بسم الله الرحمن الرحیم

زکاة الفطرة



فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
کتاب الزکاة
کتاب الخمس


المدار فی وجوب زکاة الفطرة-قبل هلال شوال-قبل الغروب
روایت عمر بن یزید-الرجل یکون عنده الضیف فیحضر یوم الفطر


اشتراط بقاء ضیف در طول ماه رمضان برای وجوب زکات فطره بر صاحب منزل

المقنعة، ص 275

وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ زُرَارَةُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: تَمَامُ‌ الصَّوْمِ‌ إِعْطَاءُ‌ الزَّكَاةِ‌ يَعْنِي الْفِطْرَةَ‌ كَالصَّلاَةِ‌ عَلَى النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ مِنْ‌ تَمَامِ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ مَنْ‌ صَامَ‌ وَ لَمْ‌ يُؤَدِّهَا فَلاَ صَوْمَ‌ لَهُ‌ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ‌ صَلَّى وَ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ عَلَى النَّبِيِّ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ وَ تَرَكَ‌ ذَلِكَ‌ مُتَعَمِّداً فَلاَ صَلاَةَ‌ لَهُ‌ أَنَّ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى بَدَأَ بِهَا قَبْلَ‌ الصَّلاَةِ‌ فَقَالَ‌ قَدْ أَفْلَحَ‌ مَنْ‌ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ‌ رَبِّهِ‌ فَصَلّٰى .

وَ مَنْ‌ أَضَافَ‌ مُسْلِماً لِضَرُورَةٍ‌ بِهِ‌ إِلَى ذَلِكَ‌ طُولَ‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ أَوْ فِي النِّصْفِ‌ الْأَخِيرِ مِنْهُ‌ إِلَى آخِرِهِ‌ وَجَبَ‌ عَلَيْهِ‌ إِخْرَاجُ‌ الْفِطْرَةِ‌ عَنْهُ‌ لِأَنَّهُ‌ قَدْ صَارَ بِالضِّيَافَةِ‌ بِحُكْمِ‌ الْعِيَالِ

 

 

الاتنصار، ص 228

مسألة [117] [وجوب دفع الفطرة عن الضيف] و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه. و الحجة فيه: الإجماع المتردد. و ليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا. 

 

 

الخلاف، ج 2، ص 133

مسألة 162 [في زكاة الضيف] روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته . و خالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

 

المهذب، ج 1، ص 174

و إذا كان عند إنسان ضيف، يفطر عنده في شهر رمضان، أو كان لزوجه مملوك في عياله أو ولد له فيه مولود، كان عليه إخراج الفطرة عنه وجوبا. اللهم الا ان يكون المولود يولد ليلة الفطر، أو في يومه التي قبل صلاة العيد، فيكون إخراج ذلك عنه استحبابا. و المكاتب إذا لم يكن مشروطا عليه لم يجب على مكاتبه إخراج الفطرة عنه، فان كان مشروطا عليه كان على سيده إخراجها عنه.

 

النهایة، ص 185

باب وجوب زكاة الفطرة و من تجب عليه الفطرة واجبة على كلّ‌ حر بالغ مالك لما تجب عليه فيه زكاة المال. و يلزمه أن يخرج عنه و عن جميع من يعوله من ولد و والد و زوجة و مملوك و مملوكة، مسلما كان أو ذمّيّا، صغيرا كان أو كبيرا. فإن كان لزوجته مملوك في عياله، أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنهما الفطرة. و إن رزق ولدا في شهر رمضان، وجب عليه أيضا أن يخرج عنه. فإن ولد المولود ليلة الفطر أو يوم العيد قبل صلاة العيد، لم يجب عليه إخراج الفطرة عنه فرضا واجبا. و يستحبّ‌ له أن يخرج ندبا و استحبابا.

 

مصباح المتهجد، ص 665

فصل في زكاة الفطر زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال و من لا يملك ذلك لا يجب عليه و إنما يستحب له ذلك و من وجبت عليه يجب أن يخرجها عن نفسه و جميع من يعوله من ولد و والد و زوجة و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذميا و تجب الفطرة بدخول هلال شوال

 

رسائل الشیخ الطوسی، ص 209

فالّذى تجب عليه: كلّ‌ حرّ بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من والد و ولد و زوجة و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذمّيّا.

 

المبسوط، ج 1، ص 239

كتاب الفطرة الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح إخراجه إلا بشرط تقدم الإسلام، و لا يضمن إلا بشرط الإسلام و يلزم من يجب عليه أن يخرجه عن نفسه و جميع من يعوله من ولد و والد و زوجة و مملوك و ضيف مسلما كان أو ذميا، و كذلك يلزمه عن المدبر و المكاتب المشروط عليه. فإن كان مطلقا، و قد تحرر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته، و إن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه، و يلزمه أيضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملكه و العبد لا يملك شيئا، و الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو مؤسرا، و حكم ولد الولد حكم الولد للصلب سواء كان ولد ابن أو ولد بنت لأن الاسم يتناوله، و أما الولد الكبير فله حكم نفسه إن كان مؤسرا فزكوته على نفسه، و إن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته، و الوالد إن كان مؤسرا فنفقته و فطرته على نفسه بلا خلاف، و إن كان معسرا كانت نفقته و فطرته على ولده، و كذلك حكم الوالدة، و حكم الجد و الجدة من جهتهما و إن عليا حكمهما على سواء، و يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته كان ملكه أو ملكها أو مكتري لخدمتها لأنه ليس يجب على المرأة الخدمة، و إنما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها و عادة مثلها بالخدمة، و إن كانت عادتها و عادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك، و فطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة، و إنما قلنا: لا يجب عليها الخدمة لقوله تعالى «وَ عٰاشِرُوهُنَّ‌ بِالْمَعْرُوفِ‌ » و هذا من المعروف، و إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته وجب عليه فطرته رجى عوده أو لم يرج، و إن لم يعلم حياته لا يلزمه إخراج فطرته، و في الأول يلزمه إخراج الفطرة في الحال، و لا ينتظر عود المملوك.

 

شرح جمل العلم و العمل، ص 266

و اما الضيف فعندنا ان اخراجها عنه يجب على مضيفه دونه اذا افطر عنده شهر رمضان كاملا فان افطر عنده ليلة منه او ليالى معدودة فلا يجب عليه اخراجها عنه و يتركب هيهنا مسئلة و هى ان يقال اذا كان الضيف غنيّا او مالكا للنصاب و زكوتان لا يخرج عن واحد فى الفطرة فعلى من توجبون اخراجها على الضيف او على مضيفه فان اوجبتموها على المضيف له فهل يسقط عن الضيف ام لا الجواب عن ذلك ان اجماع الطايفة حاصل على ايجابها على المضيف دون الضيف و انه اذا اخرجها عنه سقطت عن الضيف و هذا مثل ما نقوله نحن

 

الغنیة، ج 1، ص 126

الفصل السادس: في زكاة الرؤوس زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه و عن كل من يعول، من ذكر و أنثى و صغير و كبير و حر و عبد و مسلم و كافر و قريب و أجنبي، بدليل الإجماع الماضي ذكره، و طريقة الاحتياط، و اليقين لبراءة الذمة. و يعارض المخالف في الزوجة و العبد و الكافر و الضيف بما روى من طرقهم عن ابن عمر [1] أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحر و العبد و من تمونون لأنه قال: و العبد. و لم يفصل بين المسلم و الكافر، و قال: فمن تمونون و الزوجة و الضيف طول شهر رمضان كذلك.

 

 

الوسیله، ص 130

و الخامس خمسة أصناف نفسه و جميع عيال من تجب عليه الفطرة من الوالدين و إن علوا و الولد و إن سفلوا و الزوجة و المماليك و خادمة الزوجة و مملوكه إذا عالهما و كل ضعيف أفطر عنده شهر رمضان

 

 

اصباح الشیعة، ص 122-123

الفصل التاسع زكاة الرؤوس هي زكاة الفطرة و تجب على كل حر بالغ مالك للنصاب يجب فيه الزكاة مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر إخراجها إلا بعد الإسلام، و لا يضمن إلا بشرط الإسلام، فمن وجبت عليه يلزمه أن يخرجها عن نفسه و جميع من يعوله من والد و ولد و زوجة و مملوك غائبا كان أو حاضرا أو ضيف مسلما كان  أو ذميا، و عن المدبر و المكاتب المشروط عليه و غير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شيء فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [فإن كان ممن يعوله] لزمه كمال فطرته، و كذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له، و العبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته و لا المغصوب منه، و من ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال و لو بلحظة لزمته فطرتهما و إن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك و أما بعدها فلا شيء.

