بسم الله الرحمن الرحیم
شرح أصول الكافي (صدرا)، ج1، ص: 111
منهج ابى جعفر الكلينى لنقل الحديث فى الكافى
يورد الكلينى فى «الكافى» الاسانيد بكمالها، الا انه قد يبنى الاسناد الثانى على- الاول كما هى عادة كثير من المتقدمين، فنرى انه يذكر أو لا حديثا بهذا الاسناد: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و ابى داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام، ثم يذكر ثانيا حديثا اخر تلو الحديث الاول مكتفيا عن ذكر السند ثانيا ببناء اسناد الحديث الثانى على اسناد الحديث الاول، فيقول فى صدر الحديث الثانى: و بهذا الاسناد قال: قال ابو عبد الله (ع) و لا يكون بناء إلا حيث اتحد الاسناد و قد يعلق الكلينى اسناد الحديث و ذلك حين يذكر جميع سلسلة السند بينه و بين المعصوم عليه السلام ثم يسقط من صدر سند الحديث اللاحق ما كان متحدا مع سند الحديث اللاحق و لا يكرر ذكره للاختصار،
شرح أصول الكافي (صدرا)، ج1، ص: 112
و هذا الاسقاط اعتمادا على السند السابق يسمى بالتعليق عند المحدثين.
و قد يضمر فى الاسناد و ذلك فيما اتحد صدر السند اللاحق مع صدر السند السابق و يختلفان فيما بعد لكن قد يسبق الصدر ذكر العدة و قد لا يسبق، و المراد من صدر الحديث هنا هو غير العدة. و اذا كانت العدة مكررة فى الحديث اللاحق اسقطها عن سنده اعتمادا على ذكرها فى السند السابق، فمثلا يقول فى حديث: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ... الى آخره، ثم يقول فى لاحقه: عن سهل بن زياد مسقطا للعدة اعتمادا على ذكرها سابقا.
وسائل الشيعة، ج30، ص: 147
الفائدة الثالثة
قد أورد الشيخ؛ أبو جعفر؛ محمد بن يعقوب؛ الكليني في" الكافي" الأسانيد بتمامها، إلا أنه قد يبني الإسناد الثاني على الأول، كما هي عادة كثير من المتقدمين.
الرسائل الرجالية، ج4، ص: 133
و ذكر المحدّث الحرّ في الفائدة الثالثة من الفوائد المرسومة في آخر الوسائل:
أنّ الكليني في الكافي أورد الأسانيد بتمامها، إلّا أنّه قد يبني الإسناد الثاني على الإسناد السابق، كما هي عادة كثير من المتقدّمين. «2»
لكنّ الكليني قد يقول: «و في رواية»؛ و قد يقول: «و عنه» و الضمير راجع إلى الرجل الثاني من رجال السند السابق؛ (و قد يروي عن الراوي عن الإمام عليه السّلام فقط حوالة لسائر رجال السند إلى السند السابق)؛ «3» و قد يقول: «و قال» و الضمير راجع إلى الإمام المرويّ عنه في السند، و سائر الرجال محوّل إلى السند السابق، كما في
__________________________________________________
(1). مشرق الشمسين: 98.
(2). الوسائل 20: 32، الفائدة الثالثة.
(3). ما بين القوسين ليس في «د».
الرسائل الرجالية، ج4، ص: 134
باب صفة النفاق «1»؛ و قد يقول: «و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام»؛ و قد يقول:
«عليّ بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد اللّه» أو: «رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام».
و في باب تاريخ مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و وفاته: «ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام» «2» و سابقه: «بعض أصحابنا رفعه عن محمّد بن سنان، عن داود بن كثير الرقّي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام»، «3» فليس الأمر في ذلك من باب حوالة الحال إلى السند السابق، فالأمر في ذلك من باب الإرسال بلا إشكال.
و في باب الكون و المكان: «و روي أنّه سئل عليه السّلام أين كان ربّنا». «4» و هو أيضا من باب الإرسال بلا إشكال.
و في باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه من كتاب الحجّ: «معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام». «5»
و ربّما يتوهّم أنّ من هذا الباب ما رواه في آخر كتاب الحجّ عن محمّد بن عليّ رفعه قال: «الختم على طين قبر الحسين عليه السّلام أن يقرأ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و روى: «فإذا أخذته فقل: بسم اللّه اللهمّ بحقّ هذه التربة الطاهرة». «6» بناء على كون قوله: «و روى» من باب استئناف الكلام و الفعل من باب المجهول، لكنّه معطوف على قوله: «قال» و الفعل من باب المعلوم.
و في روضة الكافي في حديث العلماء و الفقهاء: «و قال العسكري». «7» و لا مجال
__________________________________________________
(1). الكافي 2: 393، ح 1، باب صفة النفاق.
(2). الكافي 1: 451، ح 40، باب مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
(3). الكافي 1: 451، ح 39، باب مولد النبي صلّى اللّه عليه و آله.
(4). الكافي 1: 90، ذيل ح 5، باب الكون و المكان.
(5). الكافي 4: 437، ح 2، باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه.
