بسم الله الرحمن الرحیم

فهرست علوم
فهرست فقه
النقد و النسیه

بيع الدین بالدین در فتاوای عامه

«الإقناع لابن المنذر» (1/ 251):
‌‌باب ذكر البيوع التي نهي عنها
90 - نا محمد بن إدريس الرازي، قال: نا الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»
فمن بيعتين في بيعة، أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار نقدا أو بدينار ونصف إلى وقت معلوم.
ومن ذلك: أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار على أن الدينار إذا حل أعطيتني به عشرين درهما.
ولا يجوز أن يقول: أبيعك هذا الثوب إلا شهر بكذا على أنك إن حبسته عني شهرا آخر فهو بكذا، ولا يجوز أن يبيعه بيعا على أن يقرضه مع البيع قرضا، وهذا مما نهي عنه من بيع وسلف، ولا يجوز ‌بيع ‌الدين ‌بالدين ومن ذلك أن يحل له عليه طعام من سلم، فيجعل ذلك عليه سلما في شيء آخر إلى أجل آخر، وذلك من ‌بيع ‌الدين ‌بالدين، ومن بيع الطعام قبل أن يقبض، ويجوز أن يبيع الرجل من الحيوان اثنين بواحد يدا بيد، ومن أجناس مختلفة، «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا بعبدين أسودين» .
ويكره بيع اللحم بالحيوان وليس

«الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر» (6/ 44):
«‌‌35 - باب [[الكالئ بالكالئ]]
م 3453 - أجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز.
فمن ذلك: أن يسلف الرجل للرجل في طعام، فيحل عليه، ليجعله عليه سلفا في طعام آخر أكثر منه، أو يبيعه ذلك الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.
وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يجوز ‌بيع ‌الدين ‌بالدين، مالك، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفي [2/ 115/ب].
وقال أحمد: إجماع أن لا بياع دين بدين.
قال أبو بكر:
(ح 1227) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بإسناد لا يثبت أنه نهى عن [[الكالئ بالكالئ]]»

«الإجماع لابن المنذر ت أبي عبد الأعلى» (ص105):
«482 - وأجمعوا على أن ‌بيع ‌الدَّيْن ‌بالدَّيْن لا يَجوز»

«الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي» (2/ 224):
«- وأجمع الفقهاء على أن لرب الدين أن يبتاع به - ممن هو له عليه من فرض - ما شاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعدها إلا مالكًا فإنه قال: إن تباعد القبض لم يجز؛ لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين»


«الإقناع في مسائل الإجماع ت الصعيدي» (2/ 234):
«3542 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ‌بيع ‌الدين ‌بالدين لا يجوز ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الصبرة بالصبرة لا يدري ما كيل هذه ولا كيل هذه»


«بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار» (2/ 18):
باب النهي عن ‌بيع ‌الدين ‌بالدين
وجوازه بالعين ممن هو عليه
 
2810- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني.
2811- وعن ابن عمر قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» . رواه الخمسة
 
2812- وفي لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير.
 
وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف.
 
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله (الكالئ بالكالئ) هو مهموز. قال الحاكم: عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنسيئة، كذا نقله أبو عبيد في الغريب، وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة، وروى البيهقي عن نافع قال: هو ‌بيع ‌الدين ‌بالدين، وفيه دليل على عدم جواز ‌بيع ‌الدين ‌بالدين، وهو إجماع كما حكاه أحمد، وكذا لا يجوز بيع كل معدوم بمعدوم.
 
قوله (بالبقيع) قال الحافظ: بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد. قال النووي: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبور،
 
قوله: «لا بأس» إلى آخره، فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا، بل الحاضر أحدهما وهو غير اللازم، فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر


«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (5/ 3404):
«‌‌بيع‌‌ الدين:
الدين (1): كثمن مبيع، وبدل قرض، ومهر بعد دخول بالمرأة أو قبل الدخول بها، وأجرة مقابل منفعة، وأرش (2) جناية، وغرامة متلف، وعوض خلع، ومسلم فيه. وبيع الدين: إما أن يكون لمن في ذمته الدين، أو لغير من عليه الدين. وفي كل من الحالتين إما أن يباع الدين نقداً في الحال، أو نسيئة مؤجلاً.
 
و‌‌بيع الدين نسيئة: هو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين وهو بيع ممنوع شرعاً؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ (3)، وقد قيل: أجمع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين، سواء أكان البيع للمدين، أم لغير المدين.
مثال الأول وهو بيع الدين للمدين: أن يقول شخص لآخر اشتريت منك مداً من الحنطة بدينار على أن يتم تسليم العوضين بعد شهر مثلاً. أو أن يشتري شخص شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل، لم يجد البائع ما يقضي به دينه، فيقول للمشتري: بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. فيكون هذا رباً حراماً تطبيقاً لقاعدة: (زدني في الأجل، وأزيدك في القدر). أما لو باع الدين بنحو آخر كأن يبيعه الألف الذي له في ذمته بمتاع كسجادة مثلاً، أو بقدر من المال يدفعه من عليه الدين، فيصح البيع؛ لأنه في معنى الصلح.
ومثال بيع الدين لغير المدين: أن يقول رجل لغيره: بعتك العشرين مداً من
‌‌_________
(1) يلاحظ أن (الدين) في القوانين الوضعية المعاصرة: هو العمل الذي يجب على الشخص أن يقوم به. فيشمل ما إذا كان محل هذا العمل ديناً موصوفاً في الذمة الذي يقول به فقهاؤنا، أو عيناً: وهي الشيء المعين المشخص بذاته.
(2) الأرش: هو العوض المالي المقدر شرعاً بدلاً عن الجناية التي ألحقت بعضو من الأعضاء.
(3) رواه الدارقطني عن ابن عمر وصححه الحاكم على شرط مسلم، ورواه الطبراني عن رافع بن خديج، ولكن تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، وفيه كلام (نيل الأوطار: 156/ 5)»


«الموسوعة الفقهية الكويتية» (41/ 140):
«ب - السلم يشترط في صحته عند الجمهور نقد رأس المال في مجلس العقد، لأنه لو تأخر كان من بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ (1) .
وأجاز المالكية تأخير قبضه اليوم واليومين والثلاثة (2) وعندهم في ذلك تفصيل ينظر في (سلم ف 16)»












فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است