بسم الله الرحمن الرحیم

زکاة الفطرة



فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
کتاب الزکاة
کتاب الخمس


المدار فی وجوب زکاة الفطرة-قبل هلال شوال-قبل الغروب
روایت عمر بن یزید-الرجل یکون عنده الضیف فیحضر یوم الفطر
سمعناه مذاکرة
ممن یمونون


اشتراط بقاء ضیف در طول ماه رمضان برای وجوب زکات فطره بر صاحب منزل

المقنعة، ص 275

وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ زُرَارَةُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: تَمَامُ‌ الصَّوْمِ‌ إِعْطَاءُ‌ الزَّكَاةِ‌ يَعْنِي الْفِطْرَةَ‌ كَالصَّلاَةِ‌ عَلَى النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ مِنْ‌ تَمَامِ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ مَنْ‌ صَامَ‌ وَ لَمْ‌ يُؤَدِّهَا فَلاَ صَوْمَ‌ لَهُ‌ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ‌ صَلَّى وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ عَلَى النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ وَ تَرَكَ‌ ذَلِكَ‌ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ‌ لَهُ‌ أَنَّ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ‌ الصَّلاَةِ‌ فَقَالَ‌ قَدْ أَفْلَحَ‌ مَنْ‌ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ‌ رَبِّهِ‌ فَصَلّٰى .

وَ مَنْ‌ أَضَافَ‌ مُسْلِماً لِضَرُورَةٍ‌ بِهِ‌ إِلَى ذَلِكَ‌ طُولَ‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ أَوْ فِي النِّصْفِ‌ الْأَخِيرِ مِنْهُ‌ إِلَى آخِرِهِ‌ وَجَبَ‌ عَلَيْهِ‌ إِخْرَاجُ‌ الْفِطْرَةِ‌ عَنْهُ‌ لِأَنَّهُ‌ قَدْ صَارَ بِالضِّيَافَةِ‌ بِحُكْمِ‌ الْعِيَالِ

 

 

الاتنصار، ص 228

مسألة [117] [وجوب دفع الفطرة عن الضيف] و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه. و الحجة فيه: الإجماع المتردد. و ليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا. 

 

 

الخلاف، ج 2، ص 133

مسألة 162 [في زكاة الضيف] روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته . و خالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

 

المهذب، ج 1، ص 174

و إذا كان عند إنسان ضيف، يفطر عنده في شهر رمضان، أو كان لزوجه مملوك في عياله أو ولد له فيه مولود، كان عليه إخراج الفطرة عنه وجوبا. اللهم الا ان يكون المولود يولد ليلة الفطر، أو في يومه التي قبل صلاة العيد، فيكون إخراج ذلك عنه استحبابا. و المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه لم يجب على مكاتبه إخراج الفطرة عنه، فان كان مشروطا عليه كان على سيده إخراجها عنه.

 

النهایة، ص 185

باب وجوب زكاة الفطرة و من تجب عليه الفطرة واجبة على كلّ‌ حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال. و يلزمه أن يخرج عنه و عن جميع من يعوله من ولد و والد و زوجة و مملوك و مملوكة، مسلما كان أو ذمّيّا، صغيرا كان أو كبيرا. فإن كان لزوجته مملوك في عياله، أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة. و إن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه. فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا. و يستحبّ‌ له أن يخرج ندبا و استحبابا.

 

مصباح المتهجد، ص 665

فصل في زكاة الفطر زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال و من لا يملك ذلك لا يجب عليه و إنما يستحب له ذلك و من وجبت عليه يجب أن يخرجها عن نفسه و جميع من يعوله من ولد و والد و زوجة و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذميا و تجب الفطرة بدخول هلال شوال

 

رسائل الشیخ الطوسی، ص 209

فالّذى تجب عليه: كلّ‌ حرّ بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من والد و ولد و زوجة و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذمّيّا.

 

المبسوط، ج 1، ص 239

كتاب الفطرة الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام، و لا يضمن إلا بشرط الإسلام و يلزم من يجب عليه أن يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من ولد و والد و زوجة و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذميا، و كذلك يلزمه عن المدبر و المكاتب المشروط عليه. فإن كان مطلقا، و قد تحرر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته، و إن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه، و يلزمه أيضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملكه و العبد لا يملك شيئا، و الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو مؤسرا، و حكم ولد الولد حكم الولد للصلب سواء كان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم يتناوله، و أما الولد الكبير فله حكم نفسه إن كان مؤسرا فزكوته على نفسه، و إن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته، و الوالد إن كان مؤسرا فنفقته و فطرته على نفسه بلا خلاف، و إن كان معسرا كانت نفقته و فطرته على ولده، و كذلك حكم الوالدة، و حكم الجد و الجدة من جهتهما و إن عليا حكمهما على سواء، و يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته كان ملكه أو ملكها أو مكتري لخدمتها لأنه ليس يجب على المرأة الخدمة، و إنما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها و عادة مثلها بالخدمة، و إن كانت عادتها و عادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك، و فطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة، و إنما قلنا: لا يجب عليها الخدمة لقوله تعالى «وَ عٰاشِرُوهُنَّ‌ بِالْمَعْرُوفِ‌ » و هذا من المعروف، و إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته وجب عليه فطرته رجى عوده أو لم يرج، و إن لم يعلم حياته لا يلزمه إخراج فطرته، و في الأول يلزمه إخراج الفطرة في الحال، و لا ينتظر عود المملوك.

 

شرح جمل العلم و العمل، ص 266

و اما الضيف فعندنا ان اخراجها عنه يجب على مضيفه دونه اذا افطر عنده شهر رمضان كاملا فان افطر عنده ليلة منه او ليالى معدودة فلا يجب عليه اخراجها عنه و يتركب هيهنا مسئلة و هى ان يقال اذا كان الضيف غنيّا او مالكا للنصاب و زكوتان لا يخرج عن واحد فى الفطرة فعلى من توجبون اخراجها على الضيف او على مضيفه فان اوجبتموها على المضيف له فهل يسقط عن الضيف ام لا الجواب عن ذلك ان اجماع الطايفة حاصل على ايجابها على المضيف دون الضيف و انه اذا اخرجها عنه سقطت عن الضيف و هذا مثل ما نقوله نحن

 

الغنیة، ج 1، ص 126

الفصل السادس: في زكاة الرؤوس زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه و عن كل من يعول، من ذكر و أنثى و صغير و كبير و حر و عبد و مسلم و كافر و قريب و أجنبي، بدليل الإجماع الماضي ذكره، و طريقة الاحتياط، و اليقين لبراءة الذمة. و يعارض المخالف في الزوجة و العبد و الكافر و الضيف بما روى من طرقهم عن ابن عمر [1] أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحر و العبد و من تمونون لأنه قال: و العبد. و لم يفصل بين المسلم و الكافر، و قال: فمن تمونون و الزوجة و الضيف طول شهر رمضان كذلك.

 

 

الوسیله، ص 130

و الخامس خمسة أصناف نفسه و جميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين و إن علوا و الولد و إن سفلوا و الزوجة و المماليك و خادمة الزوجة و مملوكه إذا عالهما و كل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان

 

 

اصباح الشیعة، ص 122-123

الفصل التاسع زكاة الرؤوس هي زكاة الفطرة و تجب على كل حر بالغ مالك للنصاب يجب فيه الزكاة مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر إخراجها إلا بعد الإسلام، و لا يضمن إلا بشرط الإسلام، فمن وجبت عليه يلزمه أن يخرجها عن نفسه و جميع من يعوله من والد و ولد و زوجة و مملوك غائبا كان أو حاضرا أو ضيف مسلما كان  أو ذميا، و عن المدبر و المكاتب المشروط عليه و غير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شيء فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [فإن كان ممن يعوله] لزمه كمال فطرته، و كذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له، و العبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته و لا المغصوب منه، و من ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال و لو بلحظة لزمته فطرتهما و إن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك و أما بعدها فلا شيء.

 

 

 

 

الموتلف من المختلف، ج 1، ص 309

مسألة - 132 - (- «ج» -): روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

 

مختلف الشیعة ، ج 3، ص 279-280

مسألة [إخراج زكاة الفطرة عن الضيف] قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ‌ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه . و هذا الكلام فيه اشعار باشتراط الضيافة طول الشهر. و قال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا انّ‌ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته ، و هذا أيضا يشعر بما قلناه. و قال المفيد: و من أضاف مسلما لضرورته الى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه؛ لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال . و قال ابن حمزة: و كلّ‌ ضيف أفطر عنده شهر رمضان ، و هو يشعر بذلك أيضا. و قال في النهاية: أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنه ، و كذا قال ابن البراج . و هذا الكلام من الشيخ يشعر بأنّ‌ من أفطر آخر ليلة من شهر رمضان وجب على مضيفه فطرته؛ لأنّه يصدق عليه أنّه قد أفطر عنده في شهر رمضان. و قال ابن إدريس: يجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانية و عشرين يوما ثمَّ‌ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه، فان لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر و آخره بحيث  يتناوله اسم ضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، و لو كان إفطاره في الليلتين الأخيرتين فحسب ، و هو الوجه عندي. لنا: انّه يصدق عليه أنّه ضيف و انّه من عائلته فيجب الإخراج عنه. و ما رواه عمر بن يزيد في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّى عنه الفطرة‌؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كلّ‌ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك . احتجّ‌ المشترطون للضيافة طول الشهر بأصالة براءة الذمة. و بأنّ‌ الفطرة تابعة للعيلولة، و هي لا تصدق باليوم و اليومين. و الجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، و نمنع من اشتراط الزيادة على اليوم و اليومين في اسم العيلولة.

 

العروة الوثقی،جامعه مدرسین، ج 4، ص 206-208

فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ‌ من يعوله حين دخول (1) ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم، و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له (2) و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء (3) عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط (4) أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً حيث إنّ‌ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف (1)، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه (2) و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.

 

 

فقه العترة فی زکاة الفطرة، ص 96

(2) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «روى أصحابنا أنّ‌ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان، و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته كن هذه مرسلة و يشكّ‌ في كونها رواية لعدم وجودها في كتب الشيخ الأُخرى، و لو كانت رواية لذكرها و لو في واحد من كتبه الروائية أو الفقهية عادة.




****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 25/4/2025 - 15:5

کلمات متاخرین از اصحاب-صدق اسم ضیف

موسوعة ابن ادریس، ج 9، ص 173-174

و ذكر شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه في مبسوطه قال: و يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته . قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه: لا يلزمه ذلك إلاّ إذا كان الخادم في عيلته  و ضيافته إذا لم يملكه، فليلحظ و يتأمّل تأمّلا جيدا. و يجب إخراج الفطرة عن الضّيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأما إذا أفطر عنده مثلا ثمانية و عشرون يوما ثمّ‌ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيّفه، فإن لم يفطر عنده إلاّ في محاق الشهر و آخره بحيث يتناوله اسم ضيف، فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه و لو كان عنده في الليلتين الأخيرتين فحسب.

 

المعتبر فی شرح المختصر، ج 2، ص 603-604

مسئلة: المتبرع بالعيلولة تلزمه الفطرة، مثل ان يضم أجنبيا، أو يتيما، أو ضيفا و يهل الهلال و هو في عيلته، و عليه اتفاق علمائنا، و به قال أكثر أصحاب أحمد بن حنبل. و أطبق الجمهور على خلافه، لأن مئونته ليست واجبة فلا يلزمه فطرته كما لو لم يعلمه. لنا قوله عليه السّلام «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» ، و ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام في روايات منها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: «كل من ضممت الى عيالك من حر و عبد فعليك أن تؤدي الفطرة عنه» و ما روي عنه عليه السّلام عن أبيه قال: «صدقة الفطرة على كل صغير و كبير حر أو عبد عن كل من يعول» . و قوله مئونته غير لازمة فكان كما لو لم يعلمه، قلنا لا نسلّم التساوي و لم لا يكتفي بالمؤنة لازمة كانت أو غير لازمة عملا بإطلاق اللفظ، و يؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة قال: «نعم» . ثمَّ‌ اختلف الأصحاب فشرط بعضهم في الضيافة الشهر كله، و شرط آخرون  ضيافة العشر الأواخر، و اقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، و هذا هو الاولى لقوله عليه السّلام «ممن تمونون» و هو يقتضي الحال و الاستقبال، و تنزيله على الحال أولى، لأنه وقت الوجوب، و الحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيّه و لا مع توقعه.

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 25/4/2025 - 15:37

مختلف الشیعة، ج 3، ص 278-279

مسئلة: المتبرع بالعيلولة تلزمه الفطرة، مثل ان يضم أجنبيا، أو يتيما، أو ضيفا و يهل الهلال و هو في عيلته، و عليه اتفاق علمائنا، و به قال أكثر أصحاب أحمد بن حنبل. و أطبق الجمهور على خلافه، لأن مئونته ليست واجبة فلا يلزمه فطرته كما لو لم يعلمه. لنا قوله عليه السّلام «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» ، و ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام في روايات منها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: «كل من ضممت الى عيالك من حر و عبد فعليك أن تؤدي الفطرة عنه» و ما روي عنه عليه السّلام عن أبيه قال: «صدقة الفطرة على كل صغير و كبير حر أو عبد عن كل من يعول» . و قوله مئونته غير لازمة فكان كما لو لم يعلمه، قلنا لا نسلّم التساوي و لم لا يكتفي بالمؤنة لازمة كانت أو غير لازمة عملا بإطلاق اللفظ، و يؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة قال: «نعم» . ثمَّ‌ اختلف الأصحاب فشرط بعضهم في الضيافة الشهر كله، و شرط آخرون  ضيافة العشر الأواخر، و اقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، و هذا هو الاولى لقوله عليه السّلام «ممن تمونون» و هو يقتضي الحال و الاستقبال، و تنزيله على الحال أولى، لأنه وقت الوجوب، و الحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيّه و لا مع توقعه.

 

 

منتهی المطلب، ج 8، ص 452

مسألة: المتبرّع بالمئونة تجب عليه الفطرة مثل أن يمون أجنبيّا أو يتيما أو ضيفا، تبرّعا و يهلّ‌ الهلال عليه و هو في عائلته. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أحمد في إحدى الروايتين ، و أكثر الجمهور على أنّه لا يجب عليه فطرتهم . لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أدّوا صدقة الفطرة ممّن تمونون» . و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلّ‌ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو عبد فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» . و في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا: «على الرجل أن يعطي عن كلّ‌ من يعول من حرّ و عبد، صغير و كبير» . و عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أ يؤدّي عنه الفطرة‌؟ قال: «نعم الفطرة واجبة على كلّ‌  من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، أو مملوك أو حرّ» . و لأنّه شخص ينفق عليه فتجب الفطرة عنه، كالعبد. احتجّ‌ المخالف بأنّ‌ نفقته غير واجبة، فلا تجب فطرته، كما لو لم ينفق عليه . و الجواب: المقتضي هو العيلولة و المئونة، للحديث فكيف يتساوى الحكم مع وجوده و عدمه، و القياس لا يعارض النصّ؟. مسألة: و اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة، فقال بعضهم: يشترط ضيافة الشهر كلّه . و شرط آخرون ضيافة العشر الأواخر . و اقتصر آخرون على آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ‌ الهلال و هو في ضيافته . و هو الأقرب عندي، لإطلاق اسم الضيف عليه عند الهلال. و لقوله عليه السلام: «ممّن تمونون» و هو صالح للحال و الاستقبال، و حمله على الحال أولى، لأنّه وقت الوجوب، و إذا علّق الحكم على وصف ثبت مع ثبوته، لا قبله و لا بعده.

 

موسوعة الشهید الاول، ج 9، ص 168

ويكفي في الضَيف أن يكون عنده في آخَر جزء من رمضان متّصلاً بشوّال، سمعناه مذاكرةً‌. والأقرب أ نّه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة. وقيل: عَشْرة الأخير، أو نصفه، بل كلّه .

 

p>موسوعة الشهید الاول، ج 12، ص 326-327

والضيافة الموجبة للفطرة مختلَف في قدرها، فالمرتضى والشيخ طول شهر  رمضان، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، والفاضل بآخر ليلة منه . وموثّقة عمر بن يزيد مطلقة ، فيمكن الاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر، بحيث يدخل شوّال وهو عنده كما قاله في المعتبر ، إلّا أنّ‌ مخالفة قدماء الأصحاب مشكل.

