بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
النقد و النسیه


در روایات عامه
در لغت


بیع الغرر

                        صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، ص: 84
بن علي ع قال خطبنا أمير المؤمنين ع قال: سيأتي على الناس زمان عضوض- يعض الموسر على ما في يده و لم يؤثر بذلك- قال الله تعالى و لا تنسوا الفضل بينكم- إن الله بما تعملون بصير- «1» و سيأتي على الناس زمان يقوم الأشرار و ينسوا الأخيار- «2» و يبيع المضطر- و قد نهى رسول الله ص عن بيع الغرر [الثمار] قبل أن يدرك- فاتقوا الله عز و جل أيها الناس- و أصلحوا ذات بينكم و احفظوني في أهلي «3».

 

                        مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏13، ص:283-284
15363- «1» صحيفة الرضا، ع بإسناده عن الحسين بن علي ع قال: خطبنا أمير المؤمنين ع على المنبر قال سيأتي على الناس زمان « (1)» يعض الموسر على ما في يديه و لم يؤمر « (2)» بذلك قال الله تعالى و لا تنسوا الفضل بينكم « (3)» و سيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار و ليسوا بأخيار و يباع المضطر و قد نهى رسول الله ص عن بيع المضطر و عن بيع الغرر و عن بيع الثمار حتى تدرك فاتقوا الله أيها الناس و احفظوني في أهل بيتي و أصلحوا ذات بینکم‏
__________________________________________________
2- الجعفريات ص 172.
الباب 32.
1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 78.
الباب 33.
1- صحيفة الرضا (عليه السلام) ص 84 باختلاف.
 (1) في المصدر زيادة: عضوض.
 (2) في المصدر زيادة: يؤثر.
 (3) البقرة 2: 237.

 

 

 

نصر عمر بن سعد بإسناده قال: قال معاوية لعمرو يا أبا عبد الله إني أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذي عصى ربه و قتل الخليفة «3» و أظهر الفتنة و فرق الجماعة و قطع الرحم قال عمرو إلى من؟ قال إلى جهاد علي قال فقال عمرو و الله يا معاوية ما أنت و علي بعكمي بعير «4» ما لك هجرته‏
__________________________________________________
 (1) في الأصل: «تستوى» و الوجه ما أنبت.
 (2) و قد تقرأ: «لحظا» باللام الداخلة على: «حظا»، و انظر ما سيأتي في كلام عمرو لمعاوية ص 38 س 2.
 (3) يعني عثمان بن عفان.
 (4) يقال: هما كعكمى البعير، للرجلين يتساويان في الشرف. و العكمان: عدلان يشدان على جنبى الهودج بثوب. و في اللسان (15: 309) و أمثال الميداني (2: 289) و الحيوان (3: 10): «كعكمى عير».
                        وقعة صفين، النص، ص: 38
و لا سابقته و لا صحبته و لا جهاده و لا فقهه و علمه. و الله إن له مع ذلك حدا و جدا «1» و حظا و حظوة و بلاء من الله حسنا فما تجعل لي إن شايعتك على حربه و أنت تعلم ما فيه من الغرر و الخطر قال حكمك قال مصر طعمة قال فتلكأ عليه معاوية

 

 

                        دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 21
3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر
34- روينا عن جعفر بن محمد ص عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ص نهى عن بيع الغرر و هو كل بيع يعقد على شي‏ء مجهول عند المتبايعين أو أحدهما.
35- و عنه ص أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
و قد اختلف في معنى ذلك فقال قوم هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر و يكون الأجل بين المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها و قال آخرون هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج «1» و كلا البيعين فاسد لا يجوز
36- و عنه ص أنه نهى عن بيع المضامين «2» و الملاقيح «3» فأما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون «4» ما يضرب الفحل عاما و أعواما و مرة و مرتين و نحو ذلك و الملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها و كانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.
37- و عنه ص أنه نهى عن بيع الملامسة و المنابذة و طرح الحصى.
__________________________________________________
 (1). ه- تنتج الناقة.
 (2). ه حاشية، المضامين ما في بطون الحوامل، جمع مضمونة.
 (3). الملاقيح جمع ملقوحة.
 (4). س، ط، ى. ه- كذا في الأصل و كتب «يتبائعون» فوق السطر و يتبائعون غ.
    

