن لعذر شرعي أو عقلي، فالمتجه حينئذ في مثل الفرض عدم الحكم بالنفقة، للشك في حصول الطاعة، لا لأن التمكن شرط و لم يتحقق، فإنك قد عرفت أنه لا دليل على شرطيته كما هو واضح بأدنى تأمل و انصاف. و بذلك يظهر لك الفرق بين قولنا و القول بأن النشوز مانع، كما أنه يظهر لك فيما يأتي من الفروع الفرق بينه و بين القول بأن التمكين شرط، فالمختار حينئذ واسطة بين القولين. و على كل حال منه يظهر لك الحال أيضا فيما في المتن و غيره من أنه من فروع التمكين أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها صغيرا أو كبيرا و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب فلا نفقة لها حينئذ، من غير فرق بين تصريحها ببذل نفسها و تصريح وليها و عدمه، و لا بين صغر الزوج و كبره، لصدق انتفاء التمكين الكامل المفروض شرطيته أو كونه جزء السبب.

 

 

جامع المسائل،‌ ج 2، ص 107

شرايط وجوب نفقه زوجه

زوجه، واجب است نفقه او بر زوج در عقد دائم نه منقطع، و با تمكين تام از حيث وقت و مكان و وجوه استمتاع جايز، نه ناقص. و با نقص ساقط است تماما يا بعضى از نفقه؟ محتاج به تأمل است. و هم چنين تأمل در شرطيت تمكين يا مانعيت نشوز، كه به بعضى از ثمرات آن اشاره مى‌شود. ان شاءاللّه‌تعالى.







































فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است