 

 

مجمع الفائدة، ج 4، ص 243-

و بالجملة لا شك في الوجوب مع العيلولة بالفعل و بإهلال الهلال مع الكون في العيلولة، سواء كان ممن تجب نفقتها أولا، فقيرا أم غنيا، كافرا أم مسلما مقيما أم لا، مثل الضيف لعموم، الاخبار، و لنقل الإجماع في المنتهى، و عدم ظهور الخلاف. و لكن اختلفوا في الضيف الذي تجب فطرته، فاشترط البعض ضيافة الشهر كلّه و آخرون ضيافة العشر الآخر، و اختاره المصنف في المنتهى، و آخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ‌ الهلال و هو في ضيافته لعموم الاخبار بالوجوب عن كلّ‌ من يعول. و حمل (يعول) على الحال أولى من الماضي و الاستقبال، فإنه إذا علق الحكم على وصف، ثبت مع ثبوته، لا قبله، و لا بعده. و لرواية عمر بن يزيد، قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه، فيحضر يوم الفطرة يؤدّى عنه الفطرة‌؟ فقال: نعم .......... الفطرة واجبة على كل من يعول، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك و هي صحيحة في الفقيه، و ان لم تكن صحيحة في غيره. و لا شك في صدق الضيف على المذكور، و عدم التفصيل في الخبر، يدل على الوجوب و على كونه عيالا أيضا فيدخل في سائر الاخبار. و الظاهر عدم الفرق بين الغنى و الفقير، و العبد و الحر، و الصغير و الكبير، بل الكافر و المسلم، لعموم الاخبار في إكرام الضيف و عموم ما تقدم و ان قال في خبر الضيف (الرجل من اخوانه) فإنه في كلام السائل مع ظهور العموم من الجواب بل الظاهر أنّه لا يشترط إطلاق الضيف أيضا، بل يكفي صدق العيلولة، و أنها تصدق على الّذي اطعم عنده و كان وقت الوجوب في عائلته فيظهر الوجوب عن كلّ‌ من كان عائلا وقت الوجوب. و الظاهر اشتراط القبليّة كما سيظهر في المولود و المملوك بعد الهلال، فلو كان عائلا في الليلة الأخيرة، بل في اليوم الآخر تجب عنه. ثم ان الظاهر وجوب الأكل عنده ليصدق العيلولة بالفعل لما يظهر من اعتبار الليلة الأخيرة - اى آخر ليلة شهر رمضان، لا ليلة العيد كما يظهر من كلام المصنف، و كذا عن دليله المتقدم أيضا. و لكن الظاهر انه لو حصل ذلك قبل خروج الشهر يكفى بأن يأكل في نهاره بسبب مشروع كسفر و مرض. و يؤيّده أصل البراءة و عدم ظهور صدق الضيف العائل بدونه و ظهور اعتبار الأكثر ذلك، و في الضيف على ما هو الظاهر من اعتبار الشهر كلّه، و النصف الأخير و الليلتين من  آخر الشهر كما اختاره في المختلف، و الليلة الأخيرة كما هنا، و عدم قول ظاهر من المتقدمين بأقل من ذلك، و ان الظاهر اعتبار العيلولة في الضيف أيضا .......... و فسر في الخبر على ما يأتي بالإنفاق فهو معتبر في الجميع، و الظاهر وجوده بالفعل لما مر. و لا يكفي النزول عند الشخص قبل دخول شوال مع كونه عنده حتى يدخل و ان لم يأكل عنده شيئا كما اعتبره الثانيان ، لوجود الضيف في الرواية المتقدمة، و هو نزيل الشخص كما هو المفهوم منه لغة و عرفا. لعدم فهم ذلك من الرواية، إذ الظاهر منها ان الوجوب عنده مقيّد بالعيلولة لقوله عليه السلام: (نعم الفطرة واجبة على كل من يعول) فأن الظاهر منها انه تعليل لوجوبها عن الضيف بذلك. و يؤيده الأخبار الأخر، و الحصر فيها على العيلولة، و ما مرّ . و أنه لو نظر الى نفس المفهوم من أول الرواية مع قطع النظر عن غيره انه يفيد الوجوب عن الضيف الذي يكون من بعض الاخوان، و يكون ضيفا حتى يحضر يوم العيد، فيشترط كونه مسلما، بل مؤمنا و كونه عنده الى ان يحضر اليوم مع الإشعار بعليّة كونه عنده ضيفا. و الظاهر عدم اعتبار ذلك و ان أسقط بعدم القائل، فيقال: ان القائل بما قالاه أيضا غير ظاهر، بل استخراج من الدليل الاّ ان يدّعى الإجماع على نفي ذلك  دون ما ذكراه.

و بالجملة الإيجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم و عدم الشريك، لا يخلو عن إشكال الاّ أنّه لا شك أنّه أحوط. ثم البحث في إخراج الضيف عن نفسه، مثل الزوجة.

 

مدارک الاحکام، ج 5، ص 318

و اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف، فاشترط الشيخ و المرتضى الضيافة طول الشهر ، و اكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، و العلامة باللّيلة الواحدة . و حكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بالاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر، بحيث يهلّ‌ الهلال و هو في ضيافته، قال: و هذا هو الأولى، لقوله عليه السلام: «ممن تمونون» ، و هو يصلح للحال و الاستقبال، لكن تنزيله على الحال أولى، لأنّه وقت الوجوب، و الحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله، لا مع مضيّه و لا مع توقّعه . (و هو غير بعيد، لأنّ‌ الحكم وقع في النص معلقا على حضور يوم الفطر و يكون عند الرجل الضيف من إخوانه، و هو يتحقق بذلك، و يحتمل قويّا اعتبار صدق العيلولة عرفا حيث جعلت مناط الوجوب) [8]. و إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الضيف بين المتحد و المتعدد، و الموسر و المعسر.


[8] بدل ما بين القوسين في «ض»، «م»، «ح» و يشكل بعدم المؤن عرفا بذلك، مع أن الرواية التي نقلها غير واضحة الإسناد. و استدل على هذا القول أيضا بتعليق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر و يكون عند الرجل الضيف من إخوانه، فإن ذلك يتحقق بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر، و هو منظور فيه، أيضا لأن مقتضى قوله عليه السلام: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول، اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره، و لو قيل بذلك كان حسنا.

 

ذخیرة المعاد، ج 2، ص 472

و كذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال بحيث يدرك أول الهلال لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و يدل عليه خصوص صحيحة عمر بن يزيد و عموم غيرها من الأخبار السابقة عن قريب و اختلف الأصحاب في مقدار الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فقال المرتضى في الإنتصار مما انفردت به الإمامية القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه و قال الشّيخ في الخلاف روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته و هذان القولان دالان على اعتبار الضيافة طول الشهر و نقل عن المفيد أن المعتبر نصف الأخير من الشهر و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره و إليه ذهب المصنف في المختلف و ذهب في التذكرة إلى أن المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهل هلال شوال و هو في ضيافته و نقل في المعتبر و التذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر و نقل في المعتبر عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته قال و هذا هو الأولى لقوله ع ممن تقوتون و هو يقتضي الحال و الاستقبال و تنزيله على الحال أولى لأنه وقت الوجوب و الحكم المعلّق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع نصبه و لا مع توقعه و قال في الدروس و يكفي في الضّيف أن يكون عنده في آخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة و المسألة محل إشكال و ربما يستدل على القول الأخير بصحيحة عمر بن يزيد السّابقة و فيه تأمّل لأن المتبادر من الرواية أن يكون الضيف عنده في زمان حضور يوم العيد فلا يوافق هذا القول و يحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا في وقت تعلق الوجوب لإناطة الحكم بها في الأخبار لكن معرفة ذلك و ضبطه لا يخلو عن إشكال احتج من لا يكتفي بما ذكرنا بالأصل و بعدم صدق العيلولة باليوم و اليومين و أجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط و فيه تأمّل و يمنع عدم صدق العيلولة و هل يشترط الأكل عند المضيف فيه وجهان و في الدروس الأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان و لو ليلة و قطع الشهيد الثاني بعدم اعتبار الأكل

 

مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 360-361

[2] مفتاح [من يجب إخراج زكاة الفطر عنه] [وجوب إخراج زكاة الفطرة عن جميع من يعوله و لو كان كافراً] يجب إخراجها عن نفسه و عن جميع من يعوله و لو تبرّعاً، صغيراً كان أو كبيراً، حرّاً أو عبداً، مسلماً أو كافراً، بالإجماع و الصحاح المستفيضة. منها: «عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يَكُونُ‌ عِنْدَهُ‌ الضَّيْفُ‌ مِنْ‌ إِخْوَانِهِ‌ فَيَحْضُرُ يَوْمُ‌ الْفِطْرِ، يُؤَدِّي عَنْهُ‌ الْفِطْرَةَ؟ قَالَ‌: نَعَمْ‌، الْفِطْرَةُ‌ وَاجِبَةٌ‌ عَلَى كُلِّ‌ مَنْ‌ يَعُولُ‌ مِنْ‌ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ‌» . و في رواية: «كُلُّ‌ مَنْ‌ ضَمَمْتَ‌ إِلَى عِيَالِكَ‌ مِنْ‌ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ‌ فَعَلَيْكَ‌ أَنْ‌ تُؤَدِّيَ‌ الْفِطْرَةَ‌ عَنْهُ‌» . و أمّا ما في الصحيح: «عَنْ‌ رَجُلٍ‌ يُنْفِقُ‌ عَلَى رَجُلٍ‌ لَيْسَ‌ مِنْ‌ عِيَالِهِ‌ إِلَّا أَنَّهُ‌ يَتَكَلَّفُ‌ لَهُ‌ نَفَقَتَهُ‌ وَ كِسْوَتَهُ‌، أَ يَكُونُ‌ عَلَيْهِ‌ فِطْرَتُهُ؟ قَالَ‌: لَا، إِنَّمَا يَكُونُ‌ فِطْرَتُهُ‌ عَلَى عِيَالِهِ‌ صَدَقَةً‌ دُونَهُ‌. وَ قَالَ‌: الْعِيَالُ‌ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ‌ وَ الزَّوْجَةُ‌ وَ أُمُّ‌ الْوَلَدِ» ؛ فمعناه أنّه لم يضمّه إلى عياله بل يتصدّق عليه بالنفقة و الكسوة. [الأقوال في تفسير الضيف المعال] و في تفسير الضيف المعال سبعة أقوال: الضيافة طول الشهر أو النصف الأخير منه أو العشر الأخيرة أو ليلتين من آخره أو ليلة واحدة أو جزء منه بحيث يهلّ‌ الهلال و هو في ضيافته و إن لم يأكل أو صدْقُ‌ العيلولة عرفاً. [وجوب الإخراج تابع للعيلولة] و العمل على الأخير، لظاهر الروايات المذكورة؛ فإنّ‌ مقتضاه أنّ‌ الوجوب تابع للعيلولة لا لوجوب النفقة و لا لتكلّف التصدّق بها عليه و لا الضيافة المحضة من دون عيلولة، و هو المعتمد. و في قوله: «فَيَحْضُرُ يَوْمُ‌ الْفِطْرِ» إشعار بأنّه ممّن ضمّه إلى عياله. و قيل: بل تجب عن الزوجة و المملوك و لو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره، و إليه ذهب الأكثر في المملوك. و الحلّي جعل الزوجيّة سبباً لوجوبها و إن لم يجب نفقتها عليه كالناشزة و الصغيرة و الغير الممكّنة، مدّعياً عليه الوفاق، مع أنّه متفرّد به كما نصّ‌ عليه في المعتبر.

 

الحدائق الناضرة، ج 12، ص 275-276

السادسة - [قدر الضيافة المقتضية لإخراج الفطرة عن الضيف] اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في قدر الضيافة المقتضية لوجوب إخراج الفطرة عن الضيف، فنقل عن الشيخ و المرتضى اشتراط الضيافة طول الشهر، و اكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير، و عن ابن إدريس أنه اجتزأ بليلتين في آخره و اختاره في المختلف، و اجتزأ في المنتهى و التذكرة بالليلة الواحدة و نقل في المعتبر و التذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر و نقل في المعتبر عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، قال و هذا هو الأولى. و قال في الدروس: و يكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة، و الأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان و لو ليلة. و في البيان فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال و هو عنده كما قال في المعتبر، إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل. و هو مؤذن بالتوقف في المسألة، و اختار هذا القول أيضا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد و لكن صرح بوجوب الأكل عند المضيف كما لو ساغ له الإفطار لسفر أو مرض لتصدق العيلولة بذلك، و ظاهر من عداه ممن ذهب إلى ذلك الإطلاق و إن لم يأكل عنده، و منهم شيخنا الشهيد الثاني حيث إنه اختار ذلك فقال: إن المتبادر من معنى الضيافة لغة و عرفا هو النزول للقرى و إن لم يكن قد أكل عنده. و كأنه (قدس سره) غفل عن ملاحظة ما اشتملت عليه الروايات من ذكر العيلولة، و لا سيما رواية عمر بن يزيد التي تضمنت ذكر الضيف حيث قال فيها: «نعم الفطرة واجبة على كل من يعول». و نقل في المدارك أنه استدل على هذا القول الأخير بتعلق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر و يكون عند الرجل الضيف من إخوانه، فإن ذلك تحقيق لمسمى الضيافة في جزء من الشهر. ثم اعترضه فقال: و هو منظور فيه أيضا لأن مقتضى قوله عليه السلام: «نعم الفطرة واجبة على كل من يعول» اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره. انتهى. و هو جيد. و الظاهر من ما ذكرناه أن هذا القول الأخير و إن اختاره جملة من هؤلاء الفضلاء إلا أنه أضعف أقوال المسألة. و بالجملة فالمسألة عندي محل إشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

 

 

مصابیح الظلام، ج 10، ص 566-568

قوله: (و العمل على الأخير). أقول: الظاهر كون الأمر على ما ذكر لما ذكره، فتدبّر! قوله: (و في قوله). إلى آخره. الأمر كما ذكره، لكن قوله عليه السّلام في الجواب: «نعم؛ الفطرة واجبة على كلّ‌ من يعول» . إلى آخر الحديث، أوضح إشعارا على ذلك و أدلّ‌، بل دلالته عليه في غاية الوضوح. و يدلّ‌ عليه أيضا ما ذكرنا عن «الأمالي» و عن «التذكرة» و غيرهما ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف من ظهور الأخبار في كون وجوبها تابعا للعيلولة خاصّة و قد عرفتها. مضافا إلى ما رواه أبان بن عثمان في الصحيح - و هو ممّن أجمعت العصابة - عن سلمة أبي حفص، عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال: «صدقة الفطرة على كلّ‌ صغير و كبير، حرّ أو عبد، عن كلّ‌ من تعول، - يعني: من ينفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح» . و القمح - بالقاف و الحاء المهملة -: البرّ لغة و عرفا، إلى غير ذلك ممّا ورد في كون الفطرة عن النفس، و عن كلّ‌ من يعول. و بالجملة؛ السائلون حين كانوا يسألون عن الفطرة يجابون بأنّها مقدار  صاع من الغلاّت المزبورة تعطيها عن نفسك و عمّن يعول، فكما أنّ‌ الصاع منها داخل في تعريف الفطرة، فكذا كونه عمّن يعول، فتدبّر! مع أنّ‌ الأصل براءة الذمّة و الأصل عدم الوجوب إلاّ ما ثبت، و لم يثبت أزيد ممّا ذكره، و يعضده أيضا عدم التعرّض لذكر خصوص الضيف في أخبار كثيرة، بل اقتصروا عليهم السّلام على ذكر العيال، كما هو الحال في غير الضيف أيضا، كما لا يخفى. و قال المرتضى رحمه اللّه في «الانتصار»: ممّا انفردت به الإماميّة: القول بأنّ‌ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه .

و قال الشيخ في «الخلاف»: روى أصحابنا: من أضاف إنسانا طول شهر رمضان، و تكفّل بعيلولته، لزمته فطرته . لكن نقل عن المفيد: أنّ‌ المعتبر النصف الأخير من الشهر . و اجتزأ ابن إدريس ليلتين من آخره ، و اختاره في «المختلف» . و اعتبر في «التذكرة» آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ‌ شوّال و هو في ضيافته . و نقل في «التذكرة» عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر، و كذلك نقل في «المعتبر» . و نقل أيضا فيه عن جماعة منهم الاكتفاء بآخر جزء من الشهر، بحيث يهلّ‌  الهلال و هو في ضيافته، و اختاره هو ، و قد عرفت أنّ‌ المعتبر صدق العيلولة عرفا .

