رؤيت هلال، ج5، ص: 3761
16 باب ما إذا أصبح الناس صياما ثمّ شهد الشهود بالرؤية و ثبت العيد
99/ 1. الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما، أمر الإمام بالإفطار، و صلّى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم و أخّر الصلاة إلى الغد فصلّى بهم».
- الصدوق: روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا شهد ... بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا ...».
- الكليني: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد رفعه قال: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال، و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أوّل النهار إلى عيدهم» «1»
- الصدوق: و في خبر آخر قال: «إذا أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال ...» «2».
و رواه عنهما الفيض «3» و الحرّ العاملي «4»
بيان: قال الفيض في الوافي في ذيل الخبر الأوّل للفقيه:
هكذا وجد في النسخ، و الظاهر سقوط قوله: «و صلّى بهم» بعد قوله: «في ذلك اليوم» أوّلا، و يجوز أن يكون قد اكتفى عنه بالظهور.
______________________________
(1). الكافي، ج 4، ص 169، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ح 1، 2.
(2). الفقيه، ج 2، ص 168، ح 2039- 2040، باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين، ح 1، 2.
(3). الوافي، ج 9، ص 1307- 1308، باب تأخير الصلاة إلى الغد إذا صحّت رؤية الهلال بعد الزوال، ح 1، 2.
(4). وسائل الشيعة، ج 10، ص 275- 276، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 6، ح 1، 2، و ج 7، ص 432- 433، أبواب صلاة العيد، الباب 9، ح 1، 2
رؤيت هلال، ج5، ص: 3762
و قال في ذيل الخبر الأخير للفقيه:«يعني إذا شهدوا بعد فوات الوقت».
100/ 2. القاضي نعمان: عن عليّ عليه السّلام أنّه قال في القوم لا يرون الهلال- فيصبحون صياما حتّى يمضي وقت صلاة العيد من أوّل النهار، فيشهد شهود عدول أنّهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال-: «يفطرون و يخرجون من غد، فيصلّون صلاة العيد في أوّل النهار» «1».
و رواه عنه العلّامة المجلسي «2» و المحدّث النوري «3»
بيان: قال العلّامة المجلسي في ذيل الحديث:
المشهور بين الأصحاب أنّه لو ثبتت الرؤية من الغد، فإن كان قبل الزوال صلّيت العيد، و إن كان بعده فاتته الصلاة و لا قضاء عليه. و ظاهر المنتهى اتّفاق الأصحاب عليه، و قال في الذكرى: «سقطت إلّا على القول بالقضاء. و قال ابن الجنيد: إن تحقّقت الرؤية بعد الزوال أفطروا و غدوا إلى العيد؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «فطركم يوم تفطرون، و أضحاكم يوم تضحّون، و عرفتكم يوم تعرفون». (وجه الدلالة أنّ الإفطار يقع في الصورة المذكورة في الغد، فيكون الصلاة فيه) «4» و يروى أنّ ركبا شهدوا عنده صلّى اللّه عليه و آله أنّهم رأوا الهلال، فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا يغدوا إلى مصلّاهم. و هذه الأخبار لم تثبت من طرقنا» «5».
و لا يخفى أنّه قد ورد من طريق الأصحاب ما يوافق هذه الأخبار، و الظاهر كون ذلك مذهبا للكليني و الصدوق (قدّس الله روحهما) حيث قال في الكافي: «باب ما يجب على الناس ...» ثمّ أورد في هذا الباب خبرين ... و قال الصدوق في الفقيه: «باب ما يجب ...» ثمّ أورد الخبرين ....
ثمّ ظاهر الروايات كونها أداء، و العامّة اختلفوا في ذلك .... و لعلّ الأحوط إذا فعلها أن لا ينوي الأداء و لا القضاء.
______________________________
(1). دعائم الإسلام، ج 1، ص 187، ذكر صلاة العيدين.
(2). بحار الأنوار، ج 90، ص 357، باب وجوب صلاة العيدين و شرائطهما، ح 8.
(3). مستدرك الوسائل، ج 6، ص 124، أبواب صلاة العيد، الباب 6، ح 1.
(4). ما بين الهلالين غير موجود في الذكرى.
(5). ذكرى الشيعة، ج 4، ص 164- 165.
جامع المسائل، ج 1، ص 495
و دور نيست استحباب جماعت در روز بعد از عيد قبل از زوال و بعد از طلوع آن روز در صورت ثبوت عيد بعد از زوال به رجاى مطلوبيّت فعليّه بدون قصد قضا؛ و اظهر عدم وجوب قضا است در صورت وجوب ادا اگر فوت شود به هر سببى، عمد يا غير عمد، با ثبوت يا بدون آن.