بسم الله الرحمن الرحیم
الاتنصار، ص 228
مسألة [117] [وجوب دفع الفطرة عن الضيف] و مما انفردت به الإمامية: القول بأن من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه. و الحجة فيه: الإجماع المتردد. و ليس لهم أن يقولوا: الضيف لا يجب عليه نفقته فلا يجب فطرته، لأنا ليس نراعي في وجوب الفطرة وجوب النفقة، بل نراعي من يعوله سواء كان ذلك وجوبا أو تطوعا.
الخلاف، ج 2، ص 133
مسألة 162 [في زكاة الضيف] روى أصحابنا: أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته . و خالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط.
الموتلف من المختلف، ج 1، ص 309
مسألة - 132 - (- «ج» -): روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفل بعيلولته لزمته فطرته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مختلف الشیعة ، ج 3، ص 279-280
مسألة [إخراج زكاة الفطرة عن الضيف] قال السيد المرتضى في الانتصار: ممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه . و هذا الكلام فيه اشعار باشتراط الضيافة طول الشهر. و قال الشيخ في الخلاف: روى أصحابنا انّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته ، و هذا أيضا يشعر بما قلناه. و قال المفيد: و من أضاف مسلما لضرورته الى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه الى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه؛ لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال . و قال ابن حمزة: و كلّ ضيف أفطر عنده شهر رمضان ، و هو يشعر بذلك أيضا. و قال في النهاية: أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنه ، و كذا قال ابن البراج . و هذا الكلام من الشيخ يشعر بأنّ من أفطر آخر ليلة من شهر رمضان وجب على مضيفه فطرته؛ لأنّه يصدق عليه أنّه قد أفطر عنده في شهر رمضان. و قال ابن إدريس: يجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته، فأمّا إذا أفطر عنده مثلا ثمانية و عشرين يوما ثمَّ انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيفه، فان لم يفطر عنده إلا في محاق الشهر و آخره بحيث يتناوله اسم ضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه، و لو كان إفطاره في الليلتين الأخيرتين فحسب ، و هو الوجه عندي. لنا: انّه يصدق عليه أنّه ضيف و انّه من عائلته فيجب الإخراج عنه. و ما رواه عمر بن يزيد في الموثق قال: سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّى عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك . احتجّ المشترطون للضيافة طول الشهر بأصالة براءة الذمة. و بأنّ الفطرة تابعة للعيلولة، و هي لا تصدق باليوم و اليومين. و الجواب: الأصالة معارضة بالاحتياط، و نمنع من اشتراط الزيادة على اليوم و اليومين في اسم العيلولة.
العروة الوثقی،جامعه مدرسین، ج 4، ص 206-208
فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ من يعوله حين دخول (1) ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم، و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالاً له (2) و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء (3) عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط (4) أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضاً حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف (1)، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه (2) و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.
فقه العترة فی زکاة الفطرة، ص 96
(2) قال الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف: «روى أصحابنا أنّ من أضاف إنساناً طول شهر رمضان، و تكفّل بعيلولته لزمته فطرته كن هذه مرسلة و يشكّ في كونها رواية لعدم وجودها في كتب الشيخ الأُخرى، و لو كانت رواية لذكرها و لو في واحد من كتبه الروائية أو الفقهية عادة.