 

 

 

کشف الغطاء، ص 357-358
المقام الثاني فيمن تجب عليه و عنه يجب على كلّ‌ مكلّف جامع لشرائطها صائما شهر رمضان أو لا إخراجها عن نفسه و عمّن يعوله مع صومه أو إفطاره عالما بعيلولته مختارا فيها في المأكول و المشروب كلاّ أو غالبا بحيث يسمّى معيلا فرضا أو نفلا راجحا أو مباحا أو مرجوحا ما لم يكن محرّما و الأحوط إعطاؤها عمّن يعوله مسلما أو لا مؤمنا أو لا قريبا أو لا عيلولة تكليفية تبرعية أو تبرعية فقط فلو عال من غير طلب وجبت و لو لم يعلم تجب و إن وجبت بقي الوجوب كما في الزّوجة المطيعة إذا قصر و لم يعلها أو ارتفع كما في النّاشز فلا تجب عن الزوجة و العبد و الآباء و الأولاد ما لم يعلمهم و لو وفد عليه وافد فإن أدخله في العيال و لم يذق شيئا وجبت و إن لم يقصد عيلولته و أمّا الضّيف فالظاهر لزوم فطرته بمجرّد الضّيافة و ليس المدار على الأكل فلو لم يأكل أو قاءه من حينه جرى عليه الحكم و الدّاخل غصبا ليس بضيف و الخادم إذا أخذ أجرته و قام بنفسه لم يلزم من جهته شيء و لو كان تعيّشه من المخدوم تبرّعا أو شرطا كانت فطرته عليه و العبد المشترك بين جماعة و كلّ‌ من تعدّد المعيل به إن تبرّع أحدهم بالإنفاق عنه أجزأ و إن قاموا بها جميعا سقطت في وجه و الأقوى وجوب قيامهم بها على نسبة الحصص أمّا من كان نفقته شيئا من نفسه و شيئا من غيره فعلى نفسه و فطرة العبد في زمن الخيار على من له العبد و لو عال أحدا ندبا تبرّعا من قرابة أو أجنبي أو وجوبا كزوجة موسرة فالزكاة على المعيل و ليس على المعال شيء و لو امتنع المعيل عن الأداء وجب على المعال على الأقوى و لو جهل الحال فلا شيء على المعال و كلّ‌ من فقد المانع من تعلّق الزكاة قبل غروب الحمرة المشرقية من ليلة هلال شوّال ثم استمرّ على حاله إلى ما بعد المغرب و لو بجزء من الزّمان جامعا للشّرائط تعلّقت به الزّكاة كمن بلغ أو أسلم أو أعتق أو عقل أو صحى من الإغماء وجبت عليه و كلّ‌ من دخل فيمن يزكى عنه كذلك وجبت الزكاة عنه كالمولود قبل الغروب و الضّيف الوافد كذلك و لو دخل بعض العيال من ضيف أو غيره في عيال آخر قبل الغروب و استمرّ إلى ما بعده وجبت فطرته على الثاني فالمدار إذا على الانضمام إلى العيال لا على كونه عيالا و يستحبّ‌ الأداء عن كلّ‌ من دخل في العيال أو انضمّ‌ إليهم قبل صلاة العيد بل قبل الزّوال في أقوى الأقوال

ریاض المسائل قدیم، ج 1، ص 289

و مع الشروط يجب عليه أن يخرجها عن نفسه و عياله من مسلم و كافر و حر و عبد و صغير و كبير و لو عال تبرعا كالضيف إجماعا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة بل في المنتهى أن عليه الإجماع ممن عدا أبي حنيفة و الصحاح به مع ذلك مستفيضة منها عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو حر أو مملوك و في رواية كل من ضممت  إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه و أما ما في الصحيح عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته و كسوته أ يكون عليه فطرته قال إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه و قال العيال الولد و المملوك و الزوجة و أم الولد فمعناه أنه لم يضمه إلى عياله بل يتصدق عليه بالنفقة  و الكسوة و في تفسير الضيف المعال سبعة أقوال الضيافة طول الشهر أو النصف الأخير منه أو العشر الأخير منه أو ليلتين من آخره أو ليلة واحدة أو جزء منه بحيث  يهل الهلال و هو في ضيافته و إن لم يأكل أو صدق العيلولة عرفا و لم نجد لشيء منها دليلا يعتد به عدا الإجماع المنقول في الانتصار و الخلاف على الأول  و ظواهر النصوص المتقدمة على الأخير فإن مقتضاها أن الوجوب تابع للعيلولة لا لوجوب النفقة و لا يتكلف المتصدق بها عليه و لا الضيافة المحضة من دون عيلولة و هو المعتمد و عليه العمل لوهن الإجماع المنقول لشدة هذا الاختلاف و التشاجر بين الأصحاب هذا على تقدير تخالفهما و إلا فيرجع إلى شيء واحد ما لهما



نجاة العباد(صاحب جواهر)، ص 75

و على كلّ‌ حال فمع اجتماع الشّرائط يجب اخراجها عن نفسه و عن جميع من يعول به حين دخول شوّال و لو شرعا من الزّوجة و الولد و الأب و الأخ و الجدّ و غيرهم من الأقارب و الأجانب بل و الأسير و نحوه و لو على وجه محرّم(۱)و الضّيف و لو قبل دخول شوّال بلحظة لا تمام الشّهر و لا نصفه و لا العشر الأواخر و لا آخر ليلة و لا غير ذلك ممّا لا مدخليّة له في مسمّاه عرفا و لا اللّيلتين الأخيرتين كما لا عبرة بالضّيف بعد ذلك و لا قبله بعد خروجه عن مسمّاه حين الخطاب نعم الأولى خروجها من المدعوّين من اهل البلد في ليلة الهلال بل و غيرهم ممّن يأتى من النّاس إليك للأكل و ان لم يكن من الضّيف عرفا و لا يعتبر تحقّق الأكل و الضّيف و ان كان هو النّزيل للأكل كما لا فرق في الجميع بين الصّغير و الكبير و الحرّ و العبد و المسلم و الكافر و كيف كان فالنيّة معتبرة فيها كغيرها من العبادات و لا تصحّ‌ من الكافر و لا من المخالف و ان كان لو اسلم بعد الهلال سقطت عنه بخلاف المخالف لو استبصر


(1) على الأحوط و الأقوى اعتبار صدق العيلولة ظم طبا دام ظلّه

 





کتاب الزکاة(انصاری)، ص 407

مسألة [1] يجب مع اجتماع الشروط إخراج الفطرة عن نفسه و عن كلّ‌ من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل و لو تحريما؛ للإجماع و الأخبار المستفيضة، بل المتواترة . و المراد بالعيال: من تحمّل معاشه، ففي الصحاح: علته شهرا إذا تحملت معاشه . و في الخبر: «صدقة الفطرة على كلّ‌ صغير و كبير، حرّ أو عبد، عن كلّ‌ من تعول - يعني من تنفق عليه - صاع من تمر.. الرواية» . و في أخرى عن المعتبر: «انّ‌ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم فرض صدقة الفطرة على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد و الذكر و الأنثى ممن تمونون» . و في الصحيح، عن عمر بن يزيد: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن  الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة فيؤدّي عنه الفطرة‌؟ قال: نعم، الفطرة واجبة على كلّ‌ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك» . دلّت على وجوب فطرة الضيف من حيث كونه ممن يعال. و احتمال كون الجملة بعد «نعم» مستأنفة - مع انّها خلاف الظاهر؛ لظهور كونها هي الجواب - لا يقدح؛ لأنها لو لم يكن نفس الجواب فلا محالة تكون جملة مستأنفة مسوقة لبيان ضابط من تجب عنه الفطرة مطرد و منعكس، بحيث يدخل فيها الضيف، إذ كونها قاعدة أجنبية خرج عنها الضيف حيث إنّ‌ زكاتها؟ تجب لا من حيث العيلولة - لا يخفى بشاعته. مع أنّ‌ الأخبار المستفيضة الظاهرة في إناطة الوجوب طردا و عكسا مع العيلولة كافية في نفي كون فطرة الضيف أو غيره - ممن سيجيء الخلاف فيه كالزوجة و المملوك - واجبة من حيث هي. ثم لمّا كان الظاهر من عنوان من تجب [عنه الفطرة تلبسه بذلك] العنوان في زمان تعلّق الوجوب، اعتبر تحقّق العيلولة في ذلك الزمان، سواء بقي بعد ذلك أو ارتفع، و سواء وجد قبل ذلك أم لا، و حينئذ فالمعيار كونه عيالا حين هلال شوال. و من هنا اختار من تأخّر : كفاية صدق الضيف في أوّل الهلال المستلزم لصدق أنّه يعال و إن لم يصدق عليه العيال الظاهر فيما إذا كان لعيلولته استمرار، بل الظاهر كفاية صدق أنّه ضمّه إلى عياله كما دلّت عليه رواية عبد  اللّٰه بن سنان - المتقدّمة -: «كلّ‌ من ضممت الى عيالك.. إلخ» فالمدار على صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال. و من هنا يظهر أنّ‌ الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال، وفاقا لغير واحد من المعاصرين خلافا للفاضلين و شيخنا في المسالك فجعلوه من قبيل الأجرة، و فيه: انّه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال. ثمّ‌ إنّ‌ المدعوّ إلى مكان الداعي ليأكل عنده - الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام - قد يشكل فيه الحكم؛ من جهة صدق كونه ضيفا، و من عدم اندراجه في من انضمّ‌ إلى العيال، إذ المراد الانضمام في العول و هو الإنفاق، و صدقه مشكل.










****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 18/1/2025 - 13:46

المدار فی وجوب زکاة الفطرة-قبل هلال شوال-قبل دخول اللیل

المبسوط، ج 1، ص 241

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة، و إن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوبا، و إنما يستحب له أن يصلى صلاة العيد، و من لا تجب عليه الفطرة لفقر و أحب إخراجها عن نفسه و عياله يرادوها. ثم أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج و قد أجزء عن الجميع.

 

 

اصباح الشیعة، ص 124

و من ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال و لو بلحظة لزمته فطرتهما و إن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك و أما بعدها فلا شيء

 

الجامع للشرائع، ج 1، ص 139

و وقت وجوبها ليلة الفطر، و قبل وقت طلوع الفجر من يوم الفطر فان ولد المولود، أو أسلم الكافر قبل الهلال، وجب الفطرة على المسلم و عن المولود، فان كان بعد الهلال الى قبل الزوال، كانت مستحبة فإن كانت بعد الزوال لم يستحب.

 

شرائع الاسلام، ج 1، ص 159

مسائل ثلاث الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه و لو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت و كذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له .

 

وسائل الشیعة، ج 9؛ ص 352-353

11 - بَابُ‌ أَنَّ‌ مَنْ‌ وُلِدَ لَهُ‌ أَوْ أَسْلَمَ‌ قَبْلَ‌ الْهِلاَلِ‌ وَجَبَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الْفِطْرَةُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ بَعْدَهُ‌ لَمْ‌ تَجِبْ‌ 12213 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ‌ الْفِطْرِ وَ اَلْيَهُودِيِّ‌ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ‌ يُسْلِمُ‌ لَيْلَةَ‌ الْفِطْرِ قَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْهِمْ‌ فِطْرَةٌ‌ لَيْسَ‌ الْفِطْرَةُ‌ إِلاَّ عَلَى مَنْ‌ أَدْرَكَ‌ الشَّهْرَ. 12214 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ‌ الْفِطْرِ ، عَلَيْهِ‌ فِطْرَةٌ‌ قَالَ‌ لاَ قَدْ خَرَجَ‌ الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ يَهُودِيٍّ‌ أَسْلَمَ‌ لَيْلَةَ‌ الْفِطْرِ ، عَلَيْهِ‌ فِطْرَةٌ‌ قَالَ‌ لاَ . وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ مِثْلَهُ‌ وَ تَرَكَ‌ الْمَسْأَلَةَ‌ الثَّانِيَةَ‌ وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ : مِثْلَهُ‌ . 12215 - قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ وَ قَدْ رُوِيَ‌: أَنَّهُ‌ إِنْ‌ وُلِدَ قَبْلَ‌ الزَّوَالِ‌ تُخْرَجُ‌ عَنْهُ‌ الْفِطْرَةُ‌ وَ كَذَلِكَ‌ مَنْ‌ أَسْلَمَ‌ قَبْلَ‌ الزَّوَالِ‌. أَقُولُ‌: حَمَلَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ وَ غَيْرُهُ‌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌ .

 

جواهر الکلام، ج 15، ص 499-501

[المسألة الأولى من بلغ قبل دخول ليلة الهلال] الأولى من بلغ قبل دخول ليلة الهلال التي هي غرة الشهر أو أسلم أو زال جنونه و لو الأدواري أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و هو الحجة، مضافا الى صحيح معاوية بن عمار، أو خبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المولود ولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر» ضرورة صدق الإدراك على محل الفرض، و خصوص مورده لا يقدح في العموم الشامل لما نحن فيه المستفاد منه عدم الوجوب على من لم يدركه مضافا الى الأصل، و إدراك الشهر مع عدم الاتصال بليلة الهلال كما لو زال الجنون في أثناء الشهر ثم جن أو صار غنيا ثم افتقر كذلك لا يجدي ضرورة معلومية كون المراد الاجتزاء بإدراك الشرائط آخر الشهر، و أنه منتهى تحقق سبب الوجوب، لا أن المراد حصولها آنا ما في أثناء الشهر و إن زالت، إذ لا فرق حينئذ بين الشهر و بين باقي الأشهر السالفة بعد فرض عدمها حال وقت الوجوب، كما هو واضح، و في خبره الآخر «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة‌؟ قال: لا قد خرج الشهر، قال و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة‌؟ قال: لا». و على كل حال ف‍ لو كان البلوغ أو الإسلام أو العقل أو الغنى بعد ذلك أي بعد دخول الليلة ما لم يصل العيد استحب له إخراج الفطرة كما هو المحكي عن الأكثر، للمرسل في التهذيب «ان من ولد له قبل الزوال يخرج عنه  الفطرة، و كذلك من أسلم قبل الزوال» و خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» المحمولين على الاستحباب جمعا بينهما و بين ما دل على نفي الوجوب من الأصل و الإجماع بقسميه و خبر معاوية بن عمار و المناقشة فيهما بأنهما يدلان على خروج الفطرة عمن يدخل في العيال ما بين الغروب و الصلاة أو يسلم كذلك لا على البلوغ و العقل و الغنى كذلك يدفعها ظهور النص و الفتوى في عدم الفرق بين الأمرين هنا، و لذا كان الجواب في خبر معاوية بن عمار شاملا للحكمين معا. و اليه أومأ المصنف بقوله و كذا التفصيل بين ما قبل الهلال و ما بعده في الوجوب و الندب لو ملك مملوكا أو ولد له أو غيرهما مما يدخل في عياله نحو ما سمعته في خبر محمد بن مسلم بلا خلاف أجده سوى ما حكاه في المختلف من ظاهر قوله في المقنع: «و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال و بعده» المحمول على الندب بقرينة قوله في الفقيه: «و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال و بعده، و هذا على الاستحباب و الأخذ بالأفضل، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر» و كيف كان فمراد المصنف و غيره من الصلاة منتهى وقتها و هو الزوال كما نص عليه بعضهم، و أومأ إليه المرسل بل و خبر محمد بن مسلم بل هو مبنى كلام الصدوق و غيره.  بقي شيء و هو ما عساه يقال من أنه قد تحقق الإجماع على الحكم المزبور في الموضوعين، لكن ينافيه ما يحكى عن الشيخين في المقنعة و الغرية و النهاية و المبسوط و الخلاف و المرتضى في الجمل و سلار و أبي الصلاح و ابني الجنيد و البراج و زهرة من أن وقت الإخراج فجر يوم العيد المقتضي لعدم تحقق الوجوب و قبله، إذ لا يعقل وجوب الموقت على التنجيز بحيث يخرج من التركة إن مات مثلا قبل حصول الوقت، إذ التمكن من الامتثال من شرائط الوجوب عقلا، بل يقتضي أيضا تحقق الوجوب على من أحرز الشرائط أو دخل في العيال في الليل قبل الفجر الذي هو أول وقت الإخراج المستلزم لكونه أول وقت الوجوب، مع أن المحكي عن الشيخ التصريح بعدم الوجوب في بعض ذلك، اللهم إلا أن يقال إن ذلك مما يدل على صحة القول الآخر الذي عليه الشيخ في جملة من كتبه و ابنا حمزة و إدريس و معظم المتأخرين من أن وقت الإخراج وقت الوجوب. و هو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، فيتخرج حينئذ ما سمعته من الأدلة على ما في المقام دليلا على هذا القول كما يحكى عن الفاضلين الاستدلال به، و يدفع ذلك كله ما ستعرفه في محله من أن نزاع معظم هؤلاء في الوجوب، و منه يعلم ما في دعوى الإجماع عليه هنا من سيد المدارك و غيره، و لو سلم فلا تنافي بين الوجوب هنا بمعنى شغل الذمة و كونه كالدين و بين تأخر الإخراج من المكلف أو غيره ممن يقوم مقامه من وارث أو غيره، و لا نريد بالوجوب بمعنى مباشرة الأداء منه نفسه على كل حال، بل لعل وجوب الزكاة المالية أيضا كذلك، ضرورة عدم اشتراطه بالتمكن من الأداء على معنى أنه لو مات بعد تمام الحول قبل التمكن من الأداء سقط الزكاة، بل هي ثابتة في ماله تخرج منه بعد موته، و لذا قلنا هناك إنه شرط في الضمان لا الوجوب، و الله هو العالم.