 

                   دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 22
فأما الملامسة فقد اختلف في معناها و قال قوم هو بيع الثوب مدروجا «1» يلمس باليد و لا ينشر و لا يرى داخله و قال آخرون هو الثوب يقول البائع أبيعك هذا الثوب على أن نظرك إليه اللمس بيدك و لا خيار لك إذا نظرت إليه و قال آخرون هو أن يقول إذا لمست ثوبي «2» فقد وجب البيع بيني و بينك و قال آخرون هو أن يلمس المتاع من وراء ستر و كل هذه المعاني قريب بعضها من بعض و إذا وقع البيع عليها فسد و اختلفوا أيضا في المنابذة فقال قوم هي «3» أن ينبذ الرجل الثوب إلى رجل و ينبذ إليه الآخر ثوبا يقول هذا بهذا من غير تقليب و لا نظر. و قال آخرون هو أن ينظر الرجل إلى الثوب في يد الرجل مطويا فيقول أشتري هذا منك فإذا نبذته إلى فقد تم البيع بيننا و لا خيار لواحد و قال قوم المنابذة و طرح الحصى بمعنى واحد و هو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية يجعلون عقد البيع بينهم طرح حصاة يرمون بها من غير لفظ «4» من بائع و لا مشتر ينعقد به البيع و كل هذه الوجوه من البيوع الفاسدة
38- و عنه ص أنه نهى عن بيع الولاء «5» و عن هبته و قال الولاء شعبة من النسب لا يباع و لا يوهب.
39- و عنه ص أنه نهى عن بيع العبد الآبق و البعير الشارد.
__________________________________________________
 (1). د- مدرجا. ط، س، ه، ع، ى- مدروجا.
 (2). ى- ثوبى هذا.
 (3). س- هو. ه، ع، ط- هى ص، د، ى- هو و هي كلاهما!.
 (4). ه، ع، ط، د، ى- لفظ ص. س- لفظهما غ.
 (5). د، ه حاشية: بيع الولاء هو أن يقول صاحب الغلام الذي أعتقه لأحد من الناس:
أبيعك ولائى بكذا و كذا، ط- الولاء و هي ضعيف.

 

                        دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 23
40- و قال علي لا يجوز بيع العبد الآبق و لا الدابة الضالة.
يعني قبل أن يقدر عليهما
و قال جعفر بن محمد ص إذا كان مع ذلك شي‏ء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر.
41- و عنه ع أنه قال: لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير يدا بيد و لا خير فيه بنسيئة «1».
42- و عن علي ص أنه سئل عن بيع السمك في الآجام و اللبن في الضروع و الصوف على ظهر الغنم قال هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل و يكثر و هو غرر.
43- و قال جعفر بن محمد ع إذا كان في الأجمة أو الحظيرة «2» سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد أو كان مع اللبن الذي في الضرع «3» لبن حليب أو غيره فالبيع جائز فإن كان لا يوصل إلى السمك إلا بالصيد «4» فالبيع باطل.
44- و عنه ع أنه كره عن بيع الصك «5» عن الرجل بكذا و كذا درهما.
__________________________________________________
 (1). حش ه، أي بتأخير.
 (2). س، ى، ع. ه، ط، د- الحضيرة. حاشية في ى- الحضيرة موضع البقر و الغنم، و الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد (مختار الصحاح).
 (3). ه- الضروع.
 (4). ه، ى،- بصيد.
 (5). حاشية س- كبا لو (كجراتى)، و في ه- هو أن يبيع الرجل سلعته و يعطيها رجلا بأجل، و في ى- في مختصر الآثار، الصك الكتاب، و الصك بلى الرجل يعنى الدين المكتوب في الصك.