(6). الكافي 4: 588، ح 7، كتاب الحجّ. و فيه: «عليّ بن محمّد» بدلا عن «محمّد بن عليّ» و فيه أيضا «إذا» بدلا عن «فإذا».
(7). انظر الكافي 8: 327، ح 505 حديث الفقهاء و العلماء.
الرسائل الرجالية، ج4، ص: 135
لكون السند هو السند السابق؛ لكون السابق منتهيا إلى مولانا الصادق عليه السّلام.
و أيضا في أوّل روضة الكافي رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، «1» و لا مجال لملاقاة الكليني له، كما شرحناه عند الكلام في المقصود بمحمّد بن إسماعيل في صدر سند الكافي بعض الأحيان.
تفسیر القمی، ج 1، ص 42
قال و حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لما أعطى الله تبارك و تعالى إبليس ما أعطاه من القوة- قال آدم يا رب سلطته على ولدي- و أجريته مجرى الدم في العروق و أعطيته ما أعطيته- فما لي و لولدي فقال لك و لولدك السيئة بواحدة و الحسنة بعشرة أمثالها- قال يا رب زدني قال التوبة مبسوطة إلى حين يبلغ النفس الحلقوم- فقال يا رب زدني قال أغفر و لا أبالي قال حسبي- قال قلت له جعلت فداك- بما ذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه فقال بشيء كان منه شكره الله عليه- قلت و ما كان منه جعلت فداك- قال ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.
تفسير القمي، ج1، ص: 43
و أما قوله و قلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما- و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فإنه حدثني أبي رفعه قال سئل الصادق ع عن جنة آدم أ من جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة- فقال كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر- و لو كانت من جنان الآخرة ما أخرج منها أبدا آدم و لم يدخلها إبليس
4- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قال: اصبروا على الدنيا فإنما هي ساعة فما مضى منه فلا تجد له ألما و لا سرورا و ما لم يجئ فلا تدري ما هو و إنما هي ساعتك التي أنت فيها فاصبر فيها على طاعة الله و اصبر فيها عن معصية الله.
5- عنه عن بعض أصحابنا «2» رفعه قال قال أبو عبد الله ع احمل نفسك لنفسك فإن لم تفعل لم يحملك غيرك.
6- عنه رفعه قال قال أبو عبد الله ع لرجل إنك قد جعلت طبيب نفسك و بين لك الداء و عرفت آية الصحة و دللت على الدواء فانظر كيف قيامك على نفسك.
7- عنه رفعه قال قال أبو عبد الله ع لرجل اجعل قلبك قرينا برا-
__________________________________________________
(1) «و لا يغرنك الناس من نفسك» المراد بالناس المادحون الذين لم يطلعوا على عيوبه و الواعظون الذين يبالغون في ذكر الرحمة و يعرضون عن ذكر العقوبات، تقربا عند الملوك و الامراء و الأغنياء. «فان الامر» أي الجزاء و الحساب و العقوبات متعلقة باعمالك «تصل إليك» لا إليهم و إن وصل إليهم عقاب هذا الاضلال. «بكذا و كذا» أي بقول اللغو و الباطل فان معك من يحفظ عليك عملك فان القول من جملة العمل (آت).
(2) ضمير «عنه» هنا و فيما بعده راجع إلى أحمد بن محمد. و في بعض النسخ [أصحابه].
الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 455
أو ولدا واصلا «1» و اجعل عملك والدا تتبعه و اجعل نفسك عدوا تجاهدها و اجعل مالك عارية تردها.
8- و عنه رفعه قال قال أبو عبد الله ع أقصر نفسك عما يضرها من قبل أن تفارقك و اسع في فكاكها كما تسعى في طلب معيشتك فإن نفسك رهينة بعملك.
9- عنه عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد الله ع كم من طالب للدنيا لم يدركها و مدرك لها قد فارقها فلا يشغلنك طلبها عن عملك و التمسها من معطيها و مالكها فكم من حريص على الدنيا قد صرعته و اشتغل بما أدرك منها عن طلب آخرته حتى فني عمره و أدركه أجله.
- و قال أبو عبد الله ع المسجون من سجنته دنياه عن آخرته.
10- و عنه رفعه عن أبي جعفر ع قال قال: إذا أتت على الرجل أربعون سنة قيل له خذ حذرك فإنك غير معذور و ليس ابن الأربعين بأحق بالحذر من ابن العشرين فإن الذي يطلبهما واحد و ليس براقد فاعمل لما أمامك من الهول و دع عنك فضول القول.
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: نهى النبي ص أن يطمح الرجل ببوله «4» من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء.
__________________________________________________
(1) الارتياد: الاختيار أي يختار موضعا مناسبا له.
(2) المراد به اما التغوط أو الأعم. و الشط: جانب النهر.
(3) رواه في المقنع مرسلا عن الرضا عليه السلام (ئل).
(4) طمح ببوله أي رماه في الهواء. و في بعض النسخ [فى السطح].