 

العروة‌الوثقی جامعه مدرسین، ج 4، ص 205-206

[(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد] (مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد (4) جامعاً للشرائط، فلو جنّ‌ أو أغمي عليه (5) أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه (6)، كما أنّه لو اجتمعت


(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين). لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدّق. (الجواهري). (2) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني). جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محلّ‌ إشكال. (البروجردي). فيه نظر إلّا أن يعوضه عنه الوليّ‌. (الحكيم). الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين و مع أخذ الوليّ‌ عن القاصر يصرفها فيه و لا يردّها على غيره. (الإمام الخميني). (3) لكنه خارج عن مفاد النصّ‌. (الحكيم). (4) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده. (الخوئي). (5) على إشكال في قادحيّة الإغماء كما مرّ. (آل ياسين). مرّ الإشكال فيه. (الخوئي). (6) بل الوجوب لا يخلو عن قوّة. (الحائري).

الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت (1) كما لو بلغ الصبيّ‌ أو زال جنونه و لو الأدواريّ‌، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر و صار غنيّاً، أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم، و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب نعم يستحبّ‌ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد. [فصل في من تجب عنه] فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ‌ من يعوله


و إن كان الأحوط الإخراج. (الشيرازي). في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجداً للشرائط إشكال و الأحوط وجوبه حينئذٍ و هذا الإشكال سارٍ أيضاً في طرف العكس و في بعض الأخبار تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج و لكن يمكن رفع اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممّن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى. (آقا ضياء). صدق إدراكه الشهر واجداً للشرائط في المقارنة إشكال. (الخوانساري). (1) لا بدّ في الوجوب من حصول الشرائط في جزء من شهر رمضان و إن حصلت بعد الغروب و قبل المغرب الشرعي فلا يترك الاحتياط و إن كان عدم الوجوب لا يخلو عن

 

 

 

العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 11، ص 423

[(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر] (مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر، أو مقارناً (3) له (4) وجبت الفطرة عنه (5) إذا كان عِيالاً له، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً، وإن كان بعده لم تجب، نعم، يستحبّ‌ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.


* وهو الصحيح، نعم، لا يصدق هذا العنوان إلّامع كونه ممّن يعوله وينفق عليه. (الروحاني). (1) هذا في ما إذا لم يصدق عليه العيلولة، وإلّا وجبت الزكاة عنه. (الخوئي). (2) لا يبعد وجوبها عليه لو كان مدعوّاً قبل هلال شوال. (جمال الدين الگلپايگاني). * لاتجب فطرة المدعوّ للوليمة وإن حضر قبل دخول الليلة. (زين الدين). (3) مرّ الكلام فيه. (الخميني). * قد مرّ التأمّل فيه. (المرعشي). (4) علىٰ‌ الأحوط في المقارن. (الكوه‌كَمَري).

 

 

منهاج الصالحین خوئی، ج 1، ص 319-320

المقصد الرابع زكاة الفطرة و يشترط في وجوبها التكليف، و الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط عدم الاشتراط، و يشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون، و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، و في اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، و الأحوط عدم الاشتراط. و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا. [مسائل في زكاة الفطرة] (مسألة 1170): يستحب للفقير إخراجها أيضا، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه. (مسألة 1171): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات. (مسألة 1172): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه. (مسألة 1173): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية. (مسألة 1174): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، و إن كان الأحوط - استحبابا - عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب. (مسألة 1175): إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته و أما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا

 

منهاج الصالحین سیستانی؛ ج 1، ص 380-381

و يشترط في وجوبها البلوغ و العقل و عدم الاغماء و الغنى، و الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط لزوما عدم الاشتراط فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون و المغمى عليه، و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا. مسألة 1170: يستحب للفقير إخراجها أيضا، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه. مسألة 1171: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال. مسألة 1172: يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما، و أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 8/4/2025 - 22:54

روایت عمر بن یزید-الرجل یکون عنده الضیف فیحضر یوم الفطر

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 173
16- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك

 

                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 178
2067- و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك «1»..

 

                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 453
 [بيان الطريق إلى الحسن بن محبوب‏]
و ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل- رضي الله عنه- عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ و سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب «4».
 

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 72
 «195»- 3- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه.
 «196»- 4- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 332
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه.
 «1040»- 108- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و هل تجوز شهادته قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته.
 «1041»- 109- الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أ يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال و سألته أ يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال و سألته أ يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 56
 [الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته‏]
و ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته، فقد اخبرني بها احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن احمد بن الحسين.

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 58
ابن عبد الملك الأزدي (30) عن الحسن بن محبوب، و اخبرنى به أيضا الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و احمد بن عبدون عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (31) عن ابيه محمد بن.                  

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 59
الحسن بن الوليد (32) و اخبرنى به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 60
ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار (33) عن احمد بن محمد و معاوية بن.

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 61
حكيم (34) و الهيثم بن ابی مسروق عن الحسن بن محبوب ...

 

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏6، ص: 663
 [فطره ميهمان‏]
 (و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سالت ابا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير حر او مملوك)
و به اسانيد صحيحه منقول است از عمر كه گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه از شخصى كه نزد او مهمانى باشد از برادران مؤمنش و روز فطر حاضر مى‏شود آيا فطره او را مى‏دهد حضرت فرمودند كه فطره واجب است بر هر كه عيال او باشد از نر و ماده و كوچك و بزرگ و آزاد و بنده و ظاهرا مراد دخول روز فطر دخول شام شب عيد است كه فطره در آن وقت واجب مى‏شود و اطلاق يوم بر شبانه روز شايع است،

 

                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 480
.........
__________________________________________________
عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره «1». و في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر و أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال: و سألته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال:
و سألته يعطي يعطي دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال:
لا بأس «2».

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 483
2066 و روى سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل لا يكون عنده شي‏ء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أ يعطيه عنها أو يأكل هو و عياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

2067 و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال‏

__________________________________________________
 (فأما) ما رواه الكليني في الصحيح، عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه «1» (فمحمول) على الاستحباب أو على أنه إذا صار غنيا بأخذ الزكاة يجب عليه.
 «و روى سيف بن عميرة» في القوي كالكليني «2» «عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام» يدل على استحباب الدور، و هل يتصدق بعده أم لا مقتضى الدور و عدم ذكر الإخراج، العدم، و المقتضي قوله عليه السلام (فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة) الإخراج و هو أحوط.
 «و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ و رواه الكليني عنه «3» و الظاهر أنه أخذه من كتابه «عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» ظاهره الاكتفاء بجزء من شهر رمضان في وجوب الفطرة عنه كما في نظائره و إن كان قوله عليه السلام (على كل من يعول) يقتضي مقدارا يصدق العيلولة عليه عرفا و لهذا قيل باشتراط كون الشهر عنده، و بعضهم بالنصف الأخير منه و بعضهم بليلتين منه في آخره، و بعضهم بليلة، و بعضهم كما ذكرنا و هو أحوط، و الأحوط في غير تمام الشهر أن يعطى الضيف أيضا احتياطا.

 

                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 194
 [الحديث 4]
4 و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك‏

__________________________________________________
و المشهور بين الأصحاب أن المكاتب الذي لم يتحرر منه شي‏ء زكاته على المولى و خالف فيه الصدوق و قال: الزكاة على المكاتب. و لا يخلو من قوة.
و قال في التحرير «1»: لو كانت الزوجة من أهل الإخدام، فاتخذت خادما بأجرة لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله، و إن كان ملكا لها، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجبت عليه فطرته و إلا فلا. و لو استأجرت خادما و شرطت نفقته، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته و إلا فلا.
و قال: لو كان للولد خادما، فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصغر ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار ولده تردد «2».
و قال في الدروس: تجب فطرة خادم الزوجة و الولد و الأب مع الزمانة «3».
الحديث الرابع: ضعيف.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف، فاشترط الشيخ و المرتضى الضيافة طول الشهر، و اكتفى المفيد بالنصف الأخير منه، و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره، و العلامة بالليلة الواحدة.
و حكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر،
__________________________________________________
 (1) لم أعثر عليه فيه.
 (2) منتهى المطلب 1/ 534.
 (3) الدروس ص 65.
                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 195
و المولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه و كذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك.
 [الحديث 5]
5 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن مولود ولد ليلة الفطر عليه‏

__________________________________________________
بحيث يهل الهلال و هو في ضيافة، و قال: هذا هو الأولى «1». و هو أقوى و أحوط.
و هذا الخبر في حد الضيافة مجمل، لأن فاعل" يحضر يوم الفطر" لا الضمير الراجع إلى الضيف، كما توهمه بعض الأفاضل، لكنه بإطلاقه شامل لمن كان عنده آخر جزء من الشهر. و لعل المراد باليوم اليوم بليلته، بقرينة الخبر الآتي، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق، لا سيما و هو في كلام الراوي، فتفطن‏

 

 [الحديث 109]
109 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أ يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال و سألته أ يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال و سألته أ يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.

 [الحديث 110]
110 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.

 [الحديث 111]
111 عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل‏

__________________________________________________
الحديث التاسع و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: يكون أجر طحنه أي: إذا كيل، لأن كيل الحنطة يكون أثقل من كيل الدقيق، لاندماج الأجزاء في الحنطة و انتفاشها في الدقيق، فتأمل.

 

 

                       

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 422
 [الحديث 15]
15 علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال يتصدق بأربعة أرطال من لبن.

 [الحديث 16]
16 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.

 [الحديث 17]
17 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة يعني الفطرة

__________________________________________________
الحديث الخامس عشر: مرفوع، قوله عليه السلام:" بأربعة أرطال" ظاهر الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطي فقيرا، و قد عرفت أنه مختار الشيخ و جماعة في الفطرة مطلقا، و حملوها على المدني لما رواه الشيخ «1» عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي فقال: أربعة أرطال بالمدني.
و قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر يحتمل وجهين.
أحدهما: أنه أراد على أربعة أمداد و تصحف الراوي بالأرطال.
و الثاني أنه أراد أربعة أرطال من اللبن و الأقط لأن من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر.
الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور و يدل على المذهب المختار كما تقدم.
 

 

                       

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 127
8 باب صلاة يوم الجمعة و العمل في ليلتها
اعلم يرحمك الله «1» أن الله تبارك و تعالى فضل «2» يوم الجمعة و ليلته «3» على سائر الأيام فضاعف «4» فيه الحسنات لعاملها و السيئات على مقترفها إعظاما لها «5» فإذا حضر يوم الجمعة ففي ليلته قل في آخر السجدة من نوافل المغرب و أنت ساجد

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏29، ص: 648
صلى الله عليه و آله أو لا؟ فانقطع و لم يحر جوابا.
حكاية أخرى:
قال ابن أبي الحديد في شرح النهج «1»: حدثني يحيى بن سعيد بن علي الحنبلي المعروف بابن عالية «2»، قال: كنت حاضرا عند إسماعيل بن علي الحنبلي الفقيه- و كان مقدم الحنابلة ببغداد «3»- إذ دخل رجل من الحنابلة قد كان له دين على بعض أهل الكوفة، فانحدر إليه يطالبه فيه «4»، و اتفق أن حضر يوم زيارة الغدير «5»- و الحنبلي المذكور بالكوفة «6»- و يجتمع بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حد الإحصاء.










****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 16/4/2025 - 7:56

رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله-روایت عبدالرحمن بن حجاج

لوامع صاحبقرانی، ج 6، ص 673-674

و در حسن كالصحيح منقول است از عبد الرحمن كه گفت سؤال كردم از حضرت امام موسى كاظم صلوات اللّٰه عليه از شخصى كه اخراجات شخصى را دهد كه عيال او نباشد كه در خانه او باشد بلكه خوردنى و پوشش او را دهد آيا فطره‌اش بر اوست حضرت فرمودند كه نه و نيست فطره او مگر بر عيالش فطره واجب يعنى واجب فطره عيال است كه واجب النفقه او باشند هر جا كه باشند فطره ايشان بر اوست يا واجب النفقه نباشند و در خانه‌اش باشند و اين فرد را نفرمودند و بظهور گذاشتند چون توهم مى‌شود كه اگر چه در خانه نيستند چون شب اخراجات ايشان را مى‌كشد فطره ايشان بر او باشد، و حضرت فرمودند كه عيال واجب النفقه فرزند است و بنده است و زوجه است و مادر فرزند كه كنيز اين كس باشد و ظاهرا والد از قلم نساخ ساقط شده باشد و در شنيدنها نيز تقصيرى شده باشد لهذا اين حديث را ديگرى روايت نكرده است و آن كه تفحص كرديم مثل محمد بن يعقوب كلينى رضى اللّٰه عنه امثال اين حديث را نقل نمى‌كند هر چند در كتب اصول باشد چون مضمونش شاذ است و محتاج بتأويل است و اگر كسى خواهد كه بر او ظاهر شود رجوع كند به احاديثى كه كلينى از محاسن و بصاير و قرب الاسناد و غير آن برداشته است هر حديثى كه واضح الدّلاله بوده است نقل كرده است و هر چه خفائى داشته است نقل نكرده است بخلاف صدوق چون پيش او ظاهر بوده است يا تامّل نكرده نوشته است و اللّٰه تعالى يعلم.

 

 

مستند الشیعه، ج 9، ص 392

و أمّا صحيحة البجلي: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته و كسوته، أ تكون عليه فطرته‌؟ قال: «لا، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه»، و قال: «العيال: الولد و المملوك و الزوجة و أمّ‌ الولد» ، فحملت على تصدّق النفقة و الكسوة له. و التحقيق: أنّ‌ فيها إجمالا من جهة مرجع الضمائر؛ إذ يمكن أن يكون ضمير: عليه، راجعا إلى الرجل الأول، و في: فطرته، الاولى، إلى الثاني، و في الثانية أيضا إليه، و كذا في: «عياله» و في: «دونه» إلى الأول، و لا بدّ حينئذ من إرادة المعيل من: «العيال». أو يكون بصيغة المبالغة، و أن يكون الأولان كما مرّ، و يكون مرجع الثالث و الرابع إلى الأول و الخامس إلى الثاني، و حينئذ لا بدّ من إرادة الفطرة الواجبة عليه من: «فطرته» الثانية، و يكون «على» بمعنى: عن. و أن يكون مرجع الأول و الثاني إلى الثاني، و يكون السؤال عن وجوب فطرة المنفق عليه على نفسه، و كذا يكون مرجع الثلاثة الأخيرة إليه أيضا، و العيال يكون بأحد المعنيين المذكورين. و المنافي للمطلوب هو أحد الأولين دون الثالث. و للحديث احتمال ثالث، و هو أن يكون السؤال عن وجوب فطرة الثاني على الأول، فالمرجعان الأولان كما مرّ أولا، و تكون الضمائر الثلاثة الأخيرة راجعة إلى الثاني، و يكون في الجواب عدولا عن مطابقة السؤال لمصلحة، و يكون المراد أنّه يجوز للأول إعطاء فطرة الثاني لعيال الثاني بعنوان الصدقة، و لا يجوز له إعطاء فطرة الثاني للثاني نفسه. و على هذا، لا ينافي المطلوب، مع أنّه مع التنافي أيضا يجب طرحها؛ لشذوذها و مخالفتها لأخبار كثيرة.

