بسم الله الرحمن الرحیم

المنفرد برؤیة هلال شوال

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم



الموسوعة الفقهية الكويتية (26/ 288)
المنفرد برؤية هلال شوال:
4 - إذا انفرد واحد برؤية هلال شوال، لم يجز له الفطر إلا أن يحصل له عذر يبيح الإفطار كالسفر، أو المرض، أو الحيض، لحديث أبي هريرة يرفعه: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (2) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس (1) وقال الحنفية: فإن أفطر فعليه قضاء اليوم بلا كفارة، وإن كان الرائي الإمام أو القاضي، لا يخرج إلى المصلى، ولا يأمر الناس بالخروج، ولا يفطر الرائي سرا ولا جهرا.
وقال المالكية، والحنابلة: إن كان بمفازة ليس بقربه بلد وليس في جماعة: يبني على يقين رؤيته فيفطر، لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة (2) .
وقال الشافعية: إذا رأى شخص هلال شوال وحده لزمه الفطر، ويندب أن يكون سرا (3) لقوله صلى الله عليه وسلم: وأفطروا لرؤيته (4) .


شرائع، ج 1، ص 180

القول في شهر رمضان و الكلام في علامته و شروطه و أحكامه أما الأول [أي علامته] ف‍ يعلم الشهر برؤية الهلال فمن رآه وجب عليه الصوم و لو انفرد برؤيته و كذا لو شهد فردت شهادته و كذا يفطر لو انفرد ب‍ هلال شوال

 

1705. الخامس: لو انفرد برؤية شوّال، وجب عليه الإفطار.

 

منتهی المطلب، ج 9، ص 235-237

مسألة: و لو انفرد برؤية هلال شوّال وحده، أفطر و لم يجز له الصوم. ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعيّ‌ . و قال أحمد: لا يفطر إذا رآه وحده ، و هو مرويّ‌ عن مالك ، و الليث بن سعد . لنا: ما تقدّم من قوله عليه السّلام: «صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته» . و ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ‌ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، له أن يصوم‌؟ قال: «إذا لم يشكّ‌ فيه فليطعم ، و إلاّ فليصم مع الناس» . و لأنّه يتيقّن أنّه من شوّال، فجاز الإفطار، كما لو قامت البيّنة، بل هو أبلغ؛ لحصول اليقين بالرؤية دون الشهادة. احتجّ‌ المخالف : بما رواه أبو رجاء عن أبي قلابة أنّ‌ رجلين قدما المدينة.  و قد رأينا الهلال، و قد أصبح الناس صياما فأتيا عمر، فذكرا ذلك له، فقال لأحدهما: أ صائم أنت‌؟ قال: بل مفطر، قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم و قد رأيت الهلال. و قال الآخر: أنا صائم، قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر و الناس صيام، فقال للذي أفطر: لو لا مكان هذا لأوجعت رأسك، ثمّ‌ نودي في الناس أن اخرجوا . و إنّما أراد ضربه؛ لإفطاره برؤيته، و دفع عنه الضرب؛ لكمال الشهادة به و بصاحبه، و لو جاز له الفطر لما أنكر عليه و لا توعّده. و لأنّه يوم محكوم به من رمضان، فلم يجز الفطر فيه، كاليوم الذي قبله. و الجواب عن الأوّل: - بعد سلامة السند عن الطعن - أنّه مستند إلى صحابيّ‌، فلا يكون حجّة ما لم يسنده إلى الرسول صلّى اللّه عليه و آله. و أيضا: فيحتمل أنّه شهد واحد في البلد بالرؤية، و انضمّ‌ إليه شهادة الثاني و كان عمر متّهما للآخر في شهادته، أو كان عمر يعمل بشهادة الواحد في الإفطار. و عن الثاني: أنّا نمنع أنّه محكوم عليه بأنّه من رمضان في نفس الأمر بل ظاهرا، أمّا عند من رأى الهلال فلا. و كذا حكم الفاسق و المرأة و العبد و من لا تقبل شهادته. لا يقال: قد روى الشيخ عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحّي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس» . لأنّا نقول: إنّه عليه السّلام أجابه عقيب شكّه؛ لأنّ‌ أبا الجارود قال: شككنا في الأضحى فدخلنا على أبي جعفر عليه السّلام، و حكى الحديث، فلا يتناول صورة  النزاع، و حكم عليه السّلام بذلك؛ لأنّه خرج مخرج الأغلب، أو لأنّه حكم الشاكّ‌، و كلاهما مناسب، فيحمل عليه.

 

مدارک الاحکام، ج 6، ص 164

قوله: (أما الأول، فيعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم و لو انفرد، و كذا لو شهد فردت شهادته، و كذا يفطر لو انفرد بهلال شوال). -- هذا قول علمائنا و أكثر العامة، و قال بعضهم: لا يصوم المنفرد برؤية الهلال، و لا يفطر إلا في جماعة الناس . و لا ريب في بطلانه. و يدل على الوجوب مضافا إلى الإجماع قوله تعالى فَمَنْ‌ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ . و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الصباح و الحلبي جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: «هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر» . و في الصحيح عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن الأهلّة فقال: «هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال و من لم يره لا يجب عليه الصوم، إلا أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة. (1) فصم، و إذا رأيته فأفطر» . و يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر: إنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أ له أن يصوم‌؟ قال: «إذا لم يشك فيه فليصم، و إلا فليصم مع الناس» .

 

 

جواهر الکلام، ج 16، ص 352

أما الأول ف‍ (16) لا إشكال و لا خلاف بيننا في أنه يعلم الشهر برؤية الهلال (17) و حينئذ فمن رآه وجب عليه الصوم و لو انفرد، و كذا لو شهد فردت شهادته، و كذا يفطر لو انفرد ب‍ (18) رؤيته هلال شوال (19) كل ذلك لصدق الرؤية المأمور بالصوم و الإفطار لها، و صدق شهادة الشهر، و للسنة المستفيضة أو المتواترة، و الإجماع بقسميه، خلافا لما عن بعض العامة من عدم صوم المنفرد و فطرة إلا في جماعة الناس، و هو محجوج بالكتاب و السنة و الإجماع

 

کشف الغطاء، ص 325

أحدها رؤية الهلال فمن رآه وجب عليه صومه انفرد برؤيته أو لا عدلا كان أو لا في السماء علة أو لا شهد عند الحاكم أو لا ردت شهادته أو لا و لا اعتراض عليه من حاكم و غيره و يحرم إظهار سوء الظن به ما لم يقع منه إقرار بخلافه على وجه مضاد و فيما لو عارضه حق آدمي كجماع من تضيق وقت جماعها في النهار و صيام إجارة معينة في ذلك اليوم إشكال على أن الأقوى قبول قوله و لا يجوز لأحد من عياله و غيرهم تقليده ما لم يكن مجتهدا و إنما يلزمه حكم نفسه من وجوب الصيام برؤية هلال شهر رمضان و وجوب الإفطار برؤية هلال شوّال و هكذا و متى حصل له العلم من قوله عمل على علمه

 

الفقه علی المذاهب الخمسه، ج 1، ص 162

أجمع المسلمون كافة على ان من انفرد برؤية الهلال يلزمه العمل بعلمه من غير فرق بين هلال رمضان و هلال شوال، فمن رأى الأول وجب عليه الصوم و لو أفطر جميع الناس و من رأى الثاني وجب عليه الإفطار و لو صام كل من في الأرض من غير فرق بين ان يكون الرائي عدلا أو غير عدل، ذكرا أو أنثى.

 

نهج الاعلان، ص 64

قال الشّارح: فيجب على من رءاه و إن لم يثبت في حقّ‌ غيره. أقول: يجب الصّوم على من رءاه ما لم يشكّ‌، سواء انفرد برؤيته، أو شاركه جماعة من النّاس، عدلا كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردّت، و كذا لو انفرد بهلال شوّال على قول، و الدّليل إجماعنا المحقّق، و المصرّح به في كلام جماعة منّا مستفيضا، بل: عن التّذكرة، و المنتهى، بعد نسبته إلينا أنّه مذهب أكثر العامّة. و قال بعضهم: أنّه لا يصوم المنفرد، و لا يفطر إلاّ في جماعة النّاس، و لا ريب في بطلانه، و الأصل الدّالّ‌ على الوجوب مضافا إلى الإجماع، و الكتاب، و هو قوله تعالى «فَمَنْ‌ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌» و النّصوص به مع ذلك مستفيضة.

 

سفینه النجاه، ج 2، ص 140

الأول: رؤية المكلف نفسه و إن انفرد به فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم و من رأى هلال شوال وجب علي الافطار.

 









فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است