 

 

 

 

الموتلف من المختلف، ج 1، ص 309

مسألة - 132 - (- «ج» -): روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

 

مختلف الشیعة ، ج 3، ص 279-280

مسألة [إخراج زكاة الفطرة عن الضيف] قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ‌ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه . و هذا الكلام فيه اشعار باشتراط الضيافة طول الشهر. و قال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا انّ‌ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته ، و هذا أيضا يشعر بما قلناه. و قال المفيد: و من أضاف مسلما لضرورته الى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه؛ لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال . و قال ابن حمزة: و كلّ‌ ضيف أفطر عنده شهر رمضان ، و هو يشعر بذلك أيضا. و قال في النهاية: أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنه ، و كذا قال ابن البراج . و هذا الكلام من الشيخ يشعر بأنّ‌ من أفطر آخر ليلة من شهر رمضان وجب على مضيفه فطرته؛ لأنّه يصدق عليه أنّه قد أفطر عنده في شهر رمضان. و قال ابن إدريس: يجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانية و عشرين يوما ثمَّ‌ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه، فان لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر و آخره بحيث  يتناوله اسم ضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، و لو كان إفطاره في الليلتين الأخيرتين فحسب ، و هو الوجه عندي. لنا: انّه يصدق عليه أنّه ضيف و انّه من عائلته فيجب الإخراج عنه. و ما رواه عمر بن يزيد في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّى عنه الفطرة‌؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كلّ‌ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك . احتجّ‌ المشترطون للضيافة طول الشهر بأصالة براءة الذمة. و بأنّ‌ الفطرة تابعة للعيلولة، و هي لا تصدق باليوم و اليومين. و الجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، و نمنع من اشتراط الزيادة على اليوم و اليومين في اسم العيلولة.

 

العروة الوثقی،جامعه مدرسین، ج 4، ص 206-208

فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ‌ من يعوله حين دخول (1) ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم، و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له (2) و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء (3) عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط (4) أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً حيث إنّ‌ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف (1)، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه (2) و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.

 

 

فقه العترة فی زکاة الفطرة، ص 96

(2) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «روى أصحابنا أنّ‌ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان، و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته كن هذه مرسلة و يشكّ‌ في كونها رواية لعدم وجودها في كتب الشيخ الأُخرى، و لو كانت رواية لذكرها و لو في واحد من كتبه الروائية أو الفقهية عادة.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Saturday - 18/1/2025 - 13:46

المدار فی وجوب زکاة الفطرة-قبل هلال شوال-قبل دخول اللیل

المبسوط، ج 1، ص 241

إذا أسلم قبل هلال شوال بلحظة لزمه الفطرة، و إن أسلم بعد الاستهلال لا يلزمه وجوبا، و إنما يستحب له أن يصلى صلاة العيد، و من لا تجب عليه الفطرة لفقر و أحب إخراجها عن نفسه و عياله يرادوها. ثم أخرجوا رأسا واحدا إلى خارج و قد أجزء عن الجميع.

 

 

اصباح الشیعة، ص 124

و من ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال و لو بلحظة لزمته فطرتهما و إن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك و أما بعدها فلا شيء

 

الجامع للشرائع، ج 1، ص 139

و وقت وجوبها ليلة الفطر، و قبل وقت طلوع الفجر من يوم الفطر فان ولد المولود، أو أسلم الكافر قبل الهلال، وجب الفطرة على المسلم و عن المولود، فان كان بعد الهلال الى قبل الزوال، كانت مستحبة فإن كانت بعد الزوال لم يستحب.

 

شرائع الاسلام، ج 1، ص 159

مسائل ثلاث الأولى من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه و لو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت و كذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له .

 

وسائل الشیعة، ج 9؛ ص 352-353

11 - بَابُ‌ أَنَّ‌ مَنْ‌ وُلِدَ لَهُ‌ أَوْ أَسْلَمَ‌ قَبْلَ‌ الْهِلاَلِ‌ وَجَبَتْ‌ عَلَيْهِ‌ الْفِطْرَةُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ بَعْدَهُ‌ لَمْ‌ تَجِبْ‌ 12213 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ أَبِي حَمْزَةَ‌ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ : فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ‌ الْفِطْرِ وَ اَلْيَهُودِيِّ‌ وَ اَلنَّصْرَانِيِّ‌ يُسْلِمُ‌ لَيْلَةَ‌ الْفِطْرِ قَالَ‌ لَيْسَ‌ عَلَيْهِمْ‌ فِطْرَةٌ‌ لَيْسَ‌ الْفِطْرَةُ‌ إِلاَّ عَلَى مَنْ‌ أَدْرَكَ‌ الشَّهْرَ. 12214 - مُحَمَّدُ بْنُ‌ الْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ‌ بْنِ‌ عَمَّارٍ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ‌ الْفِطْرِ ، عَلَيْهِ‌ فِطْرَةٌ‌ قَالَ‌ لاَ قَدْ خَرَجَ‌ الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنْ‌ يَهُودِيٍّ‌ أَسْلَمَ‌ لَيْلَةَ‌ الْفِطْرِ ، عَلَيْهِ‌ فِطْرَةٌ‌ قَالَ‌ لاَ . وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ مِثْلَهُ‌ وَ تَرَكَ‌ الْمَسْأَلَةَ‌ الثَّانِيَةَ‌ وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ : مِثْلَهُ‌ . 12215 - قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ وَ قَدْ رُوِيَ‌: أَنَّهُ‌ إِنْ‌ وُلِدَ قَبْلَ‌ الزَّوَالِ‌ تُخْرَجُ‌ عَنْهُ‌ الْفِطْرَةُ‌ وَ كَذَلِكَ‌ مَنْ‌ أَسْلَمَ‌ قَبْلَ‌ الزَّوَالِ‌. أَقُولُ‌: حَمَلَهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ وَ غَيْرُهُ‌ عَلَى الاِسْتِحْبَابِ‌ .

 

جواهر الکلام، ج 15، ص 499-501

[المسألة الأولى من بلغ قبل دخول ليلة الهلال] الأولى من بلغ قبل دخول ليلة الهلال التي هي غرة الشهر أو أسلم أو زال جنونه و لو الأدواري أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، و هو الحجة، مضافا الى صحيح معاوية بن عمار، أو خبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المولود ولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر قال: ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر» ضرورة صدق الإدراك على محل الفرض، و خصوص مورده لا يقدح في العموم الشامل لما نحن فيه المستفاد منه عدم الوجوب على من لم يدركه مضافا الى الأصل، و إدراك الشهر مع عدم الاتصال بليلة الهلال كما لو زال الجنون في أثناء الشهر ثم جن أو صار غنيا ثم افتقر كذلك لا يجدي ضرورة معلومية كون المراد الاجتزاء بإدراك الشرائط آخر الشهر، و أنه منتهى تحقق سبب الوجوب، لا أن المراد حصولها آنا ما في أثناء الشهر و إن زالت، إذ لا فرق حينئذ بين الشهر و بين باقي الأشهر السالفة بعد فرض عدمها حال وقت الوجوب، كما هو واضح، و في خبره الآخر «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة‌؟ قال: لا قد خرج الشهر، قال و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة‌؟ قال: لا». و على كل حال ف‍ لو كان البلوغ أو الإسلام أو العقل أو الغنى بعد ذلك أي بعد دخول الليلة ما لم يصل العيد استحب له إخراج الفطرة كما هو المحكي عن الأكثر، للمرسل في التهذيب «ان من ولد له قبل الزوال يخرج عنه  الفطرة، و كذلك من أسلم قبل الزوال» و خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة» المحمولين على الاستحباب جمعا بينهما و بين ما دل على نفي الوجوب من الأصل و الإجماع بقسميه و خبر معاوية بن عمار و المناقشة فيهما بأنهما يدلان على خروج الفطرة عمن يدخل في العيال ما بين الغروب و الصلاة أو يسلم كذلك لا على البلوغ و العقل و الغنى كذلك يدفعها ظهور النص و الفتوى في عدم الفرق بين الأمرين هنا، و لذا كان الجواب في خبر معاوية بن عمار شاملا للحكمين معا. و اليه أومأ المصنف بقوله و كذا التفصيل بين ما قبل الهلال و ما بعده في الوجوب و الندب لو ملك مملوكا أو ولد له أو غيرهما مما يدخل في عياله نحو ما سمعته في خبر محمد بن مسلم بلا خلاف أجده سوى ما حكاه في المختلف من ظاهر قوله في المقنع: «و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال و بعده» المحمول على الندب بقرينة قوله في الفقيه: «و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، و إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه، و كذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال و بعده، و هذا على الاستحباب و الأخذ بالأفضل، فأما الواجب فليست الفطرة إلا على من أدرك الشهر» و كيف كان فمراد المصنف و غيره من الصلاة منتهى وقتها و هو الزوال كما نص عليه بعضهم، و أومأ إليه المرسل بل و خبر محمد بن مسلم بل هو مبنى كلام الصدوق و غيره.  بقي شيء و هو ما عساه يقال من أنه قد تحقق الإجماع على الحكم المزبور في الموضوعين، لكن ينافيه ما يحكى عن الشيخين في المقنعة و الغرية و النهاية و المبسوط و الخلاف و المرتضى في الجمل و سلار و أبي الصلاح و ابني الجنيد و البراج و زهرة من أن وقت الإخراج فجر يوم العيد المقتضي لعدم تحقق الوجوب و قبله، إذ لا يعقل وجوب الموقت على التنجيز بحيث يخرج من التركة إن مات مثلا قبل حصول الوقت، إذ التمكن من الامتثال من شرائط الوجوب عقلا، بل يقتضي أيضا تحقق الوجوب على من أحرز الشرائط أو دخل في العيال في الليل قبل الفجر الذي هو أول وقت الإخراج المستلزم لكونه أول وقت الوجوب، مع أن المحكي عن الشيخ التصريح بعدم الوجوب في بعض ذلك، اللهم إلا أن يقال إن ذلك مما يدل على صحة القول الآخر الذي عليه الشيخ في جملة من كتبه و ابنا حمزة و إدريس و معظم المتأخرين من أن وقت الإخراج وقت الوجوب. و هو غروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، فيتخرج حينئذ ما سمعته من الأدلة على ما في المقام دليلا على هذا القول كما يحكى عن الفاضلين الاستدلال به، و يدفع ذلك كله ما ستعرفه في محله من أن نزاع معظم هؤلاء في الوجوب، و منه يعلم ما في دعوى الإجماع عليه هنا من سيد المدارك و غيره، و لو سلم فلا تنافي بين الوجوب هنا بمعنى شغل الذمة و كونه كالدين و بين تأخر الإخراج من المكلف أو غيره ممن يقوم مقامه من وارث أو غيره، و لا نريد بالوجوب بمعنى مباشرة الأداء منه نفسه على كل حال، بل لعل وجوب الزكاة المالية أيضا كذلك، ضرورة عدم اشتراطه بالتمكن من الأداء على معنى أنه لو مات بعد تمام الحول قبل التمكن من الأداء سقط الزكاة، بل هي ثابتة في ماله تخرج منه بعد موته، و لذا قلنا هناك إنه شرط في الضمان لا الوجوب، و الله هو العالم.