 

 









****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 25/4/2025 - 18:27

سمعناه مذاکرة

تهذیب الاحکام، ج 1، ص 290

قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌  أَيَّدَهُ‌ اللَّهُ‌  وَ لاَ يُتْرَكُ‌ عَلَى بَطْنِهِ‌ حَدِيدَةٌ‌ كَمَا تَفْعَلُ‌ ذَلِكَ‌ اَلْعَامَّةُ‌ . سَمِعْنَا ذَلِكَ‌ مُذَاكَرَةً‌ مِنَ‌ الشُّيُوخِ‌ رَحِمَهُمُ‌ اللَّه

 

تهذیب الاحکام، ج 1، ص 294

قَالَ‌  اَلشَّيْخُ‌  أَيَّدَهُ‌ اللَّهُ‌  تَعَالَى  وَ لاَ يُقْطَعُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ أَكْفَانِ‌ الْمَيِّتِ‌ بِحَدِيدٍ وَ لاَ يُقَرَّبُ‌ النَّارَ بِبَخُورٍ وَ لاَ غَيْرِهِ‌.  قَالَ‌ مُصَنِّفُ‌ هَذَا الْكِتَابِ‌  سَمِعْنَا ذَلِكَ‌ مُذَاكَرَةً‌ عَنِ‌ الشُّيُوخِ‌ رَحِمَهُمُ‌ اللَّهُ‌ وَ عَلَيْهِ‌ كَانَ‌ عَمَلُهُمْ‌.



الخلاف، ج 1، ص 691

كتاب الجنائز مسألة 466 [استحباب الاستقبال بالمحتضر] إذا حضر الإنسان الوفاة، يستحب أن يستقبل به القبلة، فيجعل وجهه إلى القبلة و باطن رجليه إليها، و كذلك يفعل به حال الغسل. و قال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة و عند الدفن، و ان كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه . دليلنا: إجماع الفرقة و عملهم عليه، فإنهم لا يختلفون فيه. مسألة 467 [كراهة وضع الحديد على بطن المحتضر] يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة، مثل السيف، أو صفيحة و ما أشبه ذلك. و قال الشافعي: ذلك مستحب . دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

 

العروة الوثقی، ج 2، ص 21

[فصل في المكروهات] فصل في المكروهات و هي أُمور: الأوّل: أن يمسّ‌ في حال النزع (2) فإنّه يوجب أذاه. الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.

 

 

*****************

تهذیب الاحکام، ج 1، ص 326

قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌  أَيَّدَهُ‌ اللَّهُ‌  تَعَالَى  وَ الْأَصْلُ‌ فِي وَضْعِ‌ الْجَرِيدَةِ‌ مَعَ‌ الْمَيِّتِ‌ أَنَّ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ‌. 952-120 - سَمِعْتُ‌ ذَلِكَ‌ مُرْسَلاً مِنَ‌ الشُّيُوخِ‌ وَ مُذَاكَرَةً‌ وَ لَمْ‌ يَحْضُرْنِي الْآنَ‌ إِسْنَادُهُ‌ وَ جُمْلَتُهُ‌ مَا ذَكَرَهُ‌: «مِنْ‌ أَنَّ‌ آدَمَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لَمَّا أَهْبَطَهُ‌ اللَّهُ‌  تَعَالَى  مِنْ‌ جَنَّةِ‌ الْمَأْوَى إِلَى الْأَرْضِ‌ اسْتَوْحَشَ‌ فَسَأَلَ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى أَنْ‌ يُؤْنِسَهُ‌ بِشَيْ‌ءٍ‌ مِنْ‌ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ‌ فَأَنْزَلَ‌ اللَّهُ‌ تَعَالَى إِلَيْهِ‌ النَّخْلَةَ‌ فَكَانَ‌ يَأْنَسُ‌ بِهَا فِي حَيَاتِهِ‌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ‌ الْوَفَاةُ‌ قَالَ‌ لِوُلْدِهِ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ آنَسُ‌ بِهَا فِي حَيَاتِي وَ أَرْجُو الْأُنْسَ‌ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي فَإِذَا مِتُّ‌ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ‌ بِنِصْفَيْنِ‌ وَ ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي فَفَعَلَ‌ وُلْدُهُ‌ ذَلِكَ‌ وَ فَعَلَتْهُ‌ الْأَنْبِيَاءُ‌ بَعْدَهُ‌ ثُمَّ‌ انْدَرَسَ‌ ذَلِكَ‌ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ‌ فَأَحْيَاهُ‌ النَّبِيُّ‌  صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌  وَ فَعَلَهُ‌ فَصَارَتْ‌ سُنَّةً‌ مُتَّبَعَةً‌» .

 

تهذیب الاحکام، ج 2، ص 232

قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ رَحِمَهُ‌ اللَّهُ‌: وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ وَ عَلَيْهِ‌ قَبَاءٌ‌ مَشْدُودٌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِي الْحَرْبِ‌ فَلاَ يَتَمَكَّنَ‌ مِنْ‌ أَنْ‌ يَحُلَّهُ‌ فَيَجُوزُ ذَلِكَ‌ لِلاِضْطِرَارِ. ذَكَرَ ذَلِكَ‌ عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ بَابَوَيْهِ‌ وَ سَمِعْنَاهَا مِنَ‌ الشُّيُوخِ‌ مُذَاكَرَةً‌ وَ لَمْ‌ أَعْرِفْ‌ بِهِ‌ خَبَراً مُسْنَدا

 

مسائل العویص، ص  21

شیخ مفید

المقدمة مسائل العويص بِسْمِ‌ اللّٰهِ‌ الرَّحْمٰنِ‌ الرَّحِيمِ‌ الحمد لله على نعمائه و له الشكر على حسن بلائه و صلى الله على محمد خاتم أنبيائه و آله الطاهرين حججه و أصفيائه و سلم كثيرا و بعد سألت وفقك الله تعالى أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا الوارد من نيسابور بالمسائل المنسوبة إلى العويص في الفقه و ما دار بيننا في تلك المجالس التي اتفق لنا الاحتجاج فيها مما يقارب ما تقدم ذكره في معناه و أضيف إليه طرفا مما في بابه و نوعه و أفصل لك بين مذاهب آل الرسول ع مما طابقته عليه العامة أو بعضهم منه لتقف على مشروحه و يتميز لك مكنيه من صريحه و أنا مجيبك إلى ما سألت من ذلك بمعونة الله و تيسيره إن شاء الله

 

المبسوط، ج 1، ص 187

ذلك. فإذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه، و قد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة و الأول أفضل

 

المبسوط، ج 1، ص 295

و النظر في العلم و مذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف

 

النهایة، ص 44

و قد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة، سمعناها مذاكرة، و الأصل ما ذكرناه.

 

فقه القرآن، ج 1، ص 120

قال الله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ‌ بِتَحِيَّةٍ‌ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ‌ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا . قال الحسن و جماعة من متقدمي المفسرين إن السلام تطوع و الرد فرض لقوله فَحَيُّوا و الأمر شرعا على الوجوب فإذا أطلق الأمر و لم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه و هو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك. و سمعت بعض مشايخي مذاكرة أنه مخصوص بالنوافل و الأظهر أنه على العموم.

 

الفهرست، ص 359

أبو الحسن بيهقى در اواخر «لباب الأنساب» ضمن آنچه تحت - عنوان: فصل، في أنساب النسابين من آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثبت كرده است گفته: نسابه الرى - السيّد الإمام مجد الدين أبو هاشم المجتبى بن حمزة بن زيد بن مهديّ‌ بن حمزة بن محمّد بن عبد اللّه بن على بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الافطس بن عليّ‌ بن على بن الحسين بن عليّ‌ بن أبي طالب - عليهم السلام، و قد رايته بالرى، و حضرت مجلسه، و كان يدخل على و يجرى بيننا مذاكرة في علم الأنساب في شهور سنة ست و عشرين و خمسمائة


کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ص 87

و قيل: يكره أن يجعل على بطنه حديد. (1)


«قال دام ظله»: و قيل: يكره ان يجعل على بطنه حديد. و هو مذهب الشيخين، و قال في التهذيب: ما وجدنا به حديثا مرويّا، بل سمعناه مذاكرة.

 

کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1، ص 90

و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد. (1)


«قال دام ظله»: و قيل: يكره ان يقطع الكفن بالحديد. هذا قول الشيخين، و قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة من المشايخ، فتبعناهم.

 

کشف الرموز، ج 1، ص 224

و لو أقام خمسة قيل: يقصّر صلاته نهارا و يتمّ‌ ليلا، و يصوم شهر رمضان على رواية. (1) و قوله: و لا يجرى المكارون و الملاّحون و غيرهم هذا المجرى (قلنا): ما الفارق‌؟ قال: لان صنعتهم تقوم مقام تكرّر غيرهم (قلنا) هو ممنوع، لا دليل عليه، على انه ينتقض بمن ابتدأ بذلك. و الذي سمعناه من شيخنا دام ظله مذاكرة، انّهم إذا ابتدأوا السفر، قصروا حتى راجعوا بلدهم مسافرين، و لم يقيموا عشرة أيّام، فإذا طلعوا طلعوا متمّين دائما، الا ان يقيموا في بلد، فإذا أقاموا دخلوا في حكم المقصرين (في التقصير ح) الى ان يرجعوا الى بلدهم، أو بلد من البلدان غير بلدهم، و لم يقيموا فدخلوا في المتمّين، و على هذا يدور دائما، و فيه إشكال

 

المعتبر، ج 1، ص 291

مسئلة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد، ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم، قلت: و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.

 

الاقبال، ج 1، ص 60

و من ذلك ماسمعناه مذاكرة و لم نقف على إسناده انّه روي عن أحدهم عليهم السلام انّه قال: يوم صومكم يوم نحركم .

 

اجوبة المسائل المنهائیة، ص 78

مسألة (115) [التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج] ما يقول سيدنا في التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج، هل ورد فيه استحباب ليحصل الإنسان الجمع بين المتعتين أم ليس في ذلك استحباب على الخصوص. الجواب كنا نسمع مذاكرة من أقوال العلماء، و لا تحضرني الآن رواية في ذلك مسندة الى امام، فان وردت رواية فهي مناسبة للمعقول من الإتيان بالمستحب.

 

ایضاح الفوائد، ج 1، ص 142

و اعلم ان مبنى هذه المسئلة ان الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلثة (أ) انه صلاة برأسه و هو اختيار ابن إدريس و جماعة لوجوب النية و تكبيرة الإحرام و لا شيء من الجزء كذلك (ب) انه تمام للحديث المتقدم و فيه منع لجواز ارادة المجاز (ج) انه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه و هو اختيار والدي المصنف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة و هو الأقوى عندي.

 

تذکره، 1، ص 342

مسألة 113: المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد أو غيره على بطن الميت [2]. قال الشيخ: سمعناه مذاكرة ، و لأنه أمر شرعي يقف على النقل، و لم يوجد، و قال أبو علي بن الجنيد: يضع على بطنه شيئا، يمنع من  ربوها . و ذهب الجمهور إلى وضع سيف، أو مرآة، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو، فإن لم يكن فطين مبلول .

 

مختلف الشیعة، ج 1، ص 208

ثمَّ‌ احتج لقوله في بول النساء بأن حمل بولهن على الرجال في التفصيل إلى  الصغير و الكبير قياس متروك عندنا، قال: و انّما أوجبنا الأربعين لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السلام و ردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا، و هو يطلق على الذكر و الاثنى. ثمَّ‌ ترك الاحتجاج على مطلوبه، و شرع في بيان عموم لفظة الإنسان للذكر و الأنثى . و ما أدري الأخبار المتواترة التي ادعاها في إيجاب الأربعين لبول الإنسان من أين نقلها؟ فإنّ‌ كتب علمائنا خالية عمّا ادّعى تواتره، و لم يبلغنا خبر في كتاب و لا مذاكرة تدلّ‌ على دعواه، فهي إذن ساقطة بالكلية.



روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 155
.........
__________________________________________________
و روى الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى و البزنطي قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها أهل بيته يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها، و ما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله من يعمره و كان للمسلمين و على المتقبلين في حصصهم، العشر و نصف العشر، و ليس في أقل من خمسة أو ساق شي‏ء من الزكاة، و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بخيبر قبل سوادها و بياضها يعني أرضها و نخلها، و الناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض و النخل و قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم خيبر و على المتقبلين سوى قبالة الأرض، العشر و نصف العشر في حصصهم، و قال: إن أهل الطائف أسلموا و جعل عليهم العشر و نصف العشر و إن مكة دخلها صلى الله عليه و آله و سلم عنوة و كانوا أسراء في يده فأعتقهم و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء «1» و قريب منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن البزنطي عن الرضا عليه السلام و سيجي‏ء الأخبار الصحيحة في كتاب البيع في هذا المعنى.
و ظاهرها أن أمير المؤمنين و الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجروا في الأراضي المفتوحة في زمن أهل الجور أحكام الأرض المفتوحة عنوة (إما) لأنه صلوات الله عليه لما تمكن فيها فكأنه فتحها و صار حكمها حكمها (و إما) لتنفيذ أحكامها عليها و إن فتحت جورا بمنزلة البيع الفضولي (و إما) لرضاه لأنه ترتب على الفتوح إسلام أهل الأرض و صاروا بالآخرة مؤمنين كما كان يجري على أهل النفاق أحكام أهل الإسلام و إن كانوا كفرة (و إما) لاتقائهم عليهم السلام منهم و كان لا يمكنهم رفع بدعهم (و إما) لأن الأرض كان منهم و تفضلوا على المسلمين بإبقائها على هذه الأحكام إلى أن يظهر الحق، و هو أظهر من الأخبار.
__________________________________________________
 (1) الكافي باب صدقة أهل الجزية خبر 6 من كتاب الزكاة و التهذيب باب من الزيادات خبر 2 من كتاب الزكاة.
                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 156
1678 و المجوس تؤخذ منهم الجزية لأن النبي ص قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب و كان لهم نبي اسمه دامسب فقتلوه و كتاب يقال له جاماسب كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه‏

__________________________________________________
فعلى هذا يكون تصرفات الإمامية فيها أسهل من غيرهم لما مر من الأخبار و سمعنا من بعض المشايخ مذاكرة: إن عمر التمس من أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يبعث عليه السلام أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام مع العسكر و كان عليه السلام مع العسكر، و كلما وقع فتح كان بإذنه و مشورته صلوات الله عليه «1» حتى أنه عليه السلام دخل أصفهان و اغتسل في حمام كان بقرب المسجد الجامع العتيق و صلى في مسجد لبنان، و ذكر أنه سمعه من شيخ المحققين عبد العالي، و هو سمعه من أبيه سند المحققين و المدققين علي بن عبد العالي و الله تعالى يعلم.

 

بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏88، ص: 250
4- أقول سمعت والدي ره يروي عن شيخه البهائي نور الله ضريحه أنه كان يقول سمعنا مذاكرة عن مشايخنا عن القائم صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذها و يصلي على النبي و آله صلوات الله عليه و عليهم ثلاث مرات و يقبض على السبحة و يعد اثنتين اثنتين فإن بقيت واحدة فهو افعل و إن بقيت اثنتان فهو لا تفعل.

 

«شرح مشكل الآثار» (5/ 178):
«1920 - حدثنا المزني قال: قرأنا على الشافعي: عن سفيان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بيمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى ".
 
