بسم الله الرحمن الرحیم

روایت مرسل صدوق در مصابیح بحرالعلوم-خروج غد لعیدهم-فذلک الیوم من شوال

فهرست علوم
فهرست فقه
كتاب الصوم
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم


بحرالعلوم قده در مصابیح تعبیر کردند رواه الصدوق مرسلا، که ظاهرا ذیل را هم جزء و فی خبر آخر گرفتند، و در کافی هم آمده و احتمال دارد رفعه منظور همان سند قبلی باشد نه اینکه مرفوع باشد که صحیحه میشود، و فقیه هم احتمالا همین دو روایت کافی است، و ذیل فقیه احتمال دارد همان روایت عبید و ابن بکیر است نه دنباله حدیث ابن قیس که سید فرمودند.



الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏4 ؛ ص169
باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين‏
1- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار و صلى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم. «1»
2- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه قال: إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.
______________________________
(1) ذكر الشيخ في التهذيب اخبارا تدل على عدم القضاء. فيمكن حمل الخبر على الاستحباب.



من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏2 ؛ ص168
باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين‏
2037- روى محمد بن قيس‏ «3» عن أبي جعفر ع قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كان شهدا قبل زوال الشمس و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم‏ «4».
2038- و في خبر آخر «5» قال: إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.
______________________________
(3). السند حسن لمكان إبراهيم بن هاشم في الطريق و رواه الكليني بسند صحيح.
(4). ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدل على عدم القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته «و من لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه» و قال: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز أن يصلى ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء- انتهى. أقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار بأن نقول: مفاد خبر زرارة أن من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب عليه تداركها و لو مع بقاء وقتها. و ليس المراد بالقضاء القضاء المصطلح بل المراد مطلق فعلها و مفاد خبر محمد بن قيس و المرسل الآتي أنه إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة فعلى الامام أن يؤخر الصلاة و يقيمها من الغد أداء لان وقتها بين طلوع الشمس الى الزوال فلا معارضة. راجع مصباح الفقيه ص 468 من كتاب الصلاة.
(5). رواه الكليني في الكافي ج 4 ص 169 مرفوعا مضمرا.


من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص: 169
و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال‏ «1» و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.
______________________________
(1). هذا موافق لمذهب السيد المرتضى- رحمه الله- و قال: هذا مذهبنا، و الشيخ و أكثر الاصحاب- قدس الله أسرارهم- على خلافه و قالوا: ان المعتبر هو الرؤية في الليلة السابقة مطلقا في هلال شهر رمضان و شوال و ما رئي في النهار كان النهار من الشهر السابق و ان كان قبل الزوال و العلامة في المختلف فرق بين هلال شوال و رمضان فاعتبر الرؤية قبل الزوال في رمضان احتياطا للصوم دون شوال و هذا الكلام ينافى ما اختاره (سلطان) أقول: مضمون كلام المؤلف مروي في الكافي ج 4 ص 78 عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام.
و قال العلامة المجلسي- رحمه الله-: اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال و المشهور أنها لليلة المستقبلة و نقل السيد- رحمه الله- القول بأنها لليلة الماضية.



رؤيت هلال، ج‌3، ص: 1977
از مصابیح-مصباح-سید بحرالعلوم
و منها: ما رواه الصدوق في الفقيه- مرسلا- عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية، فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم. و إذا رئي هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان. و التقريب ظاهر ممّا قدّمناه.



لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه ؛ ج‏6 ؛ ص631
باب ما يجب على الناس اذا صح عندهم بالروية يوم الفطر بعد ما اصبحوا صائمين‏
(روى محمد بن قيس عن ابى جعفر صلوات الله عليه قال اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بإفطار ذلك اليوم اذا كانا شهدا قبل زوال الشمس و ان شهدا بعد زوال الشمس امر بإفطار ذلك اليوم و اخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم)
و اين بابى است در بيان آن كه هر گاه روز سى ام روزه باشند به آن كه شب ماه را نديده باشند بعد از آن ظاهر شود به شهادت عدلين كه ماه را ديده‏اند.
منقول است كه در حسن كالصحيح و كلينى در صحيح كه حضرت امام محمد باقر صلوات الله عليه فرمودند كه هر گاه نزد امام دو گواه عادل گواهى دهند كه ما ماه رمضان را سى روز پيش از اين ديده‏ايم كه امروز روز سى و يكم است امر كند امام صلوات الله عليه كه آن روز را افطار كنند هر گاه پيش از زوال شهادت دهند و اگر بعد از زوال شهادت دهند امر فرمايد كه آن روز را افطار كنند و نماز را به روز ديگر اندازد و با مردم نماز عيد را قضا كنند.
(و فى خبر اخر قال اذا اصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الروية فليفطروا و ليخرجوا من الغد اول النهار إلى عيدهم)


لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏6، ص: 632
و به همين عنوان كلينى رحمه الله عليه ذكر كرده است از ترجمه باب كه در خبرى ديگر منقول است كه آن حضرت صلوات الله عليه فرمودند كه هر گاه مردمان روزه باشند و شب ماه شوال را نديده باشند و جمعى عادل بيايند و گواهى دهند كه ما ديشب ماه را ديديم پس بايد كه افطار كنند و روز ديگر اول روز بيرون روند به صحرا و نماز عيد را قضا به جا آورند و ظاهرش آن است كه شهادت بعد از زوال بوده است و به حسب ظاهر اين دو حديث مخالف احاديث بسيار است كه وارد شده است كه نماز عيد اگر فوت شود قضا ندارد و جمع مى‏توان كرد كه قضا واجب نباشد و اين دو حديث را حمل كنند بر استحباب و الله تعالى يعلم.
(و اذا راى هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و اذا راى بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان)
و منقول است در موثق كالصحيح از عبيد بن زراره و ابن بكير كه حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه فرمودند كه هر گاه ماه شوال را در روز پيش از پيشين به بينند آن روز از شوال است و اگر بعد از زوال ديده شود آن روز از ماه رمضان است و در حسن كالصحيح از حماد بن عثمان منقول است كه آن حضرت صلوات الله عليه فرمودند كه هر گاه مردمان هلال را پيش از زوال ببينند آن هلال شب گذشته است و اگر بعد از زوال ببينند از شب آينده است و ممكن كه اين حديث را حمل كنند بر غالب چون اكثر اوقات چنين است و بيان واقع باشد نه آن كه روزه بگيرند در اول ماه رمضان و بخورند در آخر ماه و منافات ندارد كه در اول از ماه باشد و واجب نباشد روزه گرفتن و آخر از شوال باشد و واجب نباشد خوردن چون مكلفيم به ظاهر نه به واقع و مكرر مذكور


لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏6، ص: 633
شد كه در مواضع تقيه چنين مبهم مى‏فرمايند، و ظاهر است كه هر گاه ماه سى باشد و بعد از دو سه ساعت از اول شب خروج از شعاع شمس شود پيش از ظهر ديده مى‏شود پس اگر اين اعتبار مى‏داشت بنا را بر ديدن نمى‏گذاشتند با آن كه در اخبار متواتره وارد شده است كه چون به بيند روزه بگيرند و چون به بينيد افطار كنيد و توهم نشود كه اينجا ديده‏ايم زيرا كه يقينا اين معنى مراد نيست كه از جهت آن روز فايده داشته باشد بلكه از جهت روز آينده فايده دارد و لهذا بعد از ديدن بعد از ظهر نمى‏خورند به اجماع.
و به همين مضمون است كالصحيح يا صحيح از محمد بن عيسى كه گفت نوشتم به خدمت آن حضرت يعنى امام محمد تقى صلوات الله عليه چون منقول است كه او از آن حضرت صلوات الله عليه روايت كرده است به عنوان مشافهه و مكاتبه كه فداى تو گردم بسيار است كه شب ابر است و ماه شوال را نمى‏بينند و روزش گاهى پيش از زوال مى‏بينند و گاهى بعد از زوال پس اگر قبل از زوال ماه را ببينيم افطار كنيم آن روز را و چگونه مى‏فرماييد حضرت صلوات الله عليه نوشتند كه آن روزه را تمام مى‏كند زيرا كه اگر ماه سى باز شود غالب آن است كه پيش از زوال مى‏توان ديد آن را و چند حديث دگر نيز وارد شده است كه ظاهر آن‏ها نيز اين است كه ديدن قبل از زوال اعتبار ندارد اگر چه همه قابل تاويل هستند و عمده ظاهر اخبار متواتره است و گذشت و خواهد آمد.




روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏3 ؛ ص461
باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين‏
2037 روى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‏ إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما
______________________________
باب ما يجب على الناس إلخ‏ «روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و رواه الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق‏ «2» «عن أبي جعفر عليه السلام» و الظاهر أن صلاة العيد في اليوم الآخر قضاء «و في خبر زرارة» رواه الكليني مرفوعا «3».
______________________________
(2- 3) الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم إلخ خبر 1- 2 و لم نجد الأول في التهذيب و لم ينقله عن الشيخ صاحب الوسائل و لا صاحب الوافي ايضا


روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة)، ج‏3، ص: 462
رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كان شهدا قبل زوال الشمس و إن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم‏
2038 و في خبر آخر قال‏ إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم‏
و إذا رئي هلال شوال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوال و إذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان‏
______________________________
«و إذا رأى هلال شوال بالنهار قبل الزوال إلخ» روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية، و إذا رأوه بعد الزوال فهو لليلته المستقبلة «1».
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة و عبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رأى بعد الزوال فهو من شهر رمضان‏ «2».
و في الصحيح أو القوي كالصحيح، عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه عليه السلام:
جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا و كيف تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام يتم إلى الليل فإنه إن كان تاما لرأي قبل الزوال‏ «3».
و يحمل على الرؤية قبل الزوال ما رواه الشيخ في الموثق، كالصحيح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال: لا تصمه (أي وجوبا) إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه و إذا رأيته وسط النهار (أي قبله قريبا منه) فأتم الصوم إلى الليل‏ «4».
______________________________
(1) الكافي باب الاهلة و الشهادة عليها خبر 10
(2- 3- 4) التهذيب باب علامة اول شهر رمضان خبر 62- 63- 66




الوافي ؛ ج‏9 ؛ ص1307
باب 184 تأخير الصلاة إلى الغد إذا صحت رؤية الهلال بعد الزوال‏
[1]
8300- 1 الكافي، 4/ 169/ 1/ 1 محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن‏ الفقيه‏، 2/ 168/ 1307 محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال‏ إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس- فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم‏
بيان‏
هكذا وجد في النسخ و الظاهر سقوط قوله و صلى بهم بعد قوله في ذلك اليوم أولا و يجوز أن يكون قد اكتفى عنه بالظهور
[2]
8301- 2 الكافي، 4/ 169/ 2/ 1 محمد عن محمد بن أحمد رفعه قال‏ إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية
الوافي، ج‏9، ص: 1308
فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم‏
[3]
8302- 3 الفقيه، 2/ 168/ 2038 الحديث مرسلا مقطوعا
بيان‏
يعني إذا شهدوا بعد فوات الوقت‏






تفسير العياشي ج‏1 84 [سورة البقرة(2): آية 187] ..... ص : 83
201 عن القاسم بن سليمان عن جراح عن الصادق ع قال قال الله «ثم أتموا الصيام إلى الليل» يعني صيام رمضان، فمن رأى هلال شوال بالنهار فليتم صيامه.


المقنع (للصدوق) ؛ المتن ؛ ص185
قال أبو عبد الله- عليه السلام-: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، و إذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم‏ «1» من شهر رمضان‏ «2».