 

 

168- و بهذا الإسناد عن الحسين بن علي ع أنه قال خطبنا أمير المؤمنين ع فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده و لم يؤمن بذلك قال الله تعالى و لا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير «2» و سيأتي زمان‏
__________________________________________________
 (1). يوسف الآية 24.
 (2). البقرة الآية 237.
                        عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج‏2، ص: 46
يقدم فيه الأشرار و ينسى فيه الأخيار و يبايع المضطر و قد نهى رسول الله ص عن بيع المضطر و عن بيع الغرر فاتقوا الله يا أيها الناس و أصلحوا ذات بينكم و احفظوني في أهلي.

 

 

باب معنى المحاقلة و المزابنة و العرايا و المخابرة و المخاضرة و المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة و غير ذلك من المناهي‏
أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي ص في أخبار متفرقة- أنه نهى عن المحاقلة و المزابنة.
فالمحاقلة بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و هو مأخوذ من الحقل و الحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح و يقال في مثل لا تنبت البقلة إلا الحقلة و المزابنة بيع التمر في رءوس النخل بالتمر.
و رخص النبي ص في العرايا.
واحدها عرية و هي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا و الإعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته-
قال: و كان النبي ص إذا بعث الخراص قال خففوا في الخرص فإن في المال العرية و الوصية.
                        معاني الأخبار، النص، ص: 278
قال: و نهى ص عن المخابرة.
و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيد يقول لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر «1» الأرض و المخابرة المؤاكرة و الخبرة الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها.
و نهى ص عن المخاضرة.
و هو أن تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها و هي خضر بعد و يدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب و البقول و أشباههما-
و نهى عن بيع التمر قبل أن يزهو.
و زهوه أن يحمر أو يصفر-
و في حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن يشقح.
و يقال يشقح و التشقيح هو الزهو أيضا و هو معنى قوله حتى تأمن العاهة و العاهة الآفة تصيبه.
و نهى ص عن المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة.
ففي كل واحدة منها قولان أما المنابذة فيقال إنها أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و كذا و يقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن تقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و كذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله ص عنها لأنها غرر كلها

 

 

معانی الاخبار، ص 278

و نهى ص عن بيع حبل الحبلة.
فمعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة و قال غيره هو نتاج النتاج و ذلك غرر.ج

 

                        نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 489
 [110] 114
و قال ع إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله ثم أساء رجل الظن برجل لم تظهر منه حوبة إ  4576 فقد ظلم و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله فأحسن رجل الظن برجل فقد غرر
 

                        عيون الحكم و المواعظ (لليثي)، ص: 24

211- الجهل يوجب «2» الغرر.

 

308
إن من نكد الدنيا أنها لا تبقى على حالة
                        غرر الحكم و درر الكلم، ص: 250
و لا تخلو من إستحالة تصلح جانبا بفساد جانب و تسر صاحبا بمسائة صاحب فالكون فيها خطر و الثقة بها غرر و الإخلاد إليها محال و الإعتماد عليها ضلال.

 

                        عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏2، ص: 248
17 و في الأحاديث الصحيحة أنه ص نهى عن بيع الغرر «1» «2» «3».

 

 

در روایت عامه

«مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي» (بترقيم الشاملة آليا):
9 - عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الغرر»

 

«موطأ مالك - رواية يحيى» (2/ 618 ت عبد الباقي):
12 - وحدثني عن مالك، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة» قال مالك: «وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من ‌بيع ‌الغرر»

 

«مصنف عبد الرزاق» (7/ 519 ط التأصيل الثانية):
«‌‌53 - باب بيع المجهول والغرر
° [15445] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قالا: ينهى عن بيع الغرر.
وربما رفع معمر حديث ابن أبي نجيح إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
° [15446] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن مجاهد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر.
° [15447] عبد الرزاق، قال: أخبرنا الأسلمي، عن أبي الزناد، عن ابن المسيب قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.
• [15448] قال: وأخبرني حسين بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، أنه كان ينهى عن بيع الغرر.
• [15449]، أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمر بن قدامة، أن
‌‌_________
° [15445] [شيبة: 20898]،وسيأتي: (15446).
° [15446] [شيبة: 20898] [وتقدم: (15445).
(1) كذا في الأصل، والظاهر أن هناك سقط، فإن ابن عيينة عن مجاهد لا يجيء، ولعل ابن أبي نجيح بينهما»