1921 - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هكذا أملاه علينا ، ثم ‌سمعته بعد ذلك ‌مذاكرة يذكره ، عن سفيان نفسه ، فقلت له: إنما كنت أمليته علينا عن ابن وهب ، عن سفيان؟ فقال: وقد ‌سمعته من سفيان ، فقلت له: فإنه ليس في كتابك عن سفيان؟ فقال: قد علمت ذلك ، وقد كان عندي كتاب آخر عن سفيان ، هذا الحديث فيه ، فاحترق ، فعقلنا بذلك أن أيوب راوي هذا الحديث هو أيوب بن موسى»

 

«أصول السرخسي = تمهيد الفصول في الأصول - ت الأفغاني» (1/ 378):
«فأما الكتب المصنفة التي هي مشهورة في أيدي الناس فلا بأس لمن نظر فيها وفهم شيئا منها وكان متقنا في ذلك أن يقول قال فلان كذا أو مذهب فلان كذا من غير أن يقول حدثني أو أخبرني لأنها مستفيضة بمنزلة الخبر المشهور وبعض الجهال من المحدثين استبعدوا ذلك حتى طعنوا على محمد رحمه الله في كتبه المصنفة
وحكي أن بعضهم قال لمحمد بن الحسن رحمه الله أسمعت هذا كله من أبي حنيفة فقال لا
فقال أسمعته من»

 

ص 379

أبي يوسف فقال لا وإنما أخذنا ذلك مذاكرة
فقال كيف يجوز إطلاق القول بأن مذهب فلان كذا أو قال فلان كذا بهذا الطريق وهذا جهل لأن تصنيف كل صاحب مذهب معروف في أيدي الناس مشهور كموطأ مالك رحمه الله وغير ذلك فيكون بمنزلة الخبر المشهور يوقف به على مذهب المصنف وإن لم نسمع منه فلا بأس بذكره على الوجه الذي ذكرنا بعد أن يكون أصلا معتمدا يؤمن فيه التصحيف والزيادة والنقصان

 

 

وصول الأخیار إلی أصول الأخبار، صفحه: ۱۵۶

فروع:
(الاول) الواجب على المحدث اذا كان في سماعه بعض الوهن أن يثبته حال  الرواية. و منه ما اذا وقع من شيخه شك في لفظة فليبين ذلك.
و ان كان قد حدثه عن حفظه حال المذاكرة فليقل «حدثنا مذاكرة» كما كان يفعله الصدر الاول.

 

الـرعاية في علم الدراية، صفحه: ۲۳۶

الخامسة: «قال لنا»، و «ذكر لنا»
وأما قول الراوي: «قال لنا»، و «ذكر لنا»؛ فهو من قبيل: «حدثنا»؛ فيكون أولي من : «أنبأنا»، و «نبأنا»؛ لدلالته علي القول - أيضاً - صريحاً.
لكنه، ينقص عن «حدثنا»؛ بأنه: بما سمع في المذاكرة في المجالس، والمناظرة بين الخصمين، أشبه وأليق من «حدثنا».
لدلالتهما علي أن المقام لم يكن مقام التحديث، وإنما اقتضاه المقام

 

ألفیة الحدیث؛ و يليها شرحها فتح المغيث، صفحه: ۲۷۸

السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين
(678) ثم على السامع بالمذاكرة بيانه كنوع وهن خامره
****
إذا سمع من الشيخ من حفظه في حالة المذاكرة فعليه بيان ذلك بقوله حدثنا مذاكرة، أو في المذاكرة و نحو ذلك لأنهم يتساهلون في المذاكرة، و الحفظ خوان، و لهذا كان أحمد يمتنع من رواية ما يحفظه إلا من كتابه، و قد منع عبد الرحمن بن مهدي و ابن المبارك و أبو زرعة الرازي أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء هكذا، قال ابن الصلاح: إن عليه بيان ما فيه بعض الوهن؛ و جعل من أمثلته ما سمعه في المذاكرة فتبعته في ذلك، و في كلام الخطيب أنه ليس بحتم فإنه قال: و استحب أن يقول حدثناه في المذاكرة،

 















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 9/5/2025 - 18:7

ممن یمونون

جواهر الفقه، ص 32

106 - مسألة: إذا كان للإنسان مملوك غائب يعلمه حيا، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ الجواب : الفطرة عنه تلزم سيده، لأنه الخبر وارد عن النبي (ص) بإخراجها عن نفسه و عن مملوكه و الخبر يتناول ذلك.


(1) الوسائل ج 6 ص 228 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة أحاديث الباب. و قال المحقق في المعتبر ج 2 ص 600: لو كان عبد بين اثنين فزكاته عليهما و به قال الشافعي و احمد. لنا ما رووه عن ابن عمر قال فرض رسول الله (ص) الصدقة على كل حر و عبد ممن يمونون.

 

 

 

المعتبر، ج 2، ص 600-601

مسئلة: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال أبو حنيفة: لا يتحمل بالزوجية، لما روي عن ابن عمر: «فرض النبي صلى اللّه عليه و آله الفطرة على كل مسلم» ، و إذا وجبت عليها لم يتحملها الزوج  كزكاة المال، و لان فطرته لا تجب عليها فكذا هي. لنا ما روي «ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فرض الزكاة على كل حر و عبد و ذكر و أنثى ممن يمونون» ، و الزوجة ممن يمونها الزوج، و طعنهم في هذه الرواية لا وجه له، فإن أصحاب الحديث منهم نقلوه نقلا مستفيضا، و كذا رواه و روينا عن جعفر ابن محمد عن أبيه: «ان النبي صلى اللّه عليه و آله فرض صدقة الفطر على الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى ممن يمونون» ، فقد صار هذا الخبر من المشاهير. و قياس الزوجة على الزوج ضعيف لان الزوج ليس من عيال الزوجة.

 

المعتبر، ج 2، ص 597

فروع الأول: لو كان له عبيد للتجارة لزم المولى زكاة الفطرة عنهم و لم تسقط زكاة التجارة وجوبا و استحبابا، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال أبو حنيفة: لا تلزمه الفطرة لأنه لا تجتمع في المال الواحد زكاتان كما لا تجتمع في السائمة الزكاتان. لنا قوله عليه السّلام «صدقة الفطرة على الحر و العبد ممن يمونون» ، و قوله عليه السّلام «الا أن في الرقيق صدقة الفطرة» ، و حجته ضعيفة لأن المنع من اجتماع الزكاتين في السائمة لأنه مال واحد فلا تجتمع فيه زكاتان، و ليس كذلك الفطرة لأنها تجب لطهارة البدن و زكاة التجارة في القيمة مع انه قياس لزكاة الفطرة على زكاة المال و ليس بينهما جامع.

 

المعتبر، ج 2، ص 598-599

السادس: المملوك الكافر إذا كان له زوجة كافرة يجب على المولى الفطرة عنهما،و منع الشافعي و ألزم أبو حنيفة الزكاة عن الزوج و لم يلزم عن الزوجة بناء منه على أن الفطرة لا تتحمل بالزوجية. لنا: عموم الأحاديث، منها ما رووه عن ابن عمر قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحر و العبد ممن يمونون، و نحن نتكلم على تقدير المؤنة.

 

المعتبر، ج 2، ص 600

مسئلة: لو كان عبد بين اثنين فزكاته عليهما، و به قال الشافعي و أحمد. و قال أبو حنيفة: لا فطرة عليهما لان كل واحد منهما ليس له عليه ولاية كاملة فكان كالمكاتب و لان من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه بعضها كالوصي. لنا: ما رووه عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الصدقة على كل حر و عبد ممن يمونون و مئونته عليهما [فطرته عليهما]. و كذلك لو ملكا عبيدا أو ملك جماعة عبدا أو عبيدا مشاعا. و حجة أبي حنيفة ضعيفة، لأنه لا معنى لاشتراط الولاية مع وجود النص، و كذا قوله من لا تلزمه الفطرة لا يلزمه بعضها دعوى مجردة، و قياسه على الوصي بعيد لأنه بجامع سلبي.

 

المعتبر، ج 2، ص 602-603

مسئلة: الولد الصغير فطرته على أبيه إذا كان معسرا لأنه من عياله، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، لكن أبو حنيفة أوجبها لأن له عليه ولاية. و لو كان الصغير موسرا كانت نفقته في ماله و فطرته على أبيه، لأنه من عياله، كذا قال الشيخ (ره). و لو قيل لا يجب على أبيه فطرته لأنه لم يمنه و لا ممن يجب أن يعوله و لا على نفسه لما شرطناه من البلوغ، كان قويا. أما الولد الكبير فله حكم نفسه ان كان غنيا فمئونته و فطرته على نفسه، و ان كان فقيرا فنفقته و فطرته على أبيه، و كذا القول في الوالد و الوالدة و الجد و الجدة، لقوله عليه السّلام «على الصغير و الكبير و الذكر و الأنثى ممن يمونون» ، و ولد الولد حكمه حكم الولد للصلب و قد مضى.

مسئلة: المتبرع بالعيلولة تلزمه الفطرة، مثل ان يضم أجنبيا، أو يتيما، أو ضيفا و يهل الهلال و هو في عيلته، و عليه اتفاق علمائنا، و به قال أكثر أصحاب أحمد بن حنبل. و أطبق الجمهور على خلافه، لأن مئونته ليست واجبة فلا يلزمه فطرته كما لو لم يعلمه. لنا قوله عليه السّلام «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» ، و ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام في روايات منها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: «كل من ضممت الى عيالك من حر و عبد فعليك أن تؤدي الفطرة عنه» و ما روي عنه عليه السّلام عن أبيه قال: «صدقة الفطرة على كل صغير و كبير حر أو عبد عن كل من يعول» . و قوله مئونته غير لازمة فكان كما لو لم يعلمه، قلنا لا نسلّم التساوي و لم لا يكتفي بالمؤنة لازمة كانت أو غير لازمة عملا بإطلاق اللفظ، و يؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة قال: «نعم» .

 

 

در کتب عامه

«الأم» للإمام الشافعي (2/ 67 ط الفكر):
باب زكاة الفطر
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين»، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون». أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط».
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -): وبهذا كله نأخذ وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين، وذلك موافقة لكتاب الله عز وجل، فإنه جعل الزكاة للمسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا للمسلمين وفي حديث جعفر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون

«الأم» للإمام الشافعي (2/ 68 ط الفكر):
«قال الشافعي): وفي حديث نافع دلالة سنة بحديث جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، والعبد لا مال له، وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده وما لا اختلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ممن يمون.
(قال الشافعي): فعلى كل رجل لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة الفطر عنه، وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لها، فإن كان لها أكثر من خادم لم يلزمه أن يزكي زكاة الفطر عنه ولزمها تأدية زكاة الفطر عمن بقي من رقيقها.»

 

«السنن المأثورة للشافعي» (ص331):
«377 - عن ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون»

 

4 -‌‌ فيمن يجب عليه أن يؤدي عنه
 
قال أصحابنا يؤدي عن ولده الصغير وعبده وليس عليه أن يؤدي عن أولاده الكبار
وقال مالك عليه أن يؤدي عن ابنته ما دامت في نفقته حتى إذا تزوجت ودخل بها فليس عليه أن يؤدي عنها وعلى الزوج أن يؤدي عن امرأته وعن خادم امرأته التي لا بد لها منه ويؤدي عن أبويه إذا لزمته نفقتهما وهو قول الشافعي أن عليه أن يؤدي عمن تلزمه نفقته
وقال الليث ليس عليه أن يؤدي عن رقيق المرأة ولا عن أجير إذا كانت إجارته معلومة إلا أن يكون أجير يضع يده مع يده ويكسوه من غير إجارة معلومة ويزكي عن أبويه إذا كان يمونهما ويزكي عن امرأته
قال أبو جعفر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر عن كل حر وعبد وذكر وأنثى صغير أو كبير فقصر إيجابها عليهم بالوصف المذكور دون النفقة وما وجدنا شيئا من الآثار فيه ذكر من يمونون إلا شيئا حدثنا المزني عن الشافعي عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ‌ممن ‌يمونون

 

«السنن الكبرى - البيهقي» (4/ 272 ط العلمية):
«7683 - ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ‌ممن ‌يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان " وهو فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي الوليد، ثنا مكي بن عبدان، ثنا محمد بن يحيى، ثنا النفيلي، ثنا حاتم بن إسماعيل فذكره وهو مرسل. وروي ذلك عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم»

 

«السنن الكبير» للبيهقي (8/ 274 ت التركي):
«7757 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق المزكى وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، ممن تمونون.»

ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ممن يمونون، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان.

 

«شرح السنة للبغوي» (6/ 75):
واختلف أهل العلم في وجوب صدقة فطر المرأة على زوجها، فذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، إلى وجوبها عليه، لما روي عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ‌ممن ‌يمونون».
وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه، وهو مذهب الثوري، وأصحاب الرأي،

 

«الشافي في شرح مسند الشافعي» (3/ 131):
«وأخبرنا الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ‌ممن ‌يمونون".
هذا الحديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ‌ممن ‌يمونون صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان".
وهاتان الروايتان [منقطعتان] (1).
وروي ذلك أيضًا عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي: في حديث جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون، وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، والعبد لا مال له فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده، وما لا خلاف فيه أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر وهما ‌ممن ‌يمونون.
ومعنى يمونون: أي يقومون بمؤنته وهي ما يحتاج إليه ممن تجب نفقته»

«الشافي في شرح مسند الشافعي» (3/ 132):
«كالعبد، والأمة والزوجة والأولاد الصغار والأب.
وبيان المذهب: أن كل من وجبت نفقته على شخص وجب عليه زكاة فطره. وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجب زكاة الوالد على ولده وإن وجبت عليه نفقته، وكذلك لا تجب زكاة الابن البالغ الزَّمِن (1) على أبيه وإن وجبت عليه نفقته، والصغير الموسر لا تجب زكاته على أبيه وإنما تجب في ماله، وبه قال أبو حنيفة.
والزوجة تجب زكاتها على زوجها. وبه قال مالك، والليث وأحمد وإسحاق، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة والثوري: تجب في مالها.
وعبيده الحاضرون والغائبون يزكي عنهم، وكذلك رقيق رقيقه، والخدم منهم والمعدون للتجارة سواء.»

 

«المُغني» لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة (3/ 93):
‌‌[فصل في وجوب الفطرة عليه من تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان]
(1975) فصل: وإن تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان، فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطرة عليه. وقد نص عليه. أحمد، في رواية أبي داود، في من ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها؛ وذلك لقوله عليه السلام: «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» . وهذا ممن يمونون، ولأنه شخص ينفق عليه، فلزمته فطرته كعبده واختار أبو الخطاب لا تلزمه فطرته؛ لأنه لا تلزمه مؤنته، فلم تلزمه فطرته، كما لو لم يمنه. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب، لا على الإيجاب، والحديث محمول على من تلزمه مؤنته، لا على حقيقة المؤنة، بدليل أنه تلزمه فطرة الآبق ولم يمنه، ولو ملك عبدا عند غروب الشمس، أو تزوج، أو ولد له ولد، لزمته فطرتهم؛ لوجوب مؤنتهم عليه، وإن لم يمنهم، ولو باع عبده أو طلق امرأته، أو ماتا، أو مات ولده، لم تلزمه فطرتهم، وإن مانهم؛ ولأن قوله: (ممن تمونون) فعل مضارع، فيقتضي الحال أو الاستقبال دون الماضي، ومن مانه في رمضان إنما وجدت مؤنته في الماضي، فلا يدخل في الخبر، ولو دخل فيه لاقتضى وجوب الفطرة على من مانه ليلة واحدة، وليس في الخبر ما يقيده بالشهر ولا بغيره، فالتقييد بمؤنة الشهر تحكم. فعلى هذا القول تكون فطرة هذا

«المُغني» لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة (3/ 94):
«المختلف فيه على نفسه، كما لو لم يمنه. وعلى قول أصحابنا المعتبر الإنفاق في جميع الشهر.
وقال ابن عقيل: قياس مذهبنا أنه إذا مانه آخر ليلة، وجبت فطرته، قياسا على من ملك عبدا عند غروب الشمس. وإذا مانه جماعة في الشهر كله، أو مانه إنسان بعض الشهر، فعلى قياس قول ابن عقيل هذا تكون فطرته على من مانه آخر ليلة، وعلى قول غيره يحتمل أن لا تجب فطرته على أحد ممن مانه؛ لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر ولم يوجد. ويحتمل أن تجب على الجميع فطرة واحدة بالحصص؛ لأنهم اشتركوا في سبب الوجوب، فأشبه ما لو اشتركوا في ملك عبد.»

 

«شرح مسند الشافعي» (2/ 126):
«[416] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ‌ممن ‌يَمُونون (3).»

 

«تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي» (3/ 90):
«1578 - قال الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمداني ثنا الأبيض بن الأغر قال: حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد، ‌ممن ‌يمونون.
ز: هذا إسناد لا يثبت، لجهالة بعض رواته، فإن القاسم وعميرا غير مشهورين بعدالة ولا جرح، وكلاهما من أولاد المحدثن، فإن والد القاسم مشهور بالحديث، وجد عمير هو: أبو الغريف الهمداني، الكوفي، مشهور.
والأبيضى بن الأغر له مناكير، والله أعلم.
ثم رأيت الدارقطني قد تكلم عليه، فقال: رفعه هذا الشيخ (القاسم) وليس بالقوي، والصواب موقوف.
 