****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 9/1/2024 - 10:36

                                                شرح أصول الكافي (صدرا)، ج‏1، ص: 111
منهج ابى جعفر الكلينى لنقل الحديث فى الكافى‏
يورد الكلينى فى «الكافى» الاسانيد بكمالها، الا انه قد يبنى الاسناد الثانى على- الاول كما هى عادة كثير من المتقدمين، فنرى انه يذكر أو لا حديثا بهذا الاسناد: عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد و ابى داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام، ثم يذكر ثانيا حديثا اخر تلو الحديث الاول مكتفيا عن ذكر السند ثانيا ببناء اسناد الحديث الثانى على اسناد الحديث الاول، فيقول فى صدر الحديث الثانى: و بهذا الاسناد قال: قال ابو عبد الله (ع) و لا يكون بناء إلا حيث اتحد الاسناد و قد يعلق الكلينى اسناد الحديث و ذلك حين يذكر جميع سلسلة السند بينه و بين المعصوم عليه السلام ثم يسقط من صدر سند الحديث اللاحق ما كان متحدا مع سند الحديث اللاحق و لا يكرر ذكره للاختصار،


                        شرح أصول الكافي (صدرا)، ج‏1، ص: 112
و هذا الاسقاط اعتمادا على السند السابق يسمى بالتعليق عند المحدثين.
و قد يضمر فى الاسناد و ذلك فيما اتحد صدر السند اللاحق مع صدر السند السابق و يختلفان فيما بعد لكن قد يسبق الصدر ذكر العدة و قد لا يسبق، و المراد من صدر الحديث هنا هو غير العدة. و اذا كانت العدة مكررة فى الحديث اللاحق اسقطها عن سنده اعتمادا على ذكرها فى السند السابق، فمثلا يقول فى حديث: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ... الى آخره، ثم يقول فى لاحقه: عن سهل بن زياد مسقطا للعدة اعتمادا على ذكرها سابقا.

 

                        وسائل الشيعة، ج‏30، ص: 147

الفائدة الثالثة
قد أورد الشيخ؛ أبو جعفر؛ محمد بن يعقوب؛ الكليني في" الكافي" الأسانيد بتمامها، إلا أنه قد يبني الإسناد الثاني على الأول، كما هي عادة كثير من المتقدمين.

 

 

الرسائل الرجالية، ج‏4، ص: 133

و ذكر المحدّث الحرّ في الفائدة الثالثة من الفوائد المرسومة في آخر الوسائل:
أنّ الكليني في الكافي أورد الأسانيد بتمامها، إلّا أنّه قد يبني الإسناد الثاني على الإسناد السابق، كما هي عادة كثير من المتقدّمين. «2»
لكنّ الكليني قد يقول: «و في رواية»؛ و قد يقول: «و عنه» و الضمير راجع إلى الرجل الثاني من رجال السند السابق؛ (و قد يروي عن الراوي عن الإمام عليه السّلام فقط حوالة لسائر رجال السند إلى السند السابق)؛ «3» و قد يقول: «و قال» و الضمير راجع إلى الإمام المرويّ عنه في السند، و سائر الرجال محوّل إلى السند السابق، كما في‏
__________________________________________________
 (1). مشرق الشمسين: 98.
 (2). الوسائل 20: 32، الفائدة الثالثة.
 (3). ما بين القوسين ليس في «د».

                        الرسائل الرجالية، ج‏4، ص: 134
باب صفة النفاق «1»؛ و قد يقول: «و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام»؛ و قد يقول:
 «عليّ بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد اللّه» أو: «رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام».
و في باب تاريخ مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و وفاته: «ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام» «2» و سابقه: «بعض أصحابنا رفعه عن محمّد بن سنان، عن داود بن كثير الرقّي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام»، «3» فليس الأمر في ذلك من باب حوالة الحال إلى السند السابق، فالأمر في ذلك من باب الإرسال بلا إشكال.
و في باب الكون و المكان: «و روي أنّه سئل عليه السّلام أين كان ربّنا». «4» و هو أيضا من باب الإرسال بلا إشكال.
و في باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه من كتاب الحجّ: «معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام». «5»
و ربّما يتوهّم أنّ من هذا الباب ما رواه في آخر كتاب الحجّ عن محمّد بن عليّ رفعه قال: «الختم على طين قبر الحسين عليه السّلام أن يقرأ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ و روى: «فإذا أخذته فقل: بسم اللّه اللهمّ بحقّ هذه التربة الطاهرة». «6» بناء على كون قوله: «و روى» من باب استئناف الكلام و الفعل من باب المجهول، لكنّه معطوف على قوله: «قال» و الفعل من باب المعلوم.
و في روضة الكافي في حديث العلماء و الفقهاء: «و قال العسكري». «7» و لا مجال‏
__________________________________________________
 (1). الكافي 2: 393، ح 1، باب صفة النفاق.
 (2). الكافي 1: 451، ح 40، باب مولد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
 (3). الكافي 1: 451، ح 39، باب مولد النبي صلّى اللّه عليه و آله.
 (4). الكافي 1: 90، ذيل ح 5، باب الكون و المكان.
 (5). الكافي 4: 437، ح 2، باب الاستراحة في السعي و الركوب فيه.
 (6). الكافي 4: 588، ح 7، كتاب الحجّ. و فيه: «عليّ بن محمّد» بدلا عن «محمّد بن عليّ» و فيه أيضا «إذا» بدلا عن «فإذا».
 (7). انظر الكافي 8: 327، ح 505 حديث الفقهاء و العلماء.