 

«مسند أحمد» (2/ 252 ط الرسالة):
«937 - حدثنا هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ، من بني تميم، قال: خطبنا علي - أو قال: قال علي -: يأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر على ما في يديه، قال: ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار، ويبايع المضطرون، قال: وقد: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك " (1)
‌‌_________
= وعلقه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/480-481 عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، به. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة.
(1) إسناده ضعيف، لضعف أبي عامر المزني- وهو صالح بن رستم الخزاز- وجهالة الشيخ من بني تميم.
وأخرجه أبو داود (3382) عن محمد بن عيسى، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (356) من طريق الوليد بن صالح، والبيهقي 6/17 من طريق سعيد بن منصور وسريج بن يونس، أربعتهم عن هشيم، بهذا الإسناد. ورواية الوليد بن صالح وسريح بن يونس مختصرة.
وقال محمد بن عيسى في حديثه: "صالح بن عامر" مكان: صالح بن رستم، قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 4/395: الصواب: هشيم حدثنا صالح أبو عامر- وهو الخزاز- حدثنا شيخ من بني تميم، ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبل قال في "مسنده": حدثنا هشيم حدثنا أبو عامر حدثنا شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في "السنن": حدثنا هثيم حدثنا صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم، فليس في الإسناد والحالة هذه إلا إبدال "أبو" بابن حسب.
الزمان العضوض: هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقة وحاجة.
وقوله: "ينهد الأشرار" أي: يرتفع ويعلو قدرهم. وتدرك: أي: تنضج. =»

...

«مسند أحمد» (2/ 253 ط الرسالة):
«وقوله: "وعن ‌بيع ‌الغرر"، قال الخطابي أيضا 3/88: أصل الغرر: هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غره،
أي: على كسره الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم، ومعجوزا عنه غير مقدور عليه، فهو غرز، وذلك مثل أن يبيعه سمكا في الماء، أو طيرا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدا آبقا، أو جملا شاردا، أو ثوبا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاما في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم تولد، أو ثمر شجرة لم تثمر، وفي نحوها من الأمور التي لا تتلم ولا يدرى هل تكون أم لا؟ فإن البيع فيها مفسوخ.
وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها: ما دخل في المقصود منه الجهل، وإنما نهى صلى الله عليه وسلم
عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع، وقطعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها»

 

 

«مسند الدارمي - ت حسين أسد» (3/ 1663):
2596 - أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى القطان، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌بيع ‌الغرر»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

 

«مسند الدارمي - ت حسين أسد» (3/ 1669):
2605 - أخبرنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عقبة بن خالد، حدثنا عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ‌بيع ‌الغرر، وعن بيع الحصاة»، قال عبد الله: «إذا رمى بحصا وجب البيع»
‌‌[تعليق المحقق] إسناده صحيح

 

«صحيح مسلم» (5/ 3 ط التركية):
4 - (1513) وحدثنا ‌أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ‌عبد الله بن إدريس، ‌ويحيى بن سعيد، ‌وأبو أسامة ، عن ‌عبيد الله (ح) وحدثني ‌زهير بن حرب ، (واللفظ له)، حدثنا ‌يحيى بن سعيد ، عن ‌عبيد الله ، حدثني ‌أبو الزناد ، عن ‌الأعرج ، عن ‌أبي هريرة قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن ‌بيع ‌الغرر .»

 

«مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد» (1/ 508):
«[880] حدثنا محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل، قال»

 

«موطأ مالك - رواية يحيى» (2/ 664 ت عبد الباقي):
«‌‌باب ‌بيع ‌الغرر»

«موطأ مالك - رواية يحيى» (2/ 664 ت عبد الباقي):
75 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهى عن بيع الغرر» قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا " قال مالك: «وفي ذلك عيب آخر إن تلك الضالة، إن وجدت، لم يدر أزادت أم نقصت، أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة» قال مالك: «والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج؟ فإن خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا؟ أم تاما أم ناقصا؟ أم ذكرا أم أنثى؟ وذلك كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا» قال مالك: ولا ينبغي بيع الإناث، واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل للرجل: ثمن شاتي الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين، ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة " قال مالك: «ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه، لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر؟ فهذا غرر ومخاطرة» قال مالك: «ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة» قال مالك: " في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره بربح، إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع وعليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما " قال مالك: " فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري، فيقول للبائع: ضع عني فيأبى البائع، ويقول: بع فلا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقدا بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا "

 

 

 

لغت

غر:
الغر: الكسر في الثوب و في الجلد. و غروره أي: كسوره، قال رؤبة: اطوه على غره لثوب خز نشر عنده «3» و الغرة في الجبهة: بياض يغر و الأغر: الأبيض. و الغر: طير سود في الماء، الواحدة غراء، ذكرا كانت أو أنثى. و فلان غرة من غرر قومه. و هذا غرة من غرر المتاع.
                        كتاب العين، ج‏4، ص: 346
و غرة النبات رأسه، و غرة كل شي‏ء أوله. و سرع «1» الكرم إلى بسوقه: غرته. و غرة الهلال ليلة يرى الهلال، و الغرر ثلاثة أيام من أول الشهر. و الغر: الذي لم يجرب الأمور مع حداثة السن، و هو كالغمر، و مصدره الغرارة، قال:
         أيام نحسب ليلى في غرارتها             بعد الرقاد غزالا هب و سنانا «2»

و الجارية غرة غريرة. و المؤمن غر كريم، يؤاتيك مسرعا، ينخدع للينه و انقياده. و أنا غريرك منه أي: أحذركه. و أنا غريرك أي كفيلك. و الطائر يغر فرخه إذا زقه. و الغرر كالخطر، و غرر بماله أي: حمله على الخطر. و الغرور من غر يغر فيغتر به المغرور. و الغرور: الشيطان. و الغار: الغافل. و الغرارة: وعاء. و الغرغرة: التغرغر في الحلق. و الغرة: خالص من مال الرجل.
و حديث عمر: لا يعجل الرجل بالبيعة تغرة أن يقتل.
أي لا يغرن نفسه تغرة بدخوله في البيعة قبل اجتماع الناس في الأمر. و الغرغرة: كسر قصب الأنف و رأس القارورة، قال:
                        كتاب العين، ج‏4، ص: 347
         و خضراء في وكرين غرغرت رأسها «1»


قال الضرير: هو بالعين، و هو تحريك سمامها لاستحراجه، و قال: بالغين خطأ. و تغرة على تحلة، قال:
         كل قتيل في كليب غره             حتى ينال القتل آل مره «2»

و الغرار: نقصان لبن الناقة فهي مغار، و منه:
الحديث: لا تغاتر التحية، و لا غرار في الصلاة.
أي لا نقصان في ركوعها و سجودها
لا تغار التحية، و لا غرار في الصلاة.
أي لا نقصان في ركوعها و سجودها. و الغرار: النوم القليل. و الغرار: حد الشفرة و السيف و غير ذلك. و الغرار: المثال الذي تطبع عليه نصال السهام. و الغرغر: دجاج الحبش، الواحدة غرغرة.

 

 

و من معكوسه: غر الطير فرخه يغره غرا، إذا زقه.
و الغرغرة: الحوصلة.
                        جمهرة اللغة، ج‏1، ص: 124
و غر الرجل الرجل يغره غرا، إذا أوطأه عشوة أو خبره بكذب.
و رجل غر، إذا لم يجرب الأمور، و كذلك المرأة أيضا، لا تدخلها الهاء: امرأة غر.
و الغرير و المغرور واحد.
و فعلت هذا الأمر على غرة، إذا فعلته و أنت غير عالم به.
و غرة الفرس: معروفة. و غرة القوم: سيدهم. و كل شي‏ء بدا لك من ضوء أو صبح فقد بدت لك غرته.
و ثلاث ليال لأول الشهر يسمين: الغرر، لطلوع القمر في أولهن.
و
في الحديث: «في الجنين غرة»
، يعني عبدا أو أمة. قال الراجز- هو مهلهل «1»:
         كل قتيل في كليب غره             حتى ينال القتل آل مره‏

و الغر: غر الثوب، و هو أثر تكسر الطي فيه. و كذلك تكسر الجلد في الإنسان و الفرس و غير ذلك. يقال: اطو الثوب على غره. أي على آثار طيه. اشترى أعرابي ثوبا فلما أراد أن يأخذه قال التاجر: اطوه على غره، أي على طيه.

 

إ  (الفرق) بين الخدع و الغرور

أن الغرور ايهام يحمل الانسان على فعل ما يضره مثل أن يرى السراب فيحسبه ماءا فيضيع ماءه فيهلك عطشا و تضييع الماء فعل أداه اليه غرور السراب اياه، و كذلك غر ابليس آدم ففعل آدم الأكل الضار له. و الخدع أن يستر عنه وجه الصواب فيوقعه في مكروه، و أصله من قولهم خدع الضب اذا توارى في جحره و خدعه في الشراء أو البيع اذا أظهر له خلاف ما أبطن فضره في ماله، و قال علي بن عيسى: الغرور ايهام حال السرور فيما الأمر بخلافه في المعلوم و ليس كل ايهام غرورا لأنه قد يوهمه مخوفا ليحذر منه فلا يكون قد غره، و الاغترار ترك الحزم فيما يمكن أن يتوثق فيه فلا عذر في ركوبه، و يقال في الغرور
                        الفروق في اللغة، ص: 254
غره فضيع ماله و أهلك نفسه، و الغرور قد يسمى خدعا، و الخدع يسمى غرورا على التوسع و الأصل ما قلناه، و أصل الغرور الغفلة، و الغر الذي لم يجرب الأمور يرجع الى هذا فكأن الغرور يوقع المغرور فيما هو غافل عنه من الضرر، و الخدع مرجع يستر عنه وجه الأمر.

إ  (الفرق) بين الغرر و الخطر
أن الغرر يفيد ترك الحزم و التوثق فيتمكن ذلك فيه و الخطر ركوب المخاوف رجاء بلوغ الخطير من الأمور و لا يفيد مفارقة الحزم و التوثق.

 

 

غر
الغين و الراء أصول ثلاثة صحيحة: الأول المثال، و الثانى النقصان، و الثالث العتق و البياض و الكرم.
فالأول: الغرار: المثال الذى يطبع عليه السهام. و يقال: ولدت فلانة أولادها على غرار واحد، أى جاءت بهم واحدا بعد واحد على مثال واحد.
و أصل هذا الغر، و هو الكسر فى الثوب. يقال: اطو الثوب على غره، أى كسره و مثاله الأول. و الغرة: سنة الإنسان، و هى وجهه، ثم يعبر عن الجسم كله به.
                        معجم مقاييس اللغه، ج‏4، ص: 381
من ذلك: «فى الجنين غرة: عبد أو أمة»، أى عليه فى ديته نسمة:
عبد أو أمة. قال:
         كل قتيل فى كليب غره             حتى ينال القتل آل مره «1»

و من الباب: الغرير، و هو الضمين، يقال: أنا غريرك من فلان، أى كفيلك. و إنما سمى غريرا لأنه مثال المضمون عنه، يؤخذ بالمال مثل ما يؤخذ المضمون عنه. و محتمل أن يكون غرار السيف، و هو حده، من هذا. و كل شى‏ء له حد فحده غرار؛ لأنه شى‏ء إليه انتهى طبع السيف و مثاله.
و أما النقصان* فيقال: غارت الناقة تغار غرارا، إذا نقص لبنها.
و
فى الحديث: «لا غرار فى صلاة و لا تسليم».
فالغرار فى الصلاة: ألا يتم ركوعها أو سجودها. و الغرار فى السلام: أن يقول السلام عليك، أو يرد فيقول: و عليك. و منه الغرار، و هو النوم القليل. قال الشاعر «2»:
         إن الرزية من ثقيف هالك             ترك العيون فنومهن غرار «3»

و قال جرير:
         ما بال نومك فى الفراش غرارا             لو كان قلبك يستطيع لطارا «4»

و من الباب: بيع الغرر، و هو الخطر الذى لا يدرى أيكون أم لا، كبيع العبد الآبق، و الطائر فى الهواء. فهذا ناقص لا يتم البيع فيه أبدا. و غر الطائر فرخه، إذا زقه، و ذلك لقلته و نقصان ما معه.
                        معجم مقاييس اللغه، ج‏4، ص: 382
و الأصل الثالث: الغرة. و غرة كل شى‏ء: أكرمه. و الغرة: البياض.
و كل أبيض أغر. و يقال لثلاث ليال من أول الشهر غرة.
و من الباب: الغرير، و هو الخلق الحسن. يقولون للشيخ: أدبر غريره و أقبل هريره.
و مما يقارب: هذا الغرارة، و هى كالغفلة، و ذلك أنها من كرم الخلق، قد تكون فى كل كريم. فأما المذموم من ذلك فهو من الأصل الذى قبل هذا؛ لأنه من نقصان الفطنة.
و مما شذ عن هذه الأصول إن صح، شى‏ء ذكره الشيبانى: أن الغرغر:
دجاج الحبش، واحدتها غرغرة. و أنشد:
         ألفهم بالسيف من كل جانب             كما لفت العقبان حجلى و غرغرا «1»

 

 

يقال: غررت فلانا: أصبت غرته و نلت منه ما أريده، و الغرة: غفلة في اليقظة، و الغرار: غفلة مع غفوة، و أصل ذلك من الغر، و هو الأثر الظاهر من الشي‏ء، و منه: غرة الفرس. و غرار السيف أي: حده، و غر الثوب: أثر كسره، و قيل: اطوه على غره «5»، و غره كذا غرورا كأنما طواه على غره. قال تعالى: ما غرك بربك الكريم‏
 [الانفطار/ 6]، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
 [آل عمران/ 196]، و قال: و ما يعدهم الشيطان إلا غرورا*
 [النساء/ 120]، و قال: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا

 [فاطر/ 40]، و قال: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا

 [الأنعام/ 112]، و قال: و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور*
 [آل عمران/ 185]، و غرتهم الحياة الدنيا*
 [الأنعام/ 70]، ما وعدنا الله و رسوله*
                        مفردات ألفاظ القرآن، ص: 604
إلا غرورا*
 [الأحزاب/ 12]، و لا يغرنكم بالله الغرور*
 [لقمان/ 33]، فالغرور: كل ما يغر الإنسان من مال و جاه و شهوة و شيطان، و قد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين، و بالدنيا لما قيل: الدنيا تغر و تضر و تمر «1»، و الغرر: الخطر، و هو من الغر،
 «و نهي عن بيع الغرر» «2».
و الغرير: الخلق الحسن اعتبارا بأنه يغر، و قيل:
فلان أدبر غريره و أقبل هريرة «3»، فباعتبار غرة الفرس و شهرته بها قيل: فلان أغر إذا كان مشهورا كريما، و قيل: الغرر لثلاث ليال من أول الشهر لكون ذلك منه كالغرة من الفرس، و غرار السيف: حده، و الغرار: لبن قليل، و غارت الناقة: قل لبنها بعد أن ظن أن لا يقل، فكأنها غرت صاحبها.

 

 

 






















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است


صحیحه رفاعه النخاس-باعنیها بحکمی-ایجاد شده توسط: حسن خ



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 21/2/2024 - 23:6

نکات موجود در غرر

1. اصل حکم آن

2. موارد آن

3. اشتراط آن یا عدم مانعیت آن

4. حرمت وضعی یا تکلیفی

5. محدوده آن