1579 - وقال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، ممن
‌‌»

«تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي» (3/ 91):
يمونون
قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ممن يمونون صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان.
وهذا الإسناد منطقع، والأول مرسل، والله أعلم، لكن قال الشافعي: يعضده حديث ابن عمر والإجماع.
 
1580 - وقال الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ثنا إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه أن النبي-صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، ممن تمونون قال الدارقطني: لا يثبت.
وقال البيهقي: إسناده غير قوي O.
* * * * *
‌‌_________
(1) «الأم»: (2/ 62).
(2) «سنن البيهقي»: (4/ 161).
(3) انظر: «الأم»: (2/ 63).
(4) «سنن الدارقطني»: (2/ 140)، وكلام الدارقطني غير موجود في النسخة المطبوعة، وهو في «تخريج الأحاديث الضعاف» للغساني: (ص: 202 - رقم: 409).
(5) لم نقف عليه، ولكن البيهقي قال نفس هذه العبارة: (4/ 161) عن إسناد حديث ابن عمر المتقدم برقم: (1578) فالله أعلم.

 

«التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار» (2/ 84):
«ورواه الشافعي، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ‌ممن ‌يمونون، صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان، وفيه انقطاع.
قلت: هو بين محمد وعلي رضي الله عنه.»

 

«روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع» (3/ 121):
«ورواه الدارقطني 2/ 141 - زكاة الفطر- (11) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ثنا إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون.
قلت: إسناده معضل، لأن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق ولم يدرك زمان الصحابة. وفي بعض رجاله جهالة.
قال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 266: قال الشيخ تقي الدين في الإمام: لم يخل بعض رواته من كلام، وبعضهم يحتاج إلى معرفة حاله. وهو كما قال، وهو مع ذلك مرسل؛ فإن جد علي بن موسى الرضي هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر الصادق لم يدرك الصحابة، قال ابن حبان في ثقاته: يحتج بحديثه ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء 3/ 320: وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى التلخيص (ص 186)، وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى اللسان ولم يحك توثيقه، عن أحد.
وروى البيهقي في السنن الكبرى 4/ 161، (7933) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ‌ممن ‌يمونون صاعا من شعير أو صاعا»

«روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع» (3/ 122):
«من تمر أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان. وهو فيما أجاز لى أبو عبدالله الحافظ روايته عنه، عن أبى الوليد، حدثنا مكى بن عبدان، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا النفيلى، حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكره وهو مرسل. وروى ذلك، عن على بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبى صلى الله عليه وسلم.
قال الألباني في الإرواء 3/ 320: ورجاله ثقات، فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. اهـ.
ورواه الشافعي في المسند (413) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 266: وإبراهيم هذا قد عرفت حاله في الطهارة، وهو مع ذلك مرسل. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير أو حر أو عبد ممن تمونون، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان ثم قال: وهذا مرسل. وهذا طريق رابع.
قال الشيخ تقي الدين في الإمام: يعني بالمرسل المنقطع، والانقطاع فيما بين محمد بن علي بن الحسين، وجد أبيه علي بن أبي طالب. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 33: ورواه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وإرسال. اهـ.»

 

 

لغت

جمهرة اللغة، ج 2، ص 992

مون‏
و مان الرجل أهله و غيرهم يمونهم مونا، إذا تحمل مؤونتهم، و المؤونة تهمز و لا تهمز، و الهمز أكثر، و الجمع مؤن.
و ذو ماوان: موضع.

 

تهذیب اللغة، ج 15، ص 380

و يقال «1»: مان فلان أهله يمونهم مونا، إذا عالهم.
                       

المحیط فی اللغة، ج 10، ص 415

المون: من المؤونة، مانهم يمونهم: أي يتكلف مؤونتهم. و المائنة: اسم ما يمون

 

لسان العرب، ج 13، ص 425

مون:
مانه يمونه مونا إذا احتمل مؤونته و قام بكفايته، فهو رجل ممون؛ عن ابن السكيت. و مان الرجل أهله يمونهم مونا و مؤونة: كفاهم و أنفق عليهم و عالهم. و مين فلان يمان، فهو ممون، و الاسم المائنة و الموونة بغير همز على الأصل، و من قال مؤون قال مؤونة. قال ابن الأعرابي: التمون كثرة النفقة على العيال، و التومن كثرة الأولاد

 

«الطبقات الكبرى - ط دار صادر» (5/ 425):
«‌‌‌إبراهيم ‌بن ‌محمد
‌بن ‌أبي ‌يحيى مولى لأسلم، وكان يكنى أبا إسحاق، وكان أصغر من أخيه سحبل بعشر سنين، ومات بالمدينة سنة أربع وثمانين ومائة. وكان كثير الحديث، ترك حديثه ليس يكتب

 

«العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله» (2/ 503):
«‌‌3317 - سَأَلته عَن مُحَمَّد بن أبي يحيى الْأَسْلَمِيّ فَقَالَ ثِقَة وَلَكِن ابْنه ‌إِبْرَاهِيم ‌بن ‌مُحَمَّد ‌بن ‌أبي ‌يحيى ترك النَّاس حَدِيثه وَكَانَ قدريا»

 

«المجروحين لابن حبان ت حمدي» (1/ 104):
«سمعت محمد بن المنذر، يقول: سمعت عباس، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب، وكان رافضيًا قدريًا.»

«المجروحين لابن حبان ت حمدي» (1/ 104):
«قال أبو حاتم: إبراهيم بن أبي يحيى روى عنه ابن جريج والشافعي، فأما ابن جريج فإنه يكني عنه ويسميه إبراهيم بن محمد بن أبي عامر، وإبراهيم بن أبي عطاء وإبراهيم بن محمد بن أبي عطاء، ولم يرو عنه إلا الشيء اليسير.
وأما الشافعي فإنه كان يجالسه في حداثته، ويحفظ عنه حفظ الصبي، والحفظ في الصخر كالنقش في الحجر، فلما دخل مصر في آخر عمره، فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار، ولم يكن معه كتب، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه، فمن أجله ما روى عنه، وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه»

 

«الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 356):
«قال: وسمعتُ يحيى (1) يقول: كان فيه، يعني في إبراهيم بن أبي يَحْيى ثلاث خصال: كان كذَّابًا، وكان قدريا، وكان رافضيا.»

 

«الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 358):
«قال الشيخ: وهذا الذي قاله كما قال، وقد نظرت أنا أَيضًا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إلَاّ عن شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه ابن جُرَيج والثوري وعباد بن منصور ومندل، وأَبُو أيوب ويحيى بن أيوب المصري وغيرهم من الكبار.
فأما رواية ابن جُرَيج عَنْهُ:»

 

«الكامل في ضعفاء الرجال» (1/ 367):
«قال الشيخ: وإبراهيم بن أبي يَحْيى ذكرت من أحاديثه طرفا، روى عنه ابن جُرَيج والثوري وعباد بن منصور ومندل ويحيى بن أيوب، وهؤلاء أقدم موت منه وأكبر سنا، وله أحاديث كثيرة، وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك، ونسخا كثيرة، وهذا الذي قاله ابن سَعِيد هو كما قال، وقد نظرت أنا في أحاديثه وتبحرتها وفتشت الكل منها فليس فيها حديث منكر، وإِنَّما يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه، أو من قبل من يروي إبراهيم عنه، وكأنه أتى من قبل شيخه لا من قبله، وَهو في جملة من يُكتب حديثه وقد وثقه الشافعي، وابن الأصبهاني وغيرهما.»

 

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 9/5/2025 - 18:44

تفسير فرات الكوفي، ص: 494
 «647»- فرات قال حدثني علي بن محمد الزهري [قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم‏] عن المغيرة قال سمعت أبا جعفر ع يقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا لما رأوا عليا عند الحوض مع رسول الله ص و قيل هذا الذي كنتم به تدعون باسمه تسميتم أمير المؤمنين أنفسكم.
__________________________________________________
 (647). و رواه عنه الحاكم أبو القاسم الحسكاني رحمه الله في الشواهد و فيه عن التفسير العتيق: عن أحمد بن يحيى عن أسد بن سعيد عن عمرو بن أبي بكار التميمى عن أبي جعفر محمد بن علي في قوله: (فلما رأوه زلفة) قال: فلما رأوا مكان علي من النبي (سيئت وجوه الذين كفروا) يعني الذين كذبوا بفضله.
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى و ينسب إلى جده فيقال: إبراهيم بن أبي يحيى أبو إسحاق مولى أسلم مدني روى عن الباقر و الصادق و كان خصيصا بهما و العامة بهذه العلة تضعفه و نقل أن كتب الواقدي إنما هي كتب إبراهيم. و له كتب مبوبة في الحلال و الحرام. قال الشيخ و النجاشي.
و له ترجمة في التهذيب و قد ضعفه جمع من الأعلام سوى الشافعي و حمدان الأصبهاني و ابن عقدة و ابن عدي و قال الأخير: له الموطأ أضعاف موطأ مالك، مات سنة 184 أو 191.
المغيرة إن كان ابن سعيد فضعيف لدى الفريقين و إلا فمجهول.

 

المسترشد في إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، ص: 186
 [علماء السير و فقهاء الحديث‏]:
فقال علمائكم و فقهاء الأمة: إن عامة من تعلق به الحديث مبتدعة، فذكروا من قدرية أهل المدينة، محمد بن إسحاق بن يسار القرشي صاحب السير، «1» و عبد الرحمن بن إسحاق «2»، و محمد بن عبد الرحمن القرشي «3»، و إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي «4»،

 

كافي (ط - دار الحديث)، ج‏2، ص: 694
1395/ 8. محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام؛ و «1» محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني «2»، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال:

كنت حاضرا «3» لما هلك أبو بكر و استخلف عمر، أقبل يهودي من عظماء يهود
__________________________________________________
 (1). في السند تحويل بعطف «محمد بن الحسين عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني، عن أبي هارون العبدي، عن‏أبي سعيد الخدري» على: «محمد بن الحسين عن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله». فيكون للخبر طريقان، و ألفاظ الخبر للطريق الثاني كما لا يخفى.
 (2). هكذا في «بر، بس، بف». و في «ب، ض، بح، جر» و الوافي و البحار: «إبراهيم عن ابن أبي يحيى المديني». و في «ج»: «إبراهيم عن ابن أبي يحيى المدني». و في «ف»: «إبراهيم عن إبراهيم بن أبي يحيى المديني». و في المطبوع: «إبراهيم عن أبي يحيى المدائني».
و الصواب ما أثبتناه؛ فإن الخبر أورده الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، ص 152، نقلا عن المصنف، و فيه: «إبراهيم بن أبي يحيى المدني». و كذا الطبرسي في إعلام الورى، ج 2، ص 167، و فيه: «إبراهيم بن أبي يحيى المديني»- و المدني و المديني، لقبان بمعنى و احد. راجع: الأنساب للسمعاني، ج 5، ص 235- كما أن الخبر أورده النعماني في كتابه الغيبة، ص 97، ح 29- مع تفصيل- بسنده عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني عن أبي هارون العبدي، عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه و آله، و عن أبي الطفيل عامر بن و اثلة.
و أما ما و رد في كمال الدين، ص 294، ح 3؛ من نقل الخبر مفصلا عن إبراهيم بن يحيى الأسلمي المدني، عن عمارة بن جوين- و عمارة بن جوين هو أبو هارون العبدي. راجع: تهذيب الكمال، ج 21، ص 232- فالظاهر و قوع التحريف فيه، و الصواب «إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني»؛ فإن إبراهيم هذا، هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني. و قد ينسب إلى جده و يعبر عنه في كثير من الأسناد ب «إبراهيم بن أبي يحيى»، راجع: التاريخ الكبير، ج 1، ص 321، الرقم 1013؛ الجرح و التعديل، ج 2، ص 125- 127، الرقم 390؛ الكامل في ضعفاء الرجال، ج 1، ص 217- 225، الرقم 61؛ تهذيب الكمال، ج 2، ص 184- 191، الرقم 236.
 (3). في «ج، ف، بح» و شرح المازندراني و الوافي و مرآة العقول:+/ «قال». و لا حاجة إلى «قال» كما قالوافي الشروح. فكأنه تأكيد، أو عطف على «قال» بحذف العائد، و نظير ذلك كثير، أو كأن المستتر فيها لأبي عبد الله عليه السلام، أو كأنه زيد من النساخ.
                       

كافي (ط - دار الحديث)، ج‏2، ص: 695
يثرب، و تزعم «1» يهود المدينة أنه أعلم أهل زمانه حتى رفع «2» إلى عمر، فقال له «3»: يا عمر، إني جئتك أريد الإسلام، فإن أخبرتني «4» عما أسألك عنه، فأنت أعلم أصحاب محمد بالكتاب «5» و السنة و جميع ما أريد أن أسأل «6» عنه.
قال: فقال له عمر: إني لست هناك، لكني «7» أرشدك إلى من هو أعلم أمتنا بالكتاب و السنة و جميع ما قد «8» تسأل عنه، و هو ذاك، فأومأ «9» إلى علي عليه السلام. فقال له اليهودي:
يا عمر، إن كان هذا كما تقول، فما لك و لبيعة «10» الناس، و إنما ذاك أعلمكم؟! فزبره «11» عمر.
ثم إن اليهودي قام إلى علي عليه السلام، فقال «12»: أنت كما ذكر عمر؟ فقال «13»: «و ما قال عمر؟» فأخبره. قال: فإن «14» كنت كما قال «15»، سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمه «16» أحد منكم، فأعلم أنكم في دعواكم خير الأمم «17» و أعلمها صادقون «18»، و مع ذلك أدخل في دينكم الإسلام. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «نعم، أنا كما ذكر لك عمر،
__________________________________________________
 (1). في «ف» و الغيبة للطوسي و البحار: «و يزعم».
 (2). في مرآة العقول: «و قيل: هو على بناء الفاعل، أي رفع صوته، و لا يخفى بعده».
 (3). في «بر»:-/ «له».
 (4). في الغيبة للطوسي: «خبرتني».
 (5). في الغيبة للطوسي: «هذا الكتاب» بدل «محمد بالكتاب».
 (6). في «ب»: «أسألك».
 (7). في الوافي: «و لكني».
 (8). في مرآة العقول:-/ «قد».
 (9). في الغيبة للطوسي: «و أومأ».
 (10). في الغيبة للطوسي: «و بيعة».
 (11). «الزبر»: الزجر و المنع. يقال: زبره يزبره زبرا، إذا انتهره. الصحاح، ج 2، ص 667 (زبر).
 (12). هكذا في النسخ التي قوبلت و الغيبة للطوسي و الوافي و البحار. و في المطبوع:+/ «له».
 (13). في «بر، بف» و الوافي: «قال».
 (14). في «ب» و الوافي: «إن».
 (15). في الغيبة للطوسي:+/ «عمر».
 (16). في «ض»: «يعلم» بدون الضمير. و في حاشية «بح» و الغيبة للطوسي»: «يعلمها» و هو الأنسب بالأشياء.
 (17). في مرآة العقول: «خير الامم، خبر مبتدأ محذوف، أي نحن خير الامم. و «صادقون» خبر أن».
 (18). في «ج، ض، ف، بح، بس»: «صادقين».
                       