                        الرسائل الرجالية، ج‏4، ص: 135
لكون السند هو السند السابق؛ لكون السابق منتهيا إلى مولانا الصادق عليه السّلام.
و أيضا في أوّل روضة الكافي رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، «1» و لا مجال لملاقاة الكليني له، كما شرحناه عند الكلام في المقصود بمحمّد بن إسماعيل في صدر سند الكافي بعض الأحيان.

 


 

 

 

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 9/1/2024 - 10:37

تفسیر القمی، ج 1، ص 42

قال و حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال لما أعطى الله تبارك و تعالى إبليس ما أعطاه من القوة- قال آدم يا رب سلطته على ولدي- و أجريته مجرى الدم في العروق و أعطيته ما أعطيته- فما لي و لولدي فقال لك و لولدك السيئة بواحدة و الحسنة بعشرة أمثالها- قال يا رب زدني قال التوبة مبسوطة إلى حين يبلغ النفس الحلقوم- فقال يا رب زدني قال أغفر و لا أبالي قال حسبي- قال قلت له جعلت فداك- بما ذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه فقال بشي‏ء كان منه شكره الله عليه- قلت و ما كان منه جعلت فداك- قال ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة.

                        تفسير القمي، ج‏1، ص: 43
و أما قوله و قلنا يا آدم اسكن أنت و زوجك الجنة و كلا منها رغدا حيث شئتما- و لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين‏
فإنه حدثني أبي رفعه قال سئل الصادق ع عن جنة آدم أ من جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة- فقال كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس و القمر- و لو كانت من جنان الآخرة ما أخرج منها أبدا آدم و لم يدخلها إبليس‏

 

 

4- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال قال: اصبروا على الدنيا فإنما هي ساعة فما مضى منه فلا تجد له ألما و لا سرورا و ما لم يجئ فلا تدري ما هو و إنما هي ساعتك التي أنت فيها فاصبر فيها على طاعة الله و اصبر فيها عن معصية الله.
5- عنه عن بعض أصحابنا «2» رفعه قال قال أبو عبد الله ع احمل نفسك لنفسك فإن لم تفعل لم يحملك غيرك.
6- عنه رفعه قال قال أبو عبد الله ع لرجل إنك قد جعلت طبيب نفسك و بين لك الداء و عرفت آية الصحة و دللت على الدواء فانظر كيف قيامك على نفسك.
7- عنه رفعه قال قال أبو عبد الله ع لرجل اجعل قلبك قرينا برا-
__________________________________________________
 (1) «و لا يغرنك الناس من نفسك» المراد بالناس المادحون الذين لم يطلعوا على عيوبه و الواعظون الذين يبالغون في ذكر الرحمة و يعرضون عن ذكر العقوبات، تقربا عند الملوك و الامراء و الأغنياء. «فان الامر» أي الجزاء و الحساب و العقوبات متعلقة باعمالك «تصل إليك» لا إليهم و إن وصل إليهم عقاب هذا الاضلال. «بكذا و كذا» أي بقول اللغو و الباطل فان معك من يحفظ عليك عملك فان القول من جملة العمل (آت).
 (2) ضمير «عنه» هنا و فيما بعده راجع إلى أحمد بن محمد. و في بعض النسخ [أصحابه‏].
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏2، ص: 455
أو ولدا واصلا «1» و اجعل عملك والدا تتبعه و اجعل نفسك عدوا تجاهدها و اجعل مالك عارية تردها.
8- و عنه رفعه قال قال أبو عبد الله ع أقصر نفسك عما يضرها من قبل أن تفارقك و اسع في فكاكها كما تسعى في طلب معيشتك فإن نفسك رهينة بعملك.
9- عنه عن بعض أصحابه رفعه قال قال أبو عبد الله ع كم من طالب للدنيا لم يدركها و مدرك لها قد فارقها فلا يشغلنك طلبها عن عملك و التمسها من معطيها و مالكها فكم من حريص على الدنيا قد صرعته و اشتغل بما أدرك منها عن طلب آخرته حتى فني عمره و أدركه أجله.
- و قال أبو عبد الله ع المسجون من سجنته دنياه عن آخرته.
10- و عنه رفعه عن أبي جعفر ع قال قال: إذا أتت على الرجل أربعون سنة قيل له خذ حذرك فإنك غير معذور و ليس ابن الأربعين بأحق بالحذر من ابن العشرين فإن الذي يطلبهما واحد و ليس براقد فاعمل لما أمامك من الهول و دع عنك فضول القول.

