فهرست علوم
فهرست فقه
مباحث رؤیت هلال-كتاب الصوم
بخش هفتم-احاديث رؤيت هلال-مختاری


باب ما إذا أصبح الناس صياما ثمّ شهد الشهود بالرؤية و ثبت العيد

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3761

‌16 باب ما إذا أصبح الناس صياما ثمّ شهد الشهود بالرؤية و ثبت العيد

99/ 1. الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما، أمر الإمام بالإفطار، و صلّى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم».

- الصدوق: روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا شهد ... بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا ...».

- الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد رفعه قال: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال، و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم» «1»

- الصدوق: و في خبر آخر قال: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال ...» «2».

و رواه عنهما الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»

بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الخبر الأوّل للفقيه:

هكذا وجد في النسخ، و الظاهر سقوط قوله: «و صلّى بهم» بعد قوله: «في ذلك اليوم» أوّلا، و يجوز أن يكون قد اكتفى عنه بالظهور.

______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 169، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ح 1، 2.

(2). الفقيه، ج 2، ص 168، ح 2039- 2040، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ح 1، 2.

(3). الوافي، ج 9، ص 1307- 1308، باب تأخير الصلاة إلى الغد إذا صحّت رؤية الهلال بعد الزوال، ح 1، 2.

(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 275- 276، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 6، ح 1، 2، و ج 7، ص 432- 433، أبواب صلاة العيد، الباب 9، ح 1، 2

 

رؤيت هلال، ج‌5، ص: 3762‌

و قال في ذيل الخبر الأخير للفقيه:«يعني إذا شهدوا بعد فوات الوقت».

100/ 2. القاضي نعمان: عن عليّ عليه السّلام أنّه قال في القوم لا يرون الهلال- فيصبحون صياما حتّى يمضي وقت صلاة العيد من أوّل النهار، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال-: «يفطرون و يخرجون من غد، فيصلّون صلاة العيد في أوّل النهار» «1».

و رواه عنه العلّامة المجلسي «2» و المحدّث النوري «3»

بيان: قال العلّامة المجلسي في ذيل الحديث:

المشهور بين الأصحاب أنّه لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صلّيت العيد، و إن كان بعده فاتته الصلاة و لا قضاء عليه. و ظاهر المنتهى اتّفاق الأصحاب عليه، و قال في الذكرى: «سقطت إلّا على القول بالقضاء. و قال ابن الجنيد: إن تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى العيد؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «فطركم يوم تفطرون، و أضحاكم يوم تضحّون، و عرفتكم يوم تعرفون». (وجه الدلالة أنّ الإفطار يقع في الصورة المذكورة في الغد، فيكون الصلاة فيه) «4» و يروى أنّ ركبا شهدوا عنده صلّى اللّه عليه و آله أنّهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلّاهم. و هذه الأخبار لم تثبت من طرقنا» «5».

و لا يخفى أنّه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار، و الظاهر كون ذلك مذهبا للكليني و الصدوق (قدّس الله روحهما) حيث قال في الكافي: «باب ما يجب على الناس ...» ثمّ أورد في هذا الباب خبرين ... و قال الصدوق في الفقيه: «باب ما يجب ...» ثمّ أورد الخبرين ....

ثمّ ظاهر الروايات كونها أداء، و العامّة اختلفوا في ذلك .... و لعلّ الأحوط إذا فعلها أن لا ينوي الأداء و لا القضاء.

______________________________
(1). دعائم الإسلام، ج 1، ص 187، ذكر صلاة العيدين.

(2). بحار الأنوار، ج 90، ص 357، باب وجوب صلاة العيدين و شرائطهما، ح 8.

(3). مستدرك الوسائل، ج 6، ص 124، أبواب صلاة العيد، الباب 6، ح 1.

(4). ما بين الهلالين غير موجود في الذكرى.

(5). ذكرى الشيعة، ج 4، ص 164- 165.

 

 

آیت الله بهجت

جامع المسائل، ج 1،  ص 495

و دور نيست استحباب جماعت در روز بعد از عيد قبل از زوال و بعد از طلوع آن روز در صورت ثبوت عيد بعد از زوال به رجاى مطلوبيّت فعليّه بدون قصد قضا؛ و اظهر عدم وجوب قضا است در صورت وجوب ادا اگر فوت شود به هر سببى، عمد يا غير عمد، با ثبوت يا بدون آن.

 







فایل قبلی که این فایل در ارتباط با آن توسط حسن خ ایجاد شده است