 

العروة‌الوثقی جامعه مدرسین، ج 4، ص 205-206

[(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد] (مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد (4) جامعاً للشرائط، فلو جنّ‌ أو أغمي عليه (5) أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه (6)، كما أنّه لو اجتمعت


(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين). لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدّق. (الجواهري). (2) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني). جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محلّ‌ إشكال. (البروجردي). فيه نظر إلّا أن يعوضه عنه الوليّ‌. (الحكيم). الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين و مع أخذ الوليّ‌ عن القاصر يصرفها فيه و لا يردّها على غيره. (الإمام الخميني). (3) لكنه خارج عن مفاد النصّ‌. (الحكيم). (4) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده. (الخوئي). (5) على إشكال في قادحيّة الإغماء كما مرّ. (آل ياسين). مرّ الإشكال فيه. (الخوئي). (6) بل الوجوب لا يخلو عن قوّة. (الحائري).

الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت (1) كما لو بلغ الصبيّ‌ أو زال جنونه و لو الأدواريّ‌، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر و صار غنيّاً، أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم، و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلاً بعد الغروب لم تجب نعم يستحبّ‌ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد. [فصل في من تجب عنه] فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ‌ من يعوله


و إن كان الأحوط الإخراج. (الشيرازي). في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجداً للشرائط إشكال و الأحوط وجوبه حينئذٍ و هذا الإشكال سارٍ أيضاً في طرف العكس و في بعض الأخبار تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج و لكن يمكن رفع اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممّن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى. (آقا ضياء). صدق إدراكه الشهر واجداً للشرائط في المقارنة إشكال. (الخوانساري). (1) لا بدّ في الوجوب من حصول الشرائط في جزء من شهر رمضان و إن حصلت بعد الغروب و قبل المغرب الشرعي فلا يترك الاحتياط و إن كان عدم الوجوب لا يخلو عن

 

 

 

العروة الوثقی و التعلیقات علیها، ج 11، ص 423

[(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر] (مسألة 1): إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر، أو مقارناً (3) له (4) وجبت الفطرة عنه (5) إذا كان عِيالاً له، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالاً، وإن كان بعده لم تجب، نعم، يستحبّ‌ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.


* وهو الصحيح، نعم، لا يصدق هذا العنوان إلّامع كونه ممّن يعوله وينفق عليه. (الروحاني). (1) هذا في ما إذا لم يصدق عليه العيلولة، وإلّا وجبت الزكاة عنه. (الخوئي). (2) لا يبعد وجوبها عليه لو كان مدعوّاً قبل هلال شوال. (جمال الدين الگلپايگاني). * لاتجب فطرة المدعوّ للوليمة وإن حضر قبل دخول الليلة. (زين الدين). (3) مرّ الكلام فيه. (الخميني). * قد مرّ التأمّل فيه. (المرعشي). (4) علىٰ‌ الأحوط في المقارن. (الكوه‌كَمَري).

 

 

منهاج الصالحین خوئی، ج 1، ص 319-320

المقصد الرابع زكاة الفطرة و يشترط في وجوبها التكليف، و الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط عدم الاشتراط، و يشترط فيه الغنى فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون، و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، و في اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال، و الأحوط عدم الاشتراط. و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا. [مسائل في زكاة الفطرة] (مسألة 1170): يستحب للفقير إخراجها أيضا، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم و الأحوط عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه. (مسألة 1171): إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف إذا استبصر، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات. (مسألة 1172): يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط، أما إذا دعا شخصا إلى الإفطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه. (مسألة 1173): إذا بذل لغيره مالا يكفيه في نفقته لم يكف ذلك في صدق كونه عياله، فيعتبر في العيال نوع من التابعية. (مسألة 1174): من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه ، و إن كان الأحوط - استحبابا - عدم السقوط إذا لم يخرجها من وجبت عليه غفلة أو نسيانا و نحو ذلك مما يسقط معه التكليف واقعا، و إذا كان المعيل فقيرا وجبت على العيال، إذا اجتمعت شرائط الوجوب. (مسألة 1175): إذا ولد له ولد بعد الغروب، لم تجب عليه فطرته و أما إذا ولد له قبل الغروب، أو ملك مملوكا أو تزوج امرأة، فإن كانوا عيالا وجبت عليه فطرتهم، و إلا

 

منهاج الصالحین سیستانی؛ ج 1، ص 380-381

و يشترط في وجوبها البلوغ و العقل و عدم الاغماء و الغنى، و الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط لزوما عدم الاشتراط فلا تجب على الصبي و المملوك و المجنون و المغمى عليه، و الفقير الذي لا يملك قوت سنة فلا أو قوة، كما تقدم في زكاة الأموال، و المشهور أنه يعتبر اجتماع الشرائط آنا ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب، فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة، أو مقارنا للغروب لم تجب و كذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب لكن الأحوط وجوبا اخراجها فيما إذا تحققت الشرائط مقارنة للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا. مسألة 1170: يستحب للفقير إخراجها أيضا، و إذا لم يكن عنده إلا صاع تصدق به على بعض عياله، ثم هو على آخر يديرونها بينهم، و الأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه. مسألة 1171: إذا أسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه و لا تسقط عن المخالف إذا اختار مذهبنا، و تجب فيها النية على النهج المعتبر في زكاة المال. مسألة 1172: يجب على من جمع الشرائط أن يخرجها عن نفسه و عن كل من يعول به، واجب النفقة كان أم غيره، قريبا أم بعيدا مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، بل الظاهر الاكتفاء بكونه ممن يعوله و لو في وقت يسير، كالضيف إذا نزل عليه قبل الهلال و بقي عنده ليلة العيد و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوما، و أما إذا دعا شخصا إلى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال، و لم تجب فطرته على من دعاه.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 8/4/2025 - 22:54

روایت عمر بن یزید-الرجل یکون عنده الضیف فیحضر یوم الفطر

الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏4، ص: 173
16- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك

 

                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 178
2067- و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك «1»..

 

                       

من لا يحضره الفقيه، ج‏4، ص: 453
 [بيان الطريق إلى الحسن بن محبوب‏]
و ما كان فيه عن الحسن بن محبوب فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل- رضي الله عنه- عن عبد الله بن جعفر الحميري؛ و سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب «4».
 

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 72
 «195»- 3- و عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع قال: يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه.
 «196»- 4- و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 332
حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ع قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه.
 «1040»- 108- علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال: سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه و هل تجوز شهادته قال الفطرة عليه و لا تجوز شهادته.
 «1041»- 109- الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أ يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال و سألته أ يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال و سألته أ يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 56
 [الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته‏]
و ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما اخذته من كتبه و مصنفاته، فقد اخبرني بها احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن احمد بن الحسين.

 

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 58
ابن عبد الملك الأزدي (30) عن الحسن بن محبوب، و اخبرنى به أيضا الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد الله و احمد بن عبدون عن ابى الحسن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (31) عن ابيه محمد بن.                  

                       

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 59
الحسن بن الوليد (32) و اخبرنى به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 60
ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار (33) عن احمد بن محمد و معاوية بن.

 

تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، المشيخة، ص: 61
حكيم (34) و الهيثم بن ابی مسروق عن الحسن بن محبوب ...

 

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏6، ص: 663
 [فطره ميهمان‏]
 (و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سالت ابا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة فقال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر او انثى صغير او كبير حر او مملوك)
و به اسانيد صحيحه منقول است از عمر كه گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه از شخصى كه نزد او مهمانى باشد از برادران مؤمنش و روز فطر حاضر مى‏شود آيا فطره او را مى‏دهد حضرت فرمودند كه فطره واجب است بر هر كه عيال او باشد از نر و ماده و كوچك و بزرگ و آزاد و بنده و ظاهرا مراد دخول روز فطر دخول شام شب عيد است كه فطره در آن وقت واجب مى‏شود و اطلاق يوم بر شبانه روز شايع است،

 

                       

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 480
.........
__________________________________________________
عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره «1». و في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر و أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال: و سألته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال: لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال:
و سألته يعطي يعطي دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن؟ قال:
لا بأس «2».

 

                        روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 483
2066 و روى سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله ع الرجل لا يكون عنده شي‏ء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أ يعطيه عنها أو يأكل هو و عياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.

2067 و روى الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال‏

__________________________________________________
 (فأما) ما رواه الكليني في الصحيح، عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال: نعم يعطي مما يتصدق به عليه «1» (فمحمول) على الاستحباب أو على أنه إذا صار غنيا بأخذ الزكاة يجب عليه.
 «و روى سيف بن عميرة» في القوي كالكليني «2» «عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام» يدل على استحباب الدور، و هل يتصدق بعده أم لا مقتضى الدور و عدم ذكر الإخراج، العدم، و المقتضي قوله عليه السلام (فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة) الإخراج و هو أحوط.
 «و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ و رواه الكليني عنه «3» و الظاهر أنه أخذه من كتابه «عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» ظاهره الاكتفاء بجزء من شهر رمضان في وجوب الفطرة عنه كما في نظائره و إن كان قوله عليه السلام (على كل من يعول) يقتضي مقدارا يصدق العيلولة عليه عرفا و لهذا قيل باشتراط كون الشهر عنده، و بعضهم بالنصف الأخير منه و بعضهم بليلتين منه في آخره، و بعضهم بليلة، و بعضهم كما ذكرنا و هو أحوط، و الأحوط في غير تمام الشهر أن يعطى الضيف أيضا احتياطا.

 

                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 194
 [الحديث 4]
4 و عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك‏

__________________________________________________
و المشهور بين الأصحاب أن المكاتب الذي لم يتحرر منه شي‏ء زكاته على المولى و خالف فيه الصدوق و قال: الزكاة على المكاتب. و لا يخلو من قوة.
و قال في التحرير «1»: لو كانت الزوجة من أهل الإخدام، فاتخذت خادما بأجرة لم تجب على الزوج فطرته إذا لم يعله، و إن كان ملكا لها، فإن اختار الزوج الإنفاق عليه وجبت عليه فطرته و إلا فلا. و لو استأجرت خادما و شرطت نفقته، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته و إلا فلا.
و قال: لو كان للولد خادما، فإن كان محتاجا إليه للزمانة أو الصغر ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار ولده تردد «2».
و قال في الدروس: تجب فطرة خادم الزوجة و الولد و الأب مع الزمانة «3».
الحديث الرابع: ضعيف.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف، فاشترط الشيخ و المرتضى الضيافة طول الشهر، و اكتفى المفيد بالنصف الأخير منه، و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره، و العلامة بالليلة الواحدة.
و حكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر،
__________________________________________________
 (1) لم أعثر عليه فيه.
 (2) منتهى المطلب 1/ 534.
 (3) الدروس ص 65.
                       

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج‏6، ص: 195
و المولود إذا ولد ليلة الفطرة لا يجب إخراج الفطرة عنه و كذلك من أسلم ليلة الفطر لا يلزمه إخراج الفطرة حسب ما ذكرناه روى ذلك.
 [الحديث 5]
5 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله ع عن مولود ولد ليلة الفطر عليه‏

__________________________________________________
بحيث يهل الهلال و هو في ضيافة، و قال: هذا هو الأولى «1». و هو أقوى و أحوط.
و هذا الخبر في حد الضيافة مجمل، لأن فاعل" يحضر يوم الفطر" لا الضمير الراجع إلى الضيف، كما توهمه بعض الأفاضل، لكنه بإطلاقه شامل لمن كان عنده آخر جزء من الشهر. و لعل المراد باليوم اليوم بليلته، بقرينة الخبر الآتي، مع أن المفهوم لا يعارض المنطوق، لا سيما و هو في كلام الراوي، فتفطن‏

 

 [الحديث 109]
109 الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أ يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال و سألته أ يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال و سألته أ يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.

 [الحديث 110]
110 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال: رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.

 [الحديث 111]
111 عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل‏

__________________________________________________
الحديث التاسع و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: يكون أجر طحنه أي: إذا كيل، لأن كيل الحنطة يكون أثقل من كيل الدقيق، لاندماج الأجزاء في الحنطة و انتفاشها في الدقيق، فتأمل.

 

 

                       

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج‏16، ص: 422
 [الحديث 15]
15 علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال يتصدق بأربعة أرطال من لبن.

 [الحديث 16]
16 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك.

 [الحديث 17]
17 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين و ثلاثة و أربعة يعني الفطرة

__________________________________________________
الحديث الخامس عشر: مرفوع، قوله عليه السلام:" بأربعة أرطال" ظاهر الخبر أن هذا على الاستحباب لظهوره في كون المعطي فقيرا، و قد عرفت أنه مختار الشيخ و جماعة في الفطرة مطلقا، و حملوها على المدني لما رواه الشيخ «1» عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الرجل كم يؤدي فقال: أربعة أرطال بالمدني.
و قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر يحتمل وجهين.
أحدهما: أنه أراد على أربعة أمداد و تصحف الراوي بالأرطال.
و الثاني أنه أراد أربعة أرطال من اللبن و الأقط لأن من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر.
الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور و يدل على المذهب المختار كما تقدم.
 

 

                       

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام، ص: 127
8 باب صلاة يوم الجمعة و العمل في ليلتها
اعلم يرحمك الله «1» أن الله تبارك و تعالى فضل «2» يوم الجمعة و ليلته «3» على سائر الأيام فضاعف «4» فيه الحسنات لعاملها و السيئات على مقترفها إعظاما لها «5» فإذا حضر يوم الجمعة ففي ليلته قل في آخر السجدة من نوافل المغرب و أنت ساجد

 

                        بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏29، ص: 648
صلى الله عليه و آله أو لا؟ فانقطع و لم يحر جوابا.
حكاية أخرى:
قال ابن أبي الحديد في شرح النهج «1»: حدثني يحيى بن سعيد بن علي الحنبلي المعروف بابن عالية «2»، قال: كنت حاضرا عند إسماعيل بن علي الحنبلي الفقيه- و كان مقدم الحنابلة ببغداد «3»- إذ دخل رجل من الحنابلة قد كان له دين على بعض أهل الكوفة، فانحدر إليه يطالبه فيه «4»، و اتفق أن حضر يوم زيارة الغدير «5»- و الحنبلي المذكور بالكوفة «6»- و يجتمع بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام من الخلائق جموع عظيمة تتجاوز حد الإحصاء.










****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Wednesday - 16/4/2025 - 7:56

رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله-روایت عبدالرحمن بن حجاج

لوامع صاحبقرانی، ج 6، ص 673-674

و در حسن كالصحيح منقول است از عبد الرحمن كه گفت سؤال كردم از حضرت امام موسى كاظم صلوات اللّٰه عليه از شخصى كه اخراجات شخصى را دهد كه عيال او نباشد كه در خانه او باشد بلكه خوردنى و پوشش او را دهد آيا فطره‌اش بر اوست حضرت فرمودند كه نه و نيست فطره او مگر بر عيالش فطره واجب يعنى واجب فطره عيال است كه واجب النفقه او باشند هر جا كه باشند فطره ايشان بر اوست يا واجب النفقه نباشند و در خانه‌اش باشند و اين فرد را نفرمودند و بظهور گذاشتند چون توهم مى‌شود كه اگر چه در خانه نيستند چون شب اخراجات ايشان را مى‌كشد فطره ايشان بر او باشد، و حضرت فرمودند كه عيال واجب النفقه فرزند است و بنده است و زوجه است و مادر فرزند كه كنيز اين كس باشد و ظاهرا والد از قلم نساخ ساقط شده باشد و در شنيدنها نيز تقصيرى شده باشد لهذا اين حديث را ديگرى روايت نكرده است و آن كه تفحص كرديم مثل محمد بن يعقوب كلينى رضى اللّٰه عنه امثال اين حديث را نقل نمى‌كند هر چند در كتب اصول باشد چون مضمونش شاذ است و محتاج بتأويل است و اگر كسى خواهد كه بر او ظاهر شود رجوع كند به احاديثى كه كلينى از محاسن و بصاير و قرب الاسناد و غير آن برداشته است هر حديثى كه واضح الدّلاله بوده است نقل كرده است و هر چه خفائى داشته است نقل نكرده است بخلاف صدوق چون پيش او ظاهر بوده است يا تامّل نكرده نوشته است و اللّٰه تعالى يعلم.

 

 

مستند الشیعه، ج 9، ص 392

و أمّا صحيحة البجلي: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلاّ أنّه يتكلّف له نفقته و كسوته، أ تكون عليه فطرته‌؟ قال: «لا، إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه»، و قال: «العيال: الولد و المملوك و الزوجة و أمّ‌ الولد» ، فحملت على تصدّق النفقة و الكسوة له. و التحقيق: أنّ‌ فيها إجمالا من جهة مرجع الضمائر؛ إذ يمكن أن يكون ضمير: عليه، راجعا إلى الرجل الأول، و في: فطرته، الاولى، إلى الثاني، و في الثانية أيضا إليه، و كذا في: «عياله» و في: «دونه» إلى الأول، و لا بدّ حينئذ من إرادة المعيل من: «العيال». أو يكون بصيغة المبالغة، و أن يكون الأولان كما مرّ، و يكون مرجع الثالث و الرابع إلى الأول و الخامس إلى الثاني، و حينئذ لا بدّ من إرادة الفطرة الواجبة عليه من: «فطرته» الثانية، و يكون «على» بمعنى: عن. و أن يكون مرجع الأول و الثاني إلى الثاني، و يكون السؤال عن وجوب فطرة المنفق عليه على نفسه، و كذا يكون مرجع الثلاثة الأخيرة إليه أيضا، و العيال يكون بأحد المعنيين المذكورين. و المنافي للمطلوب هو أحد الأولين دون الثالث. و للحديث احتمال ثالث، و هو أن يكون السؤال عن وجوب فطرة الثاني على الأول، فالمرجعان الأولان كما مرّ أولا، و تكون الضمائر الثلاثة الأخيرة راجعة إلى الثاني، و يكون في الجواب عدولا عن مطابقة السؤال لمصلحة، و يكون المراد أنّه يجوز للأول إعطاء فطرة الثاني لعيال الثاني بعنوان الصدقة، و لا يجوز له إعطاء فطرة الثاني للثاني نفسه. و على هذا، لا ينافي المطلوب، مع أنّه مع التنافي أيضا يجب طرحها؛ لشذوذها و مخالفتها لأخبار كثيرة.

 

 
















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است



****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 25/4/2025 - 15:5

کلمات متاخرین از اصحاب-صدق اسم ضیف

موسوعة ابن ادریس، ج 9، ص 173-174

و ذكر شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه في مبسوطه قال: و يلزم الرجل إخراج الفطرة عن خادم زوجته . قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه: لا يلزمه ذلك إلاّ إذا كان الخادم في عيلته  و ضيافته إذا لم يملكه، فليلحظ و يتأمّل تأمّلا جيدا. و يجب إخراج الفطرة عن الضّيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأما إذا أفطر عنده مثلا ثمانية و عشرون يوما ثمّ‌ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيّفه، فإن لم يفطر عنده إلاّ في محاق الشهر و آخره بحيث يتناوله اسم ضيف، فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه و لو كان عنده في الليلتين الأخيرتين فحسب.

 

المعتبر فی شرح المختصر، ج 2، ص 603-604

مسئلة: المتبرع بالعيلولة تلزمه الفطرة، مثل ان يضم أجنبيا، أو يتيما، أو ضيفا و يهل الهلال و هو في عيلته، و عليه اتفاق علمائنا، و به قال أكثر أصحاب أحمد بن حنبل. و أطبق الجمهور على خلافه، لأن مئونته ليست واجبة فلا يلزمه فطرته كما لو لم يعلمه. لنا قوله عليه السّلام «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» ، و ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام في روايات منها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: «كل من ضممت الى عيالك من حر و عبد فعليك أن تؤدي الفطرة عنه» و ما روي عنه عليه السّلام عن أبيه قال: «صدقة الفطرة على كل صغير و كبير حر أو عبد عن كل من يعول» . و قوله مئونته غير لازمة فكان كما لو لم يعلمه، قلنا لا نسلّم التساوي و لم لا يكتفي بالمؤنة لازمة كانت أو غير لازمة عملا بإطلاق اللفظ، و يؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة قال: «نعم» . ثمَّ‌ اختلف الأصحاب فشرط بعضهم في الضيافة الشهر كله، و شرط آخرون  ضيافة العشر الأواخر، و اقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، و هذا هو الاولى لقوله عليه السّلام «ممن تمونون» و هو يقتضي الحال و الاستقبال، و تنزيله على الحال أولى، لأنه وقت الوجوب، و الحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيّه و لا مع توقعه.

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 25/4/2025 - 15:37

مختلف الشیعة، ج 3، ص 278-279

مسئلة: المتبرع بالعيلولة تلزمه الفطرة، مثل ان يضم أجنبيا، أو يتيما، أو ضيفا و يهل الهلال و هو في عيلته، و عليه اتفاق علمائنا، و به قال أكثر أصحاب أحمد بن حنبل. و أطبق الجمهور على خلافه، لأن مئونته ليست واجبة فلا يلزمه فطرته كما لو لم يعلمه. لنا قوله عليه السّلام «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» ، و ما روي عن أهل البيت عليهم السّلام في روايات منها رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال: «كل من ضممت الى عيالك من حر و عبد فعليك أن تؤدي الفطرة عنه» و ما روي عنه عليه السّلام عن أبيه قال: «صدقة الفطرة على كل صغير و كبير حر أو عبد عن كل من يعول» . و قوله مئونته غير لازمة فكان كما لو لم يعلمه، قلنا لا نسلّم التساوي و لم لا يكتفي بالمؤنة لازمة كانت أو غير لازمة عملا بإطلاق اللفظ، و يؤيد ذلك ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر فيؤدي عنه الفطرة قال: «نعم» . ثمَّ‌ اختلف الأصحاب فشرط بعضهم في الضيافة الشهر كله، و شرط آخرون  ضيافة العشر الأواخر، و اقتصر آخرون على آخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، و هذا هو الاولى لقوله عليه السّلام «ممن تمونون» و هو يقتضي الحال و الاستقبال، و تنزيله على الحال أولى، لأنه وقت الوجوب، و الحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيّه و لا مع توقعه.

 

 

منتهی المطلب، ج 8، ص 452

مسألة: المتبرّع بالمئونة تجب عليه الفطرة مثل أن يمون أجنبيّا أو يتيما أو ضيفا، تبرّعا و يهلّ‌ الهلال عليه و هو في عائلته. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أحمد في إحدى الروايتين ، و أكثر الجمهور على أنّه لا يجب عليه فطرتهم . لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أدّوا صدقة الفطرة ممّن تمونون» . و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كلّ‌ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو عبد فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه» . و في الصحيح عن زرارة و بكير ابني أعين، و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و بريد بن معاوية، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنّهما قالا: «على الرجل أن يعطي عن كلّ‌ من يعول من حرّ و عبد، صغير و كبير» . و عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر أ يؤدّي عنه الفطرة‌؟ قال: «نعم الفطرة واجبة على كلّ‌  من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، أو مملوك أو حرّ» . و لأنّه شخص ينفق عليه فتجب الفطرة عنه، كالعبد. احتجّ‌ المخالف بأنّ‌ نفقته غير واجبة، فلا تجب فطرته، كما لو لم ينفق عليه . و الجواب: المقتضي هو العيلولة و المئونة، للحديث فكيف يتساوى الحكم مع وجوده و عدمه، و القياس لا يعارض النصّ؟. مسألة: و اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة، فقال بعضهم: يشترط ضيافة الشهر كلّه . و شرط آخرون ضيافة العشر الأواخر . و اقتصر آخرون على آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ‌ الهلال و هو في ضيافته . و هو الأقرب عندي، لإطلاق اسم الضيف عليه عند الهلال. و لقوله عليه السلام: «ممّن تمونون» و هو صالح للحال و الاستقبال، و حمله على الحال أولى، لأنّه وقت الوجوب، و إذا علّق الحكم على وصف ثبت مع ثبوته، لا قبله و لا بعده.

 

موسوعة الشهید الاول، ج 9، ص 168

ويكفي في الضَيف أن يكون عنده في آخَر جزء من رمضان متّصلاً بشوّال، سمعناه مذاكرةً‌. والأقرب أ نّه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان ولو ليلة. وقيل: عَشْرة الأخير، أو نصفه، بل كلّه .

 

مجمع الفائدة، ج 4، ص 243-

و بالجملة لا شك في الوجوب مع العيلولة بالفعل و بإهلال الهلال مع الكون في العيلولة، سواء كان ممن تجب نفقتها أولا، فقيرا أم غنيا، كافرا أم مسلما مقيما أم لا، مثل الضيف لعموم، الاخبار، و لنقل الإجماع في المنتهى، و عدم ظهور الخلاف. و لكن اختلفوا في الضيف الذي تجب فطرته، فاشترط البعض ضيافة الشهر كلّه و آخرون ضيافة العشر الآخر، و اختاره المصنف في المنتهى، و آخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ‌ الهلال و هو في ضيافته لعموم الاخبار بالوجوب عن كلّ‌ من يعول. و حمل (يعول) على الحال أولى من الماضي و الاستقبال، فإنه إذا علق الحكم على وصف، ثبت مع ثبوته، لا قبله، و لا بعده. و لرواية عمر بن يزيد، قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه، فيحضر يوم الفطرة يؤدّى عنه الفطرة‌؟ فقال: نعم .......... الفطرة واجبة على كل من يعول، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك و هي صحيحة في الفقيه، و ان لم تكن صحيحة في غيره. و لا شك في صدق الضيف على المذكور، و عدم التفصيل في الخبر، يدل على الوجوب و على كونه عيالا أيضا فيدخل في سائر الاخبار. و الظاهر عدم الفرق بين الغنى و الفقير، و العبد و الحر، و الصغير و الكبير، بل الكافر و المسلم، لعموم الاخبار في إكرام الضيف و عموم ما تقدم و ان قال في خبر الضيف (الرجل من اخوانه) فإنه في كلام السائل مع ظهور العموم من الجواب بل الظاهر أنّه لا يشترط إطلاق الضيف أيضا، بل يكفي صدق العيلولة، و أنها تصدق على الّذي اطعم عنده و كان وقت الوجوب في عائلته فيظهر الوجوب عن كلّ‌ من كان عائلا وقت الوجوب. و الظاهر اشتراط القبليّة كما سيظهر في المولود و المملوك بعد الهلال، فلو كان عائلا في الليلة الأخيرة، بل في اليوم الآخر تجب عنه. ثم ان الظاهر وجوب الأكل عنده ليصدق العيلولة بالفعل لما يظهر من اعتبار الليلة الأخيرة - اى آخر ليلة شهر رمضان، لا ليلة العيد كما يظهر من كلام المصنف، و كذا عن دليله المتقدم أيضا. و لكن الظاهر انه لو حصل ذلك قبل خروج الشهر يكفى بأن يأكل في نهاره بسبب مشروع كسفر و مرض. و يؤيّده أصل البراءة و عدم ظهور صدق الضيف العائل بدونه و ظهور اعتبار الأكثر ذلك، و في الضيف على ما هو الظاهر من اعتبار الشهر كلّه، و النصف الأخير و الليلتين من  آخر الشهر كما اختاره في المختلف، و الليلة الأخيرة كما هنا، و عدم قول ظاهر من المتقدمين بأقل من ذلك، و ان الظاهر اعتبار العيلولة في الضيف أيضا .......... و فسر في الخبر على ما يأتي بالإنفاق فهو معتبر في الجميع، و الظاهر وجوده بالفعل لما مر. و لا يكفي النزول عند الشخص قبل دخول شوال مع كونه عنده حتى يدخل و ان لم يأكل عنده شيئا كما اعتبره الثانيان ، لوجود الضيف في الرواية المتقدمة، و هو نزيل الشخص كما هو المفهوم منه لغة و عرفا. لعدم فهم ذلك من الرواية، إذ الظاهر منها ان الوجوب عنده مقيّد بالعيلولة لقوله عليه السلام: (نعم الفطرة واجبة على كل من يعول) فأن الظاهر منها انه تعليل لوجوبها عن الضيف بذلك. و يؤيده الأخبار الأخر، و الحصر فيها على العيلولة، و ما مرّ . و أنه لو نظر الى نفس المفهوم من أول الرواية مع قطع النظر عن غيره انه يفيد الوجوب عن الضيف الذي يكون من بعض الاخوان، و يكون ضيفا حتى يحضر يوم العيد، فيشترط كونه مسلما، بل مؤمنا و كونه عنده الى ان يحضر اليوم مع الإشعار بعليّة كونه عنده ضيفا. و الظاهر عدم اعتبار ذلك و ان أسقط بعدم القائل، فيقال: ان القائل بما قالاه أيضا غير ظاهر، بل استخراج من الدليل الاّ ان يدّعى الإجماع على نفي ذلك  دون ما ذكراه.

و بالجملة الإيجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم و عدم الشريك، لا يخلو عن إشكال الاّ أنّه لا شك أنّه أحوط. ثم البحث في إخراج الضيف عن نفسه، مثل الزوجة.

 

ذخیرة المعاد، ج 2، ص 472

و كذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال بحيث يدرك أول الهلال لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و يدل عليه خصوص صحيحة عمر بن يزيد و عموم غيرها من الأخبار السابقة عن قريب و اختلف الأصحاب في مقدار الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فقال المرتضى في الإنتصار مما انفردت به الإمامية القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه و قال الشّيخ في الخلاف روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته و هذان القولان دالان على اعتبار الضيافة طول الشهر و نقل عن المفيد أن المعتبر نصف الأخير من الشهر و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره و إليه ذهب المصنف في المختلف و ذهب في التذكرة إلى أن المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهل هلال شوال و هو في ضيافته و نقل في المعتبر و التذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر و نقل في المعتبر عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته قال و هذا هو الأولى لقوله ع ممن تقوتون و هو يقتضي الحال و الاستقبال و تنزيله على الحال أولى لأنه وقت الوجوب و الحكم المعلّق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع نصبه و لا مع توقعه و قال في الدروس و يكفي في الضّيف أن يكون عنده في آخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة و المسألة محل إشكال و ربما يستدل على القول الأخير بصحيحة عمر بن يزيد السّابقة و فيه تأمّل لأن المتبادر من الرواية أن يكون الضيف عنده في زمان حضور يوم العيد فلا يوافق هذا القول و يحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا في وقت تعلق الوجوب لإناطة الحكم بها في الأخبار لكن معرفة ذلك و ضبطه لا يخلو عن إشكال احتج من لا يكتفي بما ذكرنا بالأصل و بعدم صدق العيلولة باليوم و اليومين و أجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط و فيه تأمّل و يمنع عدم صدق العيلولة و هل يشترط الأكل عند المضيف فيه وجهان و في الدروس الأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان و لو ليلة و قطع الشهيد الثاني بعدم اعتبار الأكل

 

مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 361

و كذا يخرج عن الضيف إذا كان عنده قبل الهلال بحيث يدرك أول الهلال لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب و يدل عليه خصوص صحيحة عمر بن يزيد و عموم غيرها من الأخبار السابقة عن قريب و اختلف الأصحاب في مقدار الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة فقال المرتضى في الإنتصار مما انفردت به الإمامية القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه و قال الشّيخ في الخلاف روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته و هذان القولان دالان على اعتبار الضيافة طول الشهر و نقل عن المفيد أن المعتبر نصف الأخير من الشهر و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره و إليه ذهب المصنف في المختلف و ذهب في التذكرة إلى أن المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهل هلال شوال و هو في ضيافته و نقل في المعتبر و التذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر و نقل في المعتبر عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته قال و هذا هو الأولى لقوله ع ممن تقوتون و هو يقتضي الحال و الاستقبال و تنزيله على الحال أولى لأنه وقت الوجوب و الحكم المعلّق على الوصف يتحقق عند حصوله لا مع نصبه و لا مع توقعه و قال في الدروس و يكفي في الضّيف أن يكون عنده في آخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة و المسألة محل إشكال و ربما يستدل على القول الأخير بصحيحة عمر بن يزيد السّابقة و فيه تأمّل لأن المتبادر من الرواية أن يكون الضيف عنده في زمان حضور يوم العيد فلا يوافق هذا القول و يحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا في وقت تعلق الوجوب لإناطة الحكم بها في الأخبار لكن معرفة ذلك و ضبطه لا يخلو عن إشكال احتج من لا يكتفي بما ذكرنا بالأصل و بعدم صدق العيلولة باليوم و اليومين و أجيب بمعارضة الأصل بالاحتياط و فيه تأمّل و يمنع عدم صدق العيلولة و هل يشترط الأكل عند المضيف فيه وجهان و في الدروس الأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان و لو ليلة و قطع الشهيد الثاني بعدم اعتبار الأكل

 

الحدائق الناضرة، ج 12، ص 275-276

السادسة - [قدر الضيافة المقتضية لإخراج الفطرة عن الضيف] اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في قدر الضيافة المقتضية لوجوب إخراج الفطرة عن الضيف، فنقل عن الشيخ و المرتضى اشتراط الضيافة طول الشهر، و اكتفى الشيخ المفيد بالنصف الأخير، و عن ابن إدريس أنه اجتزأ بليلتين في آخره و اختاره في المختلف، و اجتزأ في المنتهى و التذكرة بالليلة الواحدة و نقل في المعتبر و التذكرة عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر و نقل في المعتبر عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال و هو في ضيافته، قال و هذا هو الأولى. و قال في الدروس: و يكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من شهر رمضان متصلا بشوال سمعناه مذاكرة، و الأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان و لو ليلة. و في البيان فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال و هو عنده كما قال في المعتبر، إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل. و هو مؤذن بالتوقف في المسألة، و اختار هذا القول أيضا المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد و لكن صرح بوجوب الأكل عند المضيف كما لو ساغ له الإفطار لسفر أو مرض لتصدق العيلولة بذلك، و ظاهر من عداه ممن ذهب إلى ذلك الإطلاق و إن لم يأكل عنده، و منهم شيخنا الشهيد الثاني حيث إنه اختار ذلك فقال: إن المتبادر من معنى الضيافة لغة و عرفا هو النزول للقرى و إن لم يكن قد أكل عنده. و كأنه (قدس سره) غفل عن ملاحظة ما اشتملت عليه الروايات من ذكر العيلولة، و لا سيما رواية عمر بن يزيد التي تضمنت ذكر الضيف حيث قال فيها: «نعم الفطرة واجبة على كل من يعول». و نقل في المدارك أنه استدل على هذا القول الأخير بتعلق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر و يكون عند الرجل الضيف من إخوانه، فإن ذلك تحقيق لمسمى الضيافة في جزء من الشهر. ثم اعترضه فقال: و هو منظور فيه أيضا لأن مقتضى قوله عليه السلام: «نعم الفطرة واجبة على كل من يعول» اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره. انتهى. و هو جيد. و الظاهر من ما ذكرناه أن هذا القول الأخير و إن اختاره جملة من هؤلاء الفضلاء إلا أنه أضعف أقوال المسألة. و بالجملة فالمسألة عندي محل إشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 25/4/2025 - 17:43

موسوعة الشهید الاول، ج 12، ص 326-327

والضيافة الموجبة للفطرة مختلَف في قدرها، فالمرتضى والشيخ طول شهر  رمضان، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، والفاضل بآخر ليلة منه . وموثّقة عمر بن يزيد مطلقة ، فيمكن الاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر، بحيث يدخل شوّال وهو عنده كما قاله في المعتبر ، إلّا أنّ‌ مخالفة قدماء الأصحاب مشكل.

 

 

مدارک الاحکام، ج 5، ص 318

و اختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف، فاشترط الشيخ و المرتضى الضيافة طول الشهر ، و اكتفى المفيد بالنصف الأخير منه ، و اجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره ، و العلامة باللّيلة الواحدة . و حكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بالاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر، بحيث يهلّ‌ الهلال و هو في ضيافته، قال: و هذا هو الأولى، لقوله عليه السلام: «ممن تمونون» ، و هو يصلح للحال و الاستقبال، لكن تنزيله على الحال أولى، لأنّه وقت الوجوب، و الحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله، لا مع مضيّه و لا مع توقّعه . (و هو غير بعيد، لأنّ‌ الحكم وقع في النص معلقا على حضور يوم الفطر و يكون عند الرجل الضيف من إخوانه، و هو يتحقق بذلك، و يحتمل قويّا اعتبار صدق العيلولة عرفا حيث جعلت مناط الوجوب) [8]. و إطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الضيف بين المتحد و المتعدد، و الموسر و المعسر.


[8] بدل ما بين القوسين في «ض»، «م»، «ح» و يشكل بعدم المؤن عرفا بذلك، مع أن الرواية التي نقلها غير واضحة الإسناد. و استدل على هذا القول أيضا بتعليق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر و يكون عند الرجل الضيف من إخوانه، فإن ذلك يتحقق بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر، و هو منظور فيه، أيضا لأن مقتضى قوله عليه السلام: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول، اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره، و لو قيل بذلك كان حسنا.

 

مصابیح الظلام، ج 10، ص 566-568

قوله: (و العمل على الأخير). أقول: الظاهر كون الأمر على ما ذكر لما ذكره، فتدبّر! قوله: (و في قوله). إلى آخره. الأمر كما ذكره، لكن قوله عليه السّلام في الجواب: «نعم؛ الفطرة واجبة على كلّ‌ من يعول» . إلى آخر الحديث، أوضح إشعارا على ذلك و أدلّ‌، بل دلالته عليه في غاية الوضوح. و يدلّ‌ عليه أيضا ما ذكرنا عن «الأمالي» و عن «التذكرة» و غيرهما ، مضافا إلى ما ذكره المصنّف من ظهور الأخبار في كون وجوبها تابعا للعيلولة خاصّة و قد عرفتها. مضافا إلى ما رواه أبان بن عثمان في الصحيح - و هو ممّن أجمعت العصابة - عن سلمة أبي حفص، عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام قال: «صدقة الفطرة على كلّ‌ صغير و كبير، حرّ أو عبد، عن كلّ‌ من تعول، - يعني: من ينفق عليه - صاع من تمر أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب، فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح» . و القمح - بالقاف و الحاء المهملة -: البرّ لغة و عرفا، إلى غير ذلك ممّا ورد في كون الفطرة عن النفس، و عن كلّ‌ من يعول. و بالجملة؛ السائلون حين كانوا يسألون عن الفطرة يجابون بأنّها مقدار  صاع من الغلاّت المزبورة تعطيها عن نفسك و عمّن يعول، فكما أنّ‌ الصاع منها داخل في تعريف الفطرة، فكذا كونه عمّن يعول، فتدبّر! مع أنّ‌ الأصل براءة الذمّة و الأصل عدم الوجوب إلاّ ما ثبت، و لم يثبت أزيد ممّا ذكره، و يعضده أيضا عدم التعرّض لذكر خصوص الضيف في أخبار كثيرة، بل اقتصروا عليهم السّلام على ذكر العيال، كما هو الحال في غير الضيف أيضا، كما لا يخفى. و قال المرتضى رحمه اللّه في «الانتصار»: ممّا انفردت به الإماميّة: القول بأنّ‌ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه .

و قال الشيخ في «الخلاف»: روى أصحابنا: من أضاف إنسانا طول شهر رمضان، و تكفّل بعيلولته، لزمته فطرته . لكن نقل عن المفيد: أنّ‌ المعتبر النصف الأخير من الشهر . و اجتزأ ابن إدريس ليلتين من آخره ، و اختاره في «المختلف» . و اعتبر في «التذكرة» آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ‌ شوّال و هو في ضيافته . و نقل في «التذكرة» عن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر، و كذلك نقل في «المعتبر» . و نقل أيضا فيه عن جماعة منهم الاكتفاء بآخر جزء من الشهر، بحيث يهلّ‌  الهلال و هو في ضيافته، و اختاره هو ، و قد عرفت أنّ‌ المعتبر صدق العيلولة عرفا .

 

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Friday - 25/4/2025 - 18:27

سمعناه مذاکرة

تهذیب الاحکام، ج 1، ص 290

قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌  أَيَّدَهُ‌ اللَّهُ‌  وَ لاَ يُتْرَكُ‌ عَلَى بَطْنِهِ‌ حَدِيدَةٌ‌ كَمَا تَفْعَلُ‌ ذَلِكَ‌ اَلْعَامَّةُ‌ . سَمِعْنَا ذَلِكَ‌ مُذَاكَرَةً‌ مِنَ‌ الشُّيُوخِ‌ رَحِمَهُمُ‌ اللَّه

 

تهذیب الاحکام، ج 1، ص 294

قَالَ‌  اَلشَّيْخُ‌  أَيَّدَهُ‌ اللَّهُ‌  تَعَالَى  وَ لاَ يُقْطَعُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ مِنْ‌ أَكْفَانِ‌ الْمَيِّتِ‌ بِحَدِيدٍ وَ لاَ يُقَرَّبُ‌ النَّارَ بِبَخُورٍ وَ لاَ غَيْرِهِ‌.  قَالَ‌ مُصَنِّفُ‌ هَذَا الْكِتَابِ‌  سَمِعْنَا ذَلِكَ‌ مُذَاكَرَةً‌ عَنِ‌ الشُّيُوخِ‌ رَحِمَهُمُ‌ اللَّهُ‌ وَ عَلَيْهِ‌ كَانَ‌ عَمَلُهُمْ‌.

 

تهذیب الاحکام، ج 1، ص 326

قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌  أَيَّدَهُ‌ اللَّهُ‌  تَعَالَى  وَ الْأَصْلُ‌ فِي وَضْعِ‌ الْجَرِيدَةِ‌ مَعَ‌ الْمَيِّتِ‌ أَنَّ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ‌. 952-120 - سَمِعْتُ‌ ذَلِكَ‌ مُرْسَلاً مِنَ‌ الشُّيُوخِ‌ وَ مُذَاكَرَةً‌ وَ لَمْ‌ يَحْضُرْنِي الْآنَ‌ إِسْنَادُهُ‌ وَ جُمْلَتُهُ‌ مَا ذَكَرَهُ‌: «مِنْ‌ أَنَّ‌ آدَمَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لَمَّا أَهْبَطَهُ‌ اللَّهُ‌  تَعَالَى  مِنْ‌ جَنَّةِ‌ الْمَأْوَى إِلَى الْأَرْضِ‌ اسْتَوْحَشَ‌ فَسَأَلَ‌ اللَّهَ‌ تَعَالَى أَنْ‌ يُؤْنِسَهُ‌ بِشَيْ‌ءٍ‌ مِنْ‌ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ‌ فَأَنْزَلَ‌ اللَّهُ‌ تَعَالَى إِلَيْهِ‌ النَّخْلَةَ‌ فَكَانَ‌ يَأْنَسُ‌ بِهَا فِي حَيَاتِهِ‌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ‌ الْوَفَاةُ‌ قَالَ‌ لِوُلْدِهِ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ آنَسُ‌ بِهَا فِي حَيَاتِي وَ أَرْجُو الْأُنْسَ‌ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِي فَإِذَا مِتُّ‌ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيداً وَ شُقُّوهُ‌ بِنِصْفَيْنِ‌ وَ ضَعُوهُمَا مَعِي فِي أَكْفَانِي فَفَعَلَ‌ وُلْدُهُ‌ ذَلِكَ‌ وَ فَعَلَتْهُ‌ الْأَنْبِيَاءُ‌ بَعْدَهُ‌ ثُمَّ‌ انْدَرَسَ‌ ذَلِكَ‌ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ‌ فَأَحْيَاهُ‌ النَّبِيُّ‌  صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌  وَ فَعَلَهُ‌ فَصَارَتْ‌ سُنَّةً‌ مُتَّبَعَةً‌» .

 

تهذیب الاحکام، ج 2، ص 232

قَالَ‌ اَلشَّيْخُ‌ رَحِمَهُ‌ اللَّهُ‌: وَ لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ وَ عَلَيْهِ‌ قَبَاءٌ‌ مَشْدُودٌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ فِي الْحَرْبِ‌ فَلاَ يَتَمَكَّنَ‌ مِنْ‌ أَنْ‌ يَحُلَّهُ‌ فَيَجُوزُ ذَلِكَ‌ لِلاِضْطِرَارِ. ذَكَرَ ذَلِكَ‌ عَلِيُّ‌ بْنُ‌ الْحُسَيْنِ‌ بْنِ‌ بَابَوَيْهِ‌ وَ سَمِعْنَاهَا مِنَ‌ الشُّيُوخِ‌ مُذَاكَرَةً‌ وَ لَمْ‌ أَعْرِفْ‌ بِهِ‌ خَبَراً مُسْنَدا

 

مسائل العویص، ص  21

شیخ مفید

المقدمة مسائل العويص بِسْمِ‌ اللّٰهِ‌ الرَّحْمٰنِ‌ الرَّحِيمِ‌ الحمد لله على نعمائه و له الشكر على حسن بلائه و صلى الله على محمد خاتم أنبيائه و آله الطاهرين حججه و أصفيائه و سلم كثيرا و بعد سألت وفقك الله تعالى أن أثبت لك ما كنت سمعته مني في مذاكرة أخينا الوارد من نيسابور بالمسائل المنسوبة إلى العويص في الفقه و ما دار بيننا في تلك المجالس التي اتفق لنا الاحتجاج فيها مما يقارب ما تقدم ذكره في معناه و أضيف إليه طرفا مما في بابه و نوعه و أفصل لك بين مذاهب آل الرسول ع مما طابقته عليه العامة أو بعضهم منه لتقف على مشروحه و يتميز لك مكنيه من صريحه و أنا مجيبك إلى ما سألت من ذلك بمعونة الله و تيسيره إن شاء الله

 

المبسوط، ج 1، ص 187

ذلك. فإذا دفن في موضع مباح أو مملوك لا يجوز تحويله من موضعه، و قد رويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعناها مذاكرة و الأول أفضل

 

المبسوط، ج 1، ص 295

و النظر في العلم و مذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف

 

النهایة، ص 44

و قد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمّة، سمعناها مذاكرة، و الأصل ما ذكرناه.

 

فقه القرآن، ج 1، ص 120

قال الله تعالى وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ‌ بِتَحِيَّةٍ‌ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ‌ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا . قال الحسن و جماعة من متقدمي المفسرين إن السلام تطوع و الرد فرض لقوله فَحَيُّوا و الأمر شرعا على الوجوب فإذا أطلق الأمر و لم يقيده بحال دون حال فالمصلي إذا سلم عليه و هو في الصلاة فليرد عليه مثل ذلك. و سمعت بعض مشايخي مذاكرة أنه مخصوص بالنوافل و الأظهر أنه على العموم.

 

الفهرست، ص 359

أبو الحسن بيهقى در اواخر «لباب الأنساب» ضمن آنچه تحت - عنوان: فصل، في أنساب النسابين من آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثبت كرده است گفته: نسابه الرى - السيّد الإمام مجد الدين أبو هاشم المجتبى بن حمزة بن زيد بن مهديّ‌ بن حمزة بن محمّد بن عبد اللّه بن على بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الافطس بن عليّ‌ بن على بن الحسين بن عليّ‌ بن أبي طالب - عليهم السلام، و قد رايته بالرى، و حضرت مجلسه، و كان يدخل على و يجرى بيننا مذاكرة في علم الأنساب في شهور سنة ست و عشرين و خمسمائة


کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ص 87

و قيل: يكره أن يجعل على بطنه حديد. (1)


«قال دام ظله»: و قيل: يكره ان يجعل على بطنه حديد. و هو مذهب الشيخين، و قال في التهذيب: ما وجدنا به حديثا مرويّا، بل سمعناه مذاكرة.

 

کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1، ص 90

و قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد. (1)


«قال دام ظله»: و قيل: يكره ان يقطع الكفن بالحديد. هذا قول الشيخين، و قال في التهذيب: سمعناه مذاكرة من المشايخ، فتبعناهم.

 

کشف الرموز، ج 1، ص 224

و لو أقام خمسة قيل: يقصّر صلاته نهارا و يتمّ‌ ليلا، و يصوم شهر رمضان على رواية. (1) و قوله: و لا يجرى المكارون و الملاّحون و غيرهم هذا المجرى (قلنا): ما الفارق‌؟ قال: لان صنعتهم تقوم مقام تكرّر غيرهم (قلنا) هو ممنوع، لا دليل عليه، على انه ينتقض بمن ابتدأ بذلك. و الذي سمعناه من شيخنا دام ظله مذاكرة، انّهم إذا ابتدأوا السفر، قصروا حتى راجعوا بلدهم مسافرين، و لم يقيموا عشرة أيّام، فإذا طلعوا طلعوا متمّين دائما، الا ان يقيموا في بلد، فإذا أقاموا دخلوا في حكم المقصرين (في التقصير ح) الى ان يرجعوا الى بلدهم، أو بلد من البلدان غير بلدهم، و لم يقيموا فدخلوا في المتمّين، و على هذا يدور دائما، و فيه إشكال

 

المعتبر، ج 1، ص 291

مسئلة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد، ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم، قلت: و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.

 

الاقبال، ج 1، ص 60

و من ذلك ماسمعناه مذاكرة و لم نقف على إسناده انّه روي عن أحدهم عليهم السلام انّه قال: يوم صومكم يوم نحركم .

 

اجوبة المسائل المنهائیة، ص 78

مسألة (115) [التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج] ما يقول سيدنا في التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج، هل ورد فيه استحباب ليحصل الإنسان الجمع بين المتعتين أم ليس في ذلك استحباب على الخصوص. الجواب كنا نسمع مذاكرة من أقوال العلماء، و لا تحضرني الآن رواية في ذلك مسندة الى امام، فان وردت رواية فهي مناسبة للمعقول من الإتيان بالمستحب.

 

ایضاح الفوائد، ج 1، ص 142

و اعلم ان مبنى هذه المسئلة ان الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلثة (أ) انه صلاة برأسه و هو اختيار ابن إدريس و جماعة لوجوب النية و تكبيرة الإحرام و لا شيء من الجزء كذلك (ب) انه تمام للحديث المتقدم و فيه منع لجواز ارادة المجاز (ج) انه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه و هو اختيار والدي المصنف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة و هو الأقوى عندي.

 

تذکره، 1، ص 342

مسألة 113: المشهور عند علمائنا كراهة ترك حديد أو غيره على بطن الميت [2]. قال الشيخ: سمعناه مذاكرة ، و لأنه أمر شرعي يقف على النقل، و لم يوجد، و قال أبو علي بن الجنيد: يضع على بطنه شيئا، يمنع من  ربوها . و ذهب الجمهور إلى وضع سيف، أو مرآة، أو حديدة على بطنه لئلا يعلو، فإن لم يكن فطين مبلول .

 

مختلف الشیعة، ج 1، ص 208

ثمَّ‌ احتج لقوله في بول النساء بأن حمل بولهن على الرجال في التفصيل إلى  الصغير و الكبير قياس متروك عندنا، قال: و انّما أوجبنا الأربعين لأن الأخبار المتواترة عن الأئمة عليهم السلام و ردت بأن ينزح لبول الإنسان أربعون دلوا، و هو يطلق على الذكر و الاثنى. ثمَّ‌ ترك الاحتجاج على مطلوبه، و شرع في بيان عموم لفظة الإنسان للذكر و الأنثى . و ما أدري الأخبار المتواترة التي ادعاها في إيجاب الأربعين لبول الإنسان من أين نقلها؟ فإنّ‌ كتب علمائنا خالية عمّا ادّعى تواتره، و لم يبلغنا خبر في كتاب و لا مذاكرة تدلّ‌ على دعواه، فهي إذن ساقطة بالكلية.