بسم الله الرحمن الرحیم

زکاة الفطرة



فهرست علوم
فهرست فقه
علم الحقوق
کتاب الزکاة
کتاب الخمس



اشتراط بقاء ضیف در طول ماه رمضان برای وجوب زکات فطره بر صاحب منزل

الاتنصار، ص 228

مسألة [117] [وجوب دفع الفطرة عن الضيف] و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه. و الحجة فيه: الإجماع المتردد. و ليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا. 

 

 

الخلاف، ج 2، ص 133

مسألة 162 [في زكاة الضيف] روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته . و خالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.

 

الموتلف من المختلف، ج 1، ص 309

مسألة - 132 - (- «ج» -): روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

 

مختلف الشیعة ، ج 3، ص 279-280

مسألة [إخراج زكاة الفطرة عن الضيف] قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ‌ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه . و هذا الكلام فيه اشعار باشتراط الضيافة طول الشهر. و قال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا انّ‌ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته ، و هذا أيضا يشعر بما قلناه. و قال المفيد: و من أضاف مسلما لضرورته الى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه؛ لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال . و قال ابن حمزة: و كلّ‌ ضيف أفطر عنده شهر رمضان ، و هو يشعر بذلك أيضا. و قال في النهاية: أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنه ، و كذا قال ابن البراج . و هذا الكلام من الشيخ يشعر بأنّ‌ من أفطر آخر ليلة من شهر رمضان وجب على مضيفه فطرته؛ لأنّه يصدق عليه أنّه قد أفطر عنده في شهر رمضان. و قال ابن إدريس: يجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانية و عشرين يوما ثمَّ‌ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه، فان لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر و آخره بحيث  يتناوله اسم ضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، و لو كان إفطاره في الليلتين الأخيرتين فحسب ، و هو الوجه عندي. لنا: انّه يصدق عليه أنّه ضيف و انّه من عائلته فيجب الإخراج عنه. و ما رواه عمر بن يزيد في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّى عنه الفطرة‌؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كلّ‌ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك . احتجّ‌ المشترطون للضيافة طول الشهر بأصالة براءة الذمة. و بأنّ‌ الفطرة تابعة للعيلولة، و هي لا تصدق باليوم و اليومين. و الجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، و نمنع من اشتراط الزيادة على اليوم و اليومين في اسم العيلولة.

 

العروة الوثقی،جامعه مدرسین، ج 4، ص 206-208

فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ‌ من يعوله حين دخول (1) ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم، و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له (2) و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء (3) عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط (4) أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً حيث إنّ‌ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف (1)، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه (2) و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.

 

 

فقه العترة فی زکاة الفطرة، ص 96

(2) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «روى أصحابنا أنّ‌ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان، و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته كن هذه مرسلة و يشكّ‌ في كونها رواية لعدم وجودها في كتب الشيخ الأُخرى، و لو كانت رواية لذكرها و لو في واحد من كتبه الروائية أو الفقهية عادة.




















فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است