كافي (ط - دار الحديث)، ج‏2، ص: 696
سل عما بدا لك؛ أخبرك به «1» إن شاء الله».
قال: أخبرني عن ثلاث و ثلاث «2» و و احدة، فقال له علي عليه السلام: «يا يهودي، و لم لم تقل: أخبرني عن سبع؟» فقال له اليهودي: إنك إن أخبرتني بالثلاث سألتك عن البقية «3»، و إلا كففت، فإن أنت «4» أجبتني في هذه السبع، فأنت أعلم أهل الأرض و أفضلهم، و أولى الناس بالناس، فقال له: «سل عما بدا لك يا يهودي «5»».
قال «6»: أخبرني عن أول حجر وضع على و جه الأرض، و أول شجرة غرست على وجه الأرض، و أول عين نبعت على و جه الأرض، فأخبره أمير المؤمنين عليه السلام.
ثم قال له اليهودي: أخبرني «7» عن هذه الأمة: كم لها «8» من «9» إمام هدى؟
و أخبرني عن نبيكم محمد: أين منزله في الجنة؟ و أخبرني «10» من معه في الجنة؟
فقال له «11» أمير المؤمنين عليه السلام: «إن لهذه الأمة اثني عشر إماما هدى من ذرية نبيها «12» و هم مني؛ و أما منزل نبينا في الجنة،
__________________________________________________
 (1). في الغيبة للطوسي: «عنه».
 (2). في الغيبة للطوسي: «ثلاثة».
 (3). في الغيبة: «الثلاث».
 (4). في الغيبة: «و إن» بدل «فإن أنت».
 (5). في البحار: «اخبرك به إن شاء الله تعالى» بدل «يا يهودي».
 (6). في «ض»: «فقال».
 (7). في الغيبة: «فأخبرني».
 (8). في «بر، بف»: «لهم».
 (9). في «بر»:-/ «من».
 (10). في «ف»:+/ «عن».
 (11). في «بر»:-/ «له».
 (12). في «بح»: «نبينا». و في مرآة العقول، ج 6، ص 226: «قوله عليه السلام: من ذرية نبيها، ظاهره أن جميع الاثني عشر من‏ذرية النبي صلى الله عليه و آله، و هو غير مستقيم. و يمكن تصحيحه على ما خطر بالبال بوجوه:
الأول: أن السائل لما علم بوفور علمه عليه السلام و ما شاهد من آثار الإمامة و الوصاية فيه، علم أنه أول الأوصياء عليه السلام، فكأنه سأل عن التتمة، فكان المراد بالاثني عشر تتمة الاثني عشر لا كلهم، و لاريب أنهم من ذرية النبي و ذريته صلوات الله عليهم.
الثاني: أن يكون قوله: «من ذرية نبينا» على المجاز و التغليب؛ فإنه لما كان أكثرهم من الذرية، أطلق على الجميع الذرية تغليبا.
الثالث: أن يكون التجوز في لفظ الذرية، فاريد بها العشيرة مجازا، أو يراد بها ما يعم الولادة الحقيقية و المجازية، فإن النبي صلى الله عليه و آله كان و الد جميع الامة، لا سيما بالنسبة إلى أميرالمؤمنين عليه السلام؛ فانه كان مربيه و معلمه كما أن النبي كان يقول لفاطمة بنت أسد: امي، و قد مر أن النبي و أميرالمؤمنين و الدا هذه الامة؛ لأنهما و لداهم العلم و الحكمة. و علاقة المجاز هنا كثيرة.
الرابع: أن يكون «من ذرية نبيها» خبر مبتدأ محذوف، أي بقيتهم من ذرية نبينا، أو هم من الذرية بارتكاب استخدام في الضمير، بأن يرجع الضمير إلى الأغلب تجوزا. و أكثر تلك الوجوه يجري في قوله: «من ذريته» و كذا قوله: «امهم» يعني فاطمة و «جدتهم» يعني خديجة؛ فإنه لابد من ارتكاب بعض التجوزات المتقدمة فيها.
و قوله: «و هم مني» علي الأول و الأخير ظاهر، و على سائر الوجوه يمكن أن يرتكب تجوز في كلمة «من» ليشمل العينية، و يمكن إرجاع ضمير «هم» إلى الذرية كما قال النبي صلى الله عليه و آله: «هو أبو ذريتي، أو أبو و لدي» أو المعنى ابتدؤوا مني، أي أنا أولهم».
                       

كافي (ط - دار الحديث)، ج‏2، ص: 697
ففي «1» أفضلها و أشرفها جنة عدن؛ و أما من معه في منزله فيها «2»، فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته و أمهم و جدتهم و «3» أم أمهم و ذراريهم لايشركهم فيها أحد». «4»

 

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏6، ص: 504
7371- «4» مجموعة الشهيد، نقلا عن كتاب الأنوار قال حدثنا محمد بن الفتح العسكري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار اليماني قال حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال قال جعفر بن محمد ع من سوابق الأعمال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله و حبنا أهل البيت حقا حقا من تلقاء الأنفس و القلوب و الزحام بالمناكب في الصلاة و الضرب بالسيف في سبيل الله و صوم شهر رمضان و إخراج الزكاة و إسباغ الوضوء في الليلة الباردة و الصوم في اليوم الحار و البكور بصلاة الصبح في اليوم‏
__________________________________________________
 (2) الحذف: غنم سود صغار جرد ليس لها آذان و لا أذناب (مجمع البحرين- حذف- ج 5 ص 35) و في الحديث كما ترى كناية عن الشياطين.
2- الجعفريات ص 35.
3- كتاب العلاء بن رزين ص 151.
 (1) في المصدر: قائمة.
 (2) في المصدر: (و) بدل (أو).
4- مجموعة الشهيد: مخطوط.
                       

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‏6، ص: 505
المتغيم.

 

رجال النجاشي، ص: 14باب إبراهيم‏
12 إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى‏
أبو إسحاق مولى أسلم، مدني، روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، و كان خصيصا و العامة لهذه العلة تضعفه. و حكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين أن كتب الواقدي سائرها إنما هي‏
                       

رجال النجاشي، ص: 15
كتب إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، نقلها الواقدي و ادعاها. و ذكر بعض أصحابنا أن له كتابا مبوبا في الحلال و الحرام عن أبي عبد الله عليه السلام. أخبرنا أبو الحسن النحوي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا المنذر بن محمد القابوسي قال: حدثنا الحسين بن محمد الأزدي قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى بكتابه.

 

 

فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 7
باب إبراهيم‏
 [1] «1» إبراهيم بن محمد
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، أبو إسحاق، مولى أسلم بن‏
__________________________________________________
 (1)- إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، و اسم أبي يحيى «سمعان»، و يقال له إبراهيم ابن أبي يحيى، و إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء نسبة إلى جده لأمه.
و هو من رجال ابن ماجة، و كان الشافعي يقول: لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من ان يكذب، و كان ثقة في الحديث، و كان يقول: أخبرني من لا أتهم.
تهذيب الكمال 2: 188، تهذيب التهذيب 1: 158/ 284، الكامل 1: 221.
قال العقيلي: حدثنا أحمد بن علي الأبار، قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، قال: سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يشتم بعض السلف.
الضعفاء الكبير 1: 62.
و حكى يحيى بن معين قوله: كان إبراهيم بن أبي يحيى رافضيا قدريا.
الضعفاء الكبير 1: 63.
و حكى ابن عدي عن ابن عقدة قوله: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا و ليس هو منكر الحديث.
الكامل في ضعفاء الرجال 1: 222.
ثم قال: و هذا الذي قاله كما قال، و قد نظرت أنا أيضا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا، إلا عن شيوخ يحتملون، و قد حدث عنه ابن جريح، و الثوري، و عباد بن منصور، و مندل، و أبو أيوب، و يحيى بن أيوب المصري و غيرهم من الكبار.
الكامل في ضعفاء الرجال 1: 222.
و أعادهم مرة أخرى في ص 226 و قال: و هؤلاء أقدم موتا منه و أكبر سنا، و له أحاديث كثيرة، و له كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك، و نسخا كثيرة، و هذا الذي قاله ابن سعيد كما قال، و قد نظرت أنا في أحاديثه، و تحريتها، و فتشت لكل منها، فليس فيها حديث منكر ... و قد وثقه الشافعي، و ابن الاصبهاني، و غيرهما.
                       

فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 8
أقصى «1»، مدني، روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام، و كان خاصا بحديثنا، و العامة تضعفه لذلك!.
ذكر يعقوب بن سفيان «2» في تاريخه (في أسباب) «3» تضعيفه عن بعض الناس انه سمعه ينال من الأولين «4».
__________________________________________________
و ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء، و أطراه بقوله: هو الشيخ العالم المحدث، أحد الأعلام المشاهير، أبو اسحاق ... الفقيه، ولد في حدود سنة مائة أو قبل ذلك.
و قد فقد من المعرفة و التاريخ نحو ثلثه، و الموجود منه من المجلد الثاني و هو الجزء العاشر من تجزئة المؤلف، يبدأ المطبوع ببقية حوادث سنة 135، و أما ما قبله فكله مفقود.
توفي سنة 184 أو 191 أو 194.
مصادر ترجمته:
التحفة اللطيفة 1: 143- 145 و فيه روى عن أبيه، تاريخ أصبهان 1: 171، الوافي بالوفيات 6: 165، سير أعلام النبلاء 8: 397، التاريخ الكبير 1: 373، التاريخ الصغير 2: 257، المعرفة و التاريخ 3: 23 و 55، الجرح و التعديل 2:
125، المجروحين 1: 105، فهرست النجاشي: رقم 12، تهذيب الكمال 2:
184- 191، تهذيب التهذيب 1: 158، تذكرة الحفاظ 1: 246، ميزان الاعتدال 1: 57، العبر 1: 228، الكامل في ضعفاء الرجال 1: 219- 227، الطبقات الكبير 5: 425 و فيه مات بالمدينة سنة 184، الضعفاء للعقيلي 1: 62- 64، الكاشف 1: 91- 92، تاريخ الاسلام للذهبي: (أيا صوفيا) 3006.
 (1) «ف. د. م. ش»: أقصى، و في «ر. ع»: أفصى، بالفاء، و هو الصحيح، و هو: أسلم بن أفصى بن حارثه بن عمرو ابن عامر، بطن من خزاعة من القحطانية.
الإيناس بعلم الأنساب: 21، الإشتقاق: 22، نهاية الأرب للنويري 2: 318، تاج العروس: (سلم)، أنساب السمعاني: (الأسلمي).
 (2) «ر»: أبي سفيان.
 (3) «ف. د. م. ع»: و أسباب.
 (4) لم أجد هذا في المطبوع من كتاب المعرفة و التاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي،
                       

فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المصنفين و أصحاب الأصول (للطوسي) ( ط - الحديثة)، النص، ص: 9
و ذكر بعض ثقات العامة أن كتب الواقدي سائرها إنما هي كتب إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، نقلها الواقدي و ادعاها! و لم نعرف «1» منها شيئا منسوبا إلى إبراهيم «2».
و «3» له كتاب مبوب في الحلال و الحرام، عن جعفر بن محمد عليهما السلام.
أخبرنا به أحمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الصلت «4» الأهوازي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ، قال:
حدثنا «5» المنذر بن محمد القابوسي، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن علي الأزدي، قال: حدثنا إبراهيم «6».

 

«طبقات علماء الحديث» (1/ 362):
«‌‌216 - إبراهيمُ بنُ محمد بن أبي يَحْيى * (ق)
الفقيهُ المحدِّث، أبو إسحاق الأسلميُّ المدني، أحدُ الأعلام.»

«طبقات علماء الحديث» (1/ 363):
«حدَّث عنه: ابن جريج وهو من شيوخه، والشافعي فأكثر، والحسن بن عَرفة، وجماعة.
وكان من أوعية العلم، وعمل "موطأ" كبيرًا، لكنَّه غير محتجٍّ به عند الجمهور، وقد رُمي بغير لون من البدع.
وكان الشافعي يوثِّقه، ويروي عنه، وقال: كان قَدَريًّا.
وقال أبو همّام السَّكُوني: سمعتُه يشتِمُ بعض السَّلف (1).»

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 14/5/2025 - 3:30

دوره های چهارگانه مسئله در فضای فقه

۱. ضیف بما هو عیال مقدار شهر او نصف شهر

۲. اکتفا به عنوان ضیف

۳. صدق عرفی عیال

۴. عیالیة ضیفیة در حین وجوب زکاة






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 17/5/2025 - 5:45

«المجروحين لابن حبان ت زايد» (1/ 105):
«إبراهيم بن إسحاق المخزومي وكان فاحش الخطأ يروي عن المقبري روى عنه إسرائيل أخبرني محمد بن المنذر قال سمعت عباس بن محمد يقول سمعت يحيى بن معين يقول إبراهيم بن الفضل ليس بشيء قال أبو حاتم وهو الذي يروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع المشي فقيل يا رسول الله أسرعت المشي روى عنه إسرائيل بن يونس وروى إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها أخذ بها أخبرناه بن ناجية بحران ثنا عبد الحميد بن محمد بن بستام ثنا مخلد بن يزيد ثنا إبراهيم بن الفضل
 
• إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي مولى أسلم من أهل المدينة واسم أبي يحيى سمعان كان مالك وابن المبارك ينهيان عنه وتركه يحيى القطان وابن مهدي وكان الشافعي يروي عنه كان إبراهيم يرى القدر ويذهب إلى كلام جهم ويكذب مع ذلك في الحديث أخبرني محمد بن المنذر ثنا أبو زرعة قال لي أحمد بن حنبل قال يحيى بن سعيد القطان لم يترك إبراهيم بن أبي يحيى للقدر إنما ترك للكذب أخبرنا محمد بن سعيد القزاز ثنا أبو زرعة ثنا دحيم ثنا مؤمل بن إسماعيل قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول أشهد على إبراهيم بن أبي يحيى أنه يكذب أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن قريش قال جاء رشدين بن سعد إلى إبراهيم بن أبي يحيى ومعه كتب قد حمله في كسائه فقال»

 

«المجروحين لابن حبان ت زايد» (1/ 106):
«لإبراهيم هذه كتبك وحديثك أرويها عنك قال نعم قال بلغني أنك رجل سوء فاتق الله عز وجل وتب إليه قال فإن كنت رجل سوء فلأي شيء تأخذ عني الحديث قال ألم يبلغك أنه يذهب العلم ويبقى منه في أوعية سوء فأنت من الأوعية السوء وأخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي ثنا بن الفرحي ثنا إبراهيم بن هاشم قال قال لي بشر بن الحارث دفعت كتابي إلى عيسى بن يونس فإذا فيه لإبراهيم بن محمد أحاديث قال عيسى هو بن أبي يحيى خط عليه اضرب عليه فإن سفيان بن عيينة نهاني أن أحدث عنه أخبرنا محمد بن سعيد القزاز ثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول حديث من مات مريضا مات شهيدا كان بن جريج يقول فيه ثنا إبراهيم بن أبي عطاء يكنى عن اسمه وهو إبراهيم بن أبي يحيى والحديث أنبا عمران بن موسى بن مجاشع ثنا أبو معمر القطيعي ثنا الحجاج عن بن جريح عن إبراهيم بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات مريضا مات شهيدا ووقي فتنة القبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة حدثنا محمد بن احمد بن أبي عوف ثنا فياض بن زهير ثنا عبد الرزاق قال التقيت»

 

«المجروحين لابن حبان ت زايد» (1/ 107):
«أبي يحيى السلمي بالمدينة فقال يا أبا بكر بلغني أن المعتزلة عندكم كثير قلت نعم وبلغني أنك منهم قال تدخل المسجد قلت لا فإن القلب ضعيف وليس الدين لمن غلب قال عبد الرزاق وخشيت أن أدخل معه المسجد لا يفسد علي ديني سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول سمعت علي بن خشرم يقول كان عيسى بن يونس إذا مر بأحاديث إسماعيل بن عياش وإبراهيم بن أبي يحيى يقول يضرب عليه أخبرنا الضحاك بن هارون قال حدثنا محمد بن أحمد الأحمري قال حدثنا المعيطي قال سئل إبراهيم بن أبي يحيى عن رجل أو صبي لرجل بما يسوء وينوء فقال قال بن جريج عن عطاء يعطي هونا مكسورا أو طشتا مكسورا سمعت محمد بن المنذر يقول سمعت العباس يقول يحيى بن معين يقول إبراهيم بن أبي يحيى كذاب وكان رافضيا قدريا قال أبو حاتم إبراهيم بن أبي يحيى روى عنه بن جريج والشافعي فأما بن جريج فإنه يكنى عنه ويسميه إبراهيم بن محمد بن أبي عامر وإبراهيم بن أبي عطاء وإبراهيم بن محمد بن أبي عطاء ولم يرو عنه إلا الشيء اليسير وأما الشافعي فإنه كان يجالسه في حداثته ويحفظ عنه حفظ الصبي والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر فلما دخل مصر في آخر عمره فأخذ يصنف الكتب المبسوطة احتاج إلى الأخبار ولم تكن معه كتبه فأكثر ما أودع الكتب من حفظه فمن أجله ما روى عنه وربما كنى عنه ولا يسميه في كتبه روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت استأذنت رسول الله صلى الله عله وسلم في أن أبني كنيفا بمنى فلم يأذن لي وروى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط أخبرنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري ثنا المؤمل ثنا بسطام بن جعفر الموصلي ثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم»