بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
النقد و النسیه


صحیحه رفاعه النخاس

الکافی، ج 5، ص 209-210

 عِدَّةٌ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ رِفَاعَةَ‌ النَّخَّاسِ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فَقُلْتُ‌ سَاوَمْتُ‌ رَجُلاً بِجَارِيَةٍ‌ لَهُ‌ فَبَاعَنِيهَا بِحُكْمِي فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ‌ عَلَى ذَلِكَ‌ ثُمَّ‌ بَعَثْتُ‌ إِلَيْهِ‌ بِأَلْفِ‌ دِرْهَمٍ‌ وَ قُلْتُ‌ لَهُ‌ هَذِهِ‌ الْأَلْفُ‌ حُكْمِي عَلَيْكَ‌ فَأَبَى أَنْ‌ يَقْبَلَهَا مِنِّي وَ قَدْ كُنْتُ‌ مَسِسْتُهَا قَبْلَ‌ أَنْ‌ أَبْعَثَ‌ إِلَيْهِ‌ بِأَلْفِ‌ دِرْهَمٍ‌ قَالَ‌ فَقَالَ‌ أَرَى أَنْ‌ تُقَوَّمَ‌ الْجَارِيَةُ‌ بِقِيمَةٍ‌ عَادِلَةٍ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ ثَمَنُهَا أَكْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ‌ إِلَيْهِ‌ كَانَ‌ عَلَيْكَ‌ أَنْ‌ تَرُدَّ إِلَيْهِ‌ مَا نَقَصَ‌ مِنَ‌ الْقِيمَةِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ قِيمَتُهَا أَقَلَّ‌ مِمَّا بَعَثْتَ‌ بِهِ‌ إِلَيْهِ‌ فَهُوَ لَهُ‌ قَالَ‌ فَقُلْتُ‌ أَ رَأَيْتَ‌ إِنْ‌ أَصَبْتُ‌ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ‌ لَيْسَ‌ لَكَ‌ أَنْ‌ تَرُدَّهَا وَ لَكَ‌ أَنْ‌ تَأْخُذَ قِيمَةَ‌ مَا بَيْنَ‌ الصِّحَّةِ‌ وَ الْعَيْبِ‌ .

 

 

مجمع الفائده و. البرهان، ج 8، ص 175-176

قوله: «فلو باعه بحكم أحدهما إلخ» (1) و كذا بحكم ثالث، و الغرض تمثيل، و هو متفرع على اشتراط العلم، و معلوم ان البيع بثمن يحكم به شخص، اي شخص كان، مجهول. و كذا بقبضة من فضة و قبة من طعام، لانه لم يعلم وزن ما يسعه الكف، و كذا وزن القبة، على ان التفاوت في الأكف موجود، و كذا في القب، و لكن مع تعيينهما من غير العلم بالوزن أيضا لا يصح عندهم، لاشتراط الوزن أو الكيل في الطعام، هذا. و لكن في رواية رفاعة النخاس (دلالة على عدم اعتبار العلم، و أظنها صحيحة، و هي مذكورة في باب ابتياع الحيوان من كتاب التهذيب) قال: الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت: هذه الالف درهم حكمي عليك، فأبى أن يقبلها مني، و قد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه بالألف درهم‌؟ قال: فقال: ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد اليه ما نقص من القيمة، و ان كان قيمتها أقل مما بعثت اليه فهو له، قال: فقلت: أ رأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مسستها قال: ليس لك ان تردها، و لك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب . و الظاهر ان طريقة هذا الى الحسن بن محبوب الثقة، صحيح لانه قد و لو باع المكيل و الموزون (1) و المعدود جزافا كالصبرة بطل و ان شوهد. ذكر ما قبله كما ذكره في رواية رفاعة النخاس في بيع الآبق مع الضميمة، و قال: احمد بن محمد عن الحسن أو ابن محبوب، و ان لم يكن صحيحا فهو حسن، لانه قال في الخلاصة: ما ذكره عن الحسن بن محبوب ان كان مما أخذه من مصنفاته فهو صحيح، و الا فهو حسن لوجود إبراهيم بن هاشم، هذا مع قطع النظر عما يعلم من فهرسته، و اما مع النظر اليه فجميع ما نقله عنه من الروايات و المصنفات فهو صحيح، فكلام الخلاصة محل تأمل. و هي تدل على جواز الجهل في الثمن، و انه يقع البيع صحيحا، و ينصرف إلى القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشتري، و لكن نقل الإجماع في التذكرة على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، و لكن تأويلها مشكل و كذا ردها، فيمكن ان يكون حكما في قضية و لا يتعدى.

 

 

روضه المتقین، ج 7، ص 141

«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين «ساومت» أي قاولت للبيع «بجارية» في قيمتها «فباعنيها بحكمي» أي بما أقول، 142 و المشهور أنه بيع غرر منهي عنه، فيمكن أن لا يكون داخلا فيه باعتبار لزوم ثمن المثل أو يكون، و يكون مستثنى بالخبر الصحيح، و الأول أظهر و قد تقدم الأخبار الكثيرة في أن الوطء مانع من الرد بالعيب إلا أن يكون حملا و في لزوم الأرش.

 

کفایه الفقه، ج 1، ص 454-455

الرابع: لا أعرف خلافاً بينهم في اشتراط أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف. قالوا: لو باع بحكم أحدهما لم ينعقد. و يدلّ‌ على خلافه رواية  رفاعة النحّاس بإسناد ظاهره الصحّة،

 

 

الحدائق، ج 18، ص 460-462

[الموضع] الأول: [في عدم جواز بيع الجزاف] قد صرحوا بأنه يشترط العلم بالثمن قدرا و وصفا و جنسا، قبل إيقاع عقد البيع، فلا يصح البيع بحكم أحد المتبايعين أو أجنبي إجماعا. و لا بالثمن المجهول القدر، و ان كان مشاهدا، لبقاء الجهالة، و ثبوت الغرر المنفي معها، خلافا للشيخ في الموزون. و للمرتضى في مال السلم. و لابن الجنيد في المجهول مطلقا، إذا كان المبيع صبرة، مع اختلافهما جنسا. و لا مجهول الصفة، كمائة درهم، و ان كانت مشاهدة لا يعلم وصفها، مع تعدد النقد الموجود يومئذ. و مجهول الجنس، و ان علم قدره، لتحقق الجهالة في الجميع. أقول: ما ذكروه من عدم صحة البيع بحكم أحد المتبايعين، فهو و ان ادعى عليه الإجماع في التذكرة، الا انه قد روى الصدوق في الفقيه، و الشيخ في التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت له: هذه الف درهم حكمي عليك ان تقبلها فأبى أن يقبضها منى، و قد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال: ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد عليه ما نقص من القيمة، و ان كان ثمنها أقل مما بعثت اليه فهو له. قلت: أ رأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مستها، قال: ليس لك ان تردها اليه، و لك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب منه . و رواه الكليني عن العدة عن سهل و احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله. و طريق الصدوق في المشيخة الى الحسن بن محبوب صحيح كما في الخلاصة. و طريق الكليني ظاهر الصحة، و طريق الشيخ الى الحسن بن محبوب حسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو في حكم الصحيح عندهم، بل هو من الصحيح على الاصطلاح الجديد،  فالرواية من جهة السند لا يتطرق إليها طعن. و هي - كما ترى - ظاهرة في خلاف ما ذكروه، و قد اضطرب في التفصي عنها كلام جملة من المتأخرين. قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد - بعد ذكر الرواية و بيان صحة سندها - ما صورته: و هي تدل على جواز الجهل في الثمن، و انه يقع البيع صحيحا، و ينصرف إلى القيمة السوقية إذا بيع بحكم المشترى. و لكن نقل العلامة في التذكرة الإجماع على اشتراط العلم مع عدم ظهور خلافه، يمنع القول بها، و لكن تأويلها مشكل، و كذا ردها، فيمكن ان يكون حكما في قضية، و لا تتعدى. انتهى. و قال الفاضل السيد حسين المشهور بخليفة سلطان، في حواشيه على كتاب الفقيه على هذا الخبر ما صورته: لا يخفى ان البيع بحكم المشتري أو غيره في الثمن باطل إجماعا، كما نقله الفاضل في التذكرة و غيره، لجهالة الثمن وقت البيع، فعلى هذا يكون بيع الجارية المذكورة باطلا، و كان وطي المشترى محمولا على الشبهة، و اما جواب الامام عليه السلام للسائل فلا يخلو من اشكال، لأن الظاهر ان الحكم حينئذ رد الجارية مع عشر القيمة أو نصف العشر، أو شراؤها مجددا بثمن يرضى به البائع مع أحد المذكورين، سواء كان بقدر ثمن المثل أم لا، فيحتمل حمله على ما إذا لم يرض البائع بأقل من ثمن المثل، و يكون حاصل الجواب حينئذ: انه تقوم بثمن المثل ان أراد، و يشترى به مجددا، و ان كان المثل أكثر مما وقع، ندبا أو استحبابا، بناء على انه أعطاه سابقا. و هذا الحمل و ان كان بعيدا عن العبارة، مشتملا على التكلف لكن لا بد منه لئلا يلزم طرح الحديث الصحيح بالكلية. انتهى. أقول: لا يخفى ان مدار كلامهم في رد الخبر المذكور على الإجماع الذي ادعى في التذكرة في هذه المسألة، فإنه لا معارض له سواه. و أنت خبير بان من لا يعتمد على مثل هذه الإجماعات المتناقلة في كلامهم، و المتكرر دورانها على رؤوس أقلامهم، تبقى الرواية المذكورة سالمة عنده من المعارض، فيتعين العمل بها، خصوصا مع صحة السند و اعتضاد ذلك برواية صاحب الفقيه، المشعر بقوله بمضمونها و العمل بها، بناء على قاعدته المذكورة في أول الكتاب، كما تكرر في كلامهم من عد مضامين اخباره مذاهب له، بناء على القاعدة المذكورة. و ليس هنا بعد الإجماع المذكور الا العمومات التي أشاروا إليها، من حصول الغرر، و تطرق النزاع و نحو ذلك. و هذه العمومات - مع ثبوت سندها و صحته - يمكن تخصيصها بالخبر المذكور، بل من الجائز - أيضا - تخصيص الإجماع المذكور، مع تسليم ثبوته، بهذا الخبر الصحيح، كما يخصص عمومات الأدلة من الآيات و الروايات، و هو ليس بأقوى منها، ان لم يكن أضعف، بناء على تسليم صحته. و حينئذ فيقال باستثناء صورة حكم المشترى، وقوفا على ظاهر الخبر. و ما المانع من ذلك‌؟ و قد صاروا إلى أمثاله في مواضع لا تحصى، على انه سيأتيك

 

جواهر، ج 22، ص 411-413

و من الغريب بعد ذلك كله ما في الحدائق من المناقشة في خصوص البطلان فيما لو باع بحكم أحدهما، المحكي عليه الإجماع عن التذكرة  و غيرها، مضافا إلى ما سمعت للصحيح أو الحسن كالصحيح عن رفاعة «سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت ساومت رجلا: بجارية له فباعنيها بحكمي، فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له: هذه الألف درهم حكمي عليك فأبى أن يقبضها مني و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف درهم، قال: فقال: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه، كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، و إن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له، قال: فقلت له: أ رأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مسستها، قال: ليس عليك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة و العيب» بل ظاهره بعد ذلك جواز بيع المكيل و الموزون بغير كيل و لا وزن أيضا، ل‍ خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثم يأخذه على نحو ما فيه فقال: لا بأس» و للأخبار الدالة على جواز تصديق البائع و الأخذ بما يقوله . ضرورة أن الخبر الأول الذي لم يحكم بصحة البيع فيه على نحو ما وقع فيه، بل بثمن المثل الذي لم يكن مقصودا لهما، مع اتحاده و هجره بين الطائفة، و احتماله قضية في واقعة. و الموافقة للعامة، و التوكيل في البيع الذي ينبغي فيه مراعاة ثمن المثل، و تلف الجارية و الشراء جديدا بثمن المثل، و غير ذلك مما لا يليق بالفقيه، الجرأة به على مخالفة قواعد المذهب التي صارت من ضرورياته، و يعرفه المخالف لنا فضلا عن الموافق،

 

المقنعه، ص 593

و من ابتاع متاعا أو غيره من المبتاعات بحكمه في الثمن و لم يسم شيئا كان البيع مفسوخا و إن قبض المبيع فإن هلك الشيء في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتاعه إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها فيلزمه ما حكم به دون القيمة و إن كانت عين الشيء قائمة لم تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه و أرش ما كان أحدثه فيه فإن كان الحدث يزيد في قيمته و أراد انتزاعه منه كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه. فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون ما سواه و إن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك المبتاع

 

 

 






















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 13/12/2022 - 23:36

فباعنیها بحکمی

1. اشاره به رقم بیان شده من قبل المشتری در زمان معامله

2. اشاره به ثمن المثل با تسامحات معفوه

3. به معنای خود حکم

تصحیح در فرض دوم مشخص است و اکثر بودن از ثمن المثل هم به ضرر مشتری است به خاطر اقدام خودش.

و اما در فرض سوم، شرط واجب رعایت نشده است اما حرمت وضعی ندارد و معامله به ثمن المثل منتقل می شود  نظیر نکاح با مهر باطل.

اما فرض اول هم از متن روایت دور است و هم تصحیح آن با فروعات بعدی مشکل.