 

 

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال: نهى النبي ص أن يطمح الرجل ببوله «4» من السطح أو من الشي‏ء المرتفع في الهواء.
__________________________________________________
 (1) الارتياد: الاختيار أي يختار موضعا مناسبا له.
 (2) المراد به اما التغوط أو الأعم. و الشط: جانب النهر.
 (3) رواه في المقنع مرسلا عن الرضا عليه السلام (ئل).
 (4) طمح ببوله أي رماه في الهواء. و في بعض النسخ [فى السطح‏].
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 16
5- علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ع و أبو الحسن موسى ع قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم «1» فقال اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت.

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 67
باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد
1- علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن رجل أجنب في السفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. «1»

2- علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال قال: إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه و إن احتلم تيمم. «2»

 

7- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر ع يقول كان أمير المؤمنين ص لا يصلي‏
__________________________________________________
 (1) «فى وقت حسن» أي متسع و يعطى باطلاقه جواز مطلق النافلة في وقت الفريضة اللهم إلا أن يحمل التطوع على الرواتب و يكون في قول السائل و قد صلى أهله نوع ايماء خفى إلى ذلك فان قد تقرب الماضى من الحال كما قيل فيفهم منه انه لم يمض من وقت صلاتهم إلى وقت مجي‏ء ذلك الرجل إلا زمان يسير فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضى ذلك الزمان اليسير. (الحبل المتين ص 153).
 (2) لعل المراد وقت فضيلة الفريضة. (آت).
 (3) أي آخر وقت الفضيلة و بالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الاخبار و الله يعلم. (آت)
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 290
من النهار حتى تزول الشمس و لا من الليل بعد ما يصلي العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل. «1»

معنى هذا أنه ليس وقت صلاة فريضة و لا سنة لأن الأوقات كلها قد بينها رسول الله ص فأما القضاء قضاء الفريضة و تقديم النوافل و تأخيرها فلا بأس «2».
8- علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: قال رجل لأبي عبد الله ع الحديث الذي روي عن أبي جعفر ع أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان «3» قال نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء و الأرض فإذا طلعت الشمس و سجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه إن بني آدم يصلون لي.

 

                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏3، ص: 402
22- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال: تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم «3».
23- محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع قال: صل في منديلك الذي تتمندل به و لا تصل في منديل يتمندل به غيرك.
24- محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله ع لا تصل فيما شف أو سف يعني الثوب المصيقل «4».

 

10- علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال النبي ص من اغتاب مؤمنا غازيا أو آذاه أو خلفه في أهله بسوء نصب له يوم القيامة فيستغرق حسناته ثم يركس في النار إذا كان الغازي في طاعة الله عز و جل «2».
11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب رفعه قال قال أمير المؤمنين ع إن الله عز و جل فرض الجهاد و عظمه و جعله نصره و ناصره و الله ما صلحت دنيا و لا دين إلا به.

 

1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: الكفو أن يكون عفيفا و عنده يسار.
باب كراهية أن ينكح شارب الخمر
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه قال قال أبو عبد الله ع من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها «1».

 

3- محمد بن يحيى عن علي بن الحسين عن ابن أورمة عن الحسين بن سعيد رفعه «4» قال قال أمير المؤمنين ع نهركم هذا يعني ماء الفرات يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة قال فقال أبو عبد الله ع لو كان بيننا و بينه أميال لأتيناه و نستسقي به «5».
4- محمد بن يحيى عن علي بن الحسين رفعه قال قال أبو عبد الله ع كم بينكم‏
__________________________________________________
 (1) الأنفال: 11 و المشهور انها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب اعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء و ناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتى ثبتت عليه الاقدام فذهب عنهم رجز الشيطان و هو الجنابة و ربط على قلوبهم بالوثوق على لطف الله. (آت)
 (2) الرعد: 13 و فيه «فيصيب».
 (3) أي أظن و في النهاية خال الشي‏ء: ظنه و تقول في مستقبله إخال و يفتح في لغة و الكسر افصح و القياس الفتح.
 (4) المرفوع إليه أبو عبد الله عليه السلام كما دل عليه آخر الحديث و لعله سقط من قلم النساخ أو أضمر في «قال». (فى)
 (5) في بعض النسخ [نستشفى به‏].
                        الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏6، ص: 389
و بين الفرات فأخبرته فقال لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار.

 






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 9/1/2024 - 10:37

                        منتقى الجمان فى احاديث الصحاح و الحسان، ج‏2، ص: 482
و لطريق هذا الخبر اعتبار ظاهر و مزيّة واضحة، و موافقة الحديث الحسن له تزيده اعتبارا، و قد حملهما الشّيخ على معنى بعيد.
محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرّحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس، و إن شهدا بعد زوال الشّمس أمر بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصّلاة إلى الغد فصلّى بهم «1».
قال الصّدوق- رحمه اللّه- بعد إيراده لهذا الخبر في كتابه: «و في خبر آخر قال: إذا أصبح النّاس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرّؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النّهار إلى عيدهم و إذا رؤي هلال شوّال بالنّهار قبل الزّوال فذلك اليوم من شوّال، و إذا رؤي بعد الزّوال فذلك اليوم من شهر رمضان» «2».
و هذا الكلام الأخير يعضد الخبر السّابق بمعناه سواء كان من الخبر المرسل أم من كلام الصّدوق على احتمال بعد ملاحظة قاعدته فيما يورده في الكتاب، و حديثه المسند مرّ أيضا في كتاب الصّلاة.






****************
ارسال شده توسط:
حسن خ
Tuesday - 9/1/2024 - 10:51

ذخیرة المعاد، ج 2، ص 320

و المشهور بين الأصحاب أنه لو ثبت الرؤية من الغد فإن كان قبل الزوال صليت العيد و إن كان بعده فاتته الصلاة و نقل في المنتهى الإجماع عليه و لا قضاء عليه حينئذ و كلام المنتهى ظاهر في كون ذلك اتفاقيا عند الأصحاب و قال في الذكرى سقطت إلا على القول بالقضاء و نقل عن ابن الجنيد إذا تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا و أغدوا إلى العيد لما روي عن النبي ص أنه قال فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحون و عرفتكم يوم تعرفون وجه الدلالة أن الإفطار إنما يقع في الصورة المذكورة في الغد فيكون الصلاة فيه و روي أن ركبا شهدوا عنده ص أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم قال في الذكرى و هذه الأخبار لم يثبت من طرقنا و لا يخفى أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار في الحكم و الظاهر أن ذلك مذهب لمحمد بن يعقوب الكليني و الصدوق قال في الكافي باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين ثم أورد في هذا الباب خبرين أحدهما عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر ع قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم و ثانيهما عن محمد بن أحمد بن يحيى في الصحيح رفعه قال إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيد و قال الصدوق في الفقيه باب ما يجب على الناس إلى آخر ما ذكره الكليني بتفاوت يسير ثم أورد رواية محمد بن قيس بإسناد حسن بإبراهيم بن هاشم ثم قال و في خبر قال إذا أصبح الناس إلى آخر ما مر في المرفوعة السابقة فإذن العمل بمقتضى هاتين الروايتين غير بعيد