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 16
5- علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ع و أبو الحسن موسى ع قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم «1» فقال اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 67
باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل أجنب في السفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. «1»
2- علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه و إن احتلم تيمم. «2»
7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر ع يقول كان أمير المؤمنين ص لا يصلي
__________________________________________________
(1) «فى وقت حسن» أي متسع و يعطى باطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم إلا أن يحمل التطوع على الرواتب و يكون في قول السائل و قد صلى أهله نوع ايماء خفى إلى ذلك فان قد تقرب الماضى من الحال كما قيل فيفهم منه انه لم يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضى ذلك الزمان اليسير. (الحبل المتين ص 153).
(2) لعل المراد وقت فضيلة الفريضة. (آت).
(3) أي آخر وقت الفضيلة و بالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الاخبار و الله يعلم. (آت)
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 290
من النهار حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل. «1»
معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة و لا سنة لأن الأوقات كلها قد بينها رسول الله ص فأما القضاء قضاء الفريضة و تقديم النوافل و تأخيرها فلا بأس «2».
8- علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله ع الحديث الذي روي عن أبي جعفر ع أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان «3» قال نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلون لي.
الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 402
22- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم «3».
23- محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع قال: صل في منديلك الذي تتمندل به و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
24- محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله ع لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب المصيقل «4».
10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص من اغتاب مؤمنا غازيا أو آذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته ثم يركس في النار إذا كان الغازي في طاعة الله عز و جل «2».
11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب رفعه قال قال أمير المؤمنين ع إن الله عز و جل فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره و الله ما صلحت دنيا و لا دين إلا به.
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار.
باب كراهية أن ينكح شارب الخمر
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد الله ع من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها «1».
3- محمد بن يحيى عن علي بن الحسين عن ابن أورمة عن الحسين بن سعيد رفعه «4» قال قال أمير المؤمنين ع نهركم هذا يعني ماء الفرات يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة قال فقال أبو عبد الله ع لو كان بيننا و بينه أميال لأتيناه و نستسقي به «5».
4- محمد بن يحيى عن علي بن الحسين رفعه قال قال أبو عبد الله ع كم بينكم
__________________________________________________
(1) الأنفال: 11 و المشهور انها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب اعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء و ناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتى ثبتت عليه الاقدام فذهب عنهم رجز الشيطان و هو الجنابة و ربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله. (آت)
(2) الرعد: 13 و فيه «فيصيب».
(3) أي أظن و في النهاية خال الشيء: ظنه و تقول في مستقبله إخال و يفتح في لغة و الكسر افصح و القياس الفتح.
(4) المرفوع إليه أبو عبد الله عليه السلام كما دل عليه آخر الحديث و لعله سقط من قلم النساخ أو أضمر في «قال». (فى)
(5) في بعض النسخ [نستشفى به].
الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 389
و بين الفرات فأخبرته فقال لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار.
منتقى الجمان فى احاديث الصحاح و الحسان، ج2، ص: 482
و لطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر و مزيّة واضحة، و موافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا، و قد حملهما الشّيخ على معنى بعيد.
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس، و إن شهدا بعد زوال الشّمس أمر بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصّلاة إلى الغد فصلّى بهم «1».
قال الصّدوق- رحمه اللّه- بعد إيراده لهذا الخبر في كتابه: «و في خبر آخر قال: إذا أصبح النّاس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرّؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النّهار إلى عيدهم و إذا رؤي هلال شوّال بالنّهار قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم من شهر رمضان» «2».
و هذا الكلام الأخير يعضد الخبر السّابق بمعناه سواء كان من الخبر المرسل أم من كلام الصّدوق على احتمال بعد ملاحظة قاعدته فيما يورده في الكتاب، و حديثه المسند مرّ أيضا في كتاب الصّلاة.
ذخیرة المعاد، ج 2، ص 320
و المشهور بين الأصحاب أنه لو ثبت الرؤية من الغد فإن كان قبل الزوال صليت العيد و إن كان بعده فاتته الصلاة و نقل في المنتهى الإجماع عليه و لا قضاء عليه حينئذ و كلام المنتهى ظاهر في كون ذلك اتفاقيا عند الأصحاب و قال في الذكرى سقطت إلا على القول بالقضاء و نقل عن ابن الجنيد إذا تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و أغدوا إلى العيد لما روي عن النبي ص أنه قال فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحون و عرفتكم يوم تعرفون وجه الدلالة أن الإفطار إنما يقع في الصورة المذكورة في الغد فيكون الصلاة فيه و روي أن ركبا شهدوا عنده ص أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم قال في الذكرى و هذه الأخبار لم يثبت من طرقنا و لا يخفى أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار في الحكم و الظاهر أن ذلك مذهب لمحمد بن يعقوب الكليني و الصدوق قال في الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ثم أورد في هذا الباب خبرين أحدهما عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر ع قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم و ثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح رفعه قال إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيد و قال الصدوق في الفقيه باب ما يجب على الناس إلى آخر ما ذكره الكليني بتفاوت يسير ثم أورد رواية محمد بن قيس بإسناد حسن بإبراهيم بن هاشم ثم قال و في خبر قال إذا أصبح الناس إلى آخر ما مر في المرفوعة السابقة فإذن العمل بمقتضى هاتين الروايتين غير بعيد