****************
ارسال شده توسط:
عباس س
سلام عليكم
حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ بِإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَى جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه‏ ... (تفسير القمي: 2/ 297)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْوَلِيدِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ النَّيْسَابُورِيُّ بِإِسْنَادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (معاني الأخبار: 150)

*******************
الخصال ج‏1 150 قول النبي ص ثلاث أقسم أنهن حق ..... ص : 150
183- حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجال عن نصر العطار عمن رفعه‏ بإسناده‏ قال قال رسول الله ص لعلي ع‏ ثلاث أقسم أنهن حق إنك و الأوصياء من بعدك عرفاء لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتكم و عرفاء لا يدخل الجنة إلا من عرفكم و عرفتموه و عرفاء لا يدخل النار إلا من أنكركم و أنكرتموه.


كمال الدين و تمام النعمة ج‏1 196 18 باب خبر يوسف اليهودي بالنبي ص و بصفاته و علاماته ..... ص : 196
41- حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان رفعه‏ بإسناده‏ قال: لما بلغ عبد الله بن عبد المطلب زوجه عبد المطلب آمنة بنت وهب الزهري فلما تزوج بها حملت برسول الله ص فروي عنها أنها قالت لما حملت به لم أشعر بالحمل و لم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل فرأيت في نومي كأن آت أتاني فقال لي قد حملت بخير الأنام فلما حان وقت الولادة خف علي ذلك حتى وضعته و هو يتقي الأرض بيده و ركبتيه و سمعت قائلا يقول وضعت خير البشر فعوذيه بالواحد الصمد من شر كل باغ و حاسد فولد رسول الله ص عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول يوم الإثنين فقالت آمنة لما سقط إلى الأرض اتقى الأرض بيديه و ركبتيه و رفع رأسه إلى السماء و خرج مني نور أضاء ما بين السماء و الأرض و رميت الشياطين بالنجوم و حجبوا عن السماء و رأت قريش الشهب و النجوم تسير في السماء ففزعوا لذلك و قالوا هذا قيام الساعة فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه بذلك و كان شيخا كبيرا مجربا فقال انظروا إلى هذه النجوم التي تهتدون بها في البر و البحر فإن‏


تفسير العياشي ج‏2 194 [سورة يوسف(12): الآيات 87 الى 97] ..... ص : 189
73- عن محمد بن إسماعيل بن بزيع رفعه‏ بإسناد له قال‏ إن يعقوب وجد ريح قميص يوسف من مسيرة عشرة ليال، و كان يعقوب ببيت المقدس و يوسف بمصر، و هو القميص الذي نزل على إبراهيم من الجنة، فدفعه إبراهيم إلى إسحاق و إسحاق إلى يعقوب: و دفعه يعقوب إلى يوسف ع.


تفسير القمي ج‏2 297 [سورة الأحقاف(46): آية 17] ..... ص : 297
حدثني العباس بن محمد قال حدثني الحسن بن سهل بإسناد رفعه‏ إلى جابر بن يزيد عن جابر بن عبد الله قال‏ ثم أتبع الله جل ذكره مدح الحسين بن علي ع بذم عبد الرحمن بن أبي بكر قال جابر بن يزيد نقلت هذا الحديث لأبي جعفر ع‏


معاني الأخبار النص 150 باب معنى الأصغرين و الأكبرين و الهيئتين ..... ص : 150
1- حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الوليد السلمي قال حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد الكاتب النيسابوري بإسناد رفعه‏ إلى أمير المؤمنين ع أنه قال: كمال الرجل بست خصال بأصغريه و أكبريه و هيئتيه فأما أصغراه فقلبه و لسانه إن قاتل قاتل بجنان و إن تكلم تكلم بلسان و أما أكبراه فعقله و همته و أما هيئتاه